المقنع

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

المقنع

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦١٢

باب (١) النكاح

إنّ اللّه تبارك وتعالى أنزل على آدم حوراء من الجنّة ، فأنكحها بعض ولده وأنكح إبناً له آخر ابنة (٢) الجانّ ، فما كان في الناس من جمال ( أو حسن خلق ) (٣) فهو من الحوراء ، وما كان فيهم من سوء خلق أو غضب فمن الجانّ (٤).

وعليك بالتزويج ، فانّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من سرّه أن يلقى اللّه طاهراً مطهّراً (٥) فليلقه بزوجة ، ومن ترك التزويج مخافة العيلة (٦) فقد أساء الظنّ باللّه (٧).

( وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من تزوّج أحرز نصف دينه ، فليتّق اللّه في النصف الباقي ) (٨) (٩).

__________________

١ ـ « أبواب » ب ، بزيادة « بدو » ج ، د.

٢ ـ « بنت » ب ، ج.

٣ ـ ليس في «أ» و «د».

٤ ـ الفقيه : ٣ / ٢٤٠ ح ٥ مثله ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٦٤ ـ أبواب ما يحرم بالنسب ـ ب ٣ ح ٢ ، والبحار : ٦٣ / ٩٧ ح ٥٩ ، وفي البحار : ١١ / ٢٣٦ ح ١٨ عن علل الشرائع : ١٠٣ ح ١ مثله.

٥ ـ ليس في «أ» و «د».

٦ ـ « القلّة » أ ، د. والعيلة : الفاقة والفقر « مجمع البحرين : ٢ / ٢٨٥ ـ عيل ـ ».

٧ ـ عنه الوسائل : ٢٠ / ١٨ ـ أبواب مقدمات النكاح ـ ب ٢ ح ١٥ ، وعن المقنعة : ٤٩٦ صدره ، وفي الكافي : ٥ / ٣٣٠ ح ١ وصدر ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٤٣ صدر ح ١ ذيله ، وفي ح ٢ من الفقيه المذكور مثله.

٨ ـ ليس في «ب» و «ج».

٩ ـ عنه الوسائل : ٢٠ / ١٧ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ١ ح ١٣ وعن الفقيه : ٣ / ٢٤١ ح ٣ وح ٤ مثله ، وفي ح ١١ وح ١٢ من الوسائل : المذكور عن الكافي : ٥ / ٣٢٨ ح ٢ مثله. وفي مكارم الأخلاق : ٢٠٥ مثله.

٣٠١

فإذا أردت التزويج فصلّ ركعتين ، واحمد اللّه وارفع يديك ، وقل : اللّهمّ إنّي أُريد أن أتزوّج فقدّر لي من النّساء أعفّهن فرجاً ، وأحسنهنّ خلقاً ، وأحفظهنّ لي في نفسها ومالي ، وأوسعهنّ رزقاً ، وأعظمهنّ بركة ، وقيّض (١) لي منها ولداً طيّباً تجعله لي (٢) خَلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي (٣).

وإذا دخلت (٤) عليك فخذ بناصيتها ، واستقبل بها القبلة ، وقل : اللّهمّ بأمانتك أخذتها ، وبكلماتك (٥) ( استحللت فرجها ) (٦) ، فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً (٧) ولا نصيباً (٨).

وإذا أردت الجماع فقل : اللّهمّ ارزقني ولداً ، واجعله زكيّاً تقيّاً ، ليس في خلقه زيادة ولا نقصان ، واجعل عاقبته إلى الخير (٩).

وإذا تزوّجت فانظر أن لا يجاوز (١٠) مهرها مهر السّنّة ، وهي خمسمائة درهم ، فعلى هذا تزوّج رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نساءه ، وعليه زوّج بناته (١١) (١٢).

__________________

١ ـ « واقض » خ ل أ ، ب. وقيّض أي قدّر « مجمع البحرين : ٢ / ٥٧٦ ـ قيض ـ ».

٢ ـ ليس في «أ» و «د».

٣ ـ « مماتي » أ ، د.

٤ ـ « أدخلت » ج.

٥ ـ «وبكلامك» أ ، د.

٦ ـ « استحللتها » ب.

٧ ـ « شريكا » ب.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٢١٧ ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٥٠٠ ح ٢ ذيله ، وفي ص ٥٠١ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٤٠٧ صدر ح ١ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ٣ / ٢٤٩ ح ١ صدره ، وفي ص ٢٥٤ ح ١ ذيله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ١١٣ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ٥٣ ح ١ ، وص ١١٦ب ٥٥ ح ٢. وفي الهداية ٦٧ باختلاف في ذيله.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٢٣٠ ح ٤. وفي التهذيب : ٧ / ٤١١ ح ١٣ مثله ، عنه الوسائل : ٢٠ / ١١٧ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ٥٥ ح ٥.

١٠ ـ « لا يتجاوز » أ.

١١ ـ « بنته » ب.

١٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٦٤ صدر ح ٨. وفي فقه الرضا : ٢٣٤ باختلاف يسير. وانظر تفسير العيّاشي : ١ / ٢٢٩ ح ٦٧ ، والكافي : ٥ / ٣٧٦ ح ٢ وح ٣ وح ٥ وح ٧ ، وعلل الشرائع : ٤٩٩ ح ١ ، ومعاني الأخبار : ٢١٤ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٣٥٦ ح ١٣ ، ومكارم الأخلاق : ٢١٦ ، والاحتجاج : ٤٤٥ ، عن معظمها الوسائل : ٢١ / ٢٤٤ ـ أبواب المهور ـ ضمن ب ٤.

٣٠٢

وصار مهر السّنّة خمسمائة درهم ، لأنّ اللّه تبارك وتعالى أوجب على نفسه ألاّ يكبّر مؤمن مائة تكبيرة ، ولا يسبّحه ( مائة تسبيحة ) (١) ، ولا يحمده مائة تحميدة ، ولا يهلّله مائة تهليلة ، ولا يصلّي على النبيّ وآله (٢) مائة مرّة ، ثمّ يقول : اللّهمّ زوّجني من الحور العين ، إلاّ زوّجه اللّه حوراء من الجنّة ، وجعل ذلك مهرها (٣).

واعلم أنّ النّساء أربع : جامع مجمع ، وربيع مربع ، وكرب مقمع ، وغلّ قمل (٤).

جامع مجمع : أي كثيرة الخير مخصبة ، وربيع مربع : التي في حجرها ولد وفي بطنها آخر ، وكرب مقمع : أي سيّئة الخلق مع زوجها ، وغلّ قمل : أي هي عند زوجها كالغلّ القمل ، وهو ( غل من ) (٥) جلد فيه شعر ، يقع فيه القمل فيأكله فلايتهيّأ (٦) أن يحذر (٧) منه شيئاً ، ( وهو مثل للعرب ) (٨) (٩).

__________________

١ ـ ليس في «أ».

٢ ـ ليس في «أ» و «ب» و «د».

٣ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٦٤ ذيل ح ٨. وفي المحاسن : ٣١٣ ح ٣٠ ، والكافي : ٥ / ٣٧٦ ح ٧ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٣ ، وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ / ٨٢ ح ٢٥ ، وعلل الشرائع : ٤٩٩ ح ١ وح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٣٥٦ ح ١٤ مثله مع زيادة ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢٤٤ ـ أبواب المهور ـ ب ٤ ح ٢.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٦٢ صدر ح ١١. وفي الكافي : ٥ / ٣٢٢ ح ١ ، وص ٣٢٤ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٢٤٤ ح ١ ، ومعاني الأخبار : ٣١٧ ح ١ ، والخصال : ٢٤١ ح ٩٢ ، وأمالي الطوسي : ١ / ٣٧٩ مثله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٢٧ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ضمن ب ٦.

٥ ـ ليس في «ج».

٦ ـ بزيادة « له » المستدرك.

٧ ـ « يحك » أ ، ج ، د المستدرك.

٨ ـ ليس في «أ» و «د».

٩ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٦٢ ذيل ح ١١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٤٤ ح ٢ ، ومعاني الأخبار : ٣١٧ ذيل ح ١ ، والخصال : ٢٤١ ذيل ح ٩٢ نقلاً عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي مثله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٣٢ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ٦ ح ١٣ وح ١٥.

٣٠٣

شعر (١)

ألا إنّ النّساء خُلقن (٢) شتّى

ومنهنّ الهلال إذا تجلّى

فمنهنّ الغنيمة والغرام

لصاحبه ومنهنّ الظّلام

فمن يظفر بصالحهنّ يسعد

ومن يعثر فليس له انتقام

وهنّ ثلاث : فامرأة ولود ودود ، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ، ولا تعين الدهر عليه ، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ، ولا تعين زوجها على خير ، وامرأة صخّابة (٣) : وهي التي تخاصم زوجها أبداً ، وامرأة ولاّجة : وهي المتبرّجة التي (٤) لا تستر عن الرجال (٥) ، ولا تلزم بيتها ، متى ما (٦) طلبها زوجها كانت خارجة ، وامرأة همّازة : وهي التي تذكر النّاس بالقبيح (٧).

__________________

١ ـ ليس في «ب».

٢ ـ « خلقهن » أ ، ب.

٣ ـ الصّخَب : الصيحة واضطراب الأصوات للخصام « مجمع البحرين : ١ / ٥٨٩ ـ صخب ـ ».

٤ ـ « وهي التي » ب.

٥ ـ « الرجل » ج ، المستدرك.

٦ ـ ليس في «ب».

٧ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٦٢ ذيل ح ١١ صدره ، وص ١٦٥ ح ٨ ذيله. وفي الكافي : ٥ / ٣٢٣ ذيل ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٤٤ ذيل ح ٢ ، ومعاني الأخبار : ٣١٧ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٠١ ذيل ح ١٠ باختلاف في ذيله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٢٨ ـ أبواب مقدمات النكاح ـ ب ٦ ذيل ح ١.

٣٠٤

وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إيّاكم وخضراء الدمن ، قيل : يا رسول اللّه وما خضراء الدمن (١)؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء (٢).

وكان رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أراد أن يتزوّج امرأة بعث إليها ، ( وقال : شميّ ) (٣) ليتها فان طاب ليتها طاب عَرفها ، وإن درم كعبها عظم كعثبها (٤) (٥).

إعلم أنّ اللّيت : صفحة العنق ، والعرف : رائحة العود وكلّ شيء طيّب ، ومنه قول اللّه عزّ وجلّ : (عَرَّفَهَا لَهُمْ ) (٦) أي طيّبها لهم (٧) ، ومعنى قوله : درم كعبها ، التي كثر لحم كعبها ، ويقال : إمرأة درماء ، إذا كانت كثيرة لحم القدم والكعب ، والكعثب : الفرج (٨).

وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : تزوّجوا عيناء (٩) ( سمراء عجزاء ) (١٠) مربوعة ، فان كرهتها فعليّ الصّداق (١١).

__________________

١ ـ الدّمن : السّرقين المتلبّد ، والبعر « القاموس المحيط : ٤ / ٣١٧ ».

٢ ـ عنه الوسائل : ٢٠ / ٤٨ ـ أبواب مقدمات النكاح ـ ب ١٣ ح ٤ ، وعن الكافي : ٥ / ٣٣٢ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٢٤٨ ح ٨ ، والمقنعة : ٥١٢ ، والتهذيب : ٧ / ٤٠٣ ح ١٧ مثله. وفي معاني الأخبار : ٣١٦ ح ١ مثله.

٣ ـ « وقال شم » أ ، د. « وشمّي » ب.

٤ ـ « كعبثها » أ ، ب ، د وهو تصحيف.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٨٠ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٣٣٥ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٢٤٥ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٤٠٢ ح ١٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٥٧ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ١٩ ح ١. وفي البحار : ٢٢ / ١٩٤ ح ٦ عن الكافي.

٦ ـ محمّد : ٦.

٧ ـ ليس في «أ».

٨ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٨٠ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٤٥ ذيل ح ٢ مثله ، وفي الوسائل : ٢٠ / ٥٨ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ١٩ ذيل ح ١ عن المصنّف باختصار.

٩ ـ ليس في «أ» و «د».

١٠ ـ « سمناء » ب.

١١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٧٩ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٣٣٥ ح ٢ وح ٨ ، والفقيه : ٣ / ٢٤٥ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٠٣ ح ١٦ مثله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٥٦ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ١٨ ح ١.

٣٠٥

وقال أبو عبد اللّه عليه‌السلام : النّظر إلى المرأة الجميلة يقطع البلغم ـ يعني المرأة الجميلة (١) الحسنة الوجه ـ والنّظر إلى المرأة السّوء يهيّج المُرّة (٢) السّوداء ـ يعني السّوءة السّمجة القبيحة الوجه ـ (٣).

وإذا خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه (٤) وأمانته فزوّجه ، فانّ اللّه يقول : ( إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ (٥) ) (٦).

( وقال أبو جعفر عليه‌السلام : ) (٧) إذا خطب إليكم رجل فرضيتم دينه وأمانته فزوّجوه ، و ( إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) (٨) (٩).

ولا تتزوّج الزّانية ولا تزوّج الزّاني حتّى (١٠) تعرف منهما التّوبة ، فانّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( الزّاني لا ينكح إلاّ زانية أو مشركة والزّانية لا ينكحها إلاّ زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين ) (١١) (١٢).

__________________

١ ـ ليس في «أ».

٢ ـ المرّة : خلط من أخلاط البدن غير الدم « مجمع البحرين : ٢ / ١٩٠ ـ مرر ـ ».

٣ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٨١ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٣٣٦ ح ١ نحوه ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٥٩ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ٢١ ح ١.

٤ ـ ليس في «ج».

٥ ـ النور : ٣٢.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٨٨ صدر ح ٥. وفي مكارم الأخلاق : ٢١٣ باختلاف يسير.

٧ ـ « وأبو جعفر عليه‌السلام يقول » أ ، د.

٨ ـ الأنفال : ٧٣.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٨٩ ذيل ح ٥. وفي الكافي : ٥ / ٣٤٧ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٤٨ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩٦ ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٧٧ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ٢٨ ح ٣ ، وص ٧٨ ذيل ح ٤. وفي أمالي الطوسي : ٢ / ١٣٣ مثله ، عنه البحار : ١٠٣ / ٣٧٢ ح ٣.

١٠ ـ « لا » أ.

١١ ـ النور : ٣.

١٢ ـ الكافي : ٥ / ٣٥٤ ح ١ وح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٤٠٦ ح ٣٤ بمعناه ، وفي الفقيه : ٣ / ٢٥٦ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٣٢٧ ح ٥ ، والاستبصار٣ / ١٦٨ ح ١ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤٣٨ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب ١٣ ح ١ وح ٢.

٣٠٦

ولا تتزوّج بالمطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد ، فانّهنّ ذوات أزواج (١) ، فان كنت ( لابدّ فاعلاً ) (٢) ، فدعها حتّى تطهر ، ثمّ ائت زوجها ومعك رجلان ، فقل له : قد طلّقت فلانة؟ فإذا قال : نعم ، فاتركها ثلاثة أشهر ، ثمّ اخطبها إلى نفسك (٣).

ولا تتزوّج الناصبيّة (٤) ، ولا تزوّج ابنتك ناصبيّاً (٥) (٦).

ولا بأس أن تتزوّج في الشّكّاك ، ولا تزوّجهم ، فانّ (٧) المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها على دينه (٨).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤١٣ ح ٢. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٧ ح ٢٦١ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٥ ح ١٨ ، وفي الكافي : ٥ / ٤٢٤ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٧ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٤٧٠ ح ٩١ ، وج ٨ / ٥٦ ح ١٠٢ ، والاستبصار : ٣ / ٢٨٩ ح ١٦ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢٠ / ٤٩٥ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب ٣٥ ح ١.

٢ ـ « لا تدري فاعلها » ب.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤١٣ ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٤٢٤ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٧ ح ٤ ، والتهذيب : ٧ / ٤٧٠ ح ٩٢ ، وج ٨ / ٥٩ ح ١١٣ ، والاستبصار : ٣ / ٢٩٣ ح ١٠ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤٩٦ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب ٣٦ ح ١ ، وج ٢٢ / ٧٦ ـ أبواب مقدمات الطلاق ـ ب ٣١ ح ١ وح ٢.

٤ ـ « الناصبة » ج ، المستدرك.

٥ ـ « ناصباً » ج ، المستدرك.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٤٠ ح ٥. وفي الفقيه : ٣ / ٢٥٨ ح ٩ نحوه ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٣٠ ح ٣٣٥ ، والكافي : ٥ / ٣٤٨ ح ٣ وح ٤ ، وص ٣٤٩ ح ٨ ، وص ٣٥٠ ح ١١ ، والتهذيب : ٧ / ٣٠٢ ح ١٨ وح ١٩ ، وص ٣٠٣ ح ٢١ وح ٢٢ ، والاستبصار : ٣ / ١٨٣ ح ١ وح ٢ ، وص ١٨٤ ح ٤ وح ٥ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٥٤٩ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ضمن ب ١٠.

٧ ـ « لانّ » ب ، ج ، المستدرك.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٤٢ ح ٩. وفي الكافي : ٥ / ٣٤٨ ح ١ ، وص ٣٤٩ ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٨ ح ١١ ، وعلل الشرائع : ٥٠٢ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٣٠٤ ح ٢٤ ، والاستبصار : ٣ / ١٨٤ ح ٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٥٥٥ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب ١١ ح ٢.

٣٠٧

ولا بأس بتزويج ( اليهوديّة و ) (١) النصرانيّة (٢).

فان تزوّجت يهوديّة [ أو نصرانيّة ] (٣) فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أنّ عليك في دينك في تزويجك إيّاها غضاضة (٤) (٥).

وتزويج المجوسيّة محرّم (٦) ، ولكن إذا كان للرّجل أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها (٧).

ولا يجوز لك أن تتزوّج من أهل الكتاب ولا من الإماء إلاّ اثنتين ، ولك أن تتزوّج من الحرائر المسلمات أربعاً (٨).

__________________

١ ـ ليس في «أ» و «د».

٢ ـ أُنظر الكافي : ٥ / ٣٥٨ ح ١١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٤٩ ح ٥ ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٥٤٦ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب ٨ ح ١ ، وانظر مصادر الحديث الآتي.

٣ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

٤ ـ « الغضاضة » : الذلّة والمنقصة « القاموس المحيط : ٢ / ٤٩٨ ».

٥ ـ عنه المختلف : ٥٣٠ وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا : ٢٣٥ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٩ ح ٣٠١ ، والكافي : ٥ / ٣٥٦ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٧ ح ٧ ، والتهذيب : ٧ / ٢٩٨ ح ٦ ، والاستبصار : ٣ / ١٧٩ ح ٦ باختلاف في ألفاظ صدره ، عن بعضها الوسائل : ٢٠ / ٥٣٦ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب ٢ ح ١.

٦ ـ « حرام » المختلف.

٧ ـ عنه المختلف : ٥٣٠ ، والمستدرك : ١٤ / ٤٣٦ ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٣٥٧ ح ٣ نحو صدره ، وفي الفقيه : ٣ / ٢٥٨ ح ٨ ، والتهذيب : ٨ / ٢١٢ ح ٦٣ باختلاف في ألفاظ صدره ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٥٤٣ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب ٦ ح ١.

٨ ـ عنه المختلف : ٥٣٢ وعن رسالة علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا : ٢٣٥ مثله. وفي الكافي : ٥ / ٣٥٩ ضمن ح ١١ بمعنى صدره ، وفي عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ / ١٢٣ ضمن كتابه إلى مأمون ، والخصال : ٦٠٧ ضمن ح ٩ ، وتحف العقول : ٣١٤ نحو ذيله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٥١٨ ـ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ـ ب ٢ ح ٢ وح ٣.

٣٠٨

ويتزوّج العبد بحرّتين أو أربع إماء (١).

ولا تتزوّج (٢) امرأة حتّى تبلغ تسع سنين (٣) ، فان تزوّجتها قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فأنت ضامن (٤).

وإذا وضعت المرأة فلا بأس أن تتزوّجها (٥) من ساعته ، ولكن لا ( تدخل بها ) (٦) حتّى تطهر (٧).

وإذا ابتليت المرأة بشرب النّبيذ فسكرت ، فزوّجت نفسها رجلاً في سكرها ، ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك ، ثمّ ظنّت أنّ ذلك يلزمها فورعت منه ، فأقامت مع الرّجل على ذلك (٨) التّزويج ، فانّ التّزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت ، وهو رضاها

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٤ ح ٣ وعن فقه الرضا : ٢٣٥ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٢٧١ صدر ح ٧٤ ، والتهذيب : ٨ / ٢١١ صدر ح ٦٠ ، وفي الكافي : ٥ / ٤٧٦ ح ١ ، وص ٤٧٧ صدر ح ٢ وصدر ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٨٧ ح ١٠ ، والتهذيب : ٧ / ٢٩٦ ح ٧٥ وح ٧٨ ، وج ٨ / ٢١٠ صدر ح ٥٣ وصدر ح ٥٤ ، والاستبصار : ٣ / ٢١٣ ح ٥ وصدر ح ٦ ، وص ٢١٤ صدر ح ٧ باختلاف في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : ٢٠ / ٥٢٥ ـ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ـ ضمن ب ٨ ، وج ٢١ / ١١٠ ـ أبواب نكاح العبيد ـ ضمن ب ٢٢.

٢ ـ الظاهر أنّ مراده الدخول كما في المصادر تحت.

٣ ـ الكافي : ٥ / ٣٩٨ ح ٤ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩١ ح ٤٣ ، وص ٥٤١ ح ١٥ نحوه ، وفي الكافي : ٥ / ٣٩٨ ح ١ وح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٦١ ح ٢٥ ، والخصال : ٤٢٠ ح ١٥ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩١ ح ٤٢ ، وص ٤٥١ ح ١٣ وح ١٤ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٠ / ١٠١ ـ أبواب مقدمات النكاح ـ ضمن ب ٤٥.

٤ ـ الفقيه : ٣ / ٢٦١ ح ٢٦ ، والخصال : ٤٢٠ ح ١٦ ، والتهذيب : ٧ / ٤١٠ ح ١٠ ـ ح ١٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ١٠٣ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ٤٥ ح ٥ ـ ح ٨.

٥ ـ « يتزوّجها » أ ، د.

٦ ـ « يدخل عليها » أ ، د. « يدخل بها » ب.

٧ ـ الفقيه : ٣ / ٢٦١ ح ٣٠ ، والتهذيب : ٧ / ٤٦٨ ح ٨٤ ، وص ٤٧٤ ح ١٠٩ ، وص ٤٨٩ ح ١٧٣ ، والاستبصار : ٣ / ١٩١ ح ٣ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٥٠٣ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب ٤١ ح ١ ، وج ٢٢ / ٢٧١ ـ أبواب العدد ـ ب ٤٩ ح ١.

٨ ـ ليس في «د».

٣٠٩

والتّزويج جائز عليها (١).

وإذا قال الرجل لأمته : أعتقتك (٢) وجعلت (٣) عتقك مهرك ، فقد عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوّجته ، وإن شاءت لم تتزوّجه (٤) ، ( فان تزوّجته فليعطها شيئاً ) (٥) ، ( وإن قال : قد تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك ) (٦) ، فانّ النكاح واجب (٧) ، ولا يعطها شيئاً ، وقد عتقت (٨).

وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، فقد مضى عتقها ، ويرتجع عليها سيّدها بنصف (٩) قيمة ثمنها ، تسعى فيه ، ولا عدّة عليها منه (١٠).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٢٢ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٥٩ ح ١٥ ، وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ / ١٨ ضمن ح ٤٤ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩٢ ح ٤٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٢٩٤ ـ أبواب عقد النكاح ـ ب ١٤ ح ١.

٢ ـ « أعتقك » د.

٣ ـ « وأجعل » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المختلف ، والمستدرك.

٤ ـ « تزوّجه » ج ، المختلف ، المستدرك.

٥ ـ ليس في «أ» و «د» و « المختلف ».

٦ ـ « وإذا أعتقها وجعل عتقها مهرها » ج ، المستدرك : ١٥ / ١٠ ح ٢.

٧ ـ « واقع » المختلف.

٨ ـ عنه المختلف : ٥٧٣ ، والمستدرك : ١٥ / ١٠ ح ١ إلى قوله : النكاح واجب ، وفي ح ٢ ذيله. وفي مسائل علي بن جعفر : ١٣٥ ح ١٣٨ ، وقرب الاسناد : ٢٥١ ح ٩٩٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٦١ ح ٢٩ ، والتهذيب : ٨ / ٢٠١ ح ١٦ ، والاستبصار : ٣ / ٢١٠ ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٩٨ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ١٢ ح ١. وفي البحار : ١٠٣ / ٣٣٨ ح ١ عن قرب الاسناد.

٩ ـ « نصف » ج. « بعض » د.

١٠ ـ عنه المختلف : ٥٧٣ ، والمستدرك : ١٥ / ١٢ ح ٣. وفي الفقيه : ٣ / ٢٦١ ح ٢٧ ، والتهذيب : ٧ / ٤٨٢ ح ١٤٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ١٠١ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ١٥ ح ١ وذيل ح ٢.

٣١٠

وإذا تزوّج الرّجل جارية على أنّها حرّة ، ثمّ جاء رجل فأقام البيّنة على أنّها جاريته ، فليأخذها وليأخذ (١) قيمة ولدها (٢).

وإن تزوّج الرّجل امرأة فوجدها قرناء (٣) أو عفلاء (٤) أو برصاء أو مجنونة ، أو كان بها زمانة (٥) ظاهرة ، كان له أن يردّها إلى أهلها بغير طلاق ، ويرتجع الزوج على وليّها بما أصدقها إن كان أعطاها ، وإن لم يكن أعطاها فلا شيء له (٦).

وإن ابتلى رجل فلم يقدر على جماع امرأته ، فرّق بينهما إن شاءت (٧).

وروي أنّه تنتظر (٨) به سنة ، فان أتاها وإلاّ فارقته إن أحبّت (٩).

__________________

١ ـ « ويأخذ » أ ، د.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٩ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٦٢ ح ٣١ مثله ، عنه الوسائل : ٢١ / ١٨٨ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ٦٧ ح ٨.

٣ ـ القرناء من النساء : التي في فرجها مانع ... إمّا غدّة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظم « لسان العرب : ١٣ / ٣٣٥ ».

٤ ـ العَفَل هنة تخرج في قبل المرأة ، يمنع من وطئها « مجمع البحرين : ٢ / ٢٠٩ ـ عفل ـ ».

٥ ـ الزَمانة : العاهة « مجمع البحرين : ١ / ٢٩١ ـ زمن ـ ».

٦ ـ عنه المختلف : ٥٥٣ ، والمسالك : ١ / ٥٢٧ صدره ، والمستدرك : ١٥ / ٤٦ ح ٩. وفي فقه الرضا : ٢٣٧ باختلاف يسير ، عنه البحار : ١٠٣ / ٣٦٣ ذيل ح ١٠. وفي الكافي : ٥ / ٤٠٨ صدر ح ١٤ ، والتهذيب : ٧ / ٤٢٥ صدر ح ١٠ ، والاستبصار : ٣ / ٢٤٧ صدر ح ٦ نحوه ، ويؤيّد صدره ما في الكافي : ٥ / ٤٠٩ ح ١٦ ، والفقيه : ٣ / ٢٧٣ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٢٧ ح ١٤ ، والاستبصار : ٣ / ٢٤٨ ح ١٠ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢٠٧ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١ ح ١ ، وص ٢١١ ب ٢ ح ١.

٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨١ ح ١٨١ باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٥ / ٤١١ صدر ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ٤٣١ ح ٢٨ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٢٢٩ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٤ ح ١ ، وص ٢٣١ ح ٦. وفي البحار : ١٠٣ / ٣٦٦ ذيل ح ٢٦ عن النوادر ، وفي المختلف : ٥٥٩ نقلاً عن المصنّف مثله. وسيأتي في ص ٣١٥ مثله.

٨ ـ « ينتظر » الوسائل.

٩ ـ عنه الوسائل : ٢١ / ٢٣٢ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٤ ح ١١. وفي الكافي : ٥ / ٤١١ ذيل ح ٥ نحوه ، وفي التهذيب : ٧ / ٤٣١ ح ٢٧ وح ٢٩ بمعناه ، وفي المختلف : ٥٥٩ نقلاً عن المصنّف مثله.

٣١١

فان تزوّج خصيّ امرأة وفرض لها صداقاً ، وهي تعلم أنّه خصيّ فلا بأس ، فان مكث معها حيناً ثمّ طلّقها فعليها العدّة (١).

فإذا تزوّج رجل (٢) امرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأُمّ ، فإن لم يكن دخل بالأُمّ فلا بأس أن يتزوّج الابنة ، وإذا تزوّج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأُمّ (٣).

وروي أنّ الأُمّ والبنت في هذا سواء ، إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأُخرى (٤).

واعلم أنّ الربائب حرام ، كنّ في الحجور أو لم يكنّ (٥).

__________________

١ ـ الكافي : ٦ / ١٥١ صدر ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٨ صدر ح ٥٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٢٢٧ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٣ ح ٤.

٢ ـ ليس في «ج».

٣ ـ عنه المختلف : ٥٢٢ ، والمستدرك : ١٤ / ٤٠١ ح ٥ ذيله. وفي التهذيب : ٧ / ٢٧٣ صدر ح ٢ ، والاستبصار : ٣ / ١٥٧ صدر ح ٢ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٤٥٩ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ١٨ ح ٤.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٠١ ذيل ح ٥ ، وفي المختلف : ٥٢٢ عنه وعن الفقيه : ٣ / ٢٦٢ ح ٣٢ مثله ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٠ ذيل ح ٢٤١ مثله ، وفي ص ٩٩ ح ٢٣٩ باختلاف في اللفظ ، عنه البحار : ١٠٤ / ٢١ ح ٢٤ وح ٢٦. وفي الكافي : ٥ / ٤٢١ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٢٧٣ ح ٤ ، والاستبصار : ٣ / ١٥٧ ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٤٦٣ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب ٢٠ ح ٤ ، وفي ح ٦ عن الفقيه.

وصف الشيخ في التهذيب : ٧ / ٢٧٥ الخبر بالشذوذ ومخالفته لظاهر كتاب اللّه ، وقال : وكل حديث ورد هذا المورد فانّه لا يجوز العمل عليه ، لأنّه روي عن النبي ٦ ، وعن الأئمة عليهم‌السلام أنّهم قالوا : إذا جاءكم منّا حديث فاعرضوه على كتاب اللّه ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه ، وما خالفه فاطرحوه أو ردّوه علينا.

٥ ـ الفقيه : ٣ / ٢٦٢ ح ٣٣ ، والتهذيب : ٧ / ٢٧٣ ذيل ح ٢ ، والاستبصار : ٣ / ١٥٧ ذيل ح ٢ مثله ، وفي تفسير العياشي : ١ / ٢٣١ ح ٧٧ ، والتهذيب : ٧ / ٢٧٣ صدر ح ١ ، والاستبصار : ٣ / ١٥٦ صدر ح ١ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤٥٨ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب ١٨ ح ٣ ، وص ٤٥٩ ذيل ح ٤ وح ٦.

٣١٢

وإن دلّس خصيّ نفسه لامرأة فرّق بينهما ، وتأخذ منه صداقها ، ويوجع ظهره (١).

وإن تزوّجت حرّة مملوكاً على أنّه حرّ ، ثمّ علمت بعد ذلك أنّه مملوك ، فهي أملك بنفسها ، إن شاءت أقرّت معه ، وإن شاءت فلا ، فإن كان (٢) دخل بها فلها الصّداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء ، وإن دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك وأقرّت معه ، فهو أملك بها (٣).

وإن (٤) تزوّج رجل (٥) ( امرأة أمة ) (٦) على أنّها حرّة ، فوجدها قد دلّست نفسها له (٧) فان كان الذي زوّجها إيّاه ( وليّاً لها ) (٨) ، إرتجع على وليّها بما أخذت منه ، ولمواليها (٩) عليه عشر ( قيمة ثمنها ) (١٠) إن كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها (١١) بما استحلّ من فرجها ، وتعتدّ منه عدّة الأمة ، فإن جاءت بولد فهو

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٥٣ ح ٣ ، وفي المختلف : ٥٥٦ عنه وعن علي بن بابويه باختلاف يسير ، وفيه عليه نصف الصداق ولا عدّة عليها منه. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٦ ح ١٦٤ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٥ / ٤١١ ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٤٣٢ ح ٣٣ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٢٢٧ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٣ ح ٢. وفي البحار : ١٠٣ / ٣٦٣ ح ١١ عن النوادر.

٢ ـ ليس في «أ».

٣ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٥٢ ح ٣. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٦ ح ١٦٦ ، والفقيه : ٣ / ٢٨٧ ح ١٣ نحوه. وفي الكافي : ٥ / ٤١٠ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٤٢٨ ح ١٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٢٢٤ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١١ ح ١ وعن الفقيه. وفي البحار : ١٠٣ / ٣٦٣ ح ١٣ عن النوادر.

٤ ـ « وإذا » أ ، د ، المختلف.

٥ ـ ليس في « المختلف ».

٦ ـ « بأمة » المختلف.

٧ ـ ليس في «ب» و « المختلف ».

٨ ـ « أولياءها » المختلف.

٩ ـ « ولمولاها » ب ، المختلف.

١٠ ـ « قيمتها » المختلف.

١١ ـ « قيمتها » أ ، المختلف.

٣١٣

حرّ إذا كان النكاح بغير إذن المولى (١).

وإن أبقت مملوكة من مواليها ، فأتت قبيلة فادّعت أنّها حرّة ، فتزوّجها رجل فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولاداً ، فإن أقام الزّوج البيّنة على أنّه تزوجّها على أنّها حرّة ، أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البيّنة ، أوجع ظهره واسترقّ ولده (٢).

واعلم أنّ النّكاح لا يردّ إلاّ من أربعة أشياء (٣) : من البرص ، والجذام ، والجنون ، والعفل (٤) (٥) ، إلاّ أنّه روي في الحديث أنّ العمياء والعرجاء تردّ (٦).

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٥٥٨ إلى قوله : فرجها ، والمستدرك : ١٥ / ٣٦ صدر ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٤٠٤ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٣٤٩ ح ٥٧ ، وص ٤٢٢ ح ١ ، والاستبصار : ٣ / ٢١٦ ح ٢ باختلاف يسير مع زيادة في المتن ، عنها الوسائل : ٢١ / ١٨٥ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ٦٧ ح ١.

٢ ـ عنه المختلف : ٥٥٨ ، والمستدرك : ١٥ / ٣٧ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٤٠٥ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٣٥٠ ح ٥٩ ، والاستبصار : ٣ / ٢١٧ ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ١٨٧ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ٦٧ ح ٣.

٣ ـ ذكر المصنّف في ص ٣١١ أسباباً أُخرى في فسخ نكاح المرأة ، وهي القَرْن ، والزمانة الظاهرة ، وهناك من أضاف إليها أسباباً أُخرى ، راجع المختلف : ٥٥٢.

٤ ـ « والعمى » أ ، د.

٥ ـ عنه المختلف : ٥٥٢ وص ٥٥٣. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٨ ضمن ح ١٧١ مثله ، عنه البحار : ١٠٣ / ٣٦٤ ضمن ح ١٨ ، وفي الكافي : ٥ / ٤٠٩ ح ١٦ ، والفقيه : ٣ / ٢٧٣ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٢٧ ح ١٤ ، والاستبصار : ٣ / ٢٤٨ ح ١٠ مثله مع زيادة « ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا » ، وفي التهذيب : ٧ / ٤٢٤ ح ٤ ، وص ٤٢٥ ذيل ح ٩ ، والاستبصار : ٣ / ٢٤٦ ح ١ وح ٣ باختلاف في ألفاظ صدره ، عن معظمها الوسائل : ٢١ / ٢٠٧ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ضمن ب ١.

٦ ـ عنه المختلف : ٥٥٢ ، وص ٥٥٣ ، والمسالك : ١ / ٥٢٧ ، والوسائل : ٢١ / ٢٠٩ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١ ح ٨. وروي في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٠ ح ١٧٩ والفقيه : ٣ / ٢٧٣ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٤٢٤ ح ٧ ، والاستبصار : ٣ / ٢٤٦ ح ٤ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢١ / ٢٠٩ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١ ح ٩ ، وص ٢١٠ ح ١٢. وفي البحار : ١٠٣ / ٣٦٦ ح ٢٥ عن النوادر.

٣١٤

وإذا تزوّج الرّجل المرأة الثيّب فزعمت أنّه لم يقربها ، فالقول في ذلك قول الزّوج ، وعليه أن يحلف باللّه لقد جامعها لأنّها المدّعية ، وإن تزوّجها وهي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها ، فإنّ مثل هذا تعرفه النّساء ، فلينظر إليها من يوثق به منهنّ ، فان ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة ، فان وصل إليها وإلاّ فرّق بينهما ، وأعطيت نصف الصّداق ، ولا عدّة عليها منه (١).

وإذا تزوّج الرّجل المرأة وابتلي ولم يقدر على الجماع ، فارقته إن شاءت (٢).

والعنّين يتربّص به سنة ، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت ، وإن شاءت أقامت (٣).

وسئل الصّادق عليه‌السلام عن أُختين اهديتا لأخوين في ليلة واحدة ، فأُدخلت (٤) امرأة هذا على هذا ، وامرأة هذا على هذا ، قال : فلكلّ واحد منهما الصّداق بالغشيان ، فإن كان وليّهما تعمّد ذلك أُغرم الصّداق ، ولا يقرب واحد (٥) منهما امرأته حتّى تنقضي العدّة ، فإذا انقضت العدّة صارت كلّ واحدة منهما إلى زوجها الأوّل بالنّكاح الأوّل.

قيل له (٦) : فان ماتتا قبل انقضاء العدّة؟ قال عليه‌السلام : يرجع الزّوجان بنصف الصّداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان.

__________________

١ ـ الكافي : ٥ / ٤١١ ح ٧ ، والتهذيب : ٧ / ٤٢٩ ح ٢٠ ، والاستبصار : ٣ / ٢٥١ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢٣٣ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٥ ح ١.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٥٥ صدر ح ٥. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨١ ح ١٨١ باختلاف في اللفظ ، عنه البحار : ١٠٣ / ٣٦٦ ذيل ح ٢٦. وفي الكافي : ٥ / ٤١١ صدر ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ٤٣١ ح ٢٨ باختلاف في اللفظ أيضاً ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٢٢٩ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٤ ح ١ و ٦. وفي المختلف : ٥٥٩ عن المصنّف مثله ، وقد تقدم في ص ٣١١ مثله.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٥٥ ذيل ح ٥. وفي التهذيب : ٧ / ٤٣١ ح ٢٧ ، والاستبصار : ٣ / ٢٤٩ ح ١ مثله ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٢٣١ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٤ ح ٥. وفي المختلف : ٥٥٥ مثله ، وكذا في ص ٥٥٩ نقلاً عن المصنّف.

٤ ـ « ودخلت » أ ، د.

٥ ـ «أحد» أ ، ج ، د.

٦ ـ ليس في «أ» و «د».

٣١٥

قيل : فان مات الّزوجان وهما في العدّة؟ قال عليه‌السلام : ترثانهما ، ولهما نصف المهر المسمّى ، وعليهما العدّة ، ثمّ (١) بعد ما تفرغان من العدّة الأُولى تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها (٢).

وإذا أتى الرّجل قوماً فخطب إليهم وقال : أنا فلان بن فلان ، من بني فلان فوجد على غير ذلك ، إمّا دعيّ (٣) وإمّا عبد لقوم (٤) ، فإنّ علياً عليه‌السلام قضى في رجل له ابنتان ، إحداهما لمهيرة (٥) ، والأُخرى ( لأُمّ ولد ) (٦) ، فزوّج ابنة المهيرة ، حتّى إذا كان ليلة البناء ، أدخل عليه ابنة أُمّ الولد فوقع عليها ، إنّها تردّ عليه امرأته التي تزوّج ، وتردّ هذه على أبيها ، ويكون مهرها على أبيها (٧).

وإذا أراد رجل أن يزوّج ابنته من رجل ، وأراد جدّها ـ أبو أبيها ـ أن يزوّجها من غيره ، فالتّزويج للجدّ ، وليس له مع ( أبيه أمر آخر ) (٨) ، ( وإن زوّجها أبوها من

__________________

١ ـ ليس في «ب» و «ج».

٢ ـ عنه الوسائل : ٢٠ / ٥١٣ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٤٩ ح ٢ وعن الكافي : ٥ / ٤٠٧ ح ١١ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٧ ح ٥٤ ، والتهذيب : ٧ / ٤٣٤ ح ٤١ مثله ، وفي المسالك : ١ / ٥٣٣ عنه وعن التهذيب.

٣ ـ الدعي : وهو من يدّعي في نسب كاذباً « مجمع البحرين : ١ / ٤١ ـ دعي ـ ».

٤ ـ لم أجده في مصدر آخر ، وظاهر العبارة غير مبيّن للحكم ، فلعلّه أراد المصنّف بقوله : « إمّا دعيّ ، وإمّا عبد لقوم » فسخ النكاح لأجل ذلك ، ويؤيّد هذا ما روي في التهذيب : ٧ / ٤٣٢ ح ٣٥ ، والسرائر : ٢ / ٦١١ ، والمختلف : ٥٥٥ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢٣٥ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٦ ح ١ وح ٣ وح ٤.

٥ ـ بنت مهيرة : بنت حرّة تنكح بمهر « مجمع البحرين : ٢ / ٢٤٢ ـ مهر ـ ».

٦ ـ « لأمة » خ ل أ.

٧ ـ عنه الوسائل : ٢١ / ٢٢١ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ٨ ح ٢ وعن الكافي : ٥ / ٤٠٦ ح ٤ ، والتهذيب : ٧ / ٤٢٣ ح ٣ ، وص ٤٣٥ ح ٤٤ ، والسرائر : ٣ / ٢٦٢ باختلاف في اللفظ ، وفي البحار : ١٠٣ / ٣٦١ ح ٢ عن السرائر.

٨ ـ « أمره أمر » أ ، « إبنه أمر آخر » ب ، « أبيه أمر » المستدرك.

٣١٦

رجل وزوّجها جدّها من رجل آخر ) (١) ، فالتّزويج للذي زوّجها أوّلاً (٢).

ولا بأس بأن تتزوّج الحرّة على الأمة ، ولا تتزوّج الأمة على الحرّة ، فان من تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل (٣).

وإذا تزوّجت الحرّة على الأمة فاقسم للحرّة ضعف (٤) ما تقسم للأمة ، تكون عند الحرّة ليلتين وعند الأمة ليلة (٥).

وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ، ولم يكن صاحبها يطأها (٦) ، فانّ أمرها شديد ، فان أتاها فلا ينزل حتّى يتبيّن أحبلى هي أم لا؟ ويستبين (٧) ذلك في خمس (٨) وأربعين ليلة (٩).

__________________

١ ـ ليس في «ج».

٢ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٢١ ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٣٩٥ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٠ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩٠ ح ٣٦ نحوه ، وفي الكافي : ٥ / ٣٩٥ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٠ ح ٤ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩٠ ح ٣٨ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٢٨٩ ـ أبواب عقد النكاح ـ ضمن ب ١١.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٢٠ ح ٧ ذيله. وفي الكافي : ٥ / ٣٥٩ ح ٢ وصدر ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٣٤٤ ح ٣٩ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٥٠٩ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب ٤٦ ح ١ وح ٢. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٧ ح ٢٩٥ مثله بزيادة في المتن ، عنه البحار : ١٠٣ / ٣٤٣ ح ٣١ ، وج ١٠٤ / ٥٣ ح ١٤.

٤ ـ « ضعفي » أ ، ج ، د.

٥ ـ الكافي : ٥ / ٣٦٠ ذيل ح ٩ ، والتهذيب : ٧ / ٣٤٤ ذيل ح ٤٠ نحوه ، وفي الكافي : ٥ / ٣٥٩ ضمن ح ٣ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٥٠٩ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٤٦ ضمن ح ٢ وح ٣ وح ٤.

٦ ـ « استبرأها » ب.

٧ ـ «ويتبين» ب ، د. «وليتبيّن» المستدرك.

٨ ـ « خمسة » أ ، د.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٧٢ ح ٦. وفي الكافي : ٥ / ٤٧٢ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٨٣ ح ٣ باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٥ / ٤٧٢ ح ١ ، إلاّ أنّه فيه « خمسة وأربعين يوماً » ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٢٥٧ ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب ١٠ ح ١.

٣١٧

ولا يصلح (١) ( للأعرابي أن يتزوّج مهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فينفرد بها ) (٢) ، إلاّ أن يكون من قوم قد عرفوا السّنّة والهيئة ، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر (٣).

ولا بأس أن يحلّ الرّجل لأخيه فرج جاريته (٤).

واعلم أنّ النّصراني إذا أسلمت امرأته فهو أملك ببضعها ، وليس له أن يخرجها (٥) من دار ( الإسلام إلى دار ) (٦) الهجرة ، وإن كانت بأرض (٧) أُخرى أتت دار الإسلام (٨) ، ولا يبيت معها النّصراني في دار الهجرة ، ويأتيها بالنّهار إن شاء (٩).

وإن هي ولدت وكبر ولدها فانّهم يخيّرون على (١٠) الإسلام والكفر ، فان اختاروا الإسلام فهي أحقّ بهم ، وليس له أن يجبرهم على أيّ (١١) شيء (١٢).

وإذا أسلمت المرأة وزوجها على غير الإسلام ، فان كان مجوسيّاً فرّق

__________________

١ ـ « ولا يصحّ » ج.

٢ ـ ليس في «ج».

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٢٨ ح ٣٢٨ مثله وفيه بدل كلمة « الهيئة » الحجة ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٥٦٣ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب ١٤ ح ٢ ، والبحار : ١٠٣ / ٣٧٧ ح ٩. وفي الفقيه : ٣ / ٢٦٩ ح ٦٥ نحو صدره.

٤ ـ الكافي : ٥ / ٤٧٠ ذيل ح ١٦ ، والتهذيب : ٧ / ٢٤١ ح ٥ ، وص ٢٤٤ ذيل ح ١٥ ، والاستبصار : ٣ / ١٣٦ ح ٢ مثله ، وفي الكافي : ٥ / ٤٦٩ صدر ح ٥ وصدر ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٢٤٧ ح ٢٥ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ١٢٥ ـ أبواب نكاح العبيد ـ ب ٣١ ح ٢ ـ ح ٥.

٥ ـ « يخرج » د.

٦ ـ ليس في «أ».

٧ ـ « من أرض » أ ، د.

٨ ـ « الهجرة » أ ، د.

٩ ـ الكافي : ٥ / ٣٥٨ صدر ح ٩ ، والتهذيب : ٧ / ٣٠٢ صدر ح ١٧ ، والاستبصار : ٣ / ١٨٣ صدر ح ٦ نحوه ، وفي الوسال : ٢٠ / ٥٤٧ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب ٩ ح ٥ عن الكافي. وفي التهذيب : ٩ / ٣٦٨ ح ١٣ ، والاستبصار : ٣ / ١٨١ ح ١ نحو صدره.

١٠ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

١١ ـ ليس في «ج».

١٢ ـ لم أجده في مصدر آخر.

٣١٨

بينهما (١).

ولا بأس إذا كان للرّجل امرأتان أن يفضّل إحداهما على الأُخرى (٢).

وإذا ولّت امرأة أمرها رجلاً ، فقالت : زوّجني فلاناً ، فقال : لا أُزوّجك (٣) حتّى تشهدي أنّ أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التّزويج للّذي يخطبها : يا فلان ، عليك كذا وكذا؟ قال : نعم ، فقال هو للقوم : إشهدوا أنّ ذلك لهاعندي ، وقد زوّجتها نفسي (٤) ، فقالت المرأة : ما كنت لأتزوّجك ولا كرامة ، ولا أمري إلاّ بيدي ، وما (٥) ولّيتك أمري إلاّ حياء من الكلام ، فانّها تنزع منه ، ويوجع رأسه (٦).

ولا تتزوّج والقمر في العقرب ، فانّه من فعل ذلك لم ير الحسنى (٧).

__________________

١ ـ الكافي : ٥ / ٤٣٥ صدر ح ٢ مثله إلاّ أنّه ليس فيه فان كان مجوسياً ، وفي ص ٤٣٦ ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ٩٢ ح ٢٣٤ مضمونه ، وفي التهذيب : ٧ / ٣٠١ صدر ح ١٥ ، والاستبصار : ٣ / ١٨٢ صدر ح ٤ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٥٤٧ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ضمن ب ٩.

٢ ـ علل الشرائع : ٥٠٣ صدر ح ١ وح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٤١٩ ضمن ح ١ ، وص ٤٢٠ صدر ح ٣ ، والاستبصار : ٣ / ٢٤٢ ضمن ح ٤ وصدر ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ٢١ / ٣٣٧ ـ أبواب القسم والنشوز والشقاق ـ ب ١ ح ١ وح ٢. وانظر الفقيه : ٣ / ٢٧٠ ح ٦٨.

٣ ـ « لا زوّجتك » أ ، ج ، د.

٤ ـ « من نفسي » أ ، ج ، د.

٥ ـ « ولا » ب ، ج.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٢٠ ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٣٩٧ ح ١ بطريقين ، والفقيه : ٣ / ٥٠ ذيل ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩١ ح ٤١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٢٨٧ ـ أبواب عقد النكاح ـ ب ١٠ ح ١.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٢١٨ ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ٢٥٠ ح ١ ، وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ١ / ٢٢٥ ضمن ح ٣٥ ، وعلل الشرائع : ٥١٤ ضمن ح ٤ ، والمقنعة : ٥١٤ ، والتهذيب : ٧ / ٤٦١ ح ٥٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ١١٤ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ٥٤ ح ١ وح ٣ ، وفي الهداية : ٦٨ مثله.

٣١٩

ولا تجامع في أوّل الشّهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، فانّه من فعل ذلك فليسلّم لسقط الولد ، وإن تمّ أوشك أن يكون مجنوناً ، أما ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع في أوّل الشّهر ، ووسطه ، وآخره؟ (١) ، ولا تجامع مستقبل القبلة ، ولا مستدبرها (٢) ، ولا تجامع في السّفينة (٣).

ولا تجامع عند طلوع الشّمس وعند غروبها ، ولا تجامع في اليوم الذي تنكسف فيه الشّمس ، ولا في اللّيلة التي ينكسف فيها القمر ، ولا في الزّلزلة ، والرّيح الصّفراء ، والسّوداء ، والحمراء ، فانّه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره (٤).

ولا تجامع في شهر رمضان بالنّهار ، فانّه من فعل ذلك كان عليه عتق رقبة أو

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٢٢٧ ح ٣. وفي الفقيه : ٣ / ٢٥٥ ح ٣ مثله ، وفي علل الشرائع : ٥١٤ صدر ح ٤ ، وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ١ / ٢٢٥ صدر ح ٣٥ ، والهداية : ٦٨ باختلاف يسيرفي ألفاظ صدره ، عن معظمها الوسائل : ٢٠ / ١٢٩ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ٦٤ ح ٣ وح ٦.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٢٣١ ح ٢ ، وفي ذيل ح ٣ عن الهداية : ٦٨ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٢٥٥ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ٤١٢ ضمن ح ١٨ باختلاف في اللفظ ، وفي قرب الاسناد : ١٤٠ ح ٥٠١ ، والكافي : ٥ / ٥٦٠ ح ١٧ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٢٠ / ١٣٧ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ضمن ب ٦٩.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٢٣١ ذيل ح ٢ ، وفي صدر ح ٣ عن الهداية : ٦٨ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٢٥٥ ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٤١٢ ضمن ح ١٨ ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ١٣٨ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ٦٩ ح ٢.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٢٢٦ ح ٤. وفي فقه الرضا : ٢٣٥ ، والهداية : ٦٨ باختلاف يسير. وفي المحاسن : ٣١١ ح ٢٦ ، والكافي : ٥ / ٤٩٨ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٥ ح ٢ ، وطب الأئمّة : ١٣١ ، والتهذيب : ٧ / ٤١١ ح ١٤ بمعناه ، عن معظمها الوسائل : ٢٠ / ١٢٥ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ٦٢ ح ١ وح ٢ ، وفي البحار : ١٠٣ / ٢٩١ ح ٣٥ عن طب الأئمّة.

٣٢٠