المقنع

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

المقنع

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦١٢

الثّلثان ، وللجدّ من قبل الأُمّ الثّلث (١).

فان ترك جدّين من قبل الأب وجدّين من قبل الأُمّ ، فللجدّ والجدّة من قبل الأُمّ الثّلث ، بينهما (٢) بالسّويّة ، وما بقي فللجدّ والجدّة من قبل (٣) الأب ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (٤).

فان ترك أخوالاً وخالات ، فالمال بينهم بالسّويّة (٥).

وإن ترك أعماماً وعمّات ، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (٦).

فإن ترك خالاً لأب وأُمّ وخالاً لأب ، فانّ الفضل بن شاذان ذكر أنّ المال للخال للأب والأُمّ ، وسقط الخال للأب ، وكذلك العمّ والخالة في هذا (٧) سواء على ما ذكره (٨).

فان ترك عمّا وابن أُخت ، فالمال لابن الأُخت (٩) ، فإن ترك عمّا وابن أخ ،

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٧٣٣ وفيه بلفظ « فان ترك جدّاً لأُمّ وجدّاً لأب ، فللجدّ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللجد من الأب » ، وبنحو هذا في المسالك : ٢ / ٣٢٧ ، وشرح اللمعة : ٨ / ١٢٧ عن المصنّف. وأخرجه في المختلف : ٧٣٣ عن رسالة علي بن بابويه مثله ، وفي فقه الرضا : ٢٩٠ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٣ ضمن ح ١٢. وفي التهذيب : ٩ / ٣١٣ صدر ح ٤٥ ، والاستبصار : ٤ / ١٦٥ صدر ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٧٦ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٩ ح ٢.

٢ ـ « عليهما » أ ، د.

٣ ـ ليس في «أ» و «د».

٤ ـ فقه الرضا : ٢٩٠ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٤ ذيل ح ١٢ ، والمستدرك : ١٧ / ١٨٣ ح ٢ ، وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٣٧٨ ضمن ح ١٣٥١ مثله.

٥ ـ الكافي : ٧ / ١٢٠ مثله ، وفي الفقيه : ٤ / ٢١١ باختلاف في اللفظ ، وانظر ص ٣١٢.

٦ ـ الكافي : ٧ / ١٢٠ ، والفقيه : ٤ / ٢١١ مثله ، وانظر ص ٣١٢ من الفقيه المذكور.

٧ ـ « ذلك » ب.

٨ ـ الكافي : ٧ / ١٢٠ نقلاً عن ابن شاذان مثله ، وفي الفقيه : ٤ / ٢١١ باختلاف يسير. وانظر الكافي : ٧ / ٧٦ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٦٨ ح ١ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ٦٣ ـ أبواب موجبات الارث ـ ب ١ ح ٢.

٩ ـ الكافي : ٧ / ١٢٠ ، والفقيه : ٤ / ٢١٣ ، وص ٢١٨ مثله.

٥٠١

فالمال لابن الأخ ، وقال يونس بن عبد الرحمن (١) : المال بينهما نصفان ، وذكر الفضل : إنّ يونس غلط في هذه (٢) ، وما رويناه أنّ المال لابن الأخ.

واعلم أنّه لا يتوارث (٣) أهل ملّتين ، والمسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم (٤) ، ولو أنّ رجلاً ترك ابناً مسلماً وابناً ذمّياً ، لكان الميراث للإبن المسلم (٥).

وكلّ من ترك ذا قرابة من أهل الذمّة ، وذا قرابة مسلماً ـ ممّن (٦) قرب نسبه أو بعد ـ لكان المسلم أولى بالميراث من الذمّي ، فلو كان الذمّي إبناً وكان المسلم أخاً أو عمّا أو ابن أخ أو ابن عمّ أو أبعد ( من ذلك ) (٧) ، لكان المسلم أولى بالميراث ، كان الميّت مسلماً أو ذمّياً (٨) ، كذا (٩) ذكره والدي رحمه‌الله في رسالته إليّ.

__________________

١ ـ وهو مولى علي بن يقطين بن موسى ، مولى بني أسد ، أبو محمّد ... رأى جعفر بن محمّد عليه‌السلام ولم يرو عنه ، وروى عن أبي الحسن موسى ، والرضا عليهما‌السلام ، هكذا وصفه النجاشي في رجاله : ٤٤٦. وذكره الكشي في رجاله : ٢ / ٧٧٩ ضمن أصحاب الرضا عليه‌السلام ، وذكر فيه روايات كثيرة. وترجمه السيد الخوئي رحمه‌الله مفصّلاً في كتاب رجاله : ٢٠ / ١٩٨ فراجع.

٢ ـ الكافي : ٧ / ١٢٠ نقلاً عن الفضل بن شاذان مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ / ٢١٣ إلاّ أنّه لم ينسب الردّ فيه على يونس لفضل بن شاذان. وفي المختلف : ٧٤٠ نقلاً عن المصنّف مثله.

٣ ـ حمله الشيخ في التهذيب : ٩ / ٣٦٧ ذيل ح ١٠ على نفي التوارث من الجانبين معاً ، وكذا المجلسي في روضة المتقين : ١١ / ٣٨٣.

٤ ـ الفقيه : ٤ / ٢٤٣ مثله ، وفي التهذيب : ٩ / ٣٦٧ ح ١٢ ، والاستبصار : ٤ / ١٩١ ح ١٢ باختلاف يسير ، وفي فقه الرضا : ٢٩٠ ، والكافي : ٧ / ١٤٢ صدر ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٢٤٤ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ٩ / ٣٦٥ صدر ح ١ ، والاستبصار : ٤ / ١٨٩ صدر ح ١ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٢٦ / ١١ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ١ ح ٦ وح ١٤ وح ١٥.

٥ ـ فقه الرضا : ٢٩٠ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي : ٧ / ١٤٦ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٣٧١ ح ٢٥ ، والاستبصار : ٤ / ١٩٣ ح ١٨ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٢٤ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ٥ ح ١. وفي الهداية : ٨٧ نحوه.

٦ ـ « ممّا » ب.

٧ ـ ليس في «ج».

٨ ـ فقه الرضا: ٢٩٠ مثله. وفي الهداية: ٨٧ نحوه.

٩ ـ « كذلك » أ ، د.

٥٠٢

وإذا ترك الرّجل ولداً له رأسان ، فانّه يصبر حتّى ينام ، ثمّ ينبّه ، فان انتبها جميعاً ورث ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً ورث ميراث اثنين (١).

فان ترك الرّجل ولداً خنثى ، فانّه ينظر إلى إحليله إذا بال ، فان خرج البول ممّا يخرج من الرّجال ورث ميراث الرّجال ، وإن خرج ممّا يخرج من النّساء ورث ميراث النّساء ، وإن خرج البول من الموضعين معاً ورث نصف ميراث الذّكر (٢) ونصف ميراث الأُنثى (٣).

وإن لم يكن له ما للرّجال ولا ما للنّساء فانّه يؤخذ سهمان ، فيكتب على سهم عبد اللّه ، وعلى الآخر أمة اللّه ، ثمّ يجعل السّهمان في سهام مبهمة ، ثمّ يقول الإمام أو المقرع : اللّهمّ أنت اللّه لا إله إلاّ أنت ، ( عالم الغيب والشّهادة ) (٤) ، أنت (٥) تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن لنا أمر هذا المولود حتّى يورث ما فرضت له في كتابك ، ثمّ يجال السّهمان ، فأيّهما خرج (٦) ورث عليه (٧).

__________________

١ ـ فقه الرضا : ٢٩١ ، والهداية : ٨٥ مثله. وفي الكافي : ٧ / ١٥٩ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٢٤٠ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٣٥٨ ح ١٢ باختلاف في بعض ألفاظه ، وفي إرشاد المفيد : ١ / ٢١٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٢٩٥ ـ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ـ ب ٥ ح ١ وح ٢. وفي مناقب ابن شهر اشوب : ٢ / ١٩٦ نحوه ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٥٥ ح ٤.

٢ ـ « الرجل » ب.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٢٢١ ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٩٠ باختلاف يسير ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٥٩ صدر ح ٢٢. وفي الكافي : ٧ / ١٥٦ ح ١ ، وص ١٥٧ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ٩ / ٣٥٣ ح ١ نحو صدره ، وفي الكافي : ٧ / ١٥٧ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٣٥٤ ذيل ح ٣ نحو ذيله ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ٢٨٣ ـ أبواب ميراث الخنثى ـ ب ١ ح ١ وح ٣ ، وص ٢٨٥ ب ٢ ح ١. وفي المختلف : ٧٤٥ عن المصنّف مثله ، وعن علي بن بابويه باختلاف يسير.

٤ ـ «الرحمن الرحيم» أ ، د.

٥ ـ ليس في «أ» و «د».

٦ ـ « أُخرج » د.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٢٢٥ ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٩١ باختلاف يسير ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٥٩ ذيل ح ٢٢. وفي المحاسن : ٦٠٣ ح ٢٩ ، والكافي : ٧ / ١٥٨ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٥٣ ح ١٠ ، وج ٤ / ٢٣٩ ح ٥ ، والتهذيب : ٦ / ٢٣٩ ح ١٩ ، وج ٩ / ٣٥٦ ح ٧ ، والاستبصار : ٤ / ١٨٧ ح ١ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٢٩٢ ـ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ـ ب ٤ ح ٢.

٥٠٣

فان ترك الرّجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه ، وكان ميراثه لأقربائه ، فإن لم يكن (١) ، ( فميراثه لإمام ) (٢) المسلمين ، إلاّ أن يكون أكذب نفسه بعد اللّعان ، فيرثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب (٣).

وإذا (٤) ترك ابن الملاعنة أُمّه وأخواله ، فميراثه كلّه (٥) لأُمّه ، فان لم يكن له أُمّ فميراثه لأخواله (٦) ، وإن ترك ابنته وأُخته لأُمّه (٧) ، فميراثه لابنته (٨) ، ( وإن ترك خاله وخالته ، فالمال بينهما ) (٩) (١٠).

( وإن ترك جدّه أبا أُمّه وجدّته ، فالمال بينهما ) (١١) (١٢).

فإن ترك أخاه (١٣) وجدّه أبا أُمّه (١٤) ، فالمال بينهما سواء ، ( لأنّهما يتقرّبان إليه

__________________

١ ـ بزيادة « له ذو قرابة » جميع النسخ. وما أثبتناه كما في المختلف.

٢ ـ « فلامام » المختلف.

٣ ـ عنه المختلف : ٧٤٥. وفي فقه الرضا : ٢٩٠ ، والهداية : ٨٦ مثله. وفي الكافي : ٦ / ١٦٣ ذيل ح ٣ ، وج ٧ / ١٦٠ ذيل ح ٣ وذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٩ / ٣٣٩ ذيل ح ٣ وذيل ح ٥ ذيله باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ٢٦٢ ـ أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ ب ٢ ح ١ وح ٢ وح ٤.

٤ ـ « وإن » أ ، د.

٥ ـ ليس في «ب».

٦ ـ عنه المختلف : ٧٤٥ ، والمستدرك : ١٧ / ٢١٢ صدر ح ٥. وفي الهداية : ٨٦ صدره. وفي الكافي : ٦ / ١٦٢ ضمن ح ٣ ، وج ٧ / ١٦٠ ح ٢ بطريقين وح ٤ ، والفقيه : ٤ / ٢٣٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٤ ضمن ح ١ ، وج ٩ / ٣٣٨ ح ٢ ، وص ٣٣٩ ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٢٥٩ ـ أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ ب ١ ح ٢ وح ٥ وح ٦.

قال المصنّف في الفقيه : متى كان الإمام غائباً كان ميراث ابن الملاعنة لأُمّه ، ومتى كان الإمام ظاهراً كان لأُمّه الثلث ، والباقي لإمام المسلمين ، واستدلّ عليه بروايات فراجع.

٧ ـ ليس في « المختلف ».

٨ ـ عنه المختلف : ٧٤٥ ، والمستدرك : ١٧ / ٢١٢ ضمن ح ٥. وفي الهداية : ٨٦ مثله.

٩ ـ ليس في «ب». بزيادة « سواء » المختلف.

١٠ ـ عنه المختلف : ٧٤٥ ، والمستدرك : ١٧ / ٢١٢ ضمن ح ٥. وفي الكافي : ٧ / ١٦٢ نقلاً عن الفضل ابن شاذان مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ / ٢٣٤ ، والهداية : ٨٧.

١١ ـ « فان ترك جدّته أُمّ أُمّه وجدّه أبا أُمّه » ب مع تقديم وتأخير مع الجملة الآتية.

١٢ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٢١٢ ضمن ح ٥. وفي الهداية : ٨٧ مثله.

١٣ ـ « أُخته لأُمّه » ب. « أَخاً لأُمّ » المختلف.

١٤ ـ « أُمّ » ب.

٥٠٤

بقرابة واحدة ) (١) ، فهكذا تكون مواريث ابن الملاعنة وولد الزّنا (٢).

وإذا غرق قوم ، أو سقط عليهم حائط وهم أقرباء ، فلم يدر أيّهم مات قبل صاحبه ، فإنّ الحكم فيه أن يورث (٣) بعضهم من بعض (٤).

وإذا غرق أخوان (٥) لأحدهما مال وليس للآخر شيء ، ولا يدرى أيّهما مات قبل صاحبه ، فانّ الميراث لورثة الذي ليس له شيء إذا لم يكن لهما أحد أقرب من بعضهما من بعض (٦).

وإذا غرق رجل وامرأة ، أو سقط عليهما حائط ، ولم يدر أيّهما مات قبل صاحبه ، فانّه يورث المرأة من الرّجل ، ثمّ يورث الرّجل من المرأة (٧) ، وكذلك إذا كان الأب والابن ، ورث الأب من الابن ، ثمّ ورث الابن من الأب (٨) ، وإذا ماتا جميعاً في ساعة واحدة ، وخرجت أنفسهما جميعاً في لحظة واحدة ، لم يورث بعضهما من.

__________________

١ ـ ليس في المختلف.

٢ ـ عنه المستدرك : ٨٧ / ٢١٢ ذيل ح ٥ إلى قوله : بقرابة واحدة ، والمختلف : ٧٤٥. وفي الكافي : ٧ / ١٦٢ نقلاً عن الفضل بن شاذان صدره باختلاف يسير في اللفظ.

٣ ـ « يرث » أ.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٢٢٩ ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٩١ مثله. وفي الكافي : ٧ / ١٣٦ ح ١ بطريقين ، والفقيه : ٤ / ٢٢٥ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي التهذيب : ٩ / ٣٦٠ ح ٤ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٣٠٧ ـ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ ب ١ ح ١ وح ٣.

٥ ـ « أبوان » ب.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٢٣٠ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٣٧ ذيل ح ٢ وذيل ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٢٢٥ ذيل ح ٤ ، والتهذيب : ٩ / ٣٦٠ ذيل ح ٦ وذيل ح ٧ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٣٠٩ ـ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ ب ٢ ذيل ح ١ وذيل ح ٢. وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٣٩٠ ضمن ح ١٣٨٢ باختلاف يسير ، وكذا في المختلف : ٧٥٠ نقلاً عن المصنّف ، وأبيه.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٢٣١ صدر ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٩١ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٧ / ١٣٧ صدر ح ٥ ، والفقيه : ٤ / ٢٢٥ ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٣٥٩ ح ١ وح ٢ ، وص ٣٦٠ صدر ح ٦ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٣١٠ ـ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ ب ٣ ح ١ ، وص ٣١٥ ب ٦ ح ١ وح ٢.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٢٣١ ذيل ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٩١ مثله.

٥٠٥

بعض (١).

وإذا (٢) مات رجل حرّ وترك أُمّاً (٣) مملوكة (٤) ، فانّ أمير المؤمنين عليه‌السلام أمر أن تشترى الأُمّ من مال ابنها ، ثمّ تعتق فيورثها (٥).

وإذا ترك الرّجل جاريةً أُمّ ولده ، ولم يكن ولده منها باقياً (٦) ، فانّها مملوكة للورثة ، فان كان ولده [ منها ] (٧) باقياً فانّها للولد ، وهم لا يملكونها ، لأنّ الانسان لا يملك أبويه ولا ولده.

فإن كان للميّت ولد من غير هذه التي هي أُمّ الولد ، فانّها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغاراً ، فإذا أدركوا تولّوا هم عتقها ، فإن ماتوا من قبل أن يدركوا رجعت ميراثاً لورثة الميِّت ، كذا ذكره والدي رحمه‌الله في رسالته إليّ (٨).

وإذا ترك وارثاً (٩) حرّاً ووارثاً مملوكاً ، ورث الحرّ دون المملوك (١٠) ، وإذا لم

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٢٣٠ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٩١ مثله.

٢ ـ « فان » ب.

٣ ـ « أُمّه » أ ، د.

٤ ـ بزيادة « أو أباً » المختلف. وبزيادة « أو ابنا » خ ل المختلف.

٥ ـ عنه المختلف : ٧٤١ وعن رسالة والد المصنّف مثله ، وفي المستدرك : ١٧ / ١٤٩ ح ٣ عنه وعن فقه الرضا : ٢٩١ مثله. وفي الكافي : ٧ / ١٤٦ ح ١ ، وص ١٤٧ ح ٥ ، والفقيه : ٤ / ٢٤٦ ح ١ وح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٣٣٤ ح ٤ ، والاستبصار : ٤ / ١٧٥ ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٤٩ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ٢٠ ح ١ وذيل ح ٣ وح ٧.

٦ ـ « باق » د.

٧ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

٨ ـ عنه المختلف : ٧٥٣ ، وفي المستدرك : ١٦ / ٣٠ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٩١ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٨٣ ح ٧ ، والتهذيب : ٨ / ٢٣٩ ح ٩٧ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ١٧٥ ـ أبواب الاستيلاد ـ ب ٦ ح ٢.

أشكل العلاّمة عليه في المختلف باشكالين ، أوّلاً : على عتق الجارية عند بلوغ ولدها ، لأنّها تنعتق من حين موت المولى.

وثانياً : على عودتها إلى الرقّ ثانياً لو ماتوا قبل البلوغ ، لأنّها قد انعتق نصيب أولادها منها ، ونصيب غيرهم يستسعى فيه.

٩ ـ « ولداً » أ ، د.

١٠ ـ أُنظر الكافي : ٧ / ١٥٠ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٣٣٦ ح ١٢ ، وص ٣٣٧ ح ١٩ ، وص ٣٦٩ ح ١٨ ، والاستبصار : ٤ / ١٧٨ ح ١٦ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٤٥ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ١٧ ح ١ وح ٢.

٥٠٦

( يكن له ) (١) وارث حرّ ، ورث المملوك ماله على قسمة السّهام التي سمّى اللّه لأصحاب المواريث (٢).

ولا يرث الحرّ المملوك ، لأنّه لا مال له ، إنّما ماله (٣) لمواليه (٤).

وأمّا مواريث أهل الكتاب والمجوس ، فانّهم يورثون من جهة القرابة ، ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم (٥).

وإذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسّم ، فله ميراثه غير منقوص ، وكذلك المملوك إذا أُعتق قبل أن يقسّم الميراث فهو وارث معهم ، وإن أسلم المشرك أو أُعتق المملوك بعد ما قسّم الميراث فلا ميراث لهما (٦).

والمكاتب يورث بحساب ما أُعتق (٧) منه ويرث (٨).

__________________

١ ـ « يرثه » أ ، د. « يكن للميّت » المختلف.

٢ ـ عنه المختلف : ٧٥٣ ، ثمّ قال العلاّمة : « الظاهر أنّ مقصوده بذلك أنّه يشترى بتلك التركة على نسبة السّهام ، فالزوجة تشترى بثمن التركة ، والولد يشترى بالباقي ، ولم يقصد الإرث الحقيقي ، لأنّ المملوك لا يرث ولا يورث ». وروي بنحو هذا في الكافي : ٧ / ١٤٦ ح ١ ، وص ١٤٧ ح ٢ ـ ح ٧ ، عنه الوسائل : ٢٦ / ٤٩ ـ أبواب موانع الارث ـ ضمن ب ٢٠.

٣ ـ « أمواله » ب.

٤ ـ أُنظر الكافي : ٧ / ١٥٠ ح ٢ وح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٢٤٧ ح ٨ ، والتهذيب : ٩ / ٣٣٥ ح ١١ ، والاستبصار : ٤ / ١٧٧ ح ١١ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٤٣ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ١٦ ح ١ وح ٨.

٥ ـ عنه المختلف : ٧٤٨. وفي الكافي : ٧ / ١٤٥ ذيل ح ٢ مثله.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٤٤ ح ٢ صدره ، وص ١٤٨ ح ٢ ذيله. وفي الكافي : ٧ / ١٤٤ صدر ح ٤ ، والفقيه : ٤ / ٢٣٧ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٣٦٩ ح ١٧ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٢١ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ٣ ح ٣ وح ٤. وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٣٨٦ ح ١٣٧٠ باختلاف يسير.

٧ ـ « عتق » ب ، ج ، المستدرك.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٤٨ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ١٥١ ضمن ح ٣ وصدر ح ٤ ، والفقيه : ٤ / ١٦٠ ضمن ح ١ ، وص ٢٤٨ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٢٢٣ ضمن ح ٢٤ ، وص ٣٤٩ صدر ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٤٧ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ١٩ ح ١ ، وفي ج ٢٣ / ١٦٥ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٢٠ ضمن ح ٢ ، عن التهذيب : ٨ / ٢٧٥ ضمن ح ٣٣ مثله.

٥٠٧

والنّصرانيّ إذا أسلم ، ثمّ رجع إلى النّصرانيّة ثمّ مات ، فميراثه لولده النّصراني (١) ، ( وإذا تنصّر ) (٢) مسلم ثمّ مات ، فميراثه لولده المسلمين (٣).

وقال أبو عبد اللّه عليه‌السلام في الرّجل النّصرانيّ تكون عنده المرأة النّصرانيّة ، فتسلم أو يسلم ، ثمّ يموت أحدهما ، قال : ليس بينهما ميراث (٤).

وقيل له عليه‌السلام : رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاماً ، ثمّ مات النّصرانيّ وترك مالاً ، من يرثه؟ قال عليه‌السلام : يكون ميراثه لابنه من المسلمة (٥).

قيل له : كان الرّجل مسلماً وفجر بامرأة يهوديّة ، فولدت منه غلاماً ، ثمّ مات المسلم ، لمن يكون ميراثه؟ قال عليه‌السلام : ميراثه لابنه من اليهوديّة (٦).

__________________

١ ـ أشكل العلاّمة في المختلف عليه ، وذكر أنّ الحق ما في النهاية وهو أن يكون ميراثه لبيت المال. وحمله الشيخ ، على ما إذا لم يكن للنصراني ولد مسلمون.

٢ ـ هكذا في « م ». « إذا انتصر » أ ، ب ، ج ، د.

٣ ـ عنه المختلف : ٧٥١ ، والمسالك : ٢ / ٣١١ صدره. وفي الفقيه : ٤ / ٢٤٥ ح ١٤ ، والتهذيب : ٩ / ٣٧٢ ح ٢٧ ، وص ٣٧٧ ح ١٥ ، والاستبصار : ٤ / ١٩٢ ح ١٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٢٥ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ٦ ح ١.

٤ ـ عنه الوسائل : ٢٦ / ١٤ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ١ ح ١٢ ، وفي ص ١٧ ح ٢٢ وح ٢٣ عن التهذيب : ٩ / ٣٦٧ ح ١٠ ، وص ٣٦٨ ح ١٣ ، والاستبصار : ٤ / ١٩١ ح ١٠ وح ١٣ نحوه.

٥ ـ « المسلمين » أ ، د ، الوسائل.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٢١٥ ح ٣ ، والوسائل : ٢٦ / ١٤ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ١ ح ١٣ ، وفي ص ٢٧٧ ـ أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ـ ب ٨ ح ٨ من الوسائل المذكور عن الكافي : ٧ / ١٦٤ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٣٤٥ ح ٢٥ ، والاستبصار : ٤ / ١٨٤ ح ٨ مثله.

حمل الشيخ التوريث فيه على إقرار الرجل بالولد ، وإلحاقه به.

٥٠٨

باب الدّيات

إعلم أنّ في النّطفة عشرين ديناراً ، وفي العلقة (١) أربعين ديناراً ، وفي المضغة (٢) ستّين ديناراً ، وفي العظم ثمانين ديناراً ، فإذا كسي لحمه ففيه مائة دينار حتّى يستهلّ (٣) ، ( فإذا استهل ) (٤) ففيه الدّية كاملة (٥).

فإن خرج في النّطفة قطرة دم ( فهي عشر ) (٦) النّطفة ، ففيها اثنان وعشرون ديناراً ، فإذا (٧) قطرت قطرتين فأربعة وعشرون ، فإن (٨) قطرت ثلاث قطرات فستّة وعشرون ، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون ، وإن قطرت خمس قطرات

__________________

١ ـ العَلَقة : هي القطعة الجامدة من الدم بعد أن كانت منيّاً « مجمع البحرين : ٢ / ٢٣١ ـ علق ـ ».

٢ ـ المضغة : قطعة لحم حمراء ، فيها عروق خضر مشتبكة « مجمع البحرين : ٢ / ٢٠٩ ـ مضغ ـ ».

٣ ـ استهلال الصبيّ : تصويته عند الولادة « مجمع البحرين : ٢ / ٤٣٣ ـ هلل ـ ».

٤ ـ ليس في «ب».

٥ ـ عنه المختلف : ٨١٤ صدره ، والمستدرك : ١٨ / ٣٦٥ صدر ح ٦. وفي الكافي : ٧ / ٣٤٥ ح ٩ ، والفقيه : ٤ / ١٠٨ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٨١ ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣١٣ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١٩ ح ٣ وذيل ح ٤. وفي الهداية : ٧٨ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٤٢٣ ضمن ح ١١.

٦ ـ « فهو عشر » أ ، د. « فعشر » ب ، ج ، وما أثبتناه كما في المختلف.

٧ ـ « فان » المختلف.

٨ ـ « فاذا » أ ، د.

٥٠٩

ففيها ثلاثون ديناراً ، وما زاد (١) على النّصف فبحساب (٢) ذلك حتّى تصير علقة ، فإذا كان علقة فأربعون ديناراً (٣).

فإن خرجت النّطفة متخضخضة (٤) بالدّم ، فان كان دماً صافياً ففيها أربعون ديناراً ، وإن كان دماً أسود فلا شيء عليه إلاّ التعزير ، لأنّه ما كان من دم صاف فهو للولد ، وما كان من دم أسود ( فانّما ذلك ) (٥) من الجوف.

فإن كانت العلقة تشبه العرق من اللّحم ففي ذلك اثنان وأربعون ديناراً ، فإن كان في المضغة شبه العقدة عظماً يابساً ، فذلك العظم أوّل ما يبتدئ [ به ] (٦) ففيه أربعة دنانير ، ومتى زاد زيد أربعة حتّى يتمّ الثّمانين.

فإذا كسي العظم لحماً وسقط الصّبيّ ، لا يدرى أحيّ كان (٧) أمّ (٨) ميّت؟ فانّه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة ( وقد استوجب ) (٩) الدّية (١٠).

واعلم أنّ في اليد نصف الدّية ، وفي اليدين جميعاً إذا قطعتا الدّية كاملة ، وفي

__________________

١ ـ « زادت » جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في المختلف ، والمستدرك.

٢ ـ « فعلى حساب » أ ، د ، المختلف.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٦٥ ضمن ح ٦ ، وفي المختلف : ٨١٤ عنه وعن الفقيه : ٤ / ١٠٨ ح ٢ مثله. وفي تفسير القمّي : ٢ / ٩٠ ، والكافي : ٧ / ٣٤٥ صدر ح ١١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٨٣ صدر ح ٧ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣١٤ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١٩ ح ٥ وذيل ح ٦ وعن الفقيه.

٤ ـ « مخضخضة » أ ، د. والخضخضة : الخلط ، أنظر « لسان العرب : ٧ / ١٤٤ ».

٥ ـ « فذلك » ب ، « فان ذلك » المختلف.

٦ ـ أثبتناه من المستدرك.

٧ ـ « هو » ب.

٨ ـ « أو » أ ، د.

٩ ـ « واستوجب » ب ، ج ، المستدرك.

١٠ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٦٥ ذيل ح ٦ ، وفي المختلف : ٨١٤ عنه وعن الفقيه : ٤ / ١٠٨ ح ٣ باختلاف يسير في اللّفظ ، وكذا روي في تفسير القمي : ٢ / ٩٠ ـ وفيه « أربعة أشهر » بدل قوله : خمسة أشهر ـ والكافي : ٧ / ٣٤٦ ذيل ح ١١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٨٤ ذيل ح ٧ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣١٥ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١٩ ح ٦ وعن الفقيه.

٥١٠

الرّجلين الدّية (١) ، وفي الذّكر وأُنثييه (٢) الدّية (٣).

[ وروي في الأُنثيين الدّية ، لليمنى ثلث الدّية ، ولليسرى ثلثا الدّية ، لأنّ اليسرى منها الولد ] (٤) (٥).

وفي اللّسان الدّية ، وفي الأُذنين الدّية ، وفي الأنف الدّية كاملة ، وفي الشّفتين الدّية كاملة عشرة آلاف درهم ، ستّة آلاف للسّفلى وأربعة آلاف للعليا ، لأنّ السّفلى تمسك الماء ، وفي العينين الدّية ، وفي ثديي (٦) المرأة الدّية كاملة ، وفي الظّهر إذا كسر فلا يستطيع صاحبه أن يجلس الدّية كاملة (٧) ، ودية كلّ إصبع ألف درهم (٨).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٣٨ صدر ح ١٩. وفي الكافي : ٧ / ٣١٢ صدر ح ٦ ، والفقيه : ٤ / ٩٩ صدر ح ١٠ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٤٥ صدر ح ٤ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢٨٥ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١ ح ٦.

٢ ـ « أو أنثييه » ب.

٣ ـ عنه المختلف : ٨٠٨ ذيله ، والمستدرك : ١٨ / ٣٣٨ ضمن ح ١٩. وفي الكافي : ٧ / ٣١١ ضمن ح ١ بطريقين ، والتهذيب : ١٠ / ٢٤٥ ضمن ح ١ وح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢٨٤ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١ضمن ح ٢.

٤ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٨٠٨ نقلاً عنه.

٥ ـ الفقيه : ٤ / ١١٣ ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٣١١ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١٨ ح ٢. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٥٠ ذيل ح ٢٢ نحو ذيله. وفي الهداية : ٧٨ باختلاف في اللفظ ، عنه البحار : ١٠٤ / ٤٢٢ ضمن ح ١١.

٦ ـ « ثدي » المستدرك.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٣٨ ذيل ح ١٩. وانظر الكافي : ٧ / ٣١١ ح ٢ وح ٣ ، وص ٣١٢ ح ٤ ـ ح ٩ ، وص ٣١٤ ح ١٧ ، والفقيه : ٤ / ٩٩ ح ١٠ وح ١١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٤٥ ح ٣ وح ٤ ، وص ٢٤٦ ح ٥ ـ ح ٨ ، وص ٢٤٧ ح ٩ وح ١٠ ، وص ٢٥٢ ح ٣١ ، عن معظمها الوسائل : ٢٩ / ٢٨٣ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ضمن ب ١. وفي الهداية ٧٧ قطعة ، عنه البحار : ١٠٤ / ٤٢٢ ضمن ح ١١.

٨ ـ عنه المختلف : ٨٠٧. وفي الكافي : ٧ / ٣٣٠ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٤ ضمن ح ٣٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٤٥ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣٩ ضمن ح ١.

٥١١

وفي ذكر الخنثى وأُنثييه ثلث الدّية (١) ، وفي السّنّ الأسود ثلث دية السّنّ (٢) ، فإن كان مصدوعاً ففيه ربع دية السّنّ (٣).

فان شجّ رجل رجلاً مُوضحة (٤) ، ثمّ طلب فيها (٥) فوهبها له ، ثمّ انتقضت (٦) به (٧) فقتلته ، فهو ضامن للدّية إلاّ (٨) قيمة الموضحة ، لأنّه وهبها له (٩) ولم يهب النّفس ، وفي السّمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم ، وإذا (١٠) كانت في الوجه فالدّية على قدر الشّين ، وفي المأمومة ثلث الدّية ، وهي التي قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف ، فهي فيما بينهما ، وفي الجائفة ثلث الدّية ، وهي التي قد بلغت جوف الدّماغ ، وفي المنقّلة خمسة عشر من الإبل ، وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام (١١).

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٨١٦.

٢ ـ عنه المختلف : ٨٠٥. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٧٥ ضمن ح ١٩ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٢٨٧ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١ ضمن ح ١٣. وسيأتي في ص ٥٢٨ مثله.

٣ ـ عنه المختلف : ٨٠٥. وفي الفقيه : ٤ / ٥٩ ضمن ح ١ باختلاف في اللفظ ، وكذا في المسالك : ٢ / ٥٠٢ نقلاً عن المصنّف. وانظر الكافي : ٧ / ٣٣٣ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٠٠ ضمن ح ٢٦ ، والوسائل : ٢٩ / ٢٩٨ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٨ ضمن ح ١.

٤ ـ الموضحة : هي التي تبدي وضح العظم ، أي بياضه « مجمع البحرين : ٢ / ٥١٤ ـ وضح ـ ».

٥ ـ « منها » ب.

٦ ـ إنتقض الأمر بعد الاستقامة : فسد « مجمع البحرين : ٢ / ٣٦٣ ـ نقض ـ ».

٧ ـ ليس في «أ» و «د».

٨ ـ « لولا » أ ، ب ، د.

٩ ـ ليس في «ج» و « المستدرك ».

١٠ ـ « وإن » أ ، د.

١١ ـ عنه المختلف : ٨١٦ صدره ، والمستدرك : ١٨ / ٤٠٧ ذيل ح ١٤ ذيله ، وص ٤٠٩ ح ١ صدره. وفي الكافي : ٧ / ٣٢٧ ح ٨ مثله ، وفي التهذيب : ١٠ / ٢٩٢ ح ١٢ صدره ، وفي ص ٢٨٩ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٢٤ ح ١ نحو ذيله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٨٠ ـ أبواب ديات الشجاج والجراح ـ ب ٢ ح ٩ وح ١٠ ، وص ٣٨٧ ب ٧ ح ١.

٥١٢

وفي السّنّ خمسمائة درهم (١) ، وفي الثنيّة خمسمائة درهم (٢) (٣).

وفي الظّفر عشرة دنانير ، لأنّه عشر عشير الإصبع (٤) ، وأصابع اليد والرِّجل في الدّية سواء (٥).

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل قتل رجلاً ولا يُعلم به ، ما ديته؟ قال : يؤدّي ديته ، ويستغفر ربّه (٦).

واليد الشّلاّء فيها ثلث الدّية (٧).

فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل ، فان أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعاً ، أدّى دية يد إليهما واقتسماها ، ثمّ يقطعهما ، وإن أراد أن يقطع واحداً قطعه ، ويردّ الآخر على الذي قطعت يده ربع الدّية (٨).

__________________

١ ـ الكافي : ٧ / ٣٣٣ ح ٦ ، وص ٣٣٤ ح ٩ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٢٩٨ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٨ ح ٢ وح ٤. وانظر مصادر الهامش الآتي.

٢ ـ ليس في «أ» و «د».

٣ ـ أُنظر الكافي : ٧ / ٣٣٣ ح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٥ ح ٣٩ ، والاستبصار : ٤ / ٢٨٩ ح ٢ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢٩٨ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٨ ح ٣ ، وص ٣٤٤ ب ٣٨ ح ٣.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٨٠ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٤٢ صدر ح ١٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٦ صدر ح ٤٥ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٤٩ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٤١ ح ١. وسيأتي مثله في ص ٥٣٢ عن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

٥ ـ الكافي : ٧ / ٣٢٨ صدر ح ١١ ، والفقيه : ٤ / ١٠٢ ح ٦ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٧ صدر ح ٤٩ ، والاستبصار : ٤ / ٢٩١ صدر ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٤٦ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣٩ ح ٤ ، وص ٣٤٨ ح ٩.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٠٩ ح ٤.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٧١ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٣١٨ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٧٠ ح ٩ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٣٢ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٢٨ ح ١. وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٤٣٦ ح ١٥٢٠ باختلاف في اللفظ أيضاً. وسيأتي في ص ٥٢٨ مثله.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٨٦ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٢٨٤ ح ٧ ، والفقيه : ٤ / ١١٦ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٤٠ ح ٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ١٨٦ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٢٥ ح ١.

٥١٣

واعلم أنّ الدّية كانت في الجاهليّة مائة من الابل فأقرّها رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشّاة ألف شاة ثنيّة (١) ، وعلى أهل الذّهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلّة (٢).

وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا كان الخطأ شبه العمد ، وهو أن يقتل بالسّوط أو بالعصا أو بالحجر ، فانّ ديته تغلظ وهي مائة من الابل : أربعون خلفة (٣) بين ثنيّة (٤) إلى بازل (٥) عامها ، ( وثلاثون حقّة ) (٦) ، وثلاثون ابنة لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كلّ بعير من الورق مائة درهم ، أو عشرة دنانير (٧).

ودية الأنف إذا استؤصل مائة من الابل ، ثلاثون حقّة ، وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر (٨) ، وكلّ ما في بدن الإنسان على هذا.

__________________

١ ـ الثنيّة من الغنم : ما دخل في الثالثة « مجمع البحرين : ١ / ٣٣٠ ـ ثني ـ ».

٢ ـ عنه المختلف : ٨١٦ ذيله ، وفي الوسائل : ٢٩ / ١٩٣ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ١ ح ١ عنه وعن الكافي : ٧ / ٢٨٠ صدر ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٦٠ صدر ح ١٩ ، والاستبصار : ٤ / ٢٥٩ صدر ح ٣ مثله إلاّ أنّ فيها « مائتي حلّة » وهو المشهور على ما قاله العلاّمة في المختلف. وفي الهداية : ٧٨ باختلاف يسير ، عنه البحار : ١٠٤ / ٤٢٢ ضمن ح ١١.

٣ ـ حقّه » ب ، ج. والخلف : وهي الحوامل من النوق « مجمع البحرين : ١ / ٦٨٨ ـ خلف ـ ».

٤ ـ الثنيّة من الابل : ما دخل في السادسة « مجمع البحرين : ١ / ٣٣٠ ـ ثني ـ ».

٥ ـ البازل من الابل : الذي تمّ له ثمان سنين ودخل في التاسعة « مجمع البحرين : ١ / ١٩٧ ـ بزل ـ ».

٦ ـ ليس في «ب».

٧ ـ عنه الوسائل : ٢٩ / ١٩٩ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ٢ ح ١ وعن الكافي : ٧ / ٢٨١ ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٧٧ ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ / ١٥٨ ح ١٤ ، والاستبصار : ٤ / ٢٥٩ ح ٤ مثله ، إلاّ أنّه فيها بدل قوله : « مائة درهم » مائة وعشرون درهماً ، مع زيادة قوله : ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.

٨ ـ تفسير العياشي : ١ / ٣٢٣ صدر ح ١٢٥ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٤٢٠ صدر ح ٤ ، والوسائل : ٢٩ / ٢٨٨ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١ صدر ح ١٤. وفي الكافي : ٧ / ٣١٢ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٤٦ صدر ح ٥ نحو صدره.

٥١٤

فإن وجد مقتول فجاء رجلان إلى وليّه ، فقال أحدهما : أنا قتلته خطأ ، وقال الآخر : أنا قتلته عمداً ، فان أخذ بقول صاحب الخطأ لم يكن له على صاحب العمد شيء (١).

فإن قتل رجل رجلاً في أشهر (٢) الحرم ، فعليه الدّية وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، وإذا دخل في هذين الشّهرين العيد وأيّام التّشريق ، فعليه أن يصوم ، فانّه حقّ لزمه (٣).

فإن شجّ رجل رجلاً موضحة ، وشجّه آخر دامية (٤) في مقام فمات الرّجل ، فعليهما الدّية في أموالهما نصفين لورثة الميّت (٥).

وإن قتل رجل امرأة متعمّداً ، فان شاء (٦) أولياؤها قتلوه وأدّوا إلى أوليائه نصف الدّية ، وإلاّ أخذوا خمسة آلاف درهم ، وإذا قتلت المرأة رجلاً متعمّدة ، فان شاء (٧) أهله أن (٨) يقتلوها قتلوها ، فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه (٩) ، وإن أرادوا الدّية أخذوا عشرة آلاف درهم (١٠).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٦٥ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٢٨٩ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٧٨ ح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ١٧٢ ح ١٧ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ١٤١ ـ أبواب دعوى القتل ـ ب ٣ ح ١.

٢ ـ « الأشهر » ب.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٩٩ ح ٢. وفي الفقيه : ٤ / ٨١ ح ١٩ ، والتهذيب : ١٠ / ٢١٥ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢٠٤ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ٣ ح ٤.

٤ ـ الشجّة الدامية : التي خرج منها الدم « مجمع البحرين : ١ / ٥٨ ـ دمي ـ ».

٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٣١ ح ٢. وفي الفقيه : ٤ / ١٢٥ ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٩٢ ح ١١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢٨٠ ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب ٤٢ ح ١.

٦ ـ « شاؤوا » أ ، د.

٧ ـ « شاؤوا » أ ، ب ، د.

٨ ـ ليس في «أ» و «د».

٩ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٤٠ صدر ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٢٩٩ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ١٨١ ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في الفقيه : ٤ / ٨٩ ح ٤ ذيله ، والاستبصار : ٤ / ٢٦٥ ح ٣ صدره ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٨٠ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٣٣ ح ١.

١٠ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٤٠ ذيل ح ٣.

٥١٥

وإذا فقأ الرّجل عين امرأة ، فان شاءت أن تفقأ عينه فعلت ، وأدّت إليه ألفين وخمسمائة (١) درهم ، وإن شاءت أخذت ألفين وخمسمائة درهم ، وإن فقأت هي عين الرّجل غرمت خمست آلاف درهم ، وإن شاء أن يفقأ عينها فعل ، ولا تغرم شيئاً (٢).

فإن قطع عبد يد رجل حرّ وثلاث أصابع من يده شلل ، فإن كانت قيمة العبد أكثر من دية (٣) الإصبعين الصّحيحين (٤) والثّلاث الأصابع الشّلل ، ردّ الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ (٥) العبد ، وإن شاء أخذ قيمة الاصبعين الصّحيحين والثّلاث الأصابع الشّلل ، وقيمة الإصبعين الصّحيحين مع الكفّ ألفا درهم ، والثّلاث الأصابع الشّلل مع الكفّ ألف درهم ، لأنّها على الثّلث من دية الصّحاح ، وإذا كانت قيمة العبد أقلّ من دية الإصبعين الصّحيحين والثّلاث الأصابع الشّلل ، دفع العبد إلى الذي قطعت (٦) يده أو يفتديه مولاه (٧).

وإذا قتل المكاتب رجلاً خطأ ، فعليه من ديته بقدر ما أدّى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة (٨) له ، إنّما ذلك

__________________

١ ـ « وخمسين » ب ، ج.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٧٦ ح ١ وفي الكافي : ٧ / ٣٠٠ ح ١٢ ، والتهذيب : ١٠ / ١٨٥ ح ٢٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ١٦٦ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٢ ح ١.

٣ ـ « قيمة » أ ، د.

٤ ـ « الصحيحتين » د.

٥ ـ « وأخذه » جميع النسخ ، والظاهر تصحيف ، وما أثبتناه من المستدرك.

٦ ـ « قطعه » أ ، ج ، د. « أقطع » ب ، وما أثبتناه من المستدرك.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٧١ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٦ ح ١٤ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٦ ح ٧٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٣٢ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٢٨ ح ٢.

٨ ـ العاقلة : التي تحمّل دية الخطأ وهم من تقرّب إلى القاتل بالأب ، كالإخوة والأعمام ، وأولادهما « مجمع البحرين : ٢ / ٢٢٥ ـ عقل ـ ».

٥١٦

على إمام المسلمين (١).

وقضى أبو جعفر عليه‌السلام في عين الأعور إذا أُصيبت عينه الصّحيحة ففقئت ، أن يفقأ عين الذي فقأ عينه ، ويعقل له نصف الدّية ، وإن شاء أخذ الدّية كاملة (٢).

وقيل لأبي عبد اللّه عليه‌السلام : رجل (٣) قتل رجلاً متعمّداً ، فقال : جزاؤه جهنّم ، فقيل : هل له (٤) توبة؟ قال : نعم ، يصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكيناً ، ويعتق رقبة ، ويؤدّي ديته ، قيل : فان لم يقبلوا الدّية؟ قال : يتزوّج (٥) إليهم (٦) قيل (٧) : لا يزوّجونه ، قال : يجعل ديته صرراً ، ثمّ يرمي بها في دارهم (٨).

وسئل عليه‌السلام عن أربعة شهدوا (٩) على رجل بالزّنا فرجم ، ثمّ رجع (١٠) أحدهم عن الشّهادة ، قال : يقتل الرّجل ، ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدّية (١١).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٠٣ صدر ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٨ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٩ ح ٨٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢١٣ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ١٠ ح ١. سيأتي في ص ٥٣٣ مثله ، وفي ص ٥٣٥ مضمونه.

٢ ـ عنه المختلف : ٨٠٢ ، والمستدرك : ١٨ / ٢٨٢ ح ١ ، وفي الوسائل : ٢٩ / ٣٣١ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٢٧ ح ٢ وذيل ح ٣ عنه وعن الكافي : ٧ / ٣١٧ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٦٩ ح ٢ باسناديهما ، عن أبي جعفر عليه‌السلام عن أمير المؤمنين عليه‌السلام مثله.

٣ ـ « عن رجل » ب.

٤ ـ ليس في «ب».

٥ ـ بزيادة « الرجل » أ ، د.

٦ ـ ليس في «أ» و «د».

٧ ـ « قال » أ ، د ، المستدرك.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٣٧ ح ١. وفي التهذيب : ٨ / ٣٢٤ ح ١٩ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٢٢ / ٣٩٩ ـ أبواب الكفّارات ـ ب ٢٨ ح ٤ ، وفي ج ٢٩ / ٧٤ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٣٠ ح ٢ عن الكافي : ٧ / ٢٩٥ ح ٢ نحوه.

٩ ـ « شهود » أ ، د.

١٠ ـ « أنكر » أ ، د.

١١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٥٦ صدر ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٨٤ ح ٥ ، والتهذيب : ٦ / ٢٦٠ ح ٩٥ ، وج ١٠ / ٣١١ ح ١ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنهما الوسائل : ٢٧ / ٣٢٩ ـ أبواب الشّهادات ـ ب ١٢ ح ٢. تقدّم مضمونه في ص ٤٠٣ ، وسيأتي في ص ٥١٩ ، وص ٥٢٤.

٥١٧

وسأله إسحاق بن عمّار عن رجل قطع رأس ميّت ، قال عليه‌السلام : عليه الدّية ، فقال إسحاق : فمن يأخذ ديته؟ قال عليه‌السلام : الإمام ، هذا للّه عزّ وجلّ ، وإن قطعت يمينه أو شيئاً من جوارحه فعليه الأرش للإمام (١).

وسأله أيضاً عن رجل قطع من بعض أُذن الرّجل شيئاً ، فقال عليه‌السلام : إنّ رجلاً فعل هذا فرفع إلى عليّ عليه‌السلام ، فأقاده (٢) ، فأخذ الآخر ما قطع من أُذنه فردّه على أُذنه بدمه (٣) ، فالتحمت وبرأت ، فعاد الآخر إلى علي عليه‌السلام فاستعداه (٤) ، فأمر بها فقطعت ثانية ، وأمر بها فدفنت ، ثمّ قال : إنّما يكون القصاص من أجل الشّين (٥).

وقال عليّ عليه‌السلام : لا يقتل الوالد بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتله (٦).

وسئل الرّضا عليه‌السلام ما تقول في امرأة ظاءرت (٧) قوماً ، وكانت نائمة والصّبي إلى جنبها ، فانقلبت عليه فقتلته؟ فقال : إن كانت ظاءرت القوم للفخر والعزّ ، فانّ الدّية تجب عليها ، وإن كانت ظاءرت القوم للفقر والحاجة ، فالدّية على

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٦٩ ح ٤. وفي الفقيه : ٤ / ١١٨ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٧٢ ح ١٤ ، والاستبصار : ٤ / ٢٩٧ ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٢٦ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٢٤ ح ٣.

٢ ـ القَوَد : القصاص « مجمع البحرين : ٢ / ٥٥٨ ـ قود ـ ».

٣ ـ ليس في «ج».

٤ ـ إستعداه : طلب نصرته ، أنظر « مجمع البحرين : ٢ / ١٤٠ ـ عدو ـ ».

٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٨٥ ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٧٩ ح ١٩ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ١٨٥ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٢٣ ح ١.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٣٩ ح ٤. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٣٨ صدر ح ٢٢ مثله ، وكذا في ص ٢٣٧ ح ١٨ ، والكافي : ٧ / ١٤١ صدر ح ٧ ، وص ٢٩٨ صدر ح ٥ مسنداً عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام ، وفي الفقيه : ٤ / ٨٩ صدر ح ١ باسناده عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٧٧ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ضمن ب ٣٢.

٧ ـ الظئر : المرضعة غير ولدها « النهاية : ٣ / ١٥٤ ».

٥١٨

عاقلتها (١).

وسأل أبو حمزة الثّمالي أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط فأمّه (٢) حتّى ذهب عقله ، قال عليه‌السلام : عليه الدّية ، قال : فان عاش عشرة أيّام أو أقل أو أكثر ، فرجع إليه عقله ، أله أن يأخذ الدّية من الرّجل؟ قال عليه‌السلام : لا ، قد مضت الدّية بما فيها ، قال : فإن مات بعد شهرين أو ثلاثة ، وقال أصحابه : نريد أن نقتل الرّجل الضّارب؟ قال عليه‌السلام : إذا أرادوا أن يقتلوه ، يؤدّوا الدّية فيما بينهم وبين سنة ، فان مضت السّنة فليس لهم أن يقتلوه ، ومضت الدّية بما فيها (٣).

فإن شهد (٤) أربعة على رجل بالزّنا ، ثمّ رجع أحدهم عن الشّهادة ، وقال : شككت في شهادتي فعليه الدّية ، وإن قال : شهدت عليه متعمّداً قتل (٥).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٢٧ ح ١. وفي المحاسن : ٣٠٥ ذيل ح ١٤ ، والكافي : ٧ / ٣٧٠ ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ١١٩ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٢٢ ح ٥ وح ٦ ، بأسانيدهم عن أبي جعفر عليه‌السلام باختلاف يسير ، وكذا في ص ٢٢٣ ح ٧ من التهذيب المذكور باسناده عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢٦٥ ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب ٢٩ ح ١. وفي البحار : ١٠٤ / ٣٩٣ ح ٣٨ عن المحاسن ، وفي المختلف : ٧٩٩ عن المصنّف في كتابيه مثله.

٢ ـ أمّه : أي شجّه آمّة وهي التي تبلغ أُمّ الدماغ « لسان العرب : ١٢ / ٣٣ ».

٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٩٥ ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٥٢ ح ٣٤ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٣٦٧ ـ أبواب ديات المنافع ـ ب ٧ ح ٢.

٤ ـ « شهدوا » ب.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٥٧ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٣٠ ح ٢٥ مثله ، وفي الكافي : ٧ / ٣٦٦ ح ٢ وص ٣٨٤ ح ٤ ، والتهذيب : ٦ / ٢٦٠ ح ٩٦ ، وج ١٠ / ٣١١ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٣٢٨ ـ أبواب الشهادات ـ ب ١٢ ح ١ وح ٣ ، وج ٢٩ / ١٢٨ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٦٣ ح ١. تقدّم مضمونه في ص ٤٠٣ ، وص ٥١٧ ، وسيأتي في ص ٥٢٤.

٥١٩

وقال أبو جعفر عليه‌السلام : دية ولد الزّنا دية العبد ، ثمانمائة درهم (١).

[ وروي أنّ دية العبد ثمنه ، ولا يتجاوز بقيمة عبد دية حرّ ] (٢) (٣).

وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (٤) قال : هو الرّجل يقبل الدّية أو يعفو ، ثمّ يبدو له فيلقى الرّجل فيقتله فله عذاب أليم ، كما قال اللّه عزّ وجلّ (٥).

وإن ادّعى رجل على رجل قتلاً وليس له بيّنة ، فعليه أن يقسم خمسين يميناً باللّه ، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله ، فان أبى أن يقسم ، قيل للمدّعى عليه : أقسم ، فان أقسم خمسين يميناً أنّه ما قتل ولا يعلم قاتلاً ، أُغرم الدّية إن وجد القتيل بين ظهرانيهم (٦).

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٧٩٤ ، والمستدرك : ١٨ / ٣٠٥ ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٣١٥ ح ١٢ وح ١٤ بطريقين عن أبي الحسن ، وجعفر عليهما‌السلام إلاّ أنّه فيهما بدل قوله : « دية العبد » دية اليهودي ، ودية الذمّي ، على التوالي ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢٢٢ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ١٥ ح ١ وح ٣. وسيأتي في صفحة ٥٣٠ نحوه.

قال العلاّمة في المختلف في دية ابن الزنا : الوجه وجوب دية المسلم إن كان متظاهراً بالإسلام ، بل ويجب القود لو قتله مسلم عمداً ، لعموم الآية ، وقوله عليه‌السلام : « بعضهم أكفاء لبعض ».

٢ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٧٩٤ نقلاً عنه.

٣ ـ الهداية : ٧٨ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٤٢٣ ضمن ح ١١. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٤ ح ٥ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٢ ح ٥٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢٧٤ ح ١٠ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢٠٧ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ٦ ح ٢.

٤ ـ البقرة : ١٧٨.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٥٢ ح ٢. وفي تفسير العياشي : ١ / ٧٦ صدر ح ١٦٢ عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام مثله ، وكذا في الكافي : ٧ / ٣٥٨ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٧٩ ذيل ح ١٦ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ١٢١ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٥٨ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ٨٢ ذيل ح ٢٥ ، ومجمع البيان : ١ / ٢٦٦ نحوه ، وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٤١٣ ح ١٤٤٢ باختلاف يسير.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٦٩ ح ٢ ، وفي المختلف : ٨١٦ عنه وعن الفقيه مثله ، ولم أجده في المطبوع ، وفي التهذيب : ١٠ / ٢٠٦ صدر ح ١٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢٧٨ صدر ح ٥ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٧ / ٣٦٢ ضمن ح ٨ ، والفقيه : ٤ / ٧٣ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ١٠ / ١٦٧ ضمن ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٩ / ١٥٣ ـ أبواب دعوى القتل ـ ب ٩ ح ٦ ، وص ١٥٦ ب ١٠ ح ٥.

٥٢٠