المقنع

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

المقنع

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦١٢

مجتمع (١) ، ولا يجمع بين متفرّق (٢) (٣).

٧

باب زكاة الذهب

إعلم أنّه ليس على الذهب شيء حتّى يبلغ عشرين مثقالاً ، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ، ثمّ فيه نصف دينار وعشر دينار ، ثمّ على هذا الحساب متى زاد على (٤) عشرين أربعة ، ففي كلّ أربعة عشر دينار حتّى يبلغ أربعين مثقالاً ، فإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال (٥).

__________________

١ ـ « مجتمعة » أ ، ج ، د.

٢ ـ قال صاحب روضة المتقين ٣ / ٦٨ : « ولا يفرّق المصدّق بين غنم مجتمع » أي في الملك بل يجمعها في الحساب وإن كانت متفرّقة ، بأن يكون للمالك مثلاً عشرون شاة في موضع وعشرون في آخر ، فحينئذ يأخذ شاة منهما وإن كانت غير مجتمعة في المرعى والمراح. « ولا يجمع بين متفرّق » في الملك وإن كانت مجتمعة في المرعى والمراح ، بل وإن كانت مخلوطة بالاشاعة ، بأن تكون لرجلين مثلاً أربعون شاة فلا يجب عليهما.

٣ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٧٣ ح ٩ ، وفي ص ٦٦ ح ٢ عنه وعن فقه الرضا : ١٩٦ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ١٤ ذيل ح ١١. وانظر الكافي : ٣ / ٥٣٨ ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٩٨ ح ١٠ ، عنهما الوسائل : ٩ / ١٣١ ـ أبواب زكاة الأنعام ـ ب ١٤ ح ٣ ، وص ١٣٣ ذيل ح ٦ ، وفي الاستبصار : ٢ / ٢٣ ضمن ح ٢ ذيله. وفي البحار : ٩٦ / ٥٢ ضمن ح ٤ عن فقه الرضا.

٤ ـ ليس في «د».

٥ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٧٦ ح ٥. وفي الفقيه : ٢ / ٨ ضمن ح ١ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥١٥ ح ٣ ، والتهذيب : ٤ / ٦ ح ١ ، والاستبصار : ٢ / ١٢ ح ١ نحوه ، عنها الوسائل : ٩ / ١٣٨ ـ أبواب زكاة الذهب والفضة ـ ب ١ ح ٥.

١٦١

( ولا يجزي في الزكاة أن يعطى أقلّ من نصف دينار ) (١) (٢).

( وقد روي أنّه ليس على الذهب شيء حتّى يبلغ أربعين مثقالاً ) (٣) ، فإذا بلغ ففيه مثقال (٤).

٨

باب زكاة الفضّة

إعلم أنّه ليس على الفضّة شيء (٥) حتّى تبلغ مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم ، وليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم ( شيء ، وإن كانت مائتي درهم إلاّ درهم ، ومتى زاد على مائتي درهم أربعون درهماً ففيها درهم ) (٦) (٧).

وليس في العطر ، والزّعفران ، والخضر ، والثّمار ، والحبوب ، زكاة حتّى تباع ويحول على ثمنه الحول (٨).

__________________

١ ـ ليس في «ب».

٢ ـ عنه المختلف : ١٨٦ وفيه بلفظ « يجوز أن يعطي الرجل الواحد الدرهمين والثلاثة ، ولا يجوز في الذهب إلاّ نصف دينار » ونقله عن علي بن بابويه مثله ، وفي فقه الرضا : ١٩٧ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ١٠ ذيل ح ٢ عن رسالة أبيه.

٣ ـ ليس في «ب».

٤ ـ عنه الوسائل : ٩ / ١٤١ ـ أبواب زكاة الذهب والفضة ـ ب ١ ح ١٣ وعن التهذيب : ٤ / ١١ ضمن ح ١٧ ، والاستبصار : ٢ / ١٣ ضمن ح ٥ نحوه.

٥ ـ ليس في «أ» و «د».

٦ ـ ليس في «ب».

٧ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٧٧ ح ٧ صدره وذيله ، وفي ص ٨٠ ح ٤ عنه قطعة. وفي الفقيه : ٢ / ٩ ذيل ح ١ ، والهداية : ٤٣ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٣ / ٥١٥ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ١١ ضمن ح ١٧ نحو صدره ، وفي التهذيب : ٤ / ٧ ح ٣ ، وص ١٢ ح ١ ، وتحف العقول : ٣١٢ في صدر حديث نحوه ، عنها الوسائل : ٩ / ١٤٢ ـ أبواب زكاة الذهب والفضة ـ ضمن ب ٢.

٨ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤٠ ح ٣. وفي فقه الرضا : ١٩٩ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٩٦ / ٣٦ ذيل ح ١٤ ، وفي الفقيه : ٢ / ٩ نحوه. وانظر الكافي : ٣ / ٥٠٩ ح ٢ ، وص ٥١١ ح ٢ ، وص ٥١٢ ح ٣ ، وح ٥ وح ٦ ، والتهذيب : ٤ / ٦٦ ح ١ ، وح ٣ ، وص ٦٧ ح ٤ ، والاستبصار : ٢ / ٦ ح ١٢ ، عن معظمها الوسائل : ٩ / ٦٦ ـ أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ ضمن ب ١١.

١٦٢

٩

باب زكاة السّبائك (١)

إعلم أنّه ليس على السّبائك زكاة إلاّ أن تفرّ به من الزّكاة ، فإن فررت به فعليك الزّكاة (٢).

١٠

باب زكاة مال اليتيم

إعلم أنّه ليس على مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به ، ( فإن اتّجر به (٣) ) (٤) فعليه الزّكاة (٥).

__________________

١ ـ السبيكة : القطعة المذوّبة من الذهب والفضة « لسان العرب : ١٠ / ٤٣٨ ».

٢ ـ عنه المختلف : ١٧٣ وعن علي بن بابويه مثله ، وفي المستدرك : ٧ / ٨١ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ١٩٩ مثله. وفي الفقيه : ٢ / ٩ مثله. وفي البحار : ٩٦ / ٤١ ذيل ح ١٢ عن فقه الرضا. وروي في التهذيب : ٤ / ٩ ح ١٢ وضمن ح ١٣ ، والاستبصار : ٢ / ٨ ح ٥ وضمن ح ٦ مثله إلاّ أنّه فيهما الحلي بدل السبائك.

٣ ـ ليس في « المستدرك ».

٤ ـ ما بين القوسين ليس في «أ».

٥ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٥١ ح ٤. وفي فقه الرضا : ١٩٨ مثله ، عنه البحار : ٩٦ / ٣٦ ضمن ح ١٤ ، وفي الفقيه : ٢ / ٩ ضمن ح ٢ مثله ، وفي الكافي : ٣ / ٥٤١ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ٤ / ٢٧ ح ٦ ، والاستبصار : ٢ / ٢٩ ح ١ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٣ / ٥٤١ ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ٩ / ٨٧ ـ أبواب من تجب عليه الزكاة ـ ضمن ب ٢.

١٦٣

١١

باب تقديم الزكاة وتأخيرها ، وغير ذلك

إعلم أنّه قد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستّة أشهر ، إلاّ أنّ المقصود منها أن تدفعها (١) إذا وجبت عليك (٢) (٣).

ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها ( لأنّها مقرونة بالصّلاة ، ولا يجوز تقديم الصّلاة قبل وقتها ولا تأخيرها ) (٤) إلاّ أن يكون قضاء ، وكذلك (٥) الزكاة ، وإن أحببت أن تقدّم من زكاة مالك شيئاً تفرّج بها عن مؤمن فاجعلها (٦) ديناً عليه ، فإذا حلّت عليك الزكاة فاحسبها له زكاة فتحسب (٧) لك من زكاة مالك ، ويكتب لك أجر القرض (٨).

__________________

١ ـ « يدفعها » أ ، ج ، د.

٢ ـ « عليه » أ ، ج ، د.

٣ ـ عنه الوسائل : ٩ / ٣٠٣ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٤٩ ذيل ح ١٦ ، وفي ح ١٥ عن الفقيه : ٢ / ١٠ صدر ح ٤ مثله. وفي فقه الرضا : ١٩٧ مثله.

٤ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

٥ ـ « عليك » أ ، ج ، د.

٦ ـ « فاجعله » ب ، ج.

٧ ـ ليس في «ب». « لتحسب » ج.

٨ ـ عنه المستدرك : ٧ / ١٣٠ ح ١ وعن فقه الرضا : ١٩٧ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الفقيه : ٢ / ١٠ ذيل ح ٤ مثله. وانظر الكافي : ٣ / ٥٢٣ ح ٨ ، وج ٤ / ٣٤ ح ٤ ، والتهذيب : ٤ / ٤٣ ح ١ ، والاستبصار : ٢ / ٣١ ح ١ ، عنها الوسائل : ٩ / ٣٠٠ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٤٩ ح ٢ ، وص ٣٠٥ ب ٥١ ح ٢.

١٦٤

وقد روي عن العالم عليه‌السلام أنّه قال : نعم الشيء القرض ، إن أيسر قضاك ، وإن أعسر حسبته من الزكاة (١) (٢).

وروي أنّ القرض حمى (٣) للزكاة (٤).

وإن (٥) كان لك على رجل مال ولم يتهيّأ له قضاءه ، فاحسبه من زكاة مالك إن شئت (٦).

١٢

باب من يعطى من الزكاة ، ومن لا يعطى

لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية (٧).

__________________

١ ـ « زكاة مالك » المستدرك.

٢ ـ عنه الوسائل : ٩ / ٣٠٣ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٤٩ ح ١٦ وعن الفقيه : ٢ / ١٠ ح ٥ مثله. وفي المستدرك : ٧ / ١٢٨ ذيل ح ٣ ، عنه وعن فقه الرضا : ١٩٨ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٥٨ ح ١ ، وج ٤ / ٣٤ ح ٥ مسنداً عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام نحوه ، وكذا في الفقيه : ٢ / ٣٢ ح ٤ مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام.

٣ ـ أي حافظاً لها ، بمعنى إذا مات المقترض أو أُعسر احتسبت عليه « مجمع البحرين : ١ / ٥٨٣ ـ حمي ـ ».

٤ ـ الكافي : ٣ / ٥٥٨ ح ٢ ، والفقيه : ٢ / ١٠ ح ٦ ، والتهذيب : ٤ / ١٠٧ ح ٣٩ مثله ، عنها الوسائل : ٩ / ٣٠١ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٤٩ ح ٥ ، وص ٣٠٣ ح ١٧.

٥ ـ « وهو إذا » أ ، د.

٦ ـ عنه المستدرك : ٧ / ١٢٨ ح ٣ وعن فقه الرضا : ١٩٨ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ١٠ ذيل ح ٦. وفي الكافي : ٣ / ٥٥٨ ح ١ بمعناه عنه الوسائل : ٩ / ٢٩٥ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٤٦ ح ٢.

٧ ـ عنه المستدرك : ٧ / ١٠٧ ح ٦ ، وفي المختلف : ١٨٢ عنه وعن الفقيه : ٢ / ١١ ، وعلي بن بابويه مثله ، وكذا في فقه الرضا : ١٩٩ ، عنه البحار : ٩٦ / ٦٧ ح ٣٩ ، وفي الهداية : ٤٣ مثله. وفي عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ / ١٢٢ ضمن ح ١ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٩ / ٢٢٤ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٥ ح ١٠. وانظر المقنعة : ٢٤٢ ، والتهذيب : ٤ / ٥٢ ح ٦.

١٦٥

ولا تعط من أهل الولاية الأبوين ، والولد (١) ، ولا الزّوج ، والزّوجة ، والمملوك ، ( ولا الجدّ ولا الجدّة ) (٢) ، وكلّ من ( يجبر الرجل على نفقته ) (٣) (٤).

١٣

باب العتق من الزكاة

لا بأس أن تشتري مملوكاً مؤمناً من زكاة مالك فتعتقه ، فان استفاد المعتق مالاً ومات فماله لأهل الزكاة ، لأنّه اشتري بماله (٥).

وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز (٦).

__________________

١ ـ ليس في «ب».

٢ ـ ليس في «أ» و «د». « ولا الجد » ب.

٣ ـ « يجب على الرجل نفقته » ب.

٤ ـ عنه المستدرك : ٧ / ١١٢ ح ٢ ، والمختلف : ١٩٠ صدره. وفي فقه الرضا : ١٩٩ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٩٦ / ٦٧ ح ٣٩ ، وفي الفقيه : ٢ / ١١ ، والهداية : ٤٣ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٥٢ ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٥٦ ح ٧ ، والاستبصار : ٢ / ٣٣ ح ٢ نحوه ، وفي علل الشرائع : ٣٧١ ح ١ ، والخصال : ٢٨٨ ح ٤٥ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٩ / ٢٤٠ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ضمن ب ١٣.

قال صاحب المختلف في من يمنع الزكاة : المشهور الاقتصار على العمودين ـ أعني الآباء والأولاد ـ والزوجة ، والمملوك ، أما الزوج فانّه يجوز الدفع إليه.

٥ ـ الفقيه : ٢ / ١٠ ذيل ح ٦ مثله ، وفي فقه الرضا : ١٩٩ ذيله. وانظر علل الشرائع : ٣٧٢ ح ١ ، عنه الوسائل : ٩ / ٢٩٣ ـ أبواب المستحقين للزكاة ـ ب ٤٣ ح ٣. وفي المختلف : ١٩١ عن ابني بابويه مثله.

٦ ـ عنه المستدرك : ٧ / ١١٢ ح ٢ وعن فقه الرضا : ١٩٩ مثله. وفي الفقيه : ٢ / ١٠ ذيل ح ٦ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٥٢ ح ١ نحوه ، عنه الوسائل : ٩ / ٢٥١ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ١٩ ح ١.

١٦٦

١٤

باب تكفين الموتى من الزكاة

إذا مات رجل مؤمن (١) وأحببت أن تكفّنه من زكاة مالك ، فاعطها ورثته يكفّنونه ، فإن لم يكن له ورثة فكفّنه واحسبه من الزكاة ، فان أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفن فكفّنه واحسبه من الزكاة ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شؤونهم.

وإن كان على الميّت دين لم يلزم ورثته قضاءه ممّا أعطيتهم ، ولا ممّا أعطاهم القوم ، لأنّه ليس بميراث ، وإنّما هو شيء صار لورثته بعد موته (٢).

١٥

باب زكاة الحلي

إعلم أنّ زكاة الحلي أن (٣) تعيره مؤمناً إذا استعاره منك فهذه زكاته (٤) (٥).

__________________

١ ـ ليس في «أ».

٢ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢٣٠ ح ١ وعن فقه الرضا : ١٩٩ مثله إلى قوله : شؤنهم. وفي الفقيه : ٢ / ١٠ ذيل ح ٦ مثله. وفي قرب الاسناد : ٣١٢ ح ١٢١٦ ، والتهذيب : ١ / ٤٤٥ ح ٨٥ نحوه ، عنهما الوسائل : ٣ / ٥٥ ـ أبواب التكفين ـ ب ٣٣ ح ١. وفي البحار : ٩٦ / ٦٧ ضمن ح ٣٩ عن فقه الرضا.

٣ ـ ليس في «د».

٤ ـ « زكاة » ب.

٥ ـ فقه الرضا : ١٩٨ مثله ، وفي الفقيه : ٢ / ٩ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٣ / ٥١٨ ح ٦ ، والتهذيب : ٤ / ٨ ح ١٠ ، والاستبصار : ٢ / ٧ ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ٩ / ١٥٨ ـ أبواب زكاة الذهب والفضة ـ ب ١٠ ح ١ وح ٢.

١٦٧

١٦

باب زكاة المال إذا كان في تجارة

( إذا كان مالك في تجارة ) (١) ، وطلب منك المتاع برأس مالك ، ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه الحول ، فإن لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته (٢) (٣).

وإن غاب عنك مالك فليس عليك شيء إلى أن يرجع إليك مالك ، ويحول عليه الحول وهو في يدك (٤) ، إلاّ أن يكون مالك على رجل ، متى أردت أخذه منه (٥) تهيّأ (٦) لك ، فانّ عليك فيه الزكاة ، فإن رجعت إليك منفعته (٧) لزمتك زكاته (٨).

__________________

١ ـ ليس في «ج».

٢ ـ « زكاة » ب.

٣ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤٢ ح ٣ ، وفي ص ٤١ ح ٢ عن فقه الرضا : ١٩٨ مثله ، وفي الفقيه : ٢ / ١١ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٢٨ ح ٣ نحوه ، وفي ص ٥٢٩ ح ٩ ، والتهذيب : ٤ / ٦٩ ح ٣ ، والاستبصار : ٢ / ١٠ ح ٦ بمعناه ، عنها الوسائل : ٩ / ٧ ـ أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ ب ١٣ ح ١ ، وص ٧٢ ح ٦.

٤ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٥٢ ح ٣. وفي فقه الرضا : ١٩٨ ، والفقيه : ٢ / ١١ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٢٤ ح ١ ، وص ٥٢٧ ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٣٤ ح ١ بمعناه ، عنها الوسائل : ٩ / ٩٤ ـ أبواب ما تجب عليه الزكاة ـ ب ٥ ح ٢ وح ٣. وفي البحار : ٩٦ / ٣٥ ضمن ح ١٤ عن فقه الرضا.

٥ ـ « منك » أ ، ج ، د.

٦ ـ « يتهيّأ » د.

٧ ـ « منفعة » أ.

٨ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٥٣ ح ٣. وفي فقه الرضا : ١٩٨ مثله ، عنه البحار : ٩٦ / ٣٥ ضمن ح ١٤ ، وفي الفقيه : ٢ / ١١ مثله. وانظر الكافي : ٣ / ٥١٩ ح ٣ وح ٤ ، والتهذيب : ٤ / ٣٢ ح ٥ وح ٦ ، عنهما الوسائل : ٩ / ٩٦ ـ أبواب ما تجب عليه الزكاة ـ ب ٦ ح ٥ ، وص ٩٧ ح ٦.

١٦٨

وإن بعت شيئاً وقبضت ثمنه ، واشترطت (١) على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر ، فانّ ذلك جائز يلزمه (٢) من دونك (٣).

وإن (٤) استقرضت من رجل مالاً ، وبقي (٥) عندك حتّى حال عليه الحول ، فإنّ عليك فيه الزكاة (٦).

__________________

١ ـ « وشرطت » أ ، د.

٢ ـ « تلزمه » ب.

٣ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٥٥ ح ٢. وفي فقه الرضا : ١٩٨ ، والفقيه : ٢ / ١١ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٢٤ ح ١ وح ٢ ، وعلل الشرائع : ٣٧٥ ح ٢ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٩ / ١٧٣ ـ أبواب زكاة الذهب والفضة ـ ب ١٨ ح ١ وح ٢ ، وفي البحار : ٩٦ / ٣٦ ضمن ح ١٤ عن فقه الرضا.

٤ ـ « فإن » أ ، ب ، د.

٥ ـ « وهو » أ ، د.

٦ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٨٣ ح ٣. وفي فقه الرضا : ١٩٨ مثله ، عنه البحار : ٩٦ / ٣٦ ضمن ح ١٤. وفي الفقيه : ٢ / ١١ مثله. وفي قرب الاسناد : ٣٠ ح ٩٨ باختلاف في اللفظ ، عنه البحار : ٩٦ / ٣١ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٣ / ٥٢٠ ح ٦ ، وص ٥٢١ ح ٧ وح ٩ ، والتهذيب : ٤ / ٣٣ ح ٨ نحوه ، عنهما الوسائل : ٩ / ١٠٠ ـ أبواب من تجب عليه الزكاة ـ ضمن ب ٧.

١٦٩
١٧٠

باب (١) الخمس

روى محمّد بن أبي عمير (٢) : أنّ الخمس على خمسة أشياء : الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامسة (٣).

وسأل زكريا بن مالك الجعفي (٤) أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٥) ، فقال : أمّا خمس اللّه فهو للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يضعه في سبيل اللّه ، وأمّا خمس الرّسول فلأقاربه ، ( وخمس ذي ) (٦) القربى فهم أقرباؤه (٧) ، ( وأمّا

__________________

١ ـ « باب في » ب.

٢ ـ وهو محمد بن زياد بن عيسى ، أبو أحمد الأزدي ، روى عن الرضا عليه‌السلام توفّي سنة ٢١٧ هـ ، ترجمه النجاشي في كتاب رجاله : ٣٢٦ وقال فيه : هو جليل القدر ، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين. وترجمه الشيخ الطوسي في رجاله : ٣٨٨ ضمن أصحاب الإمام الرضا عليه‌السلام ، ووصفه بالثقة. وترجمه العلاّمة الحلّي في رجاله : ١٤٠.

٣ ـ عنه الوسائل : ٩ / ٤٨٦ ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب ٢ ح ٢ ، والمستدرك : ٧ / ٢٨٢ ح ٢.

وفي الخصال : ٢٩١ ح ٥٣ مثله ، وفي ص ٢٩٠ ح ٥١ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٩٦ / ١٨٩ ح ١ وح ٢ ، والوسائل : ٩ / ٤٩٤ ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب ٣ ح ٦ وح ٧.

قال المصنف رحمه‌الله في الخصال : أظنّ الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير ـ مالاً يرثه الرجل وهو يعلم أنّ فيه من الحلال والحرام ، ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤدّيه إليهم ، ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس.

٤ ـ « الجعفري » أ ، د ، وهو تصحيف أُنظر رجال الشيخ : ٢٠٠.

٥ ـ الأنفال : ٤١.

٦ ـ « وحق ذوي » د.

٧ ـ « أقاربه » ب.

١٧١

اليتامى يتامى ) (١) أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم ، وأمّا المساكين وأبناء السّبيل ، فقد عرفت أنّا لا نأكل الصّدقة ولا تحلّ لنا ، فهي للمساكين وأبناء السّبيل (٢).

وأيّما رجل ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فعليه الخمس (٣).

وسئل أبو الحسن الرضا (٤) عليه‌السلام عمّا يخرج من البحر من اللّؤلؤ ، والياقوت والزبرجد ، فقال (٥) : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس (٦).

وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه‌السلام فقال له : ما على الإمام من الزكاة؟ (٧) فقال : يا أبا محمّد ، أما علمت أنّ الدّنيا للإمام (٨) ، يضعها حيث يشاء ، ويدفعها إلى من يشاء ، جائز له من اللّه ذلك ، إنّ (٩) الإمام لا يبيت ليلة أبداً ، وللّه عزّ وجلّ في عنقه حقّ (١٠) ( يسأله عنه ) (١١) (١٢).

__________________

١ ـ « ويتامى » ب. « واليتامى يتامى » ج.

٢ ـ عنه الوسائل : ٩ / ٥٠٩ ـ أبواب قسمة الخمس ـ ب ١ ح ١ ، وعن الفقيه : ٢ / ٢٢ ح ٨ ، والتهذيب : ٤ / ١٢٥ ح ١ ، والخصال : ٣٢٤ ح ١٢ مثله ، وفي المختلف : ٢٠٤ عنه وعن الفقيه قطعة.

٣ ـ الفقيه : ٢ / ٢٢ ح ١٠ ، والتهذيب : ٤ / ١٣٩ ح ١٥ ، والمعتبرة ٢٩٣ مثله ، وفي المقنعة : ٢٨٣ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٩ / ٥٠٥ ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب ٩ ح ١ وح ٢.

٤ ـ ليس في «د».

٥ ـ « قال » ب ، ج.

٦ ـ عنه الوسائل : ٩ / ٤٩٣ ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب ٣ ح ٥ ، وص ٤٩٩ ب ٧ ح ٢ وعن الكافي : ١ / ٥٤٧ ح ٢١ ، والتهذيب : ٤ / ١٢٤ ح ١٣ ، وص ١٣٩ ح ١٤ ، مسنداً عن أبي الحسن عليه‌السلام ، والفقيه : ٢ / ٢١ ح ١ ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، والمقنعة : ٢٨٣ عن الصادق عليه‌السلام باختلاف يسير. وفي المختلف : ٢٠٣ عنه وعن الفقيه باختصار.

٧ ـ « زكاة » أ.

٨ ـ ليس في «أ».

٩ ـ « وان » ج.

١٠ ـ « حتّى » ج.

١١ ـ ليس في «ب». « حتّى سأله عنه » أ ، د.

١٢ ـ الفقيه : ٢ / ٢٠ ح ٣ مثله. وفي الكافي : ١ / ٤٠٨ ح ٤ باختلاف في اللفظ.

١٧٢

وسأل محمّد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام عن الملاحة ، ( فقال عليه‌السلام : وما الملاحة؟ ) (١) فقال : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً ، فقال عليه‌السلام : مثل المعدن فيه الخمس ، قال : فالكبريت (٢) والنفط يخرج من الأرض؟ فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس (٣).

__________________

١ ـ ليس في «ب».

٢ ـ « والكبريت » ب.

٣ ـ عنه الوسائل : ٩ / ٤٩٢ ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب ٣ ح ٤ وعن الفقيه : ٢ / ٢١ ح ٥ والتهذيب : ٤ / ١٢٢ ح ٦ مثله.

١٧٣

باب الصّدقة

( عليك بالصّدقة ) (١) ، فانّها تطفئ غضب الرّبّ عن العباد (٢) ، وتدفع القضاء المبرم وهو الموت (٣) ، وتزيد في العمر (٤) ، وتدفع البلوى (٥) ، وتشفي من الأسقام

__________________

١ ـ ليس في «أ».

٢ ـ الزهد : ٣٨ ح ١٠١ ، والمحاسن : ٢٨٩ ضمن ح ٤٤٦ ، والكافي : ٤ / ٧ ح ١ ، وص ٨ ح ٣ ، والفقيه : ١ / ١٣٢ ضمن ح ١٤ ، وج ٢ / ٣٨ ح ٨ ، وثواب الأعمال : ١٧٢ ح ١ وح ٢ بثلاث طرق ، ومعاني الأخبار : ٢٦٤ ضمن ح ١ ، وعلل الشرائع : ٢٤٧ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ١٠٥ ح ٣٣ ، ومجمع البيان : ١ / ٣٨٥ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٩ / ٣٩٥ ـ أبواب الصدقة ـ ضمن ب ١٣. وفي قرب الاسناد : ٧٦ ضمن ح ٢٤٤ ، ومكارم الأخلاق : ١٤٠ باختلاف يسير ، عنهما البحار : ٩٦ ١١٨ ذيل ح ١٢ ، وص ١٣٠ ضمن ح ٥٥ على التوالي.

٣ ـ مكارم الأخلاق : ٤٠٩ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٩٦ / ١٣٠ ذيل ح ٥٥.

٤ ـ الكافي : ٤ / ٩ ضمن ح ٣ ، وثواب الأعمال : ١٧٤ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٤ / ١٠٥ ضمن ح ٣٤ مثله ، عنها الوسائل : ٩ / ٣٩٣ ـ أبواب الصدقة ـ ب ١٢ ح ٢ ، وفي ص ٣٩٨ ب ١٣ ح ٩ عن الزهد : ٣٣ ضمن ح ٨٦ نحوه ، وكذا في مكارم الأخلاق : ٤٠٨ ضمن حديث ، عنه البحار : ٩٦ / ١٣٠ ضمن ح ٥٥ ، وفي ص ١٢٦ ذيل ح ٣٩ عن ثواب الأعمال. وفي الهداية : ٤٥ مثله.

٥ ـ الهداية : ٤٥ مثله ، عنه البحار : ٩٦ / ١٣٧ صدر ح ٧٠. وفي الكافي : ٤ / ٣ ح ٧ ، وص ٦ صدر ح ٦ ، والفقيه : ٢ / ٣٧ ضمن ح ٤ ، وثواب الأعمال : ١٧١ ضمن ح ١٧ وح ١٩ ، ومكارم الأخلاق : ١٤٠ ضمن حديث بمعناه ، عن بعضها الوسائل : ٩ / ٣٧٧ ـ أبواب الصدقة ـ ب ٥ ح ١ ، وص ٤٠٤ ب ١٥ ح ٣.

١٧٤

والأوجاع (١) ، وتبارك في المال (٢).

وسأل الحلبي (٣) الصّادق عليه‌السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٤) كيف أعطي؟ قال : تقبض بيدك (٥) الضّغث (٦) ، فتعطيه المسكين ، ثمّ (٧) المسكين حتّى تفرغ منه (٨).

وإذا ناولت السّائل صدقة ، فقبّلها قبل أن تناولها إيّاه ، فانّ الصّدقة تقع في يد اللّه قبل أن تقع في يد السّائل ، وهو قوله عزّ وجلّ : ( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ

__________________

١ ـ أُنظر الكافي : ٤ / ٣ صدر ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٣٧ صدر ح ٣ ، وثواب الأعمال : ١٦٨ صدر ح ٣ ، عنها الوسائل : ٩ / ٣٧٤ ـ أبواب الصدقة ـ ب ٣ ح ١ وح ٢. وانظر مكارم الأخلاق : ٤٠٨ ، عنه البحار : ٩٦ / ١٣٠ ضمن ح ٥٥.

٢ ـ الكافي : ٤ / ٩ ذيل ح ١ وح ٢ ، وص ١٠ ذيل ح ٥ بمعناه ، عنه الوسائل : ٩ / ٣٦٧ ـ أبواب الصدقة ـ ب ١ ح ١ وح ٣ ، وص ٣٦٩ ح ٨.

٣ ـ وهو محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، له كتاب في التفسير ، وكتاب مبوّب في الحلال والحرام ترجمه النجاشي في رجاله : ٣٢٥ وقال فيه : الحلبي أبو جعفر وجه أصحابنا وفقيههم ، والثقة الذي لا يطعن عليه ، وذكره الشيخ في رجاله : ١٣٦ ضمن أصحاب الباقر عليه‌السلام ، وفي ص ٢٩٥ ضمن أصحاب الصادق عليه‌السلام ، وترجمه العلاّمة الحلّي في رجاله : ١٤٣ ، والسيد الخوئي رحمه‌الله في رجاله : ١٦ / ٣٠٢.

٤ ـ الأنعام : ١٤١.

٥ ـ « بيديك » أ.

٦ ـ « على الضغث » الوسائل. والضِّغث : كلّ مجموع مقبوض عليه بجمع الكف فهو ضِغث « لسان العرب : ٢ / ١٦٤ ».

٧ ـ « و » أ. « وثم » د.

٨ ـ عنه الوسائل : ٩ / ١٩٧ ـ أبواب زكاة الغلاّت ـ ب ١٣ ح ٦ ، وفي تفسير العياشي : ١ / ٣٨٠ ح ١١٣ مثله ، وفي ح ١٠٩ نحوه ، وكذا في الكافي : ٣ / ٥٦٤ ذيل ح ١ ، وص ٥٦٥ صدر ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٢٤.

١٧٥

التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) (١) (٢).

وسأله (٣) الحلبي عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم ، قال : نعم لا بأس به إذا وضعها في موضع الصّدقة (٤).

وسأله عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (٥) ، فقال : كان الناس حين (٦) أسلموا عندهم مكاسب من الرّبا ، ومن أموال خبيثة ، فكان الرّجل يتعمّدها ( من بين ماله ) (٧) فيتصدّق بها ، فنهاهم اللّه عن ذلك وإنّ (٨) الصّدقة لا تصلح إلاّ من كسب (٩) طيّب (١٠) (١١).

وقال سفيان بن عيينه : قلت (١٢) لأبي عبد اللّه عليه‌السلام : أكلّ الأنبياء وأولادهم حرّمت عليهم الصّدقة؟ فقال : لا ، أوما (١٣) سمعت قول إخوة (١٤) يوسف عليه‌السلام : ( وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ) (١٥) حلّت لهم الصّدقة ، وحرّمت عليهم الغنائم ، وحرّمت علينا الصّدقة لأنّها أوساخ أيدي الناس وطهارة

__________________

١ ـ التوبة : ١٠٤.

٢ ـ تفسير العياشي : ٢ / ١٠٧ ح ١١٣ ، والخصال : ٦١٩ ضمن ح ١٠ ، وثواب الأعمال : ١٦٩ ذيل ح ١٢ ، وعدّة الداعي : ٦٨ نحوه ، عنها الوسائل : ٩ / ٣٧٠ ـ أبواب الصدقة ـ ب ١ ح ١٢ ، وص ٤٣٣ ضمن ب ٢٩. وفي البحار : ٩٦ / ١٢٤ ح ٣٨ عن ثواب الأعمال.

٣ ـ أي سأل الصادق عليه‌السلام وكذا الآتي.

٤ ـ عنه الوسائل : ٩ / ٤٢٣ ـ أبواب الصدقة ـ ب ٢٤ ح ٤ ، وفي ج ١٩ / ٢١٢ ـ أبواب الوقوف والصدقات ـ ب ١٥ ذيل ح ٢ وح ٣ عن التهذيب : ٩ / ١٨٢ ذيل ح ٨ نحوه وح ٩ مثله.

٥ ـ البقرة : ٢٦٧.

٦ ـ ليس في «ج».

٧ ـ ليس في «ج».

٨ ـ « فان » ب.

٩ ـ « تكسّب » أ.

١٠ ـ « حلال » ب.

١١ ـ عنه الوسائل : ٩ / ٤٦٦ ـ أبواب الصدقة ـ ب ٤٦ ح ٤ ، وفي ح ٥ ، والبحار : ٩٦ / ١٦٨ ح ١١ عن تفسير العياشي : ١ / ١٤٩ ح ٤٩٢ مثله. وفي مستطرفات السرائر : ٨٩ ح ٤١ نقلاً عن مشيخة ابن محبوب نحوه.

١٢ ـ ليس في «أ».

١٣ ـ « أما » د.

١٤ ـ « أخي » ج.

١٥ ـ يوسف : ٨٨.

١٧٦

لهم ، أوما سمعت ( قول اللّه عزّ وجلّ ) (١) : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ) (٢) (٣).

واعلم أنّ صدقات رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحلّ لبني هاشم ولمواليهم (٤).

وروي أنّ فاطمة عليه‌السلام جعلت صدقاتها لبني عبد المطلب وبني هاشم (٥).

وسئل أبو عبد اللّه عليها‌السلام عن الصّدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي؟ فقال : هي الزكاة ، قيل : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال : نعم (٦) (٧).

وروي : أُعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فانّها تحلّ لهم ، وإنّما تحرم على النبي ، وعلى الإمام الذي (٨) يكون من بعده ، وعلى الأئمّة عليهم‌السلام (٩).

__________________

١ ـ « قوله تعالى » ب.

٢ ـ التوبة : ١٠٣.

٣ ـ لم نجده في مصدر آخر.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٥٩ صدر ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ١٩ ح ٤١ ، والتهذيب : ٤ / ٦١ ضمن ح ١١ نحوه ، عنهما السائل : ٩ / ٢٧٣ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٣٢ ح ٢ ، وص ٢٧٥ ح ٦.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٥٩ ضمن ح ١ ، وفي الوسائل : ٩ / ٢٧٣ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٣٢ ح ١ عنه وعن الفقيه : ٢ / ٢٠ ح ٤٢ مثله.

٦ ـ ليس في «أ» و «ب» و «د».

٧ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٥٩ ذيل ح ١ صدره ، وفي الوسائل : ٩ / ٢٧٤ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٣٢ ح ٥ عنه وعن الكافي : ٤ / ٥٩ ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٥٨ ح ٣ ، والاستبصار : ٢ / ٣٥ ح ٢ مثله. وفي التهذيب : ٤ / ٥٩ ح ٤ ، والاستبصار : ٢ / ٣٥ ح ٣ باختلاف يسير في اللّفظ.

٨ ـ ليس في «ج».

٩ ـ عنه الوسائل : ٩ / ٢٦٩ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٢٩ ح ٥ وعن الكافي : ٤ / ٥٩ ح ٦ ، والفقيه : ٢ / ١٩ ح ٤٠ ، والتهذيب : ٤ / ٦٠ ح ٨ ، والاستبصار : ٢ / ٣٦ ح ٥ مثله.

حمله الشيخ على الضرورة ، وعدم التمكّن من الخمس ، بالاضافة إلى قدحه للراوي.

١٧٧
١٧٨

أبواب الصّوم

١

باب أنّ الصّوم على أربعين وجهاً

إعلم أنّ الصّوم على أربعين وجهاً ، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان ، وعشرة أوجه منها صيامهنّ حرام ، وأربعة عشر وجهاً صاحبها فيها بالخيار ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، وصوم الإذن على ثلاثة أوجه ، وصوم التأديب ، وصوم الإباحة ، وصوم السّفر والمرض.

أمّا الواجب : فصيام شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين لمن أفطر يوماً من شهر رمضان عمداً متعمّداً ، وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب ، قال اللّه عزّ وجلّ : ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله إلاّ أن يصّدّقوا ) (١) إلى قوله : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ

__________________

١ ـ النساء : ٩٢.

١٧٩

مُتَتَابِعَيْنِ ) (١).

وصيام شهرين متتابعين في كفّارة الظهار واجب لمن لم يجد العتق ، قال اللّه تعالى : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا ذلكم توعظون به واللّه بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) (٢).

وصيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين لمن لم يجد الإطعام واجب ، قال اللّه عزّ وجلّ : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) (٣).

وصوم دم المتعة واجب ، قال اللّه عزّ وجلّ : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) (٤).

( وصيام أذى ) (٥) حلق الرأس واجب ، قال اللّه عزّ وجلّ : ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) (٦) فصاحبها فيها بالخيار ، فان صام صام ( ثلاثة أيام ) (٧).

وصوم جزاء الصّيد واجب ، قال اللّه عزّ وجلّ : ( ومن قتله منكم متعمّداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفّارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره ) (٨).

وقال عليّ بن الحسين عليه‌السلام للزهري : يا زهري أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياماً؟ قال : لا أدري ، قال عليه‌السلام : يقوّم (٩) الصّيد قيمة (١٠) ، ثمّ تفضّ (١١) تلك القيمة على البرّ ، ثمّ يكال ذلك البرّ أصواعا فيصوم لكلّ نصف صاع يوماً ، وصوم النذر واجب ، وصوم الاعتكاف واجب.

__________________

١ ـ النساء : ٩٢.

٢ ـ المجادلة : ٣ ـ ٤.

٣ ـ المائدة : ٨٩.

٤ ـ البقرة : ١٩٦.

٥ ـ « وصوم أذى الحلق » أ ، د.

٦ ـ البقرة : ١٩٦.

٧ ـ « ثلاثا » أ ، د.

٨ ـ المائدة : ٩٥.

٩ ـ « تقوّم » ب ، ج.

١٠ ـ « قيمته » أ.

١١ ـ « يفض » ج. وتفضّض الشيء : تفرق « لسان العرب : ٧ / ٢٠٧ ».

١٨٠