المقنع

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

المقنع

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦١٢

وإن نسي المتمتّع التقصير حتّى يهلّ بالحجّ فانّ عليه دماً يهريقه (١).

وروي يستغفر اللّه (٢).

وإن عقص (٣) رجل رأسه وهو متمتّع ، فقدم مكّة وحلّ عقاص رأسه وقصّر وأحلّ (٤) وأدهن ، فانّ عليه دم شاة (٥).

وإن تمتّع رجل بالعمرة إلى الحجّ ، فدخل مكّة فطاف (٦) وسعى ولبس ثيابه وأحلّ ، ونسي أن يقصّر حتّى خرج إلى عرفات ، فلا بأس به يبني على العمرة وطوافها ، وطواف الحجّ على أثره (٧).

وإن أراد المتمتّع أن يقصّر فحلق رأسه فانّ عليه دماً يهريقه ، فإذا كان يوم

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٩٥ صدر ح ٣ وعن فقه الرضا : ٢٣٠ مثله. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٧ ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ١٥٨ ح ٥٢ ، والاستبصار : ٢ / ٢٤٢ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ٥١٣ ـ أبواب التقصير ـ ب ٦ ح ٢.

٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٩٥ ضمن ح ٣ وعن فقه الرضا : ٢٣٠ مثله. وروي في الكافي : ٤ / ٤٤٠ ح ٢ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٧ ح ٣ ، والمقنعة : ٤٥٠ ، والتهذيب : ٥ / ١٥٩ ح ٥٣ وح ٥٦ ، والاستبصار : ٢ / ١٧٥ ح ٣ ، وص ٢٤٢ ح ٢ ، وص ٢٤٣ ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤١٠ ـ أبواب الاحرام ـ ضمن ب ٥٤ ، وج ١٣ / ٥١٢ ـ أبواب التقصير ـ ضمن ب ٦.

قال المصنّف في الفقيه : الدّم على الاستحباب ، والاستغفار يجزي عنه ، والخبران غير مختلفين.

٣ ـ عَقْص الشعر : جمعه وجعله في وسط الرأس « مجمع البحرين : ٢ / ٢٢٢ ـ عقص ـ ».

٤ ـ « وحلّ » أ ، د.

٥ ـ الفقيه : ٢ / ٢٣٧ ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ١٦٠ ح ٥٩ باختلاف يسير في اللّفظ ، وفي الوسائل : ١٣ / ٥١٠ ـ أبواب التقصير ـ ب ٤ ح ٤ عن الفقيه. سيأتي في ص ٢٧٧ مثله.

٦ ـ « وطاف » أ ، ج ، د.

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٩٥ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٤٤٠ ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٩٠ ح ١٠٦ ، وص ١٥٩ ح ٥٥ ، والاستبصار : ٢ / ١٧٥ ح ٢ ، وص ٢٤٣ ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤١١ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٥٤ ح ٢ وذيل ح ٣.

٢٦١

النحر أمَرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق (١).

وروي : إذا حلق المتمتّع (٢) رأسه بمكّة فليس عليه شيء إن كان جاهلاً أو ناسياً ، وإن تعمّد ذلك ( في أوّل شهور الحجّ بثلاثين يوماً منها فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ) (٣) بعد الثلاثين التي يوفّر فيها الشعر للحجّ فانّ عليه دماً يهريقه (٤).

وسأل رجل أبا عبد اللّه عليه‌السلام فقال : إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أُقصّر ، قال : عليك بدنة ، ( قال : فإني ) (٥) لمّا أردت ذلك منها ولم تكن قصّرت امتنعت ، فلما غلبتها قرضت بعض (٦) شعرها بأسنانها ، فقال : رحمها اللّه ، كانت أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شيء (٧).

وإن (٨) قدمت مكّة وأقمت على إحرامك فقصّر الصّلاة ما دمت محرماً (٩).

فإذا دخلت الحرمين فانو مقام عشرة أيام ، وأتمّ الصّلاة (١٠).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ٦ ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٨ ح ٧ ، والتهذيب : ٥ / ١٥٨ ح ٥٠ ، والاستبصار : ٢ / ٢٤٢ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ٥١٠ ـ أبواب التقصير ـ ب ٤ ح ٣.

٢ ـ ليس في «ج».

٣ ـ ليس في «ج».

٤ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ٧ ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٤٤١ ح ٧ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٨ ح ١١ ، والتهذيب : ٥ / ٤٨ ح ١٢ ، وص ١٥٨ ح ٥١ ، والاستبصار : ٢ / ٢٤٢ ح ٢ باختلاف يسير ، وفي التهذيب : ٥ / ٤٧٣ صدر ح ٣١١ صدره ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٢١ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٥ ح ١ ، وج ١٣ / ٥٠٩ ـ أبواب التقصير ـ ب ٤ ح ١ وح ٥.

٥ ـ « فقال : إني » أ. « فقال : فإني » د.

٦ ـ ليس في «ج» و « المستدرك ».

٧ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ٦ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٤٤١ ح ٦. والفقيه : ٢ / ٢٣٨ ح ١٢ ، والتهذيب : ٥ / ١٦٢ ح ٦٨ ، والاستبصار : ٢ / ٢٤٤ ح ٤ مثله ، عنها الوسائل : ١٣ / ٥٠٨ ـ أبواب التقصير ـ ب ٣ ح ٢.

٨ ـ ليس في «د».

٩ ـ التهذيب : ٥ / ٤٧٤ ح ٣١٤ باختلاف في اللّفظ ، عنه الوسائل : ٨ / ٥٢٥ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٢٥ ح ٣.

حمله الشيخ على الجواز.

١٠ ـ التهذيب : ٥ / ٤٢٧ ضمن ح ١٣٠ ، والاستبصار : ٢ / ٣٣٢ ضمن ح ٩ مثله ، عنهما الوسائل : ٨ / ٥٢٨ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٢٥ ضمن ح ١٥.

حمل الشيخ الاتمام على الأفضلية ، وانظر تعليقة صاحب الوسائل.

٢٦٢

ولا تدخل مكّة إلاّ باحرام (١) ، إلاّ من به وطر (٢) أو وجع شديد (٣).

وإذا (٤) دخل الرّجل مكّة في السّنة مرّة ومرّتين وثلاثاً ، فمتى ما (٥) دخل لبّى ومتى ما (٦) خرج أحلّ (٧).

وإذا قضى المتمتّع متعته ، وعرضت له حاجة أراد أن يخرج ، فليغتسل للاحرام وليهلّ بالحجّ وليمض في حاجته ، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكّة مضى إلى عرفات (٨).

وإن عرضت له حاجة إلى عُسفان (٩) أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق ، خرج محرماً (١٠) ودخل ملبّياً بالحجّ ، فلا يزال كذلك على إحرامه ، فان رجع إلى مكة رجع (١١) محرماً ، ولم يقرب البيت حتّى يخرج مع الناس إلى منى ( على إحرامه ) (١٢) ، فإن شاء كان وجهه إلى منى.

فإن جهل وخرج إلى المدينة ونحوها بغير إحرام ، ثمّ رجع في أبان الحجّ ( في

__________________

١ ـ « من إحرام » ب.

٢ ـ هكذا في جميع النسخ ، والوَطَر : الحاجة « القاموس المحيط : ٢ / ٢١٧ ». ولا أراها مناسبة في الجملة ولعلّها تصحيف بطن كما في بعض الروايات.

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٩٢ صدر ح ٣. وانظر الفقيه : ٢ / ٢٣٩ ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ١٦٥ ح ٧٥ ، وص ٤٤٨ ح ٢١٠ ، وص ٤٦٨ ح ٢٨٥ ، والاستبصار : ٢ / ٢٤٥ ح ١ وح ٢ ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٠٢ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٥٠ ح ١ وح ٢ وح ٤.

٤ ـ « فإذا » أ ، د.

٥ ـ ليس في «ب».

٦ ـ ليس في «أ» و «ب» و «د».

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٩٢ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٥٣٤ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٩ ح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤٠٥ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٥٠ ح ١٠.

٨ ـ الكافي : ٤ / ٤٤٣ ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ١٦٤ ح ٧٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١١ / ٣٠٢ ـ أبواب أقسام الحج ـ ب ٢٢ ح ٤.

٩ ـ عُسفان : منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة « معجم البلدان : ٤ / ١٢٨ ».

١٠ ـ « محلاًّ » أ ، د.

١١ ـ ليس في «ب».

١٢ ـ ليس في «ج».

٢٦٣

أشهر الحج ) (١) مريداً للحجّ ، فان رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير شهره دخل محرماً ، والعمرة الأخيرة (٢) عمرته ، وهو محتبس بما يلبّي ، ويلبّي بحجّة.

والفرق بين المفرد وبين عمرته المتعة (٣) ، إذا دخل في أشهر الحجّ أبداً أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ، ثمّ أحلّ منها ، ولم يكن عليه دم ، ولم يكن محتبساً بها ، لأنّه لم يكن نوى الحجّ (٤).

وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم ، فإذا بلغت الوقت فلتغتسل (٥) ولتحتش (٦) ( ثمّ لتخرج ) (٧) وتلبّ ، ولا تصلّ ، وتلبس ثياب الاحرام ، فإذا كان اللّيل خلعتها ولبست ثيابها الأُخرى حتّى تطهر (٨) ، فإذا دخلت مكّة وقفت حتّى تطهر ، فإذا طهرت طافت بالبيت ، وقضت نسكها (٩).

وإذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصّفا والمروة ، وجاوزت النّصف ، فلتعلم على الموضع الذي بلغت ، ( فإذا طهرت ، رجعت فأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الذي علمته (١٠) ) (١١) ، وإن هي قطعت طوافها في أقلّ من

__________________

١ ـ ليس في «د».

٢ ـ « الأولى » أ ، د.

٣ ـ « المتمتّعة » ب.

٤ ـ الكافي : ٤ / ٤٤١ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ١٦٣ ح ٧١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١١ / ٣٠٢ ـ أبواب أقسام الحجّ ـ ب ٢٢ ح ٦ وذيل ح ٨.

٥ ـ « فلتغسل » ب.

٦ ـ « ولتحش » ب. « ولتحتبس » ج.

٧ ـ ليس في «د».

٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٤٢٣ صدر ح ٥. وفي الكافي : ٤ / ٤٤٥ ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٣٨٨ ح ٣ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤٠٠ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٤٨ ح ٣. وانظر الكافي : ٤ / ٤٤٤ ح ١ ، وص ٤٤٥ ح ٣.

٩ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٤٢٣ ذيل ح ٥. وفي الكافي : ٤ / ٤٤٥ ح ١ ، وص ٤٤٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٣٩١ ح ١٤ ، والاستبصار : ٢ / ٣١٢ ح ٢ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٣ / ٤٤٨ ـ أبواب الطواف ـ ب ٨٤ ح ١ وح ٢.

١٠ ـ « علمت » ب ، ج ، المستدرك.

١١ ـ ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».

٢٦٤

النّصف ، فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله (١).

وروي أنّها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ ، ثمّ رأت الدّم حفظت مكانها ، فإذا (٢) طهرت طافت واعتدّت بما مضى (٣).

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن الطامث ، قال : تقضي المناسك كلّها ، غير أنّها لا تطوف بين الصّفا والمروة ، فقيل : إنّ بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصّفا والمروة ، فما بالها تقضي المناسك ، ولا تطوف بين الصّفا والمروة؟ ( قال : لأنّ الصّفا والمروة ) (٤) تطوف بينهما إذا شاءت ، وهذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها (٥).

وإن قدم المتمتّع يوم التروية (٦) فله أن يتمتّع ما بينه وبين اللّيل (٧) ، فان قدم ليلة عرفة ، فليس له أن يجعلها متعة ، يجعلها حجّاً مفرداً (٨).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٤٢٤ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٤٤٨ ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٣٩٥ ح ٢٣ ، والاستبصار : ٢ / ٣١٥ ح ١١ مثله ، وفي الكافي : ٤ / ٤٤٩ ح ٣ باختلاف ، عنها الوسائل : ١٣ / ٤٥٣ ـ أبواب الطواف ـ ب ٨٥ ح ١ وح ٢.

٢ ـ « فان » أ.

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٤٢٤ ذيل ح ٢ ، والمختلف : ٢٩٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢٤١ ح ١٢ وح ١٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣٩٧ ح ٢٦ ، وص ٤٧٥ ح ٣٢٠ ، والاستبصار : ٢ / ٣١٧ ح ١٤ مثله ، عنها الوسائل : ١٣ / ٤٥٤ ـ أبواب الطواف ـ ب ٨٥ ح ٣.

٤ ـ ليس في «أ» ،

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٤٢٤ ح ١. وفي التهذيب : ٥ / ٣٩٣ ح ١٨ ، والاستبصار : ٢ / ٣١٣ ح ٦ مثله ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٤٥٧ ـ أبواب الطواف ـ ب ٨٧ ح ١.

٦ ـ يوم التروية : هو يوم الثامن من ذي الحجة « مجمع البحرين : ١ / ٢٥٤ ـ روي ـ ».

٧ ـ عنه المختلف : ٢٩٤. وفي التهذيب : ٥ / ١٧٢ ح ٢١ وح ٢٢ ، والاستبصار : ٢ / ٢٤٨ ح ١١ وح ١٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١١ / ٢٩٤ ـ أبواب أقسام الحج ـ ب ٢٠ ح ١١ وح ١٢.

٨ ـ عنه المختلف : ٢٩٤. وفي التهذيب : ٥ / ١٧٣ ح ٢٦ ، والاستبصار : ٢ / ٢٤٩ ح ١٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١١ / ٢٩٨ ـ أبواب أقسام الحج ـ ب ٢١ ح ٩.

٢٦٥

( وإن دخل المتمتّع مكّة فنسي أن يطوف بالبيت وبالصّفا والمروة حتّى كانت ليلة عرفة ، فقد بطلت متعته (١) ، يجعلها حجّاً مفرداً ) (٢) (٣).

وكلّ من دخل مكّة بحجّة عن غيره ، ثمّ أقام سنة فهو مكّي ، فإذا أراد أن يحجّ عن نفسه أو يعتمر بعد ما انصرف من عرفات ، فليس له أن يحرم بمكة ، ولكن يخرج إلى الوقت (٤).

والمجاور بمكّة إذا كان صرورة (٥) فله أن يحرم في أوّل يوم من العشر الأوّل (٦) ، وإن لم يكن صرورة فانّه يخرج لخمس مضين من الشهر (٧).

وإن طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف (٨).

وروي يضيف إليها ستّة ، فيجعل واحداً فريضة ، ( والآخر نافلة ) (٩) (١٠).

__________________

١ ـ « عمرته » المستدرك.

٢ ـ ما بين القوسين ليس في «د».

٣ ـ عنه المختلف : ٢٩٤ ، والمستدرك : ٩ / ٤١١ ح ٢. وفي التهذيب : ٥ / ١٧٣ ح ٢٦ وصدر ح ٢٧ ، والاستبصار : ٢ / ٢٤٩ ح ١٦ وصدر ح ١٧ نحوه ، عنهما الوسائل : ١١ / ٢٩٨ ـ أبواب أقسام الحج ـ ب ٢١ ح ٩ وح ١٠.

٤ ـ الكافي : ٤ / ٣٠٢ ح ٨ ، والتهذيب : ٥ / ٦٠ ح ٣٥ مثله ، عنهما الوسائل : ١١ / ٢٦٩ ـ أبواب أقسام الحج ـ ب ٩ ح ٩.

٥ ـ الصرورة : يقال للذي لم يحج بعد « مجمع البحرين : ١ / ٦٠٢ ـ صرر ـ ».

٦ ـ ليس في «أ».

٧ ـ المقنعة : ٤٥٣ مثله ، عنه الوسائل : ١١ / ٣٣٧ ـ أبواب المواقيت ـ ب ١٩ ح ٢ ، وفي ص ٢٦٨ ـ أبواب أقسام الحج ـ ب ٩ ذيل ح ٦ عن الكافي : ٤ / ٣٠٢ ذيل ح ٩ باختلاف في اللفظ.

٨ ـ عنه المختلف : ٢٨٩ ، والمستدرك : ٩ / ٣٩٩ صدر ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٤١٧ ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ١١١ ح ٣٣ ، والاستبصار : ٢ / ٢١٧ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ٣٦٣ ـ أبواب الطواف ـ ب ٣٤ ح ١.

٩ ـ « والباقي سنّة » المختلف.

١٠ ـ عنه المختلف : ٢٨٩ ، والمستدرك : ٩ / ٣٩٩ ذيل ح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢٤٨ ح ٤ بمعناه ، عنه الوسائل : ١٣ / ٣٦٧ ـ أبواب الطواف ـ ب ٣٤ ح ١٥. وفي التهذيب : ٥ / ٤٦٩ ح ٢٩٠ بمعناه أيضاً.

٢٦٦

وإن طفت طواف الفريضة بالبيت فلم تدر ستّة طفت أم سبعة فأعد الطواف (١) ، فان خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء (٢).

وإن طفت ستّة أشواط طفت شوطاً آخر ، فان فاتك ذلك حتّى أتيت أهلك فمر من يطوف عنك (٣).

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أم أربعة ، قال : طواف نافلة أو فريضة؟ قيل (٤) : أجبني فيهما جميعاً قال : إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف (٥) فريضة فأعد الطواف (٦).

فإذا كان يوم التروية فاغتسل ، ثمّ البس ثوبيك ، وادخل المسجد وعليك السكينة والوقار ، فطف بالبيت أسبوعاً (٧) إن شئت ، ثمّ صلّ ركعتين لطوافك عند مقام إبراهيم عليه‌السلام أو في الحجر ، ثمّ اقعد حتّى تزول الشّمس ، فإذا زالت الشّمس فصلّ المكتوبة ، وقل مثل (٨) ما قلت يوم أحرمت بالعقيق ، ثمّ اخرج وعليك السّكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلى (٩) الرّدم (١٠) وأشرفت على الأبطح (١١) فارفع

__________________

١ ـ « طوافك » أ ، د.

٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٩٨ ح ٢ ، وفي المختلف : ٢٨٩ عنه وعن الفقيه : ٢٤٩ ذيل ح ٧ صدره. وفي الكافي : ٤ / ٤١٦ ح ١ ، وص ٤١٧ ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ١١٠ ح ٣٠ نحوه ، وفي التهذيب : ٥ / ١١٠ ح ٢٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٣٥٩ ـ أبواب الطواف ـ ضمن ب ٣٣.

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٩٧ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٤١٨ ح ٩ ، والفقيه : ٢ / ٢٤٨ ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ١٠٩ ح ٢٦ نحوه ، عنها الوسائل : ١٣ / ٣٥٧ ـ أبواب الطواف ـ ب ٣٢ ح ١.

٤ ـ « قال » ب.

٥ ـ ليس في «د».

٦ ـ عنه الوسائل : ١٣ / ٣٦٠ ـ أبواب الطواف ـ ب ٣٣ ح ٦ وعن الفقيه : ٢ / ٢٤٩ ح ٧ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٤١٧ ح ٧ ، والتهذيب : ٥ / ١١١ ح ٣٢ نحوه. وفي المختلف : ٢٨٩ عن المصنّف مثله.

٧ ـ الاسبوع من الطواف : سبع طوافات « مجمع البحرين : ١ / ٣٢٨ ـ سبع ـ ».

٨ ـ ليس في «أ».

٩ ـ « على » ب.

١٠ ـ الردم : بمكة وهو حاجز يمنع السيل عن البيت المحرم « مجمع البحرين : ١ / ١٦٨ ـ ردم ـ ».

١١ ـ الأبطح : مسيل وادي مكة ، وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى ، أوّله عند منقطع الشعب بين وادي منى ، وآخره متّصل بالمقبرة التي تسمّى بالمعلّى عند أهل مكة « مجمع البحرين : ١ / ٢١٠ ـ بطح ـ ».

٢٦٧

صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى (١).

ثمّ تقول وأنت متوجّه إلى منى : اللّهمّ إيّاك أرجو ، وإيّاك أدعو ، فبلّغني أملي ، وأصلح لي عملي (٢).

وإذا أتيت منى فقل : اللّهمّ إنّ هذه منى ( وهي ممّا مننت ) (٣) به (٤) علينا من المناسك ، فأسألك أن تمنّ عليّ فيها بما مننت به على أنبيائك (٥) ، فانّما أنا عبدك وفي قبضتك (٦).

ثمّ صلّ بها العصر ، والمغرب ، والعشاء الآخرة ، والفجر (٧).

ثمّ تمضي إلى عرفات وتقول وأنت متوجّه إليها : اللّهم إليك صمدت ، وإيّاك اعتمدت ، ووجهك أردت ، أسألك أن تبارك لي في أجلي ، وأن تقضي لي حاجتي ، ( وأن تجعلني ممّن تباهي به اليوم من هو أفضل منّي ) (٨) ، ثمّ تلبّي وأنت مارّ إلى عرفات.

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٩٤ ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٤٥٤ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ١٦٧ ح ٣ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤٠٨ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٥٢ ح ١. وفي الهداية : ٦٠ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ٣٢٠ بزيادة في المتن.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٧ صدر ح ٣ وعن الفقيه : ٢ / ٣٢١ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٤٦٠ ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ١٧٧ ح ٩ مثله ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٥٢٦ ـ أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ـ ب ٦ ح ١ وذيل ح ٢. وفي الهداية : ٦٠ مثله.

٣ ـ « مننت » أ ، د. « وهي ما مننت » ب.

٤ ـ ليس في «ب» و «ج».

٥ ـ « أوليائك » أ ، د.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٧ ح ٣ وعن الفقيه : ٢ / ٣٢١ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٤ / ٤٦١ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ١٧٧ صدر ح ١٠ مثله ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٥٢٦ ـ أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ـ ب ٦ ح ٢. وفي الهداية ٦٠ مثله.

٧ ـ الهداية : ٦٠ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٤٦١ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ١٧٧ ضمن ح ١٠ مثله ، وفيهما بزيادة صلاة الظهر ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٥٢٤ ـ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ـ ب ٤ ح ٥.

٨ ـ ليس في «أ» و «د».

٢٦٨

فإذا أتيت عرفات فاضرب خباءك (١) بنمرة (٢) قريباً من المسجد ، فانّ ثَمّ ضرب رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خِباءه وقبّته ، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية ، وعليك بالتهليل ، والتحميد (٣) ، والثناء على اللّه.

ثمّ اغتسل وصلّ الظهر والعصر ، وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدّعاء ، فانّه يوم دعاء ومسألة (٤).

واعمل بما في كتاب « دعاء الموقف » (٥) من الدعاء ، والتحميد (٦) ، والتهليل والصّلاة على النبي وآله (٧) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وجميع ما فيه.

__________________

١ ـ الخِباء : الخيمة « مجمع البحرين : ١ / ٦١٥ ـ خبأ ـ ».

٢ ـ النمرة : هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات « لسان العرب : ٥ / ٢٣٦ ».

٣ ـ « والتمجيد » د.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٨ ح ١ وعن الفقيه : ٢ / ٣٢٢ صدره ، وفي ص ٢١ ح ٦ من المستدرك المذكور عنه وعن الفقيه والهداية : ٦٠ ذيله باختلاف. وفي الكافي : ٤ / ٤٦١ ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ١٧٩ ح ٤ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٥٢٨ ـ أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ـ ب ٨ ح ١ صدره. وفي الكافي : ٤ / ٤٦٣ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ١٨٢ ح ١٤ قطعة.

٥ ـ وهو من كتب المصنّف ، ذكره النجاشي في رجاله : ٣٩٠.

٦ ـ « والتمجيد » د.

٧ ـ ليس في «أ» و «ج» «د».

٢٦٩

الافاضة من عرفات

إيّاك أن تفيض منها قبل غروب الشمس فيلزمك دم شاة (١) (٢).

فإذا غربت الشّمس فأفض (٣).

فإذا انتهيت إلى الكثيب (٤) الأحمر على يمين الطريق فقل : اللّهمّ ( ارحم موقفي ) (٥) ، وزد في عملي ، ( وسلّم ديني ) (٦) ، وتقبّل مناسكي (٧).

__________________

١ ـ هذا خلاف المشهور ، وقد أشار إليه العلاّمة في المختلف : ٢٩٩ ، وقال : وهو وجوب بدنة إذا أفاض عالماً عامداً.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ٣٧ صدر ح ٣. وفي الهداية : ٦١ مثله. وفي الفقيه : ٢ / ٣٢٢ باختلاف في اللّفظ. وانظر الكافي : ٤ / ٤٦٧ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ١٨٦ صدر ح ٣ ، وص ١٨٧ ح ٤ ، وص ٤٨٠ صدر ح ٣٤٨ ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٥٥٨ ـ أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ـ ب ٢٣ ح ١ ـ ح ٣.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ٣٧ ذيل ح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٣٢٤ ، والهداية : ٦١ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٤٦٧ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ١٨٧ صدر ح ٦ مثله ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٥ ـ أبواب الوقوف بالمشعر ـ ب ١ ح ١ وح ٢. وانظر الكافي : ٤ / ٤٦٦ ح ١ ، وص ٤٦٧ ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ١٨٦ ح ١ وح ٢ ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٥٥٦ ـ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ـ ب ٢٢ ح ١ ـ ح ٣.

٤ ـ الكثيب : التل من الرمل « القاموس المحيط : ١ / ٢٨٠ ».

٥ ـ «ارحمني وارحم ضعفي وموقفي» أ ، ب ، د.

٦ ـ ليس في «أ» و «د».

٧ ـ الكافي : ٤ / ٤٦٧ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ١٨٧ ضمن ح ٦ مثله ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٥ ـ أبواب الوقوف بالمشعر ـ ب ١ ح ١ وح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٣٢٥ ذيل ح ٥ ، والهداية : ٦١ مثله.

٢٧٠

فإذا أتيت المزدلفة ـ وهي الجمع ـ فصلّ بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين ، ولا تصلّهما إلاّ بها وإن ذهب ربع الليل (١).

وبت بالمزدلة (٢) ، فإذا طلع الفجر فصلّ الغداة ، ثمّ قف بها بسفح الجبل (٣) إلى أن تطلع الشمس على جبل ثبير (٤) (٥) ، وقف بها ، فانّ الوقف بها فريضة (٦) ، فاحمد اللّه ، وهلّله ، وسبّحه ، ومجّده ، وكبّره ، وصلّ على ( النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وآله ) (٧) ، وادع لنفسك ما بينك وبين طلوع الشّمس على ثبير ، فإذا طلعت ورأت الابل مواضع أخفافها في الحرم فأفض حتّى تأتي وادي مُحَسّر (٨) ، فارمل (٩) فيه مقدار مائة خطوة ، وقل كما

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ٤٩ ح ٣. وفي الهداية : ٦١ مثله. وفي الفقيه : ٢ / ٣٢٥ ذيل ح ٥ نحوه ، وفي التهذيب : ٥ / ١٨٨ ح ١ ، والاستبصار : ٢ / ٢٥٤ ح ١ نحوه ، وفي الكافي : ٤ / ٤٦٨ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ١٨٨ صدر ح ٣ ، وص ١٩٠ ح ٧ ، والاستبصار : ٢ / ٢٥٥ ح ١ نحو صدره ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٢ ـ أبواب الوقوف بالمشعر ـ ب ٥ ح ٢ ، وص ١٤ ب ٦ ح ١ وح ٣.

٢ ـ الفقيه : ٢ / ٣٢٥ ، والهداية : ٦١ مثله. وانظر الكافي : ٤ / ٤٧٣ ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ٢٩٢ ح ٢٩ ، وص ٢٩٣ ح ٣٠ ، والاستبصار : ٢ / ٣٠٥ ح ٢ وح ٣ ، عنها الوسائل : ١٤ / ٤٦ ـ أبواب الوقوف بالمشعر ـ ب ٢٥ ح ٥ ، وص ٤٧ ح ٦.

٣ ـ « بفج الجبل » أ ، د. وسفح الجبل : أسفله « مجمع البحرين : ١ / ٣٧٨ ـ سفح ـ ».

٤ ـ ثبير : من أعظم جبال مكة ، بينها وبين عرفة « معجم البلدان : ٢ / ٧٣ ».

٥ ـ الهداية : ٦١ مثله. وفي الفقيه : ٢ / ٣٢٦ صدره. وفي الكافي : ٤ / ٤٦٩ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ١٩١ صدر ح ١٢ بمعناه ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٢٠ ـ أبواب الوقوف بالمشعر ـ ب ١١ صدر ح ١.

٦ ـ الهداية : ٦١ مثله. وفي الفقيه : ٢ / ٢٠٦ ضمن ح ١ ، وص ٣٢٧ ، والتهذيب : ٥ / ٢٨٧ صدر ح ١٤ ، والاستبصار : ٢ / ٣٠٢ صدر ح ٥ باختلاف في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : ١٤ / ١٠ ـ أبواب الوقوف بالمشعر ـ ب ٤ ح ٢ وح ٣.

٧ ـ « النبي وأهله » أ ، د. « محمد وآل محمد » ب.

٨ ـ المحسّر : وهو واد معترض الطريق بين جمع ومنى ، وهو إلى منى أقرب « مجمع البحرين : ١ / ٥١٠ ـ حسر ـ ».

٩ ـ الرَمَل : الهرولة ، وهو إسراع المشي مع تقارب الخطا « مجمع البحرين : ١ / ٢٢٥ ـ رمل ـ ».

٢٧١

قلت بالمسعى بمكّة ، ثمّ امض إلى منى (١).

فان أحببت أن تأخذ حصاك الذي ترمي به من مزدلفة فعلت ، وإن أحببت أن يكون من رحلك بمنى فأنت في سعة (٢) ، فاغسلها (٣).

واقصد إلى الجمرة القصوى وهي جمرة العقبة ، فارمها بسبع (٤) حصيات من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها ، ويكون بينك وبين الجمرة عشرة أذرع ، أو خمسة عشر ذراعاً ، وتقول والحصى في يدك (٥) : اللّهمّ هذه حصياتي ، فاحصهنّ لي وارفعهنّ في عملي.

ثمّ تقول مع كلّ حصاة إذا رميتها : اللّه أكبر (٦) ، ولتكن الحصاة مثل الأنملة منقّطة كحلية (٧).

فإذا أتيت رحلك ، ورجعت من رمي الجمار فقل : اللّهمّ بك وثقت ، وعليك

__________________

١ ـ الهداية : ٦١ مثله ، وانظر الكافي : ٤ / ٤٦٩ ح ٤ ، وص ٤٧١ ح ٤ وح ٨ ، والفقيه : ٢ / ٣٢٧ ، والتهذيب : ٥ / ١٩١ ح ١٢ ، وص ١٩٢ صدر ح ١٤ ، عن بعضها الوسائل : ١٤ / ٢٠ ـ أبواب الوقوف بالمشعر ـ ب ١١ ح ١ ، وص ٢٣ ب ١٣ ح ٣ ـ ح ٥. وانظر فقه الرضا : ٢٢٤.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ٥٨ ح ٤. وفي الهداية : ٦١ مثله ، وفي الفقيه : ٣٢٦ نحوه. وفي الكافي : ٤ / ٤٧٧ ح ١ وح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ١٩٥ ح ٢٧ ، وص ٩٦ ح ٢٨ نحوه ، وفي الكافي : ٤ / ٤٧٧ ح ٢ بمعناه ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٣١ ـ أبواب الوقوف بالمشعر ـ ب ١٨ ح ١ وح ٢.

٣ ـ فقه الرضا : ٢٢٥ ، والفقيه : ٢ / ٣٢٦ ، والهداية : ٦١ مثله.

٤ ـ « سبع » أ ، ج ، د.

٥ ـ « يديك » أ ، ب.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ٦٩ ح ٣ صدره ، وص ٧٤ ح ٢ ذيله. وفي الهداية : ٦١ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٤٧٨ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ١٩٨ صدر ح ٣٨ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٥٨ ـ أبواب رمي جمرة العقبة ـ ب ٣ ح ١. وانظر الفقيه : ٢ / ٣٢٨.

٧ ـ قرب الاسناد : ٣٥٩ ح ١٢٨٤ ، والكافي : ٤ / ٤٧٨ ح ٧ ، والتهذيب : ٥ / ١٩٧ ضمن ح ٣٣ مثله ، عنها الوسائل : ١٤ / ٣٣ ـ أبواب الوقوف بالمشعر ـ ب ٢٠ ح ٢ وذيل ح ٣. وفي الهداية : ٦١ والفقيه : ٣٢٦ مثله.

٢٧٢

توكّلت ، فنعم الربّ أنت ، ونعم المولى ونعم النصير (١).

ثمّ اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر ، وإلاّ فاجعله كبشاً سميناً فحلاً ، فان لم تجد فحلاً فموجئاً (٢) من الضأن ، فان لم تجد فتيساً ( فحلاً ، فان لم تجد فحلاً ) (٣) فما تيسّر لك ، وعظّم ( شعائر اللّه فانّها من تقوى القلوب ) (٤) (٥).

ولا تعط الجزّار جلودها ولا قلائدها ( ولا جلالها (٦) ، ولكن تصدّق بها ، ولا تعط السّلاّخ منها شيئاً (٧) ) (٨) (٩).

وقال والدي رحمه‌الله في رسالته إليّ : يا بنيّ ، إعلم أنّه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلاّ الثّنيّ ، وهو الذي تمّ له خمس سنين ودخل في السّادسة ، ويجزي من المعز والبقر الثنيّ ، وهو الذي تمّ له سنة ودخل في الثانية (١٠) ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة (١١).

__________________

١ ـ الكافي : ٤ / ٤٧٨ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ١٩٨ ضمن ٣٨ مثله ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٥٨ ـ أبواب رمي جمرة العقبة ـ ب ٣ ضمن ح ١. وفي الهداية : ٦١ ، والفقيه : ٣٢٨ مثله.

٢ ـ وجأ التيس : إذا دقّ عروق خصيتيه بين حجرين من غير أن يخرجهما « لسان العرب : ١ / ١٩١ ».

٣ ـ « وإلاّ » ب.

٤ ـ ليس في «أ» و «د».

٥ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ٨٤ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٤٩١ صدر ح ١٤ مثله ، عنه الوسائل : ١٤ / ٩٦ ـ أبواب الذبح ـ ب ٨ ح ٤. وفي الفقيه : ٢ / ٣٢٨ ، والهداية : ٦٢ مثله.

٦ ـ بزيادة « ولا شيئاً منها » ب.

٧ ـ بزيادة « ولا شيئاً منها » ج.

٨ ـ ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».

٩ ـ الفقيه : ٢ / ٣٢٨ ، والهداية : ٦٢ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٥٠١ ذيل ح ٢ باختلاف في اللفظ ، وفي الفقيه : ٢ / ١٥٣ ضمن ح ١٥ ، والتهذيب : ٥ / ٢٢٧ ذيل ح ١٠٩ ، والاستبصار : ٢ / ٢٧٥ ذيل ح ١ نحو صدره ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٧٣ ـ أبواب الذبح ـ ضمن ب ٤٣.

١٠ ـ هكذا في « م ». وورد في «أ» و «ج» و «د» و « ش » و « المستدرك » تقديم وتأخير بين سني الثني من البدن ، والثني من المعز والبقر.

١١ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ٨٨ ح ٥. وفي الفقيه : ٢ / ٣٢٩ مثله ، وكذا في ٢٩٤ ذيل ح ١١ ، عنه الوسائل : ١٤ / ١٠٦ ـ أبواب الذبح ـ ب ١١ ح ١١. وفي الهداية : ٦٢ مثله ، وفي الكافي : ٤ / ٤٩٠ ذيل ح ٧ ، والتهذيب : ٥ / ٢٠٦ ح ٢٧ بمعناه.

٢٧٣

وتجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت (١).

وروي أنّ البقرة لا تجزي إلاّ عن واحد (٢).

وإذا عزّت (٣) الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين (٤).

وإذا اشتريت هديك فانحره أو (٥) اذبحه وقل : وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أُمرت ، وأنا من المسلمين ، اللّهمّ منك ولك ، بسم اللّه واللّه أكبر ، اللّهمّ تقبّل منّي.

ثمّ اذبح وانحر (٦) ولا تنخع (٧) حتّى يموت (٨) ، ثمّ (٩) كل وتصدّق وأطعم واهد إلى من شئت (١٠).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ٩٥ ح ٦. وفي الهداية : ٦٢ مثله. وفي مسائل علي بن جعفر : ١٧٦ ح ٣٢٢ ، وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ / ٨٢ صدر ح ٢٢ ، وعلل الشرائع : ٤٤٠ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٢٠٨ ح ٣٦ ، والاستبصار : ٢ / ٢٦٦ ح ٣ ، نحوه ، وفي الخصال : ٣٥٦ ح ٣٨ ، وعلل الشرائع : ٤٤١ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٢٠٨ ح ٣٨ ، والاستبصار : ٢ / ٢٦٦ ح ٥ مثله إلاّ أنّه فيها « سبعة نفر » بدل خمسة نفر ، وهو اعتماد المصنّف والذي يفتي به على ما ذكره في العلل ، عنها الوسائل : ١٤ / ١١٧ ـ أبواب الذبح ـ ضمن ب ١٨.

٢ ـ عنه الوسائل : ١٤ / ١٢٢ ـ أبواب الذبح ـ ب ١٨ ح ٢٠ وعن علل الشرائع ولم أجده فيه. وفي فقه الرضا : ٢٢٤ مثله. وفي التهذيب : ٥ / ٢٠٨ ح ٣٥ ، والاستبصار : ٢ / ٢٦٦ ح ١ باختلاف يسير.

٣ ـ عزّ الشيء : إذا قلّ « مجمع البحرين : ٢ / ١٧٣ ـ عزز ـ ».

٤ ـ الهداية : ٦٣ ، والفقيه : ٢ / ٢٩٤ ذيل ح ١١ ، وص ٣٢٩ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٤٩٦ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٢٠٩ ذيل ح ٤١ ، والاستبصار : ٢ / ٢٦٧ ذيل ح ٨ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٢٠ ـ أبواب الذبح ـ ب ١٨ ح ١٢.

٥ ـ « و » أ ، د.

٦ ـ « أو انحر » أ ، د.

٧ ـ نخع الذبيحة : هو أن يقطع نخاعها قبل موتها « مجمع البحرين : ٢ / ٢٨٦ ـ نخع ـ ».

٨ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٠٨ ح ٤ إلى قوله : تقبّل منّي. وفي الكافي : ٤ / ٤٩٨ ح ٦ ، والفقيه : ٢ / ٢٩٩ ح ٦ ، والتهذيب : ٥ / ٢٢١ ح ٨٥ مثله ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٥٢ ـ أبواب الذبح ـ ب ٣٧ ح ١. وفي الهداية : ٦٢ ، والفقيه : ٢ / ٣٢٩ مثله.

٩ ـ « و » د.

١٠ ـ الفقيه : ٢ / ٣٢٩ ، والهداية : ٦٢ مثله. وانظر الكافي : ٤ / ٤٨٨ ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ٢٠٢ ح ١١ ، وص ٢٢٣ صدر ح ٩٠ ، عنهما الوسائل : ١٤ / ١٥٩ ـ أبواب الذبح ـ ب ٤٠ ح ١ وح ١٨.

٢٧٤

وسئل الصّادق عليه‌السلام عن قول اللّه تبارك وتعالى : ( فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (١) قال : القانع الذي يقنع بما تعطيه ، والمعترّ الذي يعتريك (٢).

وسئل عليه‌السلام عن لحوم الأضاحي فقال : كان عليّ بن الحسين ، وأبو جعفر عليهما‌السلام يتصدّقان بثلث على جيرانهم وثلث على السّؤال ، ويمسكان (٣) الثلث الآخر (٤) لأهل البيت (٥).

وكره أبو عبد اللّه عليه‌السلام أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي (٦).

وكان علي بن الحسين عليه‌السلام يطعم من ذبيحته الحروريّة (٧) ، ويعلم أنّهم حروريّة (٨).

ولا بأس باخراج الجلد والسّنام من الحرم ، ولا يجوز إخراج اللّحم منه (٩).

وسئل الصّادق عليه‌السلام عن فداء الصّيد ، يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال : يأكل من أضحيته ، ويتصدّق بالفداء (١٠).

__________________

١ ـ الحج : ٣٦.

٢ ـ الكافي : ٤ / ٥٠٠ صدر ح ٦ ، والفقيه : ٢ / ٢٩٤ ح ١٢ ، والتهذيب : ٥ / ٢٢٣ صدر ح ٩٠ مثله ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٥٩ ـ أبواب الذبح ـ ب ٤٠ ح ١ وح ١٤ وح ٢٤.

٣ ـ « ويمسكون » أ ، د.

٤ ـ « الأخير » أ.

٥ ـ عنه الوسائل : ١٤ / ١٦٣ ـ أبواب الذبح ـ ب ٤٠ ح ١٣ وعن الكافي : ٤ / ٤٩٩ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٢٩٤ ح ١٣ مثله.

٦ ـ عنه الوسائل : ١٤ / ١٦٢ ـ أبواب الذبح ـ ب ٤٠ ح ٩ وعن التهذيب : ٥ / ٤٨٤ ح ٣٦٨ مثله.

٧ ـ حروري : إسم قرية بقرب الكوفة ، نسب إليها الحروريّة وهم الخوارج « مجمع البحرين : ١ / ٤٨٦ ـ حرر ـ ».

٨ ـ عنه الوسائل : ١٤ / ١٦٢ ـ أبواب الذبح ـ ب ٤٠ ذيل ح ٩ ، وفي ح ٨ عن التهذيب : ٥ / ٤٨٤ ح ٣٦٧ مثله.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١١٦ ح ٣. وفي التهذيب : ٥ / ٢٢٦ ح ١٠٤ ، والاستبصار : ٢ / ٢٧٤ ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٤ / ١٧١ ـ أبواب الذبح ـ ب ٤٢ ح ١.

١٠ ـ عنه الوسائل : ١٤ / ١٦٤ ـ أبواب الذبح ـ ب ٤٠ ح ١٥ وعن الكافي : ٤ / ٥٠٠ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٢٩٥ ح ١٦ مثله. وفي التهذيب : ٥ / ٢٢٤ ح ٩٦ ، والاستبصار : ٢ / ٢٧٣ ح ٢ مثله.

٢٧٥

الحلق

فإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة ، واحلق إلى العظمين النابتين من الصدغين (١) قبالة وتد الأذنين (٢).

فإذا حلقت فقل : اللّهمّ اعطني بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة (٣).

وادفن شعرك بمنى (٤) ، فانّه روي عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام أنّه قال : إنّ المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ، ثمّ دفن شعره ، جاء يوم القيامة وكلّ شعرة لها لسان مطلق تلبّي باسم صاحبها (٥).

__________________

١ ـ الصُدغ : ما بين لحظ العين إلى أصل الأُذن ، ويسمّى الشعر المتدلّي عليه أيضاً صُدغاً « مجمع البحرين : ١ / ٥٩٤ ـ صدغ ـ ».

٢ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٣٧ ح ٢ ، وفي فقه الرضا : ٢٢٥ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ٢ / ٣٢٩ ، والهداية : ٦٣ مثله. وانظر الكافي : ٤ / ٥٠٣ ح ١٠ ، والتهذيب : ٥ / ٢٤٤ ح ٢٠ ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٢٢٩ ـ أبواب الحلق ـ ب ١٠ ح ٢.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٣٧ ذيل ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٣٢٩ ، والهداية : ٦٣ مثله. وفي التهذيب : ٥ / ٢٤٤ ذيل ح ١٩ مثله ، عنه الوسائل : ١٤ / ٢٢٨ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ١٠ ذيل ح ١.

٤ ـ الفقيه : ٢ / ٣٢٩ ، والهداية : ٦٣ مثله. وفي قرب الاسناد : ١٤٠ ح ٤٩٧ ، والتهذيب : ٥ / ٢٤٢ ح ٨ ، والاستبصار : ٢ / ٢٨٦ ح ٤ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٤ / ٢٢٠ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ٦ ح ٥ ، وص ٢٢١ ح ٨. وفي البحار : ٩٩ / ٣٠٢ ح ١ عن قرب الاسناد.

٥ ـ عنه الوسائل : ١٤ / ٢٢٠ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ٦ ح ٣ وعن الكافي : ٤ / ٥٠٢ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ١٣٩ ح ٤٦ مثله.

٢٧٦

وقال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رحم اللّه المحلّقين ، قيل : يا رسول اللّه والمقصّرين؟

[ قال : رحم اللّه المحلّقين ، قيل : يا رسول اللّه والمقصّرين؟ ( قال : رحم اللّه المحلّقين ، قيل : يا رسول اللّه والمقصّرين؟ ) (١) ] (٢) قال : والمقصّرين (٣).

وإذا لبّد الرجل رأسه أو عقصه بخيط في الحجّ والعمرة ، فليس له أن يقصّر وعليه الحلق (٤).

وإذا عقص المحرم رأسه وهو متمتّع فقام فقضى نسكه ، وحلّ عقاصه ، وقصّر وأدهن ، وأحلّ ، فعليه شاة (٥).

واعلم أنّ الصّرورة لا يجوز له أن يقصّر ، وعليه الحلق ، إنّما التقصير لمن قد حجّ حجّة الإسلام (٦).

__________________

١ ـ ما بين القوسين ليس في «ج» و «المستدرك».

٢ ـ ما بين المعقوفين ليس في «ب».

٣ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٣٥ صدر ح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢٧٦ ح ٥ باختصار ، وفي التهذيب : ٥ / ٢٤٣ ح ١٥ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٢٢٣ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ٧ ح ٦ ، وص ٢٢٥ ح ١٣ ، وفي ج ١٣ / ٥١١ ـ أبواب التقصير ـ ب ٥ ذيل ح ١ عن التهذيب : ٥ / ٤٣٨ ذيل ح ١٦٩ باختلاف يسير.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٣٥ ضمن ح ٣. وفي التهذيب : ٥ / ٤٨٤ ح ٣٧٠ مثله ، وفي ذيل ح ٣٧٢ ، وص ٢٤٣ ذيل ح ١٤ ، والكافي : ٤ / ٥٠٢ ذيل ح ٦ ، والسرائر : ٣ / ٥٦٢ في صدر حديث باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٤ / ٢٢١ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ضمن ب ٧.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٣٥ ضمن ح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٧ ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ١٦٠ ح ٥٩ ، وص ٤٧٣ ح ٣١٠ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٢٢٤ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ٧ ح ٩. تقدّم في ص ٢٦١ مثله.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٣٥ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٥٠٣ ح ٧ ، والتهذيب : ٥ / ٢٤٣ ح ١٢ ، وص ٤٨٤ ح ٣٧١ مثله ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٢٢٣ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ٧ ح ٥. وفي الكافي : ٤ / ٥٠٢ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ٥ / ٢٤٣ صدر ح ١٤ ، وص ٤٨٤ صدر ح ٣٧٢ نحو صدره.

٢٧٧

ولا تلق شعرك إلاّ بمنى ، فان جهلت أن تقصّر من رأسك أو تحلقه حتّى ارتحلت من منى ، فارجع إلى منى والق شعرك بها ، حلقاً كان أو تقصيراً (١).

ولا تغسل رأسك بالخطمي (٢) حتّى تحلقه ، فانّ أبا عبد اللّه عليه‌السلام نهى عن ذلك (٣).

وفي حديث آخر (٤) سئل عليه‌السلام يجوز للرّجل أن يغسل رأسه بالخطمي قبل أن يحلقه؟ قال : يقصّر ويغسله (٥).

وسئل أبو جعفر عليه‌السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (٦) قال : هو حفوف (٧) الرّجل من الطّيب (٨).

وروي : أن التّفث هو الحلق ، وما في جلد الإنسان (٩).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٣٤ ح ٣ صدره. وفي الكافي : ٤ / ٥٠٢ ح ٥ وح ٨ ، والفقيه : ٢ / ٣٠١ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٢٤١ ح ٥ ، والاستبصار : ٢ / ٢٨٥ ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٤ / ٢١٧ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ٥ ح ١ وح ٤.

٢ ـ الخطمي : ضرب من النبات يُغسل به « لسان العرب : ١٢ / ١٨٨ ».

٣ ـ عنه الوسائل : ١٤ / ٢٤٠ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ١٧ ح ٣ وعن قرب الاسناد : ٢٣٨ ح ٩٣٦. وفي البحار : ٩٩ / ١٦٧ ح ٢ عن قرب الاسناد.

٤ ـ ليس في «ب».

٥ ـ عنه الوسائل : ١٤ / ٢٤٠ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ١٧ ذيل ح ٣ ، وفي ح ١ عن الكافي : ٤ / ٥٠٢ ح ٢ مثله.

٦ ـ الحج : ٢٩.

٧ ـ حفّ رأسه يحفّ حفوفاً : بعُد عهده بالدهن « القاموس المحيط : ٣ / ١٨٨ ».

٨ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٣١ صدر ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٤ صدر ح ٢٣ ، وص ٢٩٠ صدر ح ٦ مثله ، عنه الوسائل : ١٢ / ٤٤٦ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ١٨ ح ١٧ ، وج ١٤ / ٢١٢ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ١ ح ٥. وفي التهذيب : ٥ / ٢٩٨ ح ٨ ، والاستبصار : ٢ / ١٧٩ ح ٤ مثله.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٣١ ضمن ح ٢ ، وفي الوسائل : ١٤ / ٢٢٣ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ٧ ذيل ح ٧ عنه وعن التهذيب : ٥ / ٢٤٣ ذيل ح ١٦ مثله. وفي الفقيه : ٢ / ٢٩٠ ح ٥ ، ومعاني الأخبار : ٣٣٨ ح ٢ ، وص ٣٣٩ ح ٧ مثله.

٢٧٨

وروي : أنّ التّفث ، هو ما يكون من الرّجل في حال إحرامه ، فإذا دخل مكة وطاف وتكلّم بكلام طيّب كان ذلك كفّارة لذلك (١).

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ، قال : يحلقه بمكّة ، ويحمل شعره إلى منى ، وليس عليه شيء (٢).

ولا تحلق رأسك حتّى تذبح ، فانّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٣) (٤).

وروي : إذا اشترى الرجل هديه وقمّطه (٥) في رحله ، فقد بلغ محلّه (٦).

وإن جهلت فحلقت رأسك قبل أن تذبح فليس عليك شيء (٧).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٣١ ذيل ح ١ صدره. وفي الفقيه : ٢ / ٢٩٠ ح ٢ مثله. وفي معاني الأخبار : ٣٣٩ ذيل ح ٨ نحوه ، عنه الوسائل : ١٤ / ٢١٤ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ١ ذيل ح ١١.

٢ ـ عنه الوسائل : ١٤ / ٢٢١ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ٦ ح ٧ وعن التهذيب : ٥ / ٢٤٢ ح ١٠ ، والاستبصار : ٢ / ٢٨٦ ح ٦ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٥٠٣ ح ٩ بمعناه. وفي التهذيب : ٥ / ٢٤٢ ح ١١ نحوه.

٣ ـ البقرة : ١٩٦.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١١٠ ح ٤. وفي التهذيب : ٥ / ٤٨٥ ذيل ح ٣٧٦ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ١٤ / ١٥٨ ـ أبواب الذبح ـ ب ٣٩ ح ٨ ، وص ٢٢٩ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ١١ ح ٢.

٥ ـ أي شددته بالقِماط ، وهو حبل يشدّ به الاخصاص وقوائم الشاة « مجمع البحرين : ١ / ٥٤٨ ـ قمط ـ ».

٦ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١١٠ ضمن ح ٤. وفي الفقيه : ٢ / ٣٠٠ صدر ح ١ مثله ، وفي التهذيب : ٥ / ٢٣٥ صدر ح ١٣٣ ، والاستبصار : ٢ / ٢٨٤ صدر ح ٢ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٤ / ٥٠٢ صدر ح ٤ نحوه ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٥٧ ـ أبواب الذبح ـ ب ٣٩ ح ٧.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١١٠ضمن ح ٤. وفي التهذيب : ٥ / ٢٣٧ ح ١٣٧ ، والاستبصار : ٢ / ٢٨٥ ح ٥ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٤ / ٥٠٤ ضمن ح ١ وضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٢٢٢ ضمن ح ٨٩ ، وص ٢٣٦ ضمن ح ١٣٥ وضمن ح ١٣٦ ، والاستبصار : ٢ / ٢٨٤ ضمن ح ٣ ، وص ٢٨٥ ضمن ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٥٥ ـ أبواب الذبح ـ ضمن ب ٣٩.

٢٧٩

وإن نسيت أن تذبح بمنى حتّى زرت البيت فاشتر بمكّة وانحرها (١) بها (٢) وليس عليك شيء ، وقد أجزأت عنك (٣).

وكلّ من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنّه لا ينبغي فعليه دم شاة (٤) ، فان كان جاهلاً فلا شيء عليه (٥).

وإذا تمتّع الرّجل بالعمرة ، ووقف بعرفة وبالمشعر ، ورمى الجمرة ، وذبح وحلق ، فلا يجوز له أن يغطّي رأسه حتّى يطوف بالبيت وبالصّفا (٦) والمروة ، فان كان قد فعل فلا شيء عليه (٧).

وإذا ذبح الرّجل (٨) وحلق فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ النّساء والطّيب فإذا زار البيت فطاف وسعى بين الصّفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ النّساء ، فإذا طاف طواف النّساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه (٩).

وروي عن إدريس القمّي أنّه قال لأبي عبد اللّه عليه‌السلام : إنّ مولى لنا تمتّع

__________________

١ ـ « وانحر » المستدرك.

٢ ـ « بمكة » ب.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١١٠ ضمن ح ٤. وفي الكافي : ٤ / ٥٠٥ ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٣٠١ ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٤ / ١٥٦ ـ أبواب الذبح ـ ب ٣٩ ح ٥.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١١٠ ضمن ح ٤. وفي الكافي : ٤ / ٥٠٥ ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٢٤٠ ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٢١٥ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ٢ ح ١ ، وفي المختلف : ٣٠٨ نقلاً عن المصنّف مثله.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١١٠ ذيل ح ٤. وفي المختلف : ٣٠٨ نقلاً عن المصنّف مثله. ويؤيّده مفهوم الهامش المتقدّم.

٦ ـ « والصفا » ب.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٤٠ ح ٢. وفي التهذيب : ٥ / ٢٤٧ ح ٣٠ ، وص ٢٤٨ صدر ح ٣٢ ، وص ٤٨٥ ح ٣٧٧ ، والاستبصار : ٢ / ٢٨٩ ح ٢ ، وص ٢٩٠ صدر ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٢٤٠ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ١٨ ح ١ وح ٢.

٨ ـ ليس في «د».

٩ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٣٨ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٣٠٢ ح ١ مثله بزيادة إلاّ الصيد ، عنه الوسائل : ١٤ / ٢٣٢ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ١٣ ح ١ ، وفي التهذيب : ٥ / ٢٤٥ ح ٢٢ ، والاستبصار : ٢ / ٢٨٧ ح ١ نحوه. وحمل صاحب الوسائل الصيد على الحرمي لا الإحرامي.

٢٨٠