المقنع

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

المقنع

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦١٢

وأمّا الصّوم الحرام : فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام التشريق (١) وصوم يوم الشّك أُمرنا به ونهينا عنه ، أُمرنا أن نصومه مع شعبان ، ونهينا عنه (٢) أن ينفرد الرّجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه النّاس ، فان لم يكن صام من شعبان شيئاً ينوي ليلة الشّك أنّه صائم من شعبان ، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه وإن كان من شعبان لم يضره.

فقال الزهري : وكيف يجزي صوم تطوّع عن فريضة؟ فقال عليه‌السلام : لو أنّ رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً ، وهو لا يدري ولا يعلم أنّه من شهر رمضان ، ثمّ علم بعد ذلك ، أجزأ عنه ، لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه.

وصوم الوصال (٣) حرام وصوم الصّمت حرام ، وصوم الدّهر حرام ، وصوم نذر المعصية حرام.

وأمّا الصّوم (٤) الذي صاحبه فيه بالخيار ، فصوم يوم الجمعة ، والخميس ، والإثنين ، وصوم البيض ، وصوم ستة أيّام من شوّال بعد شهر رمضان ، ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، كلّ ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام ، وإن شاء أفطر.

وأمّا صوم الإذن ، فانّ المرأة لا تصوم تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن سيّده ، والضّيف لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن صاحبه.

قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من نزل على قوم فلا يصومنّ (٥) تطوّعاً إلاّ بإذنهم.

وأمّا صوم التأديب ، فانّه يؤمر الصبّي إذا راهق بالصّوم تأديباً وليس بفرض ، وكذلك من أفطر لعلّة من (٦) أوّل النّهار ، ثمّ قوي بعد ذلك أُمر بالامساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض.

__________________

١ ـ « من التشريق » أ ، د. « من أيام التشريق » المستدرك.

٢ ـ « عن » أ ، ب ، ج.

٣ ـ « الوصل » ب ، د.

٤ ـ ليس في «د».

٥ ـ « فلا يصوم » أ ، د.

٦ ـ ليس في «ب».

١٨١

وأمّا صوم الإباحة ، فمن أكل أو شرب ناسياً ، أو تقيّأ من غير تعمّد ، فقد أباح اللّه ذلك له ، وأجزأ عنه (١) صومه.

وأمّا صوم السّفر والمرض ، فانّ العامّة إختلفت فيه ، فقال قوم : يصوم (٢) ، ( وقال قوم : ) (٣) لا يصوم (٤) ، وقال قوم : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر. وأمّا نحن فنقول : يفطر (٥) في الحالتين جميعاً ، فان صام في السّفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (٦) (٧).

٢

باب رؤية هلال شهر رمضان

واعلم أنّ صيام شهر رمضان للرؤية (٨) والفطر للرؤية (٩) ، وليس بالرأي ( والتظنّي ) (١٠) ، وليس الرّؤية أن يقوم عشرة نفر فينظروا فيقول واحد منهم (١١) : هو

__________________

١ ـ « عن » د.

٢ ـ « نصوم » د.

٣ ـ « وآخر » ب.

٤ ـ « لا نصوم » د.

٥ ـ « نفطر » أ.

٦ ـ البقرة : ١٨٤.

٧ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٢٨ ح ٣ ، وص ٣٩١ ذيل ح ٢ ، وص ٥٢٢ ذيل ح ٣ ، وص ٥٤٩ ح ١ ، وص ٥٥٣ ذيل ح ١ وذيل ح ٤ ، وص ٥٥٦ ذيل ح ١ قطعاً منه ، وفي ص ٤٨٩ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٠٠ إلى قوله وصوم الاعتكاف واجب. وفي تفسير القمي : ١ / ١٨٥ ، والكافي : ٤ / ٨٣ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٤٦ ح ١ ، والخصال : ٥٣٤ ح ٢ ، والمقنعة : ٣٦٣ ، والتهذيب : ٤ / ٢٩٤ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٠ / ٣٦٧ ـ أبواب بقية الصوم الواجب ـ ب ١ ح ١ إلى قوله : وأمّا صوم السفر.

٨ ـ « بالرؤية » أ ، ج ، د.

٩ ـ « بالرؤية » ج.

١٠ ـ « ولا التظنّي » أ ، د.

١١ ـ ليس في «ج» و « المستدرك ».

١٨٢

ذا وينظر تسعة فلا يرونه ، لأنّه إذا رآه واحد رآه عشرة ، وإذا رأيت ( علّة ، أو ) (١) غيماً فأتم شعبان ثلاثين (٢).

وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ، ويكون ثلاثين ، ويصيبه ما يصب الشّهور من النّقصان والتّمام (٣).

واعلم أنّه لا تجوز الشّهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القَسامة (٤) ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج المصر (٥) وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية (٦).

ولا تجوز شهادة النّساء (٧) في الهلال (٨).

واعلم أنّ الهلال إذا غاب قبل الشّفق فهو لليلة (٩) ، وإذا غاب بعد الشّفق

__________________

١ ـ « عليه » أ ، د.

٢ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤١٤ صدر ح ٢٥. وفي التهذيب : ٤ / ١٥٦ ح ٥ ، والاستبصار : ٢ / ٦٣ ح ٥ نحوه ، وكذا في الكافي : ٤ / ٧٧ ح ٦ ، والفقيه : ٢ / ٧٦ ح ١ إلى قوله : رآه عشرة ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٨٩ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١١ ح ١١. وانظر الفقيه : ٢ / ٧٧ ح ٣.

٣ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤١٤ ذيل ح ٢٥. وفي التهذيب : ٤ / ١٥٦ ذيل ح ٤ ، والاستبصار : ٢ / ٦٣ ذيل ح ٤ مثله ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٢٦٣ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٥ ح ٦. وفي فقه الرضا : ٢٠٣ باختلاف يسير.

٤ ـ القَسامة : وهي الأيمان ، تقسّم على أولياء القتيل إذا ادّعوا الدم « مجمع البحرين : ٢ / ٥٠٤ ـ قسم ـ ».

٥ ـ ليس في «ب» و «ج». « البلد » المختلف.

٦ ـ عنه المختلف : ٢٣٤ إلى قوله : بالمصر علّة. وفي التهذيب : ٤ / ١٥٩ ح ٢٠ ، وص ٣١٧ ح ٣١ ، والاستبصار : ٢ / ٧٤ ح ٧ مثله ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٢٩٠ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١١ ح ١٣.

٧ ـ « النسوان » أ ، د.

٨ ـ الكافي : ٤ / ٧٧ ح ٣ وصدر ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٧٧ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ٤ / ١٨٠ صدر ح ٧٠ مثله ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٨٦ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١١ ح ٢ وح ٣.

٩ ـ « لليله » أ ، ب.

١٨٣

فهو لليلتين (١).

وإذا رؤي (٢) فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث ليال (٣).

وقال أبو عبد اللّه عليه‌السلام : قد يكون الهلال لليلة وثلث ، وليلة ونصف ، وليلة وثلثين ، ولليلتين إلاّ شيء وهو لليلة (٤) (٥).

وروي إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين (٦).

وإذا رأيت الهلال من وسط النّهار أو آخره فأتم الصّيام إلى اللّيل ، وإن غمّ عليك (٧) فعدّ ثلاثين ، ثمّ افطر (٨).

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٢٣٥ ، وفي المستدرك : ٧ / ٤١٥ ضمن ح ١ عنه وعن الهداية : ٤٥ مثله. وفي فقه الرضا : ٢٠٩ ، والكافي : ٤ / ٧٧ ح ٧ ، وص ٧٨ ح ١٢ ، والفقيه : ٢ / ٧٨ ح ١٠ ، والتهذيب : ٤ / ١٧٨ ح ٦٦ ، والاستبصار : ٢ / ٧٥ ح ١ مثله ، عن معظمها الوسائل : ١٠ / ٢٨٢ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٩ ح ٣.

٢ ـ « رأى » ب.

٣ ـ عنه المختلف : ٢٣٥ ، وفي المستدرك : ٧ / ٤١٥ ضمن ح ١ عنه وعن الهداية : ٤٥ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا روي في فقه الرضا : ٢٠٩ ، والكافي : ٤ / ٧٨ ذيل ح ١١ ، والفقيه : ٢ / ٧٨ ذيل ح ٩ والتهذيب : ٤ / ١٧٨ ذيل ح ٦٧ ، والاستبصار : ٢ / ٧٥ ذيل ح ٢ ، عن معظمها الوسائل : ١٠ / ٢٨١ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٩ ح ٢.

٤ ـ « لليله » ب.

٥ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤١٥ ذيل ح ١.

٦ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤١٥ ضمن ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٧٨ صدر ح ١١ ، والفقيه : ٢ / ٧٨ صدر ح ٩ ، والتهذيب : ٤ / ١٧٨ صدر ح ٦٧ ، والاستبصار : ٢ / ٧٥ صدر ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٨١ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٩ صدر ح ٢.

٧ ـ ليس في «أ» و «د».

٨ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤١٤ ح ١ صدره. وفي الفقيه : ٢ / ٧٧ ذيل ح ٤ ، والتهذيب : ٤ / ١٧٨ ذيل ح ٦٣ ، والاستبصار : ٢ / ٦٤ ذيل ح ٩ ، وص ٧٣ ذيل ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٧٨ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٨ ذيل ح ١.

١٨٤

قال أبو عبد اللّه عليه‌السلام : إذا رؤي الهلال قبل الزّوال فذلك اليوم من شوّال ، وإذا رؤي بعد الزّوال فذلك اليوم (١) من شهر رمضان (٢).

فإذا رأيت هلال شهر رمضان فاستقبل القبلة ، ولا تشر إليه ، وارفع يديك إلى اللّه تبارك وتعالى ، وخاطب الهلال ، تقول : ربّي وربّك اللّه ربّ العالمين ، اللّهم أهلّه علينا بالأمن والايمان ، والسّلامة والاسلام ، والمسارعة إلى ما تحب وترضى ، اللّهمّ قد حضر شهر رمضان ، وقد افترضت علينا صيامه ، وأنزلت فيه القرآن هدى للنّاس وبيّنات من الهدى والفرقان ، اللّهمّ أعنّا على صيامه وقيامه ، وتقبّله منا ، وسلّمنا فيه (٣) ( وتسلّمه منا ) (٤) وسلّمه لنا في يسر منك وعافية ، إنّك على كلّ شيء قدير يا أرحم الراحمين (٥).

٣

باب صوم اليوم الذي يشكّ فيه

سئل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن اليوم المشكوك فيه ، فقال : لأَن أصوم يوماً

__________________

١ ـ ليس في «ب».

٢ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤١٤ ح ٢. وفي التهذيب : ٤ / ١٧٦ ح ٦١ ، والاستبصار : ٢ / ٧٤ ح ٦ مثله ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٢٧٩ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٨ ح ٥.

٣ ـ « منه » أ ، ج ، د.

٤ ـ ليس في «أ». « سلّمه منا » ج ، د.

٥ ـ فقه الرضا : ٢٠٦ ، والفقيه : ٢ / ٦٢ ذيل ح ٢ صدره ، وكذا في الهداية : ٤٥ ، وفي ص ٤٦ ، والكافي : ٤ / ٧٤ ح ٥ ، وإقبال الأعمال : ١٨ ذيله. وفي الكافي : ٤ / ٧٠ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٦٢ ح ٢ ، والتهذيب : ٤ / ١٩٦ ح ١ مضمونه ، عن بعضها الوسائل : ١٠ / ٣٢١ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٢٠ ح ١ ، وص ٣٢٥ ب ٢١ ح ١.

١٨٥

من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوماً من شهر رمضان (١).

وقال أبو عبد اللّه عليه‌السلام : إذا صحّ هلال رجب فعدّ تسعة وخمسين يوماً وصم يوم ستّين (٢).

وسأله بشير النبّال عن صوم يوم الشكّ ، فقال عليه‌السلام : صمه ، فان كان من شعبان كان تطوّعاً ، وإن كان من رمضان فيوم وفّقت له (٣).

وسأله عبد اللّه بن سنان عن رجل صام شعبان ، فلمّا كان شهر رمضان أضمر يوماً من شهر رمضان [ فبان ] (٤) أنّه من شعبان ، لأنّه وقع حدّ (٥) الشّك ، فقال عليه‌السلام : يعيد ذلك اليوم ، وإن أضمر من شعبان [ فبان ] (٦) أنّه من شهر (٧) رمضان فلا شيء عليه (٨).

وسأله عبد الكريم بن عمرو ( فقال : جعلت فداك ، إنّي ) (٩) جعلت على نفسي

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٣ ـ أبواب وجوب الصوم ـ ب ٥ ح ٩ وعن الفقيه : ٢ / ٧٩ ح ١ مثله ، وفي فضائل الأشهر الثلاثة : ١٠٦ ح ٩٩ مثله ، وفي ص ٦٣ ذيل ح ٤٥ ، والفقيه : ٢ / ٨٠ ذيل ح ٨ ، باسناده عن الرضا عليه‌السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه‌السلام مثله. وفي الكافي : ٤ / ٨١ ح ١ ، والمقنعة : ٣٠٠ ، والتهذيب : ٤ / ١٨١ ح ٦ ، والاستبصار : ٢ / ٧٨ ح ٤ بأسانيدهم عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام مثله.

٢ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٩٨ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١٦ ح ٣ ، وعن الكافي : ٤ / ٧٧ ح ٨ ، والفقيه : ٢ / ٧٨ ح ١١ مثله ، وفي التهذيب : ٤ / ١٨٠ ح ١ ، والاستبصار : ٢ / ٧٧ ح ٣ مثله. وفي المقنعة : ٢٩٨ إلى قوله : ثم صم.

٣ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢١ ـ أبواب وجوب الصوم ـ ب ٥ ح ٣ وعن الكافي : ٤ / ٨٢ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٧٩ ح ٣ مثله ، وكذا في التهذيب : ٤ / ١٨١ ح ٥ ، والاستبصار : ٢ / ٧٨ ح ٣.

٤ ـ أثبتناه من الوسائل.

٥ ـ « فيه » الوسائل.

٦ ـ أثبتناه من الوسائل.

٧ ـ ليس في « الوسائل ».

٨ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٣ ـ أبواب وجوب الصوم ـ ب ٥ ح ١٠.

٩ ـ فقال : إني جعلت فداك » أ ، د. « فقال : إني » ج.

١٨٦

أن أصوم حتّى يقوم القائم عليه‌السلام ، فقال عليه‌السلام : لا تصم في السّفر ولا في (١) العيدين ، ولا أيام التّشريق ، ولا اليوم الذي يشكّ فيه (٢).

وسأله عمران الزّعفراني ، فقال : إنّ السّماء تطبق علينا بالعراق (٣) اليومين والثلاثة ، فأيّ يوم نصوم؟ فقال عليه‌السلام : أنظر اليوم الذي صمت فيه (٤) من (٥) السّنة الماضية ، فعدّ منه خمسة أيام وصمّ يوم الخامس (٦).

وقال أبو الحسن الرّضا عليه‌السلام : يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه ، ويوم عاشوراء في (٧) اليوم الذي يفطر فيه (٨).

__________________

١ ـ ليس في «أ» و «د».

٢ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٦ ـ أبواب وجوب الصوم ـ ب ٦ ح ٣ وعن الكافي : ٤ / ١٤١ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٧٩ ح ٤ ، والتهذيب : ٤ / ١٨٣ ح ١١ ، وص ٢٣٣ ح ٥٨ ، والاستبصار : ٢ / ٧٩ ح ٩ ، وص ١٠٠ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ.

٣ ـ ليس في «أ» و «د».

٤ ـ ليس في «ب» و «ج».

٥ ـ ليس في «ب».

٦ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٨٣ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١٠ ح ٣ وعن الكافي : ٤ / ٨٠ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ١٧٩ ح ٦٨ ، والاستبصار : ٢ / ٧٦ ح ١ مثله.

٧ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

٨ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٨٥ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١٠ ح ٦ ، وص ٣٩٨ ـ أبواب الصوم المندوب ـ ب ١ ح ١٠ وعن الكافي : ٤ / ٥٤٧ ح ٣٧ مثله.

حمله صاحب الوسائل أوّلاً : على أنّ معناه أنّ يوم الأضحى يوافق أوّل يوم من شهر رمضان ، ويوم عاشوراء يوافق أوّل شوّال على الأغلب. وثانياً : أنّ المراد أنّ يوم الصوم كالعيد لاستحقاق الثواب الجزيل ، ويوم الافطار كيوم المصيبة لفوت الثواب.

١٨٧

٤

باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره

واجتنب في صومك خمسة أشياء تفطرك (١) : الأكل ، والشّرب ، والجماع ، والإرتماس في الماء ، والكذب على اللّه ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( وعلى الأئمّة ) (٢) عليهم‌السلام (٣).

ولا بأس بالقُبلة في شهر رمضان للصّائم (٤) ، وأفضل ذلك أن يتنزّه عنها (٥) ، فقد قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوماً إلى اللّيل؟ إنّه كان يقال : إنّ بدو القتال اللطام (٦).

__________________

١ ـ ليس في «ب».

٢ ـ « والأئمّة » أ.

٣ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٢٢ ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٠٧ مثله ، وفي الخصال : ٢٨٦ ح ٣٩ باختلاف يسير في صدره ، عنه الوسائل : ١٠ / ٣٤ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٢ ح ٦ ، ويؤيّد صدره ما في الفقيه : ٢ / ٦٧ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ١٨٩ ح ٢ ، والاستبصار : ٢ / ٨٠ ح ١ ، ويؤيّد ذيله ما في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٢٠ ح ٨ ، وص ٢٤ ح ١٤ ، والكافي : ٢ / ٣٤٠ ح ٩.

٤ ـ أُنظر الكافي : ٤ / ١٠٤ ح ٢ ، والتهذيب : ٤ / ٢٧١ ح ١٢ وح ١٣ ، والاستبصار : ٢ / ٨٢ ح ١ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٩٧ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣٣ ح ٢ وح ١٢ وح ١٤.

٥ ـ فقه الرضا : ٢١٢ ، والفقيه : ٢ / ٧٠ ذيل ح ٢٢ مثله. وفي التهذيب : ٤ / ٢٧١ ضمن ح ١٤ نحوه ، عنه الوسائل : ١٠ / ١٠٠ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣٣ ضمن ح ١٣.

٦ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٩٨ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣٣ ح ٥ وعن الفقيه : ٢ / ٧٠ ح ٢٣ مثله. وفي فقه الرضا : ٢١٢ مثله. وانظر علل الشرائع : ٣٨٦ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٧٢ ح ١٥ ، والاستبصار : ٢ / ٨٢ ح ٣.

١٨٨

ولو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى فليس (١) عليه شيء (٢).

وسئل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الرّجل يقبّل امرأته وهو صائم؟ فقال (٣) : هل هي إلاّ ريحانة يشمّها (٤).

وسأل حمّاد بن عثمان أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل اللّيل ، وأخّر الغسل إلى أن طلع الفجر؟ فقال : كان رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يجامع نساءه من أوّل اللّيل ثمّ يؤخّر الغسل حتّى يطلع الفجر (٥) ، ولا أقول (٦) كما يقول هؤلاء الأقشاب (٧) : يقضي (٨) يوماً مكانه (٩).

__________________

١ ـ « لم يكن » الوسائل.

٢ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٩٨ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣٣ ذيل ح ٥ وعن الفقيه : ٢ / ٧٠ ذيل ح ٢٣ إلاّ أنّه فيه « كان عليه عتق رقبة » ، وحمل هذا صاحب الوسائل على عدم القصد والاعتياد ، وما في المتن على حصول أحدهما.

٣ ـ « قال » أ ، د.

٤ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٩٨ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣٣ ح ٤ وعن الفقيه : ٢ / ٧٠ ح ٢٢ مثله.

٥ ـ قال الشيخ العاملي في الوسائل : ١٠ / ٦٤ ذيل ح ٥ بعد ما نقل عن الشيخ نحوه : « حمله الشيخ على الضرورة ، وعلى التعمّد مع العذر المانع من الغسل وعلى تعمّد النوم دون ترك الغسل ». ثمّ قال العاملي : ويحتمل كونه منسوخاً ، وكونه من خصائصه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكون المراد بالفجر الأوّل دون الثاني ، ويحتمل التقية في الرواية ، وغير ذلك.

٦ ـ « ولا تقول » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المختلف ، والوسائل.

٧ ـ الأقشاب : جمع قشب ، وهو من لا خير فيه من الرجال « مجمع البحرين : ٢ / ٥٠٦ ـ قشب ـ ».

٨ ـ « تقضي » ج.

٩ ـ عنه المختلف : ٢٢٠ ، والوسائل : ١٠ / ٥٧ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ١٣ ح ٣. وفي قرب الاسناد : ٣٤٠ ح ١٢٤٦ ، والتهذيب : ٤ / ٢١٠ ح ١٥ وح ١٦ ، والاستبصار : ٢ / ٨٥ ح ١ وح ٢ بمعناه. وفي التهذيب : ٤ / ٢١٣ ح ٢٧ نحو صدره.

١٨٩

ولا بأس بالسِّواك للصّائم بالنّهار متى شاء (١) ، ولا بأس بأن (٢) يستاك بالماء وبالعود الرّطب (٣).

وإذا استاك فأدمى ودخل (٤) الدّم جوفه فقد أفطر (٥).

وسأله (٦) سماعة بن مهران عن القيء في شهر رمضان؟ فقال : إن كان شيء (٧) يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه فقد أفطر (٨).

وسئل أبو جعفر عليه‌السلام عن القلس (٩) يفطر الصّائم؟ قال : لا (١٠).

ولا بأس أن يتمضمض الصّائم ، ويستنشق ، ويكتحل ، ويحتجم ، ويشمّ الرّيحان ، ويتبخّر (١١) ، ويزقّ الفرخ ، ويمضغ الخبز للرضيع من غير أن يبلع شيئاً.

__________________

١ ـ الكافي : ٤ / ١٠٧ صدر ح ٤ ، وص ١١١ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٦٢ ح ١٩ وح ٢١ وح ٢٢ وصدر ح ٢٣ ، والاستبصار : ٢ / ٩١ صدر ح ٢ ، وص ٩٤ صدر ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٨٢ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ضمن ب ٢٨.

٢ ـ « أن » أ ، د.

٣ ـ التهذيب : ٤ / ٢٦٢ ح ٢٠ ، وص ٣٢٣ ح ٦١ ، والاستبصار : ٢ / ٩١ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٨٣ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٢٨ ح ٣.

٤ ـ « فدخل » ب.

٥ ـ لم نجده في مصدر آخر.

٦ ـ أي سأل أبا عبد اللّه عليه‌السلام.

٧ ـ « شيئاً » أ ، ب ، ج.

٨ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٨٧ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٢٩ ح ٥ وعن الفقيه : ٢ / ٦٩ ح ١٦ ، والتهذيب : ٤ / ٣٢٢ صدر ح ٥٩ مثله.

٩ ـ ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء ، فإذا غلب فهو القيء « لسان العرب : ٦ / ١٧٩ ».

١٠ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٨٩ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣٠ ح ١ ، وعن الكافي : ٤ / ١٠٨ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٦٩ ح ١٤ مثله ، وكذا في التهذيب : ٤ / ٢٦٥ ح ٣٣ باسناده ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام.

١١ ـ أُنظر فقه الرضا : ٢٠٦ ، والكافي : ٤ / ١٠٧ ح ٣ ، وص ١١١ ح ١ ، وص ١١٣ ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٦٨ ذيل ح ١٠ وص ٦٩ ذيل ١٤ ، والتهذيب : ٤ / ٢٥٨ ح ٣ ، وص ٢٦٥ ح ٣٦ ، وص ٣٢٥ ذيل ح ٧٤ ، والاستبصار : ٢ / ٨٩ ح ١ ، وص ٩٠ ح ١ ، وص ٩٢ ح ١ ، عن بعضها الوسائل : ١٠ / ٧١ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٢٣ ح ٢ ، وص ٧٤ ب ٢٥ ح ١ ، وص ٧٨ ضمن ب ٢٦ ، وص ٩١ ضمن ب ٣٢.

١٩٠

ولا بأس أن يذوق المرق (١) إذا كان طبّاخاً ليعرف حلوه من حامضه (٢) ، ويمضغ العلك (٣) ، ويصبّ الدّواء في أُذنه إذا اشتكى (٤) ، ويتسعّط (٥) ، ولا يجوز أن يحتقن (٦).

والمرأة لا تجلس في الماء فانّها تحمل الماء بقبلها ، ولا بأس للرّجل أن يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه (٧).

__________________

١ ـ ليس في «ج».

٢ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٤٢ صدر ح ٣ ذيله ، وص ٣٤٣ ح ٣ صدره. وفي الفقيه : ٢ / ٦٩ ذيل ح ١٧ مثله بزيادة في المتن ، وفي المقنعة : ٣٨٠ مثله ، وفي الكافي : ٤ / ١١٤ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٣١٢ ح ١٠ ، والاستبصار : ٢ / ٩٥ ح ٣ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ١٠ / ١٠٥ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣٧ ح ١ وح ٧.

٣ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٤٢ ضمن ح ٣. وفي التهذيب : ٤ / ٣٢٤ ح ٧٠ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٠ / ١٠٥ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣٦ ح ٣.

قال الشيخ : هذا الخبر غير معمول عليه.

٤ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٤٢ ذيل ح ٣ صدره. وفي الكافي : ٤ / ١١٠ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٥٨ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٧٢ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٢٤ ح ١.

٥ ـ عنه المختلف : ٢٢١ وعن ابن الجنيد مثله. وذكر المصنّف عدم جوازه في الفقيه : ٢ / ٦٩ ذيل ح ١٧. ورويت كراهته في الكافي : ٤ / ١١٠ ذيل ح ٤ ، والتهذيب : ٤ / ٢٠٤ ذيل ح ٩ ، وص ٢١٤ ح ٢٩ ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٤٣ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٧ ح ١ وح ٢.

٦ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٢٤ ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ١١٠ ذيل ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٦٩ ذيل ح ١٧ ، والتهذيب : ٤ / ٢٠٤ ذيل ح ٦ ، والاستبصار : ٢ / ٨٣ ذيل ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٠ / ٤٢ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٥ ذيل ح ٤.

٧ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٢٣ ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢١٢ مثله. وفي الكافي : ٤ / ١٠٦ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٧١ ح ٣٢ ، وعلل الشرائع : ٣٨٨ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٦٣ ح ٢٧ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٣٧ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣ ح ٦.

١٩١

٥

باب من أفطر ، أو جامع في شهر رمضان

واعلم أنّ من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه متعمّداً ، فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، لكل مسكين مدّ من (١) طعام ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، وأنّى له بمثله (٢) ، فان لم يقدر على ذلك تصدّق بما يطيق (٣).

وروي أنّ رجلاً من الأنصار أتى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : هلكت وأهلكت (٤) ، فقال : وما أهلكك (٥)؟ فقال : أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم.

فقال له النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أعتق رقبة ، فقال : لا أجد ، ( فقال : صم (٦) ) شهرين متتابعين ، قال : لا أطيق ، قال : تصدّق على ستّين (٧) مسكيناً ، قال : لا أجد ، ( قال : فأُتي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعذق (٨) في مكتل ) (٩) فيه خمسة عشر صاعاً من تمر ، فقال له

__________________

١ ـ ليس في «ب».

٢ ـ سيأتي في ص ٣٢٠ مثله.

٣ ـ عنه المختلف : ٢٢٦ قطعة ، وفي موضع آخر ذيله ، وفي المستدرك : ٧ / ٣٢٧ ح ٤ عنه وعن الهداية : ٤٧ إلى قوله : « بمثله » ، وكذا روي في فقه الرضا : ٢١٢ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٨ ح ١٤٠ باختلاف في اللفظ ، وفي مسائل علي بن جعفر : ١١٦ ح ٤٧ ، والكافي : ٤ / ١٠١ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٧٢ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٣٢١ ح ٥٢ ، والاستبصار : ٢ / ٩٧ ح ٦ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ١٠ / ٤٤ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ضمن ب ٨ ، وفي البحار : ٩٦ / ٢٨١ ح ٧ عن النوادر.

٤ ـ ليس في «أ» و «د».

٥ ـ « وما أهلكت » ب ، د.

٦ ـ « قال : فصم » ب.

٧ ـ « خمسين » أ ، د.

٨ ـ « بغدق » ب ، والظاهر تصحيف. والعِذق : القِنوُ من النخل « لسان العرب : ١٠ / ٢٣٩ ».

٩ ـ بدل ما بين القوسين « فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تصدّق في مكيال » أ ، د.

١٩٢

النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( خذ هذا (١) ) وتصدّق (٢) به (٣) ، فقال الرّجل : والذي بعثك بالحقّ نبيّاً (٤) مابين لابتيها (٥) أهل بيت أحوج إليه منّا ، قال : فخذه وكله ، وأطعم عيالك ، فانّه كفّارة لك (٦) (٧).

٦

باب من جامع ، أو أفطر

ناسياً في شهر رمضان ، أو غيره

إذا نسي الصّائم في شهر رمضان أو غيره فأكل وشرب فانّ ذلك رزق رزقه اللّه عزّ وجلّ ، فليتم صومه ، ولا قضاء عليه (٨) ، وكذلك إذا جامع في شهر رمضان ناسياً ، كان بمنزلة من أكل وشرب في شهر رمضان ناسياً ، وليس عليه شيء (٩).

__________________

١ ـ « خذها » ج.

٢ ـ « تصدّق » أ ، د ، ج.

٣ ـ « بها » ج.

٤ ـ ليس في «ج».

٥ ـ يعني لابتي المدينة ، وهما حرّتان تكتنفانها « لسان العرب : ١ / ٧٤٦ ».

٦ ـ « ذلك » د.

٧ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٤٦ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٨ ح ٥ وعن الفقيه : ٢ / ٧٢ ح ٢ ، ومعاني الأخبار : ٣٣٦ ح ١ مثله ، وفي الكافي : ٤ / ١٠٢ ح ٢ ، والتهذيب : ٤ / ٢٠٦ ح ٢ ، والاستبصار : ٢ / ٨٠ ح ٢ نحوه. وفي المختلف : ٢٢٥ عن المصنّف مثله.

٨ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٢٩ صدر ح ٤. وفي فقه الرضا : ٢٠٧ ، والكافي : ٤ / ١٠١ ح ١ ـ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٧٤ ح ١١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٧٧ ح ١١ وح ١٢ ، وص ٢٦٨ ح ١ وح ٢ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ١٠ / ٥٠ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ضمن ب ٩.

٩ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٢٩ ذيل ح ٤. وفي علل الشرائع : ٤٥٥ ح ١٤ باختلاف في اللفظ ، وانظر الفقيه : ٢ / ٧٤ ح ١٢ ، والتهذيب : ٤ / ٢٠٨ ح ٩ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٥١ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٩ ح ٢ وح ٤ وح ١١.

١٩٣

٧

باب من يضعف عن الصّيام

إذا لم يتهيّأ للشّيخ أو الشّاب أو المرأة الحامل أن تصوم (١) من العطش والجوع ، أو تخاف المرأة أن يضرّ بولدها فعليهم جميعاً الافطار ، ويتصدّق كلّ واحد عن كلّ يوم بمدّ من طعام (٢).

وسأل محمّد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (٣) قال : الشّيخ الكبير ، والذي يأخذه العطش ، وعن قوله : ( فمن لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً ) (٤) قال : من مرض أو عطش (٥).

والذّي يضعف عن الصّوم إذا لم يقدر على ما يتصدّق به فليس عليه شيء (٦).

__________________

١ ـ « يصوم » أ ، ب.

٢ ـ فقه الرضا : ٢١١ باختلاف يسير ، وكذا في المختلف : ٢٤٥ عن رسالة علي بن بابويه ، وانظر الكافي : ٤ / ١١٦ ح ٤ ، وص ١١٧ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٨٤ ح ١ وح ٤ ، والتهذيب : ٤ / ٢٣٨ ح ٤ ، وص ٢٣٩ ح ٨ ، والاستبصار : ٢ / ١٠٤ ح ٣ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٠٩ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ١٥ ح ١ ، وص ٢١٥ ب ١٧ ح ١.

٣ ـ البقرة : ١٨٤.

٤ ـ المجادلة : ٤.

٥ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢١٠ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ١٥ ح ٣ وعن الكافي : ٤ / ١١٦ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٣٧ ح ٢ مثله.

٦ ـ أُنظر الكافي : ٤ / ١١٦ ذيل ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٨٤ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٣٨ ذيل ح ٤ ، والاستبصار : ٢ / ١٠٤ ذيل ح ٣ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٠١ ـ أبواب من يصح منه الصوم ـ ب ١٥ ذيل ح ١.

١٩٤

٨

باب الوقت الذي يؤخذ الصّبي فيه بالصّوم

إعلم أنّ الغلام يؤخذ بالصّيام إذا بلغ تسع سنين ـ على قدر ما يطيقه ـ فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر (١).

وإذا صام ثلاثة أيّام ولاء أُخذ بصوم الشّهر كلّه (٢).

وروي أنّ الغلام يؤخذ بالصّوم (٣) ما بين ( أربع عشرة ) (٤) سنة إلى ( خمس عشرة سنة ) (٥) إلاّ أن يقوى قبل ذلك (٦).

__________________

١ ـ فقه الرضا : ٢١١ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ٧٦ ح ١ ، وفي ج ١ / ١٨٢ ذيل ح ١ ، والكافي : ٤ / ١٢٤ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٣٨٠ ذيل ح ١ ، وج ٤ / ٢٨٢ ذيل ح ٢٦ ، والاستبصار : ١ / ٤٠٩ ذيل ح ٦ ، وج ٢ / ١٢٣ ذيل ح ٣ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ١٠ / ٢٣٤ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٢٩ ح ٣.

٢ ـ الكافي : ٤ / ١٢٥ ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٧٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٤ / ٢٨١ ح ٢٥ ، وص ٣٢٦ ح ٨١ ، والاستبصار : ٢ / ١٢٣ ح ٢ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٣٥ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٢٩ ح ٥.

٣ ـ « بالصيام » د.

٤ ـ «أربعة عشرة» أ. «أربع عشر» ج. «أربعة عشر» د ، م.

٥ ـ ليس في « الوسائل ». « ست عشر سنة » ب. « خمسة عشر سنة إلى ستة عشر سنة » أ. « خمسة عشرة سنة إلى ست عشر » ج. « خمسة عشرة سنة إلى ستة عشر سنة » د.

٦ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٣٧ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٢٩ ح ١٤. وفي الكافي : ٤ / ١٢٥ صدر ح ٢ ، والفقيه : ٢ / ٧٦ صدر ح ٤. والتهذيب : ٢ / ٣٨١ صدر ح ٧ ، وج ٤ / ٣٢٦ ح ٨٠ والاستبصار : ١ / ٤٠٩ صدر ح ٥ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٣٣ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٢٩ ح ١.

١٩٥

وروي عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام أنّه قال : على الصّبي إذا احتلم الصّيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصّيام والخمار ، إلاّ أن تكون مملوكة ، فانّه ليس عليها خمار ، إلاّ أن تحبّ أن تختمر ، وعليها الصيام (١).

٩

باب تقصير المسافر في الصّوم

إذا سافرت في شهر رمضان فأفطر على حدّ ما بيّنت لك الحدّ الذي يجب فيه التقصير في ( الصّوم والصّلاة ) (٢) في باب المسافر (٣).

واعلم أنّ كلّ من وجب عليه التقصير ( في الصّلاة ) (٤) في السّفر فعليه الإفطار ، وكلّ من وجب عليه التّمام في الصّلاة فعليه الصّيام ، متى أتمّ صام ، ومتى قصّر أفطر (٥).

والذي يلزمه التّمام في الصّلاة والصّوم في السّفر المكاري ، والكري (٦)

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٣٦ ـ أبواب من يصح منه الصوم ـ ب ٢٩ ح ٧ ، وعن التهذيب : ٤ / ٢٨١ ح ٢٤ ، وص ٣٢٦ ح ٨٣ ، والاستبصار : ٢ / ١٢٣ ح ١ مثله. وفي الفقيه ٢ / ٧٦ ح ٥ صدره.

٢ ـ « الصلاة » ج.

٣ ـ يعني باب الصلاة في السفر ، وقد تقدم في ص ١٢٤.

٤ ـ ليس في «ب».

٥ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٧٨ ح ٢ ، وفي صدر ح ١ عن فقه الرضا : ٢٠٨ مثله. وفي الفقيه : ١ / ٢٨٠ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٣٢٨ ذيل ح ٨٩ ، ومجمع البيان : ١ / ٢٧٤ في صدر حديث بمعناه ، عنها الوسائل : ١٠ / ١٨٤ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٤ ح ١ ـ ح ٣.

٦ ـ المكاري ، والكري : الذي يكريك دابته. ويقال : أكرى الكريّ ظهره « لسان العرب : ١٥ / ٢١٩ ».

١٩٦

( والاشتقان ـ وهو البريد ـ ) (١) ، والراعي ، والملاّح لأنّه عملهم (٢).

وصاحب الصّيد إذا كان صيده بطراً أو أشراً فعليه التّمام في الصّلاة ، والإفطار في الصّوم ، وإذا كان صيده مما يعود (٣) به على عياله فعليه التقصير في الصّوم والصّلاة (٤).

وإذا أصبح المسافر في بلده ، ثمّ خرج ، فان شاء صام ، وإن شاء أفطر (٥).

وإذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل ، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر (٦).

وإن سافر قبل الزّوال فليفطر (٧) ، وإن خرج بعد الزّوال فليصم (٨) (٩).

__________________

١ ـ « والسفّان ، والبريد » أ ، د.

٢ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٧٨ صدر ح ٢. وفي الخصال : ٣٠٢ ح ٧٧ ، والفقيه : ١ / ٢٨١ ح ١١ وذيله مثله ، وفي الكافي : ٣ / ٤٣٦ ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ٢١٥ ح ٣٥ ، والاستبصار : ١ / ٢٣٢ ح ٣ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٨ / ٤٨٥ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ١١ ح ٢ وح ٣ ، وص ٤٨٧ ح ١٢.

٣ ـ « يعول » ب.

٤ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٧٨ ذيل ح ٢ ، وقد تقدم في ص ١٢٦ مثله.

٥ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٧٩ صدر ح ٢. وفي التهذيب : ٤ / ٣٢٧ ح ٨٧ مثله ، عنه الوسائل : ١٠ / ١٨٧ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٥ ح ٧.

٦ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : ٣٢ مثله ، عنه المستدرك : ٧ / ٣٨٠ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ١٣٢ ذيل ح ٥ وذيل ح ٦ ، والفقيه : ٢ / ٩٣ ذيل ح ١٢ ، والتهذيب : ٤ / ٢٢٨ ذيل ح ٤٣ ، وص ٢٥٥ ذيل ح ٧ وذيل ح ٨ ، والاستبصار : ٢ / ٩٨ ذيل ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ١٠ / ١٨٩ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٦ ح ٢ وح ٣.

٧ ـ « فليقصّر » المختلف.

٨ ـ « فليتم » جميع النسخ والمستدرك ، وما أثبتناه من المختلف.

٩ ـ عنه المختلف : ٢٣٠ ، والمستدرك : ٧ / ٣٧٩ ضمن ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ١٣١ ضمن ح ٣ مثله ، وفي ح ٢ باختلاف في اللفظ ، وفي ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٩٢ ح ١٠ ، والتهذيب : ٤ / ٢٢٨ ح ٤٦ ، والاستبصار : ٢ / ٩٩ ح ٥ نحوه ، عنها الوسائل : ١٠ / ١٨٥ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٥ ح ٢ ـ ح ٤.

١٩٧

وروي : إن (١) خرج بعد الزّوال فليفطر (٢) وليقض ذلك اليوم (٣) (٤).

وإذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله ، أو جاريته إن شاء (٥) ، وقد روي فيه نهي (٦).

وقال أبو الحسن عليه‌السلام ليس من البرّ الصّيام (٧) في السّفر (٨).

فان صام الرّجل وهو مسافر ، فان كان بلغه أنّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه (٩).

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن الرّجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، قلت : أيّهما أفضل يصوم أو يشيّعه؟ قال : يشيّعه (١٠) إنّ اللّه قد وضع الصّوم عنه (١١) إذا شيّعه (١٢).

__________________

١ ـ « إنّ من » المختلف.

٢ ـ « فليقصّر » المختلف.

٣ ـ ليس في «أ» والمستدرك.

٤ ـ عنه المختلف : ٢٣٠ ، والوسائل : ١٠ / ١٨٩ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٥ ح ١٥ ، والمستدرك : ٧ / ٣٧٩ ذيل ح ٢. وفي التهذيب : ٤ / ٢٢٩ ح ٤٨ ، والاستبصار : ٢ / ٩٩ ح ٧ نحوه.

٥ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٠٨ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ١٣ صدر ح ١١ ، والمستدرك : ٧ / ٣٨٤ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ١٣٣ ح ١ ـ ح ٤ ، والتهذيب : ٤ / ٢٤١ ح ١٤ وح ١٥ ، وص ٣٢٨ ح ٩٢ ، والاستبصار : ٢ / ١٠٥ ح ٤ وح ٥ بمعناه.

٦ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٠٨ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ١٣ ذيل ح ١١ ، والمستدرك : ٧ / ٣٨٤ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ١٣٤ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٩٣ ح ١٤ ، وعلل الشرائع : ٣٨٦ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٤٠ ح ١١ وح ١٢ ، والاستبصار : ٢ / ١٠٥ ح ١ وح ٢ بمعناه.

٧ ـ « الصوم » أ ، ج ، د ، الوسائل.

٨ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٠٤ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ١٢ ح ٨ ، وفي ص ١٧٧ ب ١ ح ١١ عن الفقيه : ٢ / ٩٢ ح ٩ عن الصادق عليه‌السلام مثله. وفي التهذيب : ٤ / ٢١٨ ذيل ح ٧ مثله.

٩ ـ الكافي : ٤ / ١٢٨ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٩٣ ح ١٥ ، والتهذيب : ٤ / ٢٢٠ ح ١٨ ، وص ٢٢١ ح ١٩ مثله ، عنها الوسائل : ١٠ / ١٧٩ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٢ ح ٣.

١٠ ـ ليس في «أ».

١١ ـ ليس في «ج».

١٢ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ١٨٢ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٣ ح ٥ ، وفي ج ٨ / ٤٨٢ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ١٠ ح ٣ عنه وعن الكافي : ٤ / ١٢٩ ح ٥ باسناده عن أحدهما عليهما‌السلام ، والفقيه : ٢ / ٩٠ ح ٤ مثله. وفي التهذيب : ٣ / ٢١٩ ح ٥٤ نحوه.

١٩٨

وسئل عليه‌السلام عن رجل أتى سوقاً يتسوّق بها ، وهي من منزله على سبع (١) فراسخ ، فان هو أتاها على الدابّة أتاها في بعض يوم ، وإن ركب السّفن لم يأتها في يوم؟

قال : يتمّ الرّاكب الذي يرجع من يومه صومه (٢) ، ويفطر (٣) صاحب السّفن (٤).

وإذا أردت سفراً وأردت أن تقدّم من صوم السنّة شيئاً ، فصم ثلاثة أيام للشّهر الذي تريد الخروج فيه (٥) ، فلا تصومنّ في السّفر شيئاً من فرض ولا سنّة ولا تطوّع ، إلاّ الصّوم الذي ذكرته في أوّل الباب (٦) من صوم كفّارة صيد المحرم ، ( وصوم كفّارة ) (٧) الاحلال من الإحرام إن كان به أذى من رأسه ، وصوم ثلاثة أيّام لطلب حاجة عند قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة ، وصوم الإعتكاف في المسجد الحرام ، أو (٨) في مسجد رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو (٩) مسجد الكوفة ، أو مسجد المدائن (١٠) (١١).

__________________

١ ـ « أربع » الوسائل.

٢ ـ « صوما » أ ، ج ، د ، الوسائل.

٣ ـ « ويقصّر » الوسائل.

٤ ـ عنه الوسائل : ٨ / ٤٦٧ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٣ ح ١٣.

٥ ـ فقه الرضا : ٢١١ مثله ، عنه البحار : ٩٦ / ٣٣٢ ضمن ح ٥. وفي الفقيه : ٢ / ٥١ ذيل ح ١٤ عن رسالة أبيه مثله.

٦ ـ أُنظر ص ١٨٠.

٧ ـ « وكفّارة » أ.

٨ ـ « و » أ ، د.

٩ ـ « و » أ.

١٠ ـ « مدائن » أ ، ج ، د.

١١ ـ عنه المختلف : ٢٢٩ وعن رسالة علي بن بابويه قطعة ، وفي فقه الرضا : ٢١٣ مثله ، عنه البحار : ٩٦ / ٣٢٤ ذيل ح ١٣. وانظر شرح اللمعة : ٢ / ١٠٤.

١٩٩

١٠

باب قضاء شهر رمضان

وإذا أردت قضاء شهر رمضان فان شئت قضيته متتابعاً ، وإن شئت قضيته متفرّقاً (١).

وقد روي عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام أنّه قال : تصوم (٢) ثلاثة أيام ، ثمّ تفطر (٣) (٤).

وإذا قضيت صوم شهر رمضان كنت بالخيار ( في الافطار ) (٥) إلى زوال الشّمس ، فان أفطرت بعد الزّوال فعليك الكفّارة مثل ما على من أفطر يوماً من (٦) شهر رمضان ، وقد روي أنّ عليه إذا أفطر بعد الزّوال إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ من طعام (٧) ، فان لم يقدر عليه صام يوماً بدل يوم ، وصام ثلاثة أيام

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤٥٢ ح ٦. وفي فقه الرضا : ٢١١ مثله ، عنه البحار : ٩٦ / ٣٣٢ ضمن ح ٥ ، وفي دعائم الإسلام : ١ / ٢٧٩ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٤ / ١٢٠ ح ٣ وح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٩٥ ح ٣ ، والخصال : ٦٠٦ ح ٩ ، والتهذيب : ٤ / ٢٧٤ ح ١ وح ٢ ، والاستبصار : ٢ / ١١٧ ح ١ وح ٢ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٠ / ٣٤٠ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٢٦ ح ٤ وح ٥.

٢ ـ « يصوم » الوسائل.

٣ ـ « يفطر » الوسائل.

٤ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٣٤٣ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٢٦ ح ١٠ ، وفي فقه الرضا : ٢١١ مثله ، عنه البحار : ٩٦ / ٣٣٢ ضمن ح ٥.

٥ ـ « بالافطار » أ.

٦ ـ « في » أ.

٧ ـ « الطعام » ب.

٢٠٠