المقنع

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

المقنع

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦١٢

ولا بأس أن يدخل المحرم الحمّام ولكن لا يتدلّك (١).

وليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محلاًّ ، فان زوّج أو تزوّج فتزويجه باطل (٢).

وإن ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ ، فعليه أن يخلّّي سبيلها وليس نكاحه بشيء ، فإذا أحلّ خطبها ( إن شاء ) (٣) ، ( فان شاء ) (٤) أهلها زوّجوه ، وإن شاؤوا (٥) لم يزوّجوه (٦).

وإذا تزوّج المحرم امرأة فرّق بينهما ، ولها المهر إن كان دخل بها (٧).

وإن وقع رجل على امرأة وكانا محرمين ، فان كانا جاهلين فليس عليهما شيء وإن كانا عالمين فعلى كلّ واحد منهما بدنة (٨) ، وإن استكرهها فعليه بدنتان وليس

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٨ ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٨ ح ٥٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٤ ح ٧٩ ، وص ٣٨٦ ح ٢٦٣ ، والاستبصار : ٢ / ١٨٤ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥٣٧ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٧٦ ح ١.

٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٠٨ صدر ح ٤. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٠ ح ٦٨ ، والتهذيب : ٥ / ٣٢٨ ح ٤١ ، والاستبصار : ٢ / ١٩٣ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٣٦ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ١٤ ح ١ وح ٢. سيأتي في ص ٣٣٧ نحوه.

٣ ـ ليس في «ج».

٤ ـ ليس في «ب». « فان شاؤوا » أ ، د.

٥ ـ « شاء » ج.

٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٠٨ ذيل ح ٤ ، والمختلف : ٢٨٥ صدره. وفي التهذيب : ٥ / ٣٣٠ ح ٤٧ مثله ، عنه الوسائل : ١٢ / ٤٤٠ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ١٥ ح ٣.

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٠٨ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٧٢ صدر ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٢٣١ صدر ح ٧٠ ، والتهذيب : ٥ / ٣٢٩ صدر ح ٤٥ وصدر ح ٤٦ صدره باختلاف يسر ، وفي الفقيه : ٢ / ٢٣١ ح ٧١ ذيله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٣٩ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ١٥ ح ١ وح ٢ وح ٤ وح ٥.

٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨٩ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٧٣ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٧ صدر ح ٥ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٤ / ٣٧٣ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٨ صدر ح ٨ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٣ / ١١٠ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ٣ ح ٢ وح ٩ وح ١٢.

٢٤١

عليها شيء (١).

وسأل ابن مسلم (٢) أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن الرجل يحمل امرأة أو (٣) يمسّها ، فأمنى أو أمذى ، فقال : إن (٤) حملها أو مسّها بشهوة ، فأمنى أو لم يمن ، أو أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم شاة يهريقه ، وإن ( حملها أو مسّها ) (٥) بغير شهوة فليس عليه شيء أمنى (٦) أو لم يمن (٧).

وسأله أبو بصير عن رجل واقع امرأة وهو محرم ، قال عليه‌السلام : عليه جزور كوماء (٨) ، فقال : لا يقدر ، فقال (٩) : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ، ولا يفسدوا عليه (١٠) حجّه (١١).

وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور أو بقرة ، وإن لم يقدر فشاة (١٢).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٠ صدر ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٧٤ ضمن ح ٥ صدره ، وفي ص ٣٧٥ ح ٧ بمعناه ، عنه الوسائل : ١٣ / ١١٥ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ٤ ح ١ وح ٢ ، وفي ص ١١٤ ب ٣ ح ١٤ عن معاني الأخبار : ٢٩٥ ضمن ح ١ نحوه.

٢ ـ وهو محمد بن مسلم بن رباح [ رياح ] مولى ثقيف الأعور ، وجه أصحابنا بالكوفة ، فقيه ورع ، صحب أبا جعفر وأبا عبد اللّه عليهما‌السلام ، هكذا وصفه النجاشي في رجاله ٣٢٣. وذكره الشيخ في رجاله : ١٣٥ ضمن أصحاب الباقر عليه‌السلام ، وفي ص ٣٠٠ ضمن أصحاب الصادق عليه‌السلام ، وفي ص ٣٥٨ ضمن أصحاب الكاظم عليه‌السلام. وللمزيد راجع رجال السيد الخوئي رحمه‌الله : ١٧ / ٢٤٧.

٣ ـ « و » أ ، د.

٤ ـ « إذا » أ ، ب ، د.

٥ ـ ليس في «د».

٦ ـ « وإن أمنى » أ ، د. « فأمنى » ج.

٧ ـ عنه الوسائل : ١٣ / ١٣٧ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ١٧ ح ٦ وعن الفقيه : ٢ / ٢١٤ ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ٣٢٦ ح ٣٢ وح ٣٣ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٣٧٥ ح ١ نحوه.

٨ ـ الجزور : البعير ، أو خاص بالناقة « القاموس المحيط : ١ / ٧٢٤ » ، وجزور كوماء ، أي السمينة من الابل « مجمع البحرين : ٢ / ٨٣ ـ كوم ـ ».

٩ ـ « قال » ب ، ج.

١٠ ـ ليس في «ج».

١١ ـ عنه الوسائل : ١٣ / ١٤٣ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ٢٢ ح ١ وعن الفقيه : ٢ / ٢١٣ ح ٣.

١٢ ـ عنه المختلف : ٢٨٤ ، والمستدرك : ٩ / ٢٩٢ ح ١. وفي التهذيب : ٥ / ٣٢٥ ح ٢٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٣ / ١٣٣ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ١٦ ح ١.

٢٤٢

وإن نظر المحرم إلى المرأة (١) نظر شهوة فليس عليه شيء (٢) ، فان لمسها فعليه دم شاة ، فان قبّلها فعليه بدنة (٣) ، [ وروي أنّ عليه دم شاة ] (٤).

وإن أتى المحرم أهله ناسياً فلا شيء عليه ، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس (٥).

وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة (٦) ، أو إلى فرجها فأمنى ، فقال : إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان وسطاً فعليه بقرة ، وإن كان فقيراً فعليه شاة ، وقال : إنّي لم أجعل عليه هذا لأنّه أمنى ، ولكن جعلته عليه لأنّه نظر إلى ما لا يحلّ له (٧) (٨).

__________________

١ ـ أي امرأته كما في المصادر.

٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٣ ح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ ذيل ح ٣ مثله ، وفي ص ٢٣١ ح ٧٤ بمعناه ، وفي الكافي : ٤ / ٣٧٥ ح ١ نحوه ، عنه الوسائل : ١٣ / ١٣٥ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ١٧ ح ١.

٣ ـ عنه المختلف : ٢٨٤ ذيله ، والمستدرك : ٩ / ٢٩٣ ذيل ح ٣ صدره ، وفي ص ٢٩٤ ذيل ح ١ ذيله. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ ذيل ح ٣ صدره. وفي الكافي : ٤ / ٣٧٦ ذيل ح ٢ باختلاف في اللفظ ، وكذا في التهذيب : ٥ / ٣٢٧ صدر ح ٣٦ ذيله ، عنهما الوسائل : ١٣ / ١٣٨ ـ أبواب كفّارات الاستمتاع ـ ب ١٨ ح ١ وح ٤.

٤ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٢٨٤ نقلاً عنه. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ ذيل ح ٣ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٧٦ ضمن ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٣٢٦ ضمن ح ٣٤ ، والاستبصار : ٢ / ١٩١ ضمن ح ١ مثله ، إلاّ أنّه فيها التقبيل من غير شهوة ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٣٩ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ١٨ ح ٣.

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨٨ ذيل ح ٢. وفي علل الشرائع : ٤٥٥ ح ١٤ مثله ، عنه الوسائل : ١٣ / ١٠٩ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ٢ ح ٧ ، وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ ذيل ح ٣ مثله.

٦ ـ « امرأته » د.

٧ ـ ليس في «ج».

٨ ـ عنه الوسائل : ١٣ / ١٣٣ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ١٦ ح ٢ وعن الكافي : ٤ / ٣٧٧ ح ٧ ، والفقيه : ٢ / ٢١٣ ح ٤ ، وعلل الشرائع : ٤٥٨ ح ١ ، وص ٥٩٠ ح ٣٩ مثله ، وكذا في المحاسن : ٣١٩ ح ٥١.

٢٤٣

ومن واقع امرأته دون المزدلفة وقبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل (١).

والقارن إذا أُحصر (٢) وقد اشترط وقال (٣) : حلّني حيث حبستني ، فلا يبعث بهديه (٤) ولا يستمتع من قابل ولكن يدخل في مثل ما خرج منه (٥) ، ولا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه ، فإذا بلغ الهدي محلّه أحلّ وانصرف إلى منزله (٦) ، وعليه الحج من قابل (٧).

والمحصور والمضطر ينحران (٨) بدنتيهما في المكان الذي يضطرّان فيه ، وقد فعل رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلك يوم الحديبية حين ردّ المشركون بدنته (٩) ، وأبوا أن ( يذبحوها مبلغ ) (١٠) النحر (١١) ، فأمر بها فنحرت مكانه (١٢).

وقال أبو عبد اللّه عليه‌السلام : المحصور غير المصدود ، ( وقال عليه‌السلام : المحصور ) (١٣) هو المريض ، والمصدود هو (١٤) الذي يردّه المشركون كما ردّوا رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه (١٥) ليس من مرض ، والمصدود تحلّ له النّساء ، والمحصور

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨٩ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٧٩ ح ٥ مثله ، عنه الوسائل : ١٣ / ١١٣ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ٣ ح ١٠. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ صدر ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ.

٢ ـ أي منع بمرض ونحوه « مجمع البحرين : ١ / ٥٢٣ ـ حصر ـ ».

٣ ـ « فقال » أ ، ب ، د.

٤ ـ « هديه » ب ، ج.

٥ ـ الفقيه : ٢ / ٣٠٥ ذيل ح ٤ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٧١ نحوه ، وفي التهذيب : ٥ / ٤٢٣ ح ١١٤ باختلاف يسير في اللفظ ، وفيهما « يبعث بهديه » بدل قوله : فلا يبعث بهديه ، عنهما الوسائل : ١٣ / ١٨٤ ـ أبواب الاحصار والصدّ ـ ب ٤ ح ١ وح ٢.

٦ ـ « محلّه » أ ، د.

٧ ـ فقه الرضا : ٢٢٩ ، والفقيه : ٢ / ٣٠٥ ذيل ح ١ مثله. وفي المقنعة : ٤٤٦ نحوه ، عنه الوسائل : ١٣ / ١٨٠ ـ أبواب الاحصار والصدّ ـ ب ١ ح ٦. وانظر الكافي : ٤ / ٣٧١ ح ٩.

٨ ـ « يذبحان » أ ، د.

٩ ـ هكذا في « م ». « بدنه » أ ، ب ، ج ، د.

١٠ ـ « تبلغ » الوسائل.

١١ ـ « المنحر » الوسائل.

١٢ ـ عنه الوسائل : ١٣ / ١٧٨ ـ أبواب الاحصار والصدّ ـ ب ١ ح ٢ ، وفي ص ١٨٧ ب ٦ ح ٣ عن الفقيه : ٢ / ٣٠٥ ح ٢ صدره.

١٣ ـ « والمحصور » أ ، د.

١٤ ـ ليس في «أ» و «د».

١٥ ـ ليس في «أ» و «د».

٢٤٤

لا تحلّله (١).

وسأل سماعة أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل أُحصر في الحجّ ، قال عليه‌السلام : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحلّه أن يبلغ الهدي محلّه ، ومحلّه (٢) منى يوم النّحر إذا كان في حج ، وإن كان في عمرة نحر بمكة ، وإنّما عليه أن يعدهم لذلك يوماً ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى ، وإن (٣) اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء اللّه (٤).

وإذا أحرمت فاتّق قتل الدّواب كلّها إلاّ الأفعى والعقرب والفأرة ، فأمّا الفأرة فانّها توهي السّقاء (٥) ، وتضرم (٦) على أهل البيت (٧) ، وأمّا العقرب فانّ ( نبي اللّه ) (٨) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مدّ يده إلى حجر فلسعته العقرب ، فقال (٩) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لعنك اللّه ، لا تذرين برّاً ولا فاجراً ، والحيّة إذا أرادتك فاقتلها ، فان لم تردك فلا تردها ، والكلب العقور (١٠) والسّبع إذا أراداك فاقتلهما ، وإن لم يريداك (١١) فلا تردهما (١٢) ، والأسود (١٣) الغدر (١٤)

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ١٣ / ١٧٧ ـ أبواب الاحصار والصدّ ـ ب ١ ح ١ وعن الكافي : ٤ / ٣٦٩ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٣٠٤ ح ١ ، ومعاني الأخبار : ٢٢٢ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٤٢٣ ح ١١٣ ، وص ٤٦٤ ح ٢٦٧ مثله.

٢ ـ ليس في «د».

٣ ـ « فان » أ ، ب ، د.

٤ ـ عنه الوسائل : ١٣ / ١٨٢ ـ أبواب الاحصار والصدّ ـ ب ٢ ح ٢ وعن التهذيب : ٥ / ٤٢٣ ح ١١٦ مثله.

٥ ـ توهي السقاء : تخرقه « مجمع البحرين : ٢ / ٥٦٧ ـ وهي ـ ».

٦ ـ « تخرب » أ ، د. وتضرم البيت : تحرقه « مجمع البحرين : ٢ / ١٨ ـ ضرم ـ ».

٧ ـ « البيت البيت » د.

٨ ـ « النبي » ب.

٩ ـ « قال » ب ، ج.

١٠ ـ عقره : أي جرحه « مجمع البحرين : ٢ / ٢٢١ ـ عقر ـ ». وفي الكافي : ٤ / ٣٦٣ ذيل ح ٤ عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام : ان الكلب العقور هو الذئب ».

١١ ـ «تردان» أ ، د. « يرداك » ج ، المستدرك.

١٢ ـ « فلا تؤذهما » ب.

١٣ ـ الأسود : الحيّة العظيمة « مجمع البحرين : ١ / ٤٥٠ ـ سود ـ ».

١٤ ـ « الغدار » د.

٢٤٥

فاقتله على كلّ حال ، وارم الغراب والحدأة (١) رمياً على ظهر بعيرك (٢).

والذّئب إذا أراد قتلك فاقتله (٣).

ومتى عرض لك سبع فامتنع منه ، فان أبى فاقتله إن استطعت (٤).

وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم (٥).

ولا بأس أن يذبح المحرم الابل والبقر والغنم وكلّ ما لم يصفّ من الطير (٦).

ولا يذبح الصّيد في الحرم وإن صيد في الحلّ (٧).

وإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش ، فعليه بدنة ، فان لم يقدر عليها أطعم ستّين مسكيناً ، فان لم يقدر على ما يتصدّق به (٨) فليصم ثمانية عشر يوماً ،

__________________

١ ـ الحِدَأة : طائر « القاموس المحيط : ١ / ١١٤ ».

٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٤١ ح ٥. وفي الكافي : ٤ / ٣٦٣ ح ٢ ، وعلل الشرائع : ٤٥٨ ح ٢ مثله ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٦٥ ح ١٨٦ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥٤٥ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٨١ ح ٢ ـ ح ٤. وفي التهذيب : ٥ / ٢٩٧ صدر ح ٤ ، والاستبصار : ٢ / ١٧٨ صدر ح ١ صدره. وانظر الفقيه : ٢ / ٢٣١ ح ٧٧ ، وص ٢٣٢ ح ٨١.

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٤١ ضمن ح ٥. وفي المقنعة : ٤٥٠ بمعناه ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٤٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٨١ ح ١٣.

٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٤١ ذيل ح ٥. وانظر الفقيه : ٢ / ٢٣٢ ضمن ح ٨١ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٤٧ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٨١ ضمن ح ١٠.

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٤١ ذيل ح ٥. وفي الكافي : ٤ / ٣٦٣ ذيل ح ٣ مثله ، وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٢ ذيل ح ٨١ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٥٤٦ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٨١ ح ٦ ، وص ٥٤٧ ح ١٠.

٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٤٢ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٦٥ صدر ح ١ مثله ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٤٩ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٨٢ ح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ١٧٢ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٦٧ ح ١٩٢ نحوه.

٧ ـ الفقيه : ٢ / ١٦٩ ح ١٦ ، وص ٢٣١ ح ٧٦ مثله ، عنه الوسائل : ١٢ / ٤٢٥ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٥ ح ٨ ، وص ٤٣١ ب ١٠ ح ١.

٨ ـ ليس في «أ».

٢٤٦

وإن أصاب بقرة فعليه بقرة ، فان لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا ، فان لم يقدر فليصم تسعة أيام.

فان أصاب ظبياً فعليه شاة ، فإن لم يقدر (١) فعليه إطعام عشرة مساكين ، فان لم يقدر فعليه صيام ثلاثة أيّام (٢).

( فان رمى محرم ظبياً ) (٣) فأصاب يده فعرج منها ، فان كان مشى عليها ورعى فليس عليه شيء ، وإن كان ذهب على وجهه لا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنّه لا يدري ما صنع لعلّه هلك (٤) ، وإن تعمّد ذلك فعليه فداؤه ، وإثمه (٥).

وفي الثعلب والأرنب دم شاة (٦).

__________________

١ ـ « يجد » ج ، المستدرك. « يحل » أ ، د.

٢ ـ عنه المختلف : ٢٧٣ ذيله ، والمستدرك : ٩ / ٢٥٢ ح ٨. وفي الكافي : ٤ / ٣٨٥ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٣ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في التهذب : ٥ / ٣٤٢ ح ٩٩ إلاّ أنّه فيه إن أصاب بقرة أو حمار وحش ، عنها الوسائل : ١٣ / ١١ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٢ ح ٩ ، وص ١٢ ح ١٢ ، وفي ص ١٥ ب ٣ ضمن ح ٢ عن تحف العقول : ٣٣٧ مثله.

٣ ـ « فان كان محرماً وضرب ظبياً » خ ل أ. « فان رمى ظبياً » د.

٤ ـ عنه المختلف : ٢٨٠ صدره ، والمستدرك : ٩ / ٢٧٣ ح ٢. وفي علل الشرائع : ٤٥٧ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٥٨ ح ١٥٨ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٥ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : ٤ / ٣٨٦ ح ٦ نحوه ، عنها الوسائل : ١٣ / ٦٢ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٢٧ ح ٣ وح ٤.

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٧٤ ذيل ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٢٧ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٥ ذيل ح ٩ مثله. وانظر قرب الاسناد : ٣٨٠ ذيل ح ١٣٣٩ ، والكافي : ٤ / ٣٨١ ذيل ح ٤ ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٦٩ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٣١ ح ٢ ، وص ٧١ ح ٧. وانظر الاحتجاج : ٤٤٥.

٦ ـ عنه المختلف : ٢٧٣ ، وفي المستدرك : ٩ / ٢٥٥ ح ٢ عنه وعن فقه الرضا : ٢٣٨ مثله. وفي تفسير القمي : ١ / ١٨٤ ، وتحف العقول : ٣٣٦ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٨٧ ذيل ح ٨ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٣ ذيل ح ٥ وصدر ح ٦ ، والتهذيب : ٥ / ٣٤٣ ح ١٠٢ ذيله ، وفي الكافي : ٤ / ٣٨٦ ح ٧ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٣ ح ٧ ، والتهذيب : ٥ / ٣٤٣ ح ٢٠١ نحوه ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٦ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٣ ضمن ح ٢ ، وص ١٧ ب ٤ ح ١ ـ ح ٤.

٢٤٧

وإذا وجبت على الرّجل بدنة في كفّارة ولم يجدها فعليه سبع شياة ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في منزله (١).

وإذا قتل المحرم نعامة فعليه بدنة ، فان لم يجد فاطعام ستّين مسكيناً ، فان كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً لم يزدعلى إطعام ستّين مسكيناً (٢).

وإن قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم فعليه شاة ، فان قتلها في الحرم وهو (٣) حلال فعليه ثمنها ، وإن قتل فرخاً من فراخ الحرم ، فعليه حَمَل (٤) قد فطم (٥).

وإن أصاب قطاة (٦) ( فعليه حمل ) (٧) قد فطم من اللّبن ، ورعى من الشجر (٨).

__________________

١ ـ الكافي : ٤ / ٣٨٥ ح ٢ إلى قوله : ثمانية عشر يوماً ، وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٢ ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٢٣٧ ح ١٣٩ ، وص ٤٨١ ح ٣٥٧ مثله ، عنها الوسائل : ١٣ / ٩ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٢ ح ٤ ، وج ١٤ / ٢٠١ ـ أبواب الذبح ـ ب ٥٦ ح ١.

٢ ـ الكافي : ٤ / ٣٨٦ صدر ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٢ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٤٢ صدر ح ٩٨ مثله ، عنها الوسائل : ١٣ / ٨ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٢ ح ٢ وح ٩.

٣ ـ « وهي » أ ، ب ، د.

٤ ـ الحمل : الخروف ، أو هو الجذع من أولاد الضأن فما دونه « القاموس المحيط : ٣ / ٥٣٠ ».

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٥٩ ذيل ح ٢ صدره ، وص ٢٦٠ ح ٣ ذيله. وفي التهذيب : ٥ / ٣٤٧ ح ١١٦ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٤ / ٣٨٩ ح ١ وصدر ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٣٤٥ صدر ح ١١٠ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٠ صدر ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ١٣ / ٢٢ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٩ ح ١ وح ٩.

٦ ـ القطاة : واحدة القَطا ، وهو ضرب من الحمام ذوات أطواق ، يشبه الفاختة والقماري « مجمع البحرين : ٢ / ٥٢٨ ـ قطو ـ ».

٧ ـ ليس في «أ» و «د».

٨ ـ فقه الرضا : ٢٢٨ مثله ، عنه البحار : ٩٩ / ١٤٦ ضمن ح ١ ، وفي الكافي : ٤ / ٣٨٩ ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣٤٤ ح ١٠٣ مثله ، عنهما الوسائل : ١٣ / ١٨ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٥ ح ١ وح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٤ مثله.

٢٤٨

وإذا أصاب المحرم بيض نعام ، ذبح عن كلّ بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فان لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيّام ، فان لم يقدر فإطعام عشرة مساكين (١).

وإذا وطئ بيض نعام ففدغها (٢) وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل من الابل على قدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتّى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة (٣).

فان وطئ بيض قطاة فشدخه (٤) فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في مثل (٥) عدّة البيض كما يرسل الفحل في عدّة البيض من الابل (٦).

وما وطأت أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه (٧).

واعلم أنّه ليس عليك (٨) فداء شيء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجّك ولا في (٩) عمرتك ، إلاّ الصّيد فإنّ عليك ( فيه الفداء ) (١٠) بجهالة كان ،

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٧٢ ح ٤ ، وفي المختلف : ٢٧٥ عنه وعن الفقيه : ٢ / ٢٣٤ مثله ، وكذا في التهذيب : ٥ / ٣٥٦ ح ١٤٩ ، عنه الوسائل : ١٣ / ٥٣ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٢٣ ح ٣.

٢ ـ الفدغ : الشدخ ، والشق اليسير « لسان العرب : ٨ / ٤٤٤ ».

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٧١ ح ٥ ، وفي المختلف : ٢٧٥ عنه وعن الفقيه : ٢ / ٢٣٤ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٨٩ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٣٥٥ صدر ح ١٤٥ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٢ صدر ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ٥٢ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٢٣ ح ٢ وح ٦.

٤ ـ الشدخ : كسر الشيء الأجوف « لسان العرب : ٣ / ٢٨ ».

٥ ـ ليس في «أ» و «د».

٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٧٢ ح ١ ، وفي المختلف : ٢٧٥ عنه وعن الفقيه : ٢ / ٢٣٤ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٨٩ ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٣٥٦ ح ١٥٠ وصدر ح ١٥٢ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٣ ح ١ وصدر ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ٥٧ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٢٥ ح ١ وح ٤ وح ٥.

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨٣ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٨٢ صدر ح ١٠ ، وص ٣٩٣ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٤ ح ٩ ، والتهذيب : ٥ / ٣٥٥ ذيل ح ١٤٥ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٢ ذيل ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٠٠ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٥٣ ح ١ ـ ح ٣.

٨ ـ ليس في «أ» و «د».

٩ ـ ليس في «ج».

١٠ ـ « فداءه » ب.

٢٤٩

أو تعمّد (١) ، فان أصبته وأنت حلال (٢) في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً (٣).

وإن قتلت طيراً وأنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة ، وليس عليك قيمته لأنّه ليس في الحرم (٤).

وإن اشترى رجل لرجل بيض نعام (٥) فأكله المحرم ، فعلى المحلّ (٦) الجزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم ، وعلى المحرم لكلّ بيضة شاة (٧).

وفي الحمامة درهم إذا أصابها المحلّ ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم (٨).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٧٥ ذيل ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٢٧ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٨١ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٥ ذيل ح ٨٣ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٦٨ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٣١ ح ١ ، وفي ص ١٦ ب ٣ ضمن ح ٢ عن تفسير القمّي : ١ / ١٨٣ ، وتحف العقول : ٣٣٧ نحوه ، وكذا في الفقيه : ٢ / ٢٣٥.

٢ ـ هكذا في جميع النسخ ، ولعلّه سهى قلم المصنّف فأراد أن يكتب « حرام » فكتب « حلال » لأنّ المشهور من أصاب الصيد وهو حرام فعليه الفداء مضاعفاً ، كما في المصادر تحت.

٣ ـ الكافي : ٤ / ٣٩٥ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٣٧٠ ضمن ح ٢٠١ مثله ، إلاّ أنّه فيهما حرام بدل قوله : حلال. وفي تفسير القمي : ١ / ١٨٣ ، والمقنعة : ٤٥٢ ، وتحف العقول : ٣٣٧ ضمن حديث نحوه وفيها المحرم بدل قوله : الحلال ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٥ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٣ ح ٢ وح ٣. وانظر المختلف : ٢٧٨ ، والبحار : ٩٩ / ٣٥٠.

٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٥٩ صدر ح ٢. وفي التهذيب : ٥ / ٣٤٧ صدر ح ١١٦ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٣ / ٢٤ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٩ ح ٩. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٤ ذيل ح ٨ ، والتهذيب : ٥ / ٣٤٧ صدر ح ١١٦ نحوه.

٥ ـ ليس في «ب» و «ج» و «المستدرك ».

٦ ـ « المحرم » أ ، ب ، د.

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨٤ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٨٨ ح ١٢ بطريقين ، والتهذيب : ٥ / ٣٥٥ ح ١٤٨ وص ٤٦٦ ح ٢٧٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ٥٦ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٢٤ ح ٥ ، وفي ص ١٠٥ ب ٥٧ ح ١ عن الكافي.

٨ ـ الكافي : ٤ / ٢٣٤ ح ١٠ ، والفقيه : ٢ / ١٧١ ح ٢٩ ، والتهذيب : ٥ / ٣٤٥ ح ١٩٦ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٠ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٣ / ٢٥ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ١٠ ح ٢ وح ٥.

٢٥٠

وإن أصاب محلّ صيداً فأتى به رجلاً محرماً ، فلا يجوز أن يأكل منه (١) (٢).

وإذا اضطرّ المحرم إلى صيد وميتة فانّه يأكل الصّيد ويفدي (٣).

[ وقد روي في حديث آخر أنّه يأكل الميتة ، لأنّها قد أُحلّت له ، ولم يحلّ له الصّيد ] (٤).

وإذا قتل المحرم الصّيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصّيد على مسكين ، فان عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاؤه (٥) ، وينتقم اللّه منه في الآخرة ، وهو قول اللّه عزّ وجلّ : (وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ) (٦) (٧).

__________________

١ ـ ليس في «ج».

٢ ـ الكافي : ٤ / ٣٨١ ح ٣ ، وص ٣٨٢ صدر ح ٨ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٤ ح ٨٢ ، وص ٣١٥ صدر ح ٨٣ ، وص ٣٧٠ صدر ح ٢٠١ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤١٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٢ ح ١ ـ ح ٤.

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٧٩ ح ٣ ، وفي المختلف : ٢٧٩ عنه وعن الفقيه : ٢ / ٢٣٥ ذيل ح ١١ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٨٣ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي ح ١ وح ٢ وعلل الشرائع : ٤٤٥ ح ١ نحوه ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٦٨ ح ١٩٥ وح ١٩٦ وح ١٩٨ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٩ ح ١ وح ٢ ، وص ٢١٠ ح ٤ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٣ / ٨٤ ـ أبواب كفّارات الصيد ـ ضمن ب ٤٣.

٤ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٢٧٩ نقلاً عنه. وفي علل الشرائع : ٤٤٥ ذيل ح ٣ مثله. وفي التهذيب : ٥ / ٣٦٨ ح ١٩٧ ، وص ٣٦٩ ح ١٩٩ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٩ ح ٣ ، وص ٢١٠ ح ٥ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٨٧ ـ أبواب كفّارات الصيد ـ ب ٤٣ ح ١١ وح ١٢.

حمله الشيخ على من لا يتمكن من فداء الصيد ، وعلى من وجد الصيد غير مذبوح.

٥ ـ ليس في «ب».

٦ ـ المائدة : ٩٥.

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨٠ ذيل ح ٣ إلى قوله : في الآخرة ، وكذا في ح ٢ عن تفسير العياشي : ١ / ٣٤٦ ح ٢٠٧. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٤ ذيل ح ٩ مثله ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٧٢ ح ٢١٠ ، وص ٤٦٧ ح ٢٧٩ والاستبصار : ٢ / ٢١١ ح ٣ مثله إلى قوله : في الآخرة ، وفي الكافي : ٤ / ٣٩٤ ح ٢ وح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣٧٢ ح ٢١١ ، والاستبصار : ٢ / ٢١١ ح ٤ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ١٣ / ٩٣ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ضمن ب ٤٨.

٢٥١

ولا بأس أن يصيد المحرم السّمك ، ويأكل طريه ومالحه ويتزوّده (١).

وإن قتل جرادة فعليه تمرة ، وتمرة خير من جرادة (٢) ، فان كان كثيراً فعلية دم شاة (٣).

ومرّ أبو جعفر عليه‌السلام على أُناس (٤) يأكلون جراداً وهم محرمون ، فقال : سبحان اللّه ، وأنتم محرمون؟ قالوا : إنّما هو صيد البحر ، فقال لهم : إرمسوه في الماء (٥) إذاً (٦) (٧).

فان قتل عظاية فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام (٨). وإن قتل زنبوراً خطأً فلا شيء عليه ، وإن كان عمداً فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام (٩).

__________________

١ ـ الكافي : ٤ / ٣٩٢ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٦٥ صدر ح ١٨٣ مثله ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٦٤ صدر ح ١٨٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤٢٥ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦ ح ١ وح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٥ مثله.

٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٧٧ ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٩٣ ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٣٦٣ ضمن ح ١٧٧ وح ١٧٨ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٧ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ٧٦ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٣٧ ح ١ وح ٢ وح ٧. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٥ مثله.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٣٩ ضمن ح ٣٥٧ ، والكافي : ٤ / ٣٩٣ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣٦٤ ذيل ح ١٨٠ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٨ ذيل ح ٣ مثله ، عن معظمها الوسائل : ١٣ / ٧٧ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٣٧ ذيل ح ٣ ، وص ٧٨ ذيل ح ٦.

٤ ـ « قوم » خ ل أ.

٥ ـ « البحر » ب.

٦ ـ ليس في «د».

٧ ـ عنه الوسائل : ١٢ / ٤٢٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٧ ح ١ وعن الكافي : ٤ / ٣٩٣ ح ٦ وفيه مرّ علي عليه‌السلام ، وعن الفقيه : ٢ / ٢٣٥ ح ١٠ ، والتهذيب : ٥ / ٣٦٣ ح ١٧٦ مثله ، وكذا في كتاب العلاء بن رزين : ١٥٦.

٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٥٨ ح ٤ ، وفي المختلف : ٢٧٤ عنه وعن الفقيه : ٢ / ٢٣٥ ذيل ح ١٠ مثله. وفي التهذيب : ٥ / ٣٤٥ ح ١٠٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٣ / ٢٠ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٧ ح ٣.

٩ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٥٨ ح ٣ ، وفي المختلف : ٢٧٤ عنه وعن الفقيه : ٢ / ٢٣٥ ذيل ح ١٠ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٦٤ ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ٣٤٥ ح ١٠٨ ، وص ٣٦٥ ح ١٨٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٢١ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٨ ح ١ ـ ح ٣.

٢٥٢

وإن أصاب المحرم صيداً خارجاً من الحرم فذبحه ، ثمّ أدخله الحرم (١) مذبوحاً وأهدى إلى رجل محلّ ، فلا بأس أن يأكل (٢) ، إنّما الفداء على الذي أصابه (٣).

وسئل الصادق عليه‌السلام عن المحرم يصيب الصيد فيفديه ، يطعمه أو يطرحه؟ قال : إذاً يكون عليه فداء آخر ، قيل : فأيّ شيء يصنع به؟ قال : يدفنه (٤).

وكلّ من وجب عليه فداء شيء أصابه وهو محرم ، فان كان حاجّاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمراً نحره بمكة قبالة (٥) الكعبة (٦).

فان قتل محرم فرخاً في غير الحرم فعليه حمل ، وليس عليه قيمة ، لأنّه ليس في الحرم (٧) ، ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكّة وإن شاء بالحزورة (٨) بين الصّفا والمروة ،

__________________

١ ـ « في الحرم » ب.

٢ ـ « يأكله » ج.

٣ ـ الكافي : ٤ / ٣٨٢ ح ٧ ، والتهذيب : ٥ / ٣٧٥ ح ٢١٩ وح ٢٢٠ ، والاستبصار : ٢ / ٢١٥ ح ٥ ، وح ٦ نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٢٠ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣ ح ١ وح ٤ وح ٥. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٥ ذيل ح ١٠ مثله. وانظر التهذيب : ٥ / ٣٧٦ ح ٢٢٣.

٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٠٥ ح ٢ ، وفي الوسائل : ١٣ / ١٠٣ ـ أبواب كفّارات الصيد ـ ب ٥٥ ح ٢ عنه وعن الفقيه : ٢ / ٢٣٥ ح ١١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٧٨ ح ٢٣٣ ، والاستبصار : ٢ / ٢١٥ ح ٨ مثله ، وفي الفقيه : ٢ / ١٦٧ ح ٧ ، والتهذيب : ٥ / ٣٧٨ ح ٢٣٢ ، والاستبصار : ٢ / ٢١٥ ح ٧ باختلاف يسير في ألفاظ صدره ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٣١ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ١٠ ح ٢.

٥ ـ « قبال » ج.

٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨١ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٨٤ ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣٧٣ ح ٢١٢ ، والاستبصار : ٢ / ٢١١ ح ١ مثله ، وفي الكافي : ٤ / ٣٨٤ ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٣٧٣ ح ٢١٣ ، والاستبصار : ٢ / ٢١٢ ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ١٣ / ٩٥ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٤٩ ح ١ وح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٥ ذيل ح ١١ مثله. وفي الاحتجاج : ٤٤٥ ضمن حديث باختلاف يسير. وفي المختلف : ٢٨٧ عن المصنّف وغيره مثله.

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٥٩ ضمن ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٩٠ ح ٦ مثله ، عنه الوسائل : ١٣ / ٢٣ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٩ ح ٤.

٨ ـ « الحرورة » جميع النسخ ، والظاهر تصحيف ، وما أثبتناه هو الصحيح ، أُنظر الكافي : ٤ / ٥٣٩ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٢٧٥ ح ٢ ، ومجمع البحرين : ١ / ٥٠٠ ـ حزورة ـ ».

٢٥٣

قريب من موضع النخّاسين (١) وهو معروف (٢).

فإذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون (٣) أو من فخّ (٤) ، وإن اغتسلت بمكّة (٥) فلا بأس (٦).

فإذا نظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التلبية ، وحدّها عقبة المدنيّين أو بحذاها ، ومن أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكّة ، وهي عقبة ذي طوى (٧) (٨).

وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد (٩) والتسبيح والصّلاة على

__________________

١ ـ « النحّاسين » ب ، د.

٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨٣ ح ٤. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٤ مثله. وانظر التهذيب : ٥ / ٣٧٤ ح ٢١٥ ، عنه الوسائل : ١٣ / ٩٩ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٥٢ ح ١.

٣ ـ بئر ميمون : بئر بأعلى مكة حفرت في الجاهلية ، وهي منسوبة إلى ميمون بن خالد بن عامر بن الحضرمي ، أُنظر « معجم البلدان : ١ / ٣٠٢ ».

٤ ـ فخ : بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ « مجمع البحرين : ٢ / ٣٦٩ ـ فخخ ـ ».

٥ ـ « من موضعك » أ ، د.

٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣١٩ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٤٠٠ ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٩٧ ح ٣ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٤ / ٣٩٨ ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ٩٧ ح ٢ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٣ / ١٩٧ ـ أبواب مقدّمات الطواف ـ ب ٢ ح ١ وح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٣١٤ ، والهداية : ٥٦ مثله.

٧ ـ ذو طوى : موضع بمكة داخل الحرم ، هو من مكة على نحو من فرسخ « مجمع البحرين : ٢ / ٧٩ ـ طوى ـ ».

٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٨٥ ح ٤ ، وفي المختلف : ٢٦٦ عنه وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا : ٢١٨ ، والفقيه : ٢ / ٣١٥ ، والهداية : ٥٦ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٩٩ صدر ح ١ وح ٢ وح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٩٤ ح ١١٥ وح ١١٦ وصدر ح ١١٧ ، والاستبصار : ٢ / ١٧٦ ح ١ وح ٢ وصدر ح ٣ نحو صدره ، وفي الكافي : ٤ / ٣٩٩ ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٩٤ ح ١١٨ وح ١١٩ ، والاستبصار : ٢ / ١٧٦ ح ٤ ، وص ١٧٧ ح ٥ نحو ذيله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٨٨ ـ أبواب الاحرام ـ ضمن ب ٤٣.

٩ ـ « والتمجيد » د.

٢٥٤

النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١).

فإذا أردت أن تدخل المسجد فادخل من باب بني شيبة (٢) بالسّكينة والوقار وأنت حاف ، فانّه من دخله (٣) بخشوع غفر له ، وقل وأنت على باب المسجد : السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته ، بسم اللّه وباللّه ومن اللّه وما شاء اللّه ، والسّلام على أنبياء اللّه ورسله ، والسّلام على رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والسّلام على إبراهيم عليه‌السلام ، والحمد للّه ربّ العالمين.

فإذا دخلت المسجد فانظر إلى الكعبة وقل : الحمد للّه الذي عظّمك وشرّفك وكرّمك ، وجعلك مثابة للنّاس (٤) وأمناً مباركاً وهدى للعالمين.

ثمّ ارفع يديك وقل : اللّهمّ إني أسألك في مقامي هذا في أوّل مناسكي أن تقبل توبتي ، وتجاوز عن خطيئتي ، وتضع عنّي وزري.

الحمد للّه الذي بلغني بيته الحرام ، اللّهمّ إنّي أشهد أنّ هذا بيتك الحرام ، الذي جعلته مثابة للنّاس وأمناً مباركاً وهدى للعالمين (٥).

ثمّ انظر إلى الحجر الأسود وارفع يديك ، واحمد اللّه واثن عليه ، وصلّ على النبيّ وآله (٦) ، واسأله (٧) أن يتقبّله منك.

__________________

١ ـ الفقيه : ٢ / ٣١٥ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٩٩ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٩٤ ضمن ح ١١٧ والاستبصار : ٢ / ١٧٦ ضمن ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٨٨ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٤٣ ح ١.

٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٢١ صدر ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢١٨ باختلاف يسير ، وفي الهداية : ٥٦ ، والفقيه : ٢ / ٣١٥ مثله ، وفي ص ١٥٤ ضمن ح ١٨ من الفقيه المذكور ، وعلل الشرائع : ٤٤٩ ضمن ح ١ بمعناه ، عن بعضها الوسائل : ١٣ / ٢٠٦ ـ أبواب مقدّمات الطواف ـ ب ٩ ح ١.

٣ ـ « دخل » ب.

٤ ـ مثابة للناس : أي مرجعاً لهم ، يثوبون إليه ، أي يرجعون إليه في حجّتهم وعمرتهم في كلّ عام « مجمع البحرين : ١ / ٣٣١ ـ ثوب ـ ».

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٢١ ذيل ح ٢ صدره ، وص ٣٢٠ ح ٢ ذيله. وفي الكافي : ٤ / ٤٠١ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٩٩ ح ١١ باختلاف يسير مع زيادة في آخره ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٢٠٤ ـ أبواب مقدّمات الطواف ـ ب ٨ ح ١ ، وفي الفقيه : ٢ / ٣١٥ مثله. وفي الهداية : ٥٦ صدره.

٦ ـ ليس في «أ» و «د».

٧ ـ « وسله » ج.

٢٥٥

ثمّ استلم الحجر وقبّله ، فان لم تقدر عليه فامسحه بيدك اليمنى وقبّلها ، فان لم تقدر فأشر إليه بيدك وقل (١) : اللّهمّ (٢) أمانتي أدّيتها ، وميثاقي تعاهدته ، لتشهد (٣) لي بالموافاة ، آمنت باللّه ، وكفرت بالجبت والطّاغوت واللاّت والعزّى ، وعبادة الشّياطين ، وعبادة الأوثان ، وعبادة كلّ ندّ يدعى من دون اللّه ، فان لم تستطع أن تقول هذا كلّه فبعضه (٤).

وتقول وأنت في طوافك : اللّهمّ إنّي أسألك باسمك الذي يُمشى به على طلل الماء (٥) كما يُمشى به على جدد الأرض ، وأسألك باسمك المخزون ( المكنون عندك ، وأسألك باسمك ) (٦) الذي يهتزّ له العرش ، وأسألك باسمك الذي تهتزّ له أقدام ملائكتك ، وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى عليه‌السلام من جانب الطّور الأيمن فاستجبت له وألقيت عليه محّبة منك ، وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، وأتممت عليه نعتمك ، أن تفعل بي كذا وكذا (٧).

فإذا بلغت مقابل الميزاب ، فقل : اللّهمّ اعتق رقبتي من النّار ، وادرأ (٨) عنّي

__________________

١ ـ « ثم تقول » ب.

٢ ـ ليس في «ب».

٣ ـ « ليشهد » أ ، د.

٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٨٢ ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٤٠٢ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ١٠١ ح ١ مثله مع زيادة في ذيله ، وفي الكافي : ٤ / ٤٠٣ ح ٣ نحو صدره ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٣١٣ ـ أبواب الطواف ـ ب ١٢ ح ١ وح ٤. وفي الفقيه : ٢ / ٣١٦ ، والهداية : ٥٧ نحوه.

٥ ـ طلل الماء : أي ظهره « مجمع البحرين : ٢ / ٥٩ ـ طلل ـ ».

٦ ـ ليس في «ب» و «ج» و « المستدرك ». والمكنون : المصون والمستور عن الخلق « مجمع البحرين : ٢ / ٧٧ ـ كنن ـ ».

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٨٨ ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٤٠٦ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ١٠٤ صدر ح ١١ مثله ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٣٣٣ ـ أبواب الطواف ـ ب ٢٠ ح ١ ، وفي الفقيه : ٢ / ٣١٧ باختلاف.

٨ ـ درأه : دفعه « القاموس المحيط : ١ / ١١٨ ».

٢٥٦

شرّ فسقة العرب والعجم ، وشرّ فسقة الجنّ والانس (١).

فإذا بلغت الركن اليماني فالتزمه (٢) ، وصلّ على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كلّ شوط (٣).

وقل بين هذا الرّكن والركن الذي فيه الحجر : ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النّار (٤).

فإذا كنت في الشّوط السّابع ، فقم بالمستجار وتعلّق بأستار الكعبة ، وهو مؤخّر الكعبة ممّا يلي الرّكن اليماني بحذاء باب الكعبة ، وابسط يديك (٥) على البيت والصق خدّك وبطنك بالبيت ، ثمّ قلّ : اللّهمّ البيت بيتك ، والعبد عبدك ، وهذا مقام العائذ بك من النّار.

ثمّ ( استلم الركن اليماني ، ثمّ ) (٦) استلم الركن الذي فيه الحجر واختم به ، وقل : اللّهمّ قنّعني بما رزقتني ، وبارك لي فيما آتيتني إنّك على كلّ شيء قدير (٧).

ثمّ ائت مقام إبراهيم عليه‌السلام فصلّ ركعتين ، واقرأ فيهما ( الْحَمْد ُ) و ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) و ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٨٨ ذيل ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢١٩ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ٢ / ٣١٦ ، والهداية : ٥٧ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٤٠٧ ح ٢ نحوه ، عنه الوسائل : ١٣ / ٣٣٤ ـ أبواب الطواف ـ ب ٢٠ ح ٣.

٢ ـ الفقيه : ٢ / ٣١٧ ، والهداية : ٥٧ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٤٠٨ ضمن ح ١٠ نحوه ، عنه الوسائل : ١٣ / ٣٣٨ ـ أبواب الطواف ـ ب ٢٢ ح ٣.

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٨٩ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٣١٧ ، والهداية : ٥٧ مثله. وانظر الكافي : ٤ / ٤٠٧ ح ٣ ، وص ٤٠٩ ح ١٦ ، عنه الوسائل : ١٣ / ٣٣٦ ـ أبواب الطواف ـ ب ٢١ ح ١ وح ٣.

٤ ـ فقه الرضا : ٢١٩ ، والفقيه : ٣١٧ ، والهداية : ٥٧ مثله ، وكذا في الكافي : ٤ / ٤٠٦ ضمن ح ١ ، عنه الوسائل : ١٣ / ٣٣٣ ـ أبواب الطواف ـ ب ٢٠ ضمن ح ١.

٥ ـ « يدك » أ ، د.

٦ ـ ليس في «ب» و «ج» و « المستدرك ».

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٩٤ ح ٦. وفي الفقيه : ٢ / ٣١٧ ، والهداية : ٥٨ ، والتهذيب : ٥ / ١٠٤ ضمن ح ١١ مثله بزيادة في المتن ، وفي الكافي : ٤ / ٤١٠ ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ١٠٤ ح ١٩ باختلاف يسير إلى قوله : واختم به ، عن بعضها الوسائل : ١٣ / ٣٤٤ ـ أبواب الطواف ـ ب ٢٦ ح ١ وح ٤ وح ٩.

٢٥٧

ثمّ تشهّد ، ثمّ احمد اللّه واثن عليه ، وصلّ على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، واسأله (١) أن يتقبّله (٢) منك ، فهاتان الركعتان هما الفريضة ، ليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ السّاعات شئت ، عند طلوع الشّمس أو عند غروبها (٣) ، ما لم يكن وقت صلاة مكتوبة ، وإن دخل عليك وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها ، ثمّ صلّ ركعتي الطواف (٤).

ثمّ تقوم فتأتي الحجر الأسود (٥) فتقبّله أو (٦) تستلمه أو تومئ إليه فانّه لابدّ لك من ذلك.

فان قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصّفا فافعل ، وتقول حين تشرب : اللّهمّ اجعله لي علماً نافعاً ، ورزقاً واسعاً ، وشفاء من كلّ داء وسقم ، إنّك قادر يارب العالمين (٧).

ثمّ (٨) اخرج إلى الصّفا ، وقم عليه حتّى تستقبل (٩) وتنظر (١٠) إلى البيت ،

__________________

١ ـ « وسله » ب ، ج.

٢ ـ « يتقبل » أ ، د. « تتقبل » ب.

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٤١٤ ح ٣ صدره ، وص ٤١٧ صدر ح ٣ ذيله. وفي الكافي : ٤ / ٤٢٣ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٣١٨ ، والهداية : ٥٨ ، والتهذيب : ٥ / ١٠٥ ضمن ح ١١ ، وص ١٣٦ ضمن ح ١٢٢ مثله ، إلاّ أنّه فيها القراءة في الركعة الأُولى ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وفي الثانية ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) عن بعضها الوسائل : ١٣ / ٤٢٣ ـ أبواب الطواف ـ ب ٧١ ح ٣ صدره ، وص ٤٣٤ ب ٧٦ ح ٣ وذيل ح ٤ ذيله.

٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٤١٨ ذيل ح ٣ صدره ، وص ٤٣٩ صدر ح ٤ ذيله. وفي الفقيه : ٢ / ٣١٨ ، والهداية : ٥٨ مثله. وانظر الكافي : ٤ / ٤٢٤ ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ١٤٢ ح ١٤٣ وح ١٤٤ ، والاستبصار : ٢ / ٢٣٦ ح ٣ ، وص ٢٣٧ ح ٨ ، عنها الوسائل : ١٣ / ٤٣٥ ـ أبواب الطواف ـ ب ٧٦ ح ٤ ، وص ٤٣٧ ح ١١.

٥ ـ ليس في «أ» و «د».

٦ ـ « و » المستدرك.

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٤٣٩ ح ٤. وفي الفقيه : ٢ / ٣١٨ ، والهداية : ٥٨ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٤٣٠ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ١٤٤ صدر ح ١ مثله إلى قوله : وسقم ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٤٧٢ ـ أبواب السعي ـ ب ٢ ح ١. وفي المحاسن : ٥٧٤ صدر ح ٢٣ ذيله.

٨ ـ ليس في «د».

٩ ـ ليس في «د» و « المستدرك ».

١٠ ـ ليس في «ب». « تنظر » ج ، المستدرك.

٢٥٨

وتستقبل الرّكن الذي فيه الحجر الأسود ، واحمد اللّه واثن عليه ، وقل : لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو على كلّ شيء قدير ، ثلاث مرّات (١).

ثمّ انحدر عن الصّفا وأنت كاشف عن ظهرك وقل (٢) : يا ربّ العفو ، يا من أمرنا بالعفو ، ( يا من هو أولى بالعفو ، يا من يحبّ العفو ، يا من يثيب على العفو ) (٣) العفو العفو العفو (٤) ، ( يا جواد (٥) ، يا كريم ، يا قريب ، يا بعيد ، أردد عليّ نعمتك ، واستعملني بطاعتك ومرضاتك ) (٦) (٧).

ثمّ انحدر ماشياً ، وعليك السّكينة والوقار حتى تأتي المنارة ، وهي طرف المسعى (٨) ، فهرول واسع ملء فروجك (٩) وقل : بسم اللّه واللّه أكبر ، اللّهمّ ( صلّ على محمّد وآل محمّد ، اللّهمّ ) (١٠) اغفر وارحم ، وتجاوز عمّا تعلم ، إنّك أنت الأعزّ الأكرم ، حتّى تجوز زقاق العطّارين ، وتقول إذا جاوزت المسعى (١١) : يا ذا المنّ والفضل والكرم النعماء (١٢) ( والجود ، صلّ على محمّد وآل محمّد ) (١٣) ، واغفر لي ذنوبي إنّه (١٤) لا يغفر الذّنوب إلاّ أنت.

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٤٤١ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٤٣١ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ١٤٥ ضمن ح ٦ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٤٧٦ ـ أبواب السعي ـ ب ٤ صدر ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٣١٨ ، والهداية : ٥٩ باختلاف يسير.

٢ ـ « وتقول » أ ، د.

٣ ـ « يا من يحبّ العفو ، يا من يثيب على العفو ، يا من هو أولى بالعفو » أ. « يا من هو أولى بالعفو » د.

٤ ـ ليس في «ب».

٥ ـ « يا جواد ، يا جواد » ب.

٦ ـ ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».

٧ ـ الهداية : ٥٩ مثله ، وفي الفقيه : ٢ / ٣١٩ باختلاف يسير.

٨ ـ « السعي » ب.

٩ ـ الفَرْج : ما بين الرجلين ، واسع ملء فروجك : أي إعد واسرع. أُنظر مجمع البحرين : ٢ / ٣٧٦ ـ فرج ـ ».

١٠ ـ ليس في «أ» و «د».

١١ ـ «السعي» أ.

١٢ ـ «والحمد والنعماء» أ ، د.

١٣ ـ ليس في «أ» و «د».

١٤ ـ « فانّه » ب ، ج.

٢٥٩

ثمّ امش (١) وعليك السّكينة والوقار حتّى تأتي المروة ، وتصعد عليها حتّى يبدو لك البيت ، واصنع عليها مثل (٢) ما صنعت على الصّفا ، فإذا بلغت حدّ زقاق العطّارين فاسع ملء فروجك إلى المنارة الأُولى التي (٣) تلي الصّفا ، وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصّفا وتختم بالمروة (٤).

ثمّ قصّر من رأسك من جوانبه ومن حاجبيك ، وخذ من شاربك ، وقلّم أظفارك وابق منها لحجِّك (٥) ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء أحرمت منه ، وطف بالبيت تطوّعاً ما شئت (٦).

وإن طفت بالبيت وبالصّفا والمروة وقد تمتّعت ، ثمّ عجّلت فقبّلت أهلك قبل (٧) أن تقصّر من رأسك فانّ عليك دماً تهريقه ، وإن جامعت فعليك جزور أو بقرة (٨) ، وإن كنت جاهلاً فلا شيء عليك (٩).

__________________

١ ـ « إستو » أ. ومعنى استوى : أي قصد ، وكلّ من فرغ من شيء وعمد إلى غيره فقد استوى إليه « مجمع البحرين : ١ / ٤٦١ ـ سوي ـ ».

٢ ـ ليس في «أ».

٣ ـ ليس في «ب».

٤ ـ الكافي : ٤ / ٤٣٤ ح ٦ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ٢ / ٣٢٠ نحوه. وفي الهداية : ٥٩ بزيادة في المتن. وفي التهذيب : ٥ / ١٤٨ ح ١٢ نحوه ، عنه الوسائل : ١٣ / ٤٨١ ـ أبواب السعي ـ ب ٦ ح ١ وفي ح ٢ عن الكافي.

٥ ـ بزيادة « ثم اغتسل » أ ، د.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ٥ ح ٣ وعن الفقيه : ٢ / ٣٢٠ صدره. وفي الكافي : ٤ / ٤٣٨ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٦ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ١٤٨ ذيل ح ١٢ ، وص ١٥٧ ح ٤٦ مثله ، عنها الوسائل : ١٣ / ٥٠٥ ـ أبواب التقصير ـ ب ١ ح ١ وح ٤. وفي الهداية : ٦٠ مثله.

٧ ـ « من قبل » ب.

٨ ـ الكافي : ٤ / ٤٤٠ ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٧ ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ١٦٠ ح ٦٠ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٢٩ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ١٣ ح ١ وح ٥.

٩ ـ الكافي : ٤ / ٣٧٨ ضمن ح ٣ ، وص ٤٤١ ذيل ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٧ ضمن ح ٦ ، والتهذيب : ٥ / ١٦١ ضمن ح ٦٤ مثله ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٣١ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ١٣ ذيل ح ٤.

٢٦٠