المقنع

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

المقنع

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦١٢

شاء باع وإن شاء أمسك ، وليس له أن يضرّ به (١).

وإذا اشترى رجلان جارية ، فواقعاها جميعاً فأتت بولد ، فانّه يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة أُلحق به الولد ، ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه ، وعلى كلّ واحد منهما نصف الحدّ (٢).

وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد ، بعد أن اشتراها الأوّل وواقعها ، والثّاني اشتراها (٣) وواقعها ، والثّالث اشتراها وواقعها ، كلّ ذلك في طهر واحد فأتت بولد ، فانّ الحقّ أن (٤) يلحق الولد بالذي (٥) عنده الجارية ، ليصير (٦) إلى قول رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، قال والدي رحمه‌الله في رسالته إليّ : هذا ما لا يخرج في النظر ، وليس فيه إلاّ التّسليم (٧).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٧٥ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢١٨ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٧٢ ح ٢٤ ، والاستبصار : ٣ / ٨٢ ح ١ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ١٠ ح ٣ إلى قوله : ردّ على مواليهما ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٧١ ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب ١٨ ح ١.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٣ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٦٢ مثله. وفي إرشاد المفيد : ١٩٥ باختلاف في اللّفظ إلى قوله : وعلى كلّ واحد. وفي الكافي : ٥ / ٤٩١ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ١٦٩ صدر ح ١٥ ، وص ١٧٠ صدر ح ١٦ ، والاستبصار : ٣ / ٣٦٨ صدر ح ٥ ، وص ٣٦٩ صدر ح ٦ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢١ / ١٧١ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ضمن ب ٥٧. وفي الكافي : ٧ / ١٩٥ ح ٦ وح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٠ ح ٩٧ وح ٩٨ نحو ذيله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٢١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٢ ح ٧ وح ٨.

٣ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

٤ ـ ليس في «ب».

٥ ـ « بالرجل الذي » أ ، د.

٦ ـ « وليصر » المستدرك.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٣ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٦٢ مثله. وفي مسائل علي بن جعفر : ١١٠ ح ٢٤ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٥ / ٤٩١ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٨٥ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ١٦٨ ح ١١ وص ١٦٩ ح ١٢ ، والاستبصار : ٣ / ٣٦٧ ح ١ ، وص ٣٦٨ ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ١٧٣ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ٥٨ ح ٢ وح ٣ وح ٧.

٤٠١

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل قبّل رجلاً حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم ، فحفر قامة ثمّ عجز ، فقال له عليه‌السلام : من خمسة وخمسين جزء جزء من عشرة دراهم (١).

وإذا اشترى رجل جارية ، فجاء رجل فاستحقّها وقد ولدت من المشتري ، ردّت الجارية وكان له ولدها بقيمته (٢).

ولا بأس بشهادة النّساء في النّكاح ، والدّين ، وفي كلّ ما لا يتهيّأ ( للرّجال أن ينظروا ) (٣) إليه (٤).

ولا بأس بشهادة (٥) النّساء في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ، ولا تقبل شهادتهنّ إذا كنّ أربع نسوة ورجلان (٦).

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ١٩ / ١٥٩ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٣٥ ح ١ وعن الكافي : ٧ / ٤٢٢ ح ٣ مثله.

٢ ـ الفقيه : ٣ / ٥٢ ذيل ح ٤ مثله ، عنه الوسائل : ٢٧ / ٢٦١ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ١٣ ذيل ح ١٤ وفي ج ٢١ / ١٧١ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ٥٧ ذيل ح ١ عن التهذيب : ٨ / ١٦٩ ذيل ح ١٤ ، والاستبصار : ٣ / ٣٦٨ ذيل ح ٤ مثله. وفي الكافي : ٥ / ٢١٥ ح ١٠ نحوه.

٣ ـ « للرجل أن ينظر » ب.

٤ ـ فقه الرضا : ٢٦٢ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٣٩١ صدر ح ٤ وصدر ح ٥ ، وص ٣٩٢ صدر ح ١١ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ٣ / ٣٢ صدر ح ٣٥ ، والتهذيب : ٦ / ٢٧١ صدر ح ١٣٩ ، والاستبصار : ٣ / ٢٣ صدر ح ١ قطعة ، عن معظمها الوسائل : ٢٧ / ٣٥٠ ـ أبواب الشهادات ـ ضمن ب ٢٤.

٥ ـ « في شهادة » ب.

٦ ـ عنه المختلف : ٧١٥ وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا : ٢٦٢ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٣٩٠ ح ٣ ، وص ٣٩١ ضمن ح ٥ ، وص ٣٩٢ ضمن ح ١١ ، والتهذيب : ٦ / ٢٦٤ ضمن ح ١٠٨ وضمنح ١١٠ ، وص ٢٦٥ ذيل ح ١١٢ ، والاستبصار : ٣ / ٢٣ ح ٣ وضمن ح ٥ ، وص ٢٤ ذيل ح ٧ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٣٥٠ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٢٤ ح ٣ وح ٥ وح ٧.

٤٠٢

ولا تجوز شهادتهنّ في رؤية الهلال ، ولا في الطّلاق (١).

وإذا شهد أربعة شهود على رجل بالزّنا ولم يعدلوا ، ضربوا حدّ المفتري (٢).

وإذا شهد ثلاثة عدول وقالوا : الآن يأتي الرابع ، ضربوا حدّ المفتري (٣).

وقال والدي رحمه‌الله في رسالته إليّ : إذا شهد أربعة (٤) عدول على رجل بالزّنا فرجم ، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو بسرقة رجل (٥) ، فرجم الذي شهدوا عليه بالزّنا ، وقطع الذي شهدوا عليه بالسّرقة ، ثمّ رجعا عن شهادتهما ، ثمّ قالا : غلطنا في هذا الذي شهدنا عليه ، فأتيا برجل آخر (٦) فقالا : هذا الذي قتل ، أو هذا الذي سرق ، أُلزما دية المقتول الذي قتل ، ودية اليد التي قطعت بشهادتهما ، ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك ، وردّ بما (٧) ألزم من شهدا عليه ، وعقوبتهما في الآخرة النّار استحقّاها من قبل أن تزول أقدامهما (٨).

__________________

١ ـ الكافي : ٧ / ٣٩١ صدر ح ٦ مثله ، وفي ضمن ح ٤ وضمن ح ٥ وضمن ح ٩ ، وص ٣٩٢ ضمن ح ١١ ، والفقيه : ٣ / ٣١ ضمن ح ٢٩ ، والتهذيب : ٦ / ٢٦٤ ضمن ح ١٠٩ وضمن ح ١١٠ ، وص ٢٦٥ ضمن ح ١١١ ، وص ٢٦٧ ضمن ح ١١٨ ، والاستبصار : ٣ / ٢٣ ضمن ح ٤ وضمن ح ٥ ، وص ٢٤ ضمن ح ٧ ذيله ، وفي الكافي : ٧ / ٣٩١ ضمن ح ٨ ، والتهذيب : ٦ / ٢٦٤ صدر ح ١٠٧ ، وص ٢٦٩ صدر ح ١٢٩ وصدر ح ١٣٠ ، والاستبصار : ٣ / ٣٠ صدر ح ٢٨ وصدر ح ٢٩ ، صدره عنها الوسائل : ٢٧ / ٣٥٠ ـ أبواب الشهادات ـ ضمن ب ٢٤.

٢ ـ فقه الرضا : ٢٦٢ ، والهداية : ٧٦ مثله ، وكذا في التهذيب : ١٠ / ٦٩ ح ٢٤ ، عنه الوسائل : ٢٨ / ١٩٥ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ١٢ ح ٤.

٣ ـ فقه الرضا : ٢٦٢ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٢١٠ ح ١ وح ٤ ، والفقيه : ٤ / ٢٤ ح ٣٦ ، والتهذيب : ١٠ / ٤٩ ح ١٨٥ ، وص ٧٠ ح ٢٥ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٩٦ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١٢ ح ٨ ، وص ١٩٤ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ١٢ ح ٣.

٤ ـ بزيادة « شهود » أ ، د.

٥ ـ ليس في «ب» و «ج».

٦ ـ ليس في «أ» و «د».

٧ ـ « ما » ج.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٤٢٠ ح ٤ وعن فقه الرضا : ٢٦٣ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٧ / ٣٨٤ ح ٨ ، والتهذيب : ٦ / ٢٦١ ح ٩٧ ، وص ٢٨٥ ح ١٩٣ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٧ / ٣٣٢ ـ أبواب الشهادات ـ ب ١٤ ح ١ وح ٢. وفي قرب الاسناد : ٨٥ ح ٢٧٨ ، والكافي : ٧ / ٣٨٣ ح ٢ ، وأمالي الصدوق : ٣٨٩ ح ٢ ، وعقاب الأعمال : ٢٦٨ ح ١ نحو ذيله. وانظر الكافي : ٤ / ٣٦٦ ح ٤. سيأتي مضمونه في ص ٥١٧ ، وص ٥١٩ ، وص ٥٢٤.

٤٠٣

٤٠٤

باب الشّفعة

إعلم أنّه لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم (١). ولا شفعة في سفينة ، ولا طريق ، ولا حمّام ، ولا نهر ، ولا رحى ، ولا ثوب ، ولا شيء (٢) مقسوم (٣).

وهي في كلّ شيء واجبة [ عدا ذلك ] (٤) من حيوان وأرض ورقيق وعقار (٥) ، فإذا كان الشّيء بين شريكين فباع أحدهما نصيبه (٦) ، فالشّريك أحقّ به من الغريب ، وإن كان الشّركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم (٧).

__________________

١ ـ الكافي : ٥ / ٢٨١ ضمن ح ٦ ، والفقيه : ٣ / ٤٥ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٦ ضمن ح ١٤ ، وص ١٦٧ صدر ح ١٨ مثله ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٣٩٦ ـ أبواب الشفعة ـ ب ٣ ح ٢ وح ٧. وهو متّحد مع ما يأتي في ص ٤٠٦.

٢ ـ « في شيء » المختلف.

٣ ـ عنه المختلف : ٤٠٢ ، والمستدرك : ١٧ / ١٠٤ ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٦٤ مثله. وفي الكافي : ٥ / ٢٨٢ ح ١١ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٦ ح ١٥ ، والاستبصار : ٣ / ١١٨ ح ٩ صدره ، وفي الفقيه : ٣ / ٤٦ ح ٧ إلى كلمة « ورحى » ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٠٤ ـ أبواب الشفعة ـ ب ٨ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٨٠ ح ٣ بمعنى ذيله.

٤ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

٥ ـ ليس في «أ» و «د».

٦ ـ ليس في «أ» و «ب» و «د».

٧ ـ عنه المختلف : ٤٠٢ صدره ، وص ٤٠٣ ذيله ، وفي المستدرك : ١٧ / ١٠٣ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٦٤ مثله. وفي الكافي : ٥ / ٢٨١ ح ٨ ، والفقيه : ٣ / ٤٦ ح ١٠ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٤ ح ٧ ، والاستبصار : ٣ / ١١٦ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٠٢ ـ أبواب الشفعة ـ ب ٧ ح ٢.

٤٠٥

وإذا كانت دار فيها دور ، وطريق أربابها (١) في عرصة واحدة ، فباع أحدهم داراً منها (٢) من رجل ، فطلب صاحب الدّار الأُخرى الشّفعة ، فانّ له عليه الشّفعة إذا لم يتهيّأ له أن يحوّل باب الدّار التي اشتراها إلى موضع آخر ، فان حوّل بابها فلا شفعة لأحد عليه (٣).

واعلم أنّ الشّفعة لا تجب إلاّ لشريك غير مقاسم (٤).

[ وروي : أنّ الشّفعة على عدد الرّجال (٥).

وروي : أنّها تجب لأكثر من إثنين ] (٦).

وروي : إذا أرفت الأُرف (٧) وحدّت (٨) الحدود فلا شفعة (٩).

ووصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له بالشّفعة (١٠) ، وللغائب شفعة (١١).

__________________

١ ـ « أبوابها » المستدرك.

٢ ـ ليس في «أ» و «د».

٣ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٠٠ ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٦٥ ، والفقيه : ٣ / ٤٧ ذيل ح ٢ مثله. وفي الكافي : ٥ / ٢٨٠ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٥ ح ٨ ، والاستبصار : ٣ / ١١٧ ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٣٩٨ ـ أبواب الشفعة ـ ب ٤ ح ١.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٩٩ ح ٩. وفي فقه الرضا : ٢٦٥ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ٣ / ٤٥ ذيل ح ٢ وذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٧ صدر ح ١٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٥ / ٣٩٨ ـ أبواب الشفعة ـ ب ٣ ح ٧ ، وص ٤٠٠ ب ٥ ح ٢. وهذا متّحد مع ما ورد في ص ٤٠٥.

٥ ـ الفقيه : ٣ / ٤٥ ح ٣ وح ٤ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٦ ح ١٣ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٥ / ٤٠٣ ـ أبواب الشفعة ـ ب ٧ ح ٥.

حمل المجلسي في روضة المتقين : ٦ / ١٩٨ الرواية على التقيّة لأنّ راويها من أبناء العامّة مع موافقتها لمذهبم ، وبنحوه قال الشيخ في التهذيب.

٦ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٤٠٣ نقلاً عنه.

٧ ـ الأُرف : جمع أرفة وهي الحدود والمعالم « مجمع البحرين : ١ / ٦٥ ـ أرف ـ ».

٨ ـ « وعرفت » أ ، د.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٩٩ ح ١٠. وفي الكافي : ٥ / ٢٨٠ ذيل ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٤٥ ذيل ح ٢ والتهذيب : ٧ / ١٦٤ ذيل ح ٤ مثله ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٣٩٩ ـ أبواب الشفعة ـ ب ٥ ح ١ وح ٢.

١٠ ـ « شفعة » ب.

١١ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٠٣ ح ٨. وفي الكافي : ٥ / ٢٨١ ذيل ح ٦ ، والفقيه : ٣ / ٤٦ ح ٨ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٦ ذيل ح ١٤ مثله ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٠١ ـ أبواب الشفعة ـ ب ٦ ذيل ح ٢ ، وفي الهداية : ٧٥ مثله.

٤٠٦

باب الأيمان ، والنّذور ، والكفّارات

اليمين على وجهين ، أحدهما : أن يحلف الرّجل على شيء لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنّه يفعل ذلك الشّيء ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفّارة إذا لم يفعله.

والأُخرى على ثلاثة أوجه ، فمنها : ما يؤجر الرّجل عليه إذا حلف كاذباً ومنها : ما لا كفّارة عليه فيها (١) ولا أجر له (٢) ، ومنها : ما لا كفّارة عليه فيها ، والعقوبة فيها دخول النّار ، فأمّا التي يؤجر الرجل عليها إذا حلف كاذباً (٣) ولا (٤) تلزمه الكفّارة ، فهو أن يحلف الرّجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله ، وأمّا التي لا كفّارة عليه ولا أجر له ، فهو أن يحلف الرّجل على شيء ، ثمّ يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير ، وأمّا التي عقوبتها دخول النّار فهو أن يحلف (٥) الرّجل على مال امرئ مسلم أو على حقّه ظلماً ، فهذه يمين غموس

__________________

١ ـ ليس في «أ» و «د» و « المستدرك ».

٢ ـ ليس في « المستدرك ».

٣ ـ ليس في «أ» و «د».

٤ ـ « ولم » أ.

٥ ـ « إذا حلف » أ ، د.

٤٠٧

توجب النّار ولا كفّارة عليه في الدّنيا (١).

ولا يجوز إطعام الصّغير في كفّارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير (٢).

فان لم تجد في الكفّارة إلاّ رجلاً أو رجلين فكرّر عليهم حتّى تستكمل (٣) (٤).

وإن قال رجل : إن كلّم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت اللّه ، وكلّ ما يملكه في سبيل اللّه ، وهو بريء من دين محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فانّه يصوم ثلاثة أيّام ويتصدّق على عشرة مساكين (٥).

وإن حلفت امرأة وقالت : كلّ ما أملك فهو في المساكين صدقة ، وعليّ المشي إلى بيت اللّه إن تزوّجت ، فعليها إذا تزوّجت أن تتصدّق بثلث مالها ، وإن لم تتزوّج فليس عليها شيء (٦).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٤١ ح ٥. وفي فقه الرضا : ٢٧٣ ، والهداية : ٧٢ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٢٣١ ح ٢٥ ، عنه الوسائل : ٢٣ / ٢١٥ ـ أبواب الأيمان ـ ب ٩ ح ٣ ذيله ، وص ٢٢٦ ب ١٢ ح ٩ قطعة ، وص ٢٤٢ ب ١٨ ح ٩ قطعة ، وص ٢٤٩ ب ٢٣ ح ٥ صدره. وقد رويت قطع بنحوه أو بمعناه في كلّ من المحاسن : ١١٩ ح ١٣٢ ، والكافي : ٧ / ٤٣٦ ح ٨ ، وص ٤٣٨ ح ١ ، وص ٤٤٠ ح ٤ ، وص ٤٤٣ ح ١ ـ ح ٤ ، وص ٤٤٧ ح ١٠ ، وعقاب الأعمال : ٢٧١ ح ٩ ، والتهذيب : ٨ / ٢٨٤ ح ٣٥ ـ ح ٣٧ ، وص ٢٨٧ ح ٤٧.

٢ ـ عنه المختلف : ٦٦٨ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٢١ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٣١ ذيل ح ٢٥ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤٥٤ ح ١٢ ، والتهذيب : ٨ / ٢٩٧ ح ٩٢ ، والاستبصار : ٤ / ٥٣ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٣٨٧ ـ أبواب الكفارات ـ ب ١٧ ح ١.

٣ ـ « يستكمل » ب ، المستدرك. والظاهر أن المراد إستكمال العشرة مساكين كما في المصادر تحت.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٢١ ح ٥. وفي الكافي : ٧ / ٤٥٣ ح ١٠ ، والفقيه : ٣ / ٢٣١ ذيل ح ٢٥ ، والتهذيب : ٨ / ٢٩٨ ح ٩٤ ، والاستبصار : ٤ / ٥٣ ح ١ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢٢ / ٣٨٦ ـ أبواب الكفارات ـ ب ١٦ ح ١.

٥ ـ عنه المختلف : ٦٤٨ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٢٢ ح ١. وفي التهذيب : ٨ / ٣١٠ ح ٣٠ ، والاستبصار : ٤٠ / ٤٦ ح ٢ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٣٩٠ ـ أبواب الكفارات ـ ب ٢٠ ح ٢ ، وج ٢٣ / ٣٢٠ ـ أبواب النذر ـ ب ١٧ ح ١٠.

٦ ـ لم نجده في مصدر آخر.

٤٠٨

واعلم أنّه لا يمين في قطيعة رحم ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين لولد مع والده ، ( ولا للمرأة ) (١) مع زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه (٢).

واعلم أنّ كفّارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ ، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان (٣) ، أو تحرير رقبة ، وهو بالخيار أيّ الثّلاث فعل جاز ، فان لم يقدر على واحدة منها صام ثلاثة أيّام متواليات (٤).

والنّذر على وجهين ، أحدهما : أن يقول الرّجل : إن كان كذا وكذا (٥) ، صمت أو (٦) صلّيت أو حججت أو فعلت شيئاً من الخير ، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، فان قال : إن كان كذا وكذا فللّه عليه كذا وكذا ، فهذا نذر واجب لايسعه تركه ، وعليه الوفاء به (٧) ، فان خالف لزمته الكفّارة صيام شهرين

__________________

١ ـ « والمرأة » ب.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٩١ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٧٣ مثله. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٢٦ ذيل ح ١٧ ، والكافي : ٧ / ٤٤٠ ح ٦ ، والفقيه : ٣ / ٢٢٧ ذيل ح ١ ، وأمالي الصدوق : ٣٠٩ ذيل ح ٤ ، والهداية : ٧٣ ، والتهذيب : ٨ / ٢٨٥ ح ٤٢ ، وأمالي الطوسي : ٢ / ٣٧ في ذيل حديث مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢٣ / ٢١٧ ـ أبواب الأيمان ـ ب ١٠ ح ٢ ، وب ١١ ح ١. وفي البحار : ١٠٤ / ٢٣٢ ح ٧٨ عن النوادر.

٣ ـ « ثوب » أ ، د.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤١٦ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٤٥١ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٢٩٥ ح ٨٣ والاستبصار : ٤ / ٥١ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٣٧٥ ـ أبواب الكفارات ـ ب ١٢ ح ١. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٥٨ ح ١١٤نحوه ، عنه البحار : ١٠٤ / ٢٤١ ح ١٤٤.

٥ ـ ليس في «ج».

٦ ـ « و » أ ، د.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٨٣ ح ١٠ وعن الهداية : ٧٣ مثله ، وفي فقه الرضا : ٢١٢ ، وص ٢٧٣ نحوه. وفي الفقيه : ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ مثله ، وفي الكافي : ٧ / ٤٥٤ ح ٢ بمعناه ، عنه الوسائل : ٢٣ / ٢٩٣ ـ أبواب النذر ـ ب ١ ح ٢ ، وفي التهذيب : ٨ / ٣١٠ ضمن ح ٢٨ نحو ذيله.

٤٠٩

متتابعين (١) ، وروي كفّارة يمين (٢).

فان نذر رجل (٣) أن يصوم كلّ سبت ( أو أحد أو سائر الأيّام ) (٤) ، فليس له أن يتركه إلاّ من علّة ، ( وليس عليه صومه في سفر ولا مرض ، إلاّ أن يكون نوى ذلك ) (٥) ، فان أفطر من غير علّة ، تصدّق مكان كلّ يوم على عشرة (٦) مساكين (٧).

فان نذر أن يصوم يوماً بعينه ما دام حيّاً ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التّشريق أو سافر أو مرض ، فقد وضع اللّه عنه الصّيام في هذه الأيّام كلّها ، ويصوم يوماً بدل يوم (٨) (٩).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٢٣ ضمن ح ٢. وفي الهداية : ٧٣ مثله. وانظر التهذيب : ٨ / ٣١٤ ح ٤٢ ، والاستبصار : ٤ / ٥٤ ح ٣ ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٣٩٤ ـ أبواب الكفارات ـ ب ٢٣ ح ٧. وذكره المصنّف في الفقيه : ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ إلاّ أنّه قال فيه « لزمته الكفّارة ، وكفارة النذر كفّارة يمين ». وفي المختلف : ٦٦٤ عن رسالة علي بن بابويه مثله.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٢٣ ذيل ح ٢ ، وفي المختلف : ٦٦٤ عنه وعن رسالة عليّ بن بابويه مثله ، وكذا في الهداية : ٧٤. وروي ذلك في الكافي : ٧ / ٤٥٦ ح ٩ ، وص ٤٥٧ صدر ح ١٣ وح ١٧ ، والفقيه : ٣ / ٢٣٠ ذيل ح ١٨ ، وص ٢٣٢ ذيل ح ٣٦ ، والتهذيب : ٨ / ٣٠٦ ح ١٣ وح ١٤ ، وص ٣٠٧ ح ١٨ ، والاستبصار : ٤ / ٥٥ ح ٧ وح ٨ ، عن معظمها الوسائل : ٢٢ / ٣٩٢ ـ أبواب الكفارات ـ ضمن ب ٢٣.

٣ ـ ليس في « المختلف ».

٤ ـ ليس في « المختلف ».

٥ ـ ليس في « المختلف ».

٦ ـ « سبعة » أ ، د.

٧ ـ عنه المختلف : ٦٦٤ ، والمستدرك : ٧ / ٤٩٥ ح ١ ، والمسالك : ٢ / ٨٧ وادّعى انّه نقله عن خط المصنّف رحمه‌الله وفي الفقيه : ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤٥٦ ح ١٠ باختلاف يسير في اللفظ ، وفيه « سبعة » بدل عشرة ، وكذا في التهذيب : ٤ / ٢٣٥ ح ٦٤ ، والاستبصار : ٢ / ١٠٢ ح ٧ ، عنهما الوسائل : ١٠ / ١٩٥ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ١٠ ح ١ ، وص ٣٧٩ ـ أبواب بقية الصوم الواجب ـ ب ٧ ح ٤.

٨ ـ « كل يوم » ب.

٩ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤٩٥ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤٥٦ صدر ح ١٢ ، والتهذيب : ٨ / ٣٠٥ ضمن ح ١٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٣١٠ ـ أبواب النذر ـ ب ١٠ ح ١.

٤١٠

وإن نذر رجل نذراً ولم يسمّ شيئاً فهو بالخيار ، إن شاء تصدّق بشيء (١) ، وإن شاء صلّى ركعتين ، وإن شاء صام يوماً (٢).

وإذا نذر أن يتصدّق (٣) بمال كثير ولم يسمّ مبلغه ، فانّ الكثير ثمانون ديناراً (٤) ، لقول اللّه عزّ وجلّ : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ) (٥) وكانت ثمانين موطناً (٦).

فان صام رجل يوماً أو شهراً لم يسمّه في النّذر فأفطر فلا كفّارة عليه ، إنّما عليه أن يصوم مكانه يوماً أو شهراً على حسب ما نذر (٧).

فان نذر أن يصوم يوماً معروفاً أو شهراً معروفاً ، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشّهر ، فان لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفّارة (٨).

وإن نذر رجل أن يصوم يوماً ، فوقع ذلك اليوم على أهله ، فعليه أن يصوم

__________________

١ ـ ليس في «أ» و «د».

٢ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٨٤ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٧٤ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٢٣٢ مثله مع زيادة وإن شاء أطعم مسكيناً رغيفا. وفي الكافي : ٧ / ٤٦٣ ح ١٨ ، والتهذيب : ٨ / ٣٠٨ ح ٢٣ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٢٩٦ ـ أبواب النذر ـ ب ٢ ح ٣.

٣ ـ « يصّدّق » ج.

٤ ـ بزيادة « درهماً » ب.

٥ ـ التوبة : ٢٥.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٨٤ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٧٤ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ مثله. وفي معاني الأخبار : ٢١٨ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٣١٧ ح ٥٧ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي تفسير العياشي : ٢ / ٨٤ ح ٣٧ ، وتفسير القمي : ١ / ٢٨٤ ، والكافي : ٧ / ٤٦٣ ح ٢١ ، وتحف العقول : ٣٦٠ ، والاحتجاج ٤٥٣ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٢٩٨ ـ أبواب النذر ـ ضمن ب ٣.

وسيأتي في ص ٤٧٨ مثله.

٧ ـ فقه الرضا : ٢٧٤ ، والفقيه : ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ ، والهداية : ٧٤ مثله.

٨ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤٩٠ ح ٤. وفي فقه الرضا : ٢٧٤ ، والفقيه : ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ ، والهداية : ٧٤ مثله. وانظر الكافي : ٤ / ١٤٣ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٣٢٩ ح ٩٤ ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٣٨٩ ـ أبواب بقية الصوم الواجب ـ ب ١٥ ح ١ وح ٦.

٤١١

يوماً بدل يوم ، ويعتق رقبة مؤمنة (١).

واعلم أنّ الأعمى لا يجزي في الرقبة ، ويجزي الأقطع والأشلّ والأعور ، ولا يجوز المقعد (٢).

ويجزي في الظّهار صبيّ ممّن ولد في الإسلام (٣).

فان حلّف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلاّ بعلمه ، فلا يجوز له أن يخرج حتّى يعلمه ، فان خشي أن لا يدعه أن يخرج ويقع عليه وعلى عياله ضرر ، فليخرج ولا شيء عليه (٤).

وإذا ادّعى عليك مالاً ولم يكن على (٥) بيّنة ، فأراد المدّعي أن يحلّفك (٦) ، فان بلغ مقدار ثلاثين درهماً فاعطه ولا تحلف ، وإن كان أكثر من ثلاثين درهماً (٧) فاحلف ولا تعطه (٨) (٩).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤٩١ ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ٢٣٣ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤٥٧ ذيل ح ١٢ ، والتهذيب : ٤ / ٢٨٦ ح ٣٨ وح ٣٩ ، والاستبصار : ٢ / ١٢٥ ح ١ وح ٢ باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل : ١٠ / ٣٧٨ ـ أبواب بقية الصوم الواجب ـ ب ٧ ح ١ وح ٣.

٢ ـ الفقيه : ٣ / ٢٣٣ مثله ، وكذا في التهذيب : ٨ / ٣١٩ ح ٢ ، عنه الوسائل : ٢٢ / ٣٩٧ ـ أبواب الكفارات ـ ب ٢٧ ح ٢. وسيأتي في ص ٤٧٣ نحوه.

٣ ـ الفقيه : ٣ / ٢٣٣ ، وص ٢٤٣ مثله ، وفي ص ٢٣٧ ذيل ح ٥٢ نحوه ، وفي التهذيب : ٨ / ٣٢٠ ضمن ح ٣ مثله ، وفي قرب الاسناد : ٢٥٦ ح ١٠١١ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٢ ح ١٢٧ ، وص ٦٦ ذيل ح ١٣٦ ، والكافي : ٦ / ١٥٨ ذيل ح ٢٢ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٢٢ / ٣٦٩ ـ أبواب الكفارات ـ ضمن ب ٧. وفي البحار : ١٠٤ / ١٦٨ ح ٥ عن قرب الاسناد.

٤ ـ الفقيه : ٣ / ٢٣٣ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤٦٢ ح ١٠ ، والتهذيب : ٨ / ٢٩٠ ح ٦٣ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٢٧٧ ـ أبواب الأيمان ـ ب ٤٠ ح ١.

٥ ـ « عليه » أ ، ج ، د.

٦ ـ «يحلّف» ب.

٧ ـ ليس في «ب» و «ج».

٨ ـ «ولا تطعه» ج.

٩ ـ الكافي : ٧ / ٤٣٥ ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ٢٨٣ ح ٢٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٢٠١ ـ أبواب الايمان ـ ب ٣ ح ١ ، وفي الفقيه : ٣ / ٢٣٣ نحوه.

٤١٢

باب الصّيد والذّبائح

وإذا أردت أن ترسل كلباً على صيد فسمّ اللّه ، فان أدركته حيّاً فاذبحه أنت وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه وإن أكل (١) بعضه ، فانّ اللّه تعالى يقول : ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (٢) (٣).

وروي : كل ما أكل الكلب وإن أكل ثلثيه ، كُل ما أكل الكلب وإن (٤) لم يبق منه (٥) إلاّ بضعة واحدة (٦).

وإذا لم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ، ثمّ كُل منه (٧).

__________________

١ ـ « كان » ب.

٢ ـ المائدة : ٤.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٠٤ ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٩٦ مثله. وفي الكافي : ٦ / ٢٠٢ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٢٢ صدر ح ٨٩ ، والاستبصار : ٤ / ٦٧ ح ١ باختلاف في اللفظ إلى قوله : أكل بعضه ، وفي تفسير العياشي : ١ / ٢٩٤ ذيل ح ٢٥ ، والكافي : ٦ / ٢٠٤ ذيل ح ٩ ذيله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٣٢ ـ أبواب الصيد ـ ب ١ ح ٣ ، وص ٣٣٤ ب ٢ ح ٢.

٤ ـ « ولو » أ ، د.

٥ ـ ليس في «أ».

٦ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٠٥ ذيل ح ٣. وفي الفقيه : ٣ / ٢٠٢ ح ٢ مثله ، وفي قرب الاسناد : ٨١ ح ٢٦٤ وتفسير العياشي : ١ / ٢٩٥ ح ٣٥ ، والكافي : ٦ / ٢٠٥ ذيل ح ١٥ ، والتهذيب : ٩ / ٢٥ ذيل ح ٩٩ ، والاستبصار : ٤ / ٦٨ ذيل ح ٧ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٢٣٦ ـ أبواب الصيد ـ ب ٢ ح ٩ ـ ح ١١ ، وص ٢٣٧ ح ١٣.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٠٨ ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ٢٠٥ ح ٢٤ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ٢٠٦ ح ١٧ ، والتهذيب : ٩ / ٢٥ ح ١٠١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٤٨ ـ أبواب الصيد ـ ب ٨ ح ٢ وح ٣.

٤١٣

وإن أرسلت كلبك على (١) صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه ، إلاّ أن تدرك ذكاته (٢).

ولا تأكل ما (٣) صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك ، إلاّ ما أدركت ذكاته ، إلاّ الكلب المعلّم (٤) ، ولا بأس بأكل ما قتله إذا كنت قد سمّيت عليه (٥).

وإذا رميت سهمك (٦) وسمّيت وأدركته وقد مات ، فكله إذا كان في السّهم زُجّ (٧) حديد ، وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه ، فلا بأس بأكله ، إذا علمت أنّ سهمك قتله (٨).

وإن رميته وهو على جبل ، فسقط ومات فلا تأكله ، وإن رميته فأصابه

__________________

١ ـ « إلى » أ ، د.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٠٧ ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٩٧ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٢٠٥ ضمن ح ٢٤ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ٢٠٣ ضمن ح ٤ ، وص ٢٠٦ ح ١٩ ، والتهذيب : ٩ / ٢٦ ح ١٠٥ وضمن ح ١٠٦ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٤٢ ـ أبواب الصيد ـ ب ٥ ح ١ ـ ح ٣.

٣ ـ « مما » أ ، د.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١١٠ ح ٥. وفي تفسير العياشي : ١ / ٢٩٤ ح ٢٥ ، والكافي : ٦ / ٢٠٤ صدر ح ٩ ، والفقيه : ٣ / ٢٠١ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٤ ذيل ح ٩٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٣٩ ـ أبواب الصيد ـ ب ٣ ح ٢ وح ٣.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١١٢ ذيل ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٩٧ مثله. وفي قرب الاسناد : ٨١ ضمن ح ٢٦٤ ، والكافي : ٦ / ٢٠٥ ضمن ح ١٥ ، والتهذيب : ٩ / ٢٥ ضمن ح ٩٩ ، والاستبصار : ٤ / ٦٨ ضمن ح ٧ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٣٦ ـ أبواب الصيد ـ ب ٢ ح ٩ وح ١١.

٦ ـ « بسهمك » ج.

٧ ـ الزُجّ: نصل السهم «لسان العرب: ٣ / ٢٨٦».

٨ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١١٣ ح ٢ صدره ، وص ١١٤ ح ٢ ذيله وعن فقه الرضا : ٢٩٧ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ٢١٠ ح ٦ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٣ ح ١٠ ، والتهذيب : ٩ / ٣٣ ح ١٣٣ نحو صدره ، وفي الكافي : ٦ / ٢١٠ ح ٣ وح ٤ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٦٢ ـ أبواب الصيد ـ ب ١٦ ح ٣ ، وص ٣٦٥ ب ١٨ ح ٢ وح ٣.

٤١٤

سهمك ووقع في الماء فمات (١) ، فكله إذا كان رأسه خارجاً من الماء ، وإن (٢) كان رأسه في الماء فلا تأكله (٣).

ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق (٤) (٥).

وإذا (٦) ذبحت فاستقبل بذبيحتك القبلة ، ولا تنخعها حتّى تموت ، ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها (٧).

وإن امتنع عليك بعير وأنت تريد نحره أو بقرة أو شاة أو غير ذلك ، فضربتها بالسّيف وسمّيت ، فلا بأس بأكله (٨).

وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس ، فكله إذا خرج الدم (٩).

__________________

١ ـ ليس في «ب».

٢ ـ « وإذا » ب.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١١٦ ح ٣ وعن فقه الرضا : ٢٩٧ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ٣ / ٢٠٥ ضمن ح ٢٣ مثله ، عنه الوسائل : ٢٣ / ٣٧٩ ـ أبواب الصيد ـ ب ٢٦ ح ٣. وفي المختلف : ٦٩٠ عن المصنّف وأبيه مثله.

٤ ـ البندق : الذي يرمى به عن الجلاهق ، الواحدة بندقة ، وهي طينة مدوّرة مجفّفة « مجمع البحرين : ١ / ٢٥٠ ـ بندق ـ ».

٥ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١١٥ ح ٢. وفي قرب الاسناد : ١٠٧ ضمن ح ٣٦٦ ، والكافي : ٦ / ٢١٣ ح ١ ـ ح ٥ ، وص ٢١٤ ح ٧ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٤ ح ١٨ ، والتهذيب : ٩ / ٣٦ ح ١٤٧ وح ١٤٩ ـ ح ١٥١ وص ٣٧ ح ١٥٢ وح ١٥٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٧٣ ـ أبواب الصيد ـ ضمن ب ٢٣.

٦ ـ « وإن » أ ، د.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٣٨ ح ٣ صدره ، وص ١٣٣ ح ٣ ذيله. وفي الكافي : ٦ / ٢٢٩ ح ٥ ، والتهذيب : ٩ / ٥٣ ح ٢٢٠ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٤ / ١٥ ـ أبواب الذبائح ـ ب ٦ ح ١.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٣٦ ح ٣. وفي الكافي : ٦ / ٢٣١ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٥٤ ح ٢٢٣ باختلاف يسير ، عنهما الوسال : ٢٤ / ٢١ ـ أبواب الذبائح ـ ب ١٠ ح ٥.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٣٥ ح ٤. وفي الكافي : ٦ / ٢٣٠ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٨ ح ٥٠ ، والتهذيب : ٩ / ٥٥ ح ٢٣٠ ، وص ٥٧ ح ٢٣٩ باختلاف يسير في اللّفظ ، عن معظمها الوسائل : ٢٤ / ١٧ ـ أبواب الذبائح ـ ب ٩ ح ٢. وفي المختلف : ٦٨٠ ، وص ٦٨١ عن المصنف مثله.

٤١٥

والشّاة إذا طرفت عينها أو ركضت برجلها أو حرّكت ذنبها فهي ذكيّة (١).

وإن ذبحت شاة ولم تتحرّك ، وخرج منها دم كثير عبيط (٢) ، فلا تأكل إلاّ أن يتحرّك شيء منها كما ذكرناه (٣).

ولا تأكل (٤) من فريسة السّبع ، ولا الموقوذة (٥) ، ولا المنخنقة ، ولا المتردّية ، ولا النّطيحة ، إلاّ أن ( تدركها حيّة (٦) فتذكّيها ) (٧) (٨).

وإذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد ، فان كان تامّاً فكله (٩) ، فانّ ذكاته ذكاة أُمّه ، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكله (١٠).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٣٦ ح ٢. وفي الكافي : ٢٣٢ ح ١ وح ٣ وح ٤ ، وص ٢٣٣ ح ٦ ، والتهذيب : ٩ / ٥٦ ح ٢٣٤ ، وص ٥٧ ح ٢٣٧ وح ٢٣٨ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٢٤ / ٢٣ ـ أبواب الذبائح ـ ب ١١ ح ٤ ـ ح ٦ ، وص ٢٤ ح ٧. وفي المختلف : ٦٨١ عن المصنّف مثله.

٢ ـ العبيط : الطري « النهاية : ٣ / ١٧٢ ».

٣ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٣٧ ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ٢٠٩ ح ٥٢ ، والتهذيب : ٩ / ٥٧ ح ٢٤٠ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٤ / ٢٤ ـ أبواب الذبائح ـ ب ١٢ ح ١ ، وفي المختلف : ٦٨١ عن المصنّف مثله.

٤ ـ « ولا تأكلنّ » ج ، المستدرك.

٥ ـ « والموقوذة » ج ، المستدرك. والموقوذة : هي التي مرضت ووقذها المرض حتى لم يكن لها حركة « مجمع البحرين : ٢ / ٥٣٢ ـ وقذ ـ ».

٦ ـ « حيّاً » ب ، ج ، وما أثبتناه من المستدرك.

٧ ـ بدل ما بين القوسين « تذبحها فتذكّيها » أ ، د.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٢٠٢ ح ١. وفي الكافي : ٦ / ٢٣٥ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٩ ح ٥٤ ، والتهذيب : ٩ / ٥٩ ح ٢٤٧ مثله ، عنها الوسائل : ٢٤ / ٣٧ ـ أبواب الذبائح ـ ب ١٩ ح ٢ وح ٥.

٩ ـ « فكل » أ ، د.

١٠ ـ عنه المختلف : ٦٨٢ ، والمستدرك : ١٦ / ١٤٠ ح ٥. وفي الفقيه : ٣ / ٢٠٩ ح ٥٥ ، والتهذيب : ٩ / ٥٨ ح ٢٤٣ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ٢٣٤ ح ٢ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢٤ / ٣٤ ـ أبواب الذبائح ـ ب ١٨ ح ٤ وح ٦.

٤١٦

وروي إذا أشعر أو أوبر ، فذكاته ذكاة أُمّه (١).

وإذا ذبحت البقر من المنحر فلا تأكلها ، فانّ البقر تذبح ولا تنحر ، وما نحر فليس بذكيّ (٢).

ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الإسلام ، ولا تأكل ذبيحة ( اليهودي والنّصرانيّ والمجوسيّ ) (٣) ، إلاّ إذا سمعتهم (٤) يذكرون اسم (٥) اللّه عليها ، فإذا ذكروا (٦) اسم اللّه فلا بأس بأكلها ، فانّ اللّه يقول : ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) (٧) ويقول : ( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ) (٨) (٩).

ولا بأس بذبيحة النّساء (١٠) إذا ذكرن (١١) اسم (١٢) اللّه (١٣).

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٦٨٢ ، والمستدرك : ١٦ / ١٤٠ ذيل ح ٥. وفي الكافي : ٦ / ٢٣٤ ضمن ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٩ ذيل ح ٥٦ ، والتهذيب : ٩ / ٥٨ ضمن ح ٢٤٤ مثله ، عنها الوسائل : ٢٤ / ٣٣ ـ أبواب الذبائح ـ ب ١٨ ح ٣ وذيل ح ٤.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٣٣ ح ١ ، وفي الكافي : ٦ / ٢٢٨ ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٥٣ ح ٢١٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٤ / ١٤ ـ أبواب الذبائح ـ ب ٥ ح ١.

٣ ـ «اليهود ، والنصارى ، والمجوس» المختلف.

٤ ـ « تسمعهم » المختلف.

٥ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

٦ ـ « ذكر » ب ، ج ، المستدرك.

٧ ـ الأنعام : ١٢١.

٨ ـ الأنعام : ١١٨.

٩ ـ عنه المختلف : ٦٧٩ ، والمستدرك : ١٦ / ١٥٠ ح ١١. وفي الفقيه : ٣ / ٢١٠ صدر ح ٦١ إلى قوله : اسم اللّه عليها ، باختلاف يسير في اللفظ. وانظر قرب الاسناد : ٢٧٥ ح ١٠٩٤ ، وتفسير العياشي : ١ / ٣٧٤ ح ٨٤ ، وص ٣٧٥ ح ٨٧ ، والكافي : ٦ / ٢٤٠ ح ١٤ ، والتهذيب : ٩ / ٦٨ ح ٢٢ ، والاستبصار : ٤ / ٨٤ ح ٢١ ، عنها الوسائل : ٢٤ / ٥٢ ـ أبواب الذبائح ـ ضمن ب ٢٧.

حمل الشيخ في التهذيب : ٩ / ٧٠ ما يبيح ذبائح الكفار أوّلاً : على الضرورة دون الاختيار وعند الضرورة تحلّ الميتة فكيف ذبيحة من خالف الإسلام ، وثانياً : للتقيّة لأنّ من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإسلام من أهل الذمة.

١٠ ـ « نسائهم » المختلف.

١١ ـ « ذكرت » د. « ذكروا » المختلف.

١٢ ـ « ليس في » أ ، ج ، د.

١٣ ـ عنه المختلف : ٦٧٩. وفي الكافي : ٦ / ٢٣٧ ضمن ح ٢ وصدر ح ٣ ، وص ٢٣٨ صدر ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٢١٢ صدر ح ٧٢ ، والتهذيب : ٩ / ٧٣ ضمن ح ٤٣ وذيل ح ٤٤ ، وضمن ح ٤٦ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٤ / ٤٤ ـ أبواب الذبائح ـ ب ٢٣ ح ٦ ، وص ٤٥ ح ٧ وح ٨.

٤١٧

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن ذبائح النّصارى ، فقال : لا بأس بها ، فقيل : فانّهم يذكرون عليها المسيح عليه‌السلام ، فقال : إنّما أرادوا بالمسيح اللّه (١).

وقد نهى عليه‌السلام في خبر عن أكل ذبيحة المجوسيّ (٢).

ولا بأس بذبيحة المرأة والغلام إذا كان قد صلّى وبلغ خمسة أشبار ، وإذا كنّ نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعلمهنّ ، ولتذكر اسم اللّه عليه (٣).

وسئل أبو جعفر عليه‌السلام عن سباع الطّير والوحش حتّى ذكر له القنافذ والوطواط (٤) والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام إلاّ ما حرّم (٥) اللّه في كتابه ، وقد نهى رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن أكل لحوم الحمير يوم خيبر ، وإنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها ، وليست الحمير بحرام ، ثمّ قرأ هذه الآية : ( قل لا أجد فيما أُوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فانّه رجس أو فسقاً أُهلّ لغير اللّه به ) (٦) (٧).

ولا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشيّة (٨).

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٦٧٩ ، والمستدرك : ١٦ / ١٥١ ح ١٢. وفي الفقيه : ٣ / ٢١٠ ح ٦٢ ، والتهذيب : ٩ / ٦٨ ح ٢٦ ، والاستبصار : ٤ / ٨٥ ح ٢٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٤ / ٦٢ ـ أبواب الذبائح ـ ب ٢٧ ح ٣٥.

٢ ـ عنه المختلف : ٦٧٩ ، والمستدرك : ١٦ / ١٥٠ ذيل ح ١٢. وقد روي الخبر في التهذيب : ٩ / ٦٥ صدر ح ١٠ ، والاستبصار : ٤ / ٨٢ صدر ح ١٠ ، عنهما الوسائل : ٢٤ / ٥٨ ـ أبواب الذبائح ـ ب ٢٧ ح ٢٢.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٤٤ ح ٢ صدره ، وص ١٤٥ ح ٣ ذيله. وفي الكافي : ٦ / ٢٣٧ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢١٢ ح ٧١ ، والتهذيب : ٩ / ٧٣ ح ٤٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٤ / ٤٢ ـ أبواب الذبائح ـ ب ٢٢ ح ١ صدره ، وص ٤٤ ب ٢٣ ح ٥ ذيله.

٤ ـ الوطواط : الخطاف ، وقيل : الخفاش « مجمع البحرين : ٢ / ٥٢٠ ».

٥ ـ « حرّمه » ج.

٦ ـ الأنعام : ١٤٥.

٧ ـ عنه الوسائل : ٢٤ / ١٢٣ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٥ ح ٦ وعن التهذيب : ٩ / ٤٢ ح ١٧٦ والاستبصار : ٤ / ٧٤ ح ٨ مثله ، وكذا في تفسير العياشي : ١ / ٣٨٢ ح ١١٨.

٨ ـ الفقيه : ٣ / ٢١٣ ذيل ح ٧٨ ، والهداية : ٧٩ مثله. وفي الكافي : ٦ / ٣١٣ صدر ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في التهذيب : ٩ / ٤٣ ذيل ح ١٧٧ ، عنه الوسائل : ٢٤ / ١٢٤ ـ أبواب الأطعمة المحرمة ـ ب ٥ ذيل ح ٧ ، وج ٢٥ / ٥٠ ـ أبواب الأطعمة المباحة ـ ب ١٩ ح ١.

٤١٨

واعلم أنّ الضبّ والفأرة والقرد والخنزير مسوخ لا يجوز أكلها (١) ، وكلّ مسخ حرام (٢) ، ولا تأكل الأرنب ( فانّه مسخ حرام ) (٣) (٤).

وقال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كلّ ذي ناب من السّباع ، ومخلب من الطّير ، والحمر الإنسيّة حرام (٥).

والكلب نجس (٦). ولا تأكل من السّباع شيئاً على الجملة (٧). وإيّاك أن تجعل جلد الخنزير دلواً تستقي به الماء (٨).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٧٠ صدر ح ٥. وفي الكافي : ٦ / ٢٤٥ ح ٥ ، والتهذيب : ٩ / ٣٩ ح ١٦٣ باختلاف في بعض ألفاظه ، عنهما الوسائل : ٢٤ / ١٠٤ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٢ ح ١.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٧٠ ضمن ح ٥. وفي المحاسن : ٣٣٥ ضمن ح ١٠٦ ، وص ٤٧٢ ضمن ح ٤٦٩ ، والكافي : ٦ / ٢٤٥ ضمن ح ٤ ، وص ٢٤٧ ضمن ح ١ ، وعلل الشرائع : ٤٨٥ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ٩ / ١٧ ضمن ح ٦٥ ، وص ٣٩ ضمن ح ١٦٥ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٤ / ١٠٤ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٢ ح ٢ وح ٣.

٣ ـ ليس في «أ» و «د».

٤ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٧٠ ذيل ح ٥. وانظر الكافي : ٦ / ٢٤٦ ضمن ح ١٤ ، وعلل الشرائع : ٤٨٥ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٣٩ ضمن ح ١٦٦ ، عنها الوسائل : ٢٤ / ١٠٦ ـ أبواب الأطعمة المحرمّة ـ ب ٢ ح ٧. وانظر الفقيه : ٣ / ٢١٣ ذيل ح ٧٨.

٥ ـ عنه البحار : ٦٥ / ١٨٢ ح ٢٨ ، والوسائل : ٢٤ / ١٢٠ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٤ ح ٩ ، وفي الهداية : ٧٨ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ٢٤٥ ح ٢ وصدر ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٥ ح ٢٨ ، والتهذيب : ٩ / ٣٨ ح ١٦١ ، وصدر ح ١٦٢ باختلاف يسير.

٦ ـ الكافي : ٦ / ٢٤٥ ذيل ح ٦ ، والتهذيب : ٩ / ٣٩ ذيل ح ١٦٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٤ / ١٠٥ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٢ ح ٤.

٧ ـ الكافي : ٦ / ٢٤٥ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٣٩ ذيل ح ١٦٢ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٤ / ١١٤ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٣ ذيل ح ٢.

٨ ـ عنه المختلف : ٦٨٤ وفيه بلفظ « ولا بأس أن يجعل جلد الخنزير دلواً يستقى به الماء » وهو مطابق لما رواه المصنّف في الفقيه : ١ / ٩ ح ١٤ ، والشيخ في التهذيب : ١ / ٤١٣ ح ٢٠ ، وأخرجه عنهما في الوسائل : ١ / ١٧٥ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٤ ح ١٦.

حمل الشيخ ما رواه على سقي الدواب والبهائم لا على الشرب والوضوء.

٤١٩

ولا تأكل من لحم حمل (١) رضع (٢) من خنزيرة (٣). ولا بأس بركوب البخاتي (٤) وشرب ألبانها (٥).

ولا تأكل اللّحم نيّاً حتّى يغيّره الملح والنّار (٦). ولا بأس بأكل القديد وإن لم تمسّه النّار (٧).

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن جدي رضع من لبن (٨) خنزيرة حتّى كبر وشبّ واشتدّ عظمه ، ثمّ إنّ رجلاً استفحله في غنمه ( فخرج له نسل ) (٩) ، فقال : أمّا ما (١٠) عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، وأمّا ما لا تعرفه فكله ولا تسأل عنه ، فانّه بمنزلة الجبن (١١).

__________________

١ ـ « جمل » أ ، ب. والحَمَلْ : الخروف ، أو هو الجذع من أولاد الضأن فما دونه « القاموس المحيط : ٣ / ٥٣٠ ».

٢ ـ « يرضع » أ.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٨٦ ح ٣. وفي الكافي : ٦ / ٢٥٠ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢١٢ ح ٧٥ ، والتهذيب : ٩ / ٤٤ ح ١٨٥ ، والاستبصار : ٤ / ٧٦ ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٤ / ١٦٢ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٢٥ ح ٣.

٤ ـ البُخت : الابل الخراسانية « القاموس المحيط : ١ / ٣١٤ ».

٥ ـ الكافي : ٦ / ٣١٢ ضمن ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢١٤ ضمن ح ٨٠ ، والتهذيب : ٩ / ٤٩ ضمن ح ٢٠٤ ، والاستبصار : ٤ / ٧٩ ضمن ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٤ / ١٨٩ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٣٨ ضمن ح ١. وفي المحاسن : ٤٧٣ ح ٤٧٢ نحوه.

٦ ـ المحاسن : ٤٧٠ ح ٤٦١ ، والكافي : ٦ / ٣١٣ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٢١ ح ١١٦ باختلاف في اللّفظ ، وفيها « الشمس » بدل كلمة الملح ، عنها الوسائل : ٢٤ / ٣٩٦ ـ أبواب آداب المائدة ـ ب ٨٩ ح ٢.

وانظر الكافي : ٦ / ٣١٤ ذيل ح ٢.

٧ ـ المحاسن : ٤٦٣ ح ٤٢٣ ، والكافي : ٦ / ٣١٤ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ١٠٠ ح ١٧١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٥٤ ـ أبواب الأطعمة المباحة ـ ب ٢٢ ح ١.

٨ ـ ليس في «أ» و «د».

٩ ـ «فأخرج له نسلاً» أ ، د.

١٠ ـ ليس في «د».

١١ ـ عنه الوسائل : ٢٤ / ١٦١ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٢٥ ح ١ ، وعن قرب الاسناد : ٩٧ ح ٣٣٠ ، والكافي : ٦ / ٢٤٩ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢١٢ ح ٧٧ ، والتهذيب : ٩ / ٤٤ ح ١٨٣ ، والاستبصار : ٤ / ٧٥ ح ١ مثله. وفي البحار : ٦٥ / ٢٤٦ ح ٣ عن قرب الاسناد.

٤٢٠