أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
المحقق: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦١٢
وقال عليهالسلام : لا تشرب من ألبان الابل الجلاّلة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله (١).
[ وتربط البقرة ثلاثين يوماً (٢) ، والشّاة عشرين يوماً (٣).
وروي : تربط عشرة أيّام (٤). والبطّة تربط ثلاثة أيّام (٥) ، والدّجاجة ثلاثة أيام (٦). وروي يوماً إلى اللّيل (٧). والسّمك الجلاّل يربط يوماً إلى اللّيل (٨) ] (٩).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٨٦ ح ٣. وفي الكافي : ٦ / ٢٥١ ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ٢٦٣ ح ٥٤ ، وج ٩ / ٤٦ ح ١٩١ مثله ، عنهما الوسائل : ٣ / ٤٢٣ ـ أبواب النجاسات ـ ب ١٥ ح ٢.
٢ ـ عنه المسالك : ٢ / ٢٣٩ ، وفي الفقيه : ٣ / ٢١٤ ذيل ح ٨١ مثله ، عنه المختلف : ٦٧٦. وفي الكافي : ٦ / ٢٥٢ ضمن ح ٦ وضمن ح ٩ ، وص ٢٥٣ ضمن ح ١٢ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٤ / ١٦٦ ـ أبواب الأطعمة المحرمة ـ ب ٢٨ ضمن ح ٢ وح ٤ وح ٥.
٣ ـ لم نجده في مصدر آخر.
٤ ـ الكافي : ٦ / ٢٥١ ضمن ح ٣ ، وص ٢٥٢ ذيل ح ٦ ، وص ٢٥٣ ضمن ح ١٢ ، والفقيه : ٣ / ٢١٤ ضمن ح ٨٢ ، والتهذيب : ٩ / ٤٦ ضمن ح ١٩٢ ، والاستبصار : ٤ / ٧٧ ضمن ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٤ / ١٦٦ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ضمن ب ٢٨. وفي المختلف : ٦٧٦ ، وص ٦٧٧ عن الفقيه وعن ابن زهرة مثله.
٥ ـ عنه المسالك : ٢ / ٢٤١ ، وفي الفقيه : ٣ / ٢١٤ ذيل ح ٨٢ مثله ، عنه الوسائل : ٢٤ / ١٦٨ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٢٨ ح ٦.
٦ ـ عنه الوسائل : ٢٤ / ١٦٨ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٢٨ ح ٧. وفي الكافي : ٦ / ٢٥١ صدر ح ٣ ، وص ٢٥٢ ضمن ح ٩ ، وص ٢٥٣ ذيل ح ١٢ ، والفقيه : ٣ / ٢١٤ ضمن ح ٨٣ ، والتهذيب : ٩ / ٤٥ ذيل ح ١٨٩ ، وص ٤٦ صدر ح ١٩٢ ، والاستبصار : ٤ / ٧٧ ضمن ح ٢ وصدر ح ٥ باختلاف في اللّفظ.
٧ ـ عنه الوسائل : ٢٤ / ١٦٨ ـ أبواب الأطعمة المحرمة ـ ب ٢٨ ذيل ح ٧ والمسالك : ٢ / ١٩٤ ( المطبوع في قم ـ دار الهدى ) ..
٨ ـ الفقيه : ٣ / ٢١٤ ذيل ح ٨٣ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ٢٥٢ صدر ح ٩ ، والتهذيب : ٩ / ١٣ صدر ح ٤٨ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٤ / ١٦٧ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٢٨ ح ٥ ، وص ١٦٨ ذيل ح ٦.
٩ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٦٧٦ ، ومن الوسائل : قطعة نقلاً عنه.
والطّير إذا ملك جناحية فهو لمن أخذه ، إلاّ أن يعرف صاحبه فيردّه عليه (١).
ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها ، في جبل أو بئر أو أجمة (٢) حتّى تنهض (٣).
ويؤكل من الطّير ما يدفّ (٤) ، ولا يؤكل ما يصفّ (٥) (٦).
وإن كان يصفّ ويدفّ ، وكان دفيفه أكثر من صفيفه أُكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل (٧).
واعلم أنّ ذكاة السّمك والجراد أخذه (٨).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١١٨ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٩٥ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٢٠٥ ذيل ح ٢٤ ، عنه الوسائل : ٢٣ / ٣٨٩ ـ أبواب الصيد ـ ب ٣٦ ح ٣ ، وفي الكافي : ٦ / ٢٢٢ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٦ / ٣٩٤ ذيل ح ٢٦ ، وج ٩ / ٦١ ذيل ح ٢٦٠ باختلاف في اللفظ.
٢ ـ الأجمة : الشجر الملتفّ « مجمع البحرين : ١ / ٤١ ـ أجم ـ ».
٣ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١١٧ ذيل ح ٣ وعن الهداية : ٧٩ مثله. وفي فقه الرضا : ٢٩٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٥ ذيل ح ٢٥ مثله. وفي الكافي : ٦ / ٢١٦ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ١٤ ضمن ح ٥٢ ، وص ٢١ ضمن ح ٨٦ ، والاستبصار : ٤ / ٦٤ ضمن ح ٢ نحوه ، عنها الوسال : ٢٣ / ٣٨٠ ـ أبواب الصيد ـ ب ٢٨ ح ١. وفي المختلف : ٦٨٩ عن المصنّف وأبيه مثله.
٤ ـ الدفّ : تحرّك الجناح ، يقال : دف الطائر دفيفاً : حرّك جناحيه بطيرانه ، ومعناه : ضرب بهما دفتيه « مجمع البحرين : ١ / ٤٣ ـ دفف ـ ».
٥ ـ الصفّ : أن يبسط الطائر جناحيه « القاموس المحيط : ٣ / ٢٣٧ ».
٦ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٨٣ صدر ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٩٥ ، والهداية : ٧٨ مثله. وفي الكافي : ٦ / ٢٤٧ صدر ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٥ صدر ح ٢٦ ، والتهذيب : ٩ / ١٦ صدر ح ٦٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٤ / ١٥٢ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ١٩ ح ١.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٨٣ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٩٥ ، والهداية : ٧٨ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٢٠٥ صدر ح ٢٧ مثله ، عنه الوسائل : ٢٤ / ١٥٣ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ١٩ صدر ح ٤.
٨ ـ فقه الرضا : ٢٩٥ ، والهداية : ٧٩ مثله. وفي الخصال : ٦١٠ ضمن ح ٩ مثله ، وفي قرب الاسناد : ٥٠ ذيل ح ١٦٢ ، والكافي : ٦ / ٢٢١ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٦٢ ذيل ح ٢٦٢ ، والاحتجاج : ٣٤٧ باختلاف في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : ٢٤ / ٨٧ ـ أبواب الذبائح ـ ب ٣٧ ح ٣ ، وص ١١٦ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٣ ذيل ح ٩. وفي البحار : ٦٥ / ٢٠١ ح ٢٤ عن قرب الاسناد.
وكُل من السّمك ما كان له قشور ، ( ولا تأكل ما ليس له قشور ) (١) (٢).
وكُل من البيض ما اختلف طرفاه (٣).
ولا تأكل ما مات في الماء من سمك وجراد وغير ذلك (٤).
ولا تأكل الجرّي ، ولا المارماهي ، ولا الزّمّير ، ولا الطّافي ، وهو الذي يموت في الماء فيطفو على وجه الماء (٥).
وإن وجدت سمكاً ولم تعلم ذكيّ هو أو غير ذكيّ ، وذكاته أن يخرج من الماء حيّاً ، فخذ منه واطرحه في الماء ، فان طفا على (٦) رأس الماء مستلقياً على ظهره فهو غير ذكيّ ، ( وإن كان على وجهه فهو ذكيّ ) (٧) ، وكذلك إذا وجدت لحماً ، ولم تعلم
__________________
١ ـ ليس في «ب».
٢ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٧٧ ح ٣. وفي الكافي : ٦ / ٢١٩ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢ ذيل ح ١ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٤ / ١٢٧ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٨ ح ١. وفي الخصال : ٦٠٩ نحوه.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٨٥ ح ٨. وفي فقه الرضا : ٢٩٥ ، والخصال : ٦١٠ ضمن ح ٩ ، والهداية : ٧٩ مثله. وفي الكافي : ٦ / ٢٤٨ ذيل ح ١ ، وص ٢٤٩ ذيل ح ٢ وذيل ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٥ ضمن ح ٢٦ ، والتهذيب : ٩ / ١٥ ذيل ح ٥٧ ، وص ١٦ ذيل ح ٦٠ وذيل ح ٦٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٤ / ١٥٤ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ضمن ب ٢٠.
٤ ـ فقه الرضا : ٢٩٥ مثله. وانظر مسائل علي بن جعفر : ١٩٢ ح ٣٩٦ ، وقرب الاسناد : ٢٧٧ ح ١٠٩٩ وص ٢٨٠ ح ١١١٢ ، والكافي : ٦ / ٢١٦ ح ٣ ، وص ٢١٧ ح ٤ ، وص ٢٢٢ ح ٢ وح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٦ ح ٣٤ وح ٣٥ ، والتهذيب : ٩ / ١١ ح ٤٠ وح ٤١ ، وص ٦٢ ح ٢٦٢ وح ٢٦٤ ، عنها الوسائل : ٢٤ / ٧٩ ـ أبواب الذبائح ـ ب ٣٣ ح ١ وح ٢ وح ٦ ، وص ٨٧ ب ٣٧ ح ١ وح ٤.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٨٠ ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٩٦ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٢٠٧ صدر ح ٤٢ ، وفي الكافي : ٦ / ٢١٩ صدر ح ١ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١٢٥ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢ صدر ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : ٢٤ / ١٣٠ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٩ ح ١ وح ٦ وح ٩. وفي الخصال : ٦٠٩ ضمن ح ٩ باختلاف يسير. وفي المختلف : ٦٧٧ عن المصنّف ، ورسالة أبيه ، والفقيه صدره.
٦ ـ « في » أ ، د.
٧ ـ ليس في «ج».
أنّه ذكيّ أو ميتة ، فالق منه قطعة على النّار ، فان انقبض (١) فهو ذكيّ ، وإن استرخى على النّار فهو ميتة (٢).
وإذا كان اللّحم مع الطّحال في سفّود (٣) ، أُكل اللّحم إذا كان فوق ( الطّحال ، فإن كان أسفل من الطّحال لم يؤكل ، ويؤكل جوذابه (٤) ، لأنّ ) (٥) الطّحال في حجاب ، ولا ينزل منه إلاّ أن يثقب ، فان ثقب سال منه ، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب (٦) ، وإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جرّي أو غيرها ممّا لا يجوز أكله في سفّود ، أكلت التي لها فلوس (٧) إذا كانت في السفّود فوق الجرّي وفوق التي لا تؤكل (٨) ، فإن كانت أسفل من الجرّي لم (٩) تؤكل (١٠).
ولا تشرب ( في آنية ) (١١) الذّهب والفضّة (١٢).
__________________
١ ـ « تقبّض » أ ، ج ، د ، المستدرك.
٢ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٩٣ ذيله ، وفي ص ١٨١ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٩٦ صدره. ورواه في الفقيه : ٣ / ٢٠٧ ذيل ح ٤٢ مثله ، عنه الوسائل : ٢٤ / ١٤٤ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ١٤ ح ١ ، وفي ص ١٨٨ ب ٣٧ ح ١ عن الكافي : ٦ / ٢٦١ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٤٨ ح ٢٠٠ ذيله باختلاف يسير.
٣ ـ السّفّود : حديدة يشوى بها « القاموس المحيط : ١ / ٥٨٣ ».
٤ ـ الجوذاب : طعام يتّخذ من سكّر ورزّ ولحم « القاموس المحيط : ١ / ١٦٩ ».
٥ ـ ما بين القوسين ليس في «ج».
٦ ـ « الجواذب » أ ، ب ، د.
٧ ـ « فلس » أ ، د ، المستدرك.
٨ ـ بزيادة « منه » ب.
٩ ـ « لا » ب.
١٠ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٩٧ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٩٦ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ٣ / ٢١٤ ح ٨٧ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ٢٦٢ ح ١ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٤ / ٢٠٢ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٤٩ ح ١ وح ٣ ، وفي المختلف : ٦٨٣ عن المصنّف وأبيه مثله.
١١ ـ « بأواني » أ ، د.
١٢ ـ فقه الرضا : ١٥٨ مثله ، عنه البحار : ٦٦ / ٥٣٨ ذيل ح ٤٥ ، وفي ص ٥٤٠ ضمن ح ٥٦ عن مكارم الأخلاق : ٨٦ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في قرب الاسناد : ٧١ ضمن ح ٢٢٨ ، والكافي : ٦ / ٣٨٥ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٢٢ ح ١ ، وج ٤ / ٤ ضمن ح ١ ، عنها الوسائل : ٣ / ٥٠٧ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٦٥ ح ٥ ، وص ٥٠٨ ح ٩ وح ١١. وفي لبّ اللباب « مخطوط » في صدر حديث مثله ، عنه المستدرك : ٢ / ٥٩٨ ح ٨.
واعلم أنّ في الشّاة عشرة أشياء لا تؤكل : الفرث (١) ، والدّم ، والنّخاع ، والطّحال ، والغدد ، والقضيب ، ( والأُنثيان ، والرّحم ، والحياء ، والأوداج (٢) ) (٣) (٤).
__________________
١ ـ الفرث : السِّرجين في الكرش « القاموس المحيط : ١ / ٣٦٧ ».
٢ ـ الوَدَج : عرق في العنق « القاموس المحيط : ١ / ٤٣٢ ».
٣ ـ ما بين القوسين ليس في «أ» و «ج» و «د».
٤ ـ عنه الوسائل : ٢٤ / ١٧٦ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٣١ ح ١٥. وفي الفقيه : ٣ / ٢١٩ ح ١٠٠ ، والهداية : ٧٩ ، والخصال : ٤٣٣ ح ١٨ مثله. وفي الكافي : ٦ / ٢٥٤ ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٧٤ ح ٥١ باختلاف يسير. وفي المحاسن : ٤٧١ ضمن ح ٤٦٤ ، وعلل الشرائع : ٥٦٢ ضمن ح ١ نحوه. وفي المختلف : ٦٨٢ نقلاً عن المصنّف مثله ، وقال العلاّمة في ص ٦٨٣ : سوّغ الشيخ في النهاية أكل اللبن إذا حلب بعد موت الدابة ، ثم قال : واختاره الصدوق في المقنع ، والظاهر سقط من النسخ ، إلاّ أنّه موافق لما ورد في الهداية : ٧٩.
[ أبواب الحدود ]
١
باب الزّنا ، واللّواط ،
وما يجب في ذلك من الحكم والحدّ
إجتنب الزّنا واللّواط ، واعلم أنّ اللّواط أشدّ من الزّنا (١) ، والزّنا يقطع الرّزق ويقصّر العمر ، ويخلّد صاحبه في النّار ، ويقطع (٢) الحياء من وجهه (٣).
فان زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين فعليه وعلى المرأة جلد مائة ، لقول اللّه عزّ وجلّ : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) (٤) (٥) ، يعني أنّهما (٦) يضربان أشدّ ضرب يكون على جسديهما إلاّ
__________________
١ ـ فقه الرضا : ٢٧٧ باختلاف يسير. وانظر الكافي : ٥ / ٥٤١ صدر ح ٢ ، وص ٥٤٣ ح ١ ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٠٩ ـ أبواب النكاح المحرّم ـ ب ١ ح ٧ ، وص ٣٢٩ ب ١٧ ح ٢.
٢ ـ « يقلع » أ ، ج ، د.
٣ ـ الكافي : ٥ / ٥٤٢ ح ٩ نحوه ، وانظر ص ٥٤١ ح ٣ ، والمحاسن : ١٠٦ ح ٩١ ، والفقيه : ٣ / ٣٧٥ ح ٣٠ ، والخصال : ٣٢١ ح ٤ ، وعقاب الأعمال : ٣١١ ح ١ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٣٠٩ ـ أبواب النكاح المحرّم ـ ب ١ ح ٦ وح ٨.
٤ ـ النور : ٢.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤١ ح ١٠ ، وفي ص ٣٩ ح ٣ عن دعائم الإسلام : ٢ / ٤٥٠ ح ١٥٧٦ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٧ / ١٧٧ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٣ صدر ح ٦ صدره باختلاف في اللفظ عنهما الوسائل : ٢٨ / ٦٢ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١ ح ٣ ، وص ٦٣ ذيل ح ٢. وفي الهداية : ٧٥ نحو صدره.
٦ ـ ليس في «د».
الوجه والفرج (١) ، ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا ، [ وإن وجدا مجرّدين ضربا مجرّدين ] (٢) (٣) ، فان عادا جلدا مائة ، فإن عادا قتلا (٤).
فإن زنى رجل بامرأة وهي (٥) محصنة والرّجل غير محصن ضرب الرّجل الحدّ (٦) مائة جلدة ورجمت المرأة ، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرّجل محصن ، رجم الرّجل وضربت المرأة مائة جلدة (٧) ، وإن كانا محصنين ضربا مائة جلدة ، ثمّ رجما (٨).
والرّجم : أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها ، فتكون بطوله إلى عنقه
__________________
١ ـ عنه المختلف : ٧٦٢ وعن المبسوط : ٨ / ٨ باختلاف يسير. وفي فقه الرضا : ٢٧٧ نحوه. وفي التهذيب : ١٠ / ٣١ صدر ح ١٠٥ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٧ / ١٨٣ صدر ح ٢ وصدر ح ٣ نحو صدره ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٩١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ضمن ب ١١. وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٤٥١ ضمن ح ١٥٨٠ نحوه ، عنه المستدرك : ١٨ / ٤٩ ضمن ح ٣.
٢ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.
٣ ـ عنه المختلف : ٧٦٢. وفي قرب الاسناد : ١٤٣ ح ٥١٤ ، والفقيه : ٤ / ٢٠ ذيل ح ٢٧ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٢ ذيل ح ١٠٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٩٣ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١١ ح ٧. وفي البحار : ٧٩ / ٣٣ ح ٢ عن قرب الاسناد. وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٤٥١ صدر ح ١٥٨٠ باختلاف يسير في اللفظ.
٤ ـ فقه الرضا : ٢٧٧ مثله. وانظر علل الشرائع : ٥٤٧ صدر ح ١ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ٩٥ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٧ ح ١٣٠ ، والاستبصار : ٤ / ٢١٢ ح ٢ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١١٧ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٠ ح ٣ وح ٤. وسيأتي في ص ٤٤٠ نحوه.
٥ ـ ليس في «أ». « والأمرأة » د.
٦ ـ « الجلد » د.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤١ ضمن ح ١٠. وفي الهداية : ٧٥ باختلاف في اللفظ. وانظر تفسير القمي : ٢ / ٩٦ ، والكافي : ٧ / ١٧٦ ح ١ ، وص ١٧٧ ح ٢ وح ٧ ، وص ٢٦٥ ضمن ح ٢٦ ، والتهذيب : ١٠ / ٣ ح ٦ وح ٩ ، وص ٥ ح ١٨ ، وص ٣٦ ح ١٢٣ ، وص ٥٠ ح ١٨٨ ، والاستبصار : ٤ / ٢٠٢ ح ١٠ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٦١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ضمن ب ١.
٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤١ ضمن ح ١٠. وفي التهذيب : ١٠ / ٤ ح ١٣ ، وص ٥ ح ١٦ ، والاستبصار : ٤ / ٢٠١ ح ٤ وح ٧ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٦٣ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١ ح ٨ ، وص ٦٥ ح ١٤.
فيرجم (١) ، ويبدأ الشّهود برجمه (٢) (٣).
فان فرّ من الحفيرة (٤) ردّ ورجم حتّى يموت إذا شهد عليه الشّهود بالزّنا ، وإن أقرّ على نفسه بالزّنا من غير أن شهد عليه الشّهود لم يردّ إذا فرّ (٥) ، ولم تقبل شهادته (٦).
[ وروي في المرجوم إذا فرّ ، أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة فليردّ حتّى يصيبه ألم الحجارة ] (٧) (٨).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٥٣ ح ٥. وفي فقه الرضا : ٢٧٦ نحوه. وفي المختلف : ٧٦٢ نقلاً عن المصنّف مثله ، ونقل فيه عن المفيد وسلاّر قولهما : يحفر له حفيرة إلى صدره ، هذا ولم أجد ما يوافق المتن في مصدر آخر سوى ما ورد في دفن المرأة إلى وسطها والرجل إلى حقويه كما في الكافي : ٧ / ١٨٤ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٤ ح ١١٣ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٩٩ ـ أبواب حد الزنا ـ ب ١٤ ح ٣.
٢ ـ « برجمهما » أ ، ج. « برجمها » د.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٥٣ ذيل ح ٥. وفي فقه الرضا : ٢٧٨ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي : ٧ / ١٨٤ ضمن ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٢٦ ضمن ح ٤٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٤ ضمن ح ١١٤ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٩٩ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١٤ ح ٢. سيأتي في ص ٤٣٤ أنّ الإمام أحقّ بالبدأ.
٤ ـ « الحفرة » أ ، ج ، د.
٥ ـ عنه المختلف : ٧٦١ وعن المفيد مثله. وفي المحاسن : ٣٠٦ صدر ح ١٩ ، والكافي : ٧ / ١٨٥ صدر ح ٥ ، والفقيه : ٤ / ٢٤ ح ٣٤ باختلاف في بعض ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٠١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١٥ ح ١ ، وص ١٠٣ ح ٤.
٦ ـ أُنظر الكافي : ٧ / ٣٩٦ ح ٧ ، والفقيه : ٣ / ٢٤ ح ١ ، وص ٢٧ ح ٨ ، والتهذيب : ٦ / ٢٤١ ح ١ ، والاستبصار : ٣ / ١٢ ح ١ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٣٧٧ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٣٢ ح ١ وح ٥ ، وص ٣٩١ ب ٤١ ح ١.
٧ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٧٦١ نقلاً عنه.
٨ ـ الفقيه : ٤ / ٢٤ ح ٣٥ مثله ، وفي التهذيب : ١٠ / ٥٠ ح ١٨٧ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٠٢ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١٥ ح ٣ ، وص ١٠٣ ح ٥.
واعلم أنّ اللّواط هو ما بين الفخذين ، فأمّا الدّبر فهو الكفر باللّه العظيم (١).
واعلم أنّ حرمة الدّبر أعظم من حرمة الفرج ، لأنّ اللّه أهلك أُمّة بحرمة الدّبر ، ولم يهلك أحداً بحرمة الفرج (٢).
واعلم أنّ عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنّار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسّيف (٣) ، وإذا أحبّ التّوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى إمام المسلمين (٤) ، فان رفع خبره إلى الإمام هلك ، فانّه يقيم عليه إحدى هذه الحدود التي ذكرناها (٥).
وللإمام أن يعفو عن كلّ ذنب بين العبد وخالقه ، فان عفى عنه جاز عفوه ،
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٥٠ ح ٣. وفي المختلف : ٧٦٤ عن المصنّف ورسالة أبيه مثله ، وكذا في الهداية : ٧٦. وفي المحاسن : ١١٢ ذيل ح ١٠٤ ، والكافي : ٥ / ٥٤٤ ح ٣ ، وعقاب الأعمال : ٣١٦ ح ٦ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٣٣٩ ـ أبواب النكاح المحرّم ـ ب ٢٠ ح ٢. وفي التهذيب : ١٠ / ٥٣ ح ٦ ، والاستبصار : ٤ / ٢٢١ ح ١١ باختلاف يسير في ذيله. وفي البحار : ٧٩ / ٦٧ ذيل ح ١٢ عن المحاسن والعقاب.
٢ ـ فقه الرضا : ٢٧٨ مثله ، وكذا في الكافي : ٥ / ٥٤٣ ح ١ ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٢٩ ـ أبواب النكاح المحرّم ـ ب ١٧ ح ٢.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٨٢ ح ٩. وفي فقه الرضا : ٢٧٨ مثله ، عنه البحار : ٧٩ / ٧١ صدر ح ٢٢. وفي الهداية : ٧٦ مثله ، وكذا في المختلف : ٧٦٤ نقلاً عن المصنّف ورسالة أبيه. وفي الكافي : ٧ / ٢٠١ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٥٣ ضمن ح ٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢٢٠ ح ٥ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٥٧ ـ أبواب حد اللواط ـ ب ٣ ح ١.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢١ ضمن ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٨٨ ضمن ح ٣ ، وص ٢٥٠ صدر ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٢٦ صدر ح ٤١ ، والتهذيب : ١٠ / ٤٦ صدر ح ١٦٦ ، وص ١٢٢ صدر ح ١٠٧ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٣٦ ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ضمن ب ١٦.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢١ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٢٥١ ضمن ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ٢٦ ضمن ح ٤١ ، والتهذيب : ١٠ / ٤٦ ضمن ح ١٦٧ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٣٧ ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب ١٦ ح ٤.
وإذا كان الذّنب بين العبد والعبد فليس للإمام أن يعفو (١).
وإذا تاب اللّوطيّ والزّاني ، فانّ اللّه يقبل توبتهما إذا عرف من نيّتهما الصّدق ولم يؤاخذهما به ، وإن نويا التّوبة في حال إقامة الحدّ عليهما فقد تخلّصا في الآخرة ، وإن لم ينويا التّوبة كانا معاقبين في الآخرة ، إلاّ أن يعفو تبارك وتعالى عنهما (٢) (٣).
واعلم أنّ اللّه أوحى إلى موسى عليهالسلام ، يا موسى بن عمران عفّ يعفّ أهلك ، يا موسى [ بن عمران إن أردت أن يكثر خير بيتك فإيّاك والزّنا ، ( يا موسى بن ) (٤) عمران ] (٥) كما تدين تدان (٦).
والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ، ثمّ ينفيان سنة إلى غير مصرهما (٧).
وإذا جامع الرّجل وليدة امرأته فعليه جلد مائة (٨) (٩).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٣ ح ٤. وفي الكافي : ٧ / ٢٥٢ ح ٤ ، والفقيه : ٤ / ٥٢ ح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ٤٦ ح ١٦٥ ، وص ٨٢ ح ٨٦ ، وص ١٢٤ ح ١١٣ ، والاستبصار : ٤ / ٢٣٢ ح ٤ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٤٠ ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب ١٨ ح ١.
٢ ـ ليس في «أ» و «د».
٣ ـ لم نجده في مصدر آخر.
٤ ـ « ابن » أ. « يا بن » د.
٥ ـ ما بين المعقوفين ليس في «ب».
٦ ـ الفقيه : ٤ / ١٣ ذيل ح ٥ مثله ، وكذا في دعائم الإسلام : ٢ / ٤٤٩ ذيل ح ١٥٧١ ، عنه المستدرك : ١٤ / ٣٢٩ ح ٨. وفي المحاسن : ١٠٧ ضمن ح ٩٤ نحوه ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٣١٣ ـ أبواب النكاح المحرّم ـ ب ١ ح ٢٠.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤١ ذيل ح ١٠. وفي الكافي : ٧ / ١٧٧ ضمن ح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ٤ ضمن ح ٩ ، وص ٣٦ ذيل ح ١٢٣ مثله ، وفي الفقيه : ٤ / ١٧ ح ١٠ باختلاف يسير في ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٦١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١ ح ٢ وح ١٠.
٨ ـ « حدّ » أ ، د.
٩ ـ عنه المختلف : ٧٦٤. وفي الفقيه : ٤ / ١٧ ح ١٣ ، والتهذيب : ٨ / ٢٠٨ ح ٤٣ باختلاف في ألفاظ ذيله ، عنهما الوسائل : ٢١ / ١٩٤ ـ أبواب نكاح العبيد ـ ب ٧٦ ح ١ ، وج ٢٨ / ٧٩ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٨ ح ١. وسيأتي في ص ٤٣٩ مثله.
وإن زوّج الرّجل أمته رجلاً ، ثمّ وقع عليها ، ضرب الحدّ (١).
وإن افتضّت جارية جارية بيدها (٢) فعليها المهر ، وتضرب (٣) الحدّ (٤).
وإذا وقع الرّجل على مكاتبته فإن كانت أدّت الرّبع (٥) ضرب الحدّ ، وإن كان محصناً رجم ، وإن لم تكن أدّت شيئاً فليس عليه شيء (٦).
وإن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة ، جلد الغلام دون الحدّ ، وتضرب المرأة الحدّ ، وإن كانت محصنة لم ترجم ، لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركاً رجمت (٧) ، وكذلك إن زنى رجل بجارية لم تدرك ، ضربت الجارية دون الحدّ ، وضرب الرجل الحدّ تاماً (٨).
وروي أنّ أمير المؤمنين عليّاً عليهالسلام أُتي برجل زوّج جاريته مملوكه ، ثمّ
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٢٦ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٧ / ١٩٦ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٧ ح ١٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٦ ح ٧٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٧٩ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٨ ح ٢ وح ٧.
٢ ـ « باصبعها » أ ، د ، المختلف.
٣ ـ « وعليها » أ ، د.
٤ ـ عنه المختلف : ٧٦٠ ، والمستدرك : ١٨ / ٧١ ح ٤. وفي الفقيه : ٤ / ١٨ ح ١٥ ، والتهذيب : ١٠ / ٤٧ ح ١٧٢ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٤٤ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٣٩ ح ١. سيأتي في ص ٥٢٦ نحوه.
٥ ـ « ربع مال الكتابة » ج ، المستدرك.
٦ ـ عنه المختلف : ٧٦٢ ، والمستدرك : ١٨ / ٦٨ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ١٩٤ ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ١٨ ح ١٧ والتهذيب : ١٠ / ٢٩ ح ٩٥ ، والاستبصار : ٤ / ٢١٠ ح ٢ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢٨ / ١٣٩ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٣٤ ح ٢.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤٧ صدر ح ٤. وفي الكافي : ٧ / ١٨٠ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٨ ح ١٩ ، وعلل الشرائع : ٥٣٤ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٦ ح ٤٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٨١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٩ ح ١ وذيل ح ٢.
٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤٧ ذيل ح ٤. وفي الكافي : ٧ / ١٨٠ ذيل ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ١٨ ذيل ح ٢٠ ، والتهذيب : ١٠ / ١٧ ذيل ح ٤٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٨٢ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٩ ح ٢.
وطأها ، فضربه الحدّ (١).
وإذا وجد (٢) رجلان في لحاف واحد ضربا الحدّ مائة جلدة ، [ وإذا وجد امرأتان في لحاف واحد ضربتا مائة جلدة ] (٣) (٤).
وضرب أمير المؤمنين عليهالسلام رجلاً تزوّج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحدّ (٥).
وأُتي رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم برجل كبير البطن عليل قد زنى ، فأتى رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم بعرجون فيه مائة شمراخ (٦) ، فضربه ضربة (٧) واحدة فكان (٨) الحدّ ، وكره أن يبطل حدّاً من حدود اللّه (٩).
وقال أبو جعفر عليهالسلام : لو أنّ رجلاً أخذ حزمة من قضبان أو أصلاً فيه
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٦١ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ١٩٦ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٧ ح ١٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٦ ح ٧٩ مسنداً عن أبي عبد اللّه عليهالسلام باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٧٩ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٨ ح ٢ وح ٧.
٢ ـ « أُخذ » ب ، ج.
٣ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.
٤ ـ عنه المختلف : ٧٦٦ ذيله ، وفي ص ٧٦٥ نقلاً عن المصنّف صدره. ورواه في الكافي : ٧ / ١٨٢ ح ١٠ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي ص ١٨١ ح ١ وح ٣ وح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ٤٢ ح ١٤٨ وح ١٥١ ، والاستبصار : ٤ / ٢١٤ ح ٨ وح ١١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٨٤ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ضمن ب ١٠.
٥ ـ الكافي : ٧ / ١٩٣ ح ٥ ، والفقيه : ٤ / ١٩ ح ٢٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٢١ ح ٦٤ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٢٧ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٧ ح ٤ وذيل ح ٥.
٦ ـ العرجون : وهو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العِذْق ، والشمراخ : وهو الذي عليه البُسر « النهاية : ٣ / ٢٠٣ ، وج ٢ / ٥٠١ على التوالي ».
٧ ـ ليس في «ج».
٨ ـ « مكان » المستدرك.
٩ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٩ ح ٩. وفي التهذيب : ١٠ / ٣٢ ح ١٠٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢١١ ح ١ مثله إلى قوله : فكان الحدّ ، وفي الكافي : ٧ / ٢٤٣ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٩ ذيل ح ٢١ باختلاف ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٨ ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب ١٣ ح ١ وح ٧.
قضبان ، فضربه ضربة واحدة أجزأه من عدّة ما يريد أن يجلده عدّة القضبان (١).
وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة زنت فحبلت ، فلمّا ولدت قتلت ولدها ، فأمر بها (٢) فجلدت مائة جلدة ، ثمّ رجمت (٣).
وقال عليهالسلام : الإمام أحقّ من بدأ بالرّجم (٤).
وإذا تزوّجت المرأة ولها زوج رجمت ، وإن كان للذي تزوّجها بيّنة على تزويجها (٥) ، وإلاّ ضرب الحدّ (٦).
وقال أبو جعفر عليهالسلام : المحصن يجلد مائة جلدة ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى (٧).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٨ ح ١١. وفي الفقيه : ٤ / ١٩ ح ٢٢ مثله ، عنه الوسائل : ٢٨ / ٣١ ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب ١٣ ح ٨.
٢ ـ ليس في «ب».
٣ ـ عنه الوسائل : ٢٨ / ١٤٢ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٣٧ ح ١ وعن الكافي : ٧ / ٢٦١ صدر ح ٧ ، والفقيه : ٤ / ٢٧ صدر ح ٤٧ ، وعلل الشرائع : ٥٨٠ صدر ح ١٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٤٦ صدر ح ١٦٨ مسنداً عن أبي جعفر عليهالسلام باختلاف يسير ، وفي المستدرك : ١٨ / ٤٠ ح ٧ عنه وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٤٨ صدر ح ٣٧٨ مثله ، وكذا في التهذيب : ١٠ / ٥ صدر ح ١٥ ، والاستبصار : ٤ / ٢٠١ صدر ح ٦.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٥ ح ٤. وفي الكافي : ٧ / ١٨٤ ضمن ح ١ ـ ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٢٦ ضمن ح ٤٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٤ ضمن ح ١١٣ ـ ح ١١٦ مسنداً عن أبي عبد اللّه عليهالسلام باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٩٩ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١٤ ح ١ ـ ح ٣. تقدم في ص ٤٢٩ بدء الشهود بالرجم.
٥ ـ « تزوّجها » ب.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٦٥ صدر ح ٥. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٦ ح ٧٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢١٠ ح ٣ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٢٩ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٧ ح ٩. وفي الكافي : ٧ / ١٩٣ ح ٣ نحوه.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤٢ ح ١١ ، والمختلف : ٧٥٧ إلاّ أنّه فيه عن المصنّف بلفظ « إن كانا محصنين ضربا مائة جلدة ، ثمّ رجما ، وإن كانا غير محصنين فعليه وعلى المرأة جلد مائة ، والذي قد أملك ولم يدخل بها جلد مائة وينفى ». ورواه في التهذيب : ١٠ / ٤ ح ١٢ ، والاستبصار : ٤ / ٢٠٠ ح ٣ مثله ، وكذا في الكافي : ٧ / ١٧٧ ح ٦ من قوله : « ومن لم يحصن » ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٦٣ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١ ح ٧.
وإن أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به امرأة فحملت ، فانّ المرأة ترجم وتجلد الجارية الحدّ ، ويلحق الولد بأبيه (١).
وإن تزوّجت امرأة في عدّتها ، فان كانت في عدّة طلاق لزوجها عليها فيها الرّجعة رجمت ، وإن كانت في عدّة ليس لزوجها عليها فيها (٢) رجعة ضربت الحدّ مائة جلدة ، وإن كانت تزوّجت في عدّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء (٣) الأربعة أشهر (٤) والعشرة أيّام فلا ترجم ، وتجلد مائة جلدة (٥).
ومن زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسّيف ( أخذت منه ما أخذت ، ) (٦) وهو إلى الإمام إذا رفعا إليه (٧).
وإن غصب رجل امرأة (٨) فرجها (٩) قتل ( محصناً كان أم غير محصن ) (١٠) (١١).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٨٦ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ٣١ ح ٥ مثله ، وفي الكافي : ٧ / ٢٠٣ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٥٨ ضمن ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٦٨ ـ أبواب حدّ السحق ـ ب ٣ ح ٢ ، وص ١٧٠ ح ٥.
٢ ـ ليس في «د».
٣ ـ بزيادة « الأجل من » أ ، ب ، د.
٤ ـ « الأشهر » أ ، ج ، د ، المستدرك.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٦٥ ذيل ح ٥. وفي الكافي : ٧ / ١٩٢ صدر ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ٢٦ ح ٤٣ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٠ صدر ح ٦١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٢٦ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٧ ح ٣ ، وص ١٢٩ ح ١٠.
٦ ـ « أخذ منها ما أخذ » أ ، د. « أخذ منها ما أخذت » ب.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٥٩ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ١٩٠ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٣٠ ح ٨ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٣ ح ٦٨ ، والاستبصار : ٤ / ٢٠٨ ح ٣ مثله مع زيادة في المتن ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١١٣ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١٩ ح ١.
٨ ـ بزيادة « على » أ ، د.
٩ ـ « نفسها » ب ، ج ، المستدرك.
١٠ ـ ليس في «أ» و «د».
١١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٥٦ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٨٩ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٣٠ ح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ١٧ ح ٤٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٠٨ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١٧ ح ١ وذيل ح ٦.
وإذا زنت المجنونة لم تحدّ (١) ، وإذا زنى المجنون حدّ ، [ لأنّ المجنون يأتي وهي تؤتى ] (٢) (٣).
وإن أوجب رجل على نفسه الحدّ ، فلم يضرب حتّى خولط وذهب عقله ، فإن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل ، أُقيم عليه الحدّ كائناً ما كان (٤).
وإن زنى رجل في بلد وامرأته في بلد آخر ، ضرب الحدّ مائة جلدة ولا (٥) يرجم ، وكذلك إذا كان معها في بلد وهو محبوس في سجن لا يقدر على الخروج إليها (٦) ، ولا تدخل هي عليه وزنى ، عليه مائة جلدة لأنّه بمنزلة الغائب (٧).
وإن أُخذت امرأة مع رجل قد فجر بها ، فقالت المرأة : إستكرهني فانّه يدرأ (٨) عنها الحدّ به (٩) ، لأنّها قد أوقعت (١٠) شبهة (١١).
__________________
١ ـ عنه المختلف : ٧٥٩ ، والمستدرك : ١٨ / ٦٠ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ١٩١ ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٨ / ١١٧ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢١ ح ١.
٢ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.
٣ ـ عنه المختلف : ٧٥٩ ، والمستدرك : ١٨ / ٦٠ ذيل ح ١ صدره. وفي الكافي : ٧ / ١٩٢ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩ صدر ح ٥٦ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١١٨ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢١ ح ٢.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٦٣ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ٣٠ ح ١١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩ ح ٥٨ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٢٥ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٦ ح ١.
٥ ـ « ولم » أ ، د.
٦ ـ « عليها » ب.
٧ ـ الكافي : ٧ / ١٧٨ ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٢٨ ح ٥٣ ، والتهذيب : ١٠ / ١٥ ح ٣٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٧٣ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٣ ح ٤.
٨ ـ درأه : دفعه « القاموس المحيط : ١ / ١١٨ ».
٩ ـ ليس في «أ» و « المستدرك ».
١٠ ـ « وقعت » أ ، ج ، د ، المستدرك.
١١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٥٧ ح ٨. وفي الكافي : ٧ / ١٩٦ صدر ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٨ صدر ح ٥١ إلى قوله : « الحدّ » باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١١٠ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١٨ ح ١.
وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : إدرؤا (١) الحدود بالشّبهات (٢).
وإذا كانت تحت عبد حرّة فأُعتق ، ثمّ زنى ، فان كان قد غشيها بعدما أُعتق رجم ، وإن لم يكن غشيها بعد ما أُعتق ضرب الحدّ (٣).
وإذا أتى رجل رجلاً وهو محصن فعليه القتل ، وإن لم يكن محصناً فعليه الحدّ ، وعلى المأتيّ القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن (٤).
وإذا أتى الرّجل البهيمة فانّه يقام قائماً ، ثمّ يضرب ضربة بالسّيف أخذ منه ما أخذ (٥) ، وروي عليه الحدّ (٦).
وروى الحسن بن محبوب ، أنّه يجلد دون الحدّ ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنّه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه (٧) ،
__________________
١ ـ « إدرأ » أ.
٢ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٦ ح ٤ ، والوسائل : ٢٨ / ١٣٠ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٧ ح ١١ ، وفي ص ٤٧ ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب ٢٤ صدر ح ٤ من الوسائل المذكور عن الفقيه : ٤ / ٥٣ صدر ح ١٢ عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مثله.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤٥ ح ٥. وفي الكافي : ٧ / ١٧٩ صدر ح ٩ ، والفقيه : ٤ / ٢٧ صدر ح ٤٥ ، والتهذيب : ١٠ / ١٦ صدر ح ٤٠ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٧٧ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٧ ح ٥.
٤ ـ الكافي : ٧ / ١٩٨ ح ٢ ، وص ٢٠٠ ح ١٠ ، والفقيه : ٤ / ٣٠ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٥٥ ح ١٠ ، والاستبصار : ٤ / ٢٢٠ ح ٨ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٥٤ ـ أبواب حدّ اللواط ـ ب ١ ح ٤. وفي قرب الاسناد : ١٠٤ ح ٣٥١ صدره ، عنه البحار : ٧٩ / ٦٤ ح ٤.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٩٠ صدر ح ٣. وفي التهذيب : ١٠ / ٦٢ ح ٩ ، والاستبصار : ٤ / ٢٢٤ صدر ح ٩ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٣٥٩ ـ أبواب نكاح البهائم ـ ب ١ ح ٧.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٩٠ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٢٠٤ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٦١ ح ٧ وح ٨ ، والاستبصار : ٤ / ٢٢٤ ح ٧ وح ٨ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٣٦٠ ـ أبواب نكاح البهائم ـ ب ١ ح ٨.
٧ ـ « لحمها » د.
وإن كانت ممّا يركب ظهره (١) أُغرم قيمتها وجلد دون الحدّ ، وأخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك إلى بلاد أُخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها حتّى لا يعيّر بها (٢).
وإذا أقرّ الرّجل على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرّجم ، لم يرجم وضرب الحدّ (٣).
وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ، ولم يبيّن أيّ حدّ هو ، أن يجلد حتّى يبلغ ثمانين ، فجلد ، ثمّ قال : لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه (٤) بيّنة ( غير نفسك ) (٥) (٦).
فان زنى رجل في يوم واحد مراراً ، فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حدّ واحد ، وإن هو زنى بنساء شتّى فعليه في كلّ امرأة فجر (٧) بها حدّ (٨).
وروي (٩) في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، ثمّ أنّ العبد أتى حدّاً من حدود اللّه ، أنّه إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوّم ، ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته ، فنصفه حرّ يضرب نصف حدّ الحرّ ، ( ويضرب نصف حدّ العبد ، وإن لم
__________________
١ ـ « ظهرها » أ.
٢ ـ عنه الوسائل : ٢٨ / ٣٥٨ ـ أبواب نكاح البهائم ـ ب ١ ح ٤ وعن الكافي : ٧ / ٢٠٤ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٣٣ ح ١ ، وعلل الشرائع : ٥٣٨ ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ / ٦١ ح ٣ ، والاستبصار : ٤ / ٢٢٣ ح ٣ مثله.
٣ ـ الكافي : ٧ / ٢٢٠ ذيل ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ١٢٣ ذيل ح ١٠٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٢٦ ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب ١٢ ذيل ح ١.
٤ ـ ليس في «أ» و «د».
٥ ـ ليس في «أ» و «د».
٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٥ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٢١٩ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٤٥ ح ١٦٠ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٢٥ ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب ١١ ح ١.
٧ ـ « زنى » أ ، د.
٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٦١ ح ١ ، وفي المختلف : ٧٦٢ عنه وعن ابن الجنيد مثله. وفي الكافي : ٧ / ١٩٦ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٢٠ ح ٢٩ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٧ ح ١٣١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٢٢ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٣ ح ١.
٩ ـ « وقضي » ب.
يكن قوّم فهو عبد يضرب حدّ العبد ) (١) (٢).
وإذا وقع (٣) رجل على جارية له فيها حصّة ، درئ (٤) عنه من الحدّ بقدر حصّته فيها ، ويضرب ما سوى ذلك (٥).
وإن أتى رجل وليدة امرأته بغير إذنها فعليه الحدّ مائة جلدة.
ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو (٦) نصرانّية أو أمة ، فان فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة ( فانّ عليه ) (٧) الرّجم ، وكما لا تحصنه الأمة والنصرانيّة واليهوديّة إن زنى بحرّة ، فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة (٨).
وإن (٩) زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة ، فإن عاد ضرب خمسين إلى أن يزني ثمان مرّات ، ثمّ يقتل في الثّامنة (١٠).
والحرّ إذا زنى بغير محصنة ضرب مائة جلدة ، فان عاد ضرب مائة جلدة ،
__________________
١ ـ بدل ما بين القوسين « ونصف حدّ العبد » ب.
٢ ـ الفقيه : ٤ / ٣٣ ح ٨ مثله ، عنه الوسائل : ٢٨ / ١٣٧ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٣٣ ح ٦.
٣ ـ « أتى » ب.
٤ ـ «أدرأ» جميع النسخ وما أثبتناه كما في المستدرك.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٦٠ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٩٥ ح ٨ مثله ، وفي ص ١٩٤ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٠ صدر ح ١٠٠ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١١٩ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٢ ح ٣ ، وص ١٢٠ ح ٦.
٦ ـ « ولا » أ ، د وكذا ما بعدها.
٧ ـ « فعليه » ب.
٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤٤ ح ١ ذيله ، وص ٧٤ ح ١ قطعة. وفي الفقيه : ٤ / ٢٥ ح ٣٩ ، وعلل الشرائع : ٥١١ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٣ ح ٣١ ، والاستبصار : ٤ / ٢٠٥ ح ٦ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٧١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢ ح ٩. تقدم في ص ٤٣١ مثل صدره.
٩ ـ « وإذا » المستدرك.
١٠ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٦٧ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٢٣٥ صدر ح ١٠ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٨ صدر ح ٨٧ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٣٦ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٣٢ ح ٢.
فإن عاد الثّالثة قتل (١).
وإذا غشى الرّجل امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ ، وإن غشيها قبل انقضاء العدّة ، كان غشيانه إيّاها رجعة لها (٢).
وإذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ، جلدوا (٣) الثّلاثة ، ولاعنها زوجها ، وفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً (٤).
[ وإذا شهد أربعة عبيد على رجل بالزّنا لم يجلد ولم يرجم ، ولا أعرف على الشّهود حدّاً ] (٥).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٥٩ ح ١ ، وفي المختلف : ٧٥٨ عنه وعن علي بن بابويه في رسالته ، وابن إدريس مثله. وفي فقه الرضا : ٣٠٩ ، والكافي : ٧ / ١٩١ ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ٥١ ح ٤ ، وعلل الشرائع : ٥٤٧ صدر ح ١ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ٩٥ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٧ ح ١٣٠ ، والاستبصار : ٤ / ٢١٢ ح ٢ بمعناه ، عن معظمها الوسائل : ٢٨ / ١١٧ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٠ ح ٣ وح ٤. وقد تقدم في ص ٤٢٨ نحوه.
٢ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٦٦ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ١٨ ح ١٨ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥ ح ٧٤ باختلاف يسير في ألفاظ صدره ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٣١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٩ ح ١.
٣ ـ « جلد » أ ، ب ، ج ، المختلف.
٤ ـ عنه المختلف : ٧٥٤. وفي الفقيه : ٤ / ٣٧ ح ١٦ ، والتهذيب : ١٠ / ٧٩ ح ٧١ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٤٣٢ ـ أبواب اللعان ـ ب ١٢ ح ٣.
٥ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٧٦٣ نقلاً عنه ، واستشكل العلاّمة عليه بما ذكره المصنّف في ص ٣٩٧ بجواز شهادة العبد العادل.