المقنع

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

المقنع

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦١٢

وليس على الصّبيان قصاص ، وعمدهم خطأ ، تحمله العاقلة (١) (٢).

وروي أنّ عليّاً عليه‌السلام أُتي برجل قد (٣) قطع قبل امرأة ، فلم يجعل بينهما قصاصاً (٤) ، وألزمه الدّية (٥).

وسأل حفص بن البختري أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل ضُرب على رأسه فذهب سمعه وبصره ، واعتقل لسانه ، ثمّ مات ، فقال : إن كان ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ، ثمّ قتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة ، قتل ولم يقتصّ منه (٦).

وأُتى عليّ عليه‌السلام برجل نبّاش ، فأخذ بشعره فضرب به الأرض ، ثمّ أمر النّاس أن يطؤوه (٧) حتّى مات (٨).

وسأل علي بن عقبة أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن عبد قتل أربعة أحرار واحداً بعد واحد ، فقال : هو لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقّوا ،

__________________

١ ـ العاقلة : التي تحمّل دية الخطأ ، وهم من تقرّب إلى القاتل بالأب ، كالأخوة والأعمام وأولادهما ، « مجمع البحرين : ٢ / ٢٢٥ ـ عقل ـ ».

٢ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤١٨ ح ٥. وفي قرب الاسناد : ١٥٥ ح ٥٦٩ نحوه ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٩٠ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٣٦ ح ٢ ، وفي ص ٤٠٠ ـ أبواب العاقلة ـ ب ١١ ح ٣ عن التهذيب : ١٠ / ٢٣٣ ح ٥٤ ذيله.

٣ ـ ليس في «ب».

٤ ـ « قصاص » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المستدرك.

٥ ـ « عنه المستدرك : ١٨ / ٣٧٥ ح ٣. وفي مقصد الراغب : « مخطوط » نحوه ، عنه البحار : ٤٢٢ ح ٩. وفي الكافي : ٧ / ٣١٣ صدر ح ١٥ ، والفقيه : ٤ / ١١٢ صدر ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥١ صدر ح ٢٦ ، والاستبصار : ٤ / ٢٦٦ صدر ح ٨ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٩ / ١٧١ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٩ صدر ح ٢ ، وص ٣٤٠ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣٦ ح ١. سيأتي مضمونه في ص ٥٢٩.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٩٥ ح ٢. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٥٣ ح ٣٥ مثله.

٧ ـ هكذا في « م » و « المستدرك ». « يوطئوه » أ ، ب ، ج ، د.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٣٧ ح ٥. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٩ ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ / ١١٨ ح ٨٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢٤٧ ح ١٤ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٧٩ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ١٩ ح ٣. تقدّم فيه حكم آخر في ص ٤٤٧.

٥٢١

لأنّه لمّا قتل الأوّل استحقّه أولياء الأوّل ، فلمّا قتل الثّاني استحقّ أولياؤه من أولياء الأوّل ، فلما قتل الثّالث استحقّ أولياؤه من أولياء الثّاني ، فلما قتل الرّابع استحقّ أولياؤه من أولياء الثّالث ، فصار لأولياء الرّابع ، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقّوا (١).

واعلم أنّ جراحات العبد على نحو جراحات الأحرار في الثّمن (٢).

وفي ذكر الصّبيّ الدّية ، وفي ذكر العنّين الدّية (٣).

وقال عبد اللّه بن سنان لأبي عبد اللّه عليه‌السلام : ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال (٤) : يضرب ضرباً وجيعاً ، ويحبس في حبس المسلمين حتّى يُستبرأ ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت أخذ منه الدّية كاملة خمسة آلاف درهم ، قال : فكيف صار مهر نسائها عليه إن نبت شعرها وإن لم ينبت الدّية؟ فقال : يابن سنان ، شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملاً (٥).

وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ضرب رجلاً بعصاً ، فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه ، وفرجه ، وعقله (٦) وهو حيّ ، بستّ ديات (٧).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٤٧ ح ٢ ، وفي المختلف : ٧٩٥ عنه وعن الاستبصار : ٤ / ٢٧٤ ح ١ مثله ، وفي التهذيب : ١٠ / ١٩٥ ح ٧١ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ١٠٤ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٤٥ ح ٣.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٧٧ ح ٢ ، وفي الفقيه : ٤ / ٩٥ ح ٢٢ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٣ ح ٦٠ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٨٨ ـ أبواب ديات الشجاج والجراح ـ ب ٨ ح ٢.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٧٥ ح ١ ، والمختلف : ٨١٦ ذيله ، ثمّ قال العلاّمة : والمشهور أنّ فيه ثلث الدية ، لأنّه أشلّ. وفي الكافي : ٧ / ٣١٣ ح ١٣ ، والفقيه : ٤ / ٩٧ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٤٩ ح ١٦ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٣٩ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣٥ ح ٢.

٤ ـ « فقال » أ.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٧٢ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٢٦٢ ذيل ح ١٠ ، والتهذيب : ١٠ / ٦٤ ح ١ ، وص ٢٦٢ ح ٦٩ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٣٤ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣٠ ح ١.

٦ ـ الظاهر سقط منه السادس الموجب للدية السادسة ، وعلى ما في المصادر تحت هو انقطاع الجماع.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٩٤ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٢٥ ح ٢ والتهذيب : ١٠ / ٢٥٢ ح ٣٢ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٦٥ ـ أبواب ديات المنافع ـ ب ٦ ح ١.

٥٢٢

وقضى عليه‌السلام ( في اللّطمة ) (١) بالوجه (٢) تسودّ (٣) ، أنّ أرشها ستّة دنانير ، فان اخضرّت فأرشها ثلاثة دنانير ، فان احمرّت فأرشها دينار ونصف (٤).

( وفي ذكر الخصيّ الدّية ) (٥) (٦).

وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه ، فان كان الغلام بلغ خمسة أشبار اقتصّ منه واقتصّ له ، وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدّية (٧).

ورفع إلى علي عليه‌السلام رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه ، فقضى أن يداس بطنه حتّى يحدث كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدّية (٨).

وليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النّفس ، ولا بين ( اليهوديّ

__________________

١ ـ « باللطمة » ب.

٢ ـ « في الوجه » ب.

٣ ـ « يسودّ » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المستدرك.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤٠٨ ح ٢ ، وفي المختلف : ٨١٢ عنه وعن الفقيه : ٤ / ١١٨ ح ١ مثله ، وكذا في الكافي : ٧ / ٣٣٣ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٧٧ صدر ح ١٠ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٨٤ ـ أبواب ديات الشجاج والجراح ـ ب ٤ ح ١ وعن الفقيه.

٥ ـ ليس في «ج».

٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٧٣ ح ٢. لم أجده في مصدر آخر ، إلاّ أنّه روي في الكافي : ٧ / ٣١٨ ذيل ح ٦ ، والفقيه : ٤ / ٩٨ ضمن ح ٦ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٧٠ ذيل ح ٧ وفيها مع الانثيين ثلث الدية ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٣٦ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣١ ح ١ وذيل ح ٢. وانظر المبسوط : ٧ / ٩٣ وص ٩٦.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٤٣ ح ٥. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٢ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٨٤ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٣٣ ح ٥٥ ، والاستبصار : ٤ / ٢٨٧ ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٩٠ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٣٦ ح ١.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٨٣ ح ٢ ، وفي المختلف : ٨٠٩ عنه وعن الفقيه : ٤ / ١١٠ ح ١ مثله ، وكذا في الكافي : ٧ / ٣٧٧ ح ٢١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٧٩ ح ١٥ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ١٨٢ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٢٠ ح ١ وعن الفقيه.

٥٢٣

والنّصراني ) (١) والمجوسي (٢).

وإذا فقأ عبد عين حرّ وعلى العبد دين ، فانّ العبد للمفقوء عينه ، ويبطل دين الغرماء (٣).

وإذا قتل عبد مولاه ، قتل به ، فانّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأمير المؤمنين عليه‌السلام قضيا بذلك (٤).

فان شهد رجلان على رجل أنّه سرق فقطعت يده ، ثمّ رجع أحدهما فقال : شبّه لي ، فانّه يغرم نصف الدّية ولا يقطع ، فان قالا جميعاً : شبّه لنا ، غرّما دية اليد من أموالهما خاصة (٥).

وإذا شهد أربعة على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ، ثمّ رجع واحد منهم ، غرم ربع الدّية (٦).

__________________

١ ـ « اليهود والنصارى » ب.

٢ ـ التهذيب : ١٠ / ٢٧٩ ح ٢٠ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ١٨٤ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٢٢ ح ٣ وفي الجعفريات : ١٢٢ صدره ، عنه المستدرك : ١٨ / ٢٨٥ ح ٤.

حمله صاحب الوسائل أوّلاً : على نفي المساواة في القصاص في بعض الصور ، لأنّه لابدّ من ردّ فاضل الدية بخلاف النفس فانّه قد لا يلزم ، كما إذا قتلت امرأةٌ رجلاً ، أو عبدٌ حرّاً ، أو ذمّيٌّ مسلماً.

وثانياً : على الاعتياد في النفس.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٧٧ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٧ ح ١٨ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٧ ح ٧٨ ، وص ٢٨٠ ح ٢١ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ١٦٨ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٦ ح ١ وح ٢.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٤٥ ح ٣. وفي التهذيب : ١٠ / ١٩٧ ح ٧٧ باختلاف يسير في ذيله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٩٨ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٤٠ ح ١٠.

٥ ـ الجعفريات : ١٤٤ مثله ، عنه المستدرك : ١٨ / ٢٨٢ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٦٦ ضمن ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٣١١ ضمن ح ٢ نحوه ، وفي التهذيب : ٦ / ٢٨٥ صدر ح ١٩٣ باختلاف يسير عنهما الوسائل : ٢٧ / ٣٣٢ ـ أبواب الشهادات ـ ب ١٤ صدر ح ٢ ، وج ٢٩ / ١٨١ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ١٨ ح ١. تقدم مضمونه في ص ٤٠٣ ، وص ٥١٧ ، وص ٥١٩ ، وكذا ما في الهامش الآتي.

٦ ـ التهذيب : ٦ / ٢٨٥ ضمن ح ١٩٣ مثله ، عنه الوسائل : ٢٧ / ٣٣٢ ـ أبواب الشهادات ـ ب ١٤ ضمن ح ٢. وفي التهذيب : ١٠ / ٣١٢ صدر ح ٤ مثله.

٥٢٤

وفي فرج الأمة عشر قيمتها (١) (٢).

ورفع إلى عليّ عليه‌السلام رجل قتل خنزيراً لذمّيّ ، فضمّنه قيمته (٣).

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلمّا جمع الثّياب تابعته [ نفسه ] (٤) فوقع عليها فجامعها ، فتحرّك إبنها فقام (٥) فقتله بفأس كان معه ، وحمل الثّياب وقام ليخرج ، فحملت عليه المرأة بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال : يضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السّارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنّه زان ، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء لأنّه سارق (٦).

وتزّوج رجل على عهد أبي عبد اللّه عليه‌السلام امرأة ، فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحَجَلة (٧) ، فلما دخل الرّجل يباضع أهله ثار (٨) الصّديق فاقتتلا في البيت فقتل الزّوج الصّديق ، وقامت المرأة فضربت الرّجل

__________________

١ ـ « ثمنها » أ ، د.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٩٢ ذيل ح ٢١٧ نحوه ، عنه البحار : ١٠٣ / ٣٢٧ ذيل ح ١١. وفي الكافي : ٥ / ٢١٤ ضمن ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ١٣٩ ذيل ح ٥٠ ، والتهذيب : ٧ / ٦٢ ذيل ح ١٢ ، والاستبصار : ٣ / ٨١ ذيل ح ٥ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٨ / ١٠٦ ـ أبواب أحكام العيوب ـ ب ٥ ح ٤ ، وص ١٠٧ ح ٧.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٢٦ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٦٨ صدر ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ١٦٣ ح ١١ ، والتهذيب : ٧ / ٢٢١ ح ٥٢ ، وج ١٠ / ٢٢٤ ح ١٣ ، وص ٣٠٩ صدر ح ٥ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢٦٢ ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب ٢٦ ح ١ وح ٢.

٤ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك.

٥ ـ ليس في «ب».

٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٣١ ح ٥. وفي الفقيه : ٤ / ١٢١ ح ١ مثله ، وفي الكافي : ٧ / ٢٩٣ ح ١٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٠٨ ح ٢٨ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٦٠ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٢٢ ح ٥ ، وص ٦٢ ب ٢٣ ح ٢ وذيل ح ٣.

٧ ـ الحَجَلة : كالقبّة ، وموضع يُزيّن بالثياب والستور للعروس « القاموس المحيط : ٣ / ٥٢١ ».

٨ ـ « بان » أ ، د ، المستدرك.

٥٢٥

ضربة فقتلته بالصّديق ، فقال أبو عبد اللّه عليه‌السلام : تضمن المرأة دية الصّديق ، وتقتل بالزّوج (١).

وإذا حلق رجل لحية رجل ، فان لم تنبت فعليه دية كاملة ، وإن نبتت فعليه ثلث الدّية (٢).

وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الهاشمة (٣) عشراً من الإبل (٤).

ورفع إلى عليّ عليه‌السلام جاريتان دخلتا (٥) الحمّام ، فافتضّت إحداهما الأُخرى باصبعها ، فقضى على التي فعلت عَقْلها (٦) (٧).

وإذا أسلم الرّجل ، ثمّ قتل خطأ ، قسّمت الدّية على نحوه من النّاس ، ممن

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٣٢ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٢٩٣ ح ١٣ ، والفقيه : ٤ / ١٢٢ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٠٩ ح ٢٩ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٦٢ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٢٣ ح ٣ ، وص ٢٥٨ ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب ٢١ ح ١. وفي مناقب ابن شهر اشوب : ٢ / ٢٠٠ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٨٧ ح ٨.

٢ ـ عنه المختلف : ٨٠١ ، والمستدرك : ١٨ / ٣٧٦ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٣١٦ ح ٢٣ ، والفقيه : ٤ / ١١٢ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٠ ح ٤٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٤١ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣٧ ح ١.

٣ ـ الهاشمة : وهي الشجّة التي تهشم عظم الرأس ، أي تكسره « مجمع البحرين : ٢ / ٤٢٨ ـ هشم ـ ».

٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤٠٧ ح ١٤. وفي الفقيه : ٤ / ١٢٥ ح ٦ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٩٣ ح ١٧ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٧٨ ـ أبواب ديات الشجاج والجراح ـ ب ٢ ح ٢ وح ١٥.

٥ ـ بزيادة « إلى » أ ، د.

٦ ـ « بأرش البكارة » ب. والعَقل : الدية « النهاية : ٣ / ٢٧٨ ».

٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٨٣ ح ٤. وفي التهذيب : ٧ / ٣٧٥ ح ٨١ ، وج ١٠ / ٢٤٩ ح ٢٠ مثله ، عنه الوسائل : ٢١ / ٣٠٣ ـ أبواب المهور ـ ب ٤٥ ح ١ ، وج ٢٩ / ٣٥٤ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٤٥ ح ١ على التوالي. وفي مجمع البحرين : ٢ / ٢٢٥ مثله. تقدّم في ص ٤٣٢ نحوه.

٥٢٦

أسلم وليس له موال (١).

وقال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أخرج ميزاباً ، أو كنيفاً ، أو وتد وتداً ، أو وثق دابّة ، أو حفر بئراً (٢) في طريق المسلمين ، فأصاب شيئاً فعطب ، فهو له ضامن (٣).

وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل ضرب رجلاً فنقص بعض نفسه ، بأيّ شيء يعرف؟ قال : بالسّاعات ، قال : وكيف بالسّاعات؟ قال (٤) عليه‌السلام : إنّ النفس إذا طلع الفجر هو في الشّقّ الأيمن من الأنف ، فإذا مضت السّاعة صار إلى الأيسر ، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ، ثمّ تحسب ، ثمّ يؤخذ بحساب ذلك منه (٥) (٦).

وسئل عليه‌السلام عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله ، قال : إن كان البول يمرّ إلى اللّيل فعليه الدّية كاملة (٧) ، وإن كان يمرّ إلى نصف النّهار فعليه ثلثا الدّية ، وإن كان إلى ارتفاع النّهار فعليه ثلث الدّية (٨).

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٨١٦ ، ورواه في التهذيب : ١٠ / ١٧٤ ح ٢٠ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٣٩٧ ـ أبواب العاقلة ـ ب ٧ ح ٢.

قال العلاّمة : والمشهور أنّه إن كان قتل خطأ ، كانت ديته عليه إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال كانت الدية على الإمام ، وإن كان مقتولاً فديته للإمام إذا لم يكن له وارث.

٢ ـ « حفيراً » أ ، د.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣١٨ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٥٠ ح ٨ ، والفقيه : ٤ / ١١٤ ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٣٠ ح ٤١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢٤٥ ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب ١١ ح ١.

٤ ـ « فقال » أ ، د.

٥ ـ ليس في «أ».

٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤٠٠ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٢٤ ح ١٠ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٦٨ ح ٨٧ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٧٦ ـ أبواب ديات المنافع ـ ب ١٣ ح ١.

٧ ـ ليس في «أ» و «د».

٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٩٨ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٣١٥ ح ٢١ ، والفقيه : ٤ / ١٠٧ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥١ ح ٢٧ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٧١ ـ أبواب ديات المنافع ـ ب ٩ ح ٣ ، وص ٣٧٢ ذيل ح ٤.

٥٢٧

وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل قتل وليس له مال وعليه دين ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين (١)؟ قال : إنّ أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل ، فان وهب (٢) أولياؤه دمه للقاتل ، ضمنوا الدّين للغرماء ، وإلاّ فلا (٣).

وسأله هشام بن سالم (٤) عن رجل دخل الحمّام فصبّ عليه ماء حارّ ، فامترط (٥) شعر رأسه ولحيته (٦) ولا ينبت أبداً ، قال عليه‌السلام : عليه الدّية (٧).

واعلم أنّ في السّنّ الأسود ثلث دية السّنّ ، وفي اليد الشلاّء ثلث ديتها ، وفي العين القائمة (٨) إذا طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الأُذن (٩) ثلث ديتها ، وفي الرِّجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش (١٠) الأنف في كلّ واحد ثلث الدّية (١١).

وإذا فقأ حرّ عين مكاتب أو كسر سنّه ، فان كان أدّى نصف مكاتبته ، فقأ عين الحرّ ، أو (١٢) أخذ ديته إن كان خطأ ، فانّه بمنزلة الحرّ ، وإن كان لم يؤدّ النّصف

__________________

١ ـ « الدية » أ ، د.

٢ ـ « وهبوا » أ ، ب ، د.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٥٣ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ١١٩ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٨٠ ح ١٨ ، وص ٣١٤ ح ١١ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ١٢٢ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٥٩ ح ١.

٤ ـ « محذام » أ ، د.

٥ ـ تمرّط الشعر : تساقط « القاموس المحيط : ٢ / ٥٦٧ ».

٦ ـ « وحاجبيه » أ. « حاجبه » د.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٧٦ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٣١٦ ح ٢٤ ، والفقيه : ٤ / ١١١ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٠ ح ٢٤ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٤١ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣٧ ح ٢. وسيأتي في ص ٥٣٠ نحوه.

٨ ـ « الفاقمة » ب. وعين قائمة : ذهب بصرها ، وحدقتها صحيحة سالمة « لسان العرب : ١٢ / ٥٠٠ ».

٩ ـ « الأذنين » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المستدرك.

١٠ ـ خشاشا كلّ شيء : جنباه « لسان العرب : ٦ / ٢٩٧ ».

١١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٨٠ ح ٢ صدره ، وص ٣٨٢ ح ٣ ذيله ، والمختلف : ٨٠٣ قطعة. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٧٥ ح ١٩ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٢٨٧ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١ ح ١٣. وقد تقدّم صدره في ص ٥١٢ ، وص ٥١٣.

١٢ ـ « و » ب.

٥٢٨

قوّم فأدّى بقدر ما أعتق منه ، وإن فقأ مكاتب عين مملوك ، وقد أدّى نصف مكاتبته قوّم المملوك ، وأدّى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه (١).

واعلم أنّ العاقلة لا تضمن عمداً ، ولا إقراراً ، ولا صلحاً (٢).

وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجعل جناية المعتوه (٣) على عاقلته ، خطأ كانت جنايته أو عمداً (٤).

وقال أبو عبد اللّه عليه‌السلام : قرأت في كتاب عليّ عليه‌السلام : لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته ، لأغرمته (٥) ديتها ، فان لم يؤدّ إليها ، قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك (٦).

وسأل أبو بصير أبا جعفر عليه‌السلام فقال : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها ، فعقر رحمها وأفسد (٧) طمثها ، وذكرت أنّه قد ارتفع طمثها عنها لذلك ، وقد كان طمثها مستقيماً؟ قال : ينتظر بها سنة ، فان صلح رحمها ، وعاد طمثها إلى ما كان ، وإلاّ استحلفت وأُغرم ضاربها (٨) ثلث ديتها ، لفساد رحمها وارتفاع طمثها (٩).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٠٣ ذيل ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٠١ ذيل ح ٩٢ مثله بزيادة في المتن ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٢١٤ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ١٠ ذيل ح ٣. وفي الاستبصار : ٤ / ٢٧٧ ضمن ح ٢ صدره ، وكذا في المختلف : ٧٩٥ نقلاًعن المصنّف.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤١٥ ح ٥. وفي الكافي : ٧ / ٣٦٦ ح ٥ ، والفقيه : ٤ / ١٠٧ ح ٥ ، والتهذيب : ١٠ / ١٧٠ ح ١٠ وح ١٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٩٤ ـ أبواب الديات ـ ب ٣ ح ١ وح ٢.

٣ ـ « المعتق » جميع النسخ ، والظاهر تصحيف ، وما أثبتناه من المستدرك.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤١٧ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ١٠٧ ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٣٣ ح ٥٢ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٤٠٠ ـ أبواب العاقلة ـ ب ١١ ح ١.

٥ ـ « لزمته » أ ، د.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٧٨ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٣١٣ ح ١٥ ، والفقيه : ٤ / ١١٢ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥١ ح ٢٩ ، والاستبصار : ٤ / ٢٦٦ ح ٨ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ١٧١ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٩ ح ٢. تقدّم مضمونه في ص ٥٢١.

٧ ـ « وفسد » أ ، د.

٨ ـ « صاحبها » أ ، د.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٩٨ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣١٤ ح ١٦ ، والفقيه : ٤ / ١١٢ ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥١ ح ٣٠ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٧٢ ـ أبواب ديات المنافع ـ ب ١٠ ح ١.

٥٢٩

ودية اليهودي والمجوسي والنّصراني وولد الزّنا ثمانمائة درهم (١).

ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار (٢) ، وإن حلق لحيته فعليه الدّية (٣).

وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يفتي في كلّ مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع (٤) ، إلاّ الإبهام فانّه كان يفتي (٥) في مفصلها نصف عقل تلك الإصبع ، لأنّ لها مفصلين (٦).

واعلم أنّ للانسان ثمانية وعشرين (٧) سنّاً ، إثني عشر في مقاديم الفم ، وستّة عشر في مواخره ، فدية ( كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب خمسون ديناراً وهي إثنى عشر ، فديتها ) (٨) كلّها ستمائة دينار ، ودية كلّ سنّ من الأضراس على النّصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً وهي ستّة عشر ضرساً ، فديتها أربعمائة دينار ، فان زاد في (٩) الأسنان واحد على ثمانية (١٠) وعشرين التي هي الخلقة السّويّة (١١) ، فلا دية له لأنّه قد زاد على ثمانية وعشرين ، وما نقص

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٧٩٤ ، والمستدرك : ١٨ / ٣٠٤ ح ٣. وفي الفقيه : ٤ / ١١٤ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٣١٥ ح ١٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢٢٢ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ١٥ ح ٢. تقدم ذيله في ص ٥٢٠.

٢ ـ عنه المختلف : ٨٠١. وفي فقه الرضا : ٣٢٠ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٤١٦.

٣ ـ عنه المختلف : ٨٠١. وفي فقه الرضا : ٣٢٠ باختلاف يسير ، عنه البحار : ١٠٤ / ٤١٦. وفي الكافي : ٧ / ٣١٦ صدر ح ٢٣ ، والفقيه : ٤ / ١١٢ صدر ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٠ صدر ح ٢٣ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٤١ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣٧ ح ١. وقد تقدّم في ص ٥٢٨ نحوه.

٤ ـ « الأصابع » ب ، ج.

٥ ـ « يقضي » أ ، د.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٨١ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ١١٣ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٧ ح ٥١ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٥٠ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٤٢ ح ١.

٧ ـ « وعشرون » أ ، ج.

٨ ـ ليس في «ب».

٩ ـ « على » أ ، د ، المختلف.

١٠ ـ « الثمانية » المختلف ، وكذا ما بعدها.

١١ ـ « المستوية » ب ، ج.

٥٣٠

فلادية له (١).

وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في جارية ركبت جارية ، فنخستها (٢) جارية أُخرى فقمصت (٣) المركوبة فصرعت الرّاكبة فماتت ، فقضى بديتها نصفين بين النّاخسة والمنخوسة (٤).

وقضى عليه‌السلام في رجل أقبل بنار ، فأشعلها في دار قوم ، فاحترقت الدّار واحترق أهلها واحترق متاعهم ، أن يغرم قيمة الدّار وما فيها ، ثمّ يقتل (٥).

وسئل أبو الحسن الأوّل عليه‌السلام عن رجل أتى رجلاً وهو راقد ، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه (٦) بعجة (٧) فقتله ، قال : لا دية له ولا قود (٨).

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل أعنف على امرأته (٩) ، أو امرأة أعنفت على زوجها (١٠) ، فقتل أحدهما الآخر (١١) ، قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فان

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٨٠٥ ذيله. وفي الفقيه : ٤ / ١٠٣ ح ٨ باختلاف يسير ، وفي ص ١٠٤ ضمن ح ١٢ ، والكافي : ٧ / ٣٢٩ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٤ ضمن ح ٣٨ ، والاستبصار : ٤ / ٢٨٨ ضمن ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٤٢ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣٨ ح ١ وح ٢. وفي الهداية : ٧٨ نحوه.

٢ ـ نخس الدابة : غرز مؤخّرها أو جنبها بعود ونحوه « القاموس المحيط : ٢ / ٣٦٩ ».

٣ ـ قمصت : وثبت ونفرت « النهاية : ٤ / ١٠٨ ».

٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣١٧ ح ٣. وفي الفقيه : ٤ / ١٢٥ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٤١ ح ١٠ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢٤٠ ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب ٧ ح ١.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٣٠ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ١٢٠ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٣١ ح ٤٥ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢٧٩ ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب ٤١ ح ١.

٦ ـ بعجه : شقّه « القاموس المحيط : ١ / ٣٨١ ».

٧ ـ ليس في «د».

٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٣٦ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٢٩٣ ح ١٤ ، والفقيه : ٤ / ١١٨ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٠٩ صدر ح ٣١ مسنداً عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٦٩ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٢٧ ح ١ وذيل ح ٢.

٩ ـ « امرأة » جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في المختلف ، والمستدرك.

١٠ ـ « رجل » أ ، د.

١١ ـ ليس في «ب».

٥٣١

اتّهما لزمهما (١) اليمين باللّه ( أنّهما لم يريدا ) (٢) القتل (٣).

واعلم أنّ الناقلة (٤) إذا كانت في العضو ففيها ثلث دية ذلك العضو (٥).

ورفع إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام رجل عذّب عبده حتّى مات ، فضربه مائة نكالاً (٦) ، وحبسه وغرّمه قيمة العبد ، وتصدّق بها (٧).

وقضى رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في القلب إذا ذعر (٨) فطار (٩) بالدّية (١٠).

وقضى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الظّفر إذا قطع بعشرة دنانير (١١).

وإذا ادّعى رجل أنّه ذهب سدس بصره من كلتا عينيه ، وسدس سمعه من كلتا أُذنيه ، فانّه لا يستحلف ، ولا يقبل دعواه ، لأنّه لا علم له بما ذهب من سمعه وبصره ، ولا علم له بما بقي ، إنّما يستحلف في موضع الصّدق ، فأمّا المجهول المبهم

__________________

١ ـ « ألزمهما » أ ، ج.

٢ ـ « أنّه لم يرد القتل » ب ، ج.

٣ ـ عنه المختلف : ٧٩٩ ، والمستدرك : ١٨ / ٣٢٨ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٣٧٤ ح ١٢ ، والفقيه : ٤ / ٨٢ ح ٢٣ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٠٩ ح ٣٢ ، والاستبصار : ٤ / ٢٧٩ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢٧٠ ـ موجبات الضمان ـ ب ٣١ ح ٤.

٤ ـ أُنظر بيان المصنّف للمنقّلة في ص ٥١٢.

٥ ـ الكافي : ٧ / ٣٢٨ ح ١٢ مثله ، وكذا في التهذيب : ١٠ / ٢٩٣ ح ١٥ ، إلاّ أنّه فيه بدل قوله : « الناقلة » النافذة ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٨٠ ـ أبواب ديات الشجاج والجراح ـ ب ٢ ح ٧.

٦ ـ النكال : العقوبة « النهاية : ٥ / ١١٧ ».

٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٤٤ ح ٥. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٣ ح ٦ ، والفقيه : ٤ / ١١٤ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٣٥ ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٩٢ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٣٧ ح ٥.

٨ ـ « أذعر » ج ، والذُّعر : الخوف والفزع « لسان العرب : ٤ / ٣٠٦ ».

٩ ـ بزيادة « بها ، وقضى » أ ، ب ، د.

١٠ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٩٨ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣١٤ صدر ح ١٩ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٤٩ صدر ح ٢١باختلاف يسير في اللّفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٧٣ ـ أبواب ديات المنافع ـ ب ١١ صدر ح ١.

١١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٨٠ صدر ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٤٢ صدر ح ١٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٦ صدر ح ٤٥ باسناديهما عن أمير المؤمنين عليه‌السلام باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٤٩ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٤١ ح ١. وقد تقدم في ص ٥١٣ مثله.

٥٣٢

فلا يستحلف عليه ، ولا يقبل منه يمينه (١) (٢) ، فان ادّعى أنّه ذهب ثلث سمعه فيمينه ورجلين معه (٣).

والمدبّر إذا قتل رجلاً خطأ ، دفع (٤) برمّته (٥) إلى أولياء المقتول ، فان (٦) مات الذي دبّره ، استسعى (٧) في قيمته (٨).

والمكاتب إذا قتل رجلاً خطأً ، فعليه من الدّية بقدر ما أدّى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمته ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له ، فانّما ذلك على إمام المسلمين (٩).

فان شهد شهود على رجل أنّه قتل رجلاً ، ثمّ خولط ، فان شهدوا أنّه قتله وهو صحيح العقل لا علّة به من ذهاب عقله ، قتل به ، فان لم يشهدوا وكان له مال ، دفع إلى أولياء المقتول الدّية ، فان لم يكن له مال ، أُعطوا من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم (١٠).

__________________

١ ـ « يميناً » أ ، د.

٢ ـ لم أجده في مصدر آخر ، ويؤيّد ذيله ما في الوسائل : ٢٣ / ٢٤٦ ـ أبواب الأيمان ـ ب ٢٢.

٣ ـ أُنظر أصل ظريف بن ناصح : ١٣٧ ضمن حديث ، والكافي : ٧ / ٣٦٣ ضمن ح ٩ ، والفقيه : ٤ / ٥٦ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٦٩ ضمن ح ٨ ، عن معظمها الوسائل : ٢٩ / ١٥٩ ـ أبواب دعوى القتل ـ ب ١١ ح ٢. وفي المستدرك : ١٨ / ٢٧١ ح ١ عن أصل ظريف.

٤ ـ « دفعه » جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في المستدرك.

٥ ـ برمّته : بجملته « مجمع البحرين : ١ / ٢٢٧ ـ رمم ـ ».

٦ ـ « فإذا » أ ، ج ، د.

٧ ـ « يستسعى » المختلف.

٨ ـ عنه المختلف : ٧٩٢ ، والمستدرك : ١٨ / ٣٠٢ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٧ ذيل ح ٢٠ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٨ ذيل ح ٨٢ ، والاستبصار : ٤ / ٢٧٦ ذيل ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢١٢ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ٩ ح ٥.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٤٨ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٨ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٩ ح ٨٥ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٤٠٢ ـ أبواب العاقلة ـ ب ١٢ ح ١. وفي المختلف : ٧٩٥ نقلاً عن المصنّف مثله. تقدّم في ص ٥١٦ مثله ، وسيأتي في ص ٥٣٥ مضمونه.

١٠ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٣٦ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٢٩٥ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٧٨ ح ٥ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٣٢ ح ٤٨ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٧٢ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٢٩ ح ١.

٥٣٣

وإذا قطع الذّمّيّ يد رجل مسلم ( قطعت يده ) (١) ، وأُخذ فضل ما بين الدّيتين (٢).

وإن قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه ، ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الدّيتين (٣).

وإذا (٤) قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد ، فان شاؤوا أخذوا دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدّوا إليه (٥) فضل ما بين الدّيتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك (٦).

واعلم أنّ دية كلب الصّيد أربعون درهماً ، ودية كلب الماشية عشرون درهماً ودية الكلب الذي ليس للصّيد ولا للماشية زنبيل (٧) من (٨) تراب ، على القاتل أن يعطي ، وعلى صاحب الكلب أن يقبله (٩).

__________________

١ ـ « قطعها » أ ، د.

٢ ـ عنه المختلف : ٧٩٣ ، والمستدرك : ١٨ / ٢٨٤ صدر ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٨٠ صدر ح ٢٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٩ / ١٨٣ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٢٢ صدر ح ١.

٣ ـ عنه المختلف : ٧٩٣ ، والمستدرك : ١٨ / ٢٤٩ ضمن ح ١. وانظر الكافي : ٧ / ٣١٠ ح ٧ وح ٨ ، والفقيه : ٤ / ٩١ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٠ ح ٤٧ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ١١٠ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٤٩ ح ١.

٤ ـ « وإن » المختلف.

٥ ـ ليس في «ج».

٦ ـ عنه المختلف : ٧٩٤ ، والمستدرك : ١٨ / ٢٨٤ ذيل ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٨٠ ذيل ح ٢٢ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ١٨٤ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٢٢ذيل ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣١٠ ح ٨ بمعنى ذيله.

٧ ـ « زبيل » أ ، د ، وهما بمعنى واحد ، وهو المكتل ، أُنظر « مجمع البحرين : ١ / ٢٦٦ ـ زبل ـ ».

٨ ـ ليس في «أ» و «د» و « المستدرك ».

٩ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٠٦ ح ٢. وفي الفقيه : ٤ / ١٢٦ ح ٤ مثله ، وفي الكافي : ٧ / ٣٦٨ صدر ح ٥ ، والخصال : ٥٣٩ ح ٩ وح ١٠ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٠٩ صدر ح ٦ صدره ، وفي الكافي : ٧ / ٣٦٨ ح ٦ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢٢٦ ـ أبواب ديات النفس ـ ضمن ب ١٩. وفي المختلف : ٨١٥ نقلاً عن المصنّف مثله.

٥٣٤

وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في عبد قتل حرّاً خطأ ، فلما قتله أعتقه مولاه ، فأجاز عتقه ، وضمّنه الدّية (١).

فان قتل المكاتب رجلاً خطأ ، فان كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه أنّه إن عجز فهو ردّ في (٢) الرّق ، فهو بمنزلة المملوك ، يدفع إلى أولياء المقتول ، فان (٣) شاؤوا استرقّوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وقد كان أدّى من مكاتبته شيئاً ، ( فانّ علياً عليه‌السلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته ورقاً ) (٤) ، وعلى (٥) الإمام أن يؤدّي ( إلى أولياء المقتول من الدّية ) (٦) بقدر ما أُعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب ممّا لم يؤدّه لأولياء (٧) المقتول ، يستخدمونه حياته بقدر ما بقي ، وليس لهم أن يبيعوه (٨).

وسأل ضريس الكناسي (٩) أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأً ، فقال : إنّ خطأَ المرأة والعبد مثل العمد (١٠) ، فان أحبّ أولياء المقتول أن

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٠٤ ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٠٠ ح ٩١ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٢١٦ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ١٢ ح ١.

٢ ـ « إلى » ب ، ج ، المستدرك.

٣ ـ « إن » ب ، ج ، المستدرك.

٤ ـ ليس في «أ» و «د» و « المختلف ».

٥ ـ « فان على » المختلف.

٦ ـ ليس في « المختلف ».

٧ ـ « إلى أولياء » ب ، المستدرك.

٨ ـ عنه المختلف : ٨١٦ ، والمستدرك : ١٨ / ٣٠٣ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٨ ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٩٥ ح ٢٥ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٨ ح ٨٤ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ١٠٥ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٤٦ ح ٢.

٩ ـ « الكناني » ب ، والظاهر تصحيف.

١٠ ـ ذكر الشيخ : أنّ خطأ المرأة والعبد عمد مخالف لقول اللّه تعالى ، لأنّ اللّه حكم في قتل الخطأ الدية دون القود ، فلا يجوز أن يكون الخطأ عمداً ، كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ ، إلاّ فيمن ليس بمكلّف ، مثل المجانين والذين ليسوا عقلاء ، ثم قال : الوجه فيه أنّ خطأهما عمد على ما يعتقده بعض مخالفينا أنّه خطأ ، لأنّ منهم من يقول : إنّ كلّ من يقتل بغير حديد فانّ قتله خطأ.

٥٣٥

يقتلوهما قتلوهما ، وإن كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ، ردّوا على سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبّوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا ، إلاّ أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فيردّوا على مولى (١) العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد ، أو يفتديه سيّده ، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم ، فليس لهم إلاّ العبد (٢).

واعلم أنّ دية الخطأ تستأدى (٣) في (٤) ثلاث سنين ، ودية العمد تستأدى في سنة (٥).

فإن قتل رجل رجلاً ، وليس للمقتول أولياء من المسلمين ، وله أولياء من أهل الذّمّة من قرابته ، فعلى الإمام أن يعرض على قرابته من الذّمّة الإسلام ، فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل ، وإن شاء عفا (٦) ، وإن شاء أخذ الدّية ، فان لم يسلم من قرابته أحد ، كان الإمام وليّ أمره ، فان شاء قتل وإن شاء أخذ الدّية ، وليس له أن يعفو (٧).

__________________

١ ـ « موالي » ب ، ج.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٤١ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٠١ ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ٨٤ ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٤٢ ح ٢ ، والاستبصار : ٤ / ٢٨٦ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٨٨ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٣٤ ح ٢.

٣ ـ « تتأدى » أ ، د.

٤ ـ « إلى » أ ، د.

٥ ـ الكافي : ٧ / ٢٨٣ ح ١٠ ، والفقيه : ٤ / ٨٠ ح ١٣ ، والتهذيب : ١٠ / ١٦٢ ح ٢٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢٠٥ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ٤ ح ١. وفي الهداية : ٧٨ باختلاف يسير في اللفظ.

٦ ـ « أعتق » أ ، ب ، د.

٧ ـ عنه المختلف : ٧٨٨ ذيله ، وفي الكافي : ٧ / ٣٥٩ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٧٩ ح ١١ ، وعلل الشرائع : ٥٨١ ح ١٥ ، والتهذيب : ١٠ / ١٧٨ ح ١٢ باختلاف في بعض ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٩ / ١٢٤ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٦٠ ح ١. وفي البحار : ١٠٤ / ٣٦٣ ح ٣ عن العلل. وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٤١١ ح ١٤٣٤ باختلاف يسير.

٥٣٦

ورويت أنّه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ومعه رجل ، فقال : إنّ بقرة هذا شقّت بطن جملي ، فقال عمر : قضى رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيما قتل البهائم : أنّه جُبار (١) ـ والجبار الذي لا دية له (٢) ولا قود ـ.

فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : قضى النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا ضرر ولا ضرار (٣) ، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن ، فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السّواد ، وربطها على طريق الجمل ، فأخذ عمر برأيه عليه‌السلام ، وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل (٤).

__________________

١ ـ الجُبار : الهدر ، يعني لا غرم فيه « مجمع البحرين : ١ / ٣٤١ ـ جبر ـ ».

٢ ـ « فيه » ج.

٣ ـ « إضرار » د.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٢١ ح ٢. وانظر الوسائل : ٢٩ / ٢٥٦ ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب ١٩.

نقل العلاّمة في المختلف : ٧٩٨ عن نهاية الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمين عليه‌السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته ، لأنّ كلّ واحد منهم ضامن صاحبه ، ثمّ ذكر العلاّمة أنّ الصدوق رواها في الفقيه : ٤ / ١١٨ ح ١ وقال في المقنع عقيب هذه الرواية : وليس في ذلك إلاّ التسليم ، مع أنّه قال قبلها : والهدم جبار ، والظاهر سقطت الرواية مع قوله في الهدم من النسخ ، ولم نثبت ما ذكره في المتن لعدم نقله عنه مباشرة ، وفي الكافي : ٧ / ٢٨٤ ح ٨ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٤١ ح ٨ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢٣٦ ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب ٣ ح ١ وعن الفقيه.

٥٣٧

٥٣٨

باب الدخول في أعمال السّلطان ،

وطلب الحوائج إليه

روي عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام أنّه قال : اتّقوا اللّه وصونوا أنفسكم بالورع (١) ، وقوّوه (٢) بالتّقيّة والاستغناء باللّه عن طلب الحوائج إلى صاحب السّلطان.

واعلموا (٣) أنّه من خضع لصاحب سلطان ولمن يخالفه (٤) على دينه طلباً لما في يديه من دنياه ، أذلّه اللّه ومقته عليه ، ووكّله إليه ، فان هو غلب على شيء من دنياه فصار إليه منه شيء ، نزع اللّه البركة منه ، ولم يأجره على شيء ينفقه في حجّ ولا عتق ولا برّ (٥).

وسأل عمّار السّاباطي أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن عمل السّلطان يخرج فيه الرّجل؟ قال : لا ، إلاّ أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ، ولا يقدر على حيلة ، فان فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت (٦).

__________________

١ ـ « عن الرجوع » أ ، د.

٢ ـ « ومروه » أ.

٣ ـ « واعلم » ب.

٤ ـ « يخافه » ب ، ج.

٥ ـ الكافي : ٥ / ١٠٥ ح ٣ ، وعقاب الأعمال : ٢٩٤ ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ٣٣٠ ح ٣٥ مثله ، عنها الوسائل : ١٧ / ١٧٨ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٤٢ ح ٤. وفي فقه الرضا : ٣٦٧ باختلاف في صدره.

٦ ـ التهذيب : ٦ / ٣٣٠ ح ٣٦ مثله ، عنه الوسائل : ٩ / ٥٠٦ ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب ١٠ ح ٢ وج ١٧ / ٢٠٢ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٤٨ ح ٣. تقدم ما يؤيّد الباب في ص ٣٦٤.

٥٣٩

وقال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ولي عشرة فلم يعدل بينهم ، جاء يوم القيامة ويداه ورجلاه ورأسه في ثقب (١) فأس (٢).

وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أيّما رجل ولي شيئاً من أُمور المسلمين ، فأغلق بابه دونهم وأرخى ستره ، فهو في مقت من اللّه ولعنته حتّى يفتح الباب فيدخل إليه ذو الحاجة ومن كانت له مظلمة (٣).

وروي أنّ أبا عبد اللّه عليه‌السلام قال للوليد بن صبيح : أما تعجب يا وليد عن زرارة ، يسألني عن أعمال هؤلاء؟ متى كانت الشّيعة تسأل عن هذا؟ إنّما كانت تسأل يؤكل من طعامهم ، ويشرب من شرابهم ، ويستظل بظلّهم (٤).

__________________

١ ـ « نقب » أ ، ج ، د.

٢ ـ عقاب الأعمال : ٣٠٩ ح ١ مثله ، عنه البحار : ٧٥ / ٣٤٥ ح ٤٠ ، وفي أمالي الطوسي : ١ / ٢٧٠ نحوه ، عنه الوسائل : ١٥ / ٣٥٣ ـ أبواب جهاد النفس ـ ب ٥٠ ح ١٣.

٣ ـ يؤيّده مفهوم ما ورد في أمالي الصدوق : ٢٠٣ ح ٢ ، عنه الوسائل : ١٧ / ١٩٣ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٤٦ ح ٧.

٤ ـ رجال الكشي : ١ / ٣٦٨ ضمن ح ٢٤٧ ، والكافي : ٥ / ١٠٥ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ٣٣٠ ضمن ح ٣٨ مثله بزيادة في المتن ، عنها الوسائل : ١٧ / ١٨٧ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٤٥ ح ١.

٥٤٠