المقنع

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

المقنع

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦١٢

وإن أوصى رجل بثلث ماله ثمّ قتل خطأً ، فانّ ثلث ديته داخل في وصيّته (١).

وإذا أعتق الرّجل غلاماً وأوصى بوصيّة (٢) ، فكان أكثر من ذلك (٣) ، فانّ عتق الغلام يمضي ، ويكون النّقصان فيما بقي (٤).

وسئل الصّادق عليه‌السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّه ، فقال : أعطه لمن (٥) أوصى له به وإن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً ، فإنّ اللّه يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٦) (٧).

وإذا كان للرّجل مماليك وأوصى بعتق ثلثهم ، أقرع (٨) بينهم (٩).

وسئل الصّادق عليه‌السلام عن الرّجل يكون لامرأته عليه المال ، فتبرئه منه في مرضها ، قال : لا ، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها (١٠).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٠١ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١١ ح ٧ ، والفقيه : ٤ / ١٦٩ ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ١٩٣ ح ٦ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٢٨٥ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١٤ ح ٢.

٢ ـ « بوصيّته » ب.

٣ ـ الظاهر أكثر من الثلث كما في المصادر تحت.

٤ ـ الكافي : ٧ / ١٧ ح ٤ ، والفقيه : ٤ / ١٥٧ ح ٤ ، والتهذيب : ٩ / ١٩٤ ح ١٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٩٩ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٦٧ ح ١.

٥ ـ «إلى من» جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في المستدرك.

٦ ـ البقرة : ١٨١.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١١٨ ح ٣ ، والمختلف : ٥١٠ ، وفيه زيادة قوله : « ماله هو الثلث لأنّه لا مال للميّت أكثر من الثلث » ، وفي الوسائل : ١٩ / ٣٣٧ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٣٢ ح ١ عنه وعن الكافي : ٧ / ١٤ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٤٨ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٠٣ ح ٥ ، والاستبصار : ٤ / ١٢٩ ح ٥ مثله ، وكذا في تفسير العياشي : ١ / ٧٧ ح ١٦٩.

٨ ـ « قرع » أ ، ب ، د.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٨١ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٥٣ ح ٨ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٧ / ٢٦١ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ١٣ ح ١٦ ، وفي ج ٢٣ / ١٠٣ ـ أبواب العتق ـ ب ٦٥ ح ١ عن التهذيب : ٨ / ٢٣٤ ح ٧٥ باختلاف في اللفظ أيضاً ، وفي الكافي : ٧ / ١٨ ح ١١ بمعناه.

١٠ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٩٩ ح ٨ ، وفي الوسائل : ١٩ / ٣٠١ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١٧ ح ١٦ عنه وعن التهذيب : ٩ / ١٥٨ ح ٢٩ ، وص ٢٠١ ح ١٣ باختلاف يسير في اللفظ.

٤٨١

وإذا أقرّ الرّجل وهو مريض لوارث بدين ، فانّه يجوز إذا كان الذي أقرّ به دون الثّلث (١).

وإن أوصى أن يعتق عنه نسمة ( من ثلثه ) (٢) بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصيّ نسمة بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة ، فانّ الفضلة تدفع إلى النّسمة من قبل أن تعتق (٣) ، ثمّ تعتق عن الميّت (٤).

وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أوصى لرجل وصيّة مقطوعة مسمّاة من ماله ـ ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ـ ثمّ قتل الموصي بعد ذلك ، فأُخذت ديته ، فقضى في وصيّته ، أنّها ( تنفّذ من ) (٥) ماله وديته كما أوصى (٦).

ومن أوصى إلى آخر شاهداً كان أم (٧) غائباً ، فتوفّي الموصى له قبل الذي أوصى ، فانّ الوصيّة لوارث الذي أوصي له إن لم يرجع في وصيّته قبل أن يموت (٨).

وإذا أوصى لرجل بوصيّة (٩) ومات قبل أن يقبضها ، فاطلب له وارثاً واجهد ،

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٠١ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٤٢ ح ٤ ، والفقيه : ٤ / ١٧٠ ح ٧١ ، والتهذيب : ٩ / ١٦٠ ح ٥ ، والاستبصار : ٤ / ١١٢ ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٢٩٢ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١٦ ح ٣.

٢ ـ ليس في « المستدرك ».

٣ ـ « يعتق » أ ، د ، وكذا ما بعدها.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٣٦ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٩ ح ١٣ ، والفقيه : ٤ / ١٥٩ ح ١٥ ، والتهذيب : ٩ / ٢٢١ ح ١٨ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٤١٠ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٧٧ ح ١.

٥ ـ « تنقص » أ ، د.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٠١ ح ٣. وفي التهذيب : ٩ / ٢٠٧ ح ٤ مثله ، عنه الوسائل : ١٩ / ٢٨٦ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١٤ ح ٣.

٧ ـ « أو » أ.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١١٤ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٣ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٥٦ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٢٣٠ ذيل ح ١ ، والاستبصار : ٤ / ١٣٨ ذيل ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٣٣ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٣٠ ح ١.

٩ ـ « بوصيته » د.

٤٨٢

فان لم تجده وعلم اللّه منك الجهد فتصدّق بها (١).

وإذا أعتق رجل مملوكاً ليس له غيره ، وأبى (٢) الورثة أن يجيزوا ذلك ، فما يعتق منه إلاّ ثلثه (٣).

وإن أوصي لرجل بصندوق أو سفينة ، وكان فيهما متاع أو مال أو غير ذلك فهو مع ما فيه لمن أوصي له ، إلاّ أن يستثنى ما (٤) فيه (٥).

وإذا أوصى لرجل ( سكنى داره ) (٦) فلازم للورثة إمضاء الوصيّة ، فإذا مات الموصى له رجعت الدّار ميراثاً (٧).

وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول وصيّته ، فإن كان الموصى إليه غائباً ، ومات الموصي (٨) من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه ، فإنّ

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١١٤ ذيل ح ٢. وفي تفسير العياشي : ١ / ٧٧ ح ١٧١ ، والكافي : ٧ / ١٣ ح ٣ والفقيه : ٤ / ١٥٦ ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٢٣١ ح ٣ ، والاستبصار : ٤ / ١٣٨ ح ٣ باختلاف في بعض ألفاظه ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٣٤ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٣٠ ح ٢.

٢ ـ « وأبوا » أ ، د.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٩٩ ذيل ح ٨. وفي الهداية : ٨١ مثله. وفي التهذيب : ٩ / ١٩٤ صدر ح ١٣ ، والاستبصار : ٤ / ١٢٠ صدر ح ٥ باختلاف يسير في ألفاظه ، عنهما الوسائل : ١٩ / ٢٧٦ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١١ ح ٤ ، وص ٣٠١ ب ١٧ ح ١٣.

٤ ـ « بما » أ ، د.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٣٢ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٩٩ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤٤ ذيل ح ١ وح ٢ وح ٤ ، والفقيه : ٤ / ١٦١ ذيل ح ١ وح ٢ ، والهداية : ٨١ ، والتهذيب : ٩ / ٢١٢ ح ١٥ وح ١٧ باختلاف في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ١٩ / ٣٩٠ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٥٨ ح ١ وح ٢ ، وص ٣٩١ ب ٥٩ ح ١.

٦ ـ « بسكنى دار » المستدرك.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٦٦ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٩٩ مثله. وانظر الكافي : ٧ / ٣٣ ح ٢٢ وذيل ح ٢٥ ، والفقيه : ٤ / ١٨٧ ح ٥ ، والتهذيب : ٩ / ١٤٠ ح ٣٥ وصدر ح ٣٧ ، والاستبصار : ٤ / ١٠٤ ح ٢ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٢٢٠ ـ أبواب السكنى والحبيس ـ ب ٣ ح ١ وح ٢.

٨ ـ « الوصي » أ.

٤٨٣

الوصيّة لازمة للموصى إليه (١).

ويجوز شهادة كافرين في الوصيّة إذا لم يكن هناك مسلمان (٢) ، ( ويجوز شهادة المرأة في مولود يولد فيموت من ساعته ) (٣) (٤).

وتجوز شهادة المرأة في ربع الوصيّة إذا لم يكن معها غيرها (٥).

وكتب إلى بعض الأئمّة (٦) عليهم‌السلام : ميّت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ، ولم يأمر بانفاذ ثلثه ، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١١٠ ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٩٨ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٦ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٤٤ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٠٥ ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣١٩ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٢٣ ح ١. وفي البحار : ١٠٣ / ٢٠٢ صدر ح ٥ عن فقه الرضا.

٢ ـ الفقيه : ٣ / ٢٩ ذيل ح ٢٠ باختلاف يسير ، وفي صدر ح ١٩ ، والكافي : ٧ / ٤ صدر ح ٢ وذيل ح ٣ ، وص ٣٩٨ ح ٢ ، وص ٣٩٩ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ٦ / ٢٥٣ صدر ح ٥٩ ، وج ٩ / ١٨٠ صدر ح ١٠ ، وذيل ح ١١ باختلاف في اللفظ ، عن بعضها الوسائل : ١٩ / ٣٠٩ ـ أبواب الوصايا ـ ضمن ب ٢٠ ، وج ٢٧ / ٣٨٩ ضمن ب ٤٠.

٣ ـ ليس في «ب» و «ج».

٤ ـ فقه الرضا : ٢٩٨ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٣٩٢ ذيل ح ١٢ ، والفقيه : ٣ / ٣٢ ذيل ح ٣٦ ، والتهذيب : ٦ / ٢٦٨ ذيل ح ١٢٥ ، والاستبصار : ٣ / ٢٩ ذيل ح ٢٤ بمعناه ، وانظر الكافي : ٧ / ٣٩١ ذيل ح ٦ وصدر ح ٧ وذيل ح ٨ ، والفقيه : ٣ / ٣١ ح ٣٠ ، عن بعضها الوسائل : ٢٧ / ٣٥٠ ـ أبواب الشهادات ـ ضمن ب ٢٤.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١١٠ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٩٨ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤ ح ٤ وح ٥ ، والفقيه : ٤ / ١٤٢ ح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ٢٦٨ ح ١٢٣ ، وج ٩ / ١٨٠ ح ٥ وح ٦ وح ٨ ، والاستبصار : ٣ / ٢٨ ح ٢١ باختلاف في اللفظ ، عن بعضها الوسائل : ١٩ / ٣١٦ ـ أبواب الوصايا ـ ضمن ب ٢٢ ، وج ٢٧ / ٣٥٥ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٢٤ ح ١٦.

٦ ـ « موالينا » د.

٤٨٤

الاجراء؟ فكتب عليه‌السلام : ينفّذ ثلثه ولا يوقف (١).

وإذا مات رجل وترك عيالاً وعليه دين ، فان كان الدّين (٢) يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم شيئاً ، وإن لم يحط بجميع المال فلينفق على عياله من وسط المال (٣).

وكتب إلى بعض الأئمّة (٤) عليهم‌السلام : إمرأة ماتت وأوصت إلى امرأة دفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد ، وأوصتها أن تدفع سهماً (٥) منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الإمام ، فكتب عليه‌السلام : يصرف الثّلث من ذلك إليّ (٦) ، والباقي يقسّم على سهام اللّه بين الورثة (٧).

فان قال رجل عند موته : لفلان أو لفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثمّ مات على تلك الحال ، فأيّهما أقام البيّنة فله المال ، وإن لم يقم أحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان (٨).

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ١٩ / ٢٢٦ ـ أبواب السكنى والحبيس ـ ب ٧ ح ١ وعن الكافي : ٧ / ٣٦ ح ٣٢ ، والفقيه : ٤ / ١٧٧ ح ٦ ، والتهذيب : ٩ / ١٤٤ ح ٤٦ مسنداً عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : كتبت إليه ... فذكر مثله ، وكذا في ص ١٤٤ ح ٤٧ ، وص ١٩٧ ح ١٩ من التهذيب المذكور مسنداً عن أحمد بن هلال ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، والظاهر هو أبو الحسن الثالث الإمام الهادي عليه‌السلام ، ويؤيّد ذلك ما ذكر الشيخ في كتاب الرجال : ٤٠٩ ، وص ٤١٠ إبراهيم الهمداني وأحمد بن هلال ضمن أصحاب الهادي عليه‌السلام.

٢ ـ ليس في «ج».

٣ ـ الكافي : ٧ / ٤٣ ح ١ وح ٢ ، والفقيه : ٤ / ١٧١ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ١٦٤ ح ١٨ ، وص ١٦٥ ح ١٩ ، والاستبصار : ٤ / ١١٥ ح ١ وح ٢ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٣٢ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٢٩ ح ١ وح ٢.

٤ ـ « الأنبياء » أ ، د.

٥ ـ ليس في «أ» و «د».

٦ ـ ليس في «أ» و «د». « إلى الإمام » ب.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٢٨ ح ٢ ، وفي الوسائل : ١٩ / ٢٧٧ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١١ ح ٩ عنه وعن التهذيب : ٩ / ٢٤٢ ح ٣١ ، والاستبصار : ٤ / ١٢٦ ح ٢٥ مثله.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١١١ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٥٨ ح ٥ ، والفقيه : ٤ / ١٧٤ ح ١١ ، والتهذيب : ٩ / ١٦٢ ح ١٢ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٢٣ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٢٥ ح ١.

٤٨٥

فان أوصى بوصيّة ولم يحفظ الوصيّ إلاّ باباً واحداً منها (١) ، فانّ الأبواب الباقية تجعل في البرّ (٢).

وإذا مات الرّجل ولا وارث له ولا عصبة (٣) ، فانّه يوصي بماله حيث شاء ، في المسلمين والمساكين وابن السّبيل (٤).

__________________

١ ـ ليس في «أ» و «د».

٢ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٣٣ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٥٨ ح ٧ ، والفقيه : ٤ / ١٦٢ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢١٤ ح ٢١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٩٣ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٦١ ح ١. وفي المختلف : ٥٠٧ عن المصنّف باختلاف يسير.

٣ ـ عَصبة الرجل : بنوه ، وقرابته لأبيه « مجمع البحرين : ٢ / ١٨٩ ـ عصب ـ ».

٤ ـ عنه المختلف : ٥٠٧ ، والمستدرك : ١٤ / ٩٩ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ١٥٠ ح ٥ ، والتهذيب : ٩ / ١٨٨ ح ٧ ، والاستبصار : ٤ / ١٢١ ح ١٠ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٢٨٢ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١٢ ح ١.

٤٨٦

باب المواريث

إعلم أنّ سهام المواريث تكون من ستّة أسهم لا تزيد عليها ، وصارت من ستّة أسهم لأنّ الإنسان خلق من ستّة أشياء ، وهو قول اللّه عزّ وجلّ : ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ) (١) الآية (٢).

فإذا مات الرّجل وترك إبناً ، ولم يترك زوجة ولا أبوين ، فالمال كلّه للابن (٣) ، وإن كانا اثنين (٤) ( أو أكثر من ذلك ) (٥) ، فالمال بينهم (٦) بالسّويّة (٧).

وإذا ترك ابنة ولم يترك زوجاً ولا أبوين ، فالمال كلّه للابنة (٨) ، وكذلك

__________________

١ ـ المؤمنون : ١٢.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٥٧ ح ٥ وعن فقه الرضا : ٢٨٦ مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ / ١٨٩ ح ٥ ، وفي علل الشرائع : ٥٦٧ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ٧٥ ـ أبواب موجبات الارث ـ ب ٦ ح ١٣. وفي البحار : ١٠٤ / ٣٣٣ ح ٥ عن العلل.

قال المصنّف في الفقيه بعد الرواية : وعلّة أُخرى وهي أنّ أهل المواريث الذين يرثون أبداً ولا يسقطون ستّة ، الأبوان ، والابن والابنة ، والزوج ، والزوجة.

٣ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٠ مثله ، وفي الهداية : ٨٢ ، ودعائم الإسلام : ٢ / ٣٦٥ ضمن ح ١٣٢٩ باختلاف في اللفظ.

٤ ـ «أخوين» أ ، د. «إبنين» ب.

٥ ـ ليس في «ب».

٦ ـ «بينهما» أ ، ب.

٧ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٠ مثله ، وفي الهداية : ٨٢ باختلاف في اللفظ.

٨ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٠ مثله ، وفي الهداية : ٨٢ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٣٦٥ ضمن ح ١٣٢٩ باختلاف في اللفظ. وفي الكافي : ٧ / ٨٦ ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٢٧٧ ح ١٤ بمعناه ، وانظر بصائر الدرجات : ٢٩٤ ح ٦ وح ٧ ، والكافي : ٧ / ٨٦ ح ١ وح ٢ ، والفقيه : ٤ / ١٩٠ ح ١ وح ٣ ، عن معظمها الوسائل : ٢٦ / ١٠٠ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب ٤.

٤٨٧

إن (١) كانتا اثنتين (٢) أو أكثر من ذلك ، فالمال بينهنّ بالسّويّة (٣).

وإذا ترك ابناً وإبن إبن ، فالمال كلّه للابن ، وليس لابن الابن شيء ، لأنّه قد نزل ببطن (٤).

وإن ترك إبناً وإبنة ، أو بنين وبنات ، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (٥).

وإن ترك إبن إبن وإبن إبنة ، فالمال لابن الابن لأنّه أقرب (٦).

فان ترك إبن إبن وإبن إبن إبن (٧) ، فالمال كلّه لابن الابن لأنّه أقرب (٨) ، وكذلك إذا ترك ثلاث بنات ( أو بني ) (٩) إبن إبن أو أكثر من ذلك ، وثلاث بنات أو

__________________

١ ـ « إذا » ب.

٢ ـ « إبنتين » أ ، ب ، د.

٣ ـ الهداية : ٨٢ مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ / ١٩٠ ، وفي ص ١٩١ ح ٤ بمعناه ، عنه الوسائل : ٢٦ / ١٠٢ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ٤ ح ٥.

٤ ـ أُنظر الكافي : ٧ / ٧٦ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٦٨ صدر ح ١ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ٦٣ ـ أبواب موجبات الارث ـ ب ١ ح ٢. وانظر دعائم الإسلام : ٢ / ٣٧٩ صدر ح ١٣٥٥.

٥ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٠ ، والهداية : ٨٢ مثله ، وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٣٦٥ ضمن ح ١٣٢٩ نحوه. وانظر المحاسن : ٣٢٩ ح ٨٩ ، والكافي : ٧ / ٨٤ ح ١ ، وص ٨٥ ح ٢ وح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٢٥٣ ح ١١ وح ١٢ ، وعلل الشرائع : ٥٧٠ ح ٢ وح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٢٧٤ ح ١ وح ٢ ، وص ٢٧٥ ح ٣ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٩٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب ٢.

٦ ـ قرب الاسناد : ٣٨٩ ح ١٣٦٥ ، والتهذيب : ٩ / ٣١٨ ح ٦٥ ، والاستبصار : ٤ / ١٦٨ ح ٩ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١١٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ٧ ح ٩.

ذكر الشيخ في التهذيب : معلّقاً على ما رواه « بانّ ابنة الابن أقرب من ابن البنت » فقال : إنّه غير معمول به ، لأنّ درجتهما واحدة ، وكذلك قال فيما ورد بشأن « بنت الابن مع ابنة البنت » ، ثمّ حمل ورود الخبر على الوهم من الراوي ، أو للتقيّة لموافقة بعض العامة. وحمل صاحب الوسائل الأقربية على أن سببها أقوى.

فعلى هذا يكون الصحيح ما ذكر في الكافي : ٧ / ٨٩ بان لابن الابن الثلثان ولابن الابنة الثلث.

٧ ـ بزيادة « وإبن ابن ابن ابن » أ ، ج.

٨ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٦ ذيل ح ٢ باختلاف في اللفظ.

٩ ـ « وبني » أ ، ج. « وابني » ب.

٤٨٨

بني إبن إبن إبن أو أكثر من ذلك ، وثلاث بنات إبن إبن إبن إبن (١) أو بني إبن إبن إبن إبن (٢) ، فالمال لبنات وبني إبن إبن ، وسقط الباقون (٣).

فإن ترك الميّت إبناً وأباً ، فللأب السّدس ، وما بقي فللابن (٤) ، وكذلك إن كانا ابنين أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك (٥).

فان مات وترك إبنة وأباً ، فللابنة النّصف ، وللأب السّدس ، يقسّم المال بينهما (٦) على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم (٧) فللابنة ، وما أصاب سهماً فللأب ، وكذلك إذا ترك إبنة وأُمّاً.

فإن ترك إبنة وأبوين ، فللابنة النّصف ، وللأبوين السّدسان ، يقسّم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين (٨).

فإن ترك ابنتين وأبوين ، فللابنتين الثّلثان ، وللأبوين السّدسان (٩) ، وكذلك إذا كنّ ثلاث بنات أو أكثر من ذلك وأبوين ، فللأبوين السّدسان ، وللبنات الثّلثان (١٠).

فان ترك إبناً وإبنة وأبوين ، فللأبوين السّدسان ، وما بقي فبين الابن

__________________

١ ـ بزيادة « ابن » ج.

٢ ـ ليس في «ج».

٣ ـ أُنظر الكافي : ٧ / ٨٩.

٤ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٣ ضمن ح ١ ، والهداية : ٨٢ مثله.

٥ ـ التهذيب : ٩ / ٢٧٤ ضمن ح ١٢ بمعناه ، عنه الوسائل : ٢٦ / ١٣١ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٧ ضمن ح ٧ ، وانظر فقه الرضا : ٢٨٧ ، والفقيه : ٤ / ١٩٣ ذيل ح ١.

٦ ـ ليس في «ج».

٧ ـ ليس في «ج».

٨ ـ فقه الرضا : ٢٨٧ ، والهداية : ٨٢ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٩٣ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٩٢ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٧٠ ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١٢٨ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٧ ح ١. وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٣٧١ صدر ح ١٣٣٨ مثله مع تقديم وتأخير في ألفاظه ، وفي البحار : ١٠٤ / ٣٤٠ ضمن ح ٤ عن فقه الرضا.

٩ ـ فقه الرضا : ٢٨٧ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٠ ضمن ح ٤. وفي الكافي : ٧ / ٩٦ مثله.

١٠ ـ الكافي : ٧ / ٩٦ مثله.

٤٨٩

والبنت ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (١).

فان ترك إبن إبن وأبوين ، فللأُمّ الثّلث ، وللأب الثّلثان ، وسقط إبن الابن (٢).

فإن ترك أبوين وأخاً لأب وأُمّ ، أو لأب ، فللأُمّ الثّلث ، وللأب الثّلثان (٣).

فان كانا أخوين وأبوين ، فللأُمّ السّدس ، وللأب خمسة أسداس إذا كان الأخوان لأب وأُمّ أو لأب.

فإن ترك أخاً أو أخوين ، أو إخوة أو أخوات لأُمّ وأبوين ، فللأُمّ الثّلث ، وللأب الثّلثان ، لأنّ الاخوة (٤) من الأُمّ لا يحجبون الأُمّ عن الثّلث ما بلغوا ، وإنّما يحجبها الاخوة والأخوات من الأب أو من الأب والأُمّ (٥).

فان ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها ، فللزّوج الرّبع ، وما بقي فللابن ،

__________________

١ ـ فقه الرضا : ٢٨٧ ، والكافي : ٧ / ٩٦ ، والفقيه : ٤ / ١٩٢ ضمن ح ١ ، والهداية : ٨٣ مثله. وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٣٧١ ذيل ح ١٣٣٧ باختلاف يسير.

٢ ـ عنه المختلف : ٧٣٨ إلى قوله : الثلثان ، وعن الفقيه : ٤ / ١٩٦ باختلاف يسير.

ذكر الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل : ٢٦ / ١١٠ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ٧ ح ٣ عن الكافي : ٧ / ٨٨ ح ١ باسناده ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام قال : بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهن ... ثم قال العاملي : واستدلّ به الصدوق على أنّ ولد الولد لا يرث مع الأبوين ، وليس بصريح في ذلك ، وخالفه الشيخ وغيره وحملوا قوله : « ولا وارث غيرهن » على أنّ المراد به : إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب الابن به أو البنت ... الخ.

٣ ـ فقه الرضا : ٢٨٨ ، والفقيه : ٤ / ١٩٧ باختلاف في اللفظ.

٤ ـ « الأخوات » أ ، ب ، د.

٥ ـ فقه الرضا : ٢٨٨ ، والفقيه : ٤ / ١٩٧ باختلاف في ألفاظه. وفي الكافي : ٧ / ٩٢ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٨٠ ضمن ح ١ نحوه ، وانظر تفسير العياشي : ١ / ٢٢٦ ح ٥٢ وح ٥٤ ، والكافي : ٧ / ٩٢ ح ٢ وح ٤ وح ٥ ، وص ١٠٤ ح ٦ ، والتهذيب : ٩ / ٢٨٠ ح ٢ ، وص ٢٨٣ ح ١٢ ، والاستبصار : ٤ / ١٤٦ ح ٣ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١١٦ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب ١٠ ، وص ١٢٠ ضمن ب ١١.

٤٩٠

وكذلك إذا كانا ابنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك وزوجاً ، فللزّوج الرّبع ، وما بقي (١) فبينهم بالسّويّة (٢).

واعلم أنّ الزّوج لا ينقص من (٣) الرّبع شيئاً ، ولا الزّوجة من الثّمن ، ولا الأبوان (٤) من السّدسين (٥).

وإن تركت إبنة وزوجاً ، فللزّوج الرّبع ، وما بقي فللابنة ، وكذلك إذا تركت إبنتين أو بنات ، أو أكثر من ذلك ، فللزّوج الرّبع ، وما بقي فللبنات ، بينهنّ بالسّوية.

وإن تركت زوجاً وبنين وبنات ، فللزّوج الرّبع ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذكر مثل حظّ الانثيين (٦).

وإذا تركت المرأة زوجها وإبن ابنها ، فانّ الفضل بن شاذان النّيشابوري رحمه‌الله قال : للزّوج الرّبع ، وما بقي فلولد الولد ، وكذلك إذا ترك الرّجل امرأة وإبن ابن ، فللمرأة الثّمن ، وما بقي فلابن الابن (٧) ، ولم أرو بهذا حديثاً عن الصّادقين عليهم‌السلام.

وإذا ترك الرّجل امرأة ، فللمرأة الرّبع ، وما بقي فللقرابة له إن كان ، فان لم

__________________

١ ـ « والباقي » ب.

٢ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٣ مثله ، وفي فقه الرضا : ٢٨٧ نحوه ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٠ صدر ح ٤ ، وفي الهداية : ٨٣ ذيله باختلاف في اللفظ. وفي الكافي : ٧ / ٨٩ نحو صدره ، وانظر ص ٨٢ ذيل ح ١ ، عنه الوسائل : ٢٦ / ١٩٥ ـ أبواب ميراث الأزواج ـ ب ١ ح ١.

٣ ـ « عن » ب.

٤ ـ « الأبوين » أ ، ج ، د.

٥ ـ الكافي : ٧ / ٨٢ ح ٢ وح ٤ ، والتهذيب : ٩ / ٢٥٠ ح ٩ ، وص ٢٥١ ح ١١ باختلاف في اللفظ ، وفي تفسير العياشي : ١ / ٢٢٦ ح ٥٦ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٧٧ ـ أبواب موجبات الارث ـ ب ٧ ح ٢ وح ٤. وفي الفقيه : ٤ / ١٩٣ نحوه.

٦ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٣ مثله ، وانظر تفسير العياشي : ١ / ٢٢٦ ح ٥٧ ، عنه الوسائل : ٢٦ / ١٣٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٨ ح ٤. وانظر الكافي : ٧ / ٨٩.

٧ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٧ مثله ، ولم يذكر ابن شاذان ، وفي الهداية : ٨٣ باختلاف في اللفظ ، وانظر الكافي : ٧ / ٨٩ نقلاً عن الفضل بن شاذان.

٤٩١

تكن له قرابة ، جعل ما بقي لامام المسلمين (١).

وإن تركت المرأة زوجها فللزّوج النّصف ، والباقي لقرابة لها إن كان ، فان لم يكن لها أحد (٢) فالنّصف يردّ على الزّوج (٣).

وقد روي إذا مات الرّجل وترك امرأة فالمال كلّه لها ، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كلّه للزّوج (٤).

وإن ترك الميّت امرأة وإبناً ، فللمرأة الثّمن ، وما بقي فللابن (٥) ، وكذلك إذا ترك إبناً (٦) ( أو ابنين ) (٧) ( أو بنين ) (٨) وبنات وزوجة ، فللزّوجة الثّمن ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (٩).

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٧٣٧ وفيه بلفظ « فان ترك رجل امرأة ولم يترك وارثاً غيرها ، فللمرأة الربع ، وما بقي فلإمام المسلمين » مع تقديمها على ما بعدها ، وفي المستدرك : ١٧ / ١٩٤ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٨٧ مثله. وكذا في الهداية : ٨٣. وفي الكافي : ٧ / ١٢٦ ح ١ وذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٢٩٥ ح ١٨ ، وص ٢٩٦ ح ٢٠ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٠ ح ٢ وح ٤ نحوه ، وفي الفقيه : ٤ / ١٩٢ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٩٥ ذيل ح ١٥ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٠ ذيل ح ١ ، باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٢٠١ ـ أبواب ميراث الأزواج ـ ب ٤ ح ٢ وح ٦ وذيل ح ٧.

حمل المصنّف في الفقيه ميراث المرأة للربع على حال ظهور الإمام عليه‌السلام وإلاّ أنّها ترث المال كلّه.

٢ ـ « قرابة » ب.

٣ ـ عنه المختلف : ٧٣٧ وفيه بلفظ « فان تركت امرأة زوجها ، ولم تترك وارثاً غيره ، فللزوج النصف والباقي ردّ عليه » ، والمستدرك : ١٧ / ١٩٤ ح ٢ ، وفي فقه الرضا : ٢٨٧ مثله ، وكذا في الهداية : ٨٣. وفي البحار : ١٠٤ / ٣٥١ ضمن ح ١ عن فقه الرضا.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٩٤ ذيل ح ٢. وفي الفقيه : ٤ / ١٩٢ ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٢٩٥ ح ١٦ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٠ ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٢٠٣ ـ أبواب ميراث الأزواج ـ ب ٤ ح ٦ ، وص ٢٠٤ ح ٩.

٥ ـ فقه الرضا : ٢٨٧ ، والفقيه : ٤ / ١٩٣ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي : ٧ / ٨٣ ذيل ح ١ بمعناه ، عنه الوسائل : ٢٦ / ١٩٥ ـ أبواب ميراث الأزواج ـ ب ١ ذيل ح ١.

٦ ـ الظاهر هنا سقطت كلمة « وابنة » أُنظر الفقيه تحت.

٧ ـ ليس في «ب».

٨ ـ ليس في «ج».

٩ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٣ مثله.

٤٩٢

وإن ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها وإبناً ، أو ابنين ( أو بنين ) (١) وبنات ، فللزّوج الرّبع ، وللأبوين السّدسان ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (٢).

وإن تركت المرأة زوجها وابنتها وأبويها (٣) ، فللزّوج الرّبع ثلاثة من اثني عشر وللأبوين السّدسان أربعة من اثني عشر ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة ، كذا (٤) روي عن أبي جعفر عليه‌السلام (٥).

وإذا ترك الرّجل (٦) امرأة وأبوين وإبنا أو ابنين وبنات ، فللمرأة الثّمن ، وللأبوين السّدسان ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (٧).

وإذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأبويها ، فللزّوج النّصف ، وللأُمّ الثّلث ، وللأب السّدس (٨).

__________________

١ ـ ليس في «أ» و «د».

٢ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٤ ذيل ح ١ مثله. وفي فقه الرضا : ٢٨٨ ، والهداية : ٨٣ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في تفسير العياشي : ١ / ٢٢٦ ح ٥٧ ، عنه الوسائل : ٢٦ / ١٣٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٨ ح ٤ ، وفي الكافي : ٧ / ٩٧ صدر ح ٣ بمعناه.

٣ ـ « وأبوين » ب ، ج.

٤ ـ « كذلك » أ ، د.

٥ ـ عنه الوسائل : ٢٦ / ١٣٢ ـ أبواب ميراث الأبوين ـ ب ١٨ ح ٢ وعن الكافي : ٧ / ٩٦ صدر ح ٢ والتهذيب : ٩ / ٢٨٨ صدر ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٧ / ٩٦ صدر ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٩٣ صدر ح ١.

٦ ـ « الزوج » أ ، د.

٧ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٤ ، والهداية : ٨٣ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٧ / ٩٧ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٢٨٩ ضمن ح ٣ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٣٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٨ ضمن ح ٣.

٨ ـ الكافي : ٧ / ٩٨ ح ٣ وح ٥ ، والفقيه : ٤ / ١٩٥ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٨٤ ح ٣ ، وص ٢٨٥ ح ٥ وح ٦ ، وص ٢٨٦ ح ٧ ـ ح ٩ ، وص ٢٨٧ ح ١٣ ، والاستبصار : ٤ / ١٤٢ ح ٣ ، وص ١٤٣ ح ٥ ـ ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١٢٥ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب ١٦.

٤٩٣

وإذا ترك الرّجل امرأة وأبوين ، فللمرأة الرّبع ، وللأُمّ الثّلث ، وللأب الباقي (١) ، فإن ترك إبناً وإبنة وأخاً ، فالمال للولد ، وليس للأخ مع الولد شيء (٢) ، وإذا ترك إبن إبن وأخاً ، فالمال لابن الابن ، لأنّ ولد الولد يقوم (٣) مقام الولد ، إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره (٤) ، فإن ترك ابنته وأُخته لأبيه وأُمّه ، فالمال كلّه للابنة (٥).

وإن ماتت المرأة وتركت زوجها وأباها وإخوة وأخوات لأب وأُمّ ، أو لأب ، أو لأُمّ ، فللزّوج النّصف ، وما بقي فللأب (٦).

وإذا ماتت وتركت أُمّها وزوجها وإخوة وأخوات لأُمّ وأب ، أو لأب ، أو لأُمّ ، فللزّوج النّصف ، وما بقي فللأُمّ ، وسقط الإخوة والأخوات (٧).

__________________

١ ـ فقه الرضا : ٢٨٨ ، والهداية : ٨٣ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٩٨ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٩٥ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٢٨٤ ح ١ ، وص ٢٨٦ صدر ح ١٢ ، والاستبصار : ٤ / ١٤٣ صدر ح ٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١٢٦ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٦ ح ٢ ، وص ١٢٧ ح ٨.

٢ ـ الكافي : ٧ / ٨٧ ح ٤ وح ٨ ، والفقيه : ٤ / ١٩١ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ٩ / ٢٧٨ ح ١٦ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١٠٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ٥ ح ٢ وح ٥ وح ١٢.

٣ ـ « يقومون » أ ، د.

٤ ـ الكافي : ٧ / ٧٦ ضمن ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٩٦ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٢٦٨ ضمن ح ١ نحو صدره ، وفي الكافي : ٧ / ٨٨ ح ١ ـ ح ٤ ، والفقيه : ٤ / ١٩٦ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٣١٦ ح ٥٧ وح ٥٨ ، وص ٣١٧ ح ٥٩ وح ٦٠ ، والاستبصار : ٤ / ١٦٦ ح ١ ـ ح ٣ ، وص ١٦٧ ح ٤ نحو ذيله ، عن معظمها الوسائل : ٢٦ / ١١٠ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب ٧ ، وص ١١٤ب ٨ ح ٢ وانظر شرح اللمعة : ٨ / ١٠٣.

٥ ـ الكافي : ٧ / ٨٧ صدر ح ٥ وصدر ح ٨ ، وص ١٠٤ ح ٨ ، والفقيه : ٤ / ١٩١ صدر ح ٥ ، والتهذيب : ٩ / ٢٧٨ صدر ح ١٥ وصدر ح ١٩ ، وص ٢٧٩ ح ٢٢ مثله ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١٠٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب ٥.

٦ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٧ مثله.

٧ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٨ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٧ / ١٠٢ ضمن ح ٤ ، والفقيه : ٤ / ٢٠٣ ذيل ح ٣ ، والفصول المختارة : ١٨١ في ذيل حديث ، والتهذيب : ٩ / ٢٩٢ ذيل ح ٦ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١٥٦ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٣ ذيل ح ٣.

٤٩٤

فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأب وأُمّ ، أو لأب ، فللأُمّ السّدس ، وللزّوج النّصف ، وما بقي فللأب ، وسقط الإخوة والأخوات (١).

فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأُمّ ، فللزّوج النّصف ، وللأُمّ الثّلث ، وللأب السّدس ، وسقط الإخوة والأخوات (٢).

فإن ترك أخاً لأب وأُمّ ، أو لأب ، أو لأمّ ، فالمال كلّه (٣) له (٤) ، وكذلك إن ترك أخوين أو إخوة أو أخوات ، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (٥).

فإن ترك إخوة وأخوات لأُمّ ما بلغوا فالمال بينهم بالسّويّة ، الذّكر والأُنثى فيه سواء (٦).

فإن ترك أخاً لأب وأخاً لأُمّ ، فللأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللأخ من

__________________

١ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٨ مثله ، وفي التهذيب : ٩ / ٢٨٣ صدر ح ١١ ، والاستبصار : ٤ / ١٤٥ صدر ح ٢ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١١٩ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٠ ح ٦ ، وص ١٤٨ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ١ ح ٨.

٢ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٨ مثله.

٣ ـ ليس في «د».

٤ ـ الهداية : ٨٤ باختلاف في اللفظ. وفي الكافي : ٧ / ١٠٥ ، والفقيه : ٤ / ١٩٨ ، وص ٢٠٦ صدر ح ١١ ، والتهذيب : ٩ / ٣٢٣ صدر ح ١٦ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٩ صدر ح ١ باختلاف يسير ، عن بعضها الوسائل : ٢٦ / ١٥٢ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٢ صدر ح ١.

٥ ـ تفسير القمي : ١ / ١٦٠ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤١ ضمن ح ٢ ، والوسائل : ٢٦ / ١٥٤ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٢ ذيل ح ٥. وفي الكافي : ٧ / ١٠٥ ، والفقيه : ٤ / ١٩٨ باختلاف يسير. وفي تفسير العياشي : ١ / ٢٢٧ ضمن ح ٥٩ بمعناه.

٦ ـ تفسير العياشي : ١ / ٢٢٧ ح ٥٩ ، والكافي : ٧ / ١٠١ ضمن ح ٣ ، وص ١١١ ذيل ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ١٨٩ ضمن ح ٤ ، وص ٢٠٢ ضمن ح ٢ ، وعلل الشرائع : ٥٦٩ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ٩ / ٢٥٠ ضمن ح ٧ ، وص ٢٩٠ ضمن ح ٥ ، وص ٣٠٧ ذيل ح ١٩ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٨١ ـ أبواب موجبات الارث ـ ب ٧ ح ١٢ ، وص ٨٣ ح ١٧ ، وص ١٥٤ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٣ ح ٢ ، وص ١٧٣ ب ٨ ح ٤.

٤٩٥

الأب (١).

وإذا ترك أخاً لأُمّ وأخاً لأب وأُمّ ، فللأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللأخ من الأُمّ والأب (٢).

وإن (٣) ترك أخاً لأب وأُمّ وأخاً لأُمّ وأخاً لأب ، فللأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللأخ ( من الأب ) (٤) والأُمّ ، وسقط الأخ من الأب (٥).

فإن ترك أخوين لأُمّ ، أو أخاً وأُختاً لأُمّ ، أو (٦) إخوة وأخوات لأُمّ وأخاً لأب ، أو إخوة وأخوات لأب وأخاً لأب وأُمّ ، أو إخوة وأخوات لأب وأُمّ ، فللإخوة والأخوات من الأُمّ الثّلث ، بينهم (٧) بالسّويّة ، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأُمّ ، وسقط الإخوة والأخوات من الأب (٨).

فإن ترك ابن أخ لأُمّ وابن أخ لأب وأُمّ ، أو لأب ، فلابن الأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأُمّ والأب (٩).

__________________

١ ـ الهداية : ٨٤ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٧ ضمن ح ٢٨. وفي التهذيب : ٩ / ٣٢٢ ح ١٤ ، والاستبصار : ٤ / ١٦٩ ح ٢ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٧١ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٧ ح ٢.

٢ ـ الكافي : ٧ / ١٠٦ ، والفقيه : ٤ / ١٩٩ مثله.

٣ ـ « وإذا » ج.

٤ ـ « للأب » أ ، د.

٥ ـ فقه الرضا : ٢٨٨ ، والفقيه : ٤ / ٢٠٠ ، والهداية : ٨٤ مثله. وفي الكافي : ٧ / ١٠٦ باختلاف في اللفظ ، وفي البحار : ١٠٤ / ٣٤٣ صدر ح ١٢ ، وص ٣٤٨ ضمن ح ٢٨ عن فقه الرضا ، والهداية على التوالي.

٦ ـ « و » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المستدرك.

٧ ـ « يقسم » د.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٨١ صدر ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٨٩ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٧ / ١٠٦ والفقيه : ٤ / ٢٠٠ ، والهداية : ٨٤ باختلاف في اللفظ ، وفي البحار : ١٠٤ / ٣٤٨ ضمن ح ٢٨ عن الهداية.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٨١ ضمن ح ٢. وفي الفقيه : ٤ / ٢٠١ مثله. وفي الكافي : ٧ / ١٠٧ باختلاف يسير ، وكذا في التهذيب : ٩ / ٣٢٢ ح ١٤ ، والاستبصار : ٤ / ١٦٩ ح ٢ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٦٢ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٥ ح ١٢.

٤٩٦

فان (١) ترك بني أخ لأُمّ وبني أخ لأب وأُمّ وبني أخ لأب ، فلبني الأخ من الأُمّ الثّلث (٢) ، بينهم بالسّويّة ، وما بقي فلبني الأخ من الأب والأُمّ ، ( وسقط بنو الأخ ) (٣) ( من الأب ) (٤) ، وكذلك إذا ترك بنات وبني ابن أخ لأُمّ ، وبنات وبني ابن أخ لأب وأُمّ ، وبنات وبني ابن أخ لأب ، فللبنات وبني ابن الأخ للأُمّ الثّلث ، بينهم بالسّويّة ، وما بقي فللبنات وبني ابن الأخ للأُمّ والأب ، وسقط بنات وبنو ابن الأخ للأب (٥).

وإذا مات وترك ابن أخ لأُمّ وابن ابن ابن أخ لأب ، فانّ الفضل بن شاذان قال : لابن الأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب ، ولم أرو بهذا حديثاً ، ولم أجده في غير كتابه (٦) ، [ وغلط الفضل في ذلك ، والمال كلّه عندنا لابن الأخ للأُمّ ، لأنّه أقرب وهو أولى ممّن سفل ] (٧).

فإن ترك أخاً لأب وأُمّ وجدّاً ، فالمال بينهما نصفان ، وكذلك إذا ترك أخاً لأب

__________________

١ ـ « لو » المختلف.

٢ ـ أشكل العلاّمة في المختلف على المصنّف في اختياره الثلث في المقام ، وكذا في الآتي ، واختار هو السدس في المقامين ، ثمّ ذكر أنّ الأصل في ذلك الاعتبار بالمنتسب به وهو الأخ ، فان كان واحداً كان لأولاده أو لأولاد [ أولاده ] السّدس ، وإن كان أكثر فلأولادهما وأولاد أولادهما الثلث ، لكلّ نصيب من يتقرّب به.

٣ ـ « وسقط بنات الأخ وبنو الأخ » جميع النسخ ، والمستدرك ، وما أثبتناه كما في المختلف.

٤ ـ « للأب » أ ، د ، المختلف ، المستدرك.

٥ ـ عنه المختلف : ٧٥٢ ، والمستدرك : ١٧ / ١٨١ ضمن ح ٢ إلى قوله : وكذلك. وفي الفقيه : ٤ / ٢٠١ نحو صدره ، وانظر الكافي : ٧ / ١٠٧.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٨١ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٠٧ عن الفضل بن شاذان مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ / ٢٠٢ عن الفضل إلاّ أنّه فيه « فلابن ابن الأخ للأب والأُمّ ».

٧ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٧٣٩ نقلاً عنه. وفي الفقيه : ٤ / ٢٠١ باختلاف في بعض ألفاظه ، وعلّل المصنّف فيه ذلك بقوله : لأنّه خلاف الأصل الذي بنى اللّه عزّ وجلّ عليه فرائض المواريث.

٤٩٧

وجدّاً ، المال بينهما نصفان (١).

فإن ترك أخاً لأُمّ وجدّاً ، فللأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللجدّ (٢).

وإن ترك أُختين ، أو أخوين ، أو أخاً وأُختاً لأُمّ أو أكثر من ذلك ، و (٣) أُختين و (٤) أخوين لأب وأُمّ أو أكثر من ذلك ، وأُختين وأخوين لأب أو أكثر من ذلك وجدّاً ، فللإخوة والأخوات من الأُمّ الثّلث ، يقسّم بينهم بالسّويّة ، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأُمّ والجدّ ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ، وتسقط الإخوة والأخوات من الأب (٥).

فان ترك أُختاً لأب وأُمّ (٦) وجدّاً ، فللأُخت النّصف ، ( وللجدّ النّصف ) (٧) ، فان

__________________

١ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ مثله ، عنه المستدرك : ١٧ / ١٨٠ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٠٩ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٣٠٣ ضمن ح ٢ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٥ ضمن ح ١ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٧ / ١١١ ذيل ح ١ وح ١١ ، والفقيه : ٤ / ٢٠٦ ح ١٤ ـ ح ١٦ ، والتهذيب : ٩ / ٣٠٧ ذيل ح ١٧ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٩ ذيل ح ١ صدره باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٧ / ١١٠ صدر ح ٨ ، والفقيه : ٤ / ٢٠٦ صدر ح ١٧ ، والتهذيب : ٩ / ٣٠٥ صدر ح ٨ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٦ صدر ح ٧ ذيله ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١٦٤ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ضمن ب ٦.

٢ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٣ ضمن ح ١٢. وفي الكافي : ٧ / ١١٧ باختلاف يسير ، وفي ص ١١١ ضمن ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٢٠٦ ضمن ح ١١ ، والتهذيب : ٩ / ٣٢٣ ضمن ح ١٦ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٩ ضمن ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عن بعضها الوسائل : ٢٦ / ١٥٢ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٢ ح ١.

٣ ـ « أو » جميع النسخ ، والظاهر تصحيف.

٤ ـ « أو » ب.

٥ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ باختلاف يسير ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٣ ضمن ح ١٢ ، وفي الفقيه : ٤ / ٢٠٩ باختلاف يسير أيضاً. وانظر الكافي : ٧ / ١٠٩ ذيل ح ٢ ، وص ١١٠ ذيل ح ٨ ، وص ١١١ ح ٢ وح ٣ ، وص ١١٢ ح ٥ وح ٧ ، والفقيه : ٤ / ٢٠٥ ح ١٠ ، وص ٢٠٦ ح ١٢ وح ١٣ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٥ ذيل ح ١ ، وص ١٥٧ ذيل ح ٧ ، وص ١٥٩ ح ٢ وح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٣٠٣ ذيل ح ٢ ، وص ٣٠٥ ذيل ح ٨ ، وص ٣٠٧ ح ١٨ وح ١٩ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١٦٤ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٦ ح ٩ وح ١٣ ، وص ١٧٢ ضمن ب ٨.

٦ ـ بزيادة « أو لأب » المختلف.

٧ ـ « وما بقي فللجد » المختلف ، وأشكل العلاّمة على المصنّف هنا بقوله : إنّ الجدّ هنا إن كان من قبل الأُمّ كان له السّدس ، أو الثلث على الخلاف ، والباقي ردّ عليهما ، وإن كان للأب ، كان له الثلثان ، وللأُخت الثلث ، لما تقرّر من أنّ الجدّ كالأخ.

٤٩٨

ترك أُختين (١) لأب وأُمّ ، أو لأب وجدّاً ، فللأُختين الثّلثان ، وما بقي فللجدّ (٢) (٣).

[ فإن ترك جدّاً لأُمّ وأخاً لأب ، أو لأب وأُمّ ، فللجدّ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللأخ ، وإن كان من قبل الأب فانّه يكون كالأخ مع الأخوات ] (٤).

وإن ترك عمّا وجدّاً ، فالمال للجدّ (٥) ، وإن ترك عمّا وخالاً وجدّاً وأخاً ، فالمال بين الأخ والجدّ ، وسقط العمّ والخال (٦) ، فإن ترك عمّا وخالاً ، فللعمّ الثلثان ، وللخال الثلث (٧).

فإن ترك عمّة وخالة ، فللعمّة الثّلثان ، وللخالة الثّلث (٨).

فإن ترك خالاً وخالة وعمّا وعمّة ، فللخال والخالة الثّلث بينهما بالسّويّة ،

__________________

١ ـ « أخوات » المختلف ، وكذا ما بعدها.

٢ ـ أشكل العلاّمة عليه بقوله : إنّ الجدّ إن كان من قبل الأُمّ كان له السّدس.

٣ ـ عنه المختلف : ٧٥٢ وعن رسالة والد المصنّف مثله ، وفي فقه الرضا : ٢٨٩ مثله. وفي التهذيب : ٩ / ٣٠٦ ح ١٢ وح ١٣ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٧ ح ١١ وح ١٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٦٩ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٧ ح ١٧ وح ١٨.

حمله الشيخ على التقية ، لموافقته لمذهب العامّة.

٤ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٧٥٣ نقلاً عنه ، وأخرجه عنه في ص ٧٣٣ إلى قوله : فللأخ ، وفي المسالك : ٢ / ٣٢٧ نقلاً عن المصنّف نحوه. وانظر الكافي : ٧ / ١١٨.

٥ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٣ ضمن ح ١٢ ، والمستدرك : ١٧ / ١٨٩ صدر ح ١. وانظر الفقيه : ٤ / ٢٠٧ ح ٢٣ ، والتهذيب : ٩ / ٣١٥ ح ٥٢ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٨١ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ١٢ ح ٢.

٦ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٣ ضمن ح ١٢ ، والمستدرك : ١٧ / ١٨٩ ذيل ح ١.

٧ ـ عنه المختلف : ٧٣٤ وعن الفقيه : ٤ / ٢١٤ ، وعلي بن بابويه مثله. وفي الكافي : ٧ / ١١٩ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٣٢٤ ذيل ح ١ ، وص ٣٢٧ ح ١٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٨٦ ـ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ ب ٢ ذيل ح ١ وح ٨. وفي الهداية : ٨٥ مثله.

٨ ـ الكافي : ٧ / ١١٩ ح ٤ بطريقين وح ٥ ، وص ١٢٠ ذيل ح ٦ وح ٨ ، والتهذيب : ٩ / ٣٢٤ ح ٢ وح ٣ ، وص ٣٢٥ ذيل ح ٤ وح ٥ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٨٧ ـ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ ب ٢ ح ٤ ، وص ١٨٨ ح ٥.

٤٩٩

وما بقي فللعمّ والعمّة ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (١).

وإذا (٢) ترك أخاً وابن أخ ، فالمال للأخ (٣) ، وإذا ترك عمّا وابن خال ، فالمال للعمّ (٤) ، وإذا (٥) ترك خالاً وابن عمّ ، فالمال للخال (٦).

فإن ترك عمّا لأب وابن عمّ لأب وأُمّ ، فالميراث لابن العمّ من الأب والأُمّ ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأُمّ (٧).

فإن ترك جدّاً من قبل الأب وجدّاً من قبل الأُمّ ، فللجدّ من قبل الأب

__________________

١ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ ، والهداية : ٨٥ ، ودعائم الإسلام : ٢ / ٣٧٩ صدر ح ١٣٥٧ مثله ، وفي البحار : ١٠٤ / ٣٤٨ صدر ح ١ عن فقه الرضا. وفي الفقيه : ٤ / ٢١٢ باختلاف يسير في اللفظ. وانظر الكافي : ٧ / ١٢٠ ذيل ح ٨.

٢ ـ « فان » ب.

٣ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٨ ضمن ح ١ ، وفي الفقيه : ٢٠٨ ذيل ح ٢٨ بمعناه ، وذكره في ص ٢٠٠ مفصّلاً فيه بين الأخ للأب وابن أخ لأُم من جانب ، وبين الأخ لأُمّ وابن أخ لأب وأُمّ من جانب آخر ، وعاب في المسألة الثانية على الفضل بن شاذان في قوله : للأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فلابن الأخ للأب والأُمّ. وقد ذكر في الكافي : ٧ / ١٠٦ ، وص ١٠٧ أقوال ابن شاذان في المسألة بالتفصيل فراجع.

٤ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٨ ضمن ح ١ ، وفي الهداية : ٨٥ بمعناه.

٥ ـ « فان » ب.

٦ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ ، والفقيه : ٤ / ٢٢١ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في التهذيب : ٩ / ٣٢٨ ضمن ح ١٨ ، والاستبصار : ٤ / ١٧١ ضمن ح ٦ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٩٣ ـ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ ب ٥ ضمن ح ٤. وفي الهداية : ٨٥ بمعناه ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٩ ذيل ح ٢ ، وأخرجه ضمن ح ١ عن فقه الرضا.

٧ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ / ٢١٢ ، عنه الوسائل : ٢٦ / ١٩٣ ـ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ ب ٥ ح ٥ ، وفي ص ٦٧ ـ أبواب موجبات الارث ـ ب ١ذيل ح ٥ عن مجمع البيان : ٢ / ١٨ مثله. وفي البحار : ١٠٤ / ٣٤٩ ضمن ح ١ عن فقه الرضا.

٥٠٠