المقنع

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

المقنع

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦١٢

ومن كان شريكاً (١) في عبد أو جارية فأعتق حصّته وله سعة ، فليشتر حصّة صاحبه وليعتقه كلّه ، وإن لم يكن له سعة في مال (٢) ، ينظر (٣) إلى قيمة العبد كم كانت يوم أُعتق نصفه ، ثمّ يسعى (٤) العبد في حساب ما بقي حتّى يعتق كلّه (٥).

واعلم أنّ (٦) من أعتق رجلاً سائبة (٧) فليس عليه من جريرته (٨) شيء ولا له (٩) من ميراثه شيء ، وليشهد على ذلك.

ومن تولّى رجلاً ورضي بذلك ، فجريرته عليه وميراثه له (١٠) (١١).

وقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولاء لمن أعتق (١٢).

وإذا اشترى رجل عبداً وله أولاد من امرأة حرّة فأعتقه ، فانّ ولاء ولده لمن أعتقه (١٣).

__________________

١ ـ « له شركاء » المختلف.

٢ ـ « ماله » ب ، ج ، المستدرك.

٣ ـ « فلينظر » المختلف.

٤ ـ « يستسعى » المختلف.

٥ ـ عنه المختلف : ٦٢٢ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٦١ ح ٢. وفي الكافي : ٦ / ١٨٣ ح ٣ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢١ ح ٢٤ ، والاستبصار : ٤ / ٤ ح ١١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٦ ـ أبواب العتق ـ ب ١٨ ح ٣.

٦ ـ ليس في «ج».

٧ ـ السائبة : وهو العبد يُعتق ، ولا يكون لمعتقه عليه ولاء ، ولا عقل بينهما ولا ميراث ، فيضع ماله حيث شاء « مجمع البحرين : ١ / ٤٦٤ ـ سيب ـ ». وسيأتي في ص ٤٧٠ تعريفه عن الإمام الصادق عليه‌السلام.

٨ ـ الجريرة : هي الجناية والذنب ، سمّيت بذلك لأنّها تجرّ العقوبة إلى الجاني « مجمع البحرين : ١ / ٣٦١ ـ جرر ـ ».

٩ ـ ليس في «أ».

١٠ ـ ليس في «أ».

١١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٧٣ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٧١ ح ٥ مثله إلى قوله : ذلك ، وفي التهذيب : ٨ / ٢٥٦ ح ١٦١ ، والاستبصار : ٤ / ٢٦ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٧٤ ـ أبواب العتق ـ ب ٤١ ح ٢.

١٢ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ٦١ ـ أبواب العتق ـ ب ٣٥ ح ١ وعن الكافي : ٦ / ١٩٧ ح ١ مثله ، وفي ص ١٩٨ ذيل ح ٣ من الكافي المذكور ، والفقيه : ٣ / ٧٩ ضمن ح ٤ ، والتهذيب : ٨ / ٢٤٩ ح ١٣٨ ، وص ٢٥٠ ذيل ح ١٤٠ مثله. وسيأتي في ص ٤٧٣ ضمن حديث مثله.

١٣ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٧٢ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ١٧٠ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٧٩ ح ٥ ، والتهذيب : ٨ / ٢٥٠ ح ١٤٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٦٦ ـ أبواب العتق ـ ب ٣٨ ح ١.

٤٦١

فإن قال رجل لغلامه : أعتقك على أن أُزوّجك جاريتي ، فان نكحت عليها أو اشتريت (١) جارية (٢) فعليك مائة دينار ، وأعتقه على ذلك ، فنكح أو اشترى (٣) ، فعليه (٤) الشّرط (٥).

وإذا أعتق الرّجل جاريته ، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين ، فأبقت ثمّ مات الرّجل ، فوجدها (٦) ورثته ، فليس لهم أن يستخدموها (٧).

واعلم أنّه لا عتق إلاّ ما أُريد به وجه اللّه عزّ وجلّ (٨).

وإذا كانت للرّجل أمة فيقول ( يوماً : إن آتيها ) (٩) فهي حرّة ، ثمّ يبيعها من رجل ، ثمّ يشتريها بعد ذلك ، فلا بأس بأن (١٠) يأتيها ، قد خرجت من ملكه (١١).

فإن قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث سبعة مماليك ، فانّه يقرع بينهم

__________________

١ ـ « تسرّيت » المختلف.

٢ ـ ليس في « المختلف ».

٣ ـ « تسرّى » المختلف.

٤ ـ بزيادة « ذلك » المختلف.

٥ ـ عنه المختلف : ٦٣٠ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٥٦ ح ٢. وفي الكافي : ٦ / ١٧٩ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٦٩ ح ١٥ باختلاف يسير ، وفي التهذيب : ٨ / ٢٢٢ ح ٢٩ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٢٧ ـ أبواب العتق ـ ب ١٢ ح ١ وح ٤.

٦ ـ « فوجدوها » أ ، ب.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٥٥ ح ١. وفي الكافي : ٦ / ١٧٩ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٦٩ ح ١٧ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٢ ح ٣٠ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٢٦ ـ أبواب العتق ـ ب ١١ ح ١. وفي المختلف : ٦٢٥ نقلاً عن المصنّف مثله.

٨ ـ الكافي : ٦ / ١٧٨ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٦٨ ح ١٠ ، والتهذيب : ٨ / ٢١٧ ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ١٤ ـ أبواب العتق ـ ب ٤ ح ١.

٩ ـ « يوم يأتيها » المختلف.

١٠ ـ « أن » المختلف.

١١ ـ عنه المختلف : ٦٢٦ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٧٨ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٦٨ ح ١١ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٦ ح ٤٧ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٩٤ ـ أبواب العتق ـ ب ٥٩ ح ١.

٤٦٢

ويعتق الذي قرع (١).

فإن زوّج أمته من رجل وشرط له ، إنّ ما ولدت فهو حرّ ، فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها (٢) من رجل آخر (٣) ، فان منزلتهم منزلة الأُمّ وهم عبيد ، لأنّه جعل ذلك للأوّل وهو في الآخر بالخيار ، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك (٤).

وقال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك (٥).

فإن أعتق رجل عبده وله مال ، فان كان حين أعتقه علم أنّ له مالاً تبعه ماله ، وإلاّ فهو له (٦) ، وإن لم يعلم أنّ له مالاً وأعتقه ومات ، فماله لولد سيده (٧).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٧٨ ح ١. وفي التهذيب : ٨ / ٢٢٥ صدر ح ٤٣ ، والاستبصار : ٤ / ٥ ح ٣ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٩٢ ـ أبواب العتق ـ ب ٥٧ ح ١ ، وفي ج ٢٧ / ٢٦١ ـ أبواب كيفيّة الحكم ـ ب ١٣ ح ١٥ عن الفقيه : ٣ / ٥٣ ح ٧ باختلاف يسير في اللفظ. وفي المختلف : ٦٢٥ عن المصنّف مثله.

٢ ـ « فان ولدها » ب.

٣ ـ بزيادة « ثمّ زوّجها » ب.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٧ ح ٣. وفي الفقيه : ٣ / ٦٨ ح ١٣ مثله ، وفي التهذيب : ٨ / ٢٢٥ ح ٤٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ١٢٤ ـ أبواب نكاح العبيد ـ ب ٣٠ ح ١٣.

٥ ـ عنه الوسائل : ٢٢ / ٣١ ـ أبواب مقدمات الطلاق ـ ب ١٢ ذيل ح ١ وعن الفقيه : ٣ / ٣٢١ ذيل ح ٣ باسناده عن أبي عبد اللّه باختلاف يسير في اللفظ ، وفي ص ٦٩ ح ١٤ من الفقيه المذكور ، والكافي : ٦ / ١٧٩ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٢١٧ ح ٦ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ١٥ ـ أبواب العتق ـ ب ٥ ح ١.

٦ ـ عنه المختلف : ٦٢٤ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٦٥ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٦ / ١٩٠ ح ٣ وح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٦٩ صدر ح ١٨ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٣ ح ٣٦ ، والاستبصار : ٤ / ١٠ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٤٨ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٤ ح ٢ ، وح ٤.

٧ ـ عنه المختلف : ٦٢٤ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٦٥ ذيل ح ٢ ، وفي الفقيه : ٣ / ٧٠ ذيل ح ٢٠ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٤ ذيل ح ٣٨ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٤٩ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٤ ذيل ح ٦.

قال الشيخ في الاستبصار : ٤ / ١١ ذيل ح ٣ : هذه الأخبار عامّة مطلقة ينبغي أن نقيّدها بأن نقول : إنّما يكون له المال إذا بدأ به في اللّفظ قبل العتق بأن يقول : لي مالك وأنت حرّ ، فان بدأ بالحريّة لم يكن له من المال شيء.

٤٦٣

[ وروي : أنّ من اشترى مملوكاً له مال ، فان كان اشترط ماله فهو له ، وإن لم يشترط فهو للبائع (١) ] (٢).

واعلم أنّ المملوك إذا عمي فقد عتق (٣).

ولا بأس ببيع المدبّر (٤) إذا كان على من دبّره دين ورضي المملوك (٥).

وإذا أعتق الرّجل غلامه أو جاريته عن (٦) ( دبر منه ) (٧) ، ثمّ يحتاج إلى ثمنه فليس له أن يبيعه ، إلاّ أن يشترط على الذي يبيعه إيّاه أن يعتقه عند موته (٨).

فإذا دبّرت امرأة جارية لها ، فولدت الجارية جارية (٩) نفيسة ، فان كانت الجارية (١٠) حبلى قبل التّدبير ولم تذكر ما في بطنها ، فالجارية مدبّرة وما في بطنها رقّ ، وإن كان التّدبير قبل الحمل ثمّ حدث الحمل ، فالولد مدبّر مع أُمّه ، لأنّ الحمل

__________________

١ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٦٢٤ نقلاً عنه.

٢ ـ الكافي : ٥ / ٢١٣ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٧١ ح ٢٠ باختلاف في اللفظ ، وفي الفقيه : ٣ / ١٣٨ ح ٤٦ نحوه ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٥٢ ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب ٧ ح ١ وح ٣.

٣ ـ عنه المختلف : ٦٢٥ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٦٤ ح ٢. وفي الكافي : ٦ / ١٨٩ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٨٤ ح ٤ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٢ ح ٣٢ مثله ، وفي المحاسن : ٦٢٥ ح ٨٤ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٤٤ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٣ ح ١.

٤ ـ « المملوك » أ ، د.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٨ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٧١ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٢ ح ٢٠ ، والاستبصار : ٤ / ٢٨ ح ٥ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٦ / ١٨٣ ح ١ ، وص ١٨٥ صدر ح ٩ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٢٣ / ١١٥ ـ أبواب التدبير ـ ب ١ ح ١ وح ٣ ـ ح ٥.

٦ ـ « من » المستدرك.

٧ ـ « دين » أ ، د. « دين منه » ب.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٥ ح ٥. وفي الفقيه : ٣ / ٧١ ح ٣ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٣ ح ٢٢ وح ٢٣ بطريقين والاستبصار : ٤ / ٢٨ ح ٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٣ / ١١٧ ـ أبواب التدبير ـ ب ١ ح ٦. وفي المختلف : ٦٣٤ عن المصنّف مثله.

٩ ـ ليس في «أ».

١٠ ـ ليس في «ب».

٤٦٤

حدث بعد التّدبير (١).

واعلم أنّ المدبّر (٢) بمنزلة الوصيّة ، وللرّجل أن يرجع في وصيّته متى شاء (٣).

وروي : أنّ العبد والجارية إذا أُعتقا عن دبر ، فلمولاهما أن يكاتب العبد إن شاء ، وليس له أن يبيعه قدر حياته ، إلاّ أن يشاء العبد ، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال (٤).

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا؟ قال : لا ، ولكن لها (٥) ثلثها وللوارث ثلثاها (٦) ، يستخدمها بحساب ماله فيها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما عتق (٧) منها (٨).

وسئل عن الرّجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما (٩) عاش ، فإذا مات فهي حرّة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرّجل بخمس سنين أو ستّ سنين (١٠) ، ثمّ يجدها (١١) ورثته ، ألهم أن يستخدموها بعد (١٢) ما أبقت؟ قال : لا ، إذا مات

__________________

١ ـ الكافي : ٦ / ١٨٤ ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٧١ ح ٤ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٠ ح ١٠ ، والاستبصار : ٤ / ٣١ ح ٢ باختلاف في ألفاظ صدره ، عنها الوسائل : ٢٣ / ١٢٢ ـ أبواب التدبير ـ ب ٥ ح ٢.

٢ ـ « التدبير » ب ، المستدرك.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٧ ح ٢. وفي الكافي : ٦ / ١٨٣ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ٢٥٨ ح ٢ ، وج ٩ / ٢٢٥ ح ٣٤ ، والاستبصار : ٤ / ٣٠ ح ١٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ١١٨ ـ أبواب التدبير ـ ب ٢ ح ١.

٤ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ١٢٠ ـ أبواب التدبير ـ ب ٣ ح ٢ وعن الفقيه : ٣ / ٧٢ ح ٨ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٣ ح ٢٥ ، والاستبصار : ٤ / ٢٩ ح ١٠ مثله.

٥ ـ « عتق » ب.

٦ ـ بزيادة «وإلاّ» أ ، ب ، د.

٧ ـ « أُعتق » المستدرك.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٢٢ ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ٧٢ ح ٩ ، والتهذيب : ٨ / ٢٣٠ ح ٦٢ ، وج ٩ / ٢٢٥ صدر ح ٣٢ ، وص ٢٤٣ ح ٣٦ ، والاستبصار : ٤ / ٧ ح ٦ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٤٠٧ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٧٤ ح ٣ ، وج ٢٣ / ١٠٢ ـ أبواب التدبير ـ ب ٦٤ ح ٦ وح ٧.

٩ ـ « على ما » ب.

١٠ ـ ليس في «د».

١١ ـ « تجدها » أ ، د.

١٢ ـ « بقدر » ب.

٤٦٥

الرّجل فقد عتقت (١) (٢).

وإذا قال الرّجل لعبده : إن حدث بي (٣) حدث فأنت حرّ ، وعلى الرّجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار ، فلا يجوز الذي (٤) جعل له في ذلك (٥).

ولا بأس أن يطأ السّيّد المدبّرة (٦).

وإن كاتب رجل عبده ، واشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرّق ، فله شرطه ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم (٧) ، فان هو عجز ردّ رقيقاً (٨).

وروي إذا عجز عن مكاتبته فعلى الإمام أن يؤدّي عنه من سهم الرّقاب (٩).

وإذا توفّيت مكاتبة ، وقد قضت عامّة الذي عليها ، وقد ولدت ولداً في مكاتبتها ، فانّه يعتق منه مثل الذي عتق منها ، ويسترقّ منه ما رقّ منها (١٠).

__________________

١ ـ « أُعتقت » أ ، د.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٩ ح ١. وفي التهذيب : ٨ / ٢٦٤ ح ٢٨ ، والاستبصار : ٤ / ٣٢ ح ٢ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ١٣٠ ـ أبواب التدبير ـ ب ١١ ح ١.

٣ ـ « فيّ » أ ، د ، ج.

٤ ـ « للذي » أ ، د.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٠ ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ٧٢ ح ١٠ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٥ ح ٣٠ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ١٣١ ـ أبواب التدبير ـ ب ١٢ ح ١.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٦ ح ٦. وفي التهذيب : ٧ / ٤٨١ ح ١٣٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢١ / ٢٠١ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ٨٦ ح ١ ، وج ٢٣ / ١١٧ ـ أبواب التدبير ـ ب ١ ح ٨.

٧ ـ النجم : زمان يحلّ بانتهائه أو ابتدائه قدر معين من مال الكتابة أو مال الكتابة كلّه « مجمع البحرين : ٢ / ٢٧٥ ـ نجم ـ ».

٨ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٥ ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ٧٥ ح ٨ صدره ، وفي ص ٧٨ ذيل ح ٢٤ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٧ ذيل ح ٧ باختلاف في ألفاظ صدره ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ١٤٢ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٤ ح ٦ ، وص ١٤٣ ح ١٠. وفي المختلف : ٦٣٩ نقلاًعن المصنّف مثله. وسيأتي في ص ٤٧١ نحوه.

٩ ـ الفقيه : ٣ / ٧٤ ح ٣ ، والتهذيب : ٨ / ٢٧٥ ح ٣٥ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٩ / ٢٩٣ ـ أبواب المستحقين للزكاة ـ ب ٤٤ ح ١ ، وج ٢٣ / ١٦٦ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٢١ ح ١.

١٠ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٧ ح ٤. وفي الفقيه : ٣ / ٧٥ ح ١٠ ، وص ٧٧ ح ٢١ ، والتهذيب : ٨ / ٢٧١ ح ٢٠ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ١٥٠ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٧ ح ٢ ، وص ١٥١ ذيل ح ٤.

٤٦٦

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن قول اللّه تبارك وتعالى : ( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) (١) قال : الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول : أُكاتبه (٢) بخمسة آلاف وأترك ألفاً له ، ولكن أُنظر الذي أضمرت عليه فاعطه منه (٣).

وروي في تفسير قول اللّه عزّ وجلّ : ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ) (٤) إن علمتم لهم مالاً (٥).

وروي في تفسيرها : إذا (٦) رأيتموهم يحبّون آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فارفعوهم درجة (٧).

والمكاتب (٨) يجوز عليه (٩) جميع ما شرطت عليه (١٠) ، فلو أنّ رجلاً كاتب مملوكاً واشترط عليه أن لا يبرح إلاّ باذنه حتّى يؤدّي مكاتبته ، لما جاز له أن يبرح إلاّ بإذنه (١١).

وإن مات مكاتب وقد أدّى بعض مكاتبته ، وله إبن من جارية ، وترك مالاً

__________________

١ ـ النور : ٣٣.

٢ ـ ليس في «أ».

٣ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ١٥٢ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٩ ح ١ وعن الكافي : ٦ / ١٨٦ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ٨ / ٢٧١ ح ١٩ مثله.

٤ ـ النور : ٣٣.

٥ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ١٣٩ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ١ ح ٦ ، وفي الكافي : ٦ / ١٨٧ ضمن ح ٩ ، والفقيه : ٣ / ٧٣ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٨ ذيل ح ٨ مثله.

٦ ـ « أن إذا » ج.

٧ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ١٣٩ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ١ ح ٧.

٨ ـ « والمكاتبة » ب ، ج.

٩ ـ « عليها » ب ، ج.

١٠ ـ « عليها » ب.

١١ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٦ ح ٤. وفي الكافي : ٦ / ١٨٦ ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٧٥ ح ٩ صدره باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ١٤٢ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٤ ح ٤ ، وص ١٤٣ ح ٨.

٤٦٧

( فانّ ابنه ) (١) يؤدّي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق ويرث ما بقي (٢).

وإن كاتب رجل عبداً (٣) على نفسه وماله وله أمة ، وقد شرط عليه ( أن لا يتزوّج ) (٤) ، فأعتق الأمة وتزوّجها ، فانّه لا يصلح أن يحدث في ماله إلاّ الأكل من الطّعام ، ونكاحه فاسد مردود ، وإن كان سيّده علم بنكاحه وصمت ولم يقل شيئاً فقد أقرّ ، فإن عتق المكاتب قد مضى على النّكاح الأوّل (٥).

واعلم أنّ الرّجل لا يملك أبويه ، ولا ولده ، ولاأُخته ، ولا إبنة أُخته ، ولا عمّته ، ولا خالته ، ويملك ابن أخيه ، وعمّه ، وخاله ، ويملك أخاه من الرّضاعة ، ولا يملك أُمّه من الرّضاعة ، وما يحرم من النّسب فانّه يحرم من الرّضاع ، ولا يملك من النّساء ذات محرم ، ويملك الذّكور ما خلا الوالد والولد (٦).

__________________

١ ـ « فانّه » ب ، ج ، المستدرك.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٨ ح ٥. وفي الفقيه : ٣ / ٧٦ ح ١٢ ، والتهذيب : ٨ / ٢٧١ ح ٢١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ١٥٠ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٧ ح ٣. وفي مسائل علي بن جعفر : ١٣٦ ح ١٤١ ، وقرب الاسناد : ٢٨٧ ح ١١٣٥ نحوه. وفي المختلف : ٦٤٠ نقلاً عن المصنّف مثله. وفي البحار : ١٠٤ / ٢٠٢ ح ٧ عن قرب الاسناد.

٣ ـ « رجلاً » أ ، د.

٤ ـ ليس في «ج». « أن لا يبرح » جميع النسخ ، والظاهر تصحيف ، وما أثبتناه من المستدرك.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٦ ح ٥. وفي الكافي : ٦ / ١٨٨ ح ١٢ ، والفقيه : ٣ / ٧٦ ح ١٦ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٩ ح ١١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ١١٧ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ٢٦ ح ٢ ذيله ، وج ٢٣ / ١٤٧ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٦ ح ١ صدره.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٦٨ صدر ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٦٦ ح ٣ ، والتهذيب : ٨ / ٢٤٣ ح ١١٠ وح ١١٢ ، والاستبصار : ٤ / ١٧ ح ١ وح ٣ باختلاف يسير ، وانظر الكافي : ٦ / ١٧٧ ح ٤ ، وص ١٧٨ ح ٧ ، عن بعضها الوسائل : ١٨ / ٢٤٧ ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب ٤ ح ١ ، وج ٢٣ / ١٩ ـ أبواب العتق ـ ب ٧ ح ٣ وح ٤.

٤٦٨

وقال أبو عبد اللّه عليه‌السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها : أنّها تعتقه (١).

وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنّه [ لا ] (٢) يحلّ بيعها (٣).

وإذا جذم (٤) العبد فلا رقّ عليه (٥).

وإذا أقرّ حرّ أنّه عبد أُخذ بما أقرّ به (٦).

وإذا باع رجل مملوكاً وله مال ، فإن كان علم مولاه الذي باعه أنّ له مالاً فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم البائع فالمال له (٧).

وسئل موسى بن جعفر عليه‌السلام عن بيع الولاء (٨) ، فقال : لا يحلّ

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ٢٠ / ٤٠٦ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ١٧ ح ٢ ، والمستدرك : ١٣ / ٣٦٨ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٦ / ١٧٨ ح ٥ ، والتهذيب : ٨ / ٢٤٣ ح ١١١ مثله ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٢٤٨ ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب ٤ ح ٣.

٢ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من الوسائل.

٣ ـ عنه الوسائل : ٢٠ / ٤٠٦ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ١٧ ح ٣ ، وفي ج ٢٣ / ٢٢ ـ أبواب العتق ـ ب ٨ ح ٣ عن التهذيب : ٨ / ٢٤٤ صدر ح ١١٣ ، والاستبصار : ٤ / ١٨ صدر ح ٤ بمعناه ، وكذا روي في الكافي : ٥ / ٤٤٦ ح ١٦.

٤ ـ « أجذم » أ ، د.

٥ ـ عنه المختلف : ٦٢٥. وفي الكافي : ٦ / ١٨٩ ذيل ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٨٤ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٢ ذيل ح ٣١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٤٥ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٣ ذيل ح ٢.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٦٧ ح ٢. وفي التهذيب : ٨ / ٢٣٥ ح ٧٩ مثله ، وفي صدر ح ٨٠ ، وج ٧ / ٢٣٧ ح ٥٧ ، والفقيه : ٣ / ٨٤ صدر ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٥٤ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٩ ح ٢ وح ٣ وح ٥.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٧٠ ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٢١٣ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٦٩ ذيل ح ١٨ ، وص ١٣٨ ح ٤٦ ، والتهذيب : ٧ / ٧١ ح ٢١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٥٣ ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب ٧ ح ٢ وح ٣ ، وفي ج ٢٣ / ٤٨ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٤ ذيل ح ٣ عن الفقيه.

٨ ـ يعني ولاء العتق ، وهو إذا مات المُعتَق ورثه معتقه ، كانت العرب تبيعه وتهبه فنُهي عنه لأنّ الولاء كالنسب فلا يزول بالازالة « النهاية : ٥ / ٢٢٧ ».

٤٦٩

ذلك (١).

ومن أعتق مملوكاً لا حيلة له ، فانّ عليه أن يعوله حتّى يستغني (٢).

وإن كان للرّجل مملوك نصراني وعليه الجزية ، أدّى ( مولاه الجزية عنه (٣) ) (٤) (٥).

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن السّائبة ، فقال : هو الرّجل يعتق غلامه ، ثمّ يقول له : إذهب حيث شئت ليس لي من (٦) ميراثك شيء ، ولا عليّ من جريرتك شيء ، ويشهد على ذلك شاهدين (٧).

وقال محمّد بن عليّ عليه‌السلام في رجل أعتق بعض غلامه : أنّه حرّ كلّه ليس للّه شريك (٨).

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ٧٦ ـ أبواب العتق ـ ب ٤٢ ح ٧. وفي التهذيب : ٨ / ٢٥٨ ح ١٧٠ ، والاستبصار : ٤ / ٢٥ ح ٤ مثله ، وفي مسائل علي بن جعفر : ١٤٠ ح ١٥٧ ، وقرب الاسناد : ٢٦٤ ح ١٠٤٨ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الفقيه : ٣ / ٧٨ ضمن ح ١ ، وأمالي الطوسي : ٢ / ١٠ في صدر حديث بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٧٤ ـ أبواب العتق ـ ضمن ب ٤٢. وفي النهاية : ٥ / ٢٢٧ نحوه.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٥٨ ح ٧. وفي الكافي : ٦ / ١٨١ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٢١٨ ضمن ح ١١ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٣٠ ـ أبواب العتق ـ ب ١٤ ضمن ح ١. وفي المختلف : ٦٢٩ نقلاً عن المصنّف مثله.

٣ ـ « فيه » أ ، د.

٤ ـ بدل ما بين القوسين « لمولاه الجزية » ب.

٥ ـ الفقيه : ٢ / ٢٩ صدر ح ١٢ ، وج ٣ / ٩٤ صدر ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٥ / ١٢٨ ـ أبواب جهاد العدو ـ ب ٤٩ ح ٦.

٦ ـ « في » ب ، ج.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٧٠ ح ١ ، وفي الوسائل : ٢٣ / ٧٧ ـ أبواب العتق ـ ب ٤٣ ح ٢ عنه وعن الكافي : ٧ / ١٧١ ح ٦ ، والفقيه : ٣ / ٨٠ ح ٩ ، والتهذيب : ٨ / ٢٥٦ ح ١٦٢ ، والاستبصار : ٤ / ٢٦ ح ٢ مثله ، وكذا روي في معاني الأخبار : ٢٤٠ ح ١.

٨ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ١٠٠ ـ أبواب العتق ـ ب ٦٤ ح ٢ وعن الفقيه : ٣ / ٨٥ ح ٧ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٨ ح ٥٨ ، والاستبصار : ٤ / ٦ ح ٢ مثله.

٤٧٠

وسئل أبو جعفر عليه‌السلام عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرّقّ ، فعجز قبل أن يؤدّي شيئاً ، قال : لا يردّه في الرقّ حتّى يمضي له ثلاث سنين ، ويعتق منه مقدار ما أدّى ، فإذا أدّى صدراً (١) فليس له أن يردّه في الرقّ (٢).

وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام فيمن نكل بمملوكه (٣) : أنّه حرّ لا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبّ ، فإذا ضمن حدثه (٤) فهو يرثه (٥).

والمرأة إذا قطعت ثدي (٦) وليدتها فهي حرّة لا سبيل لمولاتها عليها (٧).

وقال أبو عبد اللّه عليه‌السلام في رجل توفّي وترك جارية له أعتق ثلثها (٨) ، فتزوّجها الوصيّ قبل أن يقسّم شيء من الميراث : أنّها تقوّم وتُستسعى هي وزوجها في بقيّة ثمنها بعد ما تقوّم ، فما أصاب المرأة من رقّ أو عتق جرى على ولدها (٩).

وقال عليه‌السلام في مملوكة بين شريكين ، أعتق أحدهما نصيبه (١٠) ولم يعتق

__________________

١ ـ « قدراً » ب. والصدر : طائفة من الشيء « مجمع البحرين : ١ / ٥٩٢ ـ صدر ـ ».

٢ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ١٤٤ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٤ ح ١٦ وعن الفقيه : ٣ / ٧٣ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٧ ح ٦ ، والاستبصار : ٤ / ٣٤ ح ٤ مثله. تقدّم في ص ٤٦٦ نحوه.

٣ ـ « مملوكا » ب.

٤ ـ « الرجل » أ ، د.

٥ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ٤٣ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٢ ح ٢ وعن الكافي : ٧ / ١٧٢ ح ٩ ، والفقيه : ٣ / ٨٥ ح ٥ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٣ ح ٣٥ مثله ، وكذا روي في التهذيب : ٩ / ٣٩٥ ح ١٨ ، عنه الوسائل : ٢٦ / ٢٤٥ ـ أبواب ولاء ضمان الجريرة ـ ب ١ ح ٦.

٦ ـ « يد » أ ، د.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٦٣ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٨٥ ح ٦ مثله ، عنه الوسائل : ٢٣ / ٤٤ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٢ ح ٣.

٨ ـ « ثلثيها » ب ، ج.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٣٥ ح ٣ ، وفي الوسائل : ٢٣ / ١٠١ ـ أبواب العتق ـ ب ٦٤ ح ٤ عنه وعن التهذيب : ٨ / ٢٢٩ ح ٦٠ ، والاستبصار : ٤ / ٧ ح ٤ مثله ، وكذا في الكافي : ٧ / ٢٠ ح ١٨ ، والفقيه : ٤ / ١٥٨ ح ٦ ، والتهذيب : ٩ / ٢٢٣ ح ٢٣ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٤٠٦ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٧٤ ح ١.

١٠ ـ « منها نصيبه » ب.

٤٧١

الثاني : إنّها تخدم الثاني يوماً وتخدم نفسها يوماً ، فان ماتت وتركت مالاً فنصفه للذي أعتق ونصفه للذي أمسك (١).

ولا يجوز للمسلم أن يعتق مشركاً (٢).

وأفضل النّسمة أن يعتق شيخاً كبيراً أو شابّاً أجرد (٣) (٤).

وسئل الرضا عليه‌السلام عن رجل دبّر مملوكاً له (٥) تاجراً موسراً ، فاشترى المدبّر جارية بأمر مولاه ، فولدت منه أولاداً ، ثمّ إنّ المدبّر مات قبل سيّده ، فقال عليه‌السلام : أرى (٦) أنّ جميع ما ترك المدبّر من مال أو متاع فهو للذي دبّره ، وأرى أنّ أُمّ ولده رقّ للّذي دبّره ، وأرى أنّ ولدها مدبّرون كهيئة أبيهم ، فإذا مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار (٧).

وسأل عمر بن يزيد أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل أراد أن يعتق عبده ، وكان يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة ، ورضي المملوك والمولى بذلك ، فأصاب المملوك في تجارته مالاً سوى ما كان يعطي مولاه من (٨) الضّريبة ، فقال (٩) :

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٦١ ح ٤ ، وفي الوسائل : ٢٣ / ١٦٣ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ١٩ ح ٤ عنه وعن الفقيه : ٣ / ٧٤ ح ٥ ، والتهذيب : ٨ / ٢٧٥ ح ٣٦ باختلاف يسير في اللفظ.

٢ ـ الفقيه : ٣ / ٨٥ ح ٩ ، والتهذيب : ٨ / ٢١٨ ح ١٥ ، والاستبصار : ٤ / ٢ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٥ ـ أبواب العتق ـ ب ١٧ ح ٥.

٣ ـ « أمرد » ب ، والشاب الأجرد : الذي لا شعر له « مجمع البحرين : ١ / ٣٦٠ ـ جرد ـ ».

٤ ـ أُنظر قرب الاسناد : ٢٨٣ ح ١١٢٣ ، والكافي : ٦ / ١٩٦ ح ١٠ ، والفقيه : ٣ / ٨٥ ح ١١ ، والتهذيب : ٨ / ٢٣٠ ح ٦٦ ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣١ ـ أبواب العتق ـ ب ١٥ ح ٢.

٥ ـ ليس في «أ» و «ب» و «ج».

٦ ـ ليس في « المستدرك ». « أما » أ ، د.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٨ ح ١. وفي الكافي : ٦ / ١٨٥ ح ٨ ، والفقيه : ٣ / ٧٣ ح ١٢ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٠ ح ١١ بأسانيدهم عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ١٢٤ ـ أبواب التدبير ـ ب ٦ ح ١.

٨ ـ ليس في «ج».

٩ ـ « قال » أ ، د.

٤٧٢

إذا أدّى إلى سيّده (١) الذي فرض عليه ، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ، أليس اللّه تبارك وتعالى قد فرض على النّاس فرائض ، فإذا أدّوها إليه لم يسألهم عمّا سوى ذلك؟

وقال له : فللمملوك أن يتصدّق (٢) ممّا اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي يؤديها إلى سيّده؟ قال : نعم وأجر ذلك له.

قال : فإن أعتق مملوكاً ممّا كان اكتسب سوى الفريضة ، لمن يكون ولاء المعتق؟

قال : يذهب فيتولّى (٣) إلى من أحبّ ، فان ضمن جريرته وعقله (٤) كان مولاه وورثه.

فقال عمر بن يزيد : أليس رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : الولاء لمن أعتق؟ (٥) ، فقال : هذا سائبة ، لا يكون الولاء للعبد ، قال : فان ضمن العبد (٦) الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه (٧) ذلك ، ويكون مولاه ويرثه؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لا يرث عبد حرّاً (٨).

وقال : عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام : لا يجوز في العتاق الأعمى ، والأعور ،

__________________

١ ـ « العبد » ب.

٢ ـ « يتصرّف » ج.

٣ ـ « فيولي » أ ، ج ، د.

٤ ـ العقل : الدية ، وأصله أنّ القاتل كان إذا قتل قتيلاً ، جمع الدية من الابل فعقلها بفناء أولياء المقتول ، أي شدّها « النهاية : ٣ / ٢٧٨ ».

٥ ـ تقدم في ص ٤٦١ مثله.

٦ ـ ليس في «أ» و «د».

٧ ـ « يلزم » ب.

٨ ـ عنه الوسائل : ١٨ / ٢٥٥ ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب ٩ ح ١ وعن الكافي : ٦ / ١٩٠ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٧٤ ح ٦ مثله ، وكذا في التهذيب : ٨ / ٢٢٤ ح ٤٠.

٤٧٣

والمقعد ، ويجوز الأشلّ ، والأعرج (١).

وإذا أصاب الرّجل عبداً آبقاً فأخذه فأفلت العبد منه ، فليس عليه شيء ، فإن أصاب دابّة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها (٢) فنفقت (٣) ، فليس عليه شيء (٤).

واعلم أنّ كلّ مسلم ابن مسلم إذا ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نبوّته وكذّبه ، فانّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه ، ويقسّم ماله (٥) على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله إن أتوا به ، ولا يستتيبه (٦).

والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقاً (٧).

وسئل أبو جعفر عليه‌السلام عن جارية مدبّرة أبقت من سيّدها سنين ، ثمّ إنّها جاءت بعد ما مات سيّدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان أنّ سيّدها قد

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ٤٦ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٣ ح ٥ وعن قرب الاسناد : ٥١ ح ١٦٥ ، والفقيه : ٣ / ٨٥ ح ١٠ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ١٩٦ ح ١١ ، والتهذيب : ٨ / ٢٣٠ ح ٦٥ باختلاف يسير. وفي البحار : ١٠٤ / ١٩٦ ح ٦ عن قرب الاسناد. وقد تقدّم في ص ٤١٢ نحوه.

٢ ـ ليس في «أ» و «د».

٣ ـ نفقت الدابة : هلكت وماتت « مجمع البحرين : ٢ / ٣٥٤ ـ نفق ـ ».

٤ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٧٦ ح ١. وفي الكافي : ٦ / ٢٠٠ ح ٧ مثله ، وفي الفقيه : ٣ / ٨٨ ح ٨ ذيله ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٨٥ ـ أبواب العتق ـ ب ٤٩ ح ٢ وذيل ح ٣.

٥ ـ « أمواله » ب.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٧٢ ح ٤. وفي الكافي : ٧ / ٢٥٧ ح ١١ ، والفقيه : ٣ / ٨٩ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٣٦ ح ٢ ، والاستبصار : ٤ / ٢٥٣ ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٣٢٤ ـ أبواب حدّ المرتدّ ـ ب ١ ح ٣.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٧٦ ح ٥. وفي الكافي : ٦ / ٢٠٠ ح ٦ مثله ، عنه الوسائل : ٢٣ / ٨٢ ـ أبواب العتق ـ ب ٤٦ ح ٣. وفي الفقيه : ٣ / ٨٧ ح ٢ مثله.

٤٧٤

كان (١) دبّرها في حياته من قبل أن تأبق ، فقال عليه‌السلام : أرى أنّها وجميع ما معها للورثة ، قيل : فلا تعتق من بيت سيّدها؟ قال : لا ، إنّما أبقت عاصية للّه ولسيّدها ، فأبطل الإباق التدبير (٢).

وإذا أبق المملوك وأحبّ صاحبه أن يعتقه في كفّارة الظّهار فلا بأس (٣).

وقال الصّادق عليه‌السلام : أُكتب للآبق في ورقة أو قرطاس : بسم اللّه الرحمن الرحيم ، يد فلان مغلولة إلى عنقه ، إذا (٤) أخرجها لم يكد يراها ، ومن لم يجعل اللّه له نوراً فما له من نور ، ثمّ لفّها واجعلها بين عودين (٥) ، ثمّ القها (٦) في كوّة (٧) في بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي فيه (٨).

وروي أنّ المرتدّ لا تؤكل ذبيحته ، وتعزل عنه امرأته كما ذكرناه (٩) ، ويستتاب ثلاثاً فان تاب ، وإلاّ قتل يوم الرّابع إن كان صحيح العقل (١٠).

__________________

١ ـ ليس في «أ».

٢ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٩ ح ١. وفي الكافي : ٦ / ٢٠٠ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٨٧ ح ٤ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٤ ح ٢٧ ، والاستبصار : ٤ / ٣٢ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ١٢٩ ـ أبواب التدبير ـ ب ١٠ ح ١ وعن المصنّف مرسلاً مثله.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٧٦ ح ١. وفي الكافي : ٦ / ١٩٩ صدر ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٨٦ صدر ح ١٣ ، والتهذيب : ٨ / ٢٤٧ صدر ح ١٢٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٨٣ ـ أبواب العتق ـ ب ٤٨ ح ١.

٤ ـ « فإذا » أ ، ج ، د.

٥ ـ « عمودين » أ ، د.

٦ ـ « أدخلها » أ ، د.

٧ ـ الكُوّة : النقبة في الحائط غير نافذة « مجمع البحرين : ٢ / ٨٦ ـ كوو ـ ».

٨ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ١٠٩ ـ أبواب العتق ـ ب ٧٤ ح ٢ وعن الفقيه : ٣ / ٨٨ ح ١١ مثله.

٩ ـ مرّ ذكره في ص ٤٧٤.

١٠ ـ عنه الوسائل : ٢٨ / ٣٢٨ ـ أبواب حدّ المرتدّ ـ ب ٣ ح ٥ وعن الكافي : ٧ / ٢٥٨ ح ١٧ ، والفقيه : ٣ / ٨٩ ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ / ١٣٨ ح ٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢٥٤ ح ٦ مثله.

حمله المصنّف في الفقيه على المرتدّ الذي ليس بابن مسلمَين.

٤٧٥

٤٧٦

باب الوصايا

إعلم أنّ الوصيّة حقّ على كلّ مسلم (١) ، ويستحبّ أن يوصي الرّجل لقرابته بشيء من ماله قلّ أم كثر (٢).

وأوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدّين ، ثمّ الوصيّة ، ثمّ الميراث (٣).

وعلى الزوّج كفن امرأته إذا ماتت (٤).

فإن أوصى بشيء من ماله فهو واحد من ستّة (٥).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٨٧ ح ٥ وعن فقه الرضا : ٢٩٨ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٣ ح ٤ ، والفقيه : ٤ / ١٣٤ ح ١ ، والمقنعة : ٦٦٦ ، والتهذيب : ٩ / ١٧٢ ح ١ ـ ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٢٥٧ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١ ح ٢ ـ ح ٤. وفي الهداية : ٨١ مثله. وفي البحار : ١٠٣ / ١٩٩ صدر ح ٢٨ عن فقه الرضا.

٢ ـ فقه الرضا : ٢٩٨ مثله ، عنه البحار : ١٠٣ / ١٩٩ ضمن ح ٢٨ ، وفي الهداية : ٨١ مثله. وانظر الفقيه : ٤ / ١٣٤ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ١٧٤ ح ٨ ، عنهما الوسائل : ١٩ / ٢٦٣ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٤ ح ٣. وانظر تفسير العياشي : ١ / ٧٦ ح ١٦٦.

٣ ـ الكافي : ٧ / ٢٣ ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ١٤٣ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ١٧١ ح ٤٤ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٢٩ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٢٨ ح ١. وفي ج ١٨ / ٣٤٥ ـ أبواب الدين ـ ب ١٣ ح ٢ عن التهذيب : ٦ / ١٨٨ ح ٢٣ مثله.

٤ ـ الفقيه : ٤ / ١٤٣ ح ٤ ، والتهذيب : ١ / ٤٤٥ ح ٨٤ ، وج ٩ / ١٧١ ح ٤٥ مثله ، عنهما الوسائل : ٣ / ٥٤ ـ أبواب التكفين ـ ب ٣٢ ح ١ وح ٢ ، وج ١٩ / ٣٢٩ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٢٧ ح ٣.

٥ ـ الكافي : ٧ / ٤٠ ح ١ وح ٢ ، والفقيه : ٤ / ١٥١ ح ١ ، ومعاني الأخبار : ٢١٧ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢١١ ح ١٢ وح ١٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٨٨ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٥٦ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٩٩ نحوه ، وفي الهداية : ٨١ مثله.

٤٧٧

وإن أوصى بجزء من (١) ماله فهو واحد من عشرة (٢).

وإن أوصى بسهم من ماله ، فهو واحد من ستّة (٣).

وإن أوصى بمال كثير فهو ثمانون ديناراً ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ) (٤) وكانت ثمانين موطناً (٥).

وقال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ختم له (٦) بلا إله إلاّ اللّه دخل الجنة ، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه اللّه دخل الجنّة (٧).

ولا يجوز تغيير الوصيّة وتبديلها ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٨) (٩).

فإن أوصى في غير حقّ ولا سنّة ، فلا حرج على الوصيّ أن يردّه إلى الحقّ

__________________

١ ـ ليس في «د».

٢ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٣٠ ح ٧. وفي الكافي : ٧ / ٤٠ صدر ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ١٥٢ صدر ح ٤ ، ومعاني الأخبار : ٢١٧ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٠٨ صدر ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٨١ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٥٤ ح ٣ وح ٤.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٣١ ح ٤ وعن الهداية : ٨١ مثله. وفي الفقيه : ٤ / ١٥٢ ح ٣ ، ومعاني الأخبار : ٢١٦ ذيل ح ٢ مثله ، عنهما الوسائل : ١٩ / ٣٨٧ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٥٥ ح ٥ وح ٦.

٤ ـ التوبة : ٢٥.

٥ ـ الهداية : ٨١ مثله. وفي المختلف : ٥٠٢ نقلاً عن المصنّف باختلاف يسير ، ثم قال فيه العلاّمة : والوجه عندي إختصاص هذا التقدير بالنذر.

وقد تقدم في ص ٤١١ مثله.

٦ ـ « القرآن » ج.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٩٣ ح ٢. وفي الفقيه : ٤ / ١٣٥ ح ١ مثله بزيادة في المتن ، عنه الوسائل : ١٩ / ٢٦٦ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٧ ح ١.

٨ ـ البقرة : ١٨١.

٩ ـ أُنظر الكافي : ٧ / ١٤ ح ٣ ، عنه الوسائل : ١٩ / ٣٣٨ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٣٢ ح ٢.

٤٧٨

والسّنّة (١) (٢).

فإن أوصى بربع ماله فهو أحبّ إليّ من أن (٣) يوصي بالثّلث ، ومن أوصى بالثّلث فلم يترك (٤).

وإذا دعى رجل إبنه إلى قبول وصيّته ، فليس له أن يأبى (٥).

وإذا أوصى الرّجل بمال (٦) في سبيل اللّه ، فان شاء جعله لإمام المسلمين ، وإن شاء جعله في حجّ ، وإن شاء فرّقه على قوم مؤمنين (٧).

وإذا أوصى الرّجل بحجّ وكان صرورة ، حجّ عنه من جميع ماله ، وإن كان قد

__________________

١ ـ « أو السنّة » ب.

٢ ـ فقه الرضا : ٢٩٨ مثله. وفي تفسير القمي : ١ / ٦٥ ضمن حديث ، والكافي : ٧ / ٢١ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ١٨٦ ذيل ح ٥ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٥٠ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٣٧ ضمن ح ٤ ، وص ٣٥١ ب ٣٨ ذيل ح ١.

٣ ـ ليس في «أ».

٤ ـ قرب الاسناد : ٦٤ ذيل ح ٢٠١ ، والكافي : ٧ / ١١ ضمن ح ٤ ، والفقيه : ٤ / ١٣٦ ذيل ح ٣ ، وعلل الشرائع : ٥٦٧ ذيل ح ٦ ، والتهذيب : ٩ / ١٩٢ ضمن ح ٥ ، والاستبصار : ٤ / ١١٩ ضمن ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٢٦٩ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٩ ح ١ وح ٤. وفي البحار : ١٠٣ / ١٩٧ ح ٢٠ عن قرب الاسناد.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١١١ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٧ ح ٦ ، والفقيه : ٤ / ١٤٥ ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٢٠٦ ح ٦ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٢٢ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٢٤ ح ١ ، وفي المختلف : ٥١٢ نقلاً عن المصنّف مثله.

٦ ـ « ماله » ب.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١١٧ ح ٣ وعن فقه الرضا : ٢٩٩ مثله ، وكذا في المختلف : ٥٠٤ عنه وعن علي ابن بابويه. وانظر الكافي : ٧ / ١٥ ح ٢ وح ٥ ، والفقيه : ٤ / ١٥٣ ح ١ وح ٢ ، ومعاني الأخبار : ١٦٧ ح ١ ـ ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٢٠٣ ح ٦ ، وص ٢٠٤ ح ٨ ، عن معظمها الوسائل : ١٩ / ٣٣٨ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٣٣ ح ١ وح ٢.

٤٧٩

حجّ فمن الثّلث (١) ، فإن لم يكن ماله يبلغ ما يحجّ عنه (٢) من بلده ، حجّ عنه من حيث تهيّأ (٣).

فإن أوصى بثلث ماله في حجّ أو عتق أو صدقة تمضى وصيّته ، فان لم يبلغ ثلث ماله ما يحجّ به عنه ويعتق ويتصدّق ، بدئ بالحجّ فانّه فريضة ، وما يبقى بعضه في العتق وبعضه في الصّدقة (٤).

وإذا أوصى الرّجل إلى امرأة وغلام غير مدرك ، فجائز للمرأة أن تنفّذ الوصيّة ولا تنتظر بلوغ الغلام ، وليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شيء ممّا أنفذته المرأة ، إلاّ ما كان من تغيير أو تبديل ، فانّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت (٥).

ولا بأس للرّجل أن يفضّل بعض أولاده على بعض في الميراث (٦).

__________________

١ ـ فقه الرضا : ٣٠٠ ، والكافي : ٤ / ٣٠٥ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٤٠٤ ح ٥٥ ، وج ٩ / ٢٢٨ ح ٤٥ مثله ، وفي الكافي : ٧ / ١٨ ح ٧ ، والفقيه : ٤ / ١٥٨ ح ٩ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ١٩ / ٣٥٧ ـ أبواب الوصايا ـ ضمن ب ٤١.

٢ ـ « له » أ.

٣ ـ فقه الرضا : ٣٠٠ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٤٧ ح ٤ ، وج ٤ / ٣٠٨ ح ٣ ، وج ٧ / ٢١ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٥٤ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ١٧٠ ح ٤٠ بمعناه ، عن بعضها الوسائل : ٩ / ٢٥٥ ـ أبواب المستحقين للزكاة ـ ب ٢١ ح ٢ ، وج ١٩ / ٣٤٩ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٣٧ ح ٢ ، وص ٣٥٩ ب ٤٢ ح ١. وفي المختلف : ٥٠٣ نقلاً عن المصنّف مثله.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٣٣ ح ١ وعن فقه الرضا : ٣٠٠ مثله. وفي الكافي : ٧ / ١٩ ضمن ح ١٤ ، وص ١٨ ح ٨ ، وص ٦٣ ضمن ح ٢٢ ، والفقيه : ٤ / ١٥٧ ضمن ح ١ ، وص ١٥٩ ح ١٠ ، والتهذيب : ٩ / ٢١٩ ح ٨ ، وص ٢٢١ ضمن ح ١٩ ، والاستبصار : ٤ / ١٣٥ ح ١ وضمن ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٩٦ ـ أبواب الوصايا ـ ضمن ب ٦٥.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٢٦ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٩٩ مثله إلى قوله : أو تبديل. وفي الكافي : ٧ / ٤٦ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٥٥ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ١٨٤ ح ١ ، والاستبصار : ٤ / ١٤٠ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٧٥ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٥٠ ح ٢.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٧٣ ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٩٩ باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٧ / ١٠ ح ٦ ، والفقيه : ٤ / ١٤٤ ح ٣ ، عنهما الوسائل : ١٩ / ٢٤٤ ـ أبواب الهبات ـ ب ١١ ح ١ ، وص ٢٨٨ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١٥ ح ٦.

٤٨٠