المقنع

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

المقنع

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦١٢

ذلك الأجل (١).

وإذا تزوّج الرجل امرأة متعة ، ثمّ مات عنها ، فعليها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فإذا انقضت أيّامها ، وهو حيّ فحيضة ونصف ، مثل (٢) ما يجب على الأمة ، وإن (٣) مكثت عنده أيّاماً فعليها أن تحدّ (٤) ، وإذا (٥) كانت عنده يوماً أو يومين أو ساعة من النّهار فتعتدّ ولا تحدّ (٦).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٧٠ ح ٥ ذيله ، والمختلف : ٥٦١ ذيله ، وفي ص ٥٦٤ عن المصنف قطعة. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٣ ح ١٨٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٩٦ ح ٢٣ مثله بزيادة في المتن ، وفي الكافي : ٥ / ٣٧٨ صدر ح ٤ ، وص ٤٥١ ضمن ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٣٥٣ ح ١ وح ٢ قطعة باختلاف في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : ٢١ / ٥٠ ـ أبواب المتعة ـ ب ٢١ ح ٩ ، وص ٦٨ ب ٣٢ ح ١٠ ، وص ٧٧ ب ٤٣ ح ٢ ، وص ٢٤٠ ـ أبواب المهور ـ ب ١ ح ٦ ، وص ٢٤١ ح ٩.

٢ ـ ليس في «ب».

٣ ـ « وإذا » ب ، ج ، المختلف.

٤ ـ حدت على زوجها : حزنت عليه ، ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة « مجمع البحرين : ١ / ٤٧٣ ـ حدد ـ ».

٥ ـ « وإن » أ ، د ، المختلف.

٦ ـ عنه المختلف : ٥٦٢ قطعة ، وص ٥٦٤ ذيله ، والمستدرك : ١٤ / ٤٦٦ ذيل ح ٩ قطعة ، والمسالك : ١ / ٥٠٧ قطعة. وفي الفقيه : ٣ / ٢٩٦ ح ٢٤ ، والتهذيب : ٨ / ١٥٧ ح ١٤٣ ، والاستبصار : ٣ / ٣٥٠ ح ١ مثله باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٥٢ ـ أبواب المتعة ـ ب ٢٢ ح ٥ ، وج ٢٢ / ٢٧٥ ـ أبواب العدد ـ ب ٥٢ ح ١.

٣٤١

٣٤٢

باب الطّلاق

إعلم أنّ الطّلاق لا يقع إلاّ على (١) طهر ، من غير جماع ، بشاهدين عدلين في مجلس واحد ، بكلمة واحدة (٢) ، ولا يجوز أن يشهد على الطّلاق في مجلس رجل ، ويشهد بعد ذلك الثّاني (٣).

ولا يقع الطّلاق باكراه ولا إجبار ولا على سكر ، إلاّ أن يكون الرّجل مريداً للطّلاق (٤).

والطّلاق على وجوه كثيرة ، فمنها : طلاق السّنّة ، وهو أنّه إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته انتظر بها حتّى تحيض وتطهر ، فيطلّقها تطليقة واحدة ، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين ، ثمّ يدعها حتّى تستوفي أقراءها (٥) ، وهي ثلاثة أطهار ، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممّن لا تحيض ومثلها تحيض.

__________________

١ ـ « عن » أ.

٢ ـ ليس في « المستدرك ».

٣ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٢٩٨ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٤١ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ٣ / ٣١٩ صدره ، وفي ص ٣٢٠ صدر ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٢ / ١٠٧ ـ أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ـ ب ١ ح ٨. وفي الكافي : ٦ / ٧١ ح ١ بمعناه ، وفي ص ٦٤ ضمن ح ١ ، وص ٦٥ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦ ضمن ح ٢ نحو صدره.

٤ ـ الفقيه : ٣ / ٣٢١ ذيل ح ٥ صدره ، وانظر الكافي : ٦ / ٦٢ ح ١ وح ٢ ، وص ١٢٦ ح ١ ـ ح ٤ وص ١٢٧ ح ١ وضمن ح ٢ وح ٤ ، والتهذيب : ٨ / ٥١ ح ٧٩ ـ ح ٨١ ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٣٠ ـ أبواب مقدمات الطلاق ـ ضمن ب ١١ ، وص ٨٥ ضمن ب ٣٦ ، وص ٨٦ ضمن ب ٣٧.

٥ ـ هكذا في « م ». « قرءها » أ ، ب. « قراها » ج. « قروءها » د.

٣٤٣

فإذا رأت أوّل قطرة من دم ثالث فقد بانت منه ، وحلّت للزّواج (١) ، وهو خاطب من الخطّاب ، والأمر إليها ، إن شاءت زوّجت نفسها منه ، وإن شاءت لا وعلى الزّوج نفقتها والسّكنى ما دامت في عدّتها ، وهما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة.

ومنها : طلاق العدّة ، وهو أنّه إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته ، طلّقها على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، ثمّ يراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها حتّى تحيض.

فإذا خرجت من حيضها طلّقها تطليقة أُخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك ، ثمّ يراجعها متى شاء (٢) قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها ، ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثانية ، فإذا خرجت من حيضها طلقها الثّالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره (٣).

واعلم أنّ أدنى المراجعة أن يقبّلها أو ينكر الطلاق (٤).

__________________

١ ـ « للأزواج » المستدرك.

٢ ـ « ما شاء » د.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣١٨ ح ٤ إلى قوله : « تنقضي العدّة » ، وص ٣٢١ ح ٥ إلى قوله : « بانت ». وفي الكافي : ٦ / ٦٥ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦ ح ٢ باختلاف في بعض ألفاظه ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ١٠٣ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب ١ ح ١ وذيل ح ٣ صدره ، وص ١٠٨ ب ٢ ح ١ وذيل ح ٢ذيله. وفي الهداية : ٧١ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ٣ / ٣٢٠ نحو صدره ، وفي ص ٣٢٢ ذيله.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٣٣ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٤٢ ، والفقيه : ٣ / ٣٢٣ مثله ، وانظر الكافي : ٦ / ٧٤ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٤٢ ح ٤٨ ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ١٣٦ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب ١٤ ح ١ ، وانظر ص ١٤٢ ب ١٨.

٣٤٤

ويجوز التّزويج والمراجعة بغير شهود ، إلاّ أنّه يكره من جهة المواريث والسّلطان والحدود (١).

واعلم أنّ خمساً يطلّقن على كلّ حال : الحامل المبيّن (٢) حملها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من الحيض ( أو لم تحض ) (٣) (٤) ، وهو على وجهين : إن كان مثلها لا تحيض فلا عدّة عليها (٥) ، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدّة ثلاثة أشهر (٦).

واعلم أنّ « أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » (٧) ، وهو أقرب

__________________

١ ـ فقه الرضا : ٢٤٣ ، والفقيه : ٣ / ٣٢٣ مثله. وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٢٩٥ ضمن ح ١١٠٢ نحوه ، عنه المستدرك : ١٥ / ٣٣٠ ح ٢. وانظر المحاسن : ٣١٩ ح ٥٠ ، والكافي : ٥ / ٣٨٧ ح ٢ وح ٣ ، وج ٦ / ٧٢ ح ١ ، وص ٧٣ ذيل ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٥١ ح ٥ ، وعلل الشرائع : ٤٩٨ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٢٤٨ ح ١ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٩٧ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ضمن ب ٤٣ وج ٢٢ / ١٣٤ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ضمن ب ١٣.

٢ ـ « البيّن » المستدرك.

٣ ـ ليس في «د».

٤ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٢٩٩ ح ٤. وفي فقه الرضا : ٢٤٤ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٦ / ٧٩ ح ١ ـ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٤ ح ١ وح ٢ ، والخصال : ٣٠٣ ح ٨١ ، والتهذيب : ٨ / ٦١ ح ١١٧ ، وص ٧٠ ح ١٤٩ ، والاستبصار : ٣ / ٢٩٤ ح ٢ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٥٤ ـ أبواب مقدّمات الطلاق ـ ب ٢٥ ح ١ ـ ح ٥.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٤٩ ح ٤. وفي فقه الرضا : ٢٤٤ مثله. وفي التهذيب : ٨ / ٦٦ ح ١٣٧ مثله وفي ح ١٣٨ بمعناه ، وفي الكافي : ٦ / ٨٥ ح ٢ وح ٥ نحوه ، وانظر ص ٨٤ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٣٣١ ح ٤ ، والسرائر : ٣ / ٥٦٧ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ١٧٧ ـ أبواب العدد ـ ب ٢ ح ١ ـ ح ٣ ، وص ١٨٢ ب ٤ ح ٢ وح ٣.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٤٩ ح ٤ ، وفي ذيل ح ٣ عن فقه الرضا : ٢٤٤ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٣٣١ ح ١ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٦ / ٩٩ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ١١٧ ح ٤ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٢ / ١٨٦ ـ أبواب العدد ـ ب ٤ ح ٨.

٧ ـ إقتباس من سورة الطلاق : ٤.

٣٤٥

الأجلين (١).

وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلّقها أو بعده متى ما (٢) كان ، فقد بانت منه وحلّت للزّواج (٣) ، وإذا مضت (٤) بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه ، ولا تحلّ للزّواج حتّى تضع ، فان راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها أو تمضي (٥) بها ثلاثة أشهر ، ثمّ أراد طلاقها ، فليس له حتّى تضع ما في بطنها ، ثمّ تطهر ، ثمّ يطلقها (٦).

وسئل الصّادق عليه‌السلام عن المرأة الحامل يطلّقها زوجها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلّقها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلّقها الثّالثة ، فقال عليه‌السلام : قد بانت منه ، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره (٧).

وطلاق الحامل واحدة ، وعدّتها أقرب الأجلين (٨).

والمرأة إذا فسد حيضها ، فلا تحيض إلاّ في الأشهر ، أو السّنين ، تطلّق ( في غرّة

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٥٠ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٦ / ٨٢ ح ٦ وح ٨ ، والتهذيب : ٨ / ١٢٨ ح ٤٠ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ١٩٣ ـ أبواب العدد ـ ب ٩ ح ٢ وح ٦. وفي المختلف : ٦١٨ نقلاً عن المصنّف مثله.

٢ ـ ليس في «ب».

٣ ـ « للأزواج » المستدرك.

٤ ـ « مضى » أ ، د.

٥ ـ « يمضي » أ ، ب ، د.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٥٠ ذيل ح ٢ صدره ، وفي المختلف : ٥٨٨ عنه وعن علي بن بابويه في رسالته ذيله ، وفي ص ١١٨ نقلاً عن المصنّف صدره ، وفي فقه الرضا : ٢٤٤ مثله. وفي الكافي : ٦ / ٨١ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٨ / ٧٠ ذيل ح ١٥٣ ، والاستبصار : ٣ / ٢٩٨ ذيل ح ٣ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٢٢ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب ٢٠ ح ١.

٧ ـ التهذيب : ٨ / ٧١ ح ١٥٦ ، والاستبصار : ٣ / ٢٩٩ ح ٦ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ١١١ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب ٣ ح ٥ ، وص ١٤٧ ب ٢٠ ح ٦. وفي التهذيب : ٨ / ٧٣ ح ١٦١ نحوه.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٥٠ ح ٣. وفي الكافي : ٦ / ٨١ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ٧٠ ح ١٥١ ، والاستبصار : ٣ / ٢٩٨ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٢ / ١٩٤ ـ أبواب العدد ـ ب ٩ ح ٣.

٣٤٦

الشّهر ) (١) ، وتعتدّ كما تعتدّ التي قد (٢) يئست (٣) من المحيض (٤).

وإذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة ، ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهراً ، وتتزوّج من ساعتها (٥).

وأمّا التخيير ، فأصل ذلك أنّ اللّه تبارك وتعالى أنف (٦) لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مقالة قالتها بعض نسائه ، وهي حفصة : أيرى محمّد أنّه لو طلّقنا إنّا (٧) لا نجد أكفاء من قريش يتزوّجنا؟ فأمر اللّه عزّ وجلّ نبيّه أن يعزل نساءه تسعاً (٨) وعشرين ليلة (٩) ، فاعتزلهنّ النبيّ (١٠) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مشربة أُمّ إبراهيم (١١) ، ثمّ نزلت هذه الآية ( يا أيّها النَّبيّ قل لأزواجكَ إن كنتنّ تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين أُمتّعكنّ وأُسرّحكنّ سَراحاً جميلاً * وإن كنتنّ تردن اللّه ورسوله والدار الآخرة فانّ اللّه أعدّ للمحسنات منكن أجراً عظيماً ) (١٢) فاخترن اللّه ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلم يقع الطّلاق ولو اخترن أنفسهنّ

__________________

١ ـ « لغرّة الشهور » أ ، د. وغرّة الشهر : أوّله إلى إنقضاء ثلاثة أيام « مجمع البحرين : ٢ / ٣٠٣ ـ غرر ـ ».

٢ ـ ليس في «ج» و « المستدرك ».

٣ ـ تحمل اليائسة هنا على ما إذا كان مثلها تحيض.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٥٣ ح ١. وفي التهذيب : ٨ / ١٢٠ صدر ح ١٣ ، والاستبصار : ٣ / ٣٢٤ صدر ح ٥ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٢٠٠ ـ أبواب العدد ـ ب ١٣ ح ٣.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٩٢ ح ٤. وفي الكافي : ٦ / ٨٣ ح ٣ ، وص ١٠٦ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٣٢٦ ح ١ باختلاف في اللفظ ، وفي التهذيب : ٨ / ٦٤ ح ١٢٨ نحوه ، عنها الوسائل : ٢١ / ٣١٣ ـ أبواب المهور ـ ب ٥١ ح ١ وح ٣ ، وج ٢٢ / ١٧٥ ـ أبواب العدد ـ ضمن ب ١.

٦ ـ أي اشتدّ غضبه ، أُنظر « النهاية : ١ / ٧٦ ».

٧ ـ ليس في «ب» و «د».

٨ ـ « تسعة » أ ، ج.

٩ ـ « يوماً » أ ، د.

١٠ ـ ليس في «أ» و «د».

١١ ـ المشربة : الغرفة ، ومنه مشربة أمّ إبراهيم ، وإنما سمّيت بذلك لأنّ ابراهيم بن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولدته أُمّه فيها وتعلّقت حين ضربها المخاض بخشبة من خشب تلك المشربة « مجمع البحرين : ١ / ٤٩٤ ـ شرب ـ ».

١٢ ـ الأحزاب : ٢٨ ـ ٢٩.

٣٤٧

لبنّ (١).

وروي : ما للنّاس والتخيير؟ إنّما ذلك شيء خصّ اللّه به نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢).

وأمّا الخلع ، فلا يكون إلاّ من قبل المرأة ، وهي أن تقول لزوجها : لا أبرّ لك قسماً (٣) ، ولا أُطيع لك أمراً ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأُوطّئنّ فراشك غيرك ، ولأُدخلنّ بيتك من تكرهه ، ولا أُقيم حدود اللّه ، فإذا قالت هذا لزوجها ، فقد حلّ له (٤) ما أخذ منها ، ( وإن كان أكثر ممّا أعطاها من الصِّداق ، وقد بانت منه ، وحلّت للزواج بعد انقضاء عدّتها ) (٥) ، وحلّ له أن يتزوّج أُختها من ساعته ، ويقول : إن رجعت في شيء ممّا وهبته (٦) فأنا أملك ببضعك ، فان هو راجعها ردّ عليها ما أخذ منها ، وهي على تطليقتين ، وكان الخلع له تطليقة واحدة (٧) ، وعدّتها عدّة المطلّقة ،

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٥٨٤ وعن علي بن بابويه مثله ، وفي فقه الرضا : ٢٤٤ مثله إلى قوله : لم يقع الطلاق. وفي الفقيه : ٣ / ٣٣٤ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في أجوبة المسائل الثانية من الموصل للسّيد المرتضى : ٣٧ نقلاً عن أبي الحسن علي بن الحسين بن بابويه ، عنه المستدرك : ١٥ / ٣١٠ ح ٦. وفي تفسير القمي : ٢ / ١٩٢ ، ودعائم الإسلام : ٢ / ٢٦٧ ذيل ح ١٠٠٧ نحوه.

٢ ـ عنه المختلف : ٥٨٤. وفي الفقيه : ٣ / ٣٣٦ ح ٦ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ١٣٦ ح ١ وذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ٨٨ ذيل ح ٢١٩ ، والاستبصار : ٣ / ٣١٣ ذيل ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٩٢ ـ أبواب مقدّمات الطلاق ـ ضمن ب ٤١.

٣ ـ برّ اللّه قسمه : صدقه « مجمع البحرين : ١ / ١٨٤ ـ برر ـ ».

٤ ـ ليس في «ج» و « المستدرك ».

٥ ـ ليس في «ج».

٦ ـ « وهبتيه » أ ، ج ، د. « وهبتنيه » المستدرك.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٨١ صدر ح ٤ صدره ، وص ٣٨٣ ح ١ إلى قوله : تطليقتين. وفي فقه الرضا : ٢٤٤ مثله إلى قوله : من ساعته. وفي تفسير العياشي : ١ / ١١٧ ح ٣٦٧ نحوه. وفي تفسير القمي : ١ / ٧٥ باختلاف في ذيله ، عنه الوسائل : ٢٢ / ٢٩٣ ـ أبواب الخلع والمباراة ـ ب ٧ ح ٤ ، وفي الكافي : ٦ / ١٤٠ ح ٢ وصدر ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٨ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٩٥ صدر ح ٢ ، وص ٩٦ ح ٤ ، والاستبصار : ٣ / ٣١٥ صدر ح ٢ ، وص ٣١٦ ح ٤ صدره.

٣٤٨

ولا تخرج من بيتها حتّى تنقضي عدّتها (١) ، وإذا طلّقها فليس لها متعة ولا سكنى ولا نفقة (٢).

وأمّا المباراة ، فهي (٣) أن تقول المرأة لزوجها : طلّقني ولك ما (٤) عليك فيتركها ، إلاّ أنّه يقول : على أنّك إن رجعت ( في شيء ) (٥) ممّا وهبته (٦) لي ، فأنا أملك ببضعك (٧) ، ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، [ بل يأخذ منها دون مهرها ] (٨) (٩).

والمختلعة يحلّ لزوجها ما أخذ منها ، لأنّها تعتدي (١٠) في الكلام (١١).

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٥٩٥ ذيله. وفي الكافي : ٦ / ١٤٤ ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ١٣٦ صدر ح ٧٢ ، والاستبصار : ٣ / ٣٣٦ صدر ح ٢ مثله إلى قوله : من بيتها ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٢٩٧ ـ أبواب الخلع والمباراة ـ ب ١٠ ح ٢.

٢ ـ عنه المختلف : ٥٩٥ ، ثمّ قال العلاّمة في كيفية الجمع بين عدم خروجها من بيتها وما ذكر هنا : الجمع بين الكلامين مشكل ، والوجه أنّ لها الخروج لأنّه طلاق بائن. وروي في الكافي : ٦ / ١٤٤ ح ٢ وح ٣ نحو صدره ، وفي ح ٧ ذيله ، وفي الفقيه : ٣ / ٣٣٩ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٢٩٩ ـ أبواب الخلع والمباراة ـ ب ١١ ح ١ وح ٢ وح ٤ ، وص ٣٠٠ ب ١٣ ح ١ وح ٢.

٣ ـ « فهو » أ ، ج ، د.

٤ ـ « مالي » أ ، ب ، د.

٥ ـ « بشيء » أ ، د.

٦ ـ « وهبتيه » أ ، ج ، د.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٨٣ ذيل ح ١ ذيله ، وفي ح ٢ عن فقه الرضا : ٢٤٤ مثله. وفي الكافي : ٦ / ١٤٣ صدر ح ٥ وح ٦ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٦ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ١٠٠ صدر ح ١٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٢٩٤ ـ أبواب الخلع والمباراة ـ ب ٨ ح ١ وح ٤ وح ٥.

٨ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

٩ ـ عنه المختلف : ٥٩٥ ، والمستدرك : ١٥ / ٣٨١ ضمن ح ٤ صدره. وفي الفقيه : ٣ / ٣٣٦ ح ٢ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ١٤٣ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٨ / ١٠٠ ذيل ح ١٨ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٢٩٤ ـ أبواب الخلع والمباراة ـ ب ٨ ح ٢ وذيل ح ٤.

١٠ ـ « تفتري » أ ، د.

١١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٨١ ذيل ح ٤ ، وفي الكافي : ٦ / ١٤٢ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ١٠١ضمن ح ١٩ باختلاف في ألفاظ صدره ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٢٨٧ ـ أبواب الخلع والمباراة ـ ب ٤ ح ١.

٣٤٩

وأمّا النّشوز ، فهو ما (١) قال اللّه تبارك وتعالى في كتابه : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصّلح خير ) (٢). ( وهو أن تكون المرأة ) (٣) عند الرجل فيكرهها ، فيقول لها : إنّي أريد أن أُطلّقك ، فتقول له : لا تفعل ، فانّي أكره أن يشمت بي ، ولكن امسكني (٤) ولك ما عليك فيصطلحان (٥) على هذا (٦).

وإذا نشزت المرأة كنشوز الرّجل فهو خلع (٧).

وإذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه في فراشه ، وهو ما قال اللّه : ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ) (٨) والهجر : أن يحوّل إليها ظهره ، والضرب بالسّواك وغيره ضرباً رفيقاً (٩) (١٠).

وأمّا الشّقاق ، فقد يكون من المرأة والرّجل جميعاً ، وهو ما قال اللّه عزّ وجلّ : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ) (١١) فيختار الرّجل رجلاً ( وتختار المرأة ) (١٢) رجلاً ، فيجتمعان على فرقة أو على صلح ، فان أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا ، وإن أرادا أن يفرّقا (١٣) فليس لهما إلاّ بعد أن

__________________

١ ـ « كما » أ ، د.

٢ ـ النساء : ١٢٨.

٣ ـ « وهي الامرأة تكون » أ ، د.

٤ ـ « أسكني » أ ، د.

٥ ـ « فيصلحان » ب ، ج.

٦ ـ فقه الرضا : ٢٤٥ باختلاف في ألفاظ صدره. وفي تفسير العياشي : ١ / ٢٧٩ ح ٢٨٤ ، والكافي : ٦ / ١٤٥ ح ٢ وح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٦ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ١٠٣ ح ٢٧ وح ٢٨ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ٢١ / ٣٤٩ ـ أبواب القسم والنشوز والشقاق ـ ب ١١ ح ١ وح ٣ وح ٤.

٧ ـ فقه الرضا : ٢٤٥ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٦ ح ١ مثله. وفي تفسير العياشي : ١ / ٢٤٠ صدر ح ١٢٢ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢١ / ٣٥١ ـ أبواب القسم والنشوز ـ ب ١١ ح ٥.

٨ ـ النساء : ٣٤.

٩ ـ ليس في «ج».

١٠ ـ فقه الرضا : ٢٤٥ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٦ ذيل ح ١ مثله.

١١ ـ النساء : ٣٥.

١٢ ـ « والمرأة » ب.

١٣ ـ « يفترقا » أ ، ب ، ج.

٣٥٠

يستأمرا (١) الزّوج والمرأة (٢).

والايلاء ، أن يقول الرّجل لامرأته : واللّه لأغيظنّك ، ( ولأشقّ عليك ، ولأسوأنّك ، ولا أقربك ) (٣) ، ولا أُجامعك إلى كذا وكذا ، فيتربّص به أربعة أشهر ، فان فاء (٤) وهو أن يصالح أهله ويجامع فانّ اللّه غفور رحيم ، وإن طلّق فانّ اللّه سميع عليم ، وإن أبى أن يجامع قيل له : طلّق (٥) ، فان فعل وإلاّ حبّس (٦) في حظيرة من قصب ، وشدّد عليه في المأكل والمشرب ( حتى يطلّق ) (٧) (٨).

وروي أنّه إن امتنع من الطّلاق ضربت عنقه ، لامتناعه على إمام المسلمين (٩).

__________________

١ ـ « يستأمر » جميع النسخ وما أثبتناه كما في المستدرك.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٠٥ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٤٥ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٣٣٧ مثله. وانظر تفسير العياشي : ١ / ٢٤٠ ح ١٢٣ ، وص ٢٤١ ح ١٢٤ ، والكافي : ٦ / ١٤٧ ح ٥ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٣٥٢ ـ أبواب القسم والنشوز والشقاق ـ ب ١٢ ح ١ ، وص ٣٥٣ ب ١٣ ح ٢ وح ٣.

٣ ـ « ولا نقربك » ج. « ولأهجرنك » المستدرك.

٤ ـ الفيء : الرجوع « مجمع البحرين : ٢ / ٤٤١ ـ فيء ـ ».

٥ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٠٦ ح ٣. وفي الكافي : ٦ / ١٣٠ ضمن ح ٢ ، وص ١٣٢ ح ٩ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٩ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٢ ضمن ح ١ ، وص ٣ ح ٤ ، والاستبصار : ٣ / ٢٥٣ ضمن ح ١ وح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٣٤٧ ـ أبواب الايلاء ـ ب ٨ ح ١ ، وص ٣٤٩ ب ٩ ح ١.

٦ ـ « جلس » ب.

٧ ـ ليس في «ب».

٨ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٠٦ ذيل ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٤٨ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٩ ح ٢ مثله ، وفي تفسير العياشي : ١ / ١١٤ ح ٣٤٨ ، والكافي : ٦ / ١٣٣ ح ١٠ ، والتهذيب : ٨ / ٦ ح ١٣ ، والاستبصار : ٣ / ٢٥٧ ح ١ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٢٢ / ٣٥٣ ـ أبواب الايلاء ـ ب ١١ ح ١ وح ٤ وح ٧.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٠٧ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٤٨ مثله. ورواه في الفقيه : ٣ / ٣٤٠ ح ٣ مثله ، عنه الوسائل : ٢٢ / ٣٥٤ ـ أبواب الايلاء ـ ب ١١ ح ٥. وفي البحار : ١٠٤ / ١٧٠ صدر ح ٦ عن فقه الرضا.

٣٥١

ولا يقع الايلاء إلاّ بعد الجماع (١).

وإذا آلى الرجل من (٢) امرأته لم (٣) يفرّق بينهما حتّى يوقف الرجل ، وإلاّ فهي امرأته وإن أتى لها سنة (٤).

وإذا ظاهر الرّجل (٥) من امرأته فقال : هي ( عليه كظهر أُمّه ) (٦) وسكت فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع ، فان جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ، فان قال : هي عليه كظهر أُمّه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا (٧) ، فليس عليه شيء حتّى يفعل ذلك الشيء ويجامع فتلزمه الكفّارة ، فان واقعها من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ، ومتى جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى (٨).

وروي في رجل قال لامرأته : هي عليه كظهر أُمّه ، أنّه ليس عليه شيء إذا لم يرد به التحريم (٩).

واعلم أنّ المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ، ثمّ يكتب إلى الصُّقع (١٠) الذي فقد فيه فيسأل عنه ، فان أخبر عنه بحياة صبرت ، وإن

__________________

١ ـ الكافي : ٦ / ١٣٣ ح ١ ، وص ١٣٤ ح ٢ وضمن ح ٤ ، والتهذيب : ٨ / ٧ ح ١٦ وضمن ح ١٧ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٣٤٥ ـ أبواب الايلاء ـ ب ٦ ح ٢ وح ٣ وح ٤.

٢ ـ ليس في «ج».

٣ ـ « لن » أ ، د.

٤ ـ التهذيب : ٨ / ٨ ح ٢٣ بمعناه ، وانظر ص ٢ ذيل ح ١ ، والكافي : ٦ / ١٣٠ ذيل ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٩ ذيل ح ١ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٣٤٧ ـ أبواب الايلاء ـ ضمن ب ٨.

٥ ـ ليس في «ب».

٦ ـ «عليّ كظهر أُمّي» ب.

٧ ـ ليس في «ب».

٨ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٩٧ ح ٥ ، وفي ح ٤ عن فقه الرضا : ٢٣٦ مثله. وقد تقدم في ص ٣٢٢ مثله.

٩ ـ عنه الوسائل : ٢٢ / ٣٠٩ ـ أبواب الظهار ـ ب ٣ ح ٣. وقد تقدم في ص ٣٢٤ مثله.

قد نقل العلاّمة في المختلف : ٥٩٧ عن النهاية « إذا قال الرجل : أنت عليّ كيد أُمّي أو كرجلها أو كشعرها ، أو شيء من أعضائها ، وقصد بذلك الظهار لزمه حكمه » ثمّ قال : وهو قول الصدوق في المقنع ، والظاهر سقط من النسخ ، ولم نثبته في المتن لعدم بيان نصّ قول المصنّف ، وأشار الشهيد أيضاً في المسالك : ٢ / ٧٥ إلى قول المصنّف إجمالاً فراجع.

١٠ ـ الصُّقع : الناحية من البلاد والجهة أيضاً ، والمحلّة « مجمع البحرين : ١ / ٦٢١ ـ صقع ـ ».

٣٥٢

لم يخبر عنه بحياة ولا موت ( حتّى تمضي أربع سنين ) (١) دعي (٢) وليّ الزوج المفقود ، فقيل له : هل للمفقود مال؟ فان كان له مال أنفق عليها حتّى يعلم (٣) حياته من موته ، وإن لم يكن له مال قيل للوليّ : أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على (٤) أن يطلّقها تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر ، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزّوج ، وإن لم يكن له (٥) وليّ طلّقها السّلطان ، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، فان انقضت عدّتها قبل أن يجيء الزّوج فقد حلّت للأزواج (٦) ، ولا سبيل للأوّل عليها (٧) ، وعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام (٨).

والأخرس إذا أراد الطّلاق ألقى على امرأته قناعاً (٩) يرى أنّها قد (١٠) حرمت عليه ، فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها يُرى أنّها قد حلّت له (١١).

__________________

١ ـ ليس في «أ».

٢ ـ «دلّ على» ج.

٣ ـ «تعلم» أ ، ج ، د.

٤ ـ ليس في «ب».

٥ ـ «لها» أ ، د ، المستدرك.

٦ ـ «للزواج» ب.

٧ ـ عنه المختلف : ٥٩٢ قطعة ، والمستدرك : ١٥ / ٣٣٧ ح ٨. وفي الكافي : ٦ / ١٤٨ ضمن ح ٣ قطعة ، وفي ص ١٤٧ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٣٥٤ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٧٩ ح ١٣٠ ، ودعائم الإسلام : ٢ / ٢٣٨ صدر ح ٨٩٧ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢٢ / ١٥٦ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب ٢٣ ح ١ وضمن ح ٥. وفي الفقيه : ٣ / ٣٥٥ صدر ح ٢ قطعة.

٨ ـ الفقيه : ٣ / ٣٥٥ ضمن ح ٢ مثله ، عنه الوسائل : ٢٢ / ١٥٧ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب ٢٣ ضمن ح ٢.

٩ ـ « قناعها » ب ، ج. والقناع : ما تتقنّع به المرأة من ثوب تغطّي رأسها ومحاسنها ، أوسع من المقنعة « لسان العرب : ٨ / ٣٠٠ ».

١٠ ـ ليس في «أ».

١١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٢٩٧ ح ١ ، وفي المختلف : ٥٩١ عنه وعن والد المصنّف في رسالته مثله. وفي فقه الرضا : ٢٤٨ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٣٣٣ ذيل ح ١ عن رسالة أبيه. وفي الكافي : ٦ / ١٢٨ ح ٣ ، والتهذيب : ٨ / ٧٤ ح ١٦٨ ، وص ٩٢ ح ٢٣٣ ، والاستبصار : ٣ / ٣٠١ ح ٢ وح ٣ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٤٨ ـ أبواب مقدّمات الطلاق ـ ب ١٩ ح ٣ وح ٥.

٣٥٣

والمعتوه (١) إذا أراد الطّلاق طلّق عنه وليّه (٢).

وإذا نُعيَ الرّجل إلى أهله أو (٣) خبّروها أنّه طلّقها فاعتدّت ، ثمّ تزوّجت فجاء زوجها الأوّل بعد (٤) ، فالأوّل أحقّ بها من الآخر ، دخل الآخر بها أو (٥) لم يدخل ، ولها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً (٦).

وإذا شهد شاهدان عند (٧) امرأة بأنّ زوجها طلّقها فتزوّجت ، ثمّ جاء زوجها ، ضربا الحدّ ، وضمنا الصّداق ، واعتدّت المرأة ، ورجعت إلى زوجها الأوّل (٨).

وإذا نُعيَ إلى امرأة زوجها فاعتدّت وتزوّجت ، ثمّ قدم زوجها فطلّقها وطلّقها الأخير ، فانّها تعتدّ عدّة واحدة ثلاثة قروء (٩).

__________________

١ ـ المعتوه : الناقص العقل « مجمع البحرين : ٢ / ١١٩ ـ عته ـ ».

٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٠٧ ح ١. وفي الكافي : ٦ / ١٢٥ صدر ح ٥ نحوه ، وفي ص ١٢٦ صدر ح ٧ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي ص ١٢٥ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٣٢٦ ح ٣ ، والتهذيب : ٨ / ٧٥ ح ١٧٢ ، والاستبصار : ٣ / ٣٠٢ ح ٣ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٨١ ـ أبواب مقدّمات الطلاق ـ ب ٣٤ ح ١ ، وص ٨٤ ب ٣٥ ح ١ ـ ح ٣. وفي المختلف : ٥٨٩ عن علي بن بابويه مثله.

٣ ـ « و » أ ، د.

٤ ـ ليس في «ب» و «ج».

٥ ـ « أم » ب ، ج.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٦٨ صدر ح ١. وفي الكافي : ٦ / ١٤٩ ح ١ بطريقين ، والفقيه : ٣ / ٣٥٥ ح ٣ والتهذيب : ٧ / ٤٨٨ ح ١٦٩ ، وص ٤٨٩ ح ١٧٠ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٠ ح ٥ مثله ، عن بعضها الوسائل : ٢٠ / ٤٤٧ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ١٦ ح ٦ ، وج ٢٢ / ٢٥٢ ـ أبواب العدد ـ ب ٣٧ ح ١.

٧ ـ « على » أ ، د.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٦٨ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٦ / ١٥٠ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٣٥٥ ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٢٥٣ ـ أبواب العدد ـ ب ٣٧ ح ٥ ، وج ٢٠ / ٤٤٨ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ١٦ ح ٨ على التوالي.

٩ ـ عنه المختلف : ٦١٩ ، والمستدرك : ١٥ / ٣٦٩ ح ١. وفي الكافي : ٦ / ١٥٠ صدر ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٢ / ٢٥٤ ـ أبواب العدد ـ ب ٣٨ ح ١ ، وفي ج ٢٠ / ٤٤٨ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ١٦ ح ٧ عن الفقيه : ٣ / ٣٥٦ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٤٨٩ صدر ح ١٧١ باختلاف يسير في اللفظ.

٣٥٤

وامّا اللعان ، فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور ، وينكر ولدها (١).

[ ولا يكون اللعان إلاّ بنفي الولد (٢) ، فلو أنّ رجلاً قذف امرأته ولم ينكر ولدها لم يلاعنها ، ولكنّه يضرب حدّ القاذف ثمانين جلدة ] (٣) (٤).

فان أقام عليها أربعة شهود (٥) عدول رجمت ، وإن لم يقم عليها شهود أربعة (٦) لاعنها ، فان امتنع من لعانها ضرب حدّ المفتري ثمانين جلدة ، فان لاعنها درئ (٧) عنه الحدّ (٨).

واللّعان هو أن يقوم الرجل فيحلف أربع مرّات باللّه إنّه لمن الصّادقين فيما رماها به ، ثمّ يقول الإمام : إتّق اللّه فانّ (٩) لعنة اللّه شديدة ، ثمّ يقول الرّجل : لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثمّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرّات باللّه (١٠) إنّه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثمّ يقول لها (١١) الإمام : إتّق اللّه فانّ غضب اللّه شديد ،

__________________

١ ـ فقه الرضا : ٢٤٨ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ١٧٨ صدر ح ٧. وفي الفقيه : ٣ / ٣٤٦ ذيل ح ١ مثله. وفي الكافي : ٦ / ١٦٤ ضمن ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٧ ضمن ح ٩ ، والاستبصار : ٣ / ٣٧٦ صدر ح ٣ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٤٢٣ ـ أبواب اللعان ـ ب ٦ صدر ح ١.

٢ ـ الكافي : ٦ / ١٦٦ صدر ح ١٦ ، والفقيه : ٣ / ٣٤٦ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٥ صدر ح ٤ ، وص ١٨٦ ذيل ح ٥ ، والاستبصار : ٣ / ٣٧١ صدر ح ٣ وذيل ح ٤ مثله ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٤٢٩ ـ أبواب اللعان ـ ب ٩ ح ١ وح ٢. وفي الهداية : ٧٢ مثله.

٣ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٦٠٨ نقلاً عنه.

٤ ـ فقه الرضا : ٢٤٨ ، والفقيه : ٣ / ٣٤٦ ذيل ح ١ باختلاف يسير.

٥ ـ ليس في «د».

٦ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

٧ ـ الدرء : الدفع « لسان العرب : ١ / ٧١ ».

٨ ـ فقه الرضا : ٢٤٨ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ١٧٨ ضمن ح ٧ ، وفي الفقيه : ٣ / ٣٤٦ ذيل ح ١ مثله. وفي الكافي : ٧ / ١٨٤ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٢ ح ٢ ، والاستبصار : ٤ / ٢١٧ ح ٢ نحو صدره. ويؤيّد ذيله ما في الكافي : ٦ / ١٦٢ ح ٣ ، وج ٧ / ٢١٢ ح ٦.

٩ ـ ليس في «أ» و «د».

١٠ ـ ليس في «أ».

١١ ـ ليس في «ب».

٣٥٥

ثمّ تقول المرأة : غضب اللّه عليها إن كان من الصّادقين فيما رماها به ، ثمّ يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً ، ودرئ عنها الحدّ ، وإن لم تفعل رجمت (١).

فان (٢) دعا أحد ولدها ابن (٣) الزّانية جلد الحدّ ، فان ادّعى (٤) الرجل به (٥) بعد الملاعنة نسب إليه ، فان مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب ، وميراثه لأُمّه ، فان ماتت أُمّه فميراثه لأخواله (٦).

وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرّق بينهما (٧).

ولا يحصن الحرّ المملوكة ، ولا المملوك الحرّة (٨).

والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحرّ (٩).

__________________

١ ـ الفقيه : ٣ / ٣٤٧ صدر ح ٣ باختلاف يسير في ألفاظ ذيله ، عنه الوسائل : ٢٢ / ٤٠٨ ـ أبواب اللعان ـ ب ١ صدر ح ٣ ، وفي الكافي : ٦ / ١٦٢ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٤ ضمن ح ١ ، والاستبصار : ٣ / ٣٧٠ ضمن ح ١ ذيله.

٢ ـ « فإذا » ب.

٣ ـ « ولد » المستدرك.

٤ ـ « أقرّ » ب ، المستدرك.

٥ ـ « فيه » أ ، ج ، المستدرك.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٣٨ ح ٦ ذيله ، وفي ص ٤٤٣ ح ٦ عنه وعن فقه الرضا : ٢٤٩ ، والهداية : ٧٢ صدره. وفي الكافي : ٦ / ١٦٤ ذيل ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٧ ذيل ح ٩ ، والاستبصار : ٣ / ٣٧٧ ذيل ح ٣ باختلاف في اللّفظ ، وفي الفقيه : ٣ / ٣٤٧ ضمن ح ٣ مثله ، عن بعضها الوسائل : ٢٢ / ٤٠٨ ـ أبواب اللعان ـ ب ١ ضمن ح ٣ ، وص ٤٢٣ ب ٦ ح ١.

٧ ـ الكافي : ٦ / ١٦٤ ح ٩ ، والتهذيب : ٨ / ١٩٣ ح ٣٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٤٢٧ ـ أبواب اللعان ـ ب ٨ ح ١ ، وفي ص ٤٠٩ ب ١ ضمن ح ٣ عن الفقيه : ٣ / ٣٤٧ ضمن ح ٣ مثله ، وكذا في دعائم الإسلام : ٢ / ٢٨٣ ذيل ح ١٠٦٦ ، عنه المستدرك : ١٥ / ٤٣٩ ذيل ح ٢.

٨ ـ علل الشرائع : ٥١١ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٧٦ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٢ ح ٣٠ ، والاستبصار : ٤ / ٢٠٥ ح ٥ مثله. وفي التهذيب : ٨ / ١٩٥ ضمن ح ٤٢ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٢٨ / ٧٠ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢ ح ٧ وح ٨.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٣٦ صدر ح ٥. وفي الكافي : ٦ / ١٦٥ ح ١٤ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٨ ح ١٠ ، والاستبصار : ٣ / ٣٧٣ ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٤١٩ ـ أبواب اللعان ـ ب ٥ ح ٣ ، وفي ص ٤٠٩ ب ١ ضمن ح ٣ عن الفقيه : ٣ / ٣٤٧ ضمن ح ٣ مثله.

٣٥٦

ويكون اللّعان بين الحرّة والمملوك ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة (١).

واليهودي يحصن النّصرانيّة ، والنّصراني يحصن اليهوديّة (٢).

ومن طلّق امرأته ثلاثاً (٣) في مجلس واحد وهي حائض فليس طلاقه بشيء (٤) ، وكذلك إذا قال الرجل لامرأته : أنت منّي خليّة ، أو بريّة ، أو بتّة ، أو بائنة فليس بشيء (٥).

والمتوفّى عنها زوجها التي لم يدخل بها ، إن كان فرض لها صداقاً فلها صداقها الذي فرض لها ، ولها الميراث ، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً كعدّة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها ، وعليها العدّة ، ولها الميراث (٦).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٣٦ ذيل ح ٥. وفي الكافي : ٦ / ١٦٤ ضمن ح ٧ ، والفقيه : ٣ / ٣٤٧ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٨ ضمن ح ١١ ، والاستبصار : ٣ / ٣٧٣ ضمن ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٤٠٩ ـ أبواب اللعان ـ ب ١ ضمن ح ٣ ، وص ٤١٩ ب ٥ ح ٢ وذيل ح ٣.

٢ ـ الفقيه : ٣ / ٢٧٦ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ١٩٥ ذيل ح ٤٢ مثله ، وفي الوسائل : ٢٨ / ٧١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢ ذيل ح ٨ عن التهذيب.

٣ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

٤ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٠٢ ح ٨. وفي الكافي : ٦ / ٦٠ صدر ح ١٥ ، والتهذيب : ٨ / ٥٥ صدر ح ٩٨ ، والاستبصار : ٣ / ٢٨٨ صدر ح ١٢ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ٥٨ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ٨ / ٤٧ صدر ح ٦٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ١٩ ـ أبواب مقدّمات الطلاق ـ ضمن ب ٨ ، وص ٦٤ ب ٢٩ ح ٩.

٥ ـ الكافي : ٦ / ٦٩ صدر ح ١ ، وص ١٣٥ ح ١ ، وص ١٣٦ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٣٥٦ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٣٦ صدر ح ٢٧ ، وص ٤٠ ح ٤١ ، والاستبصار : ٣ / ٢٧٧ صدر ح ١ مثله بزيادة « أو حرام » عنها الوسائل : ٢٢ / ٣٧ ـ أبواب مقدمات الطلاق ـ ضمن ب ١٥.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٦٧ ح ٢ باختصار. وفي التهذيب : ٨ / ١٤٥ ح ١٠١ ، وص ١٤٦ ح ١٠٤ وح ١٠٥ ، والاستبصار : ٣ / ٣٤٠ ح ١ ، وص ٣٤١ ح ٤ وح ٥ مثله ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٣٣١ ـ أبواب المهور ـ ب ٥٨ ح ٢٠ ، وص ٣٣٢ ح ٢٢.

٣٥٧

وفي حديث آخر إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً ، فلها نصفه ولها الميراث ، وعليها العدّة (١) ، [ وهو الذي أعتمده وأفتي به ] (٢).

وعدّة الأمة إذا توفّي عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً (٣) ، وروي شهران (٤) وخمسة أيّام ، وعدّة الأمة المطلّقة التي لا تحيض شهر ونصف (٥).

والعبد إذا كانت تحته أمة وطلّقها تطليقة ، ثمّ اعتقا جميعاً كانت عنده (٦) على تطليقة واحدة (٧).

ولا بأس أن تحجّ المتوفّى عنها زوجها ، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت (٨).

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٥٤٤. وفي الكافي : ٦ / ١١٨ ح ٤ ، والتهذيب : ٨ / ١٤٤ ح ١٠٠ ، والاستبصار : ٣ / ٣٣٩ ح ٤ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ١١٨ ح ١ ـ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٣٢٦ ـ أبواب المهور ـ ضمن ب ٥٨.

٢ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف نقلاً عنه.

٣ ـ عنه المختلف : ٦١١ ، والمستدرك : ١٥ / ٣٧٠ ح ١. وفي الكافي : ٦ / ١٧٠ ذيل ح ٢ ، وص ١٧٢ ضمن ح ١٠ ، والتهذيب : ٨ / ١٥٣ ذيل ح ١٢٩ وضمن ح ١٣٠ وح ١٣١ ، والاستبصار : ٣ / ٣٤٨ ح ٧ وذيل ح ٨ وضمن ح ٩ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٢٥٩ ـ أبواب العدد ـ ب ٤٢ ح ١ وح ٣ وح ٥.

٤ ـ « إنّ عدّتها شهران » المختلف.

٥ ـ عنه المختلف : ٦١١ ، والمستدرك : ١٥ / ٣٧٠ ح ٢ صدره. وفي التهذيب : ٨ / ١٥٤ ح ١٣٤ ، والاستبصار : ٣ / ٣٤٦ ح ٣ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٢٦١ ـ أبواب العدد ـ ب ٢ ح ٨.

٦ ـ « معه » أ ، ب ، د.

٧ ـ الفقيه : ٣ / ٣٥٢ ح ١٣ ، والتهذيب : ٨ / ٨٦ ح ٢١٢ وح ٢١٣ ، والاستبصار : ٣ / ٣١١ ح ٢ مثله ، وفي التهذيب : ٨ / ٨٦ ح ٢١١ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٢ / ١٦٧ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب ٢٨ ح ٢ ـ ح ٤.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٦٥ ح ٢. وفي قرب الاسناد : ١٦٨ ح ٦١٧ ، والكافي : ٦ / ١١٦ ح ٧ ، وص ١١٨ ح ١٤ ، والفقيه : ٣ / ٣٢٨ ح ١٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٢٤٣ ـ أبواب العدد ـ ب ٣٣ ح ٢ وح ٣ وح ٥. وفي البحار : ١٠٤ / ١٨٦ ح ١٨ عن قرب الاسناد.

٣٥٨

والحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها ، وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى ، إنّ اللّه يقول : ( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا ) (١) (٢).

وسئل الصّادق عليه‌السلام عن ( قول اللّه ) (٣) تعالى ( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ) (٤) فقال : كانت ( المراضع ما تدفع إحداهن ) (٥) زوجها إذا أراد مجامعتها ، فتقول : لا أدعك إنّي أخاف أن أحبل فأقتل (٦) ولدي (٧) ، ويقول الرجل : لا أُجامعك إنّي أخاف أن تعلقي (٨) فأقتل ولدي ، فنهى اللّه أن يضارّ الرجل المرأة والمرأة الرجل (٩).

وقوله : ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (١٠) فانّه نهى أن يضارّ بالصّبي ، ( أو تضارّ ) (١١) أُمّه في رضاعه ، وليس (١٢) لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، ( فان

__________________

١ ـ البقرة : ٢٣٣.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٢٢٠ ح ٣. وفي تفسير العياشي : ١ / ١٢١ صدر ح ٣٨٥ مثله ، وكذا في الكافي : ٦ / ١٠٣ صدر ح ٣ ، عنه الوسائل : ٢١ / ٤٧٢ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٨١ ح ٥ ، وفي ص ٤٥٥ ب ٧٠ ح ٧ عن الفقيه : ٣ / ٣٢٩ ح ٢ مثله. وفي التهذيب : ٨ / ١٣٤ ذيل ح ٦٢ وذيل ح ٦٣ صدره.

٣ ـ « قوله » أ ، د.

٤ ـ البقرة : ٢٣٣.

٥ ـ ليس في «د». «الامرأة ترفع يدها على» أ.

٦ ـ « فيأتي على » د.

٧ ـ بزيادة « فيأتي على ولدي » أ.

٨ ـ علِقَت المرأة : حبلت « مجمع البحرين : ٢ / ٢٣٢ ـ علق ـ ».

٩ ـ عنه الوسائل : ٢١ / ٤٥٧ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٧٢ ح ١ وعن تفسير العياشي : ١ / ١٢٠ ح ٣٨٢ ، والكافي : ٦ / ٤١ ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ١٠٧ ح ١٣ مثله ، وكذا في الكافي : ٦ / ١٠٣ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٤١٨ ح ٤٥.

١٠ ـ البقرة : ٢٣٣.

١١ ـ « وهو يضارّ » أ. « وهو أن تضارّ » ب. « وهو أن يضارّ » د.

١٢ ـ « و » ج.

٣٥٩

أرادا فصالاً عن تراض منهما كان حسناً ، والفصال : الفطام ) (١) (٢).

ولا يضارّ الرّجل المرأة إذا طلّقها ليضيّق عليها حتّى تنتقل قبل أن تنقضي عدّتها ، فانّ اللّه تعالى قد نهى عن ذلك فقال : ( وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) (٣) (٤).

[ وإذا طلّق الرجل امرأته وبينهما ولد ، فالمرأة أحقّ بالولد ، ما لم تتزوّج ] (٥) (٦).

__________________

١ ـ ليس في «ج».

٢ ـ الكافي : ٦ / ١٠٣ ذيل ح ٣ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٣٢٩ ذيل ح ٢ ، عنه الوسائل : ٢١ / ٤٥٥ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٧٠ ذيل ح ٧.

٣ ـ الطلاق : ٦.

٤ ـ الكافي : ٦ / ١٢٣ ح ١ بطريقين مثله ، عنه الوسائل : ٢٢ / ٢١٣ ـ أبواب العدد ـ ب ١٨ ح ٢.

٥ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٥٧٧ نقلاً عنه.

٦ ـ الكافي : ٦ / ٤٥ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٧٥ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ١٠٥ ح ٣ ، والاستبصار : ٣ / ٣٢٠ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٤٧١ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٨١ ح ٤.

٣٦٠