المقنع

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

المقنع

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦١٢

اشتريتها منه ، فان عرفها وإلاّ فهي كسبيل مالك (١).

واللّقطة إذا وجدها الغنيّ والفقير فهي بمنزلة واحدة (٢).

وإن وجدت لقيطة (٣) فهي حرّة ، لا تسترق ولا تباع ، فإن ولدت من الزّنا فهو مملوك ـ أعني ولدها ـ إن شئت بعته ، وإلاّ أمسكته (٤).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٢٩ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٦٦ نحوه. وفي الكافي : ٥ / ١٣٩ ح ٩ ، والفقيه : ٣ / ١٨٩ ح ١٦ ، والتهذيب : ٦ / ٣٩٢ ح ١٤ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٥٢ ـ أبواب اللقطة ـ ب ٩ ح ١ وح ٢ ، وفي المختلف : ٤٥١ عن علي بن بابويه مثله.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٣٢ ح ١. وفي قرب الاسناد : ٢٦٩ ح ١٠٧١ ، والفقيه : ٣ / ١٨٦ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٦ / ٣٨٩ صدر ح ٣ ، والاستبصار : ٣ / ٦٨ صدر ح ٣ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٦١ ـ أبواب اللقطة ـ ب ١٦ ح ١. وفي البحار : ١٠٤ / ٢٤٩ ح ٤ عن قرب الاسناد.

٣ ـ اللَّقيط : المولود الذي ينبذ « القاموس المحيط : ٢ / ٥٦٥ ».

٤ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٣٣ ح ٣. وفي الفقيه : ٣ / ٨٦ ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٨ ح ٥٥ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٩٦ ـ أبواب العتق ـ ب ٦١ ح ٣ ذيله ، وص ٩٨ ب ٦٢ ح ٥ صدره ، وفي ج ٢٥ / ٤٦٧ ـ أبواب اللقطة ـ ب ٢٢ صدر ح ٤ وح ٥ عن الكافي : ٥ / ٢٢٥ صدر ح ٤ وح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ٧٨ صدر ح ٤٩ نحو صدره.

٣٨١

باب ما هو بمنزلة اللقطة

سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعاً ، واللّص مسلم ، هل يردّه عليه؟ قال عليه‌السلام : لا يردّه عليه ، فان أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلاّ كان في يديه (١) بمنزلة اللّقطة يصيبها فيعرّفها حولاً ، فان أصاب صاحبها وإلاّ تصدّق بها ، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيّر بين الأجر والغرم ، فان اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له (٢).

__________________

١ ـ « يده » أ.

٢ ـ عنه الوسائل : ٢٥ / ٤٦٣ ـ أبواب اللقطة ـ ب ١٨ ح ١ وعن الكافي : ٥ / ٣٠٨ ح ٢١ ، والفقيه : ٣ / ١٩٠ ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ٣٩٦ ح ٣١ ، والاستبصار : ٣ / ١٢٤ ح ٢ مثله.

٣٨٢

باب الرهن ، والوديعة ، والعارية ،

وغير ذلك

إذا رهن رجل عندك رهناً على أن يخرجه إلى أجل فلم يخرجه ، فليس لك أن تبيعه ، فانّ الرّهن رهن (١) إلى يوم القيامة ، فان اشترط أنّه إن لم يحمل في (٢) يوم كذا وكذا فبعه ، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الأجل ولم يحمل (٣) ، وإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتّى يجيء صاحبه فردّ عليه ، وإن كان فيه نقصان فعلى اللّه الأجر (٤).

فان رهن رجل عند رجل داراً فاحترقت أو انهدمت (٥) ، فانّ ماله في تربة الأرض ، فان رهن عنده مملوكاً فأجذم أو رهن عنده متاعاً فلم ينشر (٦) المتاع ولم

__________________

١ ـ ليس في «د».

٢ ـ ليس في «ب».

٣ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٢٦ صدر ح ٥. وانظر الوسائل : ١٨ / ٣٨٤ ـ أبواب الرهن ـ ب ٤.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٣٦ ذيل ح ٥. وفي الكافي : ٥ / ٢٣٣ ذيل ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ١٩٧ ذيل ح ١٢ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٨ ذيل ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٨٤ ـ أبواب الرهن ـ ب ٤ ذيل ح ٢.

٥ ـ « وأهدمت » أ. « وانهدمت » ب ، د.

٦ ـ نشر المتاع : بسطه « مجمع البحرين : ٢ / ٣١٢ ـ نشر ـ ».

٣٨٣

يحرّكه (١) ( ولم يتعاهده فانفسد ) (٢) ، فانّ ذلك لم ينقص من ماله شيئاً (٣).

فإن رهن عنده رهناً فضاع أو أصابه شيء ، رجع بماله عليه (٤) ، فان هلك بعضه وبقي بعضه فانّ حقّه فيما بقي (٥).

فإن ضيّعه المرتهن من غير أن ضاع ، فانّ عليه أن يردّ على الرّاهن الفاضل إن كان فيه ، وإن كان ساوى مقدار حقّه وضيّعه فليس عليه شيء ، وإن كان الرّهن أقلّ من ماله ، أدّى الرّاهن إليه فضل (٦) ماله (٧).

فان اختلف رجلان في الرّهن ، فقال أحدهما : رهنته بألف درهم ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فانّه يسأل صاحب الألف البيّنة ، فان لم تكن له (٨) بيّنة حلف صاحب المئة ، وإن قال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة عندك ، فانّه

__________________

١ ـ « يخرجه » المختلف.

٢ ـ « ولم يتعهدّه فانفسد » أ ، د. « فلم يتعهّده ففسد » المختلف.

٣ ـ عنه المختلف : ٤١٩ ذيله ، والمستدرك : ١٣ / ٤٢٠ ح ١ صدره ، وصدر ح ٢ ذيله. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٧ ح ١٤ ، وص ١٩٨ ح ١٥ ، والتهذيب : ٧ / ١٧١ ح ١٦ ، والاستبصار : ٣ / ١١٩ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٨٨ ـ أبواب الرهن ـ ب ٥ ح ٩.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٢٠ ضمن ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٢٣٥ ح ١١ ، والفقيه : ٣ / ١٩٨ ح ١٦ ، والتهذيب : ٧ / ١٧٠ ح ١٤ ، والاستبصار : ٣ / ١١٨ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٨٦ ـ أبواب الرهن ـ ب ٥ ح ٣ ، وص ٣٨٧ ح ٥. وسيأتي في ص ٣٨٥ نحوه.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٢٠ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٧ صدر ح ١٤ ، والتهذيب : ٧ / ١٧٠ صدر ح ١٥ ، والاستبصار : ٣ / ١١٨ صدر ح ٢ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٩٠ ـ أبواب الرهن ـ ب ٦ صدر ح ٢.

٦ ـ « ما فضل له » ب.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٢٠ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٣٤ ح ٦ ، والفقيه : ٣ / ١٩٩ ح ٢١ ، والتهذيب : ٧ / ١٧١ ح ١٧ ، والاستبصار : ٣ / ١١٩ ح ٥ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٩١ ـ أبواب الرهن ـ ب ٧ ح ٣ ، وص ٣٩٢ ح ٤. وانظر الكافي : ٥ / ٢٣٤ ح ٩.

٨ ـ ليس في «ب».

٣٨٤

يسأل صاحب الوديعة بيّنة (١) ، فان لم تكن له (٢) بينة حلف صاحب الرّهن (٣).

وإن رهن رجل ( عند رجل ) (٤) داراً لها غلّة فالغلّة لصاحب الدّار ، وإن رهن أرضاً فقال الرّاهن : إزرعها لنفسك ، فليزرعها وله ما حلّ منها كما أحلّه (٥) له ، لأنّه يزرعها بماله ويعمّرها (٦).

وسئل أبو الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل هلك أخوه وترك صندوقاً فيه رهون ، بعضها عليه اسم صاحبه ، وبكم هو رهن ، وبعضها لا يدري لمن هو ( ولا ) (٧) بكم هو رهن ، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال عليه‌السلام : هو كماله (٨).

وإن رهن رجل أرضاً فيها ثمر ، فانّ ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها ، وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها (٩).

واعلم أنّه متى ما (١٠) رهن رجل عند رجل رهناً (١١) ، فضاع من غير أن يضيّعه

__________________

١ ـ « بيّنته » أ. « البيّنة » المختلف ، المستدرك.

٢ ـ ليس في «ب».

٣ ـ عنه المختلف : ٤١٧ ذيله ، والمستدرك : ١٣ / ٤٢٤ ح ١ ذيله وح ٢ صدره. وفي الكافي : ٥ / ٢٣٧ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ١٩٩ ح ٢٢ ، والتهذيب : ٧ / ١٧٤ ح ٢٨ مثله ، وفي الاستبصار : ٣ / ١٢٢ ح ٣ صدره ، عنها الوسائل : ١٨ / ٤٠٣ ـ أبواب الرهن ـ ب ١٧ ح ٢ صدره ، وص ٤٠١ ب ١٦ ح ٢ ذيله.

٤ ـ ليس في «ب».

٥ ـ « أحلّ » ب.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٢١ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٣٥ ذيل ح ١٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٠ ذيل ح ٢٣ ، والتهذيب : ٧ / ١٧٣ ذيل ح ٢٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٩٣ ـ أبواب الرهن ـ ب ٨ ذيل ح ١ ، وانظر ص ٣٩٤ ب ١٠. وفي المختلف : ٤١٩ عن المصنّف نحوه.

٧ ـ « و » المستدرك.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٢٣ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٣٦ ح ١٩ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٠ ح ٢٤ ، والتهذيب : ٧ / ١٧٠ ح ١٣ مثله ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٩٩ ـ أبواب الرهن ـ ب ١٤ ح ١.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٢٢ ذيل ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٧ ح ١٠ مثله ، وفي الكافي : ٥ / ٢٣٥ ح ١٤ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٩ ح ٨ نحوه ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٩٤ ـ أبواب الرهن ـ ب ١٠ ح ٢ وح ٦.

١٠ ـ ليس في «ب».

١١ ـ ليس في «ب».

٣٨٥

فهو من مال الرّاهن ، ويرتجع المرتهن عليه بماله (١).

وليس على مستعير عارية ضمان إلاّ أن يشترط ، إلاّ الذّهب والفضّة فإنّهما مضمونان شرط أو (٢) لم يشرط (٣) (٤).

وصاحب الوديعة والرّهن مؤتمنان (٥). [ ويقبل دعوى التلف والضياع بلا يمين ] (٦).

[ وسئل (٧) الصّادق عليه‌السلام عن المودّع إذا كان غير ثقة ، هل يقبل قوله؟ قال : نعم ، ولا يمين عليه (٨).

وروي ( في حديث آخر ) (٩) أنّه قال عليه‌السلام : لم يخنك الأمين ولكنّك ائتمنت الخائن (١٠) (١١) ].

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٢٠ ذيل ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٥ ح ١ مثله ، عنه الوسائل : ١٨ / ٣٨٥ ـ أبواب الرهن ـ ب ٥ ح ١ ، وقد تقدم في ص ٣٨٤ نحوه.

٢ ـ هكذا في « م ». « أم » أ ، ب ، ج ، د.

٣ ـ « يشترط » المستدرك.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٢٥ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٢ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ١٨٣ صدر ح ١٠ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : ٥ / ٢٣٨ ح ٢ وح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ١٩ / ٩٦ ـ أبواب العارية ـ ب ٣ ح ١ وح ٢ وح ٤.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٦ ح ٥. وفي الكافي : ٥ / ٢٣٨ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ١٧٩ ح ٣ ، وص ١٨٣ صدر ح ٨ ، والاستبصار : ٣ / ١٢٦ صدر ح ٩ مثله إلاّ أنّه فيها البضاعة بدل « الرهن » ، عنها الوسائل : ١٩ / ٧٩ ـ أبواب الوديعة ـ ب ٤ ح ١.

٦ ـ أثبتناه من المسالك : ٢ / ٢٩١ نقلاً عنه.

٧ ـ ذكر العلاّمة في المختلف : ٤٤٤ قبل الحديث : إذا ادّعى الودعيّ أنّ الوديعة سرقت أو ضاعت ، قال الصدوق في المقنع : يقبل قوله بغير يمين. والظاهر أنّه قد سقط من النسخ الخطّية ، ولم نثبته في المتن لعدم بيان مجموع قول المصنّف.

٨ ـ عنه المختلف : ٤٤٤ ، والوسائل : ١٩ / ٨٠ ـ أبواب الوديعة ـ ب ٤ ح ٧.

٩ ـ ليس في « الوسائل ».

١٠ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف ، والوسائل نقلاً عنه.

١١ ـ عنه المختلف : ٤٤٤ ، والوسائل : ١٩ / ٨٠ ـ أبواب الوديعة ـ ب ٤ ح ٨. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٥ ذيل ح ٧ ، والتهذيب : ٧ / ١٨١ ذيل ح ٩ مثله ، وكذا في الكافي : ٥ / ٢٩٩ ح ٤ باسناده ، عن أبي جعفر عليه‌السلام.

٣٨٦

فان أعطى رجل رجلاً مالاً مضاربة ، ونهاه ( من أن ) (١) يخرج من البلاد فخرج به ، فانّه يضمن المال إن هلك ، والرّبح بينهما (٢).

وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يضمّن القصّار والصّائغ ، وكلّ من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده (٣).

وكان أبو جعفر عليه‌السلام يتفضّل على القصّار والصّائغ إذا كان مأموناً (٤).

__________________

١ ـ « على أن لا » أ ، د.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٥٦ ح ٥. وفي الكافي : ٥ / ٢٤٠ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ١٤٣ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ١٨٩ ح ٢٣ وح ٢٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ١٥ ـ أبواب المضاربة ـ ب ١ ح ١ وح ٦.

٣ ـ عنه الوسائل : ١٩ / ١٤٧ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٢٩ ح ٢٢. وفي الكافي : ٥ / ٢٤٢ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٢٢٠ صدر ح ٤٣ وصدر ح ٤٤ ، والاستبصار : ٣ / ١٣٣ صدر ح ٩ وصدر ح ١٠ صدره ، وفي التهذيب : ٧ / ٢٢٠ ح ٤٥ باختلاف يسير في صدره ، وفي الكافي : ٥ / ٢٤١ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٣ / ١٦١ ذيل ح ١ ذيله.

٤ ـ عنه الوسائل : ١٩ / ١٤٨ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٢٩ ح ٢٣ ، وفي التهذيب : ٧ / ٢٢٠ ذيل ح ٤٣ ، والاستبصار : ٣ / ١٣٣ ذيل ح ١٠ مثله ، وفي الكافي : ٥ / ٢٤٢ ذيل ح ٣ ، والاستبصار : ٣ / ١٣٣ ذيل ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ.

٣٨٧

٣٨٨

باب المزارعة ، والاجارة ،

وشراء أراضي أهل الذمّة وبيعها ،

وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء

سئل الصّادق عليه‌السلام عن رجل يزرع أرض رجل فيشترط عليه ثلثاً للبذر ( وثلثاً للأرض ) (١) وثلثاً للبقر ، فقال عليه‌السلام : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك منها ( كذا وكذا ) (٢) نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً ، فانّه يحرم الكلام فيها (٣).

وسئل عليه‌السلام عن مزارعة المسلم المشرك ، ويكون من عند المسلم البذر والبقر ، ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج (٤) ، قال عليه‌السلام : لا بأس (٥).

ولا بأس أن (٦) يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو

__________________

١ ـ ليس في «أ».

٢ ـ « كذلك » ب ، ج.

٣ ـ عنه الوسائل : ١٩ / ٤٣ ـ أبواب المزارعة ـ ب ٨ ح ١٠ وعن الفقيه : ٣ / ١٥٨ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ١٩٤ ح ٣ مثله.

٤ ـ العلج : الرجل الضخم من كفّار العجم « مجمع البحرين : ٢ / ٢٣٠ ـ علج ـ ».

٥ ـ عنه الوسائل : ١٩ / ٤٧ ـ أبواب المزارعة ـ ب ١٢ ح ١ وعن الكافي : ٥ / ٢٦٨ صدر ح ٤ مثله ، وكذا في التهذيب : ٧ / ١٩٤ صدر ح ٤.

٦ ـ « بأن » ب ، ج.

٣٨٩

بأكثر ممّا يخرج منها من الطّعام ، والخراج على العلج (١).

ولا بأس أن تستأجر (٢) الأرض بدراهم ، وتزارع (٣) النّاس على الثّلث أو الرّبع (٤) أو أقلّ أو أكثر إذا كنت لا تأخذ الرّجل إلاّ بما أخرجت أرضك (٥).

وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام أنّه قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة (٦).

ولا بأس ببيع (٧) العصير والتّمر ممّن يجعله خمراً (٨).

ولا بأس ببيع الخشب ممن يتّخذه برابط (٩) ، ولا يجوز بيعه ممن يتّخذه صلباناً (١٠).

وإن استأجر الرّجل من صاحبه أرضاً ، وقال : أجرنيها بكذا وكذا ، إن

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٦٦ ح ٢. وفي التهذيب : ٧ / ١٩٤ ذيل ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٩ / ٤٧ ـ أبواب المزارعة ـ ب ١٢ ذيل ح ٢.

٢ ـ « يستأجر » أ ، ج ، د. « يستعمل » ب ، وما أثبتناه من المستدرك.

٣ ـ « يزارع » جميع النسخ وما أثبتناه من المستدرك.

٤ ـ « الربع » أ.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٧٠ ح ١. وفي التهذيب : ٧ / ١٩٤ ح ٥ مثله ، عنه الوسائل : ١٩ / ٥٢ ـ أبواب المزارعة ـ ب ١٥ ح ١.

٦ ـ عنه الوسائل : ١٩ / ٥٤ ـ أبواب المزارعة ـ ب ١٦ ح ٣ وعن الكافي : ٥ / ٢٦٥ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ١٥٩ ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ١٩٥ ح ٩ مثله.

٧ ـ « أن يبيع » أ ، د.

٨ ـ الكافي : ٥ / ٢٣١ ح ٨ نحوه ، وفي التهذيب : ٧ / ١٩٦ ضمن ح ١٢ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١٧ / ٢٣٠ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٥٩ ح ٥ ، وص ٢٣١ ح ٧.

٩ ـ البربط : ملهاة تشبه العود « لسان العرب : ٧ / ٢٥٨ ».

١٠ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ١٢٢ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٢٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ٣٧٣ ح ٢٠٣ ، وج ٧ / ١٣٤ ح ٦١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٧ / ١٧٦ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٤١ ح ١.

٣٩٠

زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك ، فلم يزرعها الرّجل ، فانّ له أن يأخذه بماله ، فان شاء ترك ، وإن شاء لم يترك (١).

وإذا أعطى رجل أرضه رجلاً وهي خربة ، فقال : أعمرها وهي لك ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين أو ما شاء فلا بأس به (٢) (٣).

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى ، فيؤاجرها جريباً جريباً وقطعة قطعة بشيء معلوم ، فيكون له فضل فيما استأجر من السّلطان ، ولا ينفق (٤) شيئاً ، أو يؤاجر تلك الأرض قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته ، وله تربة الأرض ( أله ذلك أو ليس ) (٥) له؟ فقال عليه‌السلام : إذا استأجرت أرضاً فأنفقت فيها شيئاً أو رممت (٦) فلا بأس بما ذكرت (٧).

ولا بأس أن يستكري الرّجل الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينار ويعمّر (٨) بقيّتها (٩).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٣ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٦٥ ح ٧ ، والفقيه : ٣ / ١٥٥ ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ١٩٦ ح ١٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ١٢٣ ـ أبواب الاجارة ـ ب ١٨ ح ١.

٢ ـ ليس في «ب» و «ج» و «د».

٣ ـ الكافي : ٥ / ٢٦٨ ضمن ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ١٥٤ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ١٩٨ ضمن ح ٢٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٤٦ ـ أبواب المزارعة ـ ب ١١ ح ١.

٤ ـ « ولا ينقص » أ.

٥ ـ « أو ليست » أ ، د.

٦ ـ « رميت فيها » أ. « رهنت » ب.

٧ ـ عنه الوسائل : ١٩ / ١٢٧ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٢١ ذيل ح ٤ وعن الكافي : ٥ / ٢٧٢ ذيل ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ١٥٧ صدر ح ١٢ ، والتهذيب : ٧ / ٢٠٣ ذيل ح ٤٢ مثله.

٨ ـ « أو يعمل » أ ، د.

٩ ـ عنه الوسائل : ١٩ / ١٢٨ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٢١ ذيل ح ٤ وعن الفقيه : ٣ / ١٥٧ ذيل ح ١٢ مثله.

٣٩١

وقال الصّادق عليه‌السلام : لا بأس أن يستأجر الرّجل الأرض ، ثمّ يؤاجرهابأكثر ممّا استأجرها ، إنّ هذا ليس كالحانوت ، إنّ فضل الحانوت والأجيرحرام (١).

ولو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم ، فسكن ثلثيها (٢) وأجّر ثلثها (٣) بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولكن لا يؤاجرها بأكثر ممّا تقبّلها به (٤).

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن شراء القصيل يشتريه الرّجل فلا يقصله ، ويبدو له في تركه حتّى يخرج سنبله شعيراً أو حنطة ، وقد اشتراه من أصله ، وعلى أربابه خراج ، فقال عليه‌السلام : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلاً (٥) وإن شاء تركه كما هو حتّى يكون سنبلاً ، وإلاّ فلا ينبغي له أن يتركه حتّى يكون سنبلاً (٦).

ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشّعير ( قبل أن يسنبل ) (٧) وهو حشيش ، إلاّ أن يشتريه للقصيل يعلفه (٨) الدّواب (٩) (١٠).

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ١٩ / ١٢٥ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٢٠ ح ٤ وعن الكافي : ٥ / ٢٧٢ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٢٠٣ ح ٤١ ، والاستبصار : ٣ / ١٢٩ ح ٣ مثله.

٢ ـ « ثلثها » ب ، ج.

٣ ـ « ثلثيها » ب.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٥ ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ١٥٧ ذيل ح ١١ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ١٢٥ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٢٠ ذيل ح ٣.

٥ ـ ليس في «أ» و «ج».

٦ ـ عنه الوسائل : ١٨ / ٢٣٦ ـ أبواب بيع الثمار ـ ب ١١ ح ٧ وعن الفقيه : ٣ / ١٤٨ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ١٤٢ ح ١١ ، والاستبصار : ٣ / ١١٢ ح ٣ مثله ، وكذا في الكافي : ٥ / ٢٧٥ ح ٦.

٧ ـ ليس في «أ».

٨ ـ « تعلفه » د ، المستدرك.

٩ ـ « للدواب » ج.

١٠ ـ عنه المختلف : ٣٧٧ ، والمستدرك : ١٣ / ٣٦٠ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ١٤٩ صدر ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٨ / ٢٣٧ ـ أبواب بيع الثمار ـ ب ١١ ح ١٠.

٣٩٢

ولا بأس ببيع الماء (١).

وليس بشراء أراضي اليهود والنّصارى بأس ، يؤدّي عنها (٢) ما كانوا (٣) يؤدّون عنها من الخراج (٤).

وقد قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من غرس شجراً بديّاً (٥) أو حفر وادياً لم يسبقه إليه (٦) أحد ، وأحيى (٧) أرضاً ميتة (٨) فهي له قضاء من اللّه ورسوله (٩) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١٠).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٣ / ٢٤٣ ح ٣. وفي قرب الاسناد : ٢٦٢ ح ١٠٣٩ بمعناه ، عنه البحار : ١٠٣ / ١٢٦ ح ٥ ، وفي الكافي : ٥ / ٢٧٧ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ١٤٩ ح ٧ ، والتهذيب : ٧ / ١٣٩ ح ١ وح ٢ ، والاستبصار : ٣ / ١٠٦ ح ١ ، وص ١٠٧ ح ٢ بمعناه ، أيضاً ، عنها الوسائل : ١٧ / ٣٧٣ ـ أبواب عقد البيع ـ ضمن ب ٢٤.

٢ ـ « منها » ب.

٣ ـ « كان » ب.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٤٢ ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٢٨٣ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ٧ / ١٤٨ ح ٥ ، وص ١٤٩ صدر ح ١١ باختلاف في اللفظ ، وفي الفقيه : ٣ / ١٥١ ح ١ صدره باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل : ١٧ / ٣٦٨ ـ أبواب عقد البيع وشروطه ـ ضمن ب ٢١.

٥ ـ « بيده » أ ، د. والبديّ : الأوّل « مجمع البحرين : ١ / ١٦١ ـ بدأ ـ ».

٦ ـ ليس في «أ» و «د».

٧ ـ « ومن أحيى » ب.

٨ ـ « ميتا » أ ، ج ، د.

٩ ـ « وكرمه » أ ، د.

١٠ ـ عنه الوسائل : ٢٥ / ٤١٣ ـ أبواب إحياء الموات ـ ب ٢ ح ١ وعن الكافي : ٥ / ٢٨٠ ح ٦ ، والفقيه : ٣ / ١٥١ ح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ٣٧٨ ح ٢٢٧ ، وج ٧ / ١٥١ ح ١٩ مثله.

٣٩٣

٣٩٤

باب القضاء والأحكام

إيّاك والقضاء فاجتنبه ، فانّ القضاء أشدّ المنازل من الدِّين ، ولا يفي به إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ (١).

وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام لشريح : يا شريح قد (٢) جلست مجلساً ما جلسه (٣) إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ (٤).

واعلم أنّ القضاة أربعة : قاض قضى بالباطل وهو يعلم أنّه باطل فهو في النّار ، وقاض قضى بالباطل وهو لا يعلم أنّه باطل فهو في النّار ، وقاض قضى بالحقّ وهو لا يعلم أنّه حقّ فهو في النّار ، وقاض قضى بالحقّ وهو يعلم أنّه حقّ فهو في الجنّة (٥).

واعلم أنّ من جلس للقضاء فان أصاب الحقّ في الحكم فبالحري أن يسلم ،

__________________

١ ـ أُنظر الكافي : ٧ / ٤٠٦ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٤ ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ٢١٧ ح ٣ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ١٧ ـ أبواب صفات القاضي ـ ب ٣ ح ٣.

٢ ـ ليس في «أ» و «د».

٣ ـ « ما يجلسه » ب.

٤ ـ عنه الوسائل : ٢٧ / ١٧ ـ أبواب صفات القاضي ـ ب ٣ ح ٢ وعن الكافي : ٧ / ٤٠٦ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٤ ح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ٢١٧ ح ١ مثله.

٥ ـ فقه الرضا : ٢٦٠ ، والخصال : ٢٤٧ ح ١٠٨ ، والمقنعة : ٧٢٢ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤٠٧ صدر ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٣ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ٢١٨ صدر ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٢٢ ـ أبواب صفات القاضي ـ ب ٤ ح ٦ وذيل ح ٧.

٣٩٥

وإن أخطأ أخطأ طريق الجنّة (١).

واعلم أنّ الحكم ( في الدّعاوى ) (٢) كلّها ، أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه (٣) ، فان نكل عن اليمين لزمه الحقّ (٤) ، فان ردّ المدّعى عليه اليمين على المدّعي إذا لم يكن للمدّعي شاهدان فلم يحلف فلا حقّ له (٥) ، إلاّ في الحدود فلا يمين فيها ، وفي الدّم فانّ البيّنة على المدعى عليه واليمين على المدّعي ، لئلاّ يبطل دم امرئ مسلم (٦).

واعلم أنّ أيّما رجل كان بينه وبين (٧) أخ له مماراة في حقّ ، فدعاه إلى رجل من إخوانه (٨) ليحكم بينه وبينه ، فأبى إلاّ أن يرافعه إلى هؤلاء ، كان بمنزلة الذين قال اللّه عزّ وجلّ : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ

__________________

١ ـ لم نجده في مصدر آخر.

٢ ـ « بالدعاوى » أ ، ج ، د.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٣٦٧ صدر ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٦٠ مثله ، وكذا في الهداية : ٧٤ ، وفي الفقيه : ٣ / ٣٩ عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي : ٧ / ٣٦١ صدر ح ٤ ، وص ٤١٥ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٠ صدر ح ١ ذيله ، عنهما الوسائل : ٢٧ / ٢٣٣ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ٣ ح ١ وح ٢ وح ٥.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٣٦٩ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٦٠ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٣٩ عن رسالة أبيه. وفي أمالي الطوسي : ١ / ٣٦٨ ضمن حديث بمعناه ، عنه الوسائل : ٢٧ / ٢٣٥ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ٣ ح ٧.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٣٧٠ ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٦٠ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٣٩ عن رسالة أبيه ، وفي الهداية : ٧٤ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤١٦ ح ١ وح ٢ وذيل ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٣٨ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ٢٣٠ ح ٧ وح ٨ ، وص ٢٣١ ذيل ح ١٣ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٢٤١ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ٧ ح ١ وح ٢ وح ٤.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٣٦٧ ذيل ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٦٠ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٣٩ عن رسالة أبيه ، وفي الهداية : ٧٤ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤١٥ ح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ٢٢٩ ح ٥ باختلاف يسير في ألفاظ صدره ، عنهما الوسائل : ٢٧ / ٢٣٤ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ٣ ح ٣.

٧ ـ بزيادة « امرئ مسلم » أ.

٨ ـ « إخوانكم » ج.

٣٩٦

يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ) (١) (٢).

وإن ابتليت بالقضاء فساو بين النّاس في الاشارة ، والنّظر في المجلس (٣).

واعلم أنّه لا يجوز شهادة الولد على الوالد (٤) ، ( ويجوز شهادة الولد لوالده ) (٥) ، ( ويجوز شهادة الوالد لولده وعلى ولده ) (٦) (٧).

وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت (٨).

وشهادة العبد إذا كان عدلاً لا بأس بها لغير سيّده (٩).

ولا تجوز شهادة المفتري حتّى يتوب من فريته (١٠) ، وتوبته : أن يقف في

__________________

١ ـ النساء : ٦٠.

٢ ـ الكافي : ٧ / ٤١١ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٣ ح ٥ ، والتهذيب : ٦ / ٢٢٠ ح ١١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٧ / ١١ ـ أبواب صفات القاضي ب ١ ح ٢.

٣ ـ الكافي : ٧ / ٤١٣ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٨ ح ٩ ، والتهذيب : ٦ / ٢٢٦ ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٢١٤ ـ أبواب آداب القاضي ـ ب ٣ ح ١.

٤ ـ الفقيه : ٣ / ٢٦ ح ٦ مثله ، عنه الوسائل : ٢٧ / ٣٦٩ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٢٦ ح ٦. وفي الهداية : ٧٥ باختلاف في اللفظ ، وفي المختلف : ٧٢٠ عن ابني بابويه وغيرهما مثله.

٥ ـ ليس في «أ» و «ب» و «د».

٦ ـ ليس في «د».

٧ ـ الكافي : ٧ / ٣٩٣ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٦ / ٢٤٧ صدر ح ٣٥ صدره ، عنهما الوسائل : ٢٧ / ٣٦٧ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٢٦ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٦١ ذيله. وفي الهداية : ٧٥ صدره.

٨ ـ فقه الرضا : ٢٦١ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤٠٠ ح ١ وح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ٢٥٤ ح ٦٧ وح ٦٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٧ / ٤٠٠ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٤٢ ح ١ وح ٢ وذيل ح ٣.

٩ ـ عنه المختلف : ٧٦٣ ، وفي ص ٧٢٠ عن المصنّف وأبيه مثله ، وفي فقه الرضا : ٢٦١ نحوه. وفي الكافي : ٧ / ٣٨٩ ح ١ صدره باختلاف في اللفظ ، وفي التهذيب : ٦ / ٢٥٠ ح ٤٥ ، والاستبصار : ٣ / ١٧ ح ٨ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٣٤٥ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٢٣ ح ١ وح ٨ ، وفي المسالك : ٢ / ٤٠٧ عن ابني بابويه مثله. وانظر ص ٤٤٠ الهامش رقم « ٥ ».

١٠ ـ « الفرية » أ ، د.

٣٩٧

الموضع الذي قال فيه ما قال ، فيكذّب نفسه (١).

ولا تجوز شهادة شارب الخمر ، ولا مقامر ، ولا من يلعب بالشّطرنج والنّرد ، ولا أجير لصاحبه ، ولا تابع لمتبوع (٢) ، ( ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود ) (٣) (٤).

ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلاّ فيما (٥) لا يعود نفعه عليه (٦).

وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل استودع رجلاً دينارين ، واستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منها ، أنّ لصاحب الدّينارين ديناراً ، ويقتسمان (٧) في الدينار الباقي فيجعل بينهما نصفين (٨).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٤٣٦ ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٦١ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٣٩٧ ح ١ وح ٤ ، والتهذيب : ٦ / ٢٤٥ ح ٢٠ وح ٢٢ ، والاستبصار : ٣ / ٣٦ ح ١ وح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٣٨٣ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٣٦ ح ١ وح ٤. وفي المختلف : ٧١٧ عن المصنّف وأبيه ذيله.

٢ ـ فقه الرضا : ٢٦٠ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٢٥ ذيل ح ٢ باختلاف يسير. وانظر ص ٢٧ ح ١٢ ، والكافي : ٧ / ٣٩٤ ح ٤ ، وص ٣٩٦ ح ٩ ، والهداية : ٧٥ ، والتهذيب : ٦ / ٢٤٢ ح ٤ ، وص ٢٤٣ ح ٩ ، وص ٢٥٨ ح ٨١ ، والاستبصار : ٣ / ١٤ ح ١ ، وص ٢١ ح ٣ ، عن معظمها الوسائل : ٢٧ / ٣٧٢ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٢٩ ح ٣ ، وص ٣٧٨ ب ٣٢ ح ٣ ، وص ٣٧٩ ح ٧ ، وص ٣٨٠ ب ٣٣ ح ١.

٣ ـ ليس في «ب».

٤ ـ فقه الرضا : ٢٦١ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٤١ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ٦ / ٢٥٦ صدر ح ٧٦ ، وفي ص ٢٥٥ ح ٧٢ من التهذيب المذكور باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٧ / ٤٠٤ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٤٥ ح ١ وح ٢.

٥ ـ « أن » أ ، د.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٤٣٠ ح ٥ وعن فقه الرضا : ٢٦١ مثله ، وكذا في الهداية : ٧٥. وفي الفقيه : ٣ / ٢٧ ح ١٣ ، والتهذيب : ٦ / ٢٤٦ ح ٢٨ ، والاستبصار : ٣ / ١٥ ح ٣ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٣٧٠ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٢٧ ح ٣.

٧ ـ « ويقسّمان » ب ، ج.

٨ ـ عنه الوسائل : ١٨ / ٤٥٢ ـ أبواب الصلح ـ ب ١٢ ح ١ وعن الفقيه : ٣ / ٢٣ ح ١٢ ، والتهذيب : ٦ / ٢٠٨ ح ١٤ ، وج ٧ / ١٨١ ح ١٠ مثله.

٣٩٨

وإذا كان بين رجلين درهمان ، فيقول أحدهما : الدّرهمان لي ، ويقول الآخر : بيني وبينك ، فانّ الذي يقول : هما (١) بيني وبينك قد (٢) أقرّ أنّ أحد الدّرهمين ليس له وأنّه لصاحبه ، وأمّا الآخر فبينهما نصفان (٣).

وإذا شهد رجل (٤) على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل وهو نصف شهادة ، وإن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد (٥) ، وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره (٦) ، وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر ، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته ، فانّه يقبل قول أعدلهما (٧).

وإذا ادّعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره وأقام شاهدين ، وأقام الذي في يده شاهدين واستوى الشّهود في العدالة ، فالحكم فيه أن يخرج الشّيء من يدي (٨) مالكه إلى المدّعي ، لأنّ البيّنة عليه ، فان لم يكن الشّيء (٩) في يدي أحد

__________________

١ ـ ليس في «أ» و «ب» و «د».

٢ ـ ليس في «أ» و «د».

٣ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٤٤ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٢ ح ٨ ، والتهذيب : ٦ / ٢٠٨ ح ١٢ ، وص ٢٩٢ ح ١٦ مثله ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٤٥٠ ـ أبواب الصلح ـ ب ٩ ح ١.

٤ ـ ليس في «أ» و «د».

٥ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٤٤٢ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٦١ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٤١ ح ١ ، عنه الوسائل : ٢٧ / ٤٠٤ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٤٤ ح ٥.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٤٤٢ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٦١ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٤٢ صدر ح ٧ والتهذيب : ٦ / ٢٥٦ صدر ح ٧٧ ، والاستبصار : ٣ / ٢٠ صدر ح ١ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٤٠٢ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٤٤ ح ١.

٧ ـ عنه المختلف : ٧٢٣ وعن رسالة علي بن بابويه مثله بزيادة « فان استويا في العدالة بطلت الشهادة » ، وفي المستدرك : ١٧ / ٤٤٣ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٦١ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٣٩٩ صدر ح ١ وح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٤١ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٦ / ٢٥٦ ح ٧٤ وصدر ح ٧٥ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٤٠٥ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٤٦ ح ١ ـ ح ٣.

٨ ـ « يد » ج.

٩ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

٣٩٩

وادّعى فيه الخصمان جميعاً ، فكلّ من أقام البيّنة فهو أحقّ به ، فان أقام كلّ واحد منهما البيّنة ، فانّ أحقّ المدّعيّين من عدل شاهداه ، وإن استوى الشّهود في العدالة فأكثرهما شهوداً يحلف باللّه ويدفع إليه الشّيء ، هكذا (١) ذكره والدي رحمه‌الله في رسالته إليّ (٢).

وإن وجد كيس بين جماعة فقالوا كلّهم : ليس هو لنا ، وقال واحد منهم (٣) : هو لي ، فهو له (٤).

وإذا كان لرجلين مملوكان مفوّض إليهما يشتريان بأموالهما (٥) ، وكان بينهما كلام ، فجاء هذا إلى مولى هذا ، وهذا إلى مولى هذا ، فاشترى كلّ واحد (٦) منهما الآخر فأخذ هذا بتلابيب (٧) هذا ، وهذا بتلابيب هذا ، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه : أنت عبدي قد اشتريتك ، فانّه يحكم بينهما من حيث افترقا ، فيذرع الطّريق ، فأيّهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي (٨) هو أبعد ، وإن كانا سواء فهما ردّ على مواليهما لأنّهما جاءا سواء وافترقا سواء ، إلاّ أن يكون أحدهما سبق الآخر فالسّابق هو له ، إن

__________________

١ ـ « كذلك » أ ، د. « كذا » المختلف.

٢ ـ عنه المختلف : ٦٩٢ وعن علي بن بابويه مثله ، وكذا في المستدرك : ١٧ / ٣٧٢ ح ٣ عنه وعن فقه الرضا : ٢٦١. وفي الفقيه : ٣ / ٣٩ مثله. وفي التهذيب : ٦ / ٢٤٠ ح ٢٥ ، والاستبصار : ٣ / ٤٣ ح ١٤ بمعنى صدره ، وفي الكافي : ٧ / ٤١٨ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٣٨ ح ١ وح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ٢٣٤ ح ٦ ، وج ٧ / ٢٣٥ ح ٤٤ ، والاستبصار : ٣ / ٤٠ ح ٦ بمعنى ذيله ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٢٤٩ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ١٢ ح ١ وح ١٤.

٣ ـ ليس في «ج».

٤ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٣٨١ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٤٢٢ ح ٥ ، والتهذيب : ٦ / ٢٩٢ ح ١٧ ، والنهاية : ٣٥٠ ح ٧ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٢٧٣ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ١٧ ح ١.

٥ ـ « بأهوائهم » أ ، د.

٦ ـ ليس في «ب».

٧ ـ لببت الرجل تلبيبا : إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره عند الخصومة وجررته « مجمع البحرين : ٢ / ١٠٢ ـ لبب ـ ».

٨ ـ « للذي » ب ، ج.

٤٠٠