المقنع

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

المقنع

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦١٢

وروي إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صلّيت أم إثنتين ، فسلّم ، ثمّ قم فصلّ ركعة (١).

وإن شككت في المغرب فلم تدر في ثلاث (٢) أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك ، وأنت في شكّ من الثلاث والأربع [ فأضف إليها ركعة أُخرى ولا تعتدّ بالشّكّ ، فان ذهب وهمك إلى الثّالثة ] (٣) فسلّم وصلّ ركعتين (٤) ( وأربع سجدات ) (٥) (٦).

وسئل الصّادق عليه‌السلام عمّن لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً ، قال : يعيد الصّلاة (٧). قيل : وأين ما روي عن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الفقيه لا يعيد الصّلاة؟ قال :

__________________

١ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٠ ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٠٢ ضمن ح ١. وفي التهذيب : ٢ / ١٨٢ ذيل ح ٢٩ ، والاستبصار : ١ / ٣٧١ ح ٧ مثله ، إلاّ أنّه فيهما الشك بين الركعتين والثلاثة ، عنهما الوسائل : ٨ / ١٩٦ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٢ ح ١١ ، وحمله صاحب الوسائل على التقيّة لموافقته لجميع العامة.

٢ ـ قال المجلسي في البحار : يمكن حمله على الشك قائماً بقرينة قوله : « وقد أحرزت الاثنتين » فيكون المراد باضافة الركعة إتمامها ، فيكون موافقاً لما نسب إليه من البناء على الأقل ، وإن حمل على بعد تمام الركعة ، فيمكن حمل الركعة على صلاة الاحتياط بعد التسليم ، لاحتمال الزيادة لتكون مع الزائدة ركعتين نافلة ، كما أنّ الركعتين جالساً بعد ذلك لذلك ، وهو أيضاً خلاف المشهور ، وإنّما نسب إلى الصدوق القول به ، والمشهور العمل بالظنّ من غير احتياط.

٣ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف والبحار.

٤ ـ نقل المجلسي في البحار : ٨٨ / ٢٣٤ قول الشهيد في اللّمعة : ١ / ٣٣٦ أوجب الصدوق الاحتياط بركعتين جالساً لو شكّ في المغرب بين الاثنين وذهب وهمه إلى الثالثة ، عملاً برواية عمّار الساباطي ، عن الصادق عليه‌السلام وهو فطحي.

٥ ـ بأربع سجدات وأنت جالس » المختلف.

٦ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٠ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٠٢ ضمن ح ١ ، والمختلف : ١٣٤ ، وانظر شرح اللمعة : ١ / ٣٣١.

قال العلاّمة : هذا الكلام مدفوع ، والحقّ أنّ السهو في المغرب موجب للاعادة سواء وقع في الزيادة أو النقصان.

٧ ـ ليس في «ب» والذكرى.

١٠١

إنّما ذلك في الثلاث والأربع (١).

وروي عن بعضهم عليهم‌السلام يبني على الذي ذهب وهمه إليه ، ويسجد سجدتي السّهو (٢) ، ويتشهّد لهما تشهّداً خفيفاً (٣).

فإن لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعاً فأعد (٤) الصّلاة (٥).

وروي سلّم ، ثمّ قم فصلّ ركعتين ولا تتكلّم (٦) ، وتقرأ فيهما بأمّ الكتاب.

فإن كنت صلّيت أربع ركعات ( كانتا هاتان نافلة ، وإن كنت صلّيت ركعتين ) (٧) ، كانتا هاتان تمام الأربع ركعات ، وإن تكلّمت فاسجد سجدتي السّهو (٨).

__________________

١ ـ عنه الذكرى : ٢٢٦ ، والبحار : ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦ ، وفي الوسائل : ٨ / ٢١٥ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٩ ح ٣ عنه وعن التهذيب : ٢ / ١٩٣ ح ٦١ ، والاستبصار : ١ / ٣٧٥ ح ٢ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٠ صدر ح ٣ صدره ، وفي معاني الأخبار : ١٥٩ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ.

٢ ـ قال العلاّمة المجلسي في البحار : سجود السهو مع البناء على الظن مطلقاً خلاف المشهور ، ولم ينسب إلى الصدوق إلاّ السجود للبناء على الأكثر ، ثم ذكر رأي الشهيد في الذكرى في حمل وجوب السجدتين لدى الصدوق على رواية إسحاق بن عمار ، كما في التهذيب : ٢ / ١٨٣ ح ٣١. وانظر شرح اللمعة : ١ / ٣٤٢.

٣ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٠٦ ح ٣. وفي التهذيب : ٢ / ١٩٣ ح ٦٢ ، وص ١٨٧ ح ٤٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٧٤ ح ٣ ، وص ٣٧٥ ح ٣ نحوه ، عنهما الوسائل : ٨ / ٢١٣ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٨ ح ٦ ، وص ٢٢٧ ب ١٥ ح ٦.

٤ ـ حمله الشيخ على صلاة المغرب ، أو الغداة التي لا يجوز فيهما الشك.

٥ ـ عنه المختلف : ١٣٤ ، والبحار : ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤١١ صدر ح ٣. وفي التهذيب : ٢ / ١٨٦ ح ٤٢ ، والاستبصار : ١ / ٣٧٣ ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٨ / ٢٢١ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١١ ح ٧.

٦ ـ « ولا تكلّم » د ، المستدرك.

٧ ـ ليس في «د».

٨ ـ عنه المختلف : ١٣٤ صدره ، والبحار : ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤١١ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٢ ح ٤ ، وص ٣٥٣ ح ٨ ، والفقيه : ١ / ٢٢٩ ح ٣٢ ، والتهذيب : ٢ / ١٨٦ ح ٤٠ ، والاستبصار : ١ / ٣٧٢ ح ٢ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٨ / ٢١٩ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١١ ح ١ وح ٢ وذيل ح ٤.

١٠٢

وإن لم تدر أربعاً (١) صلّيت أم خمساً ، أو زدت أو نقصت ، فتشهّد وسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك (٢).

وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، فتشهّد فيهما تشهّداً (٣) خفيفاً (٤).

فإن استيقنت أنّك صلّيت خمساً فأعد الصّلاة (٥).

وروي فيمن استيقن أنّه صلّى خمساً ، إن كان (٦) جلس في الرابعة فصلاة الظهر له تامّة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة ، فتكون الركعتان نافلة ، ولا شيء عليه (٧).

وروي أنّه من استيقن أنّه صلّى ستّاً فليعد الصّلاة (٨).

__________________

١ ـ « إثنتين » ج ، د ، ب.

٢ ـ عنه المختلف : ١٣٤ ، وفي البحار : ٨٨ / ٢٠٥ ح ٢٨ ، والمستدرك : ٦ / ٤١٢ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ١٢٠ مثله. وانظر التهذيب : ٢ / ٣٥٢ ضمن ح ٤٩ ، عنه الوسائل : ٨ / ٢٢٥ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١٤ ح ٥. وأشار الشهيد إلى قول المصنّف في شرح اللمعة : ١ / ٣٣٦.

٣ ـ ليس في «أ».

٤ ـ عنه المختلف : ١٣٤ ، وفي البحار : ٨٨ / ٢٠٥ ذيل ح ٢٨ ، والمستدرك : ٦ / ٤١٢ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ١٢٠ مثله. وفي الفقيه : ١ / ٢٣٠ ح ٣٦ ، والتهذيب : ٢ / ١٩٦ ح ٧٣ ، والاستبصار : ١ / ٣٨٠ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٨ / ٢٢٤ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١٤ ح ٤.

٥ ـ عنه المختلف : ١٣٥ ، والبحار : ٨٨ / ٢٠٠ ح ٢٧. وفي التهذيب : ٢ / ٣٥٢ صدر ح ٤٩ نحوه ، عنه الوسائل : ٨ / ٢٢٥ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١٤ ح ٥.

٦ ـ ليس في «ج».

٧ ـ عنه المختلف : ١٣٥ ، والبحار : ٨٨ / ٢٠٠ ح ٢٧ ، وفي الوسائل : ٨ / ٢٣٢ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١٩ ح ٥ ، عنه وعن التهذيب : ٢ / ١٩٤ ح ٦٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٧٧ ح ٣ باختلاف في ألفاظ صدره.

٨ ـ عنه المختلف : ١٣٥ ، والبحار : ٨٨ / ٢٠٠ ذيل ح ٢٧ ، والوسائل : ٨ / ٢٣٣ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١٩ ح ٨ ، وفي ص ٢٣٢ ح ٣ ، عن التهذيب : ٢ / ٣٥٢ صدر ح ٤٩ مثله.

١٠٣

وإن لم تدر ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ، وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف إليهما الرابعة ، وإن ذهب وهمك إلى الرابعة فتشهّد ، وسلّم ، واسجد سجدتي السهو (١).

وروى أبو بصير (٢) : إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصلّ ركعتين ، وأربع سجدات جالساً ، فإن كنت صلّيت ( ثلاثاً ، كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صلّيت أربعاً ) (٣) ، كانتا هاتان نافلة ، كذلك إن لم تدر زدت أم نقصت (٤).

وفي رواية محمّد بن مسلم ، إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصلّ ركعة واسجد سجدتي السّهو بغير قراءة ، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار ، إن شئت صلّيت ركعة من قيام ، وإلاّ (٥) ركعتين من جلوس ، فان ذهب وهمك مرّة إلى ثلاث ومرّة إلى أربع ، فتشهّد وسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد ، تقرأ فيهما بأُمّ القرآن (٦).

__________________

١ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٠٧ ضمن ح ٣. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٣ ذيل ح ٨ مثله ، عنه الوسائل : ٨ / ٢١٧ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١٠ ح ٥. وفي فقه الرضا : ١١٨ صدره.

ردّ العلاّمة في المختلف : ١٣٨ على المصنّف في ايجابه السجدتين هنا ، قائلاً : والوجه المشهور ، وهو عدم الوجوب.

٢ ـ وهو يحيى بن القاسم الأسدي ، ذكره النجاشي في رجاله : ٤٤١ ، وذكره الشيخ في رجاله : ٣٣٣ ضمن أصحاب الصادق عليه‌السلام ، وترجمه السيد الخوئي رحمه‌الله مفصّلاً في رجاله : ٢٠ / ٧٤ فراجع.

٣ ـ ليس في «ب».

٤ ـ عنه الوسائل : ٨ / ٢١٨ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١٠ ح ٨ ، والبحار : ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦.

قال المجلسي في البحار : ٨٨ / ٢٣٥ : فأما رواية أبي بصير فغير موجود عندنا من الكتب ، ويحتمل أن تكون هي ما مرّ من موثّقة أبي بصير التي تكلّمنا عليها في الشك بين الأربع والخمس ، والظاهر أنّها رواية أُخرى.

٥ ـ « أو » ب ، ج.

٦ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦ ، والوسائل : ٨ / ٢١٨ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١٠ ح ٩ ، والمستدرك : ٦ / ٤٠٧ ذيل ح ٣ صدره.

١٠٤

وإن لم تدر كم صلّيت ، ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصّلاة ) (١) (٢).

وإن صلّيت ركعتين ، ثمّ قمت فذهبت في حاجة لك ، فأعد الصّلاة ولا تبن على ركعتين (٣) ، وقيل لأبي عبد اللّه عليه‌السلام : ما بال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى ركعتين وبنى عليهما؟ فقال : إنّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يقم من مجلسه (٤).

وإن صلّيت ركعتين من المكتوبة ثم نسيت ، فقمت قبل أن تجلس فيهما فاجلس ما لم تركع ، فان لم تذكر حتّى ركعت ، فامض في صلاتك ، فإذا سلّمت سجدت سجدتي السّهو في رواية الفضيل بن يسار (٥) (٦).

__________________

١ ـ ليس في «ج».

٢ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٨ ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ١٨٧ ح ٤٥ ، والاستبصار : ١ / ٣٧٣ ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ٨ / ٢٢٥ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١٥ ح ١ ، ويؤيّده ما في قرب الاسناد : ١٩٧ ح ٧٥١.

٣ ـ إلى هنا أخرجه عنه في المختلف : ١٣٦ بلفظ « فان صلّيت ركعتين ، ثم قمت فذهبت في حاجة لك ، فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصّين ، ولا تعد الصّلاة ، فانّ إعادة الصّلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمان » وكذا عنه في الذكرى : ٢١٩ ، وروي مثله في الفقيه : ١ / ٢٢٩ ذيل ح ٩ ، والتهذيب : ٢ / ١٩٢ ذيل ح ٥٩ ، والاستبصار : ١ / ٣٧٩ ذيل ح ٥ ، أخرجه عنها في الوسائل : ٨ / ٢٠٤ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٣ ح ٢٠.

٤ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٠٤ ح ٣ ، وفي الوسائل : ٨ / ٢٠١ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٨ ح ١٠ عنه وعن التهذيب : ٢ / ٣٤٦ ح ٢٣ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٥ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٣٤٧ ذيل ح ٢٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٦٩ ذيل ح ١٦ نحوه.

٥ ـ « الفضل بن يسار » ب. « الفضل بن شاذان » ج ، وكلاهما تصحيف.

٦ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٢ ضن ح ٣٦ ، والوسائل : ٦ / ٤٠٥ ـ أبواب التشهّد ـ ب ٩ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٢ / ١٥٨ ح ٧٦ ، وص ٣٤٥ ح ١٩ ، والاستبصار : ١ / ٣٦٢ ح ٢ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٣ / ٣٥٧ ح ٧ نحوه.

حمله صاحب الوسائل على الشك.

١٠٥

وفي رواية زرارة ، ليس عليك شيء (١).

فإن نسيت صلاة (٢) ولم تدر أيّ صلاة هي ، فصلّ ركعتين ، وثلاث ركعات ، وأربع ركعات ، فإن كانت الظهر أو (٣) العصر أو العشاء الآخرة تكون قد صلّيت الأربع ، وإن كانت المغرب ، تكون قد صلّيت الثلاث ركعات ، وإن كانت الغداة تكون قد صلّيت ركعتين (٤).

فإن تكلّمت في صلاتك ناسياً فقلت : أقيموا صفوفكم ، فأتمّ صلاتك واسجد سجدتي السّهو (٥).

وإن تكلّمت في صلاتك متعمّداً فأعد الصّلاة (٦).

وإن نسيت الظهر حتّى غربت الشّمس ، وقد صلّيت العصر ، فإن أمكنك أن تصلّيها قبل أن تفوتك المغرب فابدأ بها ، وإلاّ فصلّ المغرب ثمّ صلّ بعدها الظهر (٧).

__________________

١ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٢ ضمن ح ٣٦ ، والوسائل : ٦ / ٤٠٥ ـ أبواب التشهّد ـ ب ٩ ح ٢.

حمله صاحب الوسائل على التيقّن.

٢ ـ ليس في «أ» و «د».

٣ ـ « و » ب ، ج ، وكذا ما بعدها.

٤ ـ الفقيه : ١ / ٢٣١ مثله. وفي المحاسن : ٣٢٥ ح ٦٨ نحوه ، وفي التهذيب : ٢ / ١٩٧ ح ٧٥ وح ٧٦ نحو صدره ، عنهما الوسائل : ٨ / ٢٧٥ ـ أبواب قضاء الصلوات ـ ب ١١ ح ١ وح ٢.

٥ ـ عنه المختلف : ١٤٠ ، والبحار : ٨٨ / ٢٣٢ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٠٤ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٢٣٢ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٦ ح ٤ ، والتهذيب : ٢ / ١٩١ ح ٥٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٧٨ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٨ / ٢٠٦ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٤ ح ١.

٦ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٢ ضمن ح ٣٦. وفي الفقيه : ١ / ٢٣٢ ضمن ح ٣٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ٨ / ٢٠٦ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٤ ح ٣.

٧ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٣٣٢ ح ٧ ، والمستدرك : ٦ / ٤٣٢ صدر ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٢٣٢ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٢٩٣ ح ٦ ، والتهذيب : ٢ / ٢٦٩ ح ١١٠ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٤ / ٢٨٩ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٦٢ ح ٧ وح ٨.

١٠٦

وإن نسيت الظهر (١) وذكرتها وأنت تصلّي العصر فاجعل التي تصلّيها الظهر إن لم تخش أن يفوتك وقت العصر ، ثمّ صلّ العصر بعد ذلك ، وإن خفت أن يفوتك وقت العصر فابدأ بالعصر ، وإن نسيت الظهر والعصر ، فذكرتهما عند غروب الشّمس فصلّ الظهر ( ثمّ صلّ ) (٢) العصر إن كنت لا تخاف فوت إحداهما ، وإن خفت أن تفوتك إحداهما (٣) فابدأ بالعصر ولا تؤخّرها (٤) فتكون قد فاتتاك جميعاً ، ثم تصلّي الأُولى بعد ذلك على أثرها (٥).

ومتى فاتتك صلاة فصلّها ( إذا ذكرت ) (٦) ، متى ذكرت ، إلاّ أن تذكرها في وقت فريضة ، ( فإن ذكرتها في وقت فريضة ) (٧) فصلّ التي أنت في وقتها ثمّ صلّ الفائتة (٨).

وإن نسيت أن تصلّي المغرب والعشاء الآخرة فذكرتهما قبل الفجر ، فصلّهما جميعاً إن كان الوقت باقياً (٩) ، وإن خفت أن تفوتك إحداهما فابدأ بالعشاء الآخرة ، وإن ذكرت بعد الصّبح ، فصلّ الصّبح ، ثمّ المغرب ، ثمّ العشاء قبل طلوع الشّمس (١٠).

__________________

١ ـ « الظهر والعصر » ب ، ج.

٢ ـ « و » ب.

٣ ـ « وقت العصر » ب.

٤ ـ « فلا تؤخّرهما » أ ، ج ، د ، البحار.

٥ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٣٣٢ ضمن ح ٧. وفي الفقيه : ١ / ٢٣٢ مثله. وفي التهذيب : ٢ / ٢٦٩ ح ١١١ والاستبصار : ١ / ٢٨٧ ح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٤ / ٢٩٢ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٦٣ ح ٤.

٦ ـ ليس في «ب».

٧ ـ ليس في «د» و « البحار ».

٨ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٣٣٣ ضمن ح ٧ ، والمستدرك : ٦ / ٤٣٢ ضمن ح ٣ ، وفي المختلف : ١٤٤ عنه وعن الفقيه : ١ / ٢٣٢ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٢٩٣ ح ٤ ، والتهذيب : ٢ / ١٧٢ ح ١٤٤ ، وص ٢٦٨ ح ١٠٧ ، والاستبصار : ١ / ٢٨٧ ح ٢ نحوه ، وفي الذكرى : ١٣٤ صدره ، عنها الوسائل : ٤ / ٢٨٦ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٦١ ضمن ح ٦ ، وص ٢٨٧ ب ٦٢ ح ٢.

٩ ـ ليس في «أ» و «د» و « البحار ». « وافيا » ب.

١٠ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٣٣٣ ذيل ح ٧ ، والمستدرك : ٦ / ٤٣٢ ضمن ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٢٣٣ مثله. وفي التهذيب : ٢ / ٢٧٠ ح ١١٣ وصدر ح ١١٤ ، والاستبصار : ١ / ٢٨٨ ح ٤ وصدر ح ٥ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٤ / ٢٨٨ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٦٢ ح ٣ وح ٤.

١٠٧

فإن نمت عن (١) الغداة حتّى طلعت الشّمس ، فصلّ ركعتين ( قبل صلاة ) (٢) الغداة (٣).

وإن نسيت التشهّد في الركعة الثانية ، وذكرته في الثالثة فأرسل نفسك وتشهّد ما لم تركع ، فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك ، فإذا سلّمت سجدت سجدتي السّهو ، وتشهّدت فيها التشهّد الذي فاتك (٤).

وإن رفعت رأسك من السّجدة الثّانية في الركعة الرابعة وأحدثت (٥) ، فإن كنت (٦) قلت : أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمداً رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقد مضت (٧) صلاتك ، [ وإن لم تكن قلت ذلك ، فقد نقصت صلاتك ] (٨) (٩).

__________________

١ ـ « عند » أ ، ج ، د ، البحار ، المستدرك.

٢ ـ « صلّ » أ ، د. « ثم صلّ » المختلف ، البحار ، المستدرك.

٣ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٣٣٣ ذيل ح ٧ ، والمستدرك : ٦ / ٤٣٢ ذيل ح ٣ ، والمختلف : ١٤٤ ، وفي ص ١٤٨ من المختلف عن الفقيه : ١ / ٢٣٣ مثله. وفي التهذيب : ٢ / ٢٦٥ ح ٩٤ ، والاستبصار : ١ / ٢٨٦ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٤ / ٢٨٤ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٦١ ح ٢.

حمل الشيخ جواز التطوّع بركعتين قبل الغداة في حال الانتظار للصلاة جماعة ، ولم يجوّز التطوّع في حال الافراد بتاتاً لما ذكر من أخبار.

٤ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٥١ ح ٥ ، والمستدرك : ٦ / ٤٢٠ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٢٣٣ مثله ، عنه المختلف : ١٣٧. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٧ ح ٧ وح ٨ ، والتهذيب : ٢ / ٣٤٤ ح ١٧ وح ١٨ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٦ / ٤٠٦ ـ أبواب التشهد ـ ب ٩ ح ٣ ، وج ٨ / ٢٤٤ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٢٦ ح ٢.

٥ ـ ليس في «أ» و «د».

٦ ـ ليس في «أ».

٧ ـ « نقصت » أ ، د.

٨ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك.

٩ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٢ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٥ / ١٦ ح ٢ ، وفي الفقيه : ١ / ٢٣٣ مثله إلاّ أنّه فيه بدل قوله : « نقصت » مضت ، عنه المختلف : ١٣٨ وفيه « بقيت » بدل « مضت ». وفي الكافي : ٣ / ٣٤٧ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٢ / ٣١٨ ح ١٥٧ ، والاستبصار : ١ / ٤٠٢ ح ٦ نحوه ، عنها الوسائل : ٦ / ٤١١ ـ أبواب التشهد ـ ب ١٣ ذيل ح ١.

١٠٨

وفي حديث آخر ، أمّا صلاتك فقد مضت ، وإنّما التشهّد سنّة في الصّلاة فتوضّ ثمّ عد إلى مجلسك فتشهّد (١).

وإن نسيت التشهّد والتسليم فذكرته وقد فارقت مصلاّك (٢) ، فاستقبل القبلة ، قائماً كنت أو قاعداً ، وتشهّد وسلّم (٣).

وإن نسيت التسليم (٤) خلف الإمام أجزأك تسليم الإمام (٥).

واعلم أنّ السّهو الذي تجب فيه سجدتا السّهو ( إذا سهوت في الركعتين الأخيرتين (٦) ) (٧) (٨).

__________________

١ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٢ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٥ / ١٦ ذيل ح ٢. وفي المحاسن : ٣٢٥ ح ٦٧ ، والكافي : ٣ / ٣٤٦ ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٣١٨ ح ١٥٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٤٢ ح ٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٦ / ٤١١ ـ أبواب التشهد ـ ب ١٣ ح ٢ ـ ح ٤. وفي الفقيه : ١ / ٢٣٣ ذيله ، عنه المختلف : ١٣٨.

٢ ـ « صلاتك » ج.

٣ ـ عنه المستدرك : ٥ / ٢٤ ح ٣ ، وفي البحار : ٨٨ / ١٥١ ذيل ح ٥ عنه وعن فقه الرضا : ١١٩ مثله. وفي الفقيه : ١ / ٢٣٣ مثله.

٤ ـ ليس في «ب».

٥ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٢ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٥ / ٢٤ ذيل ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٢٦٦ ذيل ح ١٢٥ باختلاف في اللفظ ، وكذا في التهذيب : ٢ / ١٦٠ ح ٨٥ ، عنه الوسائل : ٦ / ٤٢٤ ـ أبواب التسليم ـ ب ٣ ح ٣.

٦ ـ « الأخراوين » ب ، ج ، البحار.

٧ ـ بدل ما بين القوسين « هو أنّك إذا أردت أن تقعد قمت ، وإذا أردت أن تقوم قعدت ، وروي أنّه لا تجب عليك سجدتا السهو إلاّ إن سهوت في الركعتين الأخيرتين لأنّك إذا شككت في الأولتين أعدت الصلاة » المختلف.

٨ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٢ ذيل ح ٣٦ ، والمختلف : ١٤٠. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٠ ذيل ح ٤ ، والتهذيب : ٢ / ١٧٧ ذيل ح ١٠ ، والاستبصار : ١ / ٣٦٤ ذيل ح ١٠ نحوه ، عنها الوسائل : ٨ / ١٩٠ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١ ح ١٠.

١٠٩

[ وروي : أنّ سجدتي السّهو تجب على من ترك التشهّد ] (١).

واعلم أنّه لا سهو في النافلة (٢).

وإذا سجدت سجدتي السّهو فقل فيهما : « بسم اللّه وباللّه ، السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته » ، [ وإن شئت : بسم اللّه وباللّه ، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمد (٣) ] (٤).

واعلم أنّه لا سهو على من صلّى (٥) خلف الإمام ، وهو أن يسلّم قبل أن يسلّم الإمام ، أو يسهو فيتشهّد ويسلّم قبل أن يسلّم الإمام (٦).

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن الإمام يصلّي بأربع أنفس أو بخمس ، فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً ، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً ، يقولون (٧)

__________________

١ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ١٤٠ نقلاً عنه. وفي التهذيب : ٢ / ١٥٨ ح ٧٩ نحوه ، عنه الوسائل : ٦ / ٤٠٣ ـ أبواب التشهّد ـ ب ٧ ح ٦.

٢ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٢ ذيل ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤١٤ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٩ ح ٦ ، والتهذيب : ٢ / ٣٤٣ ح ١٠ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٨ / ٢٣٠ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١٨ ح ١.

٣ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

٤ ـ عنه المختلف : ١٤٢ ، والبحار : ٨٨ / ٢٣٢ ذيل ح ٣٦ صدره ، والمستدرك : ٦ / ٤١٥ ح ٢ صدره. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٦ ح ٥ ، والفقيه : ١ / ٢٢٦ ح ١٤ ، والتهذيب : ٢ / ١٩٦ ح ٧٤ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٨ / ٢٣٤ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٢٠ ح ١.

٥ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د» و « البحار ».

٦ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٨ ح ٤٠ ، والمستدرك : ٦ / ٤١٩ ضمن ح ٢ ، ويؤيّد صدره ما في الكافي : ٣ / ٣٥٩ ح ٧ ، والتهذيب : ٢ / ٣٤٤ ح ١٦ ، وص ٣٥٠ ح ٤١ ، وج ٣ / ٢٧٩ ح ١٣٨ ، عنهما الوسائل : ٨ / ٢٣٩ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٢٤ ح ١ وح ٣ ، وفي التهذيب : ٢ / ٣٤٩ ح ٣٥ نحو صدره.

٧ ـ « فيقولون » ج ، « يقول » البحار. والمراد من القول هنا الاشارة.

١١٠

( هؤلاء : قوموا ويقولون (١) هؤلاء : اقعدوا ، والإمام مائل مع ) (٢) أحدهما أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم؟

قال : ليس على الإمام سهو ، إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق (٣) منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب ، ولا في الفجر ، ولا في الركعتين الأُولتين (٤) من كل صلاة سهو ، ولا سهو في نافلة (٥) ، فإذا (٦) اختلف على الإمام من خلفه ، فعليه وعليهم في الاحتياط الاعادة (٧) والأخذ (٨) بالجزم (٩).

__________________

١ ـ « يقول » البحار.

٢ ـ ما بين القوسين ليس في «ج».

٣ ـ « بايقان » البحار.

٤ ـ « الأوليين » ب ، البحار. « الأوّليتين » أ ، د.

٥ ـ « النافلة » ب.

٦ ـ « وإن » أ ، البحار.

٧ ـ « والاعادة » ب ، ج.

٨ ـ « الأخذ » ج.

٩ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٨ ح ٤٠ ، والمستدرك : ٦ / ٤١٩ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٨ ح ٥ ، والفقيه : ١ / ٢٣١ ح ٤٥ ، والتهذيب : ٣ / ٥٤ ح ٩٩ مثله ، عنها الوسائل : ٨ / ٢٤١ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٢٤ ح ٨.

١١١

١١

باب الجماعة وفضلها

قال والدي رحمه‌الله في رسالته إليّ : إعلم يا بنيّ (١) أنّ أولى النّاس بالتقدّم في جماعة أقرأهم للقرآن ، فإذا كانوا في القراءة سواء فأفقههم ، فإن كانوا في الفقه سواء فأقربهم هجرة ، وإن كانوا في الهجرة سواء فأسنّهم ، وإن كانوا في السّنّ سواء فأصبحهم وجهاً (٢). وصاحب المسجد أولى بمسجده (٣).

وليكن من يلي الإمام منكم أُولوا الأحلام (٤) والتقى ، فإن (٥) نسي الإمام أو تعايا (٦)

__________________

١ ـ ليس في «أ».

٢ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٠ ح ٨٦. وفي الفقيه : ١ / ٢٤٦ ذيل ح ٩ عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي : ٣ / ٣٧٦ ح ٥ ، وعلل الشرائع : ٣٢٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٣ / ٣١ ح ٢٥ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٨ / ٣٥١ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٢٨ ح ١ وح ٢. وفي المختلف : ١٥٥ عن ابن بابويه في رسالته قطعة. وفي دعائم الإسلام : ١ / ١٥٢ باختلاف يسير.

٣ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٠ ح ٨٦. وفي فقه الرضا : ١٤٣ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ٢٤٧ عن رسالة أبيه. وفي دعائم الإسلام : ١ / ١٥٢ ، وكتاب العلاء بن رزين : ١٥٥ مثله ، عنهما المستدرك : ٦ / ٤٧٥ ح ٢ وح ٣.

٤ ـ « الأرحام » أ.

٥ ـ « وإن » أ ، البحار.

٦ ـ المراد العجز ، وعدم الاستطاعة على الفعل « مجمع البحرين : ٢ / ٢٨٩ ـ عيي ـ ».

١١٢

فقوّموه (١) (٢).

وقال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أتمّوا صفوفكم فانّي أراكم من خلفي كما أراكم من بين يديّ ، ولا تخالفوا فيخالف اللّه بين قلوبكم (٣).

وإن ذكرت أنّك على غير وضوء ، أو خرجت منك ريح أو غيرها مما ينقض الوضوء ، فسلّم في أيّ حال كنت في (٤) الصّلاة ، وقدّم رجلاً (٥) يصلّي بالنّاس بقيّة صلاتهم ، وتوضّأ وأعد (٦) صلاتك (٧).

وسبّح في الأخيرتين (٨) ، إماماً كنت أو غير إمام ، تقول : سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه ( واللّه أكبر ) (٩) ، ثلاثاً (١٠) ، ثمّ تكبّر وتركع (١١).

ولا بأس أن يعدّ الرجل صلاته بخاتمه ، وبحصى يأخذه بيده فيعدّها به (١٢).

وإن ابتلي رجل بالوسوسة فلا شيء عليه ، يقول : لا إله إلاّ اللّه (١٣).

__________________

١ ـ « يقوّموه » أ ، ج ، د.

٢ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٠ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٥٩ ح ٤. وفي الفقيه : ١ / ٢٤٧ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في الكافي : ٣ / ٣٧٢ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ٣ / ٢٦٥ صدر ح ٧١ ، عنهما الوسائل : ٨ / ٣٠٥ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٧ ح ٢.

٣ ـ عنه الوسائل : ٨ / ٤٢٣ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٧٠ ح ٥ ، وعن الفقيه : ١ / ٢٥٢ ذيل ح ٤٩ ، وبصائر الدرجات : ٤٢٠ ح ٤ مثله. وفي المحاسن : ٨٠ ح ٧ ، وثواب الأعمال : ٢٧٤ ح ١ باختلاف يسير.

٤ ـ «في حال» أ ، ج ، د ، البحار.

٥ ـ « رجل » أ.

٦ ـ « واعهد » أ.

٧ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٠ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٥٠٨ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٢٦١ ذيل ١٠١ عن رسالة أبيه مثله.

٨ ـ « الأخراوين » أ ، د ، البحار ، المستدرك.

٩ ـ ليس في «ب».

١٠ ـ « ثلاث مرّات ، وفي الثالثة اللّه أكبر » المستدرك.

١١ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٠ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٤ / ٢١٠ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٢٠٩ ذيل ح ٢٩ صدره ، وفي ص ٢٥٦ ح ٦٨ باختلاف يسير ، وكذا في السرائر : ٣ / ٥٨٥ نقلاً عن كتاب حريزبن عبد اللّه ، عنهما الوسائل : ٦ / ١٢٢ ـ أبواب القراءة في الصلاة ـ ب ٥١ ح ١. وفي المختلف : ٩٢ عن علي بن بابويه مثله.

١٢ ـ عنه المستدرك : ٦ / ٤٢٣ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٢٢٤ ح ٤ مثله ، عنه الوسائل : ٨ / ٢٤٧ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٢٨ ح ٣ ، ويؤيّده ما ورد في التهذيب : ٢ / ٣٤٨ ح ٣٢.

١٣ ـ عنه المستدرك : ٦ / ٤٢٦ ح ٥. وفي الكافي : ٢ / ٣١٠ ح ١ باختلاف في اللفظ ، وفي ح ٢ بمعناه ، عنه الوسائل : ٧ / ١٦٧ ـ أبواب الذكر ـ ب ١٦ ح ١ وح ٤ ، وص ٢٩٣ ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب ٣٧ ح ١.

١١٣

واعلم أنّه لا يجوز أن تصلّي خلف أحد إلاّ خلف رجلين ، أحدهما : من تثق بدينه وورعه ، وآخر : تتّقي سوطه (١) وسيفه (٢) ، وشناعته على الدّين ، فصلّ خلفه على سبيل التّقيّة والمداراة (٣) ، وأذّن لنفسك وأقم ، واقرأ لها غير مؤتمّ به (٤) ، فإن فرغت من ( قراءة السّورة ) (٥) قبله فبقّ منها آية ، وتحمد (٦) اللّه ، فإذا ركع الإمام فاقرأ الآية واركع بها (٧) ، وإن لم تلحق القراءة وخشيت أن يركع الإمام ، فقل ما حذفه من الأذان والاقامة واركع (٨).

[ ما من عبد يصلّي في الوقت ويفرغ ، ثمّ يأتيهم ويصلّي معهم وهو على وضوء ، إلاّ كتب اللّه له خمساً وعشرين درجة ] (٩).

__________________

١ ـ « سطوته » ب ، ج.

٢ ـ « وسعيه » ب.

٣ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٠ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٦٢ ح ٢ ، وفي ص ٤٨١ ح ١ من المستدرك المذكور عنه وعن فقه الرضا : ١٤٤ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ١ / ٢٤٩ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في الهداية : ٣٤. وانظر الكافي : ٣ / ٣٧٤ ح ٥ ، والتهذيب : ٣ / ٢٨ ح ٩ ، وص ٢٦٦ ح ٧٥ ، عنهما الوسائل : ٨ / ٣٠٩ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١٠ ح ٢ وح ٣.

٤ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٠ ضمن ح ٨٦ ، وفي المستدرك : ٦ / ٤٨١ ذيل ح ١ وح ٢ عنه وعن فقه الرضا : ١٤٥ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ١ / ٢٤٩ ذيل ح ٢٨ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في الهداية : ٣٤. وانظر التهذيب : ٣ / ٣٦ ح ٤١ ، وص ٢٧٦ ح ١٢٧ ، والاستبصار : ١ / ٤٣٠ ح ٦ ، عنهما الوسائل : ٨ / ٣٦٣ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٣٣ ح ١ وح ٢.

٥ ـ « القراءة » ب ، ج.

٦ ـ « وتحرز » أ ، د. « واذكر » البحار.

٧ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٠ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٨٤ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٢٤٩ ذيل ح ٢٨ عن رسالة أبيه مثله. وفي الهداية : ٣٤ مثله. وفي المحاسن : ٣٢٦ ح ٧٣ ، والكافي : ٣ / ٣٧٣ ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ٣٨ ح ٤٧ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٨ / ٣٧٠ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٣٥ ح ١.

٨ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٠ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٨٣ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٢٤٩ ذيل ح ٢٨ عن رسالة أبيه مثله. وانظر ما في التهذيب : ٣ / ٣٧ ح ٤٣ ، وص ٣٨ ح ٤٥ ، والاستبصار : ١ / ٤٣٠ ح ٣ ، عنها الوسائل : ٨ / ٣٦٨ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٣٤ ح ٤.

٩ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من الذكرى : ٢٧٦ نقلاً عنه. وفي الفقيه : ١ / ٢٦٥ ح ١٢٠ مثله ، وفي ص ٢٥٠ ح ٣٥ باختلاف عنه الوسائل : ٨ / ٣٠٢ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٦ ح ١ وح ٢.

١١٤

واعلم أنّ فضل الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده ، خمس وعشرون درجة في الجنّة (١).

وتقول في قنوت كلّ صلاتك (٢) : ربّ اغفر وارحم ، وتجاوز عمّا تعلم ، إنّك أنت الأعزّ الأكرم (٣).

وإيّاك أن تدع القنوت ، فإنّ من ترك قنوته متعمّداً فلا صلاة له (٤).

وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يؤمّ صاحب العلّة الأصحّاء ، ولا يؤمّ صاحب القيد المطلقين ، ( ولا صاحب التيمّم المتوضّئين ) (٥) ، ولا يؤمّ الأعمى في الصحراء ، إلاّ أن يوجّه إلى القبلة (٦).

ولا يؤمّ العبد إلاّ أهله (٧).

__________________

١ ـ الكافي : ٣ / ٣٧٢ ذيل ح ٧ ، والتهذيب : ٣ / ٢٦٥ ذيل ح ٧١ مثله ، عنهما الوسائل : ٨ / ٢٨٦ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١ ح ٥. وفي الخصال : ٥٢١ ح ١٠ ، والهداية : ٣٤ مثله.

٢ ـ « صلاة » ب.

٣ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٤٠٣ ح ٥. وفي عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ / ١٨١ مثله ، عنه البحار ٨٥ / ٢٠٠ ذيل ح ١٠.

٤ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٣٩٥ ح ٢ وعن الهداية : ٢٩ باختلاف في اللفظ. وفي الكافي : ٣ / ٣٣٩ ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ٦ / ٢٦٣ ـ أبواب القنوت ـ ب ١ ح ١١ ، وفي البحار : ٨٣ / ١٦٣ ذيل ح ٤ عن الهداية.

٥ ـ ليس في «أ» و «د» و « البحار ».

قال الشيخ في التهذيب : ٣ / ١٦٦ : لو فعل ذلك لم يكن بذلك مبطلاً لصلاته ، لكنّه قد ترك الأفضل. وسيأتي جوازه في ص ١١٧.

٦ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٠ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٦٩ ب ١٩ ح ٢ ذيله ، وب ٢٠ ح ٢ صدره. وفي الكافي : ٣ / ٣٧٥ ح ٢ ، والتهذيب : ٣ / ٢٧ ح ٦ مثله ، وفي الفقيه : ١ / ٢٤٨ ح ١٨ صدره ، عنها الوسائل : ٨ / ٣٤٠ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٢٢ ح ١ ، وفي التهذيب : ٣ / ٢٦٩ ح ٩٣ قطعة.

٧ ـ عنه الذكرى : ٢٧٠ ، والبحار : ٨٨ / ١٢٠ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٦٥ ح ٢ ، والمختلف : ١٥٣. وفي التهذيب : ٣ / ٢٩ ح ١٤ ، والاستبصار : ١ / ٤٢٣ ح ٤ مثله ، عنهما الوسائل : ٨ / ٣٢٦ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١٦ ح ٤.

١١٥

وسئل الصّادق عليه‌السلام : كم (١) أقلّ ما تكون الجماعة؟ قال : رجل وامرأة (٢).

وإذا صلّى رجلان ، فقال أحدهما : أنا كنت إمامك ، وقال الآخر : بل أنا كنت إمامك ، فإنّ صلاتهما تامّة (٣) ، وإذا قال أحدهما : كنت (٤) أأتمّ بك ، وقال الآخر : لا بل أنا كنت أأتمّ بك ، فليستأنفا (٥) (٦).

ولا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم (٧).

ولا يجوز أن يؤمّ ولد الزنا (٨).

__________________

١ ـ « ما » البحار.

٢ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٠ ضمن ح ٨٦ ، وفي الوسائل : ٨ / ٢٩٨ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٤ ح ٧ عنه وعن الفقيه : ١ / ٢٤٦ ح ٥ ، والتهذيب : ٣ / ٢٦ ح ٣ مثله. ويؤيّده ما في عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ / ٦١ ح ٢٤٨.

٣ ـ قال المجلسي في روضة المتّقين : ٢ / ٥٠٨ في بيانه : لأنّ الأفعال الواجبة سيّما القراءة صدرت منهما ، ونيّة الإمامة مع عدمها واقعاً لا تضرّ.

٤ ـ ليس في «ج».

٥ ـ قال المجلسي في كتابه المتقدّم : لأنّهما لم يأتيا بالقراءة الواجبة ، أو لم يأتيا بها بنيّة الوجوب على تقدير الاتيان بها.

٦ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٠ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٧٧ ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٣٧٥ ح ٣ ، والفقيه : ١ / ٢٥٠ ح ٣٣ ، والتهذيب : ٣ / ٥٤ ح ٩٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٨ / ٣٥٢ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٢٩ ح ١.

٧ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٤٩ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ٣٧٦ ح ٦ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ١ / ١٨٨ صدر ح ٣٤ ، وص ٢٥٨ صدر ح ٧٩ ، والتهذيب : ٢ / ٢٨٠ ذيل ح ١٤ ، وص ٥٣ صدر ح ٢١ ، وج ٣ / ٢٩ صدر ح ١٥ وح ١٦ ، والاستبصار : ١ / ٤٢٣ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٥ / ٤٤٠ ـ أبواب الأذان والاقامة ـ ب ٣٢ ح ١ ـ ح ٤ ، وج ٨ / ٣٢٢ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١٤ ح ٧ وح ٨.

حمله الشيخ في التهذيب : ٣ / ٣٠ على من لم يحتلم ، وكان كاملاً عاقلاً ، أقرأ الجماعة ، لأنّ البلوغ لم ينحصر في الاحتلام فانّه يعتبر بالاشعار والانبات و ... عند من تأخّر احتلامه.

٨ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢١ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٦٤ ح ٣. وانظر الكافي : ٣ / ٣٧٥ ح ١ وح ٤ ، والفقيه : ١ / ٢٤٧ ح ١٥ ، والتهذيب : ٣ / ٢٦ ح ٤ ، والاستبصار : ١ / ٤٢٢ ح ١ ، عنها الوسائل : ٨ / ٣٢١ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١٤ ح ١ وح ٢ وح ٤. وفي المختلف : ١٥٤ نقلاً عن المصنّف مثله.

١١٦

ولا بأس أن يؤمّ (١) صاحب التيمّم المتوضّئين (٢) ، ولا يؤمّ صاحب الفالج (٣) الأصحّاء (٤) ، ولايؤّم الأعرابي المهاجر (٥) ، [ ولا يجوز أن يصلّي المسافر خلف المقيم ] (٦) (٧).

وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام ، الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلّى عليه إذا مات ، إلاّ أن

__________________

١ ـ قد تقدّم النهي عنه في ص ١١٥ ، وحمل الشيخ في الاستبصار : ١ / ٤٢٥ ذلك على الأفضلية ، وهذا على الجواز.

٢ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢١ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٦٥ ح ١. وانظر الكافي : ٣ / ٦٦ ح ٣ ، والفقيه : ١ / ٦٠ ح ١٣ ، والتهذيب : ١ / ٤٠٤ ح ٢ ، وج ٣ / ١٦٧ ح ٢٤ ـ ح ٢٧ ، والاستبصار : ١ / ٤٢٤ ح ٣ وح ٤ ، وص ٤٢٥ ح ٥ وح ٦ ، عنها الوسائل : ٣ / ٣٨٦ ـ أبواب التيمّم ـ ب ٢٤ ح ٢ ، وج ٨ / ٣٢٧ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١٧ ح ١ ـ ح ٤. وفي المختلف : ١٥٤ نقلاً عن المصنّف مثله.

٣ ـ الفالج : داء معروف ، يحدث في أحد شقّي البدن طولاً ، فيبطل إحساسه وحركته ، وربّما كان في الشقّين « مجمع البحرين : ٢ / ٤٢٥ ـ فلج ـ ».

٤ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢١ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٦٩ ذيل ح ٢ ، وص ٤٧١ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ٣٧٥ ضمن ح ٢ ، والفقيه : ١ / ٢٤٨ ذيل ح ١٨ ، والتهذيب : ٣ / ٢٧ ضمن ح ٦ ، وص ١٦٦ ذيل ح ٢٣ ، والاستبصار : ١ / ٤٢٤ ذيل ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ٨ / ٣٤٠ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٢٢ ح ١ وح ٢. وفي مجمع البحرين : ٢ / ٤٢٤ ، والمعتبر : ٢٤٣ في ذيل حديث مثله. وذكر الشهيد في الذكرى : ٢٧٨ قائلاً : روى إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : لا يصلّيّ بالناس من في وجهه آثار. ثمّ قال الشهيد : وبه أفتى ابن بابويه في المقنع ، والظاهر سقط من النسخ.

٥ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢١ ضمن ح ٨٦. وفي الكافي : ٣ / ٣٧٥ ذيل ح ٤ ، والفقيه : ١ / ٢٤٧ ح ١٦ مثله ، عنهما الوسائل : ٨ / ٣٢٥ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١٥ ح ٦. وفي المختلف : ١٥٤ عن المصنّف مثله.

٦ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ١٥٥ نقلاً عنه.

٧ ـ التهذيب : ٣ / ١٦٥ صدر ح ١٩ ، والاستبصار : ١ / ٤٢٦ صدر ح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٨ / ٣٢٩ ـ أبواب صلاة الجمعة ـ ب ١٨ ح ٣.

حمله الشيخ في الاستبصار على الكراهية دون الحظر.

١١٧

يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه (١).

وقال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن سرَّكُمْ أن تزكّوا صلاتكم فقدّموا خياركم (٢).

وإذا صلّيت بقوم فلا تخصّ نفسك بالدعاء دونهم ، فانّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من صلّى بقوم فاختصّ نفسه بالدّعاء دونهم ، فقد خان القوم (٣).

وإذا صلّى الإمام ركعة أو ركعتين ، فأصابه رعاف ، فقدّم (٤) رجلاً ممّن قد فاتته ركعة أو ركعتان ، فانّه يتقدّم ويتمّ بهم الصّلاة ، فإذا تمّت صلاة القوم ، أومأ إليهم فليسلّموا ، ويقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته (٥).

فإن خرج قوم من خراسان أو بعض الجبال ، وكان يؤمّهم رجل (٦) فلمّا صاروا إلى الكوفة أُخبروا أنّه يهودي ، فليس عليهم إعادة شيء من

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ٨ / ٣٢٠ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١٣ ح ١ ، وعن الفقيه : ١ / ٢٤٨ ح ١٧ ، وعلل الشرائع : ٣٢٧ ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ٣٠ ح ٢٠ مثله ، وفي البحار : ٨٨ / ٨٤ ح ٣٩ عنه وعن العلل.

قال صاحب البحار : استدلّ به على المنع عن إمامة الأغلف مطلقاً ، وأجاب عنه في المعتبر : ٢٤٥ بوجهين ، أحدهما : الطعن في السند فانّهم بأجمعهم زيديّة مجهولوا الحال. وثانيهما : بأنّه بتضمّن ما يدلّ على إهمال الختان مع وجوبه ولا يخفى متانته.

٢ ـ عنه الوسائل : ٨ / ٣٤٧ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٢٦ ح ٣ وعن الفقيه : ١ / ٢٤٧ ح ١١ ، وعلل الشرائع : ٣٢٦ ح ٣ مثله. وفي البحار : ٨٨ / ٨٧ ح ٤٧ عنه وعن العلل.

٣ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢١ ضمن ح ٨٦ وفيه بلفظ « وإذا صلّيت بقوم فاختصصت نفسك بالدعاء دونهم ، فقد خنت القوم ». وفي الفقيه : ١ / ٢٦٠ ح ٩٦ ، والتهذيب : ٣ / ٢٨١ ح ١٥١ مثله من قوله : « فانّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال » عنهما الوسائل : ٨ / ٤٢٥ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٧١ ح ١.

٤ ـ « تقدم » أ.

٥ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٢ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٨٧ ح ٢. وفي التهذيب : ٣ / ٤١ ح ٥٧ ، والاستبصار : ١ / ٤٣٣ ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٨ / ٣٧٨ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٤٠ ح ٥. وفي الكافي : ٣ / ٣٨٢ ح ٧ نحوه.

٦ ـ « شخص » البحار.

١١٨

صلاتهم (١) (٢).

ولا يجوز أن تؤمّ القوم وأنت متوشّح (٣) (٤).

وإذا كنت خلف الإمام في الصّف الثّاني ، ووجدت في الصّف الأوّل خللاً ، فلا بأس أن (٥) تمشي إليه فتتمّه (٦).

وإذا كنت إماماً فعليك أن تقرأ في الركعتين الأُولتين (٧) ، وعلى الذين خلفك أن يسبّحوا ، يقولون : « سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه ، واللّه أكبر » ، وإذا كنت في الرّكعتين الأخيرتين (٨) ، فعليك أن تسبّح مثل تسبيح القوم في الركعتين الأُولتين (٩) ، وعلى الذين خلفك أن يقرؤوا فاتحة الكتاب (١٠).

__________________

١ ـ « الصلوات التي جهر فيها بالقراءة ، وعليهم إعادة الصلوات التي صلّى ولم يجهر بالقراءة » المختلف.

٢ ـ عنه المختلف : ١٥٧ ، والبحار : ٨٨ / ١٢٢ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٨٦ ح ١. وفي الكافي : ٢ / ٣٧٨ ح ٤ ، والفقيه : ١ / ٢٦٣ ح ١١٠ ، والتهذيب : ٣ / ٤٠ ح ٥٣ مثله ، عنها الوسائل : ٨ / ٣٧٤ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٣٧ ح ١ وح ٢.

٣ ـ التوشّح بالرداء : مثل التأبّط والاضطباع ، وهو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم « لسان العرب : ٢ / ٦٣٣ ».

٤ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٢ ضمن ح ٨٦. وفي علل الشرائع : ٣٢٩ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ٢٨٢ صدر ح ١٥٦ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٤ / ٣٩٦ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٢٤ ح ٢.

٥ ـ « بأن » ب ، ج ، د ، البحار ، المستدرك.

٦ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٢ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٣ / ٣٥٤ ح ٤. وفي التهذيب : ٣ / ٢٨٠ ذيل ح ١٤٥ باختلاف يسير وانظر مسائل علي بن جعفر : ١٧٤ ح ٣٠٨ ، وبصائر الدرجات : ٤٢٠ ح ٥ ، عنها الوسائل : ٨ / ٤٢٢ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٧٠ ح ٣ ، وح ٩ وح ١١.

٧ ـ ليس في «د». « الأوليين » أ ، ب ، البحار.

٨ ـ « الأخراوين » أ ، د ، البحار.

٩ ـ « الأوليين » ب ، البحار.

١٠ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٢ ذيل ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٧٩ ح ٧. وفي التهذيب : ٣ / ٢٧٥ ح ١٢٠ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ٦ / ١٢٦ ـ أبواب القراءة في الصلاة ـ ب ٥١ ح ١٣ ، وج ٨ / ٣٦٢ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٣٢ ح ٦.

١١٩

وروي أنّ على القوم في الركعتين الأُولتين أن يستمعوا إلى قراءة الإمام (١) ، وإن كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة ، سبّحوا (٢) ، وعليهم (٣) في الركعتين الأخيرتين (٤) أن يسبّحوا ، وهذا أحبّ إليّ (٥).

١٢

باب صلاة المريض

إعلم أنّ المريض يصلّي جالساً إذا لم يطق القيام (٦) ، وذلك مفوّض إليه ، لأنّ اللّه يقول : ( بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) (٧) (٨).

__________________

١ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٢ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٧٩ ضمن ح ٧. وفي المختلف : ١٥٧ نقلاً عن المصنّف مثله. وفي الفقيه : ١ / ٢٥٦ صدر ح ٧٠ ، والسرائر : ٣ / ٥٨٥ بمعناه ، وفي الوسائل : ٨ / ٣٥٥ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٣١ ح ٣ عن الفقيه.

٢ ـ ليس في «ب».

٣ ـ « فعليهم » ب.

٤ ـ « الأخراوين » أ ، د ، البحار.

٥ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٢ ذيل ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٧٩ ذيل ح ٧. وانظر مسائل علي بن جعفر : ١٢٨ ح ١٠٢ ، وقرب الاسناد : ٣٧ ح ١٢٠ ، وص ٢١١ ح ٨٢٦ ، والفقيه : ١ / ٢٥٦ ح ٧١ ، والتهذيب : ٣ / ٢٧٦ ح ١٢٦ ، وج ٢ / ٢٩٤ ح ٤١ ، عنها الوسائل : ٨ / ٣٦٠ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٣٢ ح ١ وح ٣ وح ٥. وفي المختلف : ١٥٧ نقلاً عن المصنّف مثله.

٦ ـ عنه المستدرك : ٤ / ١٢٠ ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٢٣٥ ح ١ ، وص ٢٣٦ ح ٥ ، وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ / ٣٥ صدر ح ٩١ ، وص ٦٧ صدر ح ٣١٦ ، والتهذيب : ٣ / ١٧٦ صدر ح ٦ نحوه ، عنها الوسائل : ٥ / ٤٨٤ ـ أبواب القيام ـ ضمن ب ١.

٧ ـ القيامة : ١٤.

٨ ـ عنه المستدرك : ٤ / ١٢٠ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ١١٨ ذيل ح ٢ ، والفقيه : ٢ / ٨٣ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ١٧٧ ذيل ح ١٢ ، وج ٤ / ٢٥٦ ذيل ح ١ ، والاستبصار : ٢ / ١١٤ ذيل ح ١ نحوه ، عنها الوسائل : ٥ / ٤٩٤ ـ أبواب القيام ـ ب ٦ ح ١ وح ٢.

١٢٠