المقنع

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

المقنع

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦١٢

و ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّه ) وفي الرابعة ( الْحَمْدُ ) و ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) (١).

وإن كنت مستعجلا فصلّها مجرّدة ( أربع ركعات ) (٢) ثمّ اقض التسبيح (٣).

[ وروي أنّها بتسليمتين ] (٤) (٥).

٢٣

باب صلاة الكسوف ، والزلزلة ،

والرياح ، والظلم

إذا انكسفت الشمس والقمر أو (٦) زلزلت الأرض أو هبّت الريح : ريح (٧) صفراء ، أو سوداء ، أو حمراء ، أو ظلمة ، فصلّ عشر ركعات ، وأربع سجدات

__________________

١ ـ عنه المختلف : ١٢٧ ، والبحار : ٩١ / ٢١١ ذيل ح ١٤ ، وفي الوسائل : ٨ / ٥٤ ـ أبواب صلاة جعفر عليه‌السلام ـ ب ٢ ح ٣ عنه وعن الكافي : ٣ / ٤٦٦ ح ١ نحوه. وفي الفقيه : ١ / ٣٤٨ ذيل ح ٢ ، والهداية : ٣٧ مثله.

٢ ـ ليس في «ب».

٣ ـ عنه البحار : ٩١ / ٢١١ ذيل ح ١٤. وفي الفقيه : ١ / ٣٤٩ ح ٨ ، والهداية : ٣٧ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٤٦٦ ح ٣ ، والتهذيب : ٣ / ١٨٧ ح ٥ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٨ / ٦٠ ـ أبواب صلاة جعفر عليه‌السلام ـ ب ٨ ح ١.

٤ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ١٢٧ نقلاً عنه ، ثم قال : العلاّمة : وهو يشعر أنّه يقول : بتسليمة واحدة ، والمشهور الأوّل ، وكذا قال الشهيد الأوّل في الذكرى : ٢٥٠ فيه.

٥ ـ أُنظر عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ / ١٧٩ ضمن ح ٥ ، عنه الوسائل : ٤ / ٥٦ ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب ١٣ ضمن ح ٢٤ ، وج ٨ / ٥٧ ـ أبواب صلاة جعفر ـ ب ٤ ح ٣.

٦ ـ « و » أ.

٧ ـ ليس في «أ». « ريحا » المستدرك.

١٤١

بتسليمة واحدة ، تقرأ في كلّ ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة (١).

فإن بعّضت السّورة في كلّ ركعة فلا تقرأ في ثانيها (٢) ( الْحَمْدُ ) ، واقرأ السّورة من الموضع الذي بلغت ، ومتى أتممت سورة في ركعة ، فاقرأ في الركعة الثانية ( الْحَمْدُ ) (٣).

وإذا أردت أن تصلّيها فكبّر ثمّ اقرأ الحمد وسورة ، ثمّ اركع ، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير ، واقرأ فاتحة الكتاب وسورة ، ثمّ اركع الثانية ، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير ، فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة ، ثمّ اركع الثالثة ، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة ، ثمّ اركع الرابعة ، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير ، فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة ، ثمّ اركع الخامسة ، فإذا رفعت رأسك من الخامسة ، فقل : سمع اللّه لمن حمده.

ثمّ تخرّ ساجداً فتسجد سجدتين ، ثمّ تقوم فتصنع في الثانية مثل ذلك ، ولا تقل : سمع اللّه لمن حمده ، ثمّ تصلّي ما بقي وهي خمس ركعات تمام العشرة كما وصفت لك ، وفي العاشرة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل : سمع اللّه لمن حمده ،

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٧٢ ح ٦ ، وفي البحار : ٩١ / ١٦٣ ح ١٦ عنه وعن الهداية : ٣٥ مثله. ويؤيّد صدره ما في فقه الرضا : ١٣٥ ، وكذا في الكافي : ٣ / ٤٦٤ ح ٣ ، والفقيه : ١ / ٣٤١ ح ٤ ، وص ٣٤٦ ح ٢١ ، والتهذيب : ٣ / ١٥٥ ح ٢ ، عن معظمها الوسائل : ٧ / ٤٨٦ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ٢ ح ١ وح ٢. وفي التهذيب : ٣ / ١٥٥ صدر ح ٥ نحو ذيله ، وكذا في دعائم الإسلام ١ / ٢٠٠ ، عنه البحار : ٩١ / ١٦٦.

٢ ـ « ثانيهما » المستدرك.

٣ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٧٢ ضمن ح ٦ ، وفي البحار : ٩١ / ١٦٣ ضمن ح ١٦ عنه وعن الهداية : ٣٥ مثله. وانظر الكافي : ٣ / ٤٦٣ ذيل ح ٢ ، والفقيه : ١ / ٣٤٦ ح ٢٥ ، والتهذيب : ٣ / ١٥٦ ذيل ح ٧ ، عنها الوسائل : ٧ / ٤٩٤ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ٧ ح ٦ ، وص ٤٩٥ ح ٧ ، وانظر دعائم الإسلام : ١ / ٢٠١ ، عنه البحار : ٩١ / ١٦٧.

١٤٢

واسجد سجدتين وسلّم (١).

والقنوت في خمس (٢) مواطن منها : في الركعة الثانية ، والرابعة ، والسادسة ، والثامنة ، والعاشرة ، كلّ ذلك بعد القراءة وقبل الركوع (٣).

فإذا فرغت من صلاتك ، ولم تكن انجلت ، فأعد الصّلاة ، وإن شئت قعدت ومجّدت اللّه إلى أن تنجلي (٤).

ولا تصلّيها (٥) في وقت فريضة حتّى تصلّي الفريضة (٦).

وإذا احترق القرص كلّه فصلّها في جماعة ، وإن احترق بعضه فصلّها فرادى (٧).

وإذا كنت في صلاة الكسوف ودخل عليك وقت الفريضة ، فاقطعها وصلّ

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٧٢ ضمن ح ٦. وفي التهذيب : ٣ / ١٥٥ ذيل ح ٥ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٧ / ٤٩٢ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ٧ ح ١. وفي دعائم الإسلام : ١ / ٢٠٠ نحوه ، عنه البحار : ٩١ / ١٦٦.

٢ ـ « خمسة » المستدرك.

٣ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٧٣ ذيل ح ٦. وفي الفقيه : ١ / ٣٤٧ ح ٢٦ نحوه ، عنه الوسائل : ٧ / ٤٩٥ ـ أبواب صلاة الكسوف ـ ب ٧ ح ٨.

٤ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٧٣ ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٣٤٧ ذيل ح ٢٦ باختلاف يسير في اللفظ. وفي التهذيب : ١ / ١٥٦ ح ٦ نحو صدره ، عنه الوسائل : ٧ / ٤٩٨ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ٨ ح ١ ، وانظر فقه الرضا : ١٣٥ ، ودعائم الإسلام : ١ / ٢٠١ ، عنه البحار : ٩١ / ١٦٧. وأشار إلى صدره في المختلف : ١١٧ نقلاً عن ابني بابويه.

٥ ـ « ولا تصلّيهما » أ ، د.

٦ ـ فقه الرضا : ١٣٥ مثله ، عنه البحار : ٩١ / ١٥٦ ، وفي الفقيه : ١ / ٣٤٧ ذيل ح ٢٦ مثله ، عنه المختلف : ١١٧. وفي الكافي : ٣ / ٤٦٤ صدر ح ٥ نحوه ، عنه الوسائل : ٧ / ٤٩٠ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ٥ ح ١.

٧ ـ عنه البحار : ٩١ / ١٤٥ ح ٢. وفي التهذيب : ٣ / ٢٩٢ صدر ح ٨ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٧ / ٥٠٣ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ١٢ ح ٢. وفي المختلف : ١١٨ عن ابني بابويه مثله.

١٤٣

الفريضة ، ثمّ ابن على ما صلّيت من صلاة الكسوف (١).

[ وإذا انكسفت الشمس أو القمر ، ولم تعلم به ، فعليك أن تصلّيها إذا علمت ، فإن احترق القرص كلّه فصلّها بغسل ، وإن احترق بعضه فصلّها بغير غسل ] (٢).

٢٤

باب صلاة يوم الجمعة

واعلم أنّ غسل يوم الجمعة ( سنّة واجبة ) (٣) فلا تدعه (٤).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٦٧ ح ٣. وفي فقه الرضا : ١٣٥ ، والفقيه : ١ / ٣٤٧ ذيل ح ٢٦ مثله ، وفي ص ٣٤٦ ح ٢٢ من الفقيه المذكور نحوه ، وانظر التهذيب : ٣ / ١٥٥ ح ٤ ، وص ٢٩٣ ح ١٥ ، عنهما الوسائل : ٧ / ٤٩٠ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ٥ ح ٢ وح ٣.

٢ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ١١٦ نقلاً عنه ، وأخرجه بعده عن علي بن بابويه باختلاف يسير ، وكذا ذكره في الذكرى : ٢٤٤ عنه وعن علي بن بابويه. وفي فقه الرضا : ١٣٥ نحوه ، عنه البحار : ٩١ / ١٥٦ ضمن ح ١٣ ، وانظر الفقيه : ١ / ٣٤٦ ح ٢٤ ، والتهذيب : ٣ / ١٥٧ ح ٩ ، والاستبصار : ١ / ٤٥٣ ح ٤ ، عنها الوسائل : ٧ / ٤٩٩ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ١٠ ح ١ ، وص ٥٠٠ ح ٥.

٣ ـ « واجب » ب.

حمل الشيخ في التهذيب : ١ / ١١٢ الأخبار المتضمّنة للفظ الوجوب على الأولوية وقال : وقد يسمّى الشيء واجباً إذا كان الأولى فعله.

٤ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٠٦ ح ٤. وفي فقه الرضا : ١٧٥ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ١٢٥صدر ح ١٠ ، وفي الفقيه : ١ / ٦١ ذيل ح ٣ والهداية : ٢٢ مثله. وانظر التهذيب : ١ / ١١٢ ح ٢٧ ـ ح ٢٩ ، والاستبصار : ١ / ١٠٢ ـ ١٠٣ ح ١ ـ ح ٣ ، عنهما الوسائل : ٣ / ٣١٤ ـ أبواب الأغسال المسنونة ـ ب ٦ ح ٩ ـ ح ١٢.

١٤٤

فإذا كان يوم الجمعة ، فادخل الحمّام وتنظّف ، واغتسل ، وتنجّز (١) إن قدرت على ذلك (٢).

وقلّم أظفارك ، وجزّ (٣) شاربك (٤).

وابدأ بخنصرك من يدك اليسرى ، واختم بخنصرك من يدك اليمنى (٥).

وقل حين تريد قلمها أو جزّ شاربك : بسم اللّه وباللّه وعلى سنّة رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فانّه من فعل ذلك ، كتب اللّه له بكلّ قلامة وجزازة عتق نسمة ، ولم يمرض إلاّ مرضه الذي يموت فيه (٦).

وإن استطعت أن تصلّي يوم الجمعة إذا طلعت الشّمس ستّ ركعات ، وإذا انبسطت ستّ ركعات ، ( وقبل المكتوبة ) (٧) ( ركعتين ، وبعد المكتوبة ) (٨) ( ست ركعات ) (٩) فافعل (١٠).

__________________

١ ـ تنجّز : ألحّ ، انظر لسان العرب : ٥ / ٤١٤.

٢ ـ أُنظر الكافي : ٣ / ٤١٧ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٦٤ ح ٢٠ ، والتهذيب : ٣ / ١٠ ح ٣٢ ، عنها الوسائل : ٧ / ٣٩٥ ـ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ـ ب ٤٧ ح ٢.

٣ ـ الجزّ : قصّ الشعر « لسان العرب : ٥ / ٣٢١ ».

٤ ـ الكافي : ٦ / ٤٩٠ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٣ / ٢٣٧ صدر ح ١٠ نحوه ، عنهما الوسائل : ٧ / ٣٥٧ ـ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ـ ب ٣٣ ح ١١. وانظر الفقيه : ١ / ٧٤ ذيل ح ٨٧ ، وثواب الأعمال : ٤٢ ح ٧ ، والخصال : ٣٩١ ح ٨٦.

٥ ـ ثواب الأعمال : ٤٢ ذيل ح ٧ ، عن وصية أبيه مثله. وفي طبّ الأئمّة : ٨٤ نحوه ، عنه الوسائل : ٧ / ٣٦١ ـ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ـ ب ٣٤ ح ٨. وفي الفقيه : ١ / ٧٣ ح ٨١ نحوه أيضاً.

٦ ـ ثواب الأعمال : ٤٢ ذيل ح ٧ ، عن وصيّة أبيه مثله. وفي الكافي : ٦ / ٤٩١ ح ٩ ، والفقيه : ١ / ٧٣ ح ٨٠ ، والمقنعة : ١٥٨ ، والتهذيب : ٣ / ١٠ ح ٣٣ ، وص ٢٣٧ ح ٩ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٣ / ٤١٧ ح ٢ ، وثواب الأعمال : ٤٢ ذيل ح ٧ ، والخصال : ٣٩١ ذيل ح ٨٧ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٧ / ٣٦٢ ـ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ـ ب ٣٥ ح ١ ـ ح ٣.

٧ ـ ليس في «د».

٨ ـ ليس في «ب» و «د».

٩ ـ ليس في «د».

١٠ ـ عنه البحار : ٩٠ / ٢٢ صدر ح ٥ ، وفي المختلف : ١١٠ عنه وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا : ١٢٩ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ٢٦٧ عن رسالة أبيه.

١٤٥

وإن قدّمت نوافلك كلّها في يوم الجمعة قبل الزوال ، أو أخّرتها إلى (١) بعد المكتوبة ، فهي ستّ عشر ركعة (٢) ، وتأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة بن أعين (٣).

وفي رواية أبي بصير تقديمها أفضل من تأخيرها (٤).

ويستحبّ أن يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة (٥) سورة « الجمعة » و « سبّح اسم » (٦) (٧) ، وفي (٨) صلاة الغداة ، والظهر ، والعصر ، سورة « الجمعة » و « المنافقين » (٩).

__________________

١ ـ ليس في «ب» و « البحار ».

٢ ـ عنه البحار : ٩٠ / ٢٢ ضمن ح ٥ ، وفي المختلف : ١١٠ عنه وعن علي بن بابويه مثله ، وفي فقه الرضا : ١٢٩ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ٢٦٨ عن رسالة أبيه. وانظر التهذيب : ٣ / ٢٤٥ صدر ح ٤٩ ، والاستبصار : ١ / ٤١٣ صدر ح ١٦ ، عنهما الوسائل : ٧ / ٣٢٣ ـ أبواب صلاة الجماعة وآدابها ـ ب ١١ ح ٧.

٣ ـ عنه البحار : ٩٠ / ٢٢ ذيل ح ٥ ، والوسائل : ٧ / ٣٣٠ ـ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ـ ب ١٣ ح ٨ ، وفي المختلف : ١١٠ عنه وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا : ١٣٠ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ٢٦٨ عن رسالة أبيه ، وانظر التهذيب : ٣ / ٢٤٦ ح ٥٢ ، والاستبصار : ١ / ٤١١ ح ٨.

٤ ـ عنه المختلف : ١١٠ ، والبحار : ٩٠ / ٢٢ ذيل ح ٥ ، والوسائل : ٧ / ٣٣٠ ـ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ـ ب ١٣ ح ٩. وانظر التهذيب : ٣ / ١٢ ح ٣٨ ، والاستبصار : ١ / ٤١١ ح ٦.

٥ ـ « يوم الجمعة » المستدرك.

٦ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د». « اسم ربّك الأعلى » المستدرك.

٧ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٢٠٩ ح ٦. وفي الفقيه : ١ / ٢٦٨ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في التهذيب : ٣ / ٦ ضمن ح ١٣ ، والمختلف : ٩٤ ، وفي الكافي : ٣ / ٤٢٥ صدر ح ٢ ، والفقيه : ١ / ٢٠١ ذيل ح ٧ ، والتهذيب : ٣ / ٦ صدر ح ١٤ باختلاف يسير ، وفي ثواب الأعمال : ١٤٦ ح ١ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٦ / ١١٨ ـ أبواب القراءة في الصلاة ـ ضمن ب ٤٩.

٨ ـ « و » أ.

٩ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٢٠٩ ذيل ح ٦. وفي الفقيه : ١ / ٢٠١ باختلاف يسير ، وفي ص ٢٦٨ عن رسالة أبيه مثله. وفي علل الشرائع : ٣٥٥ ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ٧ ح ١٨ نحوه ، عنهما الوسائل : ٦ / ١١٩ ـ أبواب القراءة في الصلاة ـ ب ٤٩ ح ٣ ، وص ١٢٠ ح ٦.

١٤٦

وإن صلّيت الظهر بغير الجمعة والمنافقين ، فعليك إعادة الصّلاة (١).

فان نسيتهما (٢) أو واحدة منهما في صلاة الظهر ، وقرأت غيرهما (٣) ، فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السّورة ، ( فإذا قرأت نصف السّورة ) (٤) فتمّم السّورة ، واجعلها ركعتي نافلة ، وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين (٥).

واعلم أنّ وقت صلاة العصر يوم الجمعة ، في وقت الأُولى في سائر الأيام (٦).

وإن صلّيت الظهر مع الإمام يوم الجمعة بخطبة صلّيت ركعتين ، وإن صلّيت بغير خطبة صلّيتها أربعاً بتسليمة واحدة (٧).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٢٢٤ صدر ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٤٢٦ ح ٧ ، والتهذيب : ٣ / ٧ ح ٢١ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٦ / ١٥٩ ـ أبواب القراءة في الصلاة ـ ب ٧٢ ح ١ ، وانظر الكافي : ٣ / ٤٢٦ ذيل ح ٦ ، والفقيه : ١ / ٢٠١ ، والتهذيب : ٣ / ٨ ح ٢٢ ، والمختلف : ٩٤.

حمله الشيخ على الاستحباب.

٢ ـ « نسيتها » ج.

٣ ـ « غيرها » د.

٤ ـ ليس في «أ».

٥ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٢٢٤ ذيل ح ١. وفي فقه الرضا : ١٣٠ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ١ / ٢٠١ مثله ، وكذا في ص ٢٦٨ عن رسالة أبيه ، وفي المختلف : ٩٤ عن المصنّف. وانظر قرب الاسناد : ٢١٤ ح ٨٣٩ ، والكافي : ٣ / ٤٢٦ ح ٦ ، والتهذيب : ٣ / ٢٤١ ح ٣١ ، وص ٢٤٢ ح ٣٢ ـ ح ٣٤ ، عنها الوسائل : ٦ / ١٥٢ ـ أبواب القراءة في الصلاة ـ ب ٦٩ ح ١ و ٢ و ٤.

٦ ـ عنه المستدرك : ٦ / ٢٠ ح ٤. وفي الفقيه : ١ / ٢٦٧ ذيل ح ٤ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٢٧٤ ذيل ح ٢ ، وص ٤٢٠ ح ٣ ، والتهذيب : ٣ / ١٣ ذيل ح ٤٣ وذيل ح ٤٦ نحوه ، عنها الوسائل : ٧ / ٣١٥ ـ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ـ ضمن ب ٨ ، وص ٣٢٠ ب ٩ ح ١. وفي علل الشرائع : ٣٥٥ ذيل ح ١ باختلاف يسير في اللفظ.

٧ ـ عنه البحار : ٨٩ / ١٧٤ صدر ح ١٣. وفي الكافي : ٣ / ٢٧١ ذيل ح ١ ، وص ٤٢١ ح ٤ ، والفقيه : ١ / ١٢٤ ذيل ح ١ ، وص ٢٦٩ ح ١٤ ، وعلل الشرائع : ٣٥٤ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٢٤١ ذيل ح ٢٣ نحوه ، عن بعضها الوسائل : ٤ / ١٠ ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب ٢ ح ١ ، وج ٧ / ٣١٢ ـ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ـ ضمن ب ٦.

١٤٧

وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا كلام والإمام يخطب يوم الجمعة ، ولا التفات إلاّ كما يحلّ في الصّلاة ، وإنّما جعلت الصّلاة يوم الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين ، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام (١).

[ وعلى الإمام قنوتان ، قنوت في الركعة الأُولى قبل الركوع ، وقنوت في الثانية بعد الركوع ] (٢) (٣).

٢٥

باب صلاة العيدين

إعلم أنّ صلاة العيدين ركعتان في الفطر والأضحى ، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء (٤).

__________________

١ ـ عنه البحار : ٨٩ / ١٧٤ ذيل ح ١٣ ، وفي الوسائل : ٧ / ٣٣١ ـ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ـ ب ١٤ ح ٢ عنه وعن الفقيه : ١ / ٢٦٩ ح ١٢ مثله. وفي التهذيب : ٣ / ١٣ ذيل ح ٤٢ ذيله.

٢ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ١٠٦ نقلاً عنه ، ثم ذكر العلاّمة نقلاً عنه أيضاً في شأن صلاة الجمعة قوله : « وضعها اللّه تعالى عن تسعة ـ إلى أن قال : ـ ومن كان على رأس فرسخين » فلم نثبته في المتن لعدم ذكره تمام النص ، وهو متّحد مع الهداية : ٣٤.

٣ ـ الفقيه : ١ / ٢٦٦ ضمن ح ١ مثله ، عنه الوسائل : ٦ / ٢٧١ ـ أبواب القنوت ـ ب ٥ ح ٤ ، وفي ج ٧ / ٢٩٦ ـ أبواب صلاة الجمعة ـ ب ١ ذيل ح ٢ عن الخصال : ٤٢٢ ذيل ح ٢١ مثله. وفي التهذيب : ٣ / ٢٤٥ صدر ح ٤٧ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الاستبصار : ١ / ٣٣٩ ذيل ح ٦ نحوه.

٤ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٢٢ صدر ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٣٢٤ ذيل ح ٢٨ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٤٦٠ ح ٣ ، والتهذيب : ٣ / ١٢٨ ح ٣ ، وص ١٢٩ ح ١٠ ، والاستبصار : ١ / ٤٤٦ ح ١ ، وص ٤٤٨ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي قرب الاسناد : ٢١٥ ح ٨٤٥ ، وثواب الأعمال : ١٠٣ ح ٤ وح ٥ نحوه ، عنها الوسائل : ٧ / ٤٢٨ ـ أبواب صلاة العيد ـ ضمن ب ٧. وأشار إليه في المختلف : ١١٤ نقلاً عنه.

١٤٨

ولا يصلّيا (١) إلاّ مع إمام في جماعة (٢).

ومن لم يدرك مع الإمام في جماعة ، فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه (٣).

وليس لهما أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس (٤).

يبدأ الإمام فيكبّر واحداً ، ثم يقرأ ، ثمّ يكبّر خمساً ، يقنت بين كلّ تكبيرتين ، ثمّ يركع بالسّابعة ويسجد سجدتين ، فإذا نهضت ( إلى الثانية ) (٥) كبّرت أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام ، وركعت بالخامسة (٦).

والسّنّة أن يطعم الرجل في الأضحى بعد الصّلاة ، وفي الفطر قبل الصّلاة ، ولا تضحّي حتّى ينصرف الإمام (٧).

__________________

١ ـ « ولا يصلّيان » أ ، د. « ولا تصلّيا » ب. « ولا تصليان » المختلف.

٢ ـ عنه المختلف : ١١٣ ، والمستدرك : ٦ / ١٢٢ ضمن ح ٣. وفي الكافي : ٣ / ٤٥٩ ح ٢ ، والفقيه : ١ / ٣٢٠ ح ٤ ، وثواب الأعمال : ١٠٣ ح ٣ ، والتهذيب : ٣ / ١٢٨ ح ٤ ، والاستبصار : ١ / ٤٤٤ ح ١نحوه ، عنها الوسائل : ٧ / ٤٢١ ـ أبواب صلاة العيد ـ ضمن ب ٢.

٣ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٢٢ ذيل ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٣٢٤ ذيل ح ٢٨ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٤٥٩ ذيل ح ١ ، وثواب الأعمال : ١٠٣ ح ١ وح ٧ ، والتهذيب : ٣ / ١٢٩ ذيل ح ٨ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٧ / ٤٢٣ ـ أبواب صلاة العيد ـ ب ٢ ح ١٠ وذيل ح ١١.

٤ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٤٥ ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٤٥٩ صدر ح ١ ، والفقيه : ١ / ٣٢٤ ذيل ح ٢٨ ، وثواب الأعمال : ١٠٣ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ٣ / ١٢٩ صدر ح ٨ مثله ، وفي الكافي : ٣ / ٤٦٠ ضمن ح ٣ ، والفقيه : ١ / ٣٢٢ ضمن ح ١٧ ، وثواب الأعمال : ١٠٣ صدر ح ٥ ، والتهذيب : ٣ / ١٢٩ ضمن ح ١٠ ، وص ٢٩٠ ضمن ح ٢٩ ، والاستبصار : ١ / ٤٤ ضمن ح ١ صدره ، عن معظمها الوسائل : ٧ / ٤٢٨ ـ أبواب صلاة العيد ـ ضمن ب ٧.

٥ ـ ليس في «ج».

٦ ـ الفقيه : ١ / ٣٢٤ ذيل ح ٢٨ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٤٦٠ ح ٥ ، والتهذيب : ٣ / ١٣٠ ح ١١ وح ١٨ وص ١٣٢ ذيل ح ١٩ ، والاستبصار : ١ / ٤٤٨ ح ٢ ، وص ٤٤٩ ح ٤ وذيل ح ٥ نحوه ، عنها الوسائل : ٧ / ٤٣٣ ـ أبواب صلاة العيد ـ ضمن ب ١٠.

٧ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٢٩ ح ٧. وفي الكافي : ٤ / ١٦٨ ح ٢ ، والتهذيب : ٣ / ١٣٨ ح ٤٢ نحوه ، وفي الكافي : ٤ / ١٦٨ ح ١ قطعه ، وانظر الفقيه : ١ / ٣٢١ ح ١٣ ، عنها الوسائل : ٧ / ٤٤٣ ـ أبواب صلاة العيد ـ ب ١٢ ح ١ ـ ح ٥. وفي الهداية : ٥٣ نحوه أيضاً.

١٤٩

ومن السّنّة التكبير ليلة الفطر ، ويوم الفطر في عشر صلوات (١) (٢).

والتكبير في الأضحى ، من صلاة الظهر يوم النّحر في الأمصار ، إلى صلاة الفجر من بعد الغد عشر صلوات ، لأنّ أهل منى إذا نفروا ، وجب على أهل الأمصار (٣) أن يقطعوا التكبير.

والتكبير : اللّه أكبر اللّه أكبر ، لا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر ، اللّه أكبر ، وللّه الحمد ، اللّه أكبر على ما هدانا ، والحمد للّه على ما أبلانا ، واللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام (٤).

وإذا (٥) كان عيد الفطر فلا تقل فيه وارزقنا من بهيمة الأنعام (٦).

والأضحى في الأمصار ، يوم واحد بعد يوم النحر (٧).

ومن السّنّة أن يجتمع الناس في الأمصار عشيّة عرفة بغير إمام ، يدعون اللّه (٨).

__________________

١ ـ نقل عنه في المختلف : ١١٥ أنّ التكبير في عيد الفطر عقيب ست صلوات آخرها عصر العيد.

٢ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٣٩ ح ٥. وفي الكافي : ٤ / ١٦٧ ح ٢ نحوه ، عنه الوسائل : ٧ / ٤٥٥ ـ أبواب صلاة العيد ـ ب ٢٠ ح ١. وانظر الفقيه : ٢ / ١٠٨ صدر ح ١.

٣ ـ « منى » أ ، د.

٤ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٣٩ ضمن ح ٥ ، والمختلف : ١١٥ ذيله. وفي الكافي : ٤ / ٥١٦ ح ٢ ، وعلل الشرائع : ٤٤٧ ح ١ ، والخصال : ٥٠٢ ح ٤ ، والتهذيب : ٣ / ١٣٩ ح ٤٥ ، وج ٥ / ٢٦٩ ح ٣٤ ، والاستبصار : ٢ / ٢٩٩ ح ٢ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٧ / ٤٥٨ ـ أبواب صلاة العيد ـ ب ٢١ ح ٢.

٥ ـ « ولو » المستدرك.

٦ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٣٩ ذيل ح ٥. وفي الفقيه : ٢ / ١٠٩ ح ٢ مثله ، عنه الوسائل : ٧ / ٤٥٦ ـ أبواب صلاة العيد ـ ب ٢١ ح ٤.

٧ ـ الكافي : ٤ / ٤٨٦ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٢٠٣ ذيل ح ١٦ ، والاستبصار : ٢ / ٢٦٤ ذيل ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ١٤ / ٩٤ ـ أبواب الذبح ـ ب ٦ ذيل ح ٧.

٨ ـ التهذيب : ٣ / ١٣٦ ذيل ح ٣٠ باختلاف يسير ، وفي ج ٥ / ٤٧٩ ح ٣٤٥ بمعناه ، عنه الوسائل : ١٣ / ٥٦٠ ـ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ـ ب ٢٥ ح ١ وح ٢.

١٥٠

٢٦

باب صلاة الاستخارة

قال والدي رحمه‌الله في رسالته إليّ : إذا أردت يا بنيّ أمراً ، فصلّ ركعتين واستخر اللّه مائة مرّة ومرّة ، فما عزم لك فافعل ، وقل في دعائك : لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم ، لا إله إلاّ اللّه العليّ العظيم ، ربّ ( بحق محمّد ) (١) وآل محمّد ، صلّ على محمّد وآل محمّد ، وخر لي في أمري كذا وكذا ، للدنيا والآخرة خيرةً في عافية (٢).

٢٧

باب صلاة الاستسقاء

وإذا أحببت أن تصلّي صلاة الاستسقاء ، فليكن اليوم الذي تصلّي فيه يوم الاثنين.

__________________

١ ـ « بمحمّد » ب.

٢ ـ الفقيه : ١ / ٣٥٦ ذيل ح ٦ عن رسالة أبيه مثله ، وفي فقه الرضا : ١٥٢ باختلاف يسير. وفي المحاسن : ٥٩٩ صدر ح ٧ ، وقرب الاسناد : ٣٧٢ ح ٣٢٧ ، والكافي : ٣ / ٤٧١ ح ٥ وح ٧ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٨ / ٦٤ ـ أبواب صلاة الاستخارة ـ ب ١ ح ٥ ، وص ٦٥ ح ٦. وفي البحار : ٩١ / ٢٨٣ ح ٣٧ ، عن مهذّب ابن البراج : ١ / ١٤٩ مثله.

١٥١

ثمّ تخرج كما تخرج يوم العيد ، يمشي المؤذّنون بين يديك حتى تنتهوا إلى المصلّى ، فتصلّي بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، ثم تصعد المنبر ، فتقلب رداءك الذي على يمينك على يسارك ، والذي على يسارك على يمينك.

ثمّ تستقبل القبلة فتكبّر اللّه مائة مرّة رافعاً بها صوتك ، ثمّ تلتفت عن يمينك فتسبّح اللّه مائة مرّة ، ثمّ تلتفت عن يسارك فتهلّل اللّه مائة مرّة رافعاً بها صوتك ، ثمّ تستقبل الناس بوجهك فتحمد اللّه مائة مرّة رافعاً بها صوتك ، ثمّ ترفع يديك وتدعو (١) ويدعو الناس ، ويرفعون أصواتهم ، فانّ اللّه عزّ وجلّ لايخيّبكم إن شاء اللّه (٢).

٢٨

باب صلاة الحاجة

إذا كانت لك ( إلى اللّه ) (٣) حاجة فصم ثلاثة أيام ، الأربعاء والخميس والجمعة ، ( فإذا كان يوم الجمعة ) (٤) فابرز (٥) إلى اللّه قبل الزوال وأنت على غسل ، وصلّ ركعتين ، تقرأ (٦) في كلّ ركعة ( الْحَمْدُ ) وخمس عشر مرّة ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ).

فإذا ركعت قرأت ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات ، ( فإذا رفعت رأسك من

__________________

١ ـ ليس في «أ» و «د».

٢ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٨٥ ح ١ صدره ، وص ١٨٧ ح ٢ ذيله. وفي الفقيه : ١ / ٣٣٤ ذيل ح ١٢ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٤٦٢ ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ١٤٨ ح ٥ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنهما الوسائل : ٨ / ٥ ـ أبواب صلاة الاستسقاء ـ ب ١ ح ٢.

٣ ـ ليس في «ب».

٤ ـ ليس في «ب».

٥ ـ ليس في «ج».

٦ ـ ليس في «أ».

١٥٢

الركوع قرأتها عشراً ) (١) ، ( فإذا سجدت قرأتها عشراً ) (٢) ، فإذا رفعت رأسك من السّجود قرأتها عشراً ، ( فإذا سجدت ثانية قرأتها عشراً ، وإذا رفعت رأسك من السّجدة الثانية قرأتها عشراً ) (٣).

ثم انهض إلى الثانية ، فصلّها على هذا ، واقنت قبل الركوع ( بعد القراءة ) (٤) وتشهّد في الثانية وسلّم ، وادع بما بدا لك ، يستجاب لك إن شاء اللّه (٥).

٢٩

[ باب صلاة الشكر ]

فإذا تفضّل اللّه عليك بقضاء حاجتك ، فصلّ ركعتي الشكر ، تقرأ في الأُولى ( الْحَمْدُ ) و ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وفي الثانية ( الْحَمْدُ ) و ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) [ وتقول في الركعة الأُولى في ركوعك : الحمد للّه شكراً ، وفي سجودك : شكراً للّه وحمداً ] (٦) ، وتقول في الركعة الثانية في الركوع والسّجود : الحمد للّه الذي قضى حاجتي ، وأعطاني مسألتي (٧).

__________________

١ ـ ليس في «ب».

٢ ـ ليس في «أ» و «ب» و «د».

٣ ـ ليس في «ب» و «ج».

٤ ـ ليس في «ج».

٥ ـ عنه البحار : ٩٠ / ٥٤ ح ١٣ وعن فقه الرضا : ١٥١ ، والفقيه : ١ / ٣٥٤ عن رسالة أبيه. وفي الكافي : ٣ / ٤٧٧ ح ٤ نحوه ، عنه الوسائل : ٨ / ١٣٥ ـ أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ـ ب ٢٩ ح ١.

٦ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من البحار.

٧ ـ عنه البحار : ٩٠ / ٥٤ ذيل ح ١٣ وعن فقه الرضا : ١٥١ ، والفقيه : ١ / ٣٥٤ عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي : ٣ / ٤٨١ ح ١. والتهذيب : ٣ / ١٨٤ ح ١ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٨ / ١٤٢ ـ أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ـ ب ٣٥ ح ١.

١٥٣
١٥٤

أبواب الزكاة

١

باب ما يجب الزكاة عليه

إعلم أنّ الزكاة على تسعة أشياء : على الحنطة ، والشّعير ، والتّمر ، والزّبيب ، والابل ، والبقر ، والغنم ، والذّهب ، والفضّة ، وعفى رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عمّا سوى ذلك (١).

__________________

١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٦ ح ٤٩ ، والكافي : ٣ / ٥٠٩ ح ٢ ، وص ٥١٠ ح ٣ ، ومعاني الأخبار : ١٥٤ ح ١ ، والهداية : ٤١ ، والتهذيب : ٤ / ٢ ح ١ ، وص ٣ ح ٤ وح ٦ ، وص ٥ ح ١١ ، والاستبصار : ٢ / ٢ ح ١ ، وص ٣ ح ٤ وح ٦ ، وص ٥ ح ١١ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٩ / ٥٣ ـ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ـ ضمن ب ٨.

١٥٥

٢

باب زكاة الحنطة والشّعير

ليس على الحنطة والشّعير شيء حتّى يبلغ خمسة أوساق ، والوَسَق ستّون صاعاً ، والصّاع أربعة أمداد ، والمدّ مائتان واثنان (١) وتسعون درهماً ونصف ، فإذا بلغ ذلك (٢) وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة القرية (٣) ، أُخرج منه العشر إن (٤) كان سقي بماء المطر أو كان سيحاً (٥) ، وإن (٦) سقي بالدلاء والغَرْب (٧) ففيه نصف العشر (٨).

__________________

١ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

٢ ـ ليس في «أ».

٣ ـ « العمارة والقرية » المستدرك.

٤ ـ « إذا » أ.

٥ ـ السّيح : الماء الجاري « مجمع البحرين : ١ / ٤٦٦ ـ سيح ـ ».

٦ ـ « وإن كان » أ ،

٧ ـ الغَرْب : الدلو العظيم الذي يتّخذ من جلد ثور « مجمع البحرين : ٢ / ٢٩٩ ـ غرب ـ ».

٨ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٨٩ ح ٨ ذيله ، وص ٩١ ح ٢ قطعة ، وفي ص ٨٧ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ١٩٧ صدره ، وفي الفقيه : ٢ / ١٨ ذيل ح ٣٤ ، والهداية : ٤١ مثله. وفي التهذيب : ٤ / ١٣ ح ١ ، والاستبصار : ٢ / ١٤ ح ٤٠ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٣ / ٥١٣ ح ٣ نحو ذيله ، عنها الوسائل : ٩ / ١٨٢ ـ أبواب زكاة الغلاّت ـ ضمن ب ٤. وانظر التهذيب : ٤ / ٣٧ ذيل ح ٥ ، والاستبصار : ٢ / ٢٥ ذيل ح ١. وفي دعائم الإسلام : ١ / ٢٦٥ نحو ذيله.

١٥٦

٣

باب زكاة التّمر والزّبيب

إعلم أنّ على التّمر والزّبيب من الزّكاة ما على الحنطة والشعير (١).

٤

باب زكاة الابل

إعلم أنّه ليس على الابل شيء حتّى تبلغ خمساً (٢) ، فإذا بلغت خمساً (٣) ، ففيها شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياة ، وفي عشرين أربع شياة ، وفي

__________________

١ ـ فقه الرضا : ١٩٧ ، والفقيه : ٢ / ١٨ ذيل ح ٣٤ ، والهداية : ٤١ باختلاف يسير. وانظر التهذيب : ٤ / ١٤ ح ٢ وح ٣ ، والاستبصار : ٢ / ١٤ ح ٢ ، وص ١٥ ح ٣ ، عنهما الوسائل : ٩ / ١٧٨ ـ أبواب زكاة الغلاّت ـ ب ١ ح ١٠ ، وص ١٨٥ ب ٤ ح ٨.

٢ ـ « خمسة » أ ، ج ، د.

٣ ـ ليس في «أ» و «د».

١٥٧

خمسة (١) وعشرين خمس شياة ، وإذا زادت واحدة ( ففيها ابنة ) (٢) مخاض (٣) ( فإن لم تكن عنده ابنة مخاض فابن (٤) لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن (٥) زادت واحدة ففيها ابنة لبون ، فإن لم تكن عنده ابنة لبون ، وكانت (٦) ) (٧) عنده إبنة مخاض ، أعطى المصدّق (٨) إبنة مخاض ، وأعطى معها شاة (٩) ، وإذا وجبت عليه إبنة مخاض ولم تكن عنده ، وكانت عنده إبنة لبون دفعها واسترجع من المصدّق شاة ، فإذا بلغت خمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة ـ وسميّت حقّة (١٠) : لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها ـ إلى أن تبلغ ستين ، (١١) فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الابل ففي كلّ خمسين حقّة (١٢).

__________________

١ ـ « خمس » ب ، ج.

٢ ـ « فابنة » أ ، ج ، د.

٣ ـ ابن مخاض : الفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية : « مجمع البحرين ٢ / ١٧٨ ـ مخض ـ ».

٤ ـ « ففيها ابن » أ ، د. وابن اللبون : ولد الناقة استكمل السنة الثانية ، ودخل في الثالثة « مجمع البحرين : ٢ / ١٠٦ ـ لبن ـ ».

٥ ـ « فإذا » أ. « فان » خ ل أ.

٦ ـ «وكان» أ ، ب ، ج ، د. وما أثبتناه من «خ ل أ».

٧ ـ بدل ما بين القوسين « فان يكن عنده ابنة لبون » د.

٨ ـ المصدّق : هو عامل الزكاة « مجمع البحرين : ١ / ٥٩٧ ـ صدق ـ ».

٩ ـ ذكر المصنّف في الفقيه بدل « شاة » شاتين أو عشرين درهماً ، وكذا عندما يسترجع من المصدّق ، وورد كذلك في المصادر تحت.

١٠ ـ ليس في «أ». والحِق : ما كان من الابل ابن ثلاث سنين ودخل في الرابعة ، والانثى حِقة « مجمع البحرين : ١ / ٥٤٨ ـ حقق ـ ».

١١ ـ هكذا في جميع النسخ ، والظاهر هنا سقط ذكر بعض الأنصاب ، نذكرها كما أورده المصنّف في الفقيه : ٢ / ١٢ ضمن ح ٨ « فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا ... ».

١٢ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٥٩ ح ٣ وعن فقه الرضا : ١٩٦ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ٢ / ١٢ ح ٨ مثله بزيادة في المتن. وفي الكافي : ٣ / ٥٣١ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٠ صدر ح ١ ، والاستبصار : ٢ / ١٩ صدر ح ١ صدره وذيله. وفي الكافي : ٣ / ٥٣٩ ضمن ح ٧ ، والمقنعة : ٢٥٤ ، والتهذيب : ٤ / ٩٦ ضمن ح ٧ قطعة ، عنها الوسائل : ٩ / ١٠٨ ـ أبواب زكاة الأنعام ـ ضمن ب ٢ ، وص ١٢٧ ب ١٣ ضمن ح ١ وضمن ح ٢.

١٥٨

ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار (١) إلاّ أن يشاء المصدّق ، ويعد صغيرها وكبيرها (٢).

٥

باب زكاة البقر

إعلم أنّه ليس على البقر شيء حتّى تبلغ ثلاثين بقرة ، ( فإذا بلغت ففيها تبيع (٣) حَولي ، وليس فيها شيء (٤) إذا كانت دون ثلاثين بقرة ) (٥) ، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنّة إلى ستّين ، فإذا بلغت ستّين (٦) ففيها تبيعان (٧) إلى سبعين ، ثمّ فيها تبيع (٨) ومسنّة (٩) إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنّتان إلى تسعين ، ( فإذا بلغت تسعين ) (١٠) ففيها ثلاث تبايع ، فإذا كثرت البقر أسقط هذا كلّه ، ويخرج صاحب البقر من كلّ ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن كلّ أربعين مسّنة (١١).

__________________

١ ـ العوار : العيب « مجمع البحرين : ٢ / ٢٧٧ ـ عور ـ ».

٢ ـ التهذيب : ٤ / ٢٠ ذيل ح ١ ، والاستبصار : ٢ / ١٩ ذيل ح ١ مثله ، عنهما الوسائل : ٩ / ١٢٥ ـ أبواب زكاة الأنعام ـ ب ١٠ ذيل ح ٣.

٣ ـ التبيع من البقر يسمّى تبيعاً حين يستكمل الحول « لسان العرب : ٨ / ٢٩ ».

٤ ـ ليس في «أ».

٥ ـ ما بين القوسين ليس في «د».

٦ ـ ليس في «ج».

٧ ـ « تبيعتان » أ ، د.

٨ ـ « تبيعة » أ ، د.

٩ ـ المسنّة : هي التي دخلت في الثالثة.

١٠ ـ ليس في «د».

١١ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٦١ ح ٣ وعن فقه الرضا : ١٩٦ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ٢ / ١٣ ذيل ح ١٠ ، والهداية : ٤٢ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٣٤ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٤ ح ١ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٩ / ١١٤ ـ أبواب زكاة الأنعام ـ ب ٤ ح ١.

١٥٩

٦

باب زكاة الغنم

إعلم أنّه ليس في الغنم شيء حتّى تبلغ أربعين شاة ، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة ( إلى ثلاثمائة ) (١) ، فإذا كثرت الغنم أسقط هذا كلّه ، ويخرج من (٢) كلّ مائة شاة (٣).

ويقصد المصدّق الموضع الذي فيه الغنم ، فينادي : يا معشر المسلمين ، هل للّه (٤) في أموالكم حقّ؟ فإن قالوا : نعم ، أمر أن تخرج إليه الغنم ، ويفرّقها فرقتين ، ويخيّر صاحب الغنم إحدى الفرقتين ، ويأخذ المصدّق صدقتها من الفرقة الثانية ، فإن أحبّ صاحب الغنم أن يترك له المصدّق هذه فله ذلك ويأخذ غيرها ، فإن أراد صاحب الغنم أن يأخذ هذه أيضاً فليس له ذلك ، ولا يفرّق المصدّق بين غنم

__________________

١ ـ ليس في «أ».

٢ ـ « في » ج ، د.

٣ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٦٣ ح ٣ وعن فقه الرضا : ١٩٦ مثله. وفي الفقيه : ٢ / ١٤ ذيل ح ١١ ، والهداية : ٤٢ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٣٤ ح ١ نحوه ، وفي التهذيب : ٤ / ٢٥ ح ٢ ، والاستبصار : ٢ / ٢٣ ح ٢ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٩ / ١١٦ ـ أبواب زكاة الأنعام ـ ب ٦ ح ١ وح ٢. وفي البحار : ٩٦ / ٥٢ ح ٤ عن فقه الرضا.

٤ ـ لفظ الجلالة ليس في «أ».

١٦٠