المقنع

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

المقنع

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦١٢

باب المكاسب والتجارات

أوصاني والدي عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه رحمه‌الله فقال في وصيّته : إتّق اللّه يا بنيّ وأجمل في الطّلب واخفض (١) في المكتسب (٢) ، واعلم أنّ الرّزق رزقان : فرزق تطلبه ورزق يطلبك ، فأمّا الذي تطلبه فاطلبه من حلال ، فانَّك أكلته حلالاً إن طلبته من وجهه ، وإلاّ أكلته حراماً ، وهو رزقك لابدّ لك من أكله (٣).

واعلم أنّ الكادّ على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل اللّه (٤).

ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر

__________________

١ ـ « واحفظ » ب. يقال : هو في خفض من العيش ، أيّ في سعة وراحة « مجمع البحرين : ١ / ٦٦٩ ـ خفض ـ ».

٢ ـ « المكسب » ب ، ج.

٣ ـ فقه الرضا : ٢٥١ مثله ، عنه البحار : ١٠٣ / ٣١ ح ٥٧ ، وفي الهداية : ٨٠ مثله من قوله : الرزق رزقان. وفي الكافي : ٥ / ٨٠ ضمن ح ١ وضمن ح ٣ ، وص ٨٣ ضمن ح ١١ ، والتهذيب : ٦ / ٣٢١ ضمن ح ١ صدره ، وفي أمالي الصدوق : ٢٤١ ح ١ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٧ / ٤٤ ـ أبواب مقدّمات التجارة ـ ضمن ب ١٢. وفي غرر الحكم : ١ / ٣٩٤ ذيل ح ٣٦ وذيل ح ٣٧ قطعة ، وفي المقنعة : ٥٨٦ بمعناه.

٤ ـ الكافي : ٥ / ٨٨ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ١٠٣ ح ٦٦ مثله ، عنهما الوسائل : ١٧ / ٦٦ ـ أبواب مقدّمات التجارة ـ ب ٢٣ ح ١ ، وفي الهداية : ١٢ مثله ، عنه المستدرك : ١٣ / ٥٤ ح ٢.

٣٦١

المرأة ( بشعر امرأة غيرها ، وأمّا شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة ) (١) (٢).

ولا بأس بكسب النّائحة إذا قالت صدقاً (٣).

واعلم أنّ كسب المغنّية حرام (٤) ، وأجر (٥) الزّانية وثمن الكلب ( الذي ليس بكلب صيد ) (٦) سُحت (٧).

واعلم أنّ الرّشا في الحكم هو الكفر باللّه العظيم (٨).

__________________

١ ـ ليس في «ج».

٢ ـ فقه الرضا : ٢٥٢ ، والهداية : ٨٠ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٩٨ ح ٢٦ ، عنه الوسائل : ١٧ / ١٣٣ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ١٩ ح ٦.

٣ ـ فقه الرضا : ٢٥٢ ، والهداية : ٨٠ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٩٨ ذيل ح ٢٦ ، عنه الوسائل : ١٧ / ١٢٨ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ١٧ ح ٩.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٩١ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٥٢ ، والهداية : ٨٠ مثله. ويؤيّده ما في الكافي : ٥ / ١٢٠ ذيل ح ٦ ، والخصال : ٢٩٧ ضمن ح ٦٧ ، والفقيه : ٣ / ١٠٥ ح ٨٤ ، والتهذيب : ٦ / ٣٥٧ ذيل ح ١٤١ ، وص ٣٥٩ ح ١٥٠ ، والاستبصار : ٣ / ٦٠ ح ١ ، وص ٦١ ذيل ح ٣ ، عن بعضها الوسائل : ١٧ / ١٢١ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ١٥ ح ٤ ، وص ١٢٨ ب ١٧ ح ٨ ، وص ٣٠٧ ب ٩٩ ح ١٧.

٥ ـ « وأخذ » أ ، د.

٦ ـ ليس في «أ» و «د».

٧ ـ فقه الرضا : ٢٥٣ باختلاف يسير. وفي تفسير العياشي : ١ / ٣٢١ ضمن ح ١١٢ ، والكافي : ٥ / ١٢٧ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ٦ / ٣٥٥ ضمن ح ١٣٤ صدره ، وفي تفسير العياشي : ١ / ٣٢١ صدر ح ١١٤ ، والكافي : ٥ / ١٢٧ صدر ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ١٠٥ صدر ح ٨٣ ، والتهذيب : ٦ / ٣٥٦ صدر ح ١٣٨ ، وج ٧ / ١٣٥ ذيل ح ٧٠ ذيله ، عن بعضها الوسائل : ١٧ / ٩٢ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ضمن ب ٥ ، وص ١١٨ ضمن ب ١٤.

٨ ـ فقه الرضا : ٢٥٣ ، وتفسير العياشي : ١ / ٣٢١ ذيل ح ١١٥ ، والكافي : ٥ / ١٢٦ ذيل ح ١ ، وص ١٢٧ ذيل ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ١٠٥ ذيل ح ٨٣ ، ومعاني الأخبار : ٢١١ ذيل ح ١ ، والخصال : ٣٢٩ ذيل ح ٢٦ ، ومجمع البيان : ٢ / ١٩٦ مثله ، عن معظمها الوسائل : ١٧ / ٩٢ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ضمن ب ٥.

٣٦٢

وإذا اتّجرت فاجتنب خمسة أشياء : اليمين ، والكذب ، وكتمان العيب ، والمدح إذا بعت ، والذمّ إذا اشتريت (١).

وقال الصّادق عليه‌السلام : من لزم التّجارة استغنى عن الناس (٢).

وقال عليه‌السلام : لا تترك التّجارة فانّ تركها مذهبة للعقل ، واسع (٣) على عيالك ، وإيّاك أن يكونوا هم السّعاة عليك (٤).

وقال والدي رحمه‌الله في وصيّته إليّ : إستعمل يا بنيّ في تجارتك مكارم الأخلاق والأفعال للدّين والدّنيا (٥) ، فلو أنّ رجلاً أعطته امرأته مالاً ، وقالت : اصنع به ما شئت ، فأراد الرّجل أن يشتري جارية يطأها لما جاز له ، لأنّها أرادت مسرّته فليس له أن يعمل (٦) ما ساءها (٧) (٨).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٥٠ ح ٣ وعن الهداية : ٨٠ مثله. وفي فقه الرضا : ٢٥٠ باختلاف يسير ، وكذا في الكافي : ٥ / ١٥٠ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ١٢٠ ح ١١ ، والخصال : ٢٨٥ ح ٣٨ ، والمقنعة : ٥٩١ ، والتهذيب : ٧ / ٦ ح ١٨ ، عنها الوسائل : ١٧ / ٣٨٣ ـ أبواب آداب التجارة ـ ب ٢ ح ٢ ، وانظر الكافي : ٥ / ١٥١ ح ٣.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٩ ح ٧. وفي الكافي : ٥ / ١٤٨ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٣ ح ٥ مثله ، إلاّ أنّه فيهما « من طلب ... » عنهما الوسائل : ١٧ / ١١ ـ أبواب مقدّمات التجارة ـ ب ١ ح ٨. وفي الكافي : ٥ / ١٤٩ ح ٩ ، والفقيه : ٣ / ١٢٠ ح ٧ نحوه.

٣ ـ « وأوسع » أ ، ب ، د.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ١١ ح ٣ صدره. وفي الكافي : ٥ / ١٤٩ ذيل ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٣ ذيل ح ٣ مثله ، عنهما الوسائل : ١٧ / ١٤ ـ أبواب مقدّمات التجارة ـ ب ٢ ذيل ح ٤. وفي الكافي : ٥ / ١٤٨ ح ١ نحو صدره.

٥ ـ فقه الرضا : ٢٥٢ مثله ، عنه المستدرك : ١٣ / ٢٥٠ ذيل ح ٢.

٦ ـ « يفعل » ب ، ج.

٧ ـ « ما أساءها » أ ،. ب ، د.

٨ ـ فقه الرضا : ٢٥٢ باختلاف يسير ، وفي كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهلي : ١١٥ باختلاف في اللفظ ، عنه المستدرك : ١٣ / ١٩٩ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ١٢١ ح ١٦ ، والتهذيب : ٦ / ٣٤٦ ح ٩٦ وح ٩٧ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٧ / ٢٦٩ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٨١ ح ١ وح ٢.

٣٦٣

وإذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندك فانّها خيانة ، ولو كان الذي عندك أجود ممّا تجده عند غيرك (١).

وإيّاك وأعمال السّلطان فلا تدخل فيها ، فان دخلت فيها فأحسن إلى كلّ واحد (٢) ، ولا تردّ أحداً من حاجته (٣) ما تهيّأ لك (٤).

فقد روي عن الرّضا عليه‌السلام أنّه قال : إنّ للّه مع السّلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه (٥) (٦).

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل مسلم يحبّ آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو في ديوان هؤلاء ، فيقتل تحت رايتهم ، فقال : يبعثه (٧) اللّه على نيّته (٨).

وإذا قال الرّجل لرجل : إعمل لي حاجة عند السّلطان ولك كذا وكذا ، فلا بأس بذلك (٩).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٥٤ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٥١ مثله. وفي الكافي : ٥ / ١٥١ ح ٦ ، والتهذيب : ٦ / ٣٥٢ ح ١١٩ وح ١٢٠ ، وج ٧ / ٦ ح ١٩ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٧ / ٣٨٩ ـ أبواب آداب التجارة ـ ب ٥ ح ١ وح ٢.

٢ ـ « أحد » أ ، د.

٣ ـ « حاجة » ب.

٤ ـ أُنظر الكافي : ٥ / ١٠٩ ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ٣٣٣ ح ٤٥ ، عنهما الوسائل : ١٧ / ١٩٤ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٤٦ ح ٩. سيأتي ما يؤيّده في ص ٥٣٩.

٥ ـ « أوليائهم » ب ، ج.

٦ ـ عنه الوسائل : ١٧ / ١٩٣ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٤٦ ح ٥. وفي الكافي : ٥ / ١١٢ ح ٧ ، والفقيه : ٣ / ١٠٨ ح ٩٩ ، مسنداً عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام مثله.

٧ ـ « يحشره » الوسائل.

٨ ـ عنه الوسائل : ١٧ / ١٩٣ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٤٦ ح ٦ ، وفي ص ٢٠١ ب ٤٨ ح ٢ عن التهذيب : ٦ / ٣٣٨ ح ٦٥ باختلاف يسير في اللفظ.

٩ ـ لم أجده في مصدر آخر.

٣٦٤

ولا بأس بشراء الطّعام والثّياب من السّلطان (١).

واعلم أنّ البيّعين (٢) بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا (٣) افترقا فلا خيار لهما ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام للمشتري (٤).

[ وإذا اشترى رجل من رجل جارية وقال : أجيئك بالثّمن ، فإذا جاء فيما بينه وبين شهر مضى ، وإلاّ فلا بيع له (٥).

وإذا اشترى ما يفسد ليومه كالبقول ، فإن جاء ما بينه وبين اللّيل ، وإلاّ فلا بيع له (٦).

وإذا اشترى ما لا يفسد ليومه ، فإن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيّام ، وإلاّ فلا

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ١٨١ ح ١. وانظر الكافي : ٥ / ٢٢٨ ح ١ وح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ٣٣٧ ح ٥٩ ، وص ٣٧٥ ح ٢١٥ ، وص ٣٨٢ ح ٢٤٩ ، وج ٧ / ١٣٢ ح ٤٩ وح ٥٠ ، عنهما في الوسائل : ١٧ / ٢١٩ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ضمن ب ٥٢.

٢ ـ « البائعين » المستدرك. والبيّعان : البائع والمشتري « مجمع البحرين : ١ / ٢٧٣ ـ بيع ـ ».

٣ ـ « فان » ب.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٩٧ ح ٢ صدره ، وص ٢٩٩ ح ٣ ذيله. وفي فقه الرضا : ٢٥٣ صدره. وفي الكافي : ٥ / ١٧٠ صدر ح ٤ وح ٥ باختلاف يسير ، وفي ح ٦ ، والخصال : ١٢٧ ح ١٢٨ ، والتهذيب : ٧ / ٢٠ ح ٢ ، والاستبصار : ٣ / ٧٢ ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٥ ـ أبواب الخيار ـ ضمن ب ١ ، وص ١٠ ضمن ب ٣.

٥ ـ الفقيه : ٣ / ١٢٧ ضمن ح ٧ ، والتهذيب : ٧ / ٨٠ ح ٥٦ ، والاستبصار : ٣ / ٧٨ ح ٤ مثله ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٣ ـ أبواب الخيار ـ ب ٩ ح ٦.

حمله الشيخ في الاستبصار أوّلاً : على الاستحباب للبائع ، لأن الواجب ثلاثة أيام ، وثانياً : إختصاص الحكم بالجارية.

٦ ـ الكافي : ٥ / ١٧٢ ح ١٥ ، والتهذيب : ٧ / ٢٥ ح ٢٥ ، والاستبصار : ٣ / ٧٨ ح ٥ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ٣ / ١٢٧ ذيل ح ٧ نحوه ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٤ ـ أبواب الخيار ـ ب ١١ ح ١ وح ٢.

٣٦٥

بيعله (١) ] (٢).

ولا بأس أن يشتري الرّجل النّخل والثّمار (٣) ، ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه (٤).

ولا يجوز بيع النّخل إذا حمل حتّى يزهو ، وهو أن يحمرّ ويصفرّ (٥).

ولا يجوز أن يشتري النّخل قبل أن يطلع ثمره سنة (٦) مخافة الآفة حتّى يستبين ، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك (٧) ، وعلّة ذلك أنّه إن لم (٨) يحمل في هذه السّنة حمل في قابل ، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتّى يبلغ (٩).

__________________

١ ـ أُنظر الكافي : ٥ / ١٧٠ ح ٤ ، وص ١٧١ ح ١١ ، وص ١٧٣ ذيل ح ١٦ ، والفقيه : ٣ / ١٢٧ ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٢١ ح ٥ وح ٧ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢١ ـ أبواب الخيار ـ ب ٩ ح ١ وح ٢.

٢ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٣٥١ نقلاً عنه.

٣ ـ ليس في « المستدرك ».

٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٥٨ ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ١٣٢ صدر ح ١٧ ، والتهذيب : ٧ / ٨٨ ح ١٩ ، وص ٨٩ ح ٢٠ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٥ / ١٧٧ ح ١٦ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٢٥ ـ أبواب بيع الثمار ـ ب ٧ ح ١ ـ ح ٣ ، وفي المختلف : ٣٩٣ عن المصنّف مثله.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٥٦ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ١٧٥ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ١٣٣ ح ٢١ ، والتهذيب : ٧ / ٨٥ ح ٦ ، والاستبصار : ٣ / ٨٧ ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢١١ ـ أبواب بيع الثمار ـ ب ١ ح ٣ وذيل ح ٤. وفي الفقيه : ٤ / ٤ ح ١ نحوه.

٦ ـ « بسنة » أ ، د ، المستدرك.

٧ ـ ردّ العلاّمة في المختلف : ٣٧٦ على المصنّف على قوله هذا ، وقال : المشهور أنّه لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها لا عاماً واحداً ولا عامين ، أمّا العام الواحد فبالاجماع لأنّه بيع عن معدومة فلا يصح ، وأمّا بيعها عامين فالمشهور كذلك ، ثمّ قال : وادّعى ابن ادريس الاجماع فيه أيضاً.

٨ ـ « لا » أ ، د.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٥٦ ذيل ح ٢ إلى قوله : في قابل ، وفي ص ٣٥٧ ح ٢ ذيله. وفي مسائل علي ابن جعفر : ١٦٩ ح ٢٨٤ ، والكافي : ٥ / ١٧٥ صدر ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ١٣٢ ضمن ح ١٧ ذيله باختلاف يسير في اللفظ ، وفي التهذيب : ٧ / ٨٧ ح ١٦ ، والاستبصار : ٣ / ٨٦ ح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٠٩ ـ أبواب بيع الثمار ـ ضمن ب ١.

٣٦٦

ولا يجوز أن تشتري الطّعام ثمّ تبيعه قبل أن تكتاله (١) ، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه (٢).

وروي لا بأس أن يشتري الرّجل الطّعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه ، ويوكّل المشتري بقبضه (٣).

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم ، فأخذ نصفها ( وترك نصفها ) (٤) ، ثمّ جاءه (٥) بعد ذلك وقد ارتفع الطّعام أو نقص ، فقال : إن كان يوم ابتاعه ساعره أنّ له كذا وكذا ، فانّما له سعره ، وإن كان أخذ نصفه ( وترك نصفه ) (٦) ولم يسعّرا سعراً فانّما له سعر يومه (٧) (٨).

وإن اشترى رجل طعاماً فتغيّر سعره قبل أن يقبضه ، فانّ له السّعر الذي اشتراه به (٩).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣١٨ صدر ح ٤. وفي الكافي : ٥ / ١٧٨ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٣٦ ح ٣٧ وح ٣٨ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٦٦ ـ أبواب أحكام العقود ـ ب ١٦ ح ٥ ، وص ٦٨ ح ١٣. وفي المختلف : ٣٩٣ عن المصنّف باختلاف يسير.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣١٨ ضمن ح ٤. وفي الكافي : ٥ / ٢٠٠ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ١٣٦ صدر ح ٣٤ ، والتهذيب : ٧ / ٥٦ صدر ح ٤١ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٦٧ ـ أبواب أحكام العقود ـ ب ١٦ ح ٨ ، وص ٦٩ ح ١٨.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣١٨ ذيل ح ٤ ، وفي الوسائل : ١٨ / ٦٦ ـ أبواب أحكام العقود ـ ب ١٦ ح ٦ عنه وعن الكافي : ٥ / ١٧٩ ح ٣ ، والتهذيبب : ٧ / ٣٦ ح ٣٩ مثله.

٤ ـ ليس في «ج».

٥ ـ « جاء » ب ، ج.

٦ ـ ليس في «أ» و «د».

٧ ـ « يوم » ب.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٢٠ صدر ح ١. الكافي : ٥ / ١٨١ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٣٤ ح ٣٠ مثله ، وفي الفقيه : ٣ / ١٢٩ ح ٣ باختلاف يسير في ذيله ، عنها الوسائل : ١٨ / ٨٣ ـ أبواب أحكام العقود ـ ب ٢٦ ح ١ وح ٢.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٢٠ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ١٢٩ ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩ ح ٥٣ باختلاف في اللّفظ ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٨٦ ـ أبواب أحكام العقود ـ ب ٢٦ ح ٦.

٣٦٧

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن الرّجل يبضعه (١) الرّجل ثلاثين درهماً في ثوب ، وآخر بعشرين درهماً في ثوب ، فبعث بالثّوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، فقال : يباع الثّوبان جميعاً فيعطى صاحب الثّلاثين ثلاثة أخماس الثّمن ، ويعطى صاحب العشرين خمسي الثّمن ، قيل : فإن قال صاحب العشرين لصاحب الثّلاثين : إختر أيّهما شئت؟ قال : قد أنصفه (٢).

واعلم أنّ من ترك داراً أو عقاراً أو أرضاً في يد غيره ، فلم يتكلّم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين ، فلا حقّ له (٣).

وإذا أعطيت رجلاً مالاً فجحدك عليه (٤) وحلف ، ثمّ أتاك بالمال بعد مدّة (٥) وبما ربح فيه ، وندم على ما كان منه ، فخذ منه رأس مالك ونصف الرّبح ، وردّ عليه نصف الربح ، فانّه تائب (٦).

وقال النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من حلف باللّه فليصدق ، ومن حُلِفَ له فليرض ، ومن لم

__________________

١ ـ « يبيع » أ ، « يبتع » د. والابضاع : هو أن يدفع الانسان إلى غيره مالاً ليبتاع متاعاً ، ولا حصّة له في ربحه بخلاف المضاربة « مجمع البحرين : ١ / ٢٠٩ ـ بضع ـ ».

٢ ـ عنه الوسائل : ١٨ / ٤٥١ ـ أبواب الصلح ـ ب ١١ ح ١ وعن الكافي : ٧ / ٤٢١ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٣ ح ١١ ، والتهذيب : ٦ / ٢٠٨ ح ١٣ ، وص ٣٠٣ ح ٥٤ مثله.

٣ ـ عنه المختلف : ٤١٦ ، والمستدرك : ١٧ / ١١٩ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٩٧ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٢٣٢ ذيل ح ٣٥ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٥ / ٤٣٣ ـ أبواب إحياء الموات ـ ب ١٧ ح ١.

خالف العلاّمة في المختلف قول المصنّف لأصالة بقاء الحق. وحمل صاحب الوسائل الرواية على الأرض المتروكة المغروسة سابقاً ، لأنّها لا تخرب عادة إلاّ في عشر سنين أو نحوها ، واحتمل فيها التقية أيضاً.

٤ ـ « عليك » أ ، د.

٥ ـ ليس في «د».

٦ ـ فقه الرضا : ٢٥٢ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٤ ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ١٨٠ ح ٦ باختلاف في اللّفظ ، عنهما الوسائل : ١٩ / ٨٩ ـ أبواب الوديعة ـ ب ١٠ ح ١ ، وفي ج ٢٣ / ٢٨٦ ـ أبواب الأيمان ـ ب ٤٨ ح ٣ عن الفقيه.

٣٦٨

يرض فليس من اللّه (١).

وليس لك أن تأخذ ممّن حلّفته شيئاً (٢).

وإن جحد رجل حقّك ، ثمّ وقع له عندك مال ، فلا تأخذ منه إلاّ حقّك ومقدار ما حبسه عندك ، وتقول : اللّهمّ إنّي ( لم آخذ ما أخذت منه خيانة وظلماً ، ولكنّي ) (٣) أخذته مكان حقّي (٤) ، فإن استحلفك على ما أخذت فجائز لك أن تحلف ، إذا قلت هذه الكلمة (٥).

ولا تطالب أحداً في الحرم ولا بمكّة بحقّك ، ولا تسلّم عليه فتفزعه ، إلاّ أن

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٠٠ ح ١ ، وج ١٦ / ٤٠ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٥٢ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٥٠ ذيل ح ٩٠ ، والكافي : ٧ / ٤٣٨ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٣ / ١١٤ ح ٢٤ ، والتهذيب : ٨ / ٢٨٣ ذيل ح ٣٢ مثله ، وفي المحاسن : ١٢٠ ح ١١٣ ، والكافي : ٧ / ٤٣٨ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٢٩ ح ١٠ مثله مسنداً عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام ، عن معظمها الوسائل : ٢٣ / ٢١١ ـ أبواب الأيمان ـ ب ٦ ح ١ وح ٣ ، وفي البحار : ١٠٤ / ٢٨٦ ح ١٥ عن النوادر.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٠٠ ضمن ح ١. وفي الكافي : ٥ / ١٠١ صدر ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ١١٣ صدر ح ١٧ ، والتهذيب : ٨ / ٢٩٣ صدر ح ٧٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٢٤٦ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ١٠ ح ١.

٣ ـ ليس في «أ» و «د».

٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٠٠ ضمن ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٥٢ باختلاف في ذيله. وفي الكافي : ٥ / ٩٨ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ١١٤ ح ٢١ وح ٢٢ ، والتهذيب : ٦ / ١٩٧ ح ٦٤ ، وص ٣٤٨ ح ١٠٣ ، والاستبصار : ٣ / ٥٢ ح ٢ وح ٣ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١٧ / ٢٧٣ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٨٣ ح ٤ ، وص ٢٧٤ ح ٥.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٠٠ ذيل ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٥٢ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ١١٤ ح ٢٣ ، عنه الوسائل : ١٧ / ٢٧٤ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٨٣ ح ٦. وانظر التهذيب : ٨ / ٢٩٣ ذيل ح ٧٥.

٣٦٩

تكون ( قد أعطيته ) (١) حقّك في الحرم ، فلا بأس أن تطالب به في الحرم (٢) (٣).

فإن أتاك رجل بحقّك من غير أن تطالبه به ، فإن كنت موسراً فتصدّق به ، وإن كنت محتاجاً فخذه لنفسك (٤).

وإن اشتريت نخلاً لتقطعه للجذوع ، فغبت وتركت النّخل كهيئته لم تقطعه ثمّ قدمت وقد حمل النّخل فالحمل لك ، إلاّ أن يكون صاحب النّخل يسقيه ويقوم عليه (٥).

وإن أتى رجل أرض رجل فزرعها بغير إذنه ، فلمّا بلغ الزّرع جاء صاحب الأرض ، فقال : زرعت بغير إذني فزرعك لي ، وعليّ ما أنفقت ، فللزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه (٦).

وإن (٧) استقرضت من رجل دراهم ، ثمّ سقطت تلك الدّراهم أو (٨) تغيّرت ولا يباع بها شيء ، فلصاحب الدّراهم الدّراهم التي تجوز بين النّاس (٩).

وإذا كان لك على رجل حقّ فوهبته له ، فليس لك أن ترجع فيه (١٠).

__________________

١ ـ « أن أعطيته » أ ، ج ، د.

٢ ـ « الحرم به » د.

٣ ـ فقه الرضا : ٢٥٣ باختلاف في ألفاظ صدره. وفي الكافي : ٤ / ٢٤١ ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ١٩٤ ح ٤٨ صدره باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٣٦٨ ـ أبواب الدين والقروض ـ ب ٢٦ ح ١. وفي المختلف : ٤١٠ عن ابن بابويه مثله.

٤ ـ فقه الرضا : ٢٥٣ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٢٨٨ ح ٢٦.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٥٩ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٩٧ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٢٠٦ ح ٥٤ مثله عنهما الوسائل : ١٨ / ٢٣٠ ـ أبواب بيع الثمار ـ ب ٩ ح ١.

٦ ـ الكافي : ٥ / ٢٩٦ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٢٠٦ ح ٥٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٩ / ١٥٧ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٣٣ ح ٢.

٧ ـ « وإذا » المستدرك.

٨ ـ « و » أ ، د ، المختلف.

٩ ـ عنه المختلف : ٤١٥ ، والمستدرك : ١٣ / ٣٥٣ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٥٢ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ١١٦ ح ١١١ ، والاستبصار : ٣ / ١٠٠ ح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٠٦ ـ أبواب الصرف ـ ب ٢٠ ح ١.

١٠ ـ الكافي : ٧ / ٣٢ ح ١٣ ، والتهذيب : ٩ / ١٥٤ ح ٦ ، والاستبصار : ٤ / ١١١ ح ١٨ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسال : ١٩ / ٢٢٩ ـ أبواب الهبات ـ ب ١ ح ١.

٣٧٠

وإذا مررت ببساتين فلا بأس أن تأكل من ثمارها ، ولا تحمل معك منها (١) شيئاً (٢).

ولا بأس للرّجل أن يأكل ويأخذ من مال ولده بغير إذنه ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلاّ باذنه (٣).

[ وليس له أن يقع على جارية ابنته بغير إذنها ، وله أن يقع على جارية ابنه بغير إذنه ، ما لم يكن مسّها الابن ] (٤) (٥).

ولا بأس أن تأكل من بيت (٦) أخيك وأبيك (٧) وصديقك (٨) ما تخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه ، مثل : البقول ، والفواكه ، والبطّيخ (٩).

وإذا أرادت الأُمّ أن تأخذ من مال ولدها فليس لها إلاّ أن تقوّمه على نفسها

__________________

١ ـ ليس في «ج».

٢ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٥٨ ح ٣ وعن فقه الرضا : ٢٥٥ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ١١٠ ح ١٠ مثله ، وفي كمال الدين : ٥٢١ ضمن ٤٩ ، والتهذيب : ٦ / ٣٨٣ صدر ح ٢٥٥ وح ٢٥٦ ، وج ٧ / ٨٩ صدر ح ٢٣ ، وص ٩٣صدر ح ٣٧ ، والاستبصار : ٣ / ٩٠ صدر ح ١ نحوه ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٢٦ ـ أبواب بيع الثمار ـ ضمن ب ٨. وفي المختلف : ٦٨٧ نقلاً عن المصنّف مثله. وسيأتي نحوه في ص ٤٤٩.

٣ ـ عنه المختلف : ٣٤٤ وعن رسالة علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا : ٢٥٥ مثله ، وفي كتاب العلاء بن رزين : ١٥٣ باختلاف يسير ، عنهما المستدرك : ١٣ / ١٩٧ ح ٢ وح ٣. وفي الكافي : ٥ / ١٣٦ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ٦ / ٣٤٣ ضمن ح ٨٢ ، والاستبصار : ٣ / ٤٨ ضمن ح ١ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٧ / ٢٦٢ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٧٨ ضمن ح ١ ، وذيل ح ٢.

٤ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٣٤٤ نقلاً عنه.

٥ ـ الكافي : ٥ / ١٣٦ ضمن ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٨٦ ذيل ح ٦ ، والتهذيب : ٦ / ٣٤٣ ضمن ح ٨٢ ، وص ٣٤٥ ذيل ح ٩٠ ، والاستبصار : ٣ / ٤٨ ضمن ح ١ ذيله باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٢٨٧ ح ٧ صدره ، وفي الكافي : ٥ / ٤٧١ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٢٧٢ صدر ح ٨٩ ، والاستبصار : ٣ / ١٥٤ صدر ح ٣ بمعناه ، عن بعضها الوسائل : ١٧ / ٢٦٢ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٧٨ ح ١ ، وج ٢١ / ١٤١ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ٤٠ ح ٥ ـ ح ٧.

٦ ـ ليس في «أ» و «د».

٧ ـ «أو أبيك» ب ، ج.

٨ ـ «أو صديقك» ب ، ج.

٩ ـ فقه الرضا : ٢٥٥ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنه المستدرك : ١٦ / ٢٤٢ ح ١ ، وانظر المحاسن : ٤١٦ ح ١٧٢ ـ ح ١٧٥ ، والكافي : ٦ / ٢٧٧ ح ١ ـ ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٩٥ ح ١٤٨ وح ١٤٩ ، وص ٩٦ ح ١٥٢ ، عنها الوسائل : ٢٤ / ٢٨٠ ـ أبواب آداب المائدة ـ ضمن ب ٢٤.

٣٧١

لتردّه عليه (١).

وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه ، المأدوم (٢) دون غيره (٣).

ولا بأس أن يشتري الرّجل طعاماً فلا يبيعه يلتمس به الفضل إذا (٤) كان بالمصر طعام غيره ، وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه ، وهو محتكر (٥).

[ والحكرة تكون في الحنطة ، والشّعير ، والتّمر ، والزّبيب ، والسّمن ، والزّيت ] (٦) (٧).

ولا بأس بالسّلف (٨) في كلّ شيء ، من حيوان أو طعام أو غير ذلك (٩).

__________________

١ ـ فقه الرضا : ٢٥٥ مثله. وفي مسائل علي بن جعفر : ١٤٢ ذيل ح ١٦٣ ، والكافي : ٥ / ١٣٥ ذيل ح ١ وذيل ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ١٠٩ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ٣٤٤ ذيل ح ٨٥ وذيل ح ٨٦ ، والاستبصار : ٣ / ٤٩ ذيل ح ٤ وذيل ح ٥ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٧ / ٢٦٤ ـ ٢٦٦ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ضمن ب ٧٨.

٢ ـ الطعام المأدوم : الخبز « لسان العرب : ١٢ / ٩ ».

٣ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٠٠ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٥٥ مثله. وفي الكافي : ٥ / ١٣٧ ح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ٣٤٦ ح ٩٤ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٧ / ٢٧٠ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٨٢ ح ٢.

٤ ـ « إن » ب.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٧٧ ح ٣. وفي الكافي : ٥ / ١٦٤ صدر ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ١٦٨ ح ٣ ، والتوحيد : ٣٨٩ ح ٣٦ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٠ صدر ح ١١ ، والاستبصار : ٣ / ١١٥ صدر ح ٧ نحوه ، عنها الوسائل : ١٧ / ٤٢٧ ـ أبواب آداب التجارة ـ ب ٢٨ ح ١.

٦ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٣٤٦ نقلاً عنه.

٧ ـ الفقيه : ٣ / ١٦٨ ح ١ ، والخصال : ٣٢٩ ح ٢٣ مثله ، وفي قرب الاسن اد : ١٣٥ ذيل ح ٤٧٢ ، والكافي : ٥ / ١٦٤ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ١٥٩ ح ٩ ، والاستبصار : ٣ / ١١٤ ح ٤ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٧ / ٤٢٣ ـ أبواب آداب التجارة ـ ضمن ب ٢٧. وفي البحار : ١٠٣ / ٨٧ ح ١ عن قرب الاسناد.

٨ ـ السّلف : نوع من البيوع يعجّل فيه الثمن ، وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل مسمى « مجمع البحرين : ١ / ٤٠١ ـ سلف ـ ».

٩ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٨١ ح ٣. وفي الفقيه : ٣ / ١٦٨ صدر ح ٢٣ ، والتهذيب : ٧ / ٤١ صدر ح ٦٣ باختلاف في اللّفظ ، وفي الكافي : ٥ / ٢٢٠ صدر ح ١ نحو صدره ، وفي ص ٢٢١ ح ٨ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٨٣ ـ أبواب السلف ـ ضمن ب ١.

٣٧٢

باب الرّبا

إعلم أنّ الرّبا رباءان : رباً يؤكل ، وهو هديّتك إلى الرّجل ، تريد منه (١) الثّواب أفضل منها ، وهو قول اللّه تعالى : ( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن ) (٢) ، ورباً لا يؤكل ، وهو أن يدفع الرّجل إلى الرّجل عشرة دراهم على أن يردّ عليه أكثر منها ، وهو قول اللّه عزّ وجلّ : ( يا أيّها الذين آمنوا اتّقوا اللّه وذروا ما بقي من الرّبا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللّه ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ) (٣) يعني أن يردّ آكل الرّبا على صاحبه الفضل الذي أخذه عن رأس ماله ، وروي حتّى اللّحم الذي على بدنه عليه أن يضعه ، فإذا وفّق للتّوبة أدمن دخول الحمّام لينقص لحمه عن بدنه (٤).

__________________

١ ـ ليس في «أ» و «د». « من » ب.

٢ ـ الروم : ٣٩.

٣ ـ البقرة : ٢٧٨ ـ ٢٧٩.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٣٧ ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٥٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه البحار : ١٠٣ / ١٢٢ صدر ح ٣٦. وفي الفقيه : ٣ / ١٨٢ مثله ، وفي ص ١٧٤ ح ٥ صدره ، وفي الكافي : ٥ / ١٤٥ ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ١٧ ح ٧٣ باختلاف في ذيله ، عن معظمها الوسائل : ١٨ / ١٢٥ ـ أبواب الربا ـ ب ٣ ح ١ وح ٢.

٣٧٣

واعلم أنّه لا رباء إلاّ فيما يكال أو يوزن (١) ، فلو أنّ رجلاً باع بعيراً ببعيرين أو بقرة ببقرتين (٢) أو ثوباً بثوبين ، أو أشباه ذلك ممّا لم يكن فيه كيل ولا وزن لم يكن بذلك بأس (٣).

ولا بأس بالسّمن والزّيت اثنين بواحد يداً بيد (٤).

وإذا قال الرّجل لصاحبه : عاوضني بفرسك وفرسي وأزيدك ، فلا يصلح ولا يجوز ذلك ، ولكنّه يقول : أعطني فرسك بكذا وكذا ، وأعطيك فرسي بكذا وكذا (٥).

وليس بين الوالد وولده ربا ، ولا بين الزّوج والمرأة ، ولا بين المولى (٦) والعبد ، ولا بين المسلم والذمّي (٧).

قد انتظمت لك أمر (٨) الربا كلّه.

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٤٣ صدر ح ٤. وفي تفسير العياشي : ١ / ١٥٢ ح ٥٠٤ ، والكافي : ٥ / ١٤٦ ح ١٠ ، والفقيه : ٣ / ١٧٥ ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ١٧ ح ٧٤ ، وص ١٩ ح ٨١ ، وص ٩٤ ح ٣ ، وص ١١٨ ح ١٢١ باختلاف في اللّفظ ، عن معظمها الوسائل : ١٨ / ١٣٢ ـ أبواب الربا ـ ب ٦ ح ١ وح ٣.

٢ ـ بزيادة « ثوراً بثورين » أ ، د.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٤٣ ذيل ح ٤. وفي الكافي : ٥ / ١٩٠ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ١٧٧ صدر ح ١٧ نحو صدره ، وفي الفقيه : ٣ / ١٧٨ ح ٢٨ نحو ذيله ، عنهما الوسائل : ١٨ / ١٥٥ ـ أبواب الربا ـ ب ١٧ ح ١ وح ٢ وح ٤.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٤١ ح ٣. وفي التهذيب : ٧ / ٩٤ ضمن ح ٥ ، وص ١٢١ ح ١٣٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٨ / ١٥٩ ـ أبواب الربا ـ ب ١٧ ح ١٣.

٥ ـ الفقيه : ٣ / ١٨٢ مثله. وفي التهذيب : ٧ / ١٢٠ ح ١٢٩ ، والاستبصار : ٣ / ١٠١ ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٨ / ١٦٠ ـ أبواب الربا ـ ب ١٧ ح ١٦.

٦ ـ « الولي » أ.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٣٩ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٥٨ مثله. وانظر الكافي : ٥ / ١٤٧ ح ١ وح ٣ ، والفقيه : ٣ / ١٧٦ ح ١١ وح ١٢ ، والتهذيب : ٧ / ١٧ صدر ح ٧٥ ، وص ٧٨ ح ٧٦ ، والاستبصار : ٣ / ٧١ صدر ح ٢ ، عنها الوسائل : ١٨ / ١٣٥ ـ أبواب الربا ـ ضمن ب ٧.

٨ ـ « أكل » ب.

٣٧٤

باب الدَّين

قال والدي علي بن الحسين رحمه‌الله في وصيّته إليّ : إعلم يا بني ، أنّه من استدان ديناً ونوى قضاءه ، فهو في أمان اللّه حتّى يقضيه ، وإن لم ينو قضاءه فهو سارق (١).

واتّق اللّه يا بنيّ وأدّ إلى من له عليك ، وارفق بمن لك عليه حتّى تأخذه منه في عفاف (٢).

وإذا مات الرّجل وله دين على رجل ، فان أخذه وارثه منه فهو له ، وإن لم يعطه فهو للميّت في الآخرة (٣).

وزكاة الدّين على من استقرض (٤).

وإذا (٥) كان للرّجل على رجل مال فضمنه رجل عند موته ، وقبل الذي له

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٩٤ ذيل ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٦٨ مثله ، وفي الكافي : ٥ / ٩٩ ضمن ح ١ ، وح ٢ ، والخصال : ١٥٣ ذيل ح ١٩٠ ، والتهذيب : ٦ / ١٩١ ضمن ح ٣٦ نحو ذيله ، وفي الكافي : ٥ / ٩٥ صدر ح ١ بمعنى صدره ، عن بعضها الوسائل : ١٨ / ٣٢٧ ـ أبواب الدين والقرض ـ ب ٥ ح ١ ـ ح ٣ ، وج ٢١ / ٢٦٨ ـ أبواب المهور ـ ب ١١ ح ١١.

٢ ـ فقه الرضا : ٢٦٨ مثله.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤١٥ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٦٨ مثله. وانظر التهذيب : ٦ / ٢٠٨ ح ١١.

٤ ـ فقه الرضا : ٢٦٨ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٢١ ذيل ح ٩ ، والتهذيب : ٤ / ٣٣ ذيل ح ٨ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٩ / ١٠١ ـ أبواب من تجب عليه الزكاة ـ ب ٧ ح ٤ ، وص ١٠٢ ح ٥.

٥ ـ « وإن » د.

٣٧٥

الحقّ ضمانه فقد برئ الميّت منه ، ولزم الضّامن ردّه عليه (١).

وإن مات رجل ولك عليه دين ، فان جعلته في حلّ منه (٢) ، كان لك بكلّ درهم عشرة ، وإن لم تحلّله (٣) ، كان لك بكلّ درهم درهم (٤).

وإن كان على الرّجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال (٥) ، فلا بأس أن يأخذ من مال ابنه فيقضي دينه (٦).

وإن كان لك على رجل مال وكان معسراً ، وأنفق ما أخذه منه في طاعة اللّه فنظرة إلى ميسرة ، وهو أن يبلغ خبره (٧) الإمام فيقضي عنه (٨) دينه ، أو يجد الرّجل الطّول (٩) فيقضي دينه ، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية اللّه فطالبه بحقّك ، فليس هو من أهل هذه الآية التي قال اللّه عزّ وجلّ : ( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (١٠) (١١).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٠٤ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٦٨ باختلاف يسير في اللّفظ. وفي الكافي : ٥ / ٩٩ ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ١٦٧ ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ١٨٧ ح ١٧ ، وج ٩ / ١٦٧ ح ٢٦ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٤٦ ـ أبواب الدين والقرض ـ ب ١٤ ح ١.

٢ ـ ليس في «ج».

٣ ـ « تحلّه » أ ، ب ، د.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤١٠ ح ٢ ، وفي الفقيه : ٢ / ٣٢ ح ١ ، وج ٣ / ١١٦ ح ٣٤ ، وثواب الأعمال : ١٧٤ ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ١٩٥ ح ٥٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٦٣ ـ أبواب الدين والقرض ـ ب ٢٣ ح ١.

٥ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

٦ ـ فقه الرضا : ٢٦٨ مثله. وانظر الكافي : ٥ / ١٣٥ ح ٣ ، والتهذيب : ٦ / ٣٤٣ ح ٨٣ ، والاستبصار : ٣ / ٤٨ ح ٢ ، عنها الوسائل : ١٧ / ٢٦٣ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٧٨ ح ٢.

٧ ـ ليس في «أ» و «د».

٨ ـ ليس في «أ» و «د».

٩ ـ « طولاً » أ ، ج ، د. والطَوْل : الفضل ، والقدرة ، والغنى ، والسعة « مجمع البحرين : ٢ / ٧٦ ـ طول ـ ».

١٠ ـ البقرة : ٢٨٠.

١١ ـ فقه الرضا : ٢٦٨ مثله. وفي الكافي : ٥ / ٩٣ ح ٥ ، والتهذيب : ٦ / ١٨٥ ح ١٠ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٣٣٦ ـ أبواب الدين والقرض ـ ب ٩ ح ٣.

٣٧٦

وقال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إيّاكم والدّين ، فانّه شين للدِّين ، وهو همّ باللّيل وذلّ بالنّهار (١).

واعلم أنّ من كان عليه دين فنوى (٢) قضاءه ، كان معه ملكان حافظان من اللّه عزّ وجلّ يعينان على أدائه ، فان قصرت نيّته قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيّته (٣).

وإذا (٤) كان لك على رجل مال ، فلا زكاة عليك حتّى تقبضه ، ويحول عليه الحول في يدك إلاّ أن تأخذ منفعته في التّجارة ، فإن كان كذلك فعليك زكاته (٥).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٨٨ ح ٤. وفي الفقيه : ٣ / ١١٠ ح ٢ صدره ، وفي ص ١١١ ح ٣ ذيله عن علي عليه‌السلام ، وفي صدر ح ٤ ، والكافي : ٥ / ٩٥ صدر ح ١١ ، وعلل الشرائع : ٥٢٧ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ١٨٣ صدر ح ١ مسنداً عن علي عليه‌السلام نحو ذيله ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣١٥ ـ أبواب الدين والقرض ـ ب ١ ح ٢ وح ٣.

٢ ـ « ونوى » ب.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٩٤ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٩٥ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ١١٢ ح ٩ ، والتهذيب : ٦ / ١٨٥ ح ٩ مثله ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٢٨ ـ أبواب الدين والقرض ـ ب ٥ ح ٣.

٤ ـ « وإن » أ.

٥ ـ فقه الرضا : ٢٦٨ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥١٩ ح ٤ نحوه ، وفي التهذيب : ٤ / ٣٤ ح ١١ وح ١٢ والاستبصار : ٢ / ٢٨ ح ١ وح ٢ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٩ / ٩٥ ـ أبواب من تجب عليه الزكاة ـ ب ٦ ح ١ وح ٣.

٣٧٧

باب الكفالات

إعلم أنّ الكفالة (١) خسارة وغرامة وندامة (٢) ، واعلم أنّها أهلكت القرون الأُولى (٣).

وإذا كان لرجل على صاحبه حقّ فضمنته بالنّفس فعليك تسليمه ، وعلى الإمام أن يحبسك حتّى تسلّمه (٤) ، وإن ضمنته بالمال فعليك بالمال (٥).

__________________

١ ـ « الكفالات » أ.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٣٧ صدر ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٥٥ ح ٦ مثله ، وفي التهذيب : ٦ / ٢١٠ ح ٩ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٤٢٨ ـ أبواب الضمان ـ ب ٧ ح ٢ وح ٥.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٣٨ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٥ / ١٠٤ ضمن ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٥٤ ذيل ح ٢ ، والخصال : ١٢ ذيل ح ٤١ ، والتهذيب : ٦ / ٢٠٩ ذيل ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٨ / ٤٢٨ ـ أبواب الضمان ـ ب ٧ ضمن ح ١ وذيل ح ٤.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٣٨ ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ١٠٥ ح ٦ ، والفقيه : ٣ / ٥٤ ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ٢٠٩ ح ٣ وح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٤٣٠ ـ أبواب الضمان ـ ب ٩ ح ١ ـ ح ٤.

٥ ـ الكافي : ٥ / ١٠٤ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٦ / ٢١٠ ذيل ح ٥ وذيل ح ١٠ بمعناه ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٤٣٢ ـ أبواب الضمان ـ ب ١٠ ذيل ح ١ وذيل ح ٢.

٣٧٨

باب اللقطة

وإذا وجدت لقطة فلا تمسّها ولا تأخذها ، فلو أنّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه (١).

وإن وجدت في الحرم لقطة فعرّفها سنة ، فإن ظهر صاحبها وإلاّ تصدّقت بها ، وإن وجدتها في غير الحرم فعرّفها سنة ، فإن جاء (٢) صاحبها وإلاّ فهي كسبيل مالك (٣) ، وإن كانت دون درهم فهي لك (٤).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٢٤ ح ٥. وفي فقه الرضا : ٢٦٦ باختلاف في ألفاظ صدره. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٠ صدر ح ١٨ مثله ، وفي التهذيب : ٦ / ٣٩٠ ح ٦ باختلاف في اللفظ ، وفي ص ٢٨٩ ذيل ح ٣ ، والاستبصار : ٣ / ٦٨ ذيل ح ٣ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٣٩ ـ أبواب اللقطة ـ ب ١ ح ١ وح ٢ ، وص ٤٤٣ ب ٢ ح ٩. وفي المختلف : ٤٤٩ عن المصنّف صدره.

٢ ـ « جاء » ب.

٣ ـ عنه المختلف : ٤٤٨ وعن علي بن بابويه مثله. وفي الكافي : ٤ / ٢٣٨ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ١٦٦ ح ٥٥ ، والتهذيب : ٥ / ٤٢١ ح ١١٠ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ٢٦٠ ـ أبواب مقدّمات الطواف ـ ب ٢٨ ح ٤.

٤ ـ عنه المختلف : ٤٤٨ وعن علي بن بابويه مثله ، وكذا في المستدرك : ١٧ / ١٢٧ ح ٢ عنه وعن فقه الرضا : ٢٦٦. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٠ ضمن ح ١٨ مثله ، وفي الكافي : ٥ / ١٣٧ ذيل ح ٤ ، والتهذيب : ٦ / ٣٨٩ ذيل ح ٢ ، والاستبصار : ٣ / ٦٨ ذيل ح ٢ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٤٣ ـ أبواب اللقطة ـ ب ٢ ضمن ح ٩ ، وص ٤٤٧ ب ٤ ذيل ح ١ وذيل ح ٢.

٣٧٩

وإن وجدت في الحرم ديناراً مطلّساً (١) فهو لك لا تعرّفه (٢).

وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خراباً فهي لك (٣).

وإن وجدت شاة في فلاة فخذها ، فانّها لك أو لأخيك أو للذئب ، وإن وجدت بعيراً في فلاة فلا تأخذه ودعه ، فان بطنه وعاؤه ، وكرشه سقاؤه ، وخفّه حذاؤه (٤).

وإن وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ، ثمّ كله ، فان جاء صاحبه (٥) فردّ عليه القيمة (٦).

وإن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير شيئاً ، فعرّفها صاحبها الذي

__________________

١ ـ ليس في «ج». والدينار المطلس : الذي لا نقش فيه « مجمع البحرين : ٢ / ٥٥ ـ طلس ـ ».

٢ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٣٢ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٦٦ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٠ ضمن ح ١٨ مثله ، عنه الوسائل : ٢٥ / ٤٤٣ ـ أبواب اللقطة ـ ب ٢ ضمن ح ٩ ، وفي ص ٤٦٣ ب ١٧ ح ١ عن التهذيب : ٦ / ٣٩٤ ح ٢٧ بمعناه. وفي المختلف : ٤٤٨ عن علي بن بابويه وعن الفقيه.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٢٨ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٦٦ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٠ ذيل ح ١٨ مثله ، وفي الكافي : ٥ / ١٣٨ ح ٥ ، والتهذيب : ٦ / ٣٩٠ ذيل ح ٥ وح ٩ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٤٤ ـ أبواب اللقطة ـ ب ٢ ذيل ح ٩ ، وص ٤٤٧ ب ٥ ح ١ وح ٢.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٣٠ ح ٤. وفي فقه الرضا : ٢٦٦ مثله. وفي الكافي : ٥ / ١٤٠ ح ١٢ ، والفقيه : ٣ / ١٨٨ ح ١١ ، والتهذيب : ٦ / ٣٩٤ ح ٢٤ وح ٢٥ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٥٧ ـ أبواب اللقطة ـ ب ١٣ ح ١ وح ٥ وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى فلم نجده في المطبوع.

٥ ـ ليس في «ب».

٦ ـ الفقيه : ٣ / ١٩٠ ضمن ح ١٨ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ٢٩٧ ح ٢ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٢٥ / ٤٤٤ ـ أبواب اللقطة ـ ب ٢ ضمن ح ٩ ، وص ٤٦٨ ب ٢٣ ح ١.

٣٨٠