المقنع

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

المقنع

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦١٢

ولا بأس أن تدهن حين تريد أن تحرم بدهن الحنّاء والبنفسج (١) وسليخة البان (٢) (٣) وبأيّ دهن شئت ، إذا لم يكن فيه مسك ، أو عنبر ، أو زعفران ، أو ورس ، قبل أن تغتسل للاحرام ، ولا تجمّر (٤) ( ثوباً لاحرامك ) (٥) (٦).

والسنّة في الاحرام تقليم الأظفار ، وأخذ الشّارب ، وحلق العانة (٧).

وإذا اغتسل الرّجل بالمدينة لاحرامه ولبس ثوبين ، ثمّ نام قبل أن يحرم ، فعليه إعادة الغسل (٨). وروي ليس عليه إعادة الغسل (٩).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢١٣ صدر ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٠١ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٣ ح ٣١ ، والاستبصار : ٢ / ١٨٢ ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٦١ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣٠ ح ٧.

حمله الشيخ على ما تزول رائحته وقت الاحرام ، وعلى الضرورة ، وعلى زوال الرائحة الطيّبة من البنفسج.

٢ ـ السليخة : نوع من العطر كأنّه قشر منسلخ ، ودهن شجر البان ، والبان : شجر ، ولحبّ ثمره دهن طيّب « مجمع البحرين : ١ / ٣٩٨ ـ سلخ ـ ».

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢١٣ ضمن ح ٢. ويؤيّده ما في الكافي : ٤ / ٣٣٠ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٢٠١ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٣ ح ٣٢ ، والاستبصار : ٢ / ١٨٢ ح ٤ ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٦٠ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣٠ ح ٤ وح ٦.

٤ ـ أجمرت الثوب وجمّرته : إذا بخّرته بالطيب « لسان العرب : ٤ / ١٤٥ ».

٥ ـ « ثوبك للاحرام » المستدرك.

٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢١٣ ذيل ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٠١ ح ٧ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٤٦٠ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣٠ ح ١. وفي التهذيب : ٥ / ٣٠٢ ح ٢٩ ، والاستبصار : ٢ / ١٨١ ح ١ نحوه.

٧ ـ الكافي : ٤ / ٣٢٦ ح ٢ مثله ، وفي التهذيب : ٥ / ٦١ ح ٢ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٤ / ٣٢٦ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٢٠٠ ح ١ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٢٢ ـ أبواب الاحرام ـ ضمن ب ٦.

٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٦٤ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٢٨ ح ٣ وح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ٦٥ ح ١٤ وح ١٥ ، والاستبصار : ٢ / ١٦٤ ح ١ وح ٢ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٢٩ ـ أبواب الاحرام ـ ب ١٠ ح ١ ، وص ٣٣٠ ح ٢.

٩ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٦٤ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٠٢ ح ١٢ ، والتهذيب : ٥ / ٦٥ ح ١٦ ، والاستبصار : ٢ / ١٦٤ ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٣٠ ـ أبواب الاحرام ـ ب ١٠ ح ٣.

٢٢١

وإن لبست ثوباً من قبل أن تلبّي فانزعه ( من فوق وأعد الغسل ولا شيء عليك ، وإن لبسته بعد ما لبّيت فانزعه ) (١) من أسفل ، وعليك دم شاة ، وإن كنت جاهلاً فلا شيء عليك (٢).

ولا بأس أن تمسح رأسك بمنديل إذا اغتسلت للاحرام (٣) (٤).

واعلم أنّ غسل ليلتك يجزيك ليومك ، وغسل يومك يجزيك لليلتك (٥).

ولا بأس للرّجل أن يغتسل بكرة ويحرم عشيّة (٦).

واتّق في إحرامك الكذب ، واليمين الكاذبة والصّادقة ـ وهو الجدال ـ (٧).

واتّق الصّيد (٨).

__________________

١ ـ ليس في «ب».

٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٦٤ ح ١ صدره. وفي فقه الرضا : ٢١٨ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ٢ / ٢٠٢ ذيل ح ١١ مثله. وانظر الكافي : ٤ / ٣٤٨ ح ١ وح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٧٢ ح ٤٥ ـ ح ٤٧ ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤٨٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب ٤٥.

٣ ـ ليس في «ج».

٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٦٤ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٢٩ ح ٩ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٣٣١ ـ أبواب الاحرام ـ ب ١٢ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٠٢ ذيل ح ١١ نحوه.

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٦٣ ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٠٢ ح ١٠ مثله ، وكذا في السرائر : ٣ / ٥٦٧ نقلاً عن كتاب جميل بن درّاج ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٣٢٨ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٩ ح ١ وح ٦. وفي البحار : ٩٩ / ١٣٥ ح ٩ ، وج ١٠٠ / ١٣٣ ح ٢٤ عن السرائر.

٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٦٣ ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٠٢ ذيل ح ١٢ نحوه ، وكذا في التهذيب : ٥ / ٦٤ ذيل ح ١٣ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٣٢٩ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٩ ذيل ح ٥.

٧ ـ فقه الرضا : ٢١٧ مثله ، عنه البحار : ٩٩ / ١٧٢ ضمن ح ١٣ ، وفي الفقيه : ٢ / ٢١٢ عن رسالة أبيه مثله.

٨ ـ فقه الرضا : ٢١٧ مثله ، عنه البحار : ٩٩ / ١٧٢ ضمن ح ١٣ ، وانظر الكافي : ٤ / ٣٨١ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٠ صدر ح ١٩ ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤١٥ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ١ ح ١ ، وص ٤١٦ ح ٥.

٢٢٢

والجدال قول (١) الرّجل : لا واللّه وبلى واللّه (٢).

فان جادلت مرّة ، أو مرّتين وأنت صادق فلا شيء عليك (٣) ، ( وإن جادلت ثلاثاً وأنت صادق فعليك دم شاة (٤) ) (٥).

فان جادلت مرّة كاذباً فعليك دم شاة (٦) ، فان جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة (٧).

__________________

١ ـ « فقول » خ ل أ.

٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٥ صدر ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢١٧ ، وقرب الاسناد : ٢٣٤ ضمن ح ٩١٥ ، وتفسير العياشي : ١ / ٩٥ ذيل ح ٢٥٥ ، والكافي : ٤ / ٣٣٨ ضمن ح ٣ مثله ، عن بعضها الوسائل : ١٣ / ١٤٦ ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب ١ ح ٣ ، وص ١٤٨ ح ١٠. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٢ عن رسالة أبيه مثله. وفي البحار : ٩٩ / ١٦٩ ح ١ عن قرب الاسناد.

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٦ ضمن ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢١٧ مثله ، عنه البحار : ٩٩ / ١٧٢ ضمنح ١٣ ، وفي الفقيه : ٢ / ٢١٢ عن رسالة أبيه مثله. وفي التهذيب : ٥ / ٣٣٥ ح ٦٩ ، والاستبصار : ٢ / ١٩٧ ح ٢ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٣ / ١٤٧ ـ أبواب بقية كفارات الاحرام ـ ب ٢٢ ح ٨.

٤ ـ « بقرة » ب.

٥ ـ ليس في «أ» و «د».

٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٦ ضمن ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢١٧ مثله ، عنه البحار : ٩٩ / ١٧٢ ضمن ح ١٣ ، وفي الفقيه : ٢ / ٢١٢ عن رسالة أبيه مثله. وفي تفسير العياشي : ١ / ٩٥ ح ٢٥٨ ، والكافي : ٤ / ٣٣٨ ضمن ح ٣ وح ٤ نحوه ، وفي الوسائل : ١٣ / ١٤٦ ـ أبواب بقيّة كفّارات الاحرام ـ ب ١ ح ٣ وح ٤ عن الكافي.

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٦ ضمن ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢١٧ مثله ، عنه البحار : ٩٩ / ١٧٢ ضمن ح ١٣ ، وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ عن رسالة أبيه مثله. وانظر تفسير العيّاشي : ١ / ٩٥ ح ٢٥٥ ، والكافي : ٤ / ٣٣٧ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٢١٢ ذيل ح ١ ، ومعاني الأخبار : ٢٩٥ ذيل ح ١ ، والسرائر : ٣ / ٥٥٩ نقلاً عن نوادر البزنطي ، عنها الوسائل : ١٣ / ٤٥ ـ أبواب بقيّة كفّارات الاحرام ـ ب ١ ح ٢ ، وص ١٤٨ ح ١٠.

٢٢٣

فان جادلت ثلاث مرّات كاذباً فعليك بدنة (١). والفسوق : الكذب ، فاستغفر اللّه منه ، والرّفث : الجماع (٢).

فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحجّ من قابل ، ويجب أن يفرّق (٣) بينك وبين أهلك حتّى تقضيا (٤) المناسك ثمّ تجتمعان (٥) ، فان أخذتما على طريق غير (٦) الذي كنتما أخذتما فيه عام أوّل لم يفرّق بينكما (٧).

وعلى المرأة إذا جامعها الرّجل بدنة ، فان أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم المرأة شيء (٨) (٩).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٦ ذيل ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢١٧ مثله ، عنه البحار : ٩٩ / ١٧٢ ضمن ح ١٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ عن رسالة أبيه مثله.

٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٦ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢١٧ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٩٩ / ١٧٢ ضمن ح ١٣ ، وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ عن رسالة أبيه مثله. وفي تفسير العياشي : ١ / ٩٥ ضمن ح ٢٥٥ نحوه ، عنه الوسائل : ١٣ / ١٤٨ ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب ١ ح ١٠ ، وفي معاني الأخبار : ٢٩٤ صدر ح ١ نحوه أيضاً ، عنه البحار : ٩٩ / ١٧٠ ح ٨.

٣ ـ « تفرق » أ ، ج ، د.

٤ ـ « تقضي » ب.

٥ ـ « تجتمعا » أ ، د.

٦ ـ « يمين » د.

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨٩ ح ٣ ، وفي ص ٢٨٨ ح ٢ عن فقه الرضا : ٢١٧ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ عن رسالة أبيه مثله. وفي معاني الأخبار : ٢٩٥ ضمن ح ١ نحوه ، وفي الكافي : ٤ / ٣٧٣ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٨ ح ٨ بمعناه ، وكذا في السرائر : ٣ / ٥٥٩ نقلاً عن نوادر البزنطي ، وفي التهذيب : ٥ / ٣١٨ ح ٩ نحو صدره ، عنها الوسائل : ١٣ / ١١٠ ـ أبواب كفّارات الاستمتاع ـ ضمن ب ٣.

٨ ـ ليس في «د».

٩ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٠ ح ٣ ذيله ، وفي ص ٢٨٩ ذيل ح ٢ عنه وعن فقه الرضا : ٢١٧ صدره ، وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ عن رسالة أبيه مثله. وفي معاني الأخبار : ٢٩٥ ضمن ح ١ نحوه ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٣١ ذيل ح ٥٣ نحو صدره ، عنهما الوسائل : ١٣ / ١١٢ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ٣ ح ٧ ، وص ١١٤ ح ١٤.

٢٢٤

فان كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة ، وليس عليك الحجّ من قابل (١).

وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد (٢) الاحرام وقبل أن تلبّي ، فليس عليك شيء (٣).

واغتسل النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذي الحليفة للاحرام ، وصلّى ، ثمّ قال (٤) : هاتوا ما عندكم من لحوم الصّيد ، فأُتي بحجلتين (٥) فأكلهما قبل أن يحرم (٦).

وإن كان معك أُمّ ( ولد لك ) (٧) فأحرمت قبل أن تُحرم ، فإنّ لك أن تنقض إحرامها وتواقعها إن أحببت (٨).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩١ ح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٧٣ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٨ صدر ح ١٠ ، وص ٣١٩ ضمن ح ١١ ، والاستبصار : ٢ / ١٩٢ صدر ح ١ وذيل ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ١١٩ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ٧ ح ١ وح ٢.

٢ ـ « انعقد » ب.

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨٧ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ صدر ح ١ مثله ، عنه الوسائل : ١٣ / ١٠٧ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ١ ح ٢. وفي التهذيب : ٥ / ٨٢ ح ٨٢ ، والاستبصار : ٢ / ١٨٨ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤٣٣ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ١١ ح ١.

٤ ـ « ثمّ قام ، ثمّ قال » أ.

٥ ـ الحَجَل : طير معروف على قدر الحمام ، أحمر المنقار ، يسمّى دجاج البرّ ، الواحدة حجلة « مجمع البحرين : ١ / ٤٦٥ ـ حجل ـ ».

٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٦٥ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٠٨ ح ٩ مثله إلاّ أنّه فيه « اغتسل أبو عبد اللّه عليه‌السلام » بدل قوله : اغتسل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي الكافي : ٤ / ٣٣٠ ح ٦ نحوه ، وفي التهذيب : ٥ / ٨٣ ح ٨٤ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٣٥ ـ أبواب الاحرام ـ ب ١٤ ح ٦ وح ٧.

٧ ـ « ولدك » ب ، ج.

٨ ـ الفقيه : ٢ / ٢٠٨ ج ١١ باختلاف في اللّفظ ، عنه الوسائل : ١٣ / ١٢٠ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ٨ ح ١. وانظر التهذيب : ٥ / ٣٢٠ ح ١٦ ، والاستبصار : ٢ / ١٩١ ح ٢.

٢٢٥

ووضع عن النساء أربعاً : الإجهار بالتلبية ، والسّعي بين الصّفا والمروة ، ودخول الكعبة ، واستلام الحجر الأسود (١).

ولا بأس أن تلبّي وأنت على غير طهر ، وعلى كلّ حال (٢).

ولا بأس أن تحرم في ثوب له علم (٣).

وكلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس أن تحرم فيه (٤).

فان كان عندك ثوب مصبوغ بالزعفران وأحببت أن تحرم فيه ، فاغسله حتّى يذهب ريحه ويضرب إلى البياض ثمّ احرم فيه (٥).

ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشّق (٦) (٧).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٧٨ ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٠ ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٩٣ ح ١١١ مثله ، وفي الكافي : ٤ / ٤٠٥ ح ٨ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٧٩ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٣٨ ح ١ وح ٢ وح ٤.

٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٨٤ ح ٤. وفي الكافي : ٤ / ٣٣٦ ح ٦ ، والفقيه : ٢ / ٢١٠ ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٩٣ ح ١١٤ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٨٧ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٤٢ ح ١.

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٠ ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٦ ح ١١ وصدر ح ١٢ ، والتهذيب : ٥ / ٧١ صدر ح ٤٣ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : ٤ / ٣٤٤ ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٧٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣٩ ح ١ وح ٣ وح ٤.

٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٠ ذيل ح ٢ ، وفي الكافي : ٤ / ٣٣٩ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٢١٥ ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٦٦ ح ٢٠ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٥٩ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٢٧ ح ١.

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٢ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٢ ح ١٨ ، والفقيه : ٢ / ٢١٦ ح ١٤ ، والتهذيب : ٥ / ٦٨ ح ٢٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٨٤ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٤٣ ح ١.

٦ ـ المِشق : المغرة ، وهو طين أحمر ، ومنه ثوب ممشّق أي مصبوغ به « مجمع البحرين : ٢ / ٢٠٥ ـ مشق ـ ».

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢١ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٣ صدر ح ٢٠ ، والفقيه : ٢ / ٢١٥ ح ٧ باختلاف يسير في اللّفظ ، وانظر تفسير العياشي : ٢ / ٣٨ ح ١٠٥ ، والفقيه : ٢ / ٢١٥ ح ٨ ، والتهذيب : ٥ / ٦٧ ح ٢٧ ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٨٣ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٤٢ ح ١ ـ ح ٤.

٢٢٦

وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم فلا تلبسه حتّى تغسله ، وإحرامك تامّ (١).

ولا بأس أن تحرم في خميصة (٢) سداها إبريسم ولحمتها من خزّ ، إنّما يكره الخالص منها (٣).

ولا بأس أن تلبس الطيلسان (٤) المزرور (٥) وأنت محرم ، وإنّما كره أمير المؤمنين عليه‌السلام ذلك مخافة أن (٦) يزرّه الجاهل عليه (٧) ، وأّمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه (٨).

وإن (٩) اضطررت إلى لبس القباء وأنت محرم ولم تجد ثوباً غيره ، فالبسه مقلوباً ، ولا تدخل يديك في [ يديّ ] (١٠) القباء (١١).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢١٩ ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٩ ح ٣٢ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٤٧٦ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣٧ ح ١.

٢ ـ خميصة : ثوب خزّ أو صوف مربّع معلم « مجمع البحرين : ١ / ٧٠٣ ـ خمص ـ ».

٣ ـ الكافي : ٤ / ٣٣٩ ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٢١٧ ح ١٨ ، والتهذيب : ٥ / ٦٧ ح ٢٣ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٦١ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٢٩ ح ١ وح ٣.

٤ ـ الطيلسان : ثوب يحيط بالبدن يُنسج للبس ، خال عن التفصيل والخياطة ، وهو من لباس العجم « مجمع البحرين : ٢ / ٨٥ ـ طيلس ـ ».

٥ ـ « المزرر » المستدرك.

٦ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

٧ ـ ليس في «أ».

٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢١٩ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٠ ح ٧ وح ٨ ، والفقيه : ٢ / ٢١٧ ح ٢١ ، وعلل الشرائع : ٤٠٨ ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٧٥ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣٦ ح ٢.

٩ ـ « فان » أ ، د.

١٠ ـ ليس في «ج». «يد» أ ، د. وما أثبتناه من المستدرك.

١١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٢ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٦ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٢١٦ ح ١٥ ، والتهذيب : ٥ / ٧٠ ح ٣٦ باختلاف يسير في اللّفظ ، وفي الكافي : ٤ / ٣٤٧ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٢١٨ ح ٢٣ نحوه ، وكذا في السرائر : ٣ / ٥٦٠ نقلاً عن نوادر البزنطي ، وفي المنتهى : ٢ / ٦٨٣ ، والمختلف : ٢٦٨ نقلاً عن جامع البزنطي نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٨٦ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب ٤٤.

٢٢٧

( وإن لبست في إحرامك ثوباً لا يصلح لبسه فلبّ (١) وأعد غسلك ) (٢) ، وإن لبست قميصاً فشقّه وأخرجه من تحت قدميك (٣).

ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين ، والخفّين ، إذا اضطرّ إليهما (٤).

ويكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر ، والمرفقة (٥).

ولا بأس أن يلبس المحرم السِّلاح إذا خاف (٦).

ولا يجوز أن يحرم في الملحم (٧) (٨).

ولا بأس للمحرم أن يلبس مع ثوبيه ما شاء من طيلسان أو كساء حتّى يستدفي (٩).

__________________

١ ـ « فارم » ج.

٢ ـ ما بين القوسين ليس في «ب».

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٣ ح ١ ذيله. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٨ ح ٣ مثله ، وفي التهذيب : ٥ / ٧٢ ح ٤٥ ذيله ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤٨٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٤٥ ح ١ وح ٥.

٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٧ ح ٦. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٧ ح ٢ ، والفقيه : ٢ / ٢١٧ ح ٢٢ باختلاف في اللفظ ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٨٤ ح ٢٥٤ نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥٠٠ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٥١ ح ٢ وح ٤.

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢١٢ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٥ ح ١١ ، والتهذيب : ٥ / ٦٨ ح ٢٩ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ٢ / ٢١٨ ح ٢٨ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٥٧ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٢٨ ح ١ وح ٢.

٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٨ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٧ ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٢١٨ ح ٣٠ باختلاف يسير ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٨٧ ح ٢٦٤ وح ٢٦٥ نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥٠٤ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٥٤ ح ١ ـ ح ٤.

٧ ـ الملحم : جنس من الثياب « لسان العرب : ١٢ / ٥٣٨ ».

٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢١ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٢ ذيل ح ١٦ ، والفقيه : ٢ / ٢١٦ ذيل ح ١٣ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤٧٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣٩ ح ١.

٩ ـ أُنظر الكافي : ٤ / ٣٤١ ح ١٠ ، والتهذيب : ٥ / ٧٠ ح ٣٨ ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٣٦٢ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٣٠ ح ١.

٢٢٨

ولا بأس أن تحرم في ثوب فيه حرير (١).

والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقُفّازين (٢) ، ويكره (٣) النّقاب ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر (٤).

ولا تلبس المحرمة الحليّ ، ولا الثياب المصبغة (٥) إلاّ صبغاً لا يردع (٦) (٧).

وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشّمس (٨).

ولا بأس أن تلبس الخزّ (٩) والقزّ (١٠).

__________________

١ ـ قرب الاسناد : ٩٩ ح ٣٣٤ ، والكافي : ٤ / ٣٤٠ ح ٦ ، والفقيه : ٢ / ٢١٦ ح ١٠ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٦١ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٢٩ ح ٢.

٢ ـ القُفاز : شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ، تلبسهما المرأة للبرد « القاموس المحيط : ٢ / ٢٧٠ ، ومجمع البحرين : ٢ / ٥٣٤ ـ قفز ـ ».

٣ ـ المراد بالكراهة التحريم ، كما في الوسائل : ١٢ / ٤٩٤ ذيل ح ٢.

٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٤ صدر ح ٤ ذيله ، وص ٢٢٥ ح ٢ صدره. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٤ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٧٣ ح ٥١ مثله ، وفي الاستبصار : ٢ / ٣٠٨ ح ١ صدره ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٦٨ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٣٣ ح ٩ صدره ، وفي ص ٤٩٣ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٤٨ ح ٢ ذيله عن الكافي.

٥ ـ « المصبوغات » ب ، ج.

٦ ـ لا يردع : أي لا يروح عنه الأثر « مجمع البحرين : ١ / ١٦٦ ـ ردع ـ ».

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٥ ضمن ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٤ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٧٤ ذيل ح ٥٣ مثله ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤٨٤ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٤٣ ح ٣.

٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٤ ذيل ح ٤. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٠ ضمن ح ٤٣ مثله ، عنه الوسائل : ١٢ / ٣٦٨ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٣٣ ح ٧ ، وص ٤٩٥ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٤٨ ح ١٠.

٩ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٥ ضمن ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٠ ح ٤٣ وصدر ح ٤٦ نحوه ، عنه الوسائل : ١٢ / ٣٦٥ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٣٢ ح ٢ وح ٣ ، وفي ص ٣٦٧ ب ٣٣ ح ٣ عن الكافي : ٤ / ٣٤٥ ضمن ح ٦ ، والتهذيب : ٥ / ٧٥ ضمن ح ٥٥ والاستبصار : ٢ / ٣٠٩ ضمن ح ٣ نحوه.

١٠ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٥ ضمن ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٠ صدر ح ٤٤ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٣٦٧ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٣٣ ح ٥.

٢٢٩

ولا بأس أن تلبس المرأة القميص وتزرّ عليها ، والديباج (١) ، وتلبس المَسَك (٢) والخلخالين (٣) ، ولا تتلثّم (٤).

ولا بأس أن تحرم في الذهب والفضّة (٥) (٦).

ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها من أعلاه إلى النحر إذا كانت راكبة (٧) ، وتلبس السّراويل وهي محرمة ، لأنّها تريد بذلك السّتر (٨).

ولا يجوز للمرأة أن تتنقَّب ، لأنّ إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرّجل في رأسه (٩).

__________________

١ ـ الديباج : وهو من الثياب المتّخذة من الإبريسم سداه ولُحمته « مجمع البحرين : ١ / ٦ ـ دبج ـ ».

٢ ـ المسَكة : السوار من الذَّبل ، وهي قرون الأوعال « لسان العرب : ١٠ / ٤٨٧ ».

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٥ ذيل ح ٢. وفي التهذيب : ٥ / ٧٤ ح ٥٤ ، والاستبصار : ٢ / ٣٠٩ ح ٢ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٣٦٦ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٣٣ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٠ ح ٤٥ ذيله.

٤ ـ إلتثمت : تنقّبت وشدّت اللّثام « مجمع البحرين : ٢ / ١٠٨ ـ لثم ـ ». وقد تقدم ذكر النقاب آنفاً ، وسيأتي ذكره لاحقاً أيضاً.

٥ ـ ليس في «ب».

٦ ـ الفقيه : ٢ / ٢٢٠ صدر ح ٤٦ صدره ، وفي الكافي : ٤ / ٣٤٥ ضمن ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٧٥ ضمن ح ٥٦ ، وص ٧٦ ح ٥٨ ، والاستبصار : ٢ / ٣١٠ ضمن ج ٣ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٩٦ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب ٤٩.

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٤ ذيل ح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٩ ح ٣٤ مثله ، وفي ح ٣٣ ، وص ٢٢٧ ح ٤٦ ، والكافي : ٤ / ٣٤٤ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٧٣ ح ٥١ نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٩٣ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب ٤٨.

٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٦ ح ٤. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٦ ح ١١ ، والفقيه : ٢ / ٢١٩ ح ٣٩ ، والتهذيب : ٥ / ٧٦ ح ٦٠ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٩٩ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٥٠ ح ٢.

٩ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٤ صدر ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٥ ح ٧ ، والفقيه : ٢ / ٢١٩ ح ٣٥ ، والمقنعة : ٤٤٥ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٩٣ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٤٨ ح ١.

٢٣٠

وإيّاك أن تمسّ شيئاً من الطّيب وأنت محرم ، ولا من الدهن ، ( واتّق الطّيب ) (١) وامسك على أنفك من الرّيح الطّيّبة ، ولا تمسك عليه (٢) من الرّيح المنتنة ، فانّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة ، واتّق الطّيب في زادك ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله (٣) وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع ، وإنّما ( يحرم عليك ) (٤) منالطّيب أربعة أشياء : المسك ، والعنبر ، والورس (٥) ، والزّعفران ، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة ، إلاّ المضطرّ (٦) إلى الزّيت أو (٧) شبهه ، فلا بأس أن يتداوى به (٨).

وإن أكلت زعفراناً متعمّداً وأنت محرم أو طعاماً فيه طيب ، فعليك دم شاة ، وإن كنت ناسياً فاستغفر اللّه ، وتب إليه ، ولا شيء عليك (٩).

وكلّ من أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ساهياً ، أو ناسياً ، فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم (١٠) ، كما ذكرناه (١١).

__________________

١ ـ ليس في «أ» و «د».

٢ ـ « عليها » ب ، ج ، المستدرك.

٣ ـ « الغسل » أ ، د.

٤ ـ « حرم » أ ، د.

٥ ـ الورس : نبات كالسمسم ، ليس إلاّ باليمن « القاموس المحيط : ٢ / ٣٧٤ ».

٦ ـ « للمضطر » ب ، ج ، المستدرك.

٧ ـ « و » أ ، د.

٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٧ ح ٢ صدره باختصار ، وفي ص ٢١١ ح ١ قطعة ، وفي ص ٢١٠ ح ١ وح ٤ ذيله. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٣ ح ١ صدره ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٠٤ ح ٣٧ مثله ، وفي ص ٢٩٧ ح ٤ ، والاستبصار : ٢ / ١٧٨ ح ١ صدره ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٤٣ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ١٨ ح ٥ ، وص ٤٤٤ ح ٨ وح ٩ ، وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٤ ح ٢٧ قطعة.

٩ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٧ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٤ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٣ ح ١٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٣ / ١٥٠ ـ أبواب بقيّة كفّارات الاحرام ـ ب ٤ ح ١.

١٠ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٩ ح ٣. وفي التهذيب : ٥ / ٣٦٩ ذيل ح ٢٠٠ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٣ / ١٥٧ ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب ٨ ح ١.

١١ ـ تقدم ذكره في الهامش رقم « ٩ ».

٢٣١

ولا بأس أن تشمّ الإذخر (١) والقيصوم (٢) ، والخزامى (٣) ، والشِّيح (٤) ، وأشباهه وأنت محرم (٥).

وإن أكلت خبيصاً (٦) فيه زعفران حتّى شبعت منه وأنت محرم ، فإذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة ، فابتع بدرهم تمراً وتصدّق به ، فيكون كفّارة لذلك ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم (٧).

وروي عن إسماعيل بن جابر أنّه عرضت له ريح (٨) في وجهه ، من علّة أصابته وهو محرم ، فقال لأبي عبد اللّه عليه‌السلام : إنّ الطبيب يعالجني ووصف لي سعوطاً (٩) فيه مسك ، قال عليه‌السلام : استعط به (١٠).

ولا ( تنظر في (١١) المرآة وأنت محرم ) (١٢) ، فانّه من الزينة (١٣).

__________________

١ ـ الإذخر : حشيش طيّب الريح « القاموس المحيط : ٢ / ٤٩ ».

٢ ـ القيصوم : طيّب الرائحة من رياحين البرّ ، وورقه هدَب « لسان العرب : ١٢ / ٤٨٦ ».

٣ ـ الخزامى : عشبة طويلة العيدان ، صغيرة الورق ، حمراء الزهرة ، طيّبة الريح « لسان العرب : ١٢ / ١٧٦ ».

٤ ـ الشّيح : نبات سهلي له رائحة طيّبة « لسان العرب : ٢ / ٥٠٢ ».

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢١١ ح ١ ، والمختلف : ٢٧١. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٥ ح ١٤ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٥ ح ٢٩ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٥ ح ٣٩ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٥٣ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٢٥ ح ١.

٦ ـ الخبيص : طعام معمول من التمر والزبيب والسمن « مجمع البحرين : ١ / ٦٢٠ ـ خبص ـ ».

٧ ـ عنه المختلف : ٢٨٧ ، والمستدرك : ٩ / ٢٩٦ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٤ ح ٩ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٣ ح ١٧ ، والتهذيب : ٥ / ٢٩٨ ح ٦ ، والاستبصار : ٢ / ١٧٨ ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٤٩ ـ أبواب بقيّة كفّارات الاحرام ـ ب ٣ ح ١.

٨ ـ ليس في «ج».

٩ ـ السعوط : الدواء «القاموس المحيط : ٢ / ٥٣٧ ».

١٠ ـ عنه الوسائل : ١٢ / ٤٤٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ١٩ ح ٣ وعن الفقيه : ٢ / ٢٢٤ ذيل ح ٢٥ وح ٢٦ باختلاف في اللفظ ، وفي التهذيب : ٥ / ٢٩٨ ح ١٠ ، والاستبصار : ٢ / ١٧٩ ح ٦ مثله.

١١ ـ « إلى » ب.

١٢ ـ بدل ما بين القوسين «ينظر في المرآة» المختلف.

١٣ ـ عنه المختلف : ٢٦٩ ، والمستدرك : ٩ / ٢١٧ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٦ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٢٢١ ح ٣ ، وعلل الشرائع : ٤٥٨ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٢ ح ٢٧ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٧٢ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣٤ ح ١ وح ٣.

٢٣٢

ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمداً بكحل ليس فيه طيب (١).

ولا بأس أن يكتحل بصبر (٢) ليس فيه زعفران ، ولا ورس (٣).

وروي : أنّه لا بأس للمرأة أن تكتحل بالكحل كلّه ، إلاّ كحل أسود لزينة (٤).

ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه ، ولا يحلق قفاه (٥).

وإذا خرجت (٦) بالمحرم جروح ، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران ، وإذا كانت (٧) ريح الزعفران غالبة على الدّواء ، فلا يجوز أن يتداوى به (٨).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢١٧ صدر ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٧ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠١ ح ٢٤ ، وص ٣٠٢ صدر ح ٢٦ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤٦٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣٣ ح ١ وح ٥ وح ٨. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٧ ح ٤ نحوه.

٢ ـ الصَّبر : عصارة شجر مرّ « القاموس المحيط : ٢ / ٩٥ ».

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢١٧ ذيل ح ٣ ، وفي الفقيه : ٢ / ٢٢١ ح ٢ مثله ، عنه الوسائل : ١٢ / ٤٧١ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣٣ ح ١٢.

٤ ـ عنه المختلف : ٢٦٩. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢١ ذيل ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٤٧١ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣٣ ذيل ح ١٣. وفي علل الشرائع : ٤٥٦ ح ١ بمعناه.

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣١ ح ٤. وفي قرب الاسناد : ٢٤٠ ح ٩٤٦ ، والكافي : ٤ / ٣٦٠ ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٦ ح ٤٢ ، والاستبصار : ٢ / ١٨٣ ح ١ نحوه ، وانظر الكافي : ٤ / ٣٦٠ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٢ ح ٥ وح ٦ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٦ ح ٤٤ ، والاستبصار : ٢ / ١٨٣ ح ٣ ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥١٢ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب ٦٢.

٦ ـ « جرحت » أ.

٧ ـ « كان » ب.

٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٥ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٩ ح ٨ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٢ ح ٩ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٥٢٧ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٩ ح ٣.

٢٣٣

ولا بأس أن يعصر المحرم الدّمل ويربط عليه الخرقة (١) ، وكذلك إذا كانت به شجّة (٢) ، أو كانت في خدّه قروح ، فلا بأس أن يداويها ، ويعصبها بخرقة (٣).

وإذا أذّى المحرم ضرسُه فلا بأس ( أن يقلعه ) (٤) (٥).

ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبّة ، إلاّ أن يكون مريضاً ، ( وأمّا النّساء فلا بأس ) (٦) (٧).

( ولا بأس ) (٨) أن تستظلّ المرأة وهي محرمة ، ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ، ويتصدّق بمدّ لكلّ يوم (٩).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٦ صدر ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٩ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٢ ح ١٠ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : ٤ / ٣٥٩ صدر ح ٦ ، والفقيه : ٢ / ٢٢١ ح ٥١ ، وص ٢٢٢ ح ١٢ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٤ ح ٣٤ نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥٢٩ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب ٧٠.

٢ ـ الشجّ : وهو في الرأس خاصة ، وعن بعض المحقّقين « الشجّة » هي الجرح بالرأس والوجه « مجمع البحرين : ١ / ٤٨٣ ـ شجج ـ ».

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٦ ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٩ ح ٧ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٣٠ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٧٠ ح ٧.

٤ ـ « بقلعه » ب ، ج.

٥ ـ الفقيه : ٢ / ٢٢٢ ح ٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٦٤ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٩٥ ح ٢.

٦ ـ ليس في « المختلف ».

٧ ـ عنه المختلف : ٢٨٥ ، والمستدرك : ٩ / ٢٣٢ ح ٤. وفي التهذيب : ٥ / ٣١٢ ح ٦٨ نحوه ، وفي ح ٧١ باختلاف يسير ، وفي ص ٣٠٩ ح ٥٦ ، والاستبصار : ٢ / ١٥٨ ح ٢ صدره باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٥١٥ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٤ ح ١ وح ٢ وح ٥.

٨ ـ ليس في «أ» و «ب» و «د». « وروي أنّه لا بأس » المختلف.

٩ ـ عنه المختلف : ٢٨٥ ، والمستدرك : ٩ / ٢٣٣ ح ٣ صدره. وفي الكافي : ٤ / ٣٥١ ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٦ ح ٣٤ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٥٢٠ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٥ ح ٢ ، وج ١٣ / ١٥٥ ـ أبواب بقية الكفّارات ـ ب ٦ ح ٨.

٢٣٤

ولا بأس أن تضرب القبّة على النّساء ، والصّبيان ، وهم محرمون (١).

ولا يرتمس المحرم في (٢) الماء ، ولا الصّائم (٣).

ولا بأس أن يظلّل المحرم على محمله إذا كانت (٤) به علّة (٥) ، أو (٦) خاف المطر (٧).

وإذا (٨) أصابه حرّ الشّمس ، وتأذّى به ، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه ، ما لم يصب رأسه (٩).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٣ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٥١ ح ١٠ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٢ صدر ح ٦٩ مثله ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٥١٩ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٥ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٦ صدر ح ٣٦ مثله.

٢ ـ « وهو في » ب.

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٠ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٣ ح ٢ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٦ ذيل ح ٣٦ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٢ ذيل ح ٦٩ مثله ، وفي الكافي : ٤ / ٣٥٣ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٧ ح ٤٧ صدره ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥٠٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب ٥٨. وفي الاستبصار : ٢ / ٨٤ ح ٢ باختلاف في اللّفظ.

٤ ـ « كان » ب.

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٢ ضمن ح ٤. وفي الكافي : ٤ / ٣٥١ ح ٦ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٩ صدر ح ٥٥ وح ٥٨ والاستبصار : ٢ / ١٨٥ صدر ح ١ ، وص ١٨٦ ح ٤ نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥١٧ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٤ ح ٧ وح ٨

٦ ـ « و » ب.

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٣ ضمن ح ٤. وانظر الكافي : ٤ / ٣٥١ ح ٥ وح ٩ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٦ ح ٣٥ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٠ ح ٦١ ، وص ٣١١ ح ٦٣ وح ٦٤ ، وص ٣٣٤ ح ٦٤ ، والاستبصار : ٢ / ١٨٦ ح ٦ وح ٨ ، وص ١٨٧ ح ٩ ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٥٤ ـ أبواب بقية كفّارات الاحرام ـ ضمنب ٦.

٨ ـ « فإذا » أ ، د.

٩ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٣ ذيل ح ٤. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٧ ح ٤٠ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٢٥ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٧ ح ٤.

٢٣٥

وروي : لا يتغطّى (١) المحرم من البرد ، والحرّ (٢).

ولا بأس أن يمشي تحت ظلّ المحمل (٣) ، ولا بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من حرّ الشّمس (٤).

وإذا غطّى المحرم رأسه ساهياً أو ناسياً فليلق القناع وليلبّ ، وليس عليه شيء (٥).

ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه وهو على راحلته (٦) ، ولا بأس أن يمسح وجهه من الوضوء متعمّداً (٧).

وسئل أبو جعفر عليه‌السلام ما الفرق بين الفسطاط وبين ظلّ المحمل؟ فقال : لا ينبغي أن يستظلّ (٨) في ظلّ المحمل ، والفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في

__________________

١ ـ « أن لا يتغطّى » ب.

٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٨ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٢ ح ١٣ باختلاف في اللّفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥١٩ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٤ ح ١٤.

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٤ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٥١ ح ٥ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٢٤ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٧ ح ١.

٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٤ ذيل ح ٢. وفي التهذيب : ٥ / ٣٠٨ صدر ح ٥٣ مثله ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٢٤ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٧ ح ٣. وانظر الكافي : ٤ / ٣٥٠ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٩ ذيل ح ٥٩.

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٨ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٧ ح ٤٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٧ ح ٤٨ ، والاستبصار : ٢ / ١٨٤ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥٠٥ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٥٥ ح ٣.

٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٠ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٩ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٧ ح ٤٤ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٠٨ ذيل ح ٥٢ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥١١ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٠ ح ١ وح ٢.

٧ ـ الفقيه : ٢ / ٢٢٦ ح ٣٧ بمعناه ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥١٢ ـ أبواب تروم الاحرام ـ ب ٦١ ح ٣. وانظر الكافي : ٤ / ٣٤٩ ح ٢.

٨ ـ « تستظلّ » أ ، ج ، د.

٢٣٦

شهر رمضان فتقضي الصّيام ولا تقضي الصّلاة ، ( قال (١) : صدقت جعلت فداك ) (٢) (٣).

قال مصنّف هذا الكتاب : معناه أنّ السّنّة لا تقاس.

ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان (٤) فيشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته (٥).

ولا بأس أن يشدّ العمامة على بطنه ، ولا يرفعها إلى صدره (٦).

ولا بأس أن يضع المحرم عصام القربة على رأسه إذا استسقى (٧) (٨).

ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه (٩).

وإذا قلّم (١٠) المحرم (١١) أظفاره فعليه في كلّ إصبع مدّ من طعام ، فان هو قلّم

__________________

١ ـ « فقال » ب.

٢ ـ ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».

٣ ـ عنه الوسائل : ١٢ / ٥٢٢ ـ أبواب تروم الاحرام ـ ب ٦٦ ح ٣ وعن الفقيه : ٢ / ٢٢٥ ح ٣٢ مثله. وفي عيون الأخبار : ١ / ٦٤ ح ٦ ، والاحتجاج : ٣٩٤ نحوه.

٤ ـ الهِميان : كيس للنفقة يشدّ في الوسط « القاموس المحيط : ٤ / ٣٩٤ ».

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٣ ح ١. وفي المحاسن : ٣٥٨ ح ٧٥ ، والكافي : ٤ / ٣٤٣ ح ٢ ، والفقيه : ٢ / ١٨٣ ح ٢ ، وص ٢٢١ ح ٥٣ ، وعلل الشرائع : ٤٥٥ ح ١٣بمعناه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٩١ ـ أبواب تروم الاحرام ـ ضمن ب ٤٧.

٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٧ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٢١ ح ٥٢ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٣٣ ـ أبواب تروم الاحرام ـ ب ٧٢ ح ١.

٧ ـ « استقى » خ ل أ ، ج.

٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٠ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢١ ح ٥٠ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٠٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٥٧ ح ١.

٩ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٧ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢١ ح ٤٩ باختلاف في اللفظ ، وفي مسائل علي بن جعفر : ٢٧٣ ح ٦٧٨ ، وقرب الاسناد : ٢٤١ ح ٩٥٣ نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥٠٣ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٥٣ ح ١ وح ٥.

١٠ ـ « أقلم » ب.

١١ ـ ليس في «أ» و «د».

٢٣٧

عشرتها (١) فعليه دم شاة ، فان قلّم أظفار يديه ورجليه جميعاً في مجلس واحد فعليه (٢) دم (٣) ، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان (٤) ، وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو ساهياً ، فلا شيء عليه (٥).

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن المحرم تطول أظفاره ، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ، قال : لا يقصّ منها شيئاً إن استطاع ، وإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم (٦) مكان كلّ ظفر قبضة من طعام (٧).

وإذا نتف الرّجل إبطه بعد الاحرام فعليه دم (٨).

ومرّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على كعب ابن عجزة (٩) الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه

__________________

١ ـ « عشرها » المستدرك.

٢ ـ ليس في «أ» و «د».

٣ ـ « دم شاة » أ ، د.

٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٠١ ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٧ ح ٤٧ ، والتهذيب : ٥ / ٣٣٢ ح ٥٤ ، والاستبصار : ٢ / ١٩٤ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : ٤ / ٣٦٠ ح ٥ ذيله ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٣٢ ح ٥٥ ، والاستبصار : ٢ / ١٩٤ ح ٢ صدره ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٦٢ ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب ١٢ ح ١ وح ٢ وح ٦.

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٠٠ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٨ ح ٤٨ ، والتهذيب : ٥ / ٣٣٢ صدر ح ٥٨ ، والاستبصار : ٢ / ١٩٥ صدر ح ٥ مثله ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٦٩ ضمن ح ٢٠٠ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٦٠ ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب ١٠ ح ٢ وح ٥ وح ٦.

٦ ـ « أو يطعم » أ.

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٠١ ح ٣ ، وفي الوسائل : ١٢ / ٥٣٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٧٧ ح ١ عنه وعن التهذيب : ٥ / ٣١٤ ح ٨١ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٤ / ٣٦٠ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٨ ح ٤٩ مثله.

٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٠١ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٨ ح ٥١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٤٠ ح ٩٠ ، والاستبصار : ٢ / ١٩٩ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٦١ ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب ١١ ح ١.

٩ ـ هكذا في جميع النسخ ، والظاهر تصحيف « عجرة » كما في المصادر ، وعلى ما ذكره الشيخ في رجاله : ٢٦ ضمن أصحاب رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي ص ٥٦ ضمن أصحاب علي عليه‌السلام ، وترجمه العسقلاني في الاستيعاب : ٣ / ١٣٢١. وذكره السيّد الخوئي في رجاله : ١٤ / ١١٧ بلفظيه.

٢٣٨

وهو محرم ، فقال له : أتؤذيك هوامك؟ قال : نعم ، فأُنزلت هذه الآية ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) (١) فأمره رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يحلق رأسه وجعل عليه (٢) الصّيام ثلاثة أيّام ، والصّدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان ، والنسك شاة. وكلّ شيء في القرآن بلفظ « أو » فصاحبه فيه (٣) بالخيار (٤).

وإذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان (٥) فعليه أن يتصدّق بكفّ (٦) أو بكفّين من طعام (٧).

وإذا حككت رأسك فحكّه حكّاً رفيقاً ، ولا تحكّ (٨) بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع (٩).

والمحرم يلقي (١٠) عنه الدواب كلّها إلاّ القملة فانّها من جسده ، وإن (١١) أحبّ أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّ (١٢).

__________________

١ ـ البقرة : ١٩٦.

٢ ـ ليس في «أ» و «د».

٣ ـ ليس في «ب» و «ج».

٤ ـ عنه الوسائل : ١٣ / ١٦٥ ـ أبواب بقيّة الكفارات ـ ب ١٤ ح ١ وعن الكافي : ٤ / ٣٥٨ ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٣٣٣ ح ٦٠ ، والاستبصار : ٢ / ١٩٥ ح ١ مثله. وفي المختلف : ٢٨٥ مثله.

٥ ـ « شعرتان » المختلف.

٦ ـ بزيادة « واحد » المختلف.

٧ ـ عنه المختلف : ٢٨٦ ، والمستدرك : ٩ / ٣٠٥ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٩ ح ٦٠ ، والتهذيب : ٥ / ٣٣٨ ح ٨٢ ، والاستبصار : ٢ / ١٩٨ ح ١ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٧٠ ـ أبواب بقيّة الكفارات ـ ب ١٦ ح ١ وح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٦١ ح ١١نحوه.

٨ ـ « ولا تحكّه » المستدرك.

٩ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٧ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٦٥ ح ١ مثله ، وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٩ ح ٥٨ والتهذيب : ٥ / ٣١٣ ح ٧٤ نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥٣١ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٧١ ح ١ وح ٢.

١٠ ـ « تلقى » أ ، ب ، د.

١١ ـ « وإذا » ب.

١٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٩ ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٠ ح ٦٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣٣٦ ح ٧٤ مثله ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٥٤٠ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٧٨ ح ٥.

٢٣٩

وسئل الصّادق عليه‌السلام يجوز للمحرم أن يحكّ رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال : يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة ، ولا بأس (١) أن (٢) يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً (٣) ، ( فان كان ملبّداً فلا يفيض ) (٤) على رأسه الماء إلاّ من احتلام (٥).

وسأل ابن سنان (٦) أبا عبد اللّه عليه‌السلام فقال : إن (٧) وجدت عليّ قُراداً (٨) أو (٩) حلمة (١٠) ، أطرحهما (١١) عنّي وأنا محرم؟ فقال (١٢) : نعم وصغاراً لهما ، إنّهما رقيا في (١٣) غير مرقاهما (١٤).

__________________

١ ـ ليس في «د».

٢ ـ « بأن » أ ، ب ، د.

٣ ـ تلبيد الشعر : أن يجعل فيه شيء من صمغ ، أو خطمي أو غيره عند الاحرام لئلاّ يشعث ويقمل اتقاءً على الشعر « مجمع البحرين : ٢ / ١٠٤ ـ لبد ـ ».

٤ ـ « فلا يفض » أ.

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٨ ح ١ ذيله ، وفي الوسائل : ١٢ / ٥٣٤ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٧٣ ح ٤ صدره ، وص ٥٣٦ ب ٧٥ ح ٣ ذيله عنه وعن الكافي : ٤ / ٣٦٦ ح ٧ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٠ ح ٦٤.

٦ ـ وهو عبد اللّه بن سنان ، ذكره الشيخ في رجاله : ٢٢٥ ضمن أصحاب الصادق عليه‌السلام وفي ص ٣٥٤ ضمن أصحاب الكاظم عليه‌السلام ، وترجمه النجاشي في رجاله : ٢١٤ ، والسيد الخوئي رحمه‌الله في رجاله : ١٠ / ٢٠٣ ، وج ٢٢ / ١٩٠.

٧ ـ « إنّي » ب ، ج.

٨ ـ القُراد : هو ما يتعلّق بالبعير ونحوه ، وهو كالقمل للانسان « مجمع البحرين : ٢ / ٤٨٣ ـ قرد ـ ».

٩ ـ « و » ج ، د.

١٠ ـ الحَلَم : القراد الضخم « مجمع البحرين : ١ / ٥٦٦ ـ حلم ـ ».

١١ ـ « أطرحها » أ ، ب ، ج ، د ، وما أثبتناه من « خ ل أ ».

١٢ ـ « قال » أ ، د.

١٣ ـ « من » أ ، د.

١٤ ـ عنه الوسائل : ١٢ / ٥٤١ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٧٩ ح ١ وعن الكافي : ٤ / ٣٦٢ ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٩ ح ٥٧ ، وعلل الشرائع : ٤٥٧ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٣٧ ح ٧٥ مثله.

٢٤٠