أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
المحقق: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦١٢
الورق غيرك (١) وتنظر فيه (٢) وتقرأ (٣).
ولا تتوضّأ بفضل الجنب والحائض (٤) ، ولا بأس أن يتناولا من المسجد ما أرادا ولا يضعان فيه شيئاً ، لأنّ ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره ، وهما قادران على وضع ما معهما في غيره (٥).
ولا تأكل ولا تشرب وأنت جنب حتّى تغسل فرجك وتتوضّأ ، فانّك إذا فعلت ذلك ، خيف عليك البرص (٦) (٧).
قال أبو عبد اللّه عليهالسلام : إنّي (٨) أكره الجنابة حين تصفرّ الشّمس ، وحين تطلع وهي صفراء (٩).
__________________
١ ـ « عندك » أ ، د.
٢ ـ ليس في «ب» و «ج» ، و « المستدرك ».
٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٦٤ ذيل ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله.
٤ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٢٢ ح ٣. وانظر مسائل علي بن جعفر : ١٤٢ ح ١٦٦ ، والكافي : ٣ / ١٠ ح ١ ـ ح ٤ ، والتهذيب : ١ / ٢٢٢ ح ١٨ ، والاستبصار : ١ / ١٧ ح ٤ ، عنها الوسائل : ١ / ٢٣٤ ـ أبواب الآسار ـ ب ٧ ح ١ ، وص ٢٣٦ ب ٨ ح ١ ـ ح ٤.
وقد تقدم في ص ١٨ مضمونه.
٥ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٦٤ ح ٢ وعن فقه الرضا : ٨٥ باختلاف في صدره. وفي الفقيه : ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله. وفي تفسير القمي : ١ / ١٣٩ نحوه ، وفي الكافي : ٣ / ٥١ ح ٨ ، والتهذيب : ١ / ١٢٥ ح ٣٠ نحو صدره ، وفي علل الشرائع : ٢٨٨ ضمن ح ١ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢ / ٢١٣ ـ أبواب الجنابة ـ ب ١٧ ح ١ ـ ح ٣.
٦ ـ ليس في «أ».
٧ ـ فقه الرضا : ٨٤ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٨١ / ٥٢ ضمن ح ٢٣ ، وفي الهداية : ٢٠ بمعناه ، وكذا في الفقيه : ١ / ٤٦ عن رسالة أبيه ، وفي ص ٤٧ ح ٤ نحو صدره ، وفي الكافي : ٣ / ٥١ ذيل ح ١٢ ، والتهذيب : ١ / ١٣٠ ذيل ح ٤٨ ، والاستبصار : ١ / ١١٧ ذيل ح ٦ نحوه ، عن بعضها الوسائل : ٢ / ٢١٩ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٢٠ ح ٢.
٨ ـ « إنّني » أ ، د.
٩ ـ الفقيه : ١ / ٤٧ ح ٥ ، وج ٣ / ٢٥٥ ح ٤ مثله ، عنه الوسائل : ٢٠ / ١٣٩ ـ أبواب مقدمات النكاح ـ ب ٧٠ ح ٢.
وإن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللاً (١) ، فإن كنت بلت قبل الغسل ، فلا تعد الغسل ، وإن كنت لم تبل قبل الغسل ، فأعد الغسل (٢).
وفي حديث آخر : إن لم تكن بلت ، فتوضّأ (٣) ولا تغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل (٤) (٥).
وإن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل (٦).
وروي ( أنّ عليها الغسل ) (٧) إذا أنزلت ، فإن (٨) لم تنزل فليس عليها شيء (٩).
واعلم أنّ غسل الجنابة والحيض واحد (١٠).
__________________
١ ـ أي بللاً مشتبهاً.
٢ ـ عنه البحار : ٨١ / ٦٥ ح ٤٦ ، والمستدرك : ١ / ٤٧٧ ح ٣. وفي الهداية : ٢١ باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٣ / ٤٩ ح ٢ وح ٤ ، والفقيه : ١ / ٤٧ ح ٩ ، والتهذيب : ١ / ١٤٣ ح ٩٦ وح ٩٧ ، والاستبصار : ١ / ١١٨ ح ٢ ، عن معظمها الوسائل : ٢ / ٢٥٠ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٣٦ ح ١ وح ٥.
٣ ـ « فتوضّأت » ب.
٤ ـ الحبائل : عروق ظهر الانسان « مجمع البحرين : ١ / ٤٤٩ ـ حبل ـ ».
٥ ـ عنه البحار : ٨١ / ٦٥ ذيل ح ٤٦ ، والوسائل : ٢ / ٢٥٠ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٣٦ ح ٤ ، والمستدرك : ١ / ٤٧٨ ذيل ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٤٧ ح ١٠ مثله.
٦ ـ التهذيب : ١ / ١٢٣ ح ٢٠ وح ٢١ ، والاستبصار : ١ / ١٠٧ ح ٩ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢ / ١٩١ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٧ ح ٢١.
٧ ـ « أنّ المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل » البحار ، الوسائل.
٨ ـ « وإن » ب ، ج.
٩ ـ عنه البحار : ٨١ / ٥٩ ح ٢٧ ، والوسائل : ٢ / ١٨٨ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٧ ح ٩. وفي الكافي : ٣ / ٤٨ ح ٥ ، والفقيه : ١ / ٤٨ ح ١٢ ، والتهذيب : ١ / ١٢٣ ح ٢٢ ، والاستبصار : ١ / ١٠٧ ح ١٠ باختلاف يسير في اللفظ.
١٠ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٧ ح ٢ ، وفي البحار : ٨١ / ٢٧ ح ٤ عنه وعن الخصال : ٢ / ٦٠٣ ضمن ح ٩ ، وأمالي الصدوق : ٥١٥ ، والهداية : ١٩ مثله ، وفي الوسائل : ٢ / ٣١٦ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٣ ح ٣ عنه وعن الفقيه : ١ / ٤٤ ح ٢ ، والأمالي مثله. وفي الكافي : ٣ / ٨٣ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ١٠٦ ح ٦ ، وص ٣٩٥ ذيل ح ٤٦ مثله.
وإذا حاضت المرأة وهي جنب فلا يضرّها أن لا تغتسل من الجنابة حتّى تطهر (١).
وإذا أجنبت ولم تجد الماء فتيمّم بالصّعيد ، وإذا وجدت الماء فاغتسل وأعد الصّلاة (٢).
وروي : إن أجنبت في أرض ولم تجد إلاّ ماء جامداً ، ولم تخلص إلى الصّعيد ، فصلّ بالتمسّح ، ثمّ لا تعد إلى الأرض التي يوبق (٣) فيها دينك (٤).
وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب حتّى يبتلّ ثوبك ، فانضحه بشيء من ماء وصلّ فيه (٥).
وقال والدي رحمهالله في رسالته إليّ : إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال ، فحلال الصّلاة فيه (٦) ، وإن كانت الجنابة (٧) من حرام ،
__________________
١ ـ الفقيه : ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ بمعناه. وانظر التهذيب : ١ / ٣٩٥ ح ٥٠ ، وص ٣٩٦ ح ٥٢ ، والاستبصار : ١ / ١٤٧ ح ٣ وح ٥ ، عنهما الوسائل : ٢ / ٢٦٤ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٤٣ ح ٦ وح ٧.
٢ ـ فقه الرضا : ٨٣ نحوه ، وانظر التهذيب : ١ / ١٩٣ ح ٣٢ ، والاستبصار : ١ / ١٥٩ ح ٣ ، عنهما الوسائل : ٣ / ٣٦٨ ـ أبواب التيمم ـ ب ١٤ ح ١٠ ، وروي في المحاسن : ٣٧٢ ح ١٣٢ ، والفقيه : ١ / ٥٧ ح ٣ بلفظه إلاّ أنّه فيهما لا يعيد الصلاة.
٣ ـ « توبق » الوسائل. وتوبق دينك : أيّ تهلكه وتضيعّه « مجمع البحرين : ٢ / ٤١٦ ـ وبق ـ ».
٤ ـ عنه الوسائل : ٣ / ٣٩١ ـ أبواب التيمّم ـ ب ٢٨ ح ٣ ، والمستدرك : ٢ / ٥٣٤ ح ١ ، وفي ص ٣٥٥ ب ٩ ح ٩ من الوسائل المذكور عن المحاسن : ٣٧٢ ح ١٣٤ ، والكافي : ٣ / ٦٧ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ١٩١ ح ٢٧ ، والاستبصار : ١ / ١٥٨ ح ٣ ، والسرائر : ٣ / ٦١٢ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ باختلاف يسير في اللفظ.
٥ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٧٠ ح ٦ ، وفي الكافي : ٣ / ٥٢ ح ٣ ، والتهذيب : ١ / ٢٦٨ ح ٧٤ ، والاستبصار : ١ / ١٨٥ ح ٢ باختلاف يسير ، وفي التهذيب : ١ / ٢٦٩ ح ٧٨ ، والاستبصار : ١ / ١٨٥ ح ٤ نحوه ، عنها الوسائل : ٣ / ٤٤٥ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٢٧ ح ٤ ، وص ٤٤٦ ذيل ح ٥ وح ٨.
٦ ـ « إليه » أ ، د.
٧ ـ ليس في «ج» و « المستدرك ».
فحرام الصّلاة فيه (١).
وإذا ارتمس الجنب في الماء إرتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله (٢).
وإذا دخلت الحمّام فلا تدلك رأسك ووجهك بمئزر ، فانّه يذهب بماء الوجه ، ولا تدلك تحت قدميك بالخزف ، فانّه يورث البرص ، ولا تستلق على قفاك فيه ، فانّه يورث داء الدُبيلة (٣) ، ولا تضطجع فيه ، فانّه يذيب شحم الكليتين (٤).
ولا تدخله بغير مئزر ، فانّه من الإيمان (٥).
وإن رأيت في منامك أنّك تجامع ووجدت الشّهوة ، فانتبهت ولم تر بثيابك ولا ( في جسدك ) (٦) شيئاً فلا غسل عليك ، وإن وجدت بلّة أيضاً ، إلاّ أن يسبقك الماء الأكبر (٧).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٧٠ ذيل ح ٦. وفي الفقيه : ١ / ٤٠ ذيل ح ٥ ، والهداية : ٢١ مثله. وفي الذكرى : ١٤ نحوه ، عنه الوسائل : ٣ / ٤٤٧ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٢٧ ح ١٢. وفي المختلف : ٥٧ عن المصنّف باختصار.
٢ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٧٠ ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٤٨ ح ١٣ مثله ، عنه الوسائل : ٢ / ٢٣٣ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٢٦ ح ١٥ ، وفي ص ٢٣٠ ذيل ح ٥ عن التهذيب : ١ / ١٤٨ ذيل ح ١١٣ ، وص ٣٧٠ ذيل ح ٢٤ باختلاف يسير.
٣ ـ الدُبَيلة : الطاعون ، وخراج ، ودمل يظهر في الجوف ويقتل صاحبه غالباً « مجمع البحرين : ١ / ٩ ـ دبل ـ ».
٤ ـ عنه المستدرك : ١ / ٣٨٥ ح ١ ذيله. وفي علل الشرائع : ٢٩٢ ضمن ح ١ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ٥٠١ ح ٢٤ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ١ / ٦٤ ضمن ح ١٩ قطعة ، عنها الوسائل : ٢ / ٤٥ ـ أبواب آداب الحمام ـ ب ١٣ ح ٢ وح ٣.
٥ ـ عنه المستدرك : ١ / ٣٨٠ ح ١. وفي فقه الرضا : ٨٧ مثله ، عنه البحار : ٧٦ / ٧٥ ذيل ح ١٨. ويؤيّده ما ورد في الكافي : ٦ / ٤٩٧ ح ٣ ، وص ٥٠٢ ح ٣٥ ، والفقيه : ١ / ٦٠ ح ١ ، عنهما الوسائل : ٢ / ٣٩ ـ أبواب آداب الحمام ـ ب ٩ ح ٥ ، وص ٤٠ ح ٦.
٦ ـ « بجسدك » أ.
٧ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٥٧ ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٤٨ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ١٢٠ ح ٧ ، والاستبصار : ١ / ١٠٩ ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢ / ١٩٦ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٩ ح ١.
ولا بأس أن يختضب الجنب ، ويجنب وهو مختضب (١) ، ويحتجم (٢) ، ويذكر اللّه (٣) ويتنوّر ، ويذبح (٤) ، ويلبس الخاتم (٥) ، وينام في المسجد ويمرّ فيه (٦) ، ويجنب أوّل اللّيل وينام إلى آخره (٧).
ولا بأس بقراءة القرآن في الحمّام ما لم تردّ به الصّوت (٨) ، ولا بأس بأن تنكح فيه (٩).
ولا تغسل رأسك بالطّين ، فانّه يُسمج الوجه (١٠) ، ولا تتمشّط فيه ، فانّه يورث
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٦٧ ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٥١ صدر ح ٩ وصدر ح ١٢ مثله ، عنه الوسائل : ٢ / ٢٢١ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٢٢ ح ١ وح ٣. وفي التهذيب : ١ / ١٨٣ صدر ح ٩٧ ، والاستبصار : ١ / ١١٦ صدر ح ٥ صدره.
٢ و ٤ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٦٧ ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٥١ ح ١١ وح ١٢ ، والتهذيب : ١ / ١٣٠ ح ٤٨ ، والاستبصار : ١ / ١١٦ ح ٦ مثله ، عنها الوسائل : ٢ / ٢٢٣ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٢٣ ح ١ وص ٢٢٤ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله.
٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٦٧ ضمن ح ١. وفي قرب الاسناد : ١٧٢ ح ٦٢٩ ، والكافي ٣ / ٥٠ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ١٢٨ ذيل ح ٣٧ ، والاستبصار : ١ / ١١٤ ذيل ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢ / ٢١٦ ـ أبواب الجنابة ـ ب ١٩ ذيل ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله.
٥ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٦٧ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله.
٦ ـ الفقيه : ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله ، وفي التهذيب : ١ / ٣٧١ ح ٢٧ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢ / ٢١٠ ـ أبواب الجنابة ـ ب ١٥ ح ١٩.
حمله صاحب الوسائل على التقيّة ، أو على الضرورة ، أو على مسجد الدار.
٧ ـ الفقيه : ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله ، وفي ص ٤٧ ح ٣ بمعناه. وفي الكافي : ٣ / ٥١ ذيل ح ١٠ ، والتهذيب : ١ / ٣٧٠ ذيل ح ٢٠ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢ / ٢٢٨ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٢٥ ح ٦. ويؤيّده ما في قرب الاسناد : ١٦٨ ح ٦١٥.
٨ ـ فقه الرضا : ٨٦ مثله ، عنه البحار : ٧٦ / ٧٥ ضمن ح ١٨. وفي الكافي : ٦ / ٥٠٢ ح ٣٣ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢ / ٤٧ ـ أبواب آداب الحمام ـ ب ١٥ ح ٢.
٩ ـ الكافي : ٦ / ٥٠٢ ذيل ح ٣١ والفقيه : ١ / ٦٣ ذيل ح ١٠ ، والتهذيب : ١ / ٣٧١ ذيل ح ٢٨ وذيل ح ٢٩ ، وص ٣٧٥ ذيل ح ١٣ نحوه ، عنها الوسائل : ٢ / ٤٧ ـ أبواب آداب الحمام ـ ب ١٥ ح ٣ وح ٤ ، وص ٤٨ ح ٥ وح ٨.
١٠ ـ يسمج الوجه : يقبحه « مجمع البحرين : ١ / ٤١٤ ـ سمج ـ ».
وباء الشّعر ، ولا تستاك (١) فيه ، فانّه يورث وباء الأسنان (٢).
وإن جامعت مفاخذة حتّى تهريق الماء ، فعليك الغسل وليس على المرأة ، إنّما عليها غسل الفخذين (٣).
وإن اغتسلت في وهدة (٤) وخشيت أن يرجع ما ينصبّ عنك (٥) إلى الماء الذي تغتسل منه ، أخذت كفّاً وصببته أمامك وكفّاً عن يمينك ، وكفّاً عن يسارك وكفّاً خلفك (٦) ، واغتسلت منه (٧).
__________________
١ ـ « تستك » ب.
٢ ـ علل الشرائع : ٢٩٢ ضمن ح ١ مثله ، وفي الفقيه : ١ / ٦٤ ضمن ح ١٩ قطعة ، عنهما الوسائل : ٢ / ٤٥ ـ أبواب آداب الحمام ـ ب ١٣ ح ٢ وذيل ح ٣.
٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٥٦ ح ٨. وفي فقه الرضا : ٢٣٦ مثله. ويؤيّده ما ورد في الفقيه : ١ / ٤٧ ح ٨ ، والتهذيب : ١ / ١٢٤ ح ٢٦ ، والاستبصار : ١ / ١١١ ح ١ ، عنها الوسائل : ٢ / ١٩٩ ـ أبواب الجنابة ـ ب ١١ ح ١.
٤ ـ الوهدة : المنخفض من الأرض « مجمع البحرين : ٢ / ٥٦٦ ـ وهد ـ ».
٥ ـ « عليك » ب.
٦ ـ ذكر المحقق في المعتبر : ٢٢ في بيان نضح الأكف قولين :
الأوّل : أنّ المراد منه رشّ الأرض لتجتمع أجزاؤها فيمنع سرعة انحدار ما انفصل عن جسده إلى الماء.
والثاني : أنّ المراد منه بلّ جسده ، ثمّ الاغتسال به ، ليتعجّل الاغتسال قبل انحدار الماء المنفصل عن جسده إلى الماء.
٧ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢١٧ ح ١. وفي فقه الرضا : ٨٥ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ٥٢ ذيل ح ٢٣. وفي الفقيه : ١ / ١١ مثله. وفي التهذيب : ١ / ٤١٧ صدر ح ٣٧ ، والاستبصار : ١ / ٢٨ ح ٢ باختلاف يسير ، وكذا في السرائر : ٣ / ٥٥٥ نقلاً عن نوادر البزنطي ، وفي المعتبر : ٢٢ نقلاً عن جامع البزنطي ، عنها الوسائل : ١ / ٢١٧ ـ أبواب الماء المضاف ـ ب ١٠ ح ٢. وفي البحار : ٨٠ / ١٣٩ عن التهذيب.
احتمل الشيخ فيه ثلاث احتمالات : أوّلاً : كون الغسل هنا من الأغسال المسنونة لا غسل الجنابة ، لعدم جواز استعمال ماء ما اغتسل به للجنابة.
ثانياً : أن يكون الغسل مختصّاً بحال الاضطرار.
ثالثاً : أن يكون الغسل مختصاً بمن ليس على بدنه شيء من النجاسة.
٦
باب الحائض ، والمستحاضة ، والنفساء
ورؤيتهن الدم ، وغسلهن
وما يجب عليهن من الصلاة وتركها
إعلم أنّ أقلّ أيّام (١) الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثرها (٢) عشرة أيّام (٣) (٤).
فإذا حاضت المرأة عشرة أيّام أو دون ذلك بيومين ، واستمرّ الدم بها ، فهي مستحاضة ، وإن انقطع (٥) الدم اغتسلت وصلّت ، فإن كان حيضها سبعة (٦) أيّام أو ثمانية أيّام (٧) حائضاً دائماً مستقيماً ، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ينقطع عنها الدم ، فترى
__________________
١ ـ ليس في «أ».
٢ ـ «وأكثره» جميع النسخ ، وما أثبتناه من المستدرك.
٣ ـ ليس في «أ».
٤ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١١ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٥٠ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في ص ٥٥ ضمن ح ١٩ ، والهداية : ٢١. وفي الكافي : ٣ / ٧٥ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي ح ١ وح ٣ والتهذيب : ١ / ١٥٦ ح ١٨ وح ١٩ ، والاستبصار : ١ / ١٣٠ ح ١ وح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٢ / ٢٩٣ ـ أبواب الحيض ـ ضمن ب ١٠.
٥ ـ « استمر » ب ، ج.
٦ ـ « تسعة » أ ، د.
٧ ـ ليس في «ب».
البياض لا صفرة ولا دماً ، فانّها تغتسل وتصلّي وتصوم ، فإذا رأت الدم أمسكت عن الصّلاة فإذا رأت الطهر صلّت ، وإذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لها (١) أمرها كلّه (٢).
فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيّام ، فلتقعد عن الصّلاة عشرة أيّام ، وتغتسل يوم حادي عشر وتحتشي ، فإن لم يثقب الدم الكرسف صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء ، فإن غلب الدم الكرسف ولم يسل صلّت صلاة اللّيل وصلاة الغداة بغسل ، وسائر الصّلوات بوضوء ، وإن غلب الدم الكرسف وسال صلّت صلاة اللّيل وصلاة الغداة بغسل (٣) ، والظّهر والعصر بغسل ، تؤخّر الظّهر قليلاً وتعجّل العصر ، وتصلّي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ، تؤخّر المغرب قليلاً ، وتعجّل العشار الآخرة إلى أيّام حيضها ، فإذا دخلت في أيّام حيضها تركت الصّلاة (٤).
فان (٥) رأت المرأة الصّفرة في أيّام الحيض (٦) فهو حيض ، وإن رأت في أيّام الطّهر فهو طهر (٧).
__________________
١ ـ « لك » أ ، د.
٢ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٩ ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٩٠ ح ٧ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٢ / ٢٨٣ ـ أبواب الحيض ـ ب ٥ ح ٤ صدره ، وص ٢٨٥ ب ٦ ح ١ ذيله.
٣ ـ ليس في «أ».
٤ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٤٤ ح ٣ ، وص ١٤ ح ٢ ذيله ، وفي فقه الرضا : ١٩٢ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ٩٢ ضمن ح ١٢. وفي الفقيه : ١ / ٥٠ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في الهداية : ٢١.
٥ ـ « فإذا » المستدرك.
٦ ـ « حيضها » أ ، د.
٧ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٨ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٥٠ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في الهداية : ٢٢ والمبسوط : ١ / ٤٤ ، وفي الكافي : ٣ / ٧٧ ذيل ح ٥ باختلاف في اللفظ ، وفي الوسائل : ٢ / ٢٨١ ـ أبواب الحيض ـ ب ٤ ح ٩ عن المبسوط.
وإن (١) رأت الصّفرة في أيّام طمثها ، تركت الصّلاة لذلك بعدد أيّامها التي كانت تقعد في طمثها ، ثمّ تغتسل وتصلّي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة وتصلّي (٢).
فإن طمثت المرأة بعد ما تزول الشّمس ولم تصلّ الظهر ، فليس عليها قضاء تلك الصّلاة (٣).
وإذا رأت الصّفرة والشّيء ولا (٤) تدري أطهرت أم لا ، فلتلصق (٥) بطنها بالحائط ، ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال ، وتستدخل (٦) الكرسف ، فإن كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب ، ( فإن خرج فلم ) (٧) تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت (٨).
وإذا رأت الدم خمسة أيّام ( والطهر خمسة أيام ) (٩) ، ( أو ترى الدم أربعة أيّام والطهر ستّة ) (١٠) أيّام (١١) ، فإذا رأت الدم لم تصلّ ، وإذا رأت الطهر صلّت ، تفعل
__________________
١ ـ « فإذا » أ ، ج ، د ، المستدرك.
٢ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٨ ذيل ح ١. وفي مسائل علي بن جعفر : ٢١٠ ح ٤٥٤ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ٨٦ ح ٧ ، وفي قرب الاسناد : ٢٢٥ ح ٨٧٩ مثله ، عنه الوسائل : ٢ / ٢٨٠ ـ أبواب الحيض ـ ب ٤ ح ٧.
٣ ـ يحمل قوله على عدم ادراك الصلاة كاملة مع عدم الطهارة ، ولمثله أشار العلاّمة في المختلف : ١٤٨ ، وذكر أنّ المعتمد وجوب القضاء بادراك الصلاة ، وعلى هذا يحمل ما ورد في الكافي : ٣ / ١٠٢ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٣٩٤ ح ٤٤ ، والاستبصار : ١ / ١٤٤ ح ٢ ، عنها الوسائل : ٢ / ٣٥٩ ـ أبواب الحيض ـ ب ٤٨ ح ١ وح ٥.
٤ ـ « فلا » ب ، ج ، المستدرك.
٥ ـ « فتلصق » ب ، المستدرك.
٦ ـ « وتدخل » ب ، ج ، المستدرك.
٧ ـ « فلم » ب. « فان خرج فلا » المستدرك.
٨ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٥ ح ٢. وفي التهذيب : ١ / ١٦١ ح ٣٤ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : ٣ / ٨٠ ح ١ وح ٣ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢ / ٣٠٩ ـ أبواب الحيض ـ ب ١٧ ح ٢ ـ ح ٤. وفي الفقيه : ١ / ٥٤ عن رسالة أبيه نحوه أيضاً.
٩ ـ ليس في «ب».
١٠ ـ ليس في «ج».
١١ ـ ليس في «ب» و «ج».
ذلك ما بينها (١) وبين ثلاثين يوماً ، فإذا مضت ثلاثون يوماً ثمّ رأت دماً صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت (٢) بالكرسف في وقت كلّ صلاة ، وإذا رأت صفرة توضّأت (٣).
وإذا طهرت المرأة (٤) عند العصر فليس عليها أن تصلّي الظهر ، إنّما تصلّي الصّلاة الّتي تطهر عندها (٥).
وإذا (٦) رأت الحبلى الدم ، فعليها أن تقعد أيّامها للحيض ، فإذا زاد على الأيّام الدم ، استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة (٧).
وإن ولدت المرأة قعدت عن الصّلاة عشرة أيّام إلاّ أن تطهر قبل ذلك ، فان استمرّ بها الدم تركت الصلاة عشرة أيّام ، فإذا كان يوم حادي عشر ، اغتسلت واحتشت واستثفرت (٨) ، وعَملت بما تعمل المستحاضة (٩).
__________________
١ ـ « بينهما » أ.
٢ ـ الاستثفار : أن تأخذ المرأة خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدّام وتخرجها من بين فخذيها ، وتشدّ طرفها الآخر من وراء بعد أن تحشي بشيء من القطن لتمتنع به من سيلان الدم. ومعنى احتشت : أي استدخلت شيئاً يمنع الدم من القطر « مجمع البحرين : ١ / ٣١٢ ـ ثفر ـ وص ٥١٩ ـ حشو ـ ».
٣ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٩ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٥٤ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في التهذيب : ١ / ٣٨٠ ح ٣ ، والاستبصار : ١ / ١٣٢ ح ٣ ، عنهما الوسائل : ٢ / ٢٨٦ ـ أبواب الحيض ـ ب ٦ ح ٣.
٤ ـ ليس في «ج».
٥ ـ الفقيه : ١ / ٥٢ مثله. وفي الكافي : ٣ / ١٠٢ ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ٣٨٩ ح ٢١ ، والاستبصار : ١ / ١٤١ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢ / ٣٦٢ ـ أبواب الحيض ـ ب ٤٩ ح ٣.
٦ ـ « ولو » د ، البحار.
٧ ـ عنه البحار : ٨١ / ١١١ ح ٣٣ ، والمستدرك : ٢ / ١٣ ح ٢ ذيله. وفي التهذيب : ١ / ٣٨٦ ح ١٣ ، والاستبصار : ١ / ١٣٩ ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢ / ٣٠٢ ـ أبواب الحيض ـ ب ١٣ ح ٦.
٨ ـ « واستشفرت » ب.
٩ ـ عنه البحار : ٨١ / ١١١ ضمن ح ٣٣ ، والمستدرك : ٢ / ٤٧ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٥٥ ذيل ح ١٨ باختلاف في ذيله.
وقد روي أنّها تقعد ثمانية عشر يوماً (١).
وروي عن أبي عبد اللّه الصادق عليهالسلام أنّه قال : أنّ نساءكم لسن (٢) كالنّساء الأُول ، إن نساءكم أكبر (٣) لحماً وأكثر دماً فلتقعد حتّى تطهر (٤).
وقد روي أنّها تقعد ما بين أربعين يوماً إلى خمسين يوماً (٥).
وإذا وقع الرجل على امرأته (٦) وهي حائض ، فانّ عليه أن يتصدّق على مسكين بقدر شبعه (٧).
وروي إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار ، وإن (٨) كان في وسطه (٩) فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار (١٠).
__________________
١ ـ عنه البحار : ٨١ / ١١١ ضمن ح ٣٣ ، والوسائل : ٢ / ٣٩٠ ـ أبواب النفاس ـ ب ٣ ح ٢٦ والمستدرك : ٢ / ٤٧ ذيل ح ٢. وانظر عيون الأخبار : ٢ / ١٢٤ ضمن ح ١ ، وعلل الشرائع : ٢٩١ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٥٥ ذيل ح ١٨ وح ١٩ ، والتهذيب : ١ / ١٧٧ صدر ح ٨٠ ، وص ١٧٨ ح ٨٣ والاستبصار : ١ / ١٥٢ صدر ح ١٠ ، وص ١٥٣ ح ١٣.
٢ ـ « ليس » جميع النسخ ، وما أثبتناه من البحار ، والوسائل.
٣ ـ « أكثر » ب ، ج ، الوسائل.
٤ ـ عنه البحار : ٨١ / ١١١ ذيل ح ٣٣ ، والوسائل : ٢ / ٣٩٠ ـ أبواب النفاس ـ ب ٣ ح ٢٧.
٥ ـ عنه البحار : ٨١ / ١١١ ذيل ح ٣٣ ، والوسائل : ٢ / ٣٩١ ح ٢٨. وانظر التهذيب : ١ / ١٧٧ ح ٧٩ وح ٨١ والاستبصار : ١ / ١٥٢ ح ٩ وح ١١.
قال المصنّف في الفقيه : ١ / ٥٦ ذيل ح ١٩ : الأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوماً وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلّها وردت للتقية ، لا يفتي بها إلاّ أهل الخلاف.
٦ ـ « امرأة » المستدرك.
٧ ـ عنه البحار : ٨١ / ١١٦ ح ٣٩ ، والمستدرك : ٢ / ٢٢ ح ٢ ، وفي الذكرى : ٣٤ عنه معناه ، وفي المختلف : ٣٥ عنه وعن الفقيه : ١ / ٥٣ ح ٩ مثله. وفي التهذيب : ١ / ١٦٣ ح ٤١ ، والاستبصار : ١ / ١٣٣ ح ٣ مثله ، عنهما الوسائل : ٢ / ٣٢٨ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٨ ح ٥.
٨ ـ « فان » ج ، د.
٩ ـ « نصفه » البحار ، الوسائل.
١٠ ـ عنه البحار : ٨١ / ١١٦ ضمن ح ٣٩ ، والوسائل : ٢ / ٣٢٨ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٨ ح ٧ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٢٣ ح ٢ ، وفي التهذيب : ١ / ١٦٤ صدر ح ٤٣ ، والاستبصار : ١ / ١٣٤ صدر ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الفقيه : ١ / ٥٣ مثله. وسيأتي في ص ٣٢٢ مثله.
وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدّقت بثلاثة أمداد (١) من طعام (٢).
واعلم أنّ دم العذرة (٣) لا يجوز الشّفرتين (٤) ، ودم الحيض حارّ يخرج بحرارة شديدة ، ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم (٥).
وإذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة ، فربّما كان في فرجها قرحة ، فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل إصبعها ، فإن خرج الدم ( من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وإن ) (٦) خرج من الجانب الأيسر من الحيض (٧) ، وإن افتضّها زوجها ولم يرقأ (٨) دمها ، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة ، فعليها أن تدخل القطنة ، فان خرجت (٩) القطنة مطوّقة بالدّم فهو من العذرة ، وإن خرجت القطنة
__________________
١ ـ المدّ : وهو ملء الكفّين من الطعام ، وهو ربع الصاع. انظر « مجمع البحرين : ٢ / ١٨٠ ـ مدد ـ ».
٢ ـ عنه البحار : ٨١ / ١١٦ ذيل ح ٣٩ ، والمستدرك : ٢ / ٢٢ ذيل ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٣٦ ، والفقيه : ١ / ٥٣ ذيل ح ٩ ، والهداية : ٦٩ مثله.
٣ ـ دم العذرة : دم البكارة « مجمع البحرين : ٢ / ١٤٢ ـ عذر ـ ».
٤ ـ الشفران : اللّحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم « مجمع البحرين : ١ / ٥٢٢ ـ شفر ـ ».
٥ ـ فقه الرضا : ١٩٤ مثله ، عنه البحار : ٨ / ٩٣ ح ١٢. وفي الهداية : ٢٢ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ٥٤ عن رسالة أبيه. وفي الكافي : ٣ / ٩١ ح ١ ـ ح ٣ ، والتهذيب : ١ / ١٥١ ح ١ ـ ح ٣ نحو ذيله ، عنهما الوسائل : ٢ / ٢٧٥ ـ أبواب الحيض ـ ب ٣ ح ١ ـ ح ٣.
٦ ـ ليس في «د».
٧ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٤ ح ٢ وعن فقه الرضا : ١٩٣ مثله. وفي الفقيه : ١ / ٥٤ عن رسالة أبيه مثله. وفي التهذيب : ١ / ٣٨٥ ح ٨ باختلاف في لفظ صدره ، ورواه في الكافي : ٣ / ٩٤ ح ٣ ، وفيه « فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة » عنهما الوسائل : ٢ / ٣٠٧ ـ أبواب الحيض ـ ب ١٦ ح ١ وح ٢.
٨ ـ « يرق » أ ، ج ، د ، المستدرك. وما لا يرقأ من الدم : ما لا ينقطع منه « مجمع البحرين : ١ / ٢٠٧ ـ رقأ ».
٩ ـ ليس في «ج».
منغمسة فهو من الحيض (١).
وإذا صلّت المرأة من الظهر ركعتين فحاضت ، قامت من مجلسها ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين ، وإن كانت في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فحاضت ، قامت من مجلسها ، فإذا طهرت قضت الركعة (٢).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٦ ح ١ وعن فقه الرضا : ١٩٤ مثله. وفي الفقيه : ١ / ٥٤ عن رسالة أبيه مثله. وفي المحاسن : ٣٠٧ ح ٢١ وذيل ح ٢٢ ، والكافي : ٣ / ٩٤ ح ٢ وذيل ح ١ ، والتهذيب : ١ / ١٥٢ ح ٤ ، وص ٣٨٥ ضمن ح ٧ نحوه ، عنها الوسائل : ٢ / ٢٧٢ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢ ح ١ ـ ح ٣. وفي البحار : ٨١ / ٩٣ ضمن ح ١٢ عن فقه الرضا.
٢ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٣٣ ح ٢ ، وفي الفقيه : ١ / ٥٢ مثله. وفي الكافي : ٣ / ١٠٣ ح ٥ ، والتهذيب : ١ / ٣٩٢ ح ٣٣ ، والاستبصار : ١ / ١٤٤ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢ / ٣٦٠ ـ أبواب الحيض ـ ب ٤٨ ح ٣. وأخرجه في المختلف : ٣٩ عن ابن بابويه.
قال العلاّمة : الرواية متأوّلة على من فرطت من المغرب دون الظهر ، وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء باقي الصلاة ، ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازاً.
٧
باب غسل الميت ، وتكفينه ، وتحنيطه ،
وتشييعه ، ودفنه ، والصلاة عليه
إذا دخلت على مريض فقل : أُعيذك باللّه العظيم ، ربّ العرش العظيم ، من شرّ كلّ عرق نعار (١) ، ومن شرّ حرّ النار ، سبع مرّات (٢).
فإذا صار في حال النّزع فلقّنه كلمات الفرج ، وهي (٣) : لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم ، لا إله إلاّ اللّه العليّ العظيم ، سبحان اللّه ربّ السّماوات السّبع وربّ الأرضين السّبع ، وما فيهنّ وما بينهنّ ، وربّ العرش العظيم (٤).
__________________
١ ـ نعر العرق ينعَر نعراً : أي فار منه الدم « لسان العرب : ٥ / ٢٢١ ».
٢ ـ طب الأئمّة : ١١٨ مثله ، عنه الوسائل : ٢ / ٤٦٥ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٤٠ ح ٧. وفي مكارم الأخلاق : ٣٩٢ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ٢٢٨ ح ٤٠.
٣ ـ ليس في «ب».
٤ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٢٨ ح ٣. وفي الكافي : ٣ / ١٢٢ ح ٣ ، والتهذيب : ١ / ٢٨٨ ح ٧ باختلاف يسير في صدره ، وفي الكافي : ٣ / ١٢٤ ح ٧ وح ٩ ، والفقيه : ١ / ٧٧ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٢٨٨ ح ٨ نحوه ، عنها الوسائل : ٢ / ٤٥٩ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٣٨ ح ١ ـ ح ٣. وفي الهداية : ٢٣ باختلاف يسير.
فان عسر عليه نزعه واشتدّ عليه ، فحوّله إلى (١) مصلاّه الذي كان يصلّي فيه أو عليه (٢) (٣).
واقرأ عند رأسه ( والصّافات صفّاً ) حتّى تستتمّها ، فانّها لم تقرأ عند كلّ (٤) مكروب إلاّ عجّل اللّه راحته (٥).
وإذا قضى فقل : إنّا للّه وإنّا إليه راجعون ، اللّهمّ اكتبه عندك من المخبتين (٦) وارفع درجته في أعلى (٧) علّيين ، واخلف على عقبه في الغابرين ، ونحتسبه (٨) عندك يا ربّ العالمين (٩).
ولا يجوز أن يحضر الجنب والحائض عند التلقين ، لأنّ الملائكة تتأذّى بهما (١٠) ،
__________________
١ ـ « في » أ ، د.
٢ ـ « عنده » أ ، د.
٣ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٣٥ ح ٣. وفي الكافي : ٣ / ١٢٥ ح ٢ وح ٣ ، والتهذيب : ١ / ٤٢٧ ح ١ وح ٢ باختلاف يسر ، ويؤيّده ما ورد في الكافي : ٣ / ١٢٦ ح ٤ ، وص ١٢٥ ح ١ ، عنهما الوسائل : ٢ / ٤٦٣ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٤٠ ح ١ ـ ح ٤.
٤ ـ ليس في «أ» و «ب».
٥ ـ الكافي : ٣ / ١٢٦ ح ٥ ، والتهذيب : ١ / ٤٢٧ ح ٣ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢ / ٤٦٥ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٤١ ح ١. وفي دعوات الراوندي : ٢٥١ ح ٧٠٨ نحوه أيضاً ، عنه البحار : ٨١ / ٢٣٨ ح ٢٢.
٦ ـ الاخبات : الخشوع والتواضع « لسان العرب : ٢ / ٢٨ ».
٧ ـ ليس في «أ» ، و « الذكرى ».
٨ ـ « تحتسبه » د ، المستدرك ، الذكرى.
٩ ـ عنه الذكرى : ٣٨ ، والمستدرك : ٢ / ١٦١ ح ٤٣. وروي في الكافي : ٣ / ١٩٦ ذيل ح ٦ ، والتهذيب : ١ / ٣١٦ ح ٨٨ ، وص ٤٥٨ ذيل ح ١٣٧ ، إلاّ أنّه فيهما القراءة عند الخروج من القبر ، عنهما الوسائل : ٣ / ١٧٨ ـ أبواب الدفن ـ ب ٢١ ذيل ح ٢ ، وص ١٨١ ذيل ح ٦. وفي الفقيه : ١ / ٨٣ ذيل ح ٣٢ صدره ، وفي مسكن الفؤاد : ٤٩ نحوه ، عنه البحار : ٨٢ / ١٤١ ح ٢٤ ، وفي ص ٥٣ ذيل ح ٤٣ عن دعوات الراوندي : ٢٦٦ ذيل ح ٧٦٠ نحوه أيضاً.
١٠ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٣٨ ح ٣ وعن فقه الرضا : ١٦٥ مثله. وفي الهداية : ٢٣ ، وعلل الشرائع : ٢٩٨ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٥١ ذيل ح ٦ ، والخصال : ٥٨٦ ضمن ح ١٢ مثله ، وفي التهذيب : ١ / ٤٢٨ صدر ح ٧ صدره ، عن بعضها الوسائل : ٢ / ٤٦٧ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٤٣ ح ٢ وح ٣. وفي البحار : ٨١ / ٢٣٠ ح ٢ عن العلل.
ولا بأس بأن يليا غسله (١) ويصلّيا عليه ، ولا ينزلا قبره ، فان حضراه عند التلقين ولم يجدا من ذلك بدّاً ، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه (٢).
وإيّاك أن تمسّ الميّت إذا كان في النّزع (٣).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٣٨ ح ٣ وعن فقه الرضا : ١٦٥ مثله. وفي التهذيب : ١ / ٣٢٨ ذيل ح ٧ مثله عنه الوسائل : ٢ / ٤٦٧ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٤٣ ذيل ح ٢. وفي البحار : ٨١ / ٢٣٣ ضمن ح ٩ عن فقه الرضا.
٢ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٣٨ ضمن ح ٣ وعن فقه الرضا : ١٦٥ مثله. وفي الهداية : ٢٣ مثله. وفي التهذيب : ٣ / ٢٠٤ ح ٢٩ نحو صدره ، عنه الوسائل : ٣ / ١١٣ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٢٢ ح ٤ ، وفي البحار : ٨١ / ٢٣٣ ضمن ح ٩ عن فقه الرضا ، وانظر الكافي : ٣ / ١٣٨ ح ١ ، وقرب الاسناد : ٣١٢ ح ١٢١٤ ، والتهذيب : ١ / ٤٢٨ ح ٦.
٣ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٣٩ ح ١ وعن فقه الرضا : ١٦٥ نحوه. وفي الفقيه : ١ / ٨٣ ذيل ح ٣٢ بمعناه ، وكذا في التهذيب : ١ / ٢٨٩ ح ٩ ، عنه الوسائل : ٢ / ٤٦٨ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٤٤ ح ١. وفي البحار : ٨١ / ٢٣٤ ذيل ح ٩ عن فقه الرضا.
صفة غسل الميّت
أن يصبّ (١) الماء في إجّانة (٢) كبيرة ، ثمّ يلقى (٣) عليها السّدر وتؤخذ (٤) رغوته (٥) في طشت (٦) ، ثمّ ينوّم (٧) الميت على سرير مستقبل القبلة ، ثمّ ينزع القميص عن رأسه إلى موضع عورته ، ويغطّى به ، ولا يكشف (٨) عن العورة ، ثمّ يؤخذ (٩) من الماء ثلاث حميديّات (١٠) ثمّ يقلّب على ميامنه ، فيصبّ عليه ثلاث حميديّات من قرنه إلى قدمه ، ( ثمّ يقلّب على مياسره ، فيصبّ عليه ثلاث حميديّات من قرنه إلى قدمه ) (١١) ، فهذا الغسل الأوّل.
ثمّ يجعل الماء في الاجّانة بعد ما تنظّف من ماء السّدر ، ويلقى في الماء شيء
__________________
١ ـ « تصب » أ ، ب ، د.
٢ ـ الاجانة : وهي المركن ، والذي يغسل فيه الثياب « مجمع البحرين : ١ / ٤٢ ـ أجن ـ ».
٣ ـ « تلقي » أ ، ب.
٤ ـ « ويؤخذ » أ. « وتأخذ » ب.
٥ ـ رغوة السدر : زبَده الذي يعلوه عندضربه في الماء « مجمع البحرين : ١ / ٢٠٠ ـ رغو ـ ».
٦ ـ « طست » ج ، المستدرك ، وهو بمعناه.
٧ ـ « تنوّم » أ ، د.
٨ ـ « ولا تكشف » د.
٩ ـ « تؤخذ » أ ، د. « يأخذ » ب.
١٠ ـ الحميد من الأباريق : الكبير في الغاية « مجمع البحرين : ١ / ٥٧٠ ـ حمد ـ ».
١١ ـ ليس في « المستدرك ».
من جَلال الكافور (١) وشيء من ذريرة (٢) ، ثمّ يغسل كما غسل من السّدر ، فإذا فرغ من ماء الكافور ، غسل الأواني بماء القراح (٣) ، وفعل به كما فعل به في ماء السّدر والكافور ، ثمّ يغسل القوم أيديهم إلى المرفقين ، ثمّ يؤخذ قطن (٤) ويلقى عليه الذريرة ويجعل على مقعدته ، ثمّ يشدّ فخذيه بخرقة على مقعدته ويستوثق القطن بهذه الخرقة (٥).
ثمّ يكفّن ( في قميص ، يجعل القميص ) (٦) غير مزرور ولا مكفوف (٧) ، وإزار يلفّ على جسده بعد القميص ، ثمّ يلفّ في حبر يماني عبري (٨) ، ( أو أظفار نظيف (٩) ) (١٠).
__________________
١ ـ جلال الكافور : القليل واليسير منه « مجمع البحرين : ١ / ٣٨٩ ـ جلل ـ ».
٢ ـ « ذريرة السدر » المستدرك. والذريرة : فتات قصب الطيب ... ولعلّ المراد مطلق الطيب المسحوق « مجمع البحرين : ١ / ٩٠ ـ ذرر ـ ».
٣ ـ الماء القراح : الماء الذي لا يخالطه شيء « مجمع البحرين : ٢ / ٤٨٢ ـ قرح ـ ».
٤ ـ « يؤخذ قطنا » أ ، ج ، د. « يأخذ قطنا » المستدرك.
٥ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٦٩ ح ٤ إلى قوله : ماء السدر والكافور ، وفي ص ٢١٩ ح ٤ ذيله. وانظر الكافي : ٣ / ١٤١ ح ٥ ، عنه الوسائل : ٢ / ٤٨٠ ـ أبواب غسل الميّت ـ ب ٢ ح ٣. وانظر الفقيه : ١ / ٩٠ ذيل ح ١٦ ، والهداية : ٢٤.
٦ ـ « يجعل القميص » أ ، د. « في قميص » ب.
٧ ـ « ملفوف » أ ، د. وكففت الثوب : خطت حواشيه « مجمع البحرين : ٢ / ٥٦ ـ كفف ـ ».
٨ ـ ليس في «أ». « عبر » ب. وثوب عبري : منسوب إلى عبر ، بلد ، أو جانب واد « مجمع البحرين : ٢ / ١١٢ ـ عبر ـ ».
٩ ـ « وأظفار الطيب » أ ، د. قال الشيخ في التهذيب : ١ / ٢٩٢ ذيل ح ٢١ ـ بعد ذكره لحديث تكفين النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بثلاثة أثواب ، ثوبين صحاريين ، وثوب يمنة عبري أو أظفار ـ : والصحيح عندي من ظفار ، وهما بلدان. وقال الحموي في المعجم : ٤ / ٦٠ : ظفار ، مدينة باليمن قرب صنعاء ، وهي التي ينسب إليها الجزع اليماني.
١٠ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢١٩ ذيل ح ٤. وفي الفقيه : ١ / ٩٠ ح ١٥ صدره ، عنه الوسائل : ٣ / ٥١ ـ أبواب التكفين ـ ب ٢٨ ح ٣ ، وانظر دعائم الإسلام : ١ / ٢٣١ ، عنه البحار : ٨١ / ٣٣٣ ح ٣٤. وذكر الشهيد في الذكرى : ٤٨ عن علي بن بابويه في كيفيّة التكفين : ثمّ اقطع كفنه ، تبدأ بالنّمط وتبسط عليه الحبرة وتبسط الازار على الحبرة وتبسط القميص على الازار ، وتكتب على قميصه وازاره وحبره ، ثمّ قال وقال الصّدوق في المقنع كقول أبيه ، وهو موافق لما ورد في الهداية : ٢٣ ، والظاهر سقط عن المقنع.
والكافور السّائغ للميّت أوقية (١) ، ( والوسط أربع ) (٢) مثاقيل (٣) ، وأقلّه مثقال (٤) ، ويجعل على جبينه (٥) وعلى فيه وموضع مسامعه (٦) ، ويلقى فضل الكافور على صدره (٧) ، ويجعل معه جريدتان خضراوان من النخل (٨) ، إحداهما على جنبه الأيمن ما بين ترقوته إلى صدره ، والأُخرى فوق القميص وتحت الازار على يساره في ذلك المكان (٩) ، فإذا فعل ذلك به وضع على السّرير أو على الجنازة (١٠) وحمل (١١).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢١١ ح ٧. وانظر الفقيه : ١ / ٩١ ، عنه الوسائل : ٣ / ١٤ ـ أبواب التكفين ـ ب ٣ ح ٦.
٢ ـ « والأوسط أربعة » المستدرك.
٣ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢١١ ضمن ح ٧. وفي الكافي : ٣ / ١٥١ ح ٥ ، والتهذيب : ١ / ٢٩١ ح ١٥ وح ١٦ نحوه ، عنهما الوسائل : ٣ / ١٣ ـ أبواب التكفين ـ ب ٣ ح ٣ وح ٤.
٤ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢١١ ذيل ح ٧. وفي الكافي : ٣ / ١٥١ ح ٥ ، والتهذيب : ١ / ٢٩١ ح ١٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٣ / ١٣ ـ أبواب التكفين ـ ب ٣ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٩١ بمعناه.
٥ ـ « جنبيه » أ.
٦ ـ قال المجلسي في البحار : ٨١ / ٣٢١ : الأخبار في المسامع مختلفة ، وجمع الشيخ بينها بحمل أخبار الجواز على جعله فوقها ، وأخبار النهي على إدخاله فيها ، ولعلّ الترك أولى لشهرة الاستحباب بين العامة.
٧ ـ عنه المستدرك : ٢٢٠ ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٩١ نحوه. وانظر التهذيب : ١ / ٣٠٧ ح ٥٩ ، وص ٤٣٦ ح ٤٨ ، والاستبصار : ١ / ٢١٢ ح ٤ ، وص ٢١٣ ح ٥ ، عنهما الوسائل : ٣ / ٣٧ ـ أبواب التكفين ـ ب ١٦ ح ٣ وح ٦.
٨ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢١٥ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ١٤٣ ضمن ح ١ مثله ، عنه الوسائل : ٣ / ٢٧ ـ أبواب التكفين ـ ب ١٠ ح ٥ ، وانظر الفقيه : ١ / ٨٨ ح ٥ ، ومعاني الأخبار : ٣٤٨ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٢٩٤ ح ٢٨.
٩ ـ عنه الذكرى : ٤٩ بمعناه ، والمستدرك : ٢ / ٢١٥ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ١٥٢ ح ٥ ، والتهذيب : ١ / ٣٠٩ ح ٦٥ نحوه ، عنهما الوسائل : ٣ / ٢٦ ـ أبواب التكفين ـ ب ١٠ ح ٢ ، وص ٢٧ ذيل ح ٤.
١٠ ـ الجنازة بالكسر : الميت بسريره. وقيل : بالكسر السرير ، وبالفتح الميّت « لسان العرب : ٥ / ٣٢٤ ».
١١ ـ انظر الفقيه : ١ / ٩٢.
فإذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها ، فانّما يؤجر من يتبعها لا من تبعته (١).
فإنّه روي : إتّبعوا الجنازة ولا تتبعكم فانّه من عمل المجوس (٢).
وروي : إذا كان الميّت مؤمناً فلا بأس أن (٣) تمشي (٤) قدّام جنازته ، فانّ الرَّحمة تستقبله ، والكافر لا تتقدّم (٥) جنازته ، فانّ اللعنة تستقبله (٦).
وقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : أميران وليسا بأميرين ، ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتّى تدفن أو يؤذن له ، ورجل يحجّ مع امرأة ليس له أن ينفر (٧) حتّى تقضي مناسكها (٨).
واعلم أنّ من غسل ميتاً مؤمناً فقال إذا قلّبه : اللّهمّ هذا (٩) بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه منه وفرّقت بينهما ، فعفوك عفوك ، غفر اللّه له ذنوب سنة إلاّ الكبائر (١٠).
__________________
١ ـ عنه البحار : ٨١ / ٢٦٣ ح ١٧ ، وفي ص ٢٦٢ ح ١٤ عن فقه الرضا : ١٦٩ مثله. وانظر الكافي : ٣ / ١٦٩ ح ١ ، والفقيه : ١ / ١٠٠ ح ١١ ، والتهذيب : ١ / ٣١١ ح ٧٠ ، عنها الوسائل : ٣ / ١٤٨ ـ أبواب الدفن ـ ب ٤ ح ١.
٢ ـ عنه البحار : ٨١ / ٢٦٣ ضمن ح ١٧ ، والوسائل : ٣ / ١٥١ ـ أبواب الدفن ـ ب ٥ ح ٦ ، وفي فقه الرضا : ١٦٩ مثله ، وفي التهذيب : ١ / ٣١١ ح ٦٩ باختلاف يسير.
٣ ـ « بأن » ب ، ج.
٤ ـ « يمشي » أ ، ج ، د ، البحار ، الوسائل.
٥ ـ « لا يتقدم » البحار ، الوسائل.
٦ ـ عنه البحار : ٨١ / ٢٦٣ ذيل ح ١٧ ، والوسائل : ٣ / ١٥١ ـ أبواب الدفن ـ ب ٥ ح ٧. وفي المحاسن : ٣١٧ ح ٣٨ ، والكافي : ٣ / ١٦٩ ح ٢ ، وص ١٧٠ ح ٧ ، وعلل الشرائع : ٣٠٤ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٣١٢ ح ٧٣ نحوه.
٧ ـ « ينفرد » ب.
٨ ـ عنه الوسائل : ٣ / ١٤٦ ـ أبواب الدفن ـ ب ٣ ح ٦ وعن الكافي : ٣ / ١٧١ ح ٢ ، والخصال : ٤٩ ح ٥٨ ، وفي البحار : ٨١ / ٢٦٠ ح ١١ ، عنه وعن الخصال. وفي التهذيب : ٥ / ٤٤٤ ح ١٩٤ نحوه.
٩ ـ « إنّ هذا » أ.
١٠ ـ الكافي : ٣ / ١٦٤ ح ١ ، وأمالي الصدوق : ٤٣٤ ح ٣ ، وثواب الأعمال : ٢٣٢ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٨٥ ح ٤٧ مثله ، وفي الكافي : ٣ / ١٦٤ ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ٢ / ٤٩٤ ـ أبواب غسل الميّت ـ ب ٧ ح ١ وح ٢ ، وفي البحار : ٨١ / ٢٨٧ ح ٥ ، عن ثواب الأعمال ، والأمالي.