المقنع

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

المقنع

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦١٢

صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدّ من طعام ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، وأنّى له بمثله؟ (١).

ولا بأس أن تجامع في شهر رمضان باللّيل (٢) ، وتغتسل قبل أن تنام (٣).

وإذا كنت في سفر وجب عليك فيه التّقصير في شهر رمضان (٤) ، فلا تجامع لحرمة شهر رمضان (٥) ، وإن فعلت ( فليس عليك شيء ) (٦) (٧).

__________________

١ ـ فقه الرضا : ٢١٢ مثله. وفي الوسائل : ١٠ / ٤٩ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٨ ح ١٣ عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٨ ح ١٤٠ ، والتهذيب : ٤ / ٢٠٨ ح ١١ ، والاستبصار : ٢ / ٩٧ ح ٦ باختلاف يسير ، وقد وردت فيها أداة العطف « و » بين الكفارات بدل « أو » واحتمل الشيخ على أنّ المراد بالواو التخيير دون الجمع ، لأنّها قد تستعمل في ذلك ـ واستدلّ بسورة النساء : ٣ ـ وحمل حكم الجمع على من جامع في حال يحرم الوطء فيه ، كما في الحيض أو الظهار. وقد تقدم في ص ١٩٢ مثله.

٢ ـ أُنظر تفسير القمي : ١ / ٦٦ ، والمحكم والمتشابه : ١٣ ، عنهما الوسائل : ١٠ / ١١٣ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٤٣ ح ٤.

٣ ـ التهذيب : ٤ / ٢١٢ ضمن ح ٢٥ ، وص ٣٢١ ضمن ح ٥٠ ، والاستبصار : ٢ / ٨٧ ضمن ح ١١ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٦٤ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ١٦ ح ٤.

٤ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : ٨٩ نحوه ، عنه المستدرك : ٧ / ٣٧٥ ح ٨. وفي الكافي : ٤ / ١٢٦ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٩١ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٤ / ٢١٦ ذيل ح ٢ ، وص ٢١٧ ح ٧ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٠ / ١٧٦ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ١ ح ٨ ، وص ١٧٧ ح ١٠.

٥ ـ الكافي : ٤ / ١٣٤ صدر ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٢٤٠ صدر ح ١٢ ، والاستبصار : ٢ / ١٠٥ صدر ح ٢ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٠٦ ـ أبواب من يصح منه الصوم ـ ب ١٣ ح ٥. وانظر الكافي : ٤ / ١٣٤ ح ٦.

٦ ـ « فلا شيء عليك » أ.

٧ ـ أُنظر الكافي : ٤ / ١٣٣ ح ١ ـ ح ٤ ، وقرب الاسناد : ٣٤٠ ح ١٢٤٧ ، والتهذيب : ٤ / ٢٤١ ح ١٤ وح ١٥ ، والاستبصار : ٢ / ١٠٥ ح ٤ ، وص ١٠٦ ح ٥ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٠٥ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ١٣ ح ١ ـ ح ٤.

٣٢١

ولا تجامع امرأة (١) حائضاً ، فانّ اللّه تبارك وتعالى نهى عن ذلك فقال (٢) : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (٣) عنى بذلك الغسل من (٤) الحيض (٥).

وإن جامعتها وهي حائض في أوّل الحيض فعليك أن تتصدّق بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار (٦).

وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدّقت بثلاثة أمداد من طعام (٧).

وإن كنت شبقاً (٨) وقد طهرت المرأة ، وأردت أن تجامعها قبل الغسل ، فمرها أن تغسل فرجها ، ثمّ افعل (٩).

وإن ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين ، وأنكر الرّجل أن يكون ذلك ، فانّ الحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد ، فان استرخى ذكره فهو عنّين ، وإن تشنّج فليس بعنّين (١٠).

واعلم أنّ الظّهار على وجهين : أحدهما ، أن يقول الرجل لامرأته : هي عليه

__________________

١ ـ « مع امرأة » أ.

٢ ـ ليس في «د».

٣ ـ البقرة : ٢٢٢.

٤ ـ « في » أ ، د.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٤٠ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٥٣ ، والهداية : ٦٩ مثله. وفي تفسير العياشي : ١ / ١١٠ ح ٣٢٩ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٢٧ ـ أبواب النكاح المحرم ـ ب ١٥ ح ٣.

٦ ـ فقه الرضا : ٢٣٦ ، والهداية : ٦٩ مثله ، وكذا في التهذيب : ١ / ١٦٤ صدر ح ٤٣ ، والاستبصار : ١ / ١٣٤ صدر ح ٥ ، عنهما الوسائل : ٢ / ٣٢٧ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٨ ح ١.

وقد تقدم في ص ٥١ مثله.

٧ ـ فقه الرضا : ٢٣٦ ، والهداية : ٦٩ ، والفقيه : ١ / ٥٣ ذيل ح ٩ مثله.

٨ ـ الشَبَق : شدّة الميل إلى الجماع « مجمع البحرين : ١ / ٤٧٧ ـ شبق ـ ».

٩ ـ الكافي : ٥ / ٥٣٩ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ١٦٦ ح ٤٧ ، وج ٧ / ٤٨٦ ح ١٦٠ ، والاستبصار : ١ / ١٣٥ ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢ / ٣٢٤ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٧ ح ١.

١٠ ـ عنه المختلف : ٥٥٦ وعن رسالة ابن بابويه مثله ، وفي المستدرك : ١٥ / ٥٦ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٣٧ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٣٥٧ ح ٢ ، عنه الوسائل : ٢١ / ٢٣٤ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٥ ح ٤.

٣٢٢

كظهر أُمّه ويسكت (١) ، فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع (٢) ، فان جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ، ومتى جامع ( من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ) (٣) ، فإن قال : هي عليه كظهر أُمّه إن فعل كذا وكذا ، أو (٤) فعلت كذا وكذا ، فليس عليه الكفّارة حتّى يفعل ذلك الشّيء ويجامع ، فتلزمه الكفّارة إذا فعل ما حلف عليه (٥).

فإن طلّقها سقطت عنه الكفّارة ، فان راجعها لزمته ، فان تركها حتّى يمضي (٦) أجلها ، وتزوّجها رجل آخر وطلّقها ، وأراد الأوّل أن يتزوّجها لم تلزمه الكفّارة (٧).

والكفّارة : تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا ، فمن (٨) لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدّ ، فان لم يجد تصدّق بما يطيق (٩).

__________________

١ ـ « وسكت » ب.

٢ ـ « يجامعها » أ.

٣ ـ ليس في «ب».

٤ ـ « و » ج ، د.

٥ ـ فقه الرضا : ٢٣٦ ، والفقيه : ٣ / ٣٤١ ، والهداية : ٧١ باختلاف يسير. وفي التهذيب : ٨ / ١٢ ح ١٤ ، والاستبصار : ٣ / ٢٥٩ ح ٧ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٣٣٤ ـ كتاب الظهار ـ ب ١٦ ح ٧ ، وفي ص ٣٢٩ ب ١٥ ذيل ح ٣ عن المصنف قطعة ، وكذا في ص ٣٢٨ ح ١ عن الكافي : ٦ / ١٥٧ ح ١٧ ، وسيأتي في ص ٣٥٢ مثله.

٦ ـ « مضى » ج.

٧ ـ فقه الرضا : ٢٣٦ ، والفقيه : ٣ / ٣٤٣ مثله. وفي الكافي : ٦ / ١٦١ صدر ح ٣٤ ، والفقيه : ٣ / ٣٤٢ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ١٦ صدر ح ٢٦ بمعناه ، وفي الكافي : ٦ / ١٥٥ ضمن ح ١٠ صدره ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٣١٨ ـ أبواب الظهار ـ ب ١٠ ح ٢ وح ٤.

٨ ـ « فان » أ.

٩ ـ عنه المختلف : ٦٠٢ وعن رسالة ابن بابويه مثله ، وفي الفقيه : ٣ / ٣٤١ مثله ، وفي الهداية : ٧١ باختلاف يسير ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٦ ح ١٣٦ وضمن ح ١٣٧ نحوه ، عنه البحار : ١٠٤ / ١٧٢ ح ٢١ ، وص ١٧٣ ح ٢٢. وفي الكافي : ٦ / ١٥٥ ضمن ح ٩ ، وص ١٥٨ ح ٢٢ ، والتهذيب : ٨ / ١٥ ضمن ح ٢٣ وح ٢٤ ، وص ٣٢١ ضمن ح ٧ وح ٨ ، والاستبصار : ٣ / ٢٥٥ صدر ح ١١ ، وج ٤ / ٥٨ ح ١ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٣٥٩ ـ أبواب الكفارات ـ ضمن ب ١.

٣٢٣

[ وروي في حديث آخر : أنّه إذا لم يطق إطعام ستّين مسكيناً صام ثمانية عشر يوماً (١) ].

وروي أنّ أبا عبد اللّه عليه‌السلام قال : إذا قال الرجل لامرأته : هي عليه كظهر أُمّه ، فليس عليه شيء ( إذا لم ) (٢) ينو بذلك التحريم (٣).

وقال أبو جعفر عليه‌السلام : ما أحبّ للرّجل (٤) المسلم (٥) أن يتزوّج ضرّة (٦) كانت لأمّه مع غير أبيه (٧).

وإذا تزوّج الرّجل امرأة على حكمها أو على حكمه ، فمات قبل أن يدخل بها ، فلها المتعة والميراث ، ولا مهر لها ، وإن طلّقها لم يجاوز بحكمها عليه (٨) خمسمائة درهم مهور نساء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٩).

__________________

١ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٦٠٢ نقلاً عنه ، وروي في الفقيه : ٣ / ٣٤١ ، والهداية : ٧١ باختلاف في اللفظ ، وكذا في التهذيب : ٨ / ٢٣ ح ٤٩ ، عنه الوسائل : ٢٢ / ٣٧٢ ـ أبواب الكفارات ـ ب ٨ ح ١.

٢ ـ « إلاّ أن » خ ل أ.

٣ ـ أُنظر الكافي : ٦ / ١٥٨ ح ٢٦ ، وص ١٦٢ ح ٣٦ ، والفقيه : ٣ / ٣٤١ ذيل ح ٥ ، وص ٣٤٢ ، وص ٣٤٥ ح ٢١ ، والتهذيب : ٨ / ١١ ح ٩ ، عن بعضها الوسائل : ٢٢ / ٣٠٩ ـ أبواب الظهار ـ ب ٣ ح ٢ ، وص ٣١٧ ب ٩ ضمن ح ١. وسيأتي في ص ٣٥٢ مثله.

٤ ـ « الرجل » ب.

٥ ـ ليس في «ب» و «ج».

٦ ـ الضرائر : جمع ضرّة ، هن زوجات الرجل ، لأنّ كل واحدة تضرّ بالأُخرى بالغيرة والقسم « مجمع البحرين : ٢ / ١٦ ـ ضرر ـ ».

٧ ـ الفقيه : ٣ / ٢٥٩ ح ١٤ مثله ، وفي التهذيب : ٧ / ٤٧٢ ح ١٠٣ ، وص ٤٨٩ ح ١٧٢ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٥٠٤ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٤٢ ح ١.

٨ ـ « على » أ.

٩ ـ الكافي : ٥ / ٣٧٩ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٢ ح ٣٤ ، والتهذيب : ٧ / ٣٦٥ ح ٤٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢٧٩ ـ أبواب المهور ـ ب ٢١ ح ٢.

٣٢٤

وإذا أحببت تزويج امرأة ، وأبواك أرادا غيرها ، فتزوّج التي هويت ، ودع التي هواها أبواك (١).

ولا بأس أن يتزوّج الرّجل ( بامرأة قد ) (٢) زنى بها ، فانّ مثل ذلك مثل رجل سرق من تمر نخلة ثمّ اشتراها بعد (٣) ، فان زنى بأمّها (٤) فلا بأس أن يتزوّجها (٥) بعد أمّها وابنتها وأختها (٦).

وإذا كانت تحته امرأة فتزوّج أمّها أو (٧) ابنتها أو (٨) اختها فدخل بها ، ثمّ علم ، فارق الأخيرة ، والأولى امرأته ، ولا يقربها حتّى يستبرئ رحم التي فارق (٩).

وإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه ، فانّ ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا تحرم الجارية على سيّدها ، وإنّما يحرم ذلك إذا كان منه ذلك حلالاً ، فإذا كان حلالاً فلا تحلّ تلك الجارية أبداً لابنه ، ( وإذا تزوّج الرّجل امرأة

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٢١ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٤٠١ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩٢ ح ٤٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٢٩٢ ـ أبواب عقد النكاح ـ ب ١٣ ح ١.

٢ ـ « امرأة » ب. « امرأة قد » المستدرك.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٨٨ ح ٩. وفي الفقيه : ٣ / ٢٦٣ ضمن ح ٤١ مثله ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٤٣٥ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ١١ ح ٨. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٩٨ ح ٢٣٥ ، والكافي : ٥ / ٣٥٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٣٢٧ ح ٣ نحوه ، وفي البحار : ١٠٤ / ١٠ ح ٢٧ عن النوادر.

٤ ـ هكذا في جميع النسخ والظاهر أنّه سهى قلم المصنّف هنا فلم يذكر « أو بابنتها ، أو باُختها » لما يدلّ عليه سياق الكلام بعده ، وما رواه في الفقيه.

٥ ـ « يتزوج » ب.

٦ ـ الفقيه : ٣ / ٢٦٣ ضمن ح ٤١ باختلاف في ألفاظ صدره ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٤٢٩ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٨ صدر ح ٦ باختصار ، وانظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٩٥ ح ٢٢٧ والكافي : ٥ / ٤١٦ ح ٤ ، والتهذيب : ٧ / ٣٣٠ ح ١٧ ، والاستبصار : ٣ / ١٦٧ ح ١١.

٧ ـ « و » ب ، ج.

٨ ـ « و » ب.

٩ ـ الفقيه : ٣ / ٢٦٣ ضمن ح ٤١ مثله ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٤٣٠ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٨ ذيل ح ٦.

٣٢٥

حلالاً فلا تحلّ لابنه ولا لأبيه ) (١) (٢).

وإذا تزوّج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها ، لم تحلّ له (٣) لأنّه زان ، ويفرّق بينهما ، ويعطيها (٤) نصف الصداق (٥) (٦).

وفي حديث آخر : يجلد الحدّ ، ويحلق رأسه ، ويفرّق بينه وبين أهله ، وينفى سنة (٧).

وإذا زنت المرأة قبل دخول الرّجل بها ، فرّق بينهما ، ولا صداق لها ، لأنّ الحدث من قبلها (٨).

ولا تحلّ القابلة للمولود ولا ابنتها ، وهي كبعض أُمّهاته (٩).

__________________

١ ـ ليس في «ب».

٢ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٨٠ ح ١ صدره ، وص ٣٧٧ ح ٥ ذيله. وفي الكافي : ٥ / ٤١٩ ح ٧ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٤ ذيل ح ٤١ ، والتهذيب : ٧ / ٢٨١ ح ٢٥ ، والاستبصار : ٣ / ١٥٥ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤١٩ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٤ ح ١ وذيل ح ٣ إلى قوله : وإذا تزوّج ، وفي ص ٤١٢ ب ٢ ح ٢ ذيله.

٣ ـ ليس في «ب».

٤ ـ « ويعطيهم » أ ، د.

٥ ـ « الدراهم » أ.

٦ ـ الفقيه : ٣ / ٢٦٣ ح ٣٧ ، وعلل الشرائع : ٥٠١ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٨١ ح ١٤٠ ، وص ٤٩٠ ح ١٧٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢٣٧ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٧ ح ٣.

٧ ـ قرب الاسناد : ٢٤٧ ح ٩٧٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٢ ح ٣٦ ، والتهذيب : ٧ / ٤٨٩ ح ١٧٤ ، وج ١٠ / ٣٦ ح ١٢٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢٣٦ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٧ ح ٢. وفي البحار : ٧٩ / ٣٩ ح ١٩ عن قرب الاسناد.

٨ ـ عنه المسالك : ١ / ٤٩٩ ، والمختلف : ٥٥٣ ، واستدلّ عليه العلاّمة بما رواه عن علي عليه‌السلام وقال : الطريق ضعيف ، والوجه إنّ الزنا لا يوجب الرد ، ورواه في الكافي : ٥ / ٥٦٦ ح ٤٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٣ ح ٣٨ ، وعلل الشرائع : ٥٠٢ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٧٣ ح ١٠٥ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢١٨ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ٦ ح ٣.

٩ ـ عنه المختلف : ٥٣٣ ، والمسالك : ١ / ٥٠٠ ، والمستدرك : ١٤ / ٤١٦ ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٤٤٧ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٩ ح ١٦ ، والتهذيب : ٧ / ٤٥٥ ح ٣١ ، والاستبصار : ٣ / ١٧٦ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٥٠٠ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٣٩ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٤٤٧ ح ١ نحوه.

٣٢٦

وفي حديث آخر : إن قبلت ومرّت فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربّت حرمت عليه (١).

وإذا تزوّج الرّجل المرأة فأرخى السّتر ، وأغلق الباب ، ثمّ أنكرا جميعاً المجامعة (٢) فلا يصدّقان ، لأنّها تدفع عن نفسها العدّة ، ويدفع عن نفسه المهر (٣).

ولا يجوز للمحرم أن يتزوّج ، ولا يزوّج المحلّ (٤) ، وإذا تزوّج ( في إحرامه ) (٥) فرّق بينهما ، ( ولا تحلّ له ) (٦) أبداً (٧).

وإذا نظر الرّجل إلى امرأة نظر شهوة ، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره ، لم تحلّ لأبيه (٨) ، ولا لابنه (٩) (١٠).

وإذا تزوّج الرّجل في مرضه ودخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ،

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٥٣٣ ، والمستدرك : ١٤ / ٤١٦ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٤٤٨ ذيل ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٩ ح ١٧ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٥٠١ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٣٩ ح ٢.

٢ ـ ليس في «ب».

٣ ـ عنه المختلف : ٥٤٤ ، والمستدرك : ١٥ / ٩٦ ح ١ ، وأخرجه عنه في المسالك : ١ / ٥٤٦ عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام نحوه. وفي الكافي : ٦ / ١١٠ ح ٨ ، وعلل الشرائع : ٥١٧ ح ٧ ، والتهذيب : ٧ / ٤٦٥ ح ٧٣ ، والاستبصار : ٣ / ٢٢٧ ح ٧ باختلاف يسير ، وفي الكافي بزيادة « يعني إذا كانا متّهمين » ، عنها الوسائل : ٢١ / ٣٢٤ ـ أبواب المهور ـ ب ٥٦ ح ١ وح ٣.

٤ ـ عنه المختلف : ٥٣٢. وفي الفقيه : ٣ / ٢٥٩ ح ١٨ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٤٩١ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٣١ ح ٢.

٥ ـ ليس في « المختلف ».

٦ ـ هكذا في «م». «لم يحل» أ ، د. «لم تحل» ب ، ج.

٧ ـ عنه المختلف : ٥٣٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٧٢ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٢٣١ ح ٧٠ ، والتهذيب : ٥ / ٣٢٩ ح ٤٥ وح ٤٦ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٣٩ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ١٥ ح ١ وح ٢ ح ٤. وفي الكافي : ٥ / ٤٢٦ ذيل ح ١ باختلاف يسير. تقدم في ص ٢٤١ نحوه.

٨ ـ يعني إن كان الناظر هنا الابن.

٩ ـ يعني إن كان الناظر هنا الأب.

١٠ ـ الفقيه : ٣ / ٢٦٠ ذيل ح ٢٠ ، والتهذيب : ٨ / ٢١٢ ذيل ح ٦٤ ، والاستبصار : ٣ / ٢١٢ ذيل ح ٥ باختلاف يسير في ألفاظ ذيله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤١٨ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٣ ذيل ح ٦.

٣٢٧

ونكاحه باطل (١).

وإذا تزوّج الرّجل امرأة بألف درهم ، فأعطاها عبداً له آبقاً وبردا (٢) حبرة بالألف التي أصدقها ، فلا بأس بذلك إذا هي قبضت الثّوب ورضيت بالعبد ، فان طلّقها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها ، وتردّ عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد (٣) لها (٤).

وإذا تزوّج الرّجل امرأة في عدّتها ولم يعلم ، وكانت هي قد علمت أنّه قد (٥) بقي من عدّتها ، ثمّ قذفها بعد علمه بذلك ، فان كانت علمت ( أنّ الذي عملت محرّم ) (٦) عليها ، فقدمت (٧) على ذلك ، فانّ عليها الحدّ حدّ الزاني ، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئاً ، فان فعلت بجهالة منها ، ثمّ قذفها ضرب قاذفها الحدّ ، وفرّق بينهما ، وتعتدّ من عدّتها الأُولى ، وتعتّد بعد ذلك عدّة كاملة (٨).

ولا تنكح المرأة (٩) على عمّتها ، ولا على خالتها ، ولا على ابنة أُختها ، ولا على ابنة أخيها ، ولا على أُختها من الرضاعة (١٠).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٣٣ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ٢٢٨ ح ١ مثله ، عنه الوسائل : ٢٦ / ٢٣١ ـ أبواب ميراث الأزواج ـ ب ١٨ ح ١ ، وفي الكافي : ٦ / ١٢١ ذيل ح ١ باختلاف يسير.

٢ ـ « برد » أ.

٣ ـ ليس في «ج».

٤ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٨٠ ح ١ وعن رسالة المهر للمفيد : ٢٣ مثله ، وكذا في الكافي : ٥ / ٣٨٠ ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٣٦٦ ح ٤٧ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٢٨٢ ـ أبواب المهور ـ ب ٢٤ ح ١.

٥ ـ ليس في «أ» و «د».

٦ ـ « تحرم » أ.

٧ ـ « فندمت » أ ، د.

٨ ـ التهذيب : ٧ / ٣٠٩ ح ٤٢ مثله ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٤٥٦ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ١٧ ح ١٨.

٩ ـ « إمرأة » أ ، ب ، د.

١٠ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧٢ ح ١ ، والمختلف : ٥٢٨ ، وعلّق فيه العلاّمة على قول المصنّف بأنّه عمّم النهي ، ولم يفرّق بين دخول العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأُخت وبين العكس ، ثم اعتمد قول المشهور بتحريم نكاح بنت الأخ والأُخت على نكاح العمّة والخالة ، إلاّ برضائهما ، وذكر أنّ ابن عقيل ، وابن الجنيد خالفا المشهور. وأشار الشهيد في المسالك : ١ / ٤٧٩ إلى اطلاق المصنّف للمنع.

وروي في الكافي : ٥ / ٤٤٥ صدر ح ١١ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٠ صدر ح ٢١ ، والتهذيب : ٧ / ٣٣٣ ح ٦ ، والاستبصار : ٣ / ١٧٨ ح ٦ مثله ، إلاّ أنّه ليس فيها ابنة الأُخت وابنة الأخ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤٨٩ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٣٠ ح ٨.

٣٢٨

وتزوّج (١) الخالة على ابنة أُختها (٢).

وإذا كان للرّجل امرأتان ، فولدت كلّ واحدة منهما غلاماً ، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوّج بهذه الجارية (٣).

وإذا حلبت المرأة من لبنها ، فأسقت زوجها ( لتحرم عليه ) (٤) ، فليمسكها ، وليضرب (٥) ظهرها ، ولا تحرم عليه (٦).

وإذا (٧) أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أُخرى فهو حرام (٨).

وإذا أرضعت المرأة جارية ولزوجها ابن من غيرها ، لم يجز للابن تزويجها (٩).

__________________

١ ـ « ولا تزوّج » أ ، ب ، د.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٦ ذيل ح ٢٦٠ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٢٦ ح ٥ ، وفي الفقيه : ٣ / ٢٦٠ ذيل ح ٢٢ مثله ، وفي التهذيب : ٧ / ٣٣٢ ح ١ وذيل ح ٢ ، والاستبصار : ٣ / ١٧٧ ذيل ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤٨٨ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٣٠ ح ٥ وح ٦ ، وص ٤٨٩ ح ٩.

وهذا مخالف لما تقدّم في ص ٣٢٨.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧٠ ذيل ح ٤. وفي الكافي : ٥ / ٤٤٠ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٣١٩ ح ٢٥ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٩ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٣٩٠ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٦ ح ٦.

٤ ـ « ليحرم عليها » ب ، المستدرك.

٥ ـ « وليصرف » ب.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧٠ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٤٤٣ ح ٤ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٨٥ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٥ ح ٣.

٧ ـ « وما » أ ، د.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧٣ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٤٤٠ ذيل ح ١ وذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٣١٩ ذيل ح ٢٤ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٩ ذيل ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٣٨٩ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٦ ح ٤ ، وص ٣٩٠ ذيل ح ٦.

٩ ـ الفقيه : ٣ / ٣٠٦ صدر ح ١١ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٩٣ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٦ ح ١٣.

٣٢٩

ولا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللّحم وشدّ العظم (١).

وسئل أبو جعفر عليه‌السلام (٢) هل لذلك حدّ؟ فقال : لا يحرم من الرّضاع إلاّ رضاع يوم وليلة (٣) أو ( خمس عشرة ) (٤) رضعة متواليات لا يفصل بينهن (٥) (٦).

[ وروي أنّه (٧) لا يحرم من الرّضاع إلاّ رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ ليس بينهن رضاع (٨).

وروي أنّه لا يحرم من الرّضاع إلاّ ما كان حولين كاملين (٩).

وروي لا يحرم من الرّضاع إلاّ ما ارتضع من ثدي واحد سنة (١٠) ] (١١).

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٥١٨ ، والوسائل : ٢٠ / ٣٧٩ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٢ صدر ح ١٤ ، وفي ص ٣٨٢ ب ٣ ح ٢ عن الكافي : ٥ / ٤٣٨ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٣١٢ ح ١ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٣ ح ٣ مثله ، وفي قرب الاسناد : ١٦٥ صدر ح ٦٠٥ باختلاف يسير.

٢ ـ الصادق عليه‌السلام » أ ، د ، الوسائل. « أبو جعفر الصادق عليه‌السلام » ج.

٣ ـ « إلى اللّيل » أ ، د.

٤ ـ خمسة عشر» جميع النسخ ، وما أثبتناه من الوسائل.

٥ ـ « بينها » ج.

٦ ـ عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٧٩ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٢ ذيل ح ١٤ ، وفي ص ٣٧٤ صدر ح ١ عن التهذيب : ٧ / ٣١٥ صدر ح ١٢ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٢ صدر ح ١ باختلاف في اللفظ.

٧ ـ ليس في « الوسائل ».

٨ ـ بزيادة « وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن رحمه‌الله » المختلف.

٩ ـ الفقيه : ٣ / ٣٠٧ ح ١٥ ، والتهذيب : ٧ / ٣١٧ ح ١٨ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٧ ح ١٨ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٣٨٦ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٥ ح ٨.

ذكر الشيخ أنّ قوله : « حولين كاملين » ظرف للرضاع ، لأنّ الرضاع إذا كان بعد الحولين فانّه لا يحرم.

١٠ ـ الفقيه : ٣ / ٣٠٧ ح ١٣ ، والتهذيب : ٧ / ٣١٨ ح ٢٣ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٨ ح ٢٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٣٧٨ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٢ ح ١٣.

ذكر الشيخ في الاستبصار : بأنّه خبر شاذّ نادر متروك العمل به بالاجماع. وحمله صاحب الوسائل على التقية والحصر الاضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس عشرة رضعة تارة ، وأُخرى على ما ارتضع من لبن فحلين ، وثالثاً كون السنة ظرفا للرضاع كما تقدم في الحولين.

١١ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٥١٨ ، والوسائل : ٢٠ / ٣٧٩ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٢ ح ١٥ ـ ح ١٧ نقلاً عنه.

٣٣٠

وإذا أرضعت المرأة غلاماً (١) مملوكاً من لبنها حتّى فطمته ، فلا يحلّ لها بيعه ، لأنّه ابنها من الرّضاعة (٢).

وإذا تزوّج الرّجل امرأة ، فولدت منه جارية ، ثمّ ماتت المرأة ، فتزوّج أُخرى فولدت منه ، ثمّ أنّها أرضعت من لبنها غلاماً ، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة ، فانّ الصّادق عليه‌السلام يقول : ما أحبّ أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه (٣).

ولا يحرّم الرّضاع ثلاثين رضعة متفرّقة (٤).

وسأل رجل الصّادق عليه‌السلام ، فقال : أرضعت أمّي جارية بلبني ، قال : هي أُختك من الرضاعة ، قال : فتحلّ لأخ لي من أُمّي لم ترضعها أُمّي بلبنه؟ قال : والفحل واحد؟ قال : نعم ، هو أخي من أبي وأُمّي ، فقال (٥) : اللّبن للفحل ، صار أبوك أباها ، وأُمّك أُمّها (٦).

وقال عليه‌السلام : رضاع اليهوديّة والنصرانيّة أحبّ إليّ من رضاع الناصبيّة (٧) (٨).

__________________

١ ـ « عبداً » أ ، د.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧٣ ح ٣. وفي الكافي : ٥ / ٤٤٦ صدر ح ١٦ ، والتهذيب : ٧ / ٣٢٦ صدر ح ٥٠ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٤٠٥ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ١٧ ح ١.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧٠ ح ٤ إلى قوله : الأخيرة ، وفي الوسائل : ٢٠ / ٣٨٩ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٦ ح ٥ عنه وعن الكافي : ٥ / ٤٤٠ ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في التهذيب : ٧ / ٣١٩ ح ٢٦ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٩ ح ٣.

٤ ـ لم أجده في مصدر آخر.

٥ ـ « قال » أ ، ب.

٦ ـ عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٩٥ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٨ ح ٣ وعن الكافي : ٥ / ٤٣٩ ذيل ح ٧ ، والتهذيب : ٧ / ٣٢٢ ح ٣٦ مثله.

٧ ـ « الناصبة » ج.

٨ ـ عنه الوسائل : ٢١ / ٤٦٦ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٧٧ ح ١ وعن رجال النجاشي : ٣٠٩ مثله.

٣٣١

ولا يجوز مظاءرة (١) المجوسيّ ، فأمّا أهل الكتاب ـ اليهود والنّصارى ـ فلا بأس (٢) ، ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر ، وأكل (٣) لحم الخنزير (٤).

وقال أمير المؤمنين علي عليه‌السلام في ابنة الأخ من الرّضاعة : لا آمر به أحداً ولا أنهى عنه أحداً ، وأنا ناه عنه نفسي وولدي (٥).

وإن زعمت امرأة أنّها أرضعت امرأة أو غلاماً ، ثمّ أنكرت ذلك صدقت ، فان قالت : قد أرضعتهما (٦) فلا تصدّق ولا تنعّم (٧).

وإذا أرضعت جارية رجلاً حلّ له بيعها إذا شاء ، إلاّ أنّ لها حقّاً (٨) عليه (٩).

ولا يجوز للرجل أن يبيع أُختاً من الرّضاعة ، إلاّ إذا لم يجد ما ينفق عليها ولا

__________________

١ ـ سمّيت المرضعة ظئراً لأنّها تعطف على الرضيع « مجمع البحرين : ٢ / ٨٧ ـ ظأر ـ ».

٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٦١ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٦ / ٤٢ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ١٠٩ ح ٢١ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٤٦٤ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٧٦ ح ٣. وفي قرب الاسناد : ٢٧٥ ح ١٠٩٧ ، والكافي : ٦ / ٤٣ صدر ح ٤ نحوه ، وفي البحار : ١٠٣ / ٣٢٣ ح ١١ عن قرب الاسناد.

٣ ـ ليس في ا « لمستدرك ».

٤ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٦١ ذيل ح ٢. وفي قرب الاسناد : ٢٧٥ ذيل ح ١٠٩٧ ، والكافي : ٦ / ٤٢ ح ٣ ، وص ٤٣ ذيل ح ٤ ، والتهذيب : ٨ / ١١٠ ذيل ح ٢٢ نحو صدره ، وفي الفقيه : ٣ / ٣٠٨ ضمن ح ٢٠ ، والتهذيب : ٨ / ١١٦ ضمن ح ٥٠ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٤٦٤ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ضمن ب ٧٦.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧١ ح ٣ ، وفي الوسائل : ٢٠ / ٣٩٤ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٨ ح ١ عنه وعن الكافي : ٥ / ٤٣٧ صدر ح ٥ مثله.

٦ ـ « أرضعتها » أ.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧٢ ح ٣. وفي الكافي : ٥ / ٤٤٥ ح ٩ ، والتهذيب : ٧ / ٣٢٤ ح ٤٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٤٠٠ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ١٢ ح ١.

٨ ـ « حقها » أ ، ج ، د.

٩ ـ لم نجده في مصدر آخر.

٣٣٢

ما يكسوها فلا بأس أن يبيعها (١).

وقال الصّادق عليه‌السلام : لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليّ من لبن ولد الزّنا. ولا بأس بلبن ولد الزّنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بها في حلّ (٢).

ولا يجوز للرّجل أن يتزوّج أُخت أخيه من الرّضاعة (٣).

وقال النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب (٤).

__________________

١ ـ التهذيب : ٧ / ٨٣ ح ٧٠ نحوه ، عنه الوسائل : ١٨ / ٢٤٩ ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب ٤ ح ٥.

٢ ـ عنه الوسائل : ٢١ / ٤٦٢ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٧٥ ح ٢ ، وعن الكافي : ٦ / ٤٣ ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٣٠٨ ح ٢١ ، والتهذيب : ٨ / ١٠٩ ح ٢٠ ، والاستبصار : ٣ / ٣٢٢ ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ.

٣ ـ الكافي : ٥ / ٤٤٤ ح ٢ نحوه ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٦٨ ـ أبواب ما يحرم بالنسب ـ ب ٦ ح ٢.

٤ ـ عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٧٢ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ١ ح ٤ وعن الكافي : ٥ / ٤٣٧ ح ٣ ، والمقنعة : ٤٩٩ ، والتهذيب : ٧ / ٢٩٢ ح ٦٠ مثله ، وفي الكافي : ٥ / ٤٣٧ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٣٠٥ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ٢٩١ ح ٥٩ ، وص ٣٢٣ ذيل ح ٤٠ ، وج ٨ / ٢٤٤ ضمن ح ١١٣ مثله.

٣٣٣
٣٣٤

باب العقيقة

وإذا ولد لك مولود فسمّه يوم السّابع بأحسن الأسماء (١) ، وكنّه بأحسن الكنى (٢) ، وإذا كان (٣) اسمه محمّداً (٤) فلا تكنّه بأبي القاسم; ولا بأبي بكر ، ولا بأبي عيسى ، ( ولا بأبي الحكم ) (٥) ، ولا بأبي الحارث (٦).

واثقب أُذنه (٧) ، واحلق رأسه ، وزن شعره بعدما تجفّفه بالفضّة ، وتصدّق بها (٨) ،

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٤٦ صدر ح ١٠ ، وفي فقه الرضا : ٢٣٩ ، والهداية : ٧٠ نحوه. وانظر الكافي : ٦ / ١٨ ح ٣ ، وص ٢٧ ح ٤ ، وص ٢٨ ح ٥ وح ٨ ، وص ٢٩ ح ١٠ ، والفقيه : ٤ / ٢٦٩ ضمن ح ٤ ، والتهذيب : ٧ / ٤٣٧ ح ٩ ، وعدّة الداعي : ٨٦ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٣٨٨ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ضمن ب ٢٢ ، وص ٣٩٢ ب ٢٤ ح ١ ، وص ٤٢٠ ضمن ب ٤٤.

٢ ـ فقه الرضا : ٢٣٩ مثله ، وانظر الكافي : ٦ / ١٩ ذيل ح ١١ ، وص ٣٤ ضمن ح ٦ ، عنه الوسائل : ٢١ / ٣٩٧ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٢٧ ذيل ح ١ ، وص ٤٣٢ ب ٥١ ح ٢.

٣ ـ « جعلت » ب.

٤ ـ بزيادة «فكنّه» ب ، ج.

٥ ـ ليس في «أ».

٦ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٣٣ ح ٣. وفي الكافي : ٦ / ٢١ ح ١٥ ، والخصال : ٢٥٠ ح ١١٧ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٤٠٠ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٢٩ ح ٢. وفي الهداية : ٧٠ نحوه.

٧ ـ « أُذنيه » أ ، د.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٤٦ ضمن ح ١٠. وفي فقه الرضا : ٢٣٩ مثله ، وفي الهداية : ٧٠ نحوه. وفي الكافي : ٦ / ٣٤ ضمن ح ٦ نحو صدره ، وفي ص ٢٧ صدر ح ١ ـ ح ٣ ، وص ٢٨ صدر ح ٥ وح ٦ وضمن ح ٧ ، وص ٢٩ صدر ح ١٠ ، وص ٣٣ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٣١٣ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٤٤٢ صدر ح ٣٠ وح ٣١ وصدر ح ٣٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٢١ / ٤٢٠ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ضمن ب ٤٤ ، وص ٤٣٢ ب ٥١ ضمن ح ٢.

٣٣٥

وعقّ عنه إذا كان ذكراً فذكراً ، وإن كان أُنثى فأُنثى (١).

ولا يأكل الأبوان العقيقة ، وإذا أكلت الأُمّ منها (٢) لم ترضعه (٣).

وتطعم القابلة من العقيقة الرِّجل والورك (٤)

فإذا (٥) أردت ذبحها فقل : بسم اللّه (٦) ، منك ولك عقيقة فلان بن فلان ، على ملّتك ودينك وسنّة رسولك (٧).

وروي عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : إذا لم يعقّ عن الصّبيّ وضحّي عنه أجزأه ذلك عن (٨) عقيقته (٩).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٤٢ ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٣٩ باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٦ / ٢٧ ضمن ح ٤ ، والتهذيب : ٧ / ٤٤٢ ضمن ح ٣٣ ، وفي الفقيه : ٣ / ٣١٣ ذيل ح ٦ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢١ / ٤١٨ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٤٢ ح ٧ ، وص ٤٢٣ ب ٤٤ ح ١١.

٢ ـ ليس في «ج».

٣ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٤٧ ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٣٩ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٣١٣ ذيل ح ٨ ، وفيه قال : وليس ذلك بمحرّم عليهما. وانظر الكافي : ٦ / ٣٢ ح ١ ـ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٤٤٤ ح ٣٩ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٤٢٨ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٤٧ ح ١ ـ ح ٣.

٤ ـ الكافي : ٦ / ٢٨ ضمن ح ٧ مثله ، وفي ص ٢٩ ضمن ح ١٠ وح ١١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٤٣ ضمن ح ٣٦ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٤٢٠ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٤٤ ح ١ وح ٥ وح ٦ ، وفي الفقيه : ٣ / ٣١٣ ذيل ح ٨ باختلاف يسير في اللفظ.

٥ ـ « وإذا » ب.

٦ ـ « بسم اللّه الرحمن الرحيم » ب ، ج.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٤٦ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٣٩ مثله. وروي قريباً منه في الكافي : ٦ / ٣١ صدر ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٣١٤ صدر ح ١٥ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٤٢٧ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٤٦ ح ٣.

٨ ـ « من » ب ، ج ، د.

٩ ـ عنه الوسائل : ٢١ / ٤٤٩ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٦٥ ح ٣. وفي الكافي : ٦ / ٢٨ ضمن ح ٩ ، والفقيه : ٣ / ٣١٢ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ٤٤٣ ضمن ح ٣٥ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٦ / ٣٩ صدر ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ٢١ / ٤٢١ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٤٤ ح ٤ ، وص ٤٤٩ ب ٦٥ ح ١ ـ ح ٣.

٣٣٦

باب المتعة

إعلم أنّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحلّ المتعة ، ولم يحرمها حتّى قبض (١).

واعلم أنّها لا تحلّ إلاّ لمن عرفها ، وهي حرام ( على من ) (٢) جهلها (٣).

وإذا تمتّع الرّجل مريداً ثواب اللّه ، وخلافاً على من جهلها ، لم يكلّمها كلمة إلاّ كتب اللّه له بها حسنة ، ولم يمدّ يده إليها إلاّ كتب اللّه له بها حسنة ، فإذا دنى منها غفر اللّه له بذلك ذنباً ، فإذا اغتسل غفر اللّه له بقدر ما مرّ من الماء على ( شعره بعدد كلّ ) (٤) شعرة (٥).

وقال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لحقني جبرئيل فقال : يا محمّد إنّ اللّه يقول : إنّي قد غفرت للمتمتّعين ( من أُمّتك ) (٦) من النّساء (٧).

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ٢١ / ٩ ـ أبواب المتعة ـ ب ١ ح ١٦ ، وفي ص ٨ ح ١٢ عن الفقيه : ٣ / ٢٩٢ ذيل ح ٣ مثله. وفي الهداية : ٦٩ مثله.

٢ ـ « لمن » أ.

٣ ـ الفقيه : ٣ / ٢٩٢ ح ٢ مثله ، عنه الوسائل : ٢١ / ٨ ـ أبواب المتعة ـ ب ١ ح ١١.

٤ ـ ليس في «د».

٥ ـ الفقيه : ٣ / ٢٩٥ ح ١٨ مثله ، عنه الوسائل : ٢١ / ١٣ ـ أبواب المتعة ـ ب ٢ ح ٣. وفي البحار : ١٠٣ / ٣٠٦ ح ١٩ عن رسالة المتعة للمفيد باختلاف يسير.

٦ ـ ليس في «أ» و «د».

٧ ـ عنه الوسائل : ٢١ / ١٣ ـ أبواب المتعة ـ ب ٢ ح ٤ وعن الفقيه : ٣ / ٢٩٥ ح ١٩ مثله ، وكذا في البحار : ١٠٣ / ٣٠٦ ح ٢١ عن رسالة المتعة.

٣٣٧

ولا تتمتّع إلاّ بعارفة ، فان لم تكن عارفة فاعرض عليها ، فان قبلت (١) فتزوّجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها ، وإيّاكم والكواشف ، والدّواعي ، والبغايا ، وذوات الأزواج ، فالكواشف : هنّ اللّواتي يكاشفن ، وبيوتهنّ معلومة ، ويؤتين ، والدواعي : اللّواتي يدعون إلى أنفسهنّ ، وقد عرفن بالفساد ، والبغايا : المعروفات بالزّنا ، وذوات الأزواج : المطلّقات على غير السنّة (٢).

واعلم أنّ من تمتّع بزانية فهو زان ، لأنّ اللّه يقول : ( الزّاني لا ينكح إلاّ زانية أو مشركة والزّانية لا ينكحها إلاّ زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين ) (٣) (٤).

ولا تتمتّع إلاّ بامرأة قد بلغت عشر سنين (٥).

ولا تتمتّع بذوات الآباء من الأبكار إلاّ بإذن آبائهنّ (٦).

__________________

١ ـ « فعلت » أ ، د.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٥٧ ب ٦ ح ٢ صدره ، وب ٧ صدر ح ٢ ذيله. وفي الكافي : ٥ / ٤٥٤ ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٩٢ ح ٤ ، ومعاني الأخبار : ٢٢٥ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٢٥٢ ح ١٣ ، والاستبصار : ٣ / ١٤٣ ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢٥ ـ أبواب المتعة ـ ب ٧ ح ١ ، وص ٢٧ ب ٨ ح ٣.

٣ ـ النور : ٣.

٤ ـ عنه المختلف : ٥٦٣ ، والمستدرك : ١٤ / ٤٥٧ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٤٥٤ ذيل ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٩٢ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ٢٦٩ ذيل ح ٨٢ ، والاستبصار : ٣ / ١٥٣ ذيل ح ٤ باختلاف في صدره ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢٧ ـ أبواب المتعة ـ ب ٨ ح ١ ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٣١ ذيل ح ٣٣٧ ، والكافي : ٥ / ٤٥٤ ذيل ح ٦ نحو صدره.

٥ ـ الفقيه : ٣ / ٢٩٣ ذيل ح ٩ ، والتهذيب : ٧ / ٢٥٥ ذيل ح ٢٥ ، والاستبصار : ٣ / ١٤٥ ذيل ح ٤ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢١ / ٣٦ ـ أبواب المتعة ـ ب ١٢ ذيل ح ٤.

٦ ـ عنه المختلف : ٥٦٣ ، والمستدرك : ١٤ / ٤٥٩ ح ٢. وفي قرب الاسناد : ٣٦٢ ذيل ح ١٢٩٤ ، والفقيه : ٣ / ٢٩٣ ح ١١ ، والتهذيب : ٧ / ٢٥٤ ح ٢٤ ، والاستبصار : ٣ / ١٤٥ ح ٣ باختلاف في اللفظ ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٤ صدر ح ١٨٩ بمعناه ، عن معظمها الوسائل : ٢١ / ٣٢ ـ أبواب المتعة ـ ضمن ب ١١.

حمله الشيخ في التهذيب أوّلاً : على كون البكر صبيّة ، وثانياً : على التقية ، وثالثاً : على الكراهة.

٣٣٨

ولا تتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة على حرّة ، متعة وغير متعة (١).

ولا بأس أن تنظر إلى امرأة تريد التمتّع بها (٢).

وأدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه (٣) ، ( وروي كفّين ) (٤) من برّ (٥).

وإذا (٦) أردت ذلك فقل لها : زوّجيني (٧) نفسك (٨) على كتاب اللّه وسنّة نبيّه ، نكاحاً غير سفاح ، على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك ، إلى أجل مسمّى ، فان بدا لي زدتك وزدتني (٩) (١٠) ، فان أتت بولد فليس لك

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٥٦٣ ، والمستدرك : ١٤ / ٤٦٠ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٩٣ ح ٦ مثله ، عنه الوسائل : ٢١ / ٣٨ ـ أبواب المتعة ـ ب ١٣ ح ٧.

٢ ـ لم أجد ما يؤيّده في مصدر آخر إلاّ أنّه وردت أحاديث تجوّز النظر في الزواج الدائم كما في الكافي : ٥ / ٣٦٥ ح ١ ـ ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٠ ح ٢٤ ، وعلل الشرائع : ٥٠٠ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٣٥ ح ٢ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٨٧ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ضمن ب ٣٦.

٣ ـ عنه المختلف : ٥٦٣ ، والمستدرك : ١٤ / ٤٦٤ ح ٩. وفي قرب الاسناد : ١٦٦ ذيل ح ٦٠٨ ، والكافي : ٥ / ٤٥٧ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٢٦٠ ذيل ح ٥١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٤٨ ـ أبواب المتعة ـ ب ٢١ ح ١ وح ١٠ ، وفي البحار : ١٠٣ / ٣٠٨ ح ٣١ عن رسالة المتعة للمفيد مثله ، وكذا في المسالك : ١ / ٥٠٢ عن ابن بابويه ، ونقل صاحب شرح اللمعة : ٥ / ٢٨٥ قول المصنّف بمعناه.

٤ ـ ليس في «ب».

٥ ـ عنه المختلف : ٥٦٣ ، والمستدرك : ١٤ / ٤٦٤ ذيل ح ٩. وفي الفقيه : ٣ / ٢٩٤ صدر ح ١٥ مثله وروي كفّ من برّ في الكافي : ٥ / ٤٥٧ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٢٦٠ ح ٥٠ ، وص ٢٦٣ ح ٦١ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٤٤ ـ أبواب المتعة ـ ب ١٨ صدر ح ٥ ، وص ٤٩ ب ٢١ ح ٢.

٦ ـ « وإن » أ ، د.

٧ ـ « تزوجيني » ج ، المستدرك. « تزوجني » أ ، د ، وهو تصحيف تزوجيني.

٨ ـ « من نفسك » أ.

٩ ـ « زدتيني » ج.

١٠ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٦٢ ح ٣. وفي الفقيه : ٣ / ٢٩٤ ذيل ح ١٥ ، والتهذيب : ٧ / ٢٦٣ ذيل ح ٦١ مثله ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٤٤ ـ أبواب المتعة ـ ب ١٨ ح ٥.

٣٣٩

أن تنكره (١).

وإذا تزوّجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم ، وأعطيتها بعض مهرها ودخلت بها ، ثمّ علمت أنّ لها زوجاً ، فلا تعطها ممّا بقي لها عليك شيئاً ، لأنّها عصت اللّه (٢).

وإذا تزوّجت بامرأة متعة ( إلى أجل ) (٣) مسمّى ، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوّج أُختها ، فلا تحلّ لك حتّى تنقضي (٤) عدّتها (٥).

ولا تتزوّج بامرأة قد تمتَّعت بأُمّها (٦).

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن المتعة ، فقال : هي كبعض إمائك (٧) ، وعدّتها خمس وأربعون ليلة ، فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق ، وإن شاء أن يزيد فلابدّ من أن يصدقها شيئاً ، قلّ أم كثر ، ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في

__________________

١ ـ الهداية : ٦٩ ، باختلاف يسير. وفي الكافي : ٥ / ٤٦٤ ح ١ وضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٢٦٩ ضمن ح ٨٠ ، والاستبصار : ٣ / ١٥٢ ضمن ح ٢ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢١ / ٧٠ ـ أبواب المتعة ـ ب ٣٣ ح ٤ وح ٥.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٦٨ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٤٦١ ح ٥ مثله ، عنه الوسائل : ٢١ / ٦٢ ـ أبواب المتعة ـ ب ٢٨ ح ٢.

٣ ـ « بأجل » أ.

٤ ـ « تقضي » د.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٠٦ ح ٢. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٢٥ ح ٣١٨ ، والكافي : ٥ / ٤٣١ ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٩٥ ح ٢١. والتهذيب : ٧ / ٢٨٧ ح ٤٥ ، والاستبصار : ٣ / ١٧٠ ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤٨٠ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٢٧ ح ١. وفي المختلف : ٥٦٤ عن الفقيه ، وعن المصنّف ذيله ، وفي البحار : ١٠٤ / ٢٧ ح ١٢ عن النوادر.

٦ ـ قرب الاسناد : ٣٦٦ ح ١٣١٢ ، والكافي : ٥ / ٤٢٢ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٩٥ ح ٢٢ ، والتهذيب : ٧ / ٢٧٧ ح ١١ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤٥٧ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ١٨ ح ١. وفي البحار : ١٠٤ / ١٦ ح ٢ عن قرب الاسناد.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٦٦ ح ٩ ، وفي الوسائل : ٢١ / ٢١ ـ أبواب المتعة ـ ب ٤ ح ١٢ عنه وعن الفقيه : ٣ / ٢٩٤ ح ١٣ مثله. وفي الكافي : ٥ / ٤٥١ ح ١ وضمن ح ٦ باختلاف في اللفظ.

٣٤٠