المقنع

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

المقنع

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦١٢

وقال أبو عبد اللّه عليه‌السلام : من غسل ميّتاً مؤمناً فأدّى فيه الأمانة غفر له (١) ، قيل : وكيف يؤّدي فيه الأمانة؟ قال : لا يخبر بما رأى (٢).

وإذا مات الميّت ، وقد كان (٣) دخل وقت الصّلاة وهو حيّ ثمّ مات ، فليقض عنه وليّه تلك الصّلاة (٤).

وإذا مات ميّت وهو جنب ، فانّه يغسل غسلاً واحداً يجزي عنه (٥) لجنابته ولغسل الميّت ، ( لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة ) (٦) (٧).

( وإن كان الميّت ) (٨) مجدوراً أو محترقاً ، فخشيت أنّك إذا (٩) مسسته سقط من جلده شيء ، فلا تمسّه ولكن صبّ عليه الماء صبّاً ، فإن سقط منه شيء فاجمعه في أكفانه (١٠).

وإن كان الميّت محرماً غسلته وفعلت به ما تفعل (١١) بالمحلّ ، إلاّ أنّه لا يمسّ

__________________

١ ـ « غفر اللّه له » ب.

٢ ـ عنه البحار : ٨١ / ٢٨٧ ح ٦ وعن أمالي الصدوق : ٤٣٤ ح ٤ ، وثواب الأعمال : ٢٣٢ ح ٢ ، والهداية : ٢٤ ، والفقيه : ١ / ٨٥ ح ٤٦ مثله ، وفي الوسائل : ٢ / ٤٩٥ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ٨ ح ١ ، عنه وعن الكافي : ٣ / ١٦٤ ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ٤٥٠ ح ١٠٥ مثله.

٣ ـ ليس في «أ».

٤ ـ غياث سلطان الورى « مخطوط » باختلاف في اللفظ ، عنه الذكرى : ٧٤ ، والوسائل : ٨ / ٢٨١ ـ أبواب قضاء الصلوات ـ ب ١٢ ح ١٨ ، وفي البحار : ٨٨ / ٣١٣ عن الذكرى.

٥ ـ « منه » ب.

٦ ـ ليس في «ج».

٧ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٩٣ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٩٢ ذيل ح ١٧ مثله ، وفي الكافي : ٣ / ١٥٤ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٤٣٢ ح ٢٩ ، والاستبصار : ١ / ١٩٤ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢ / ٥٣٩ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ٣١ ح ١.

٨ ـ ليس في «ج».

٩ ـ ليس في «ج». « ان » ب.

١٠ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٨١ ح ١ وعن فقه الرضا : ١٧٣ مثله ، وفي البحار : ٨١ / ٢٩١ ذيل ح ٩ عن فقه الرضا. وفي الكافي : ٣ / ٢١٣ ح ٦ ، والتهذيب : ١ / ٣٣٣ ح ١٤٣ وح ١٤٤ نحو صدره ، عنهما الوسائل : ٢ / ٥١٢ ـ أبواب غسل الميّت ـ ب ١٦ ح ١ وح ٢.

١١ ـ « فعلت » ب.

٦١

طيباً (١).

وإن كان الميّت أكله السّبع فاغسل ما بقي منه ، وإن لم يبق منه إلاّ عظام ، جمعتها وغسلتها وصلّيت عليها ، ودفنتها (٢).

وإذا ماتت جارية في السّفر مع الرّجال ، فلا تغسل وتدفن كما هي بثيابها (٣) إن كانت بنت خمس سنين ، وإن كانت بنت (٤) أقلّ من خمس سنين ، فلتغسل ولتدفن (٥).

وإذا مسست ميتة فاغسل يدك ، وليس عليك غسل ، إنّما يجب ذلك في الانسان وحده (٦).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٧٧ ح ٤. وفي الفقيه : ١ / ٩٧ ذيل ح ٤٧ باختلاف في اللفظ. وفي الكافي : ٤ / ٣٦٧ ح ١ ، وص ٣٦٩ ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ٣٢٩ ح ١٣٢ باختلاف يسير ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٨٤ ح ٢٥١ نحوه ، عنها الوسائل : ٢ / ٥٠٣ ـ أبواب غسل الميّت ـ ب ١٣ ح ٢ وح ٤ وح ٧.

٢ ـ فقه الرضا : ١٧٣ مثله ، وكذا في المختلف : ٤٦ عن علي بن بابويه. وفي الفقيه : ١ / ٩٦ ح ٤٢ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٣ / ٢١٢ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٣٣٦ ح ١٥١ ، وج ٣ / ٣٢٩ ح ٥٣ وح ٥٤ نحوه ، عنها الوسائل : ٣ / ١٣٤ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ضمن ب ٣٨.

٣ ـ « في ثيابها » المستدرك.

٤ ـ ليس في «أ».

٥ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٨٤ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٩٤ ح ٣٠ عن محمد بن الحسن في جامعه مثله ، ثم قال الصدوق : وذكر عن الحلبي حديثاً في معناه عن الصادق عليه‌السلام ، عنه الوسائل : ٢ / ٥٢٨ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ٢٣ ح ٤ وعن الذكرى : ٣٩ نقلاً عن كتاب مدينة العلم ، وفي البحار : ٨١ / ٣٠٥ ح ٢٦ عن الذكرى.

٦ ـ فقه الرضا : ١٧٤ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ١١ ذيل ح ١٥. وفي الكافي : ٣ / ١٦١ ح ٤ ، والتهذيب : ١ / ٤٣٠ ح ١٩ ، وص ٤٣١ ح ٢٠ باختلاف يسير في اللفظ ، ويؤيّده ما ورد في عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ / ١١٣ ، وعلل الشرائع : ٢٦٨ ح ٩ ، عنها الوسائل : ٣ / ٢٩٩ ـ أبواب غسل المس ـ ب ٦ ح ١ وح ٢ وح ٥.

٦٢

ولا بأس بأن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت ، وتنظر المرأة إلى زوجها ويغسل كلّ واحد منهما صاحبه إذا مات (١).

والمرجوم يغسّل ويحنّط ويكفّن ، ثمّ يرجم بعد ذلك ، وكذا (٢) القاتل إذا أُريد قتله قوداً (٣) (٤).

والمرأة إذا ماتت في سفر وليس معها ذو محرم ، فانّها تدفن كما هي بثيابها ، وكذلك الرجل إذا لم يكن معه رجال ولا ذو محرم ، دفن كما هو بثيابه (٥).

والمصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام (٦).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٨٧ ح ١٣ وعن فقه الرضا : ١٦٩ مثله. وفي الكافي : ٣ / ١٥٧ ح ٢ ، والفقيه : ١ / ٨٦ ح ٥٦ ، والتهذيب : ١ / ٤٣٩ ح ٦٢ ، والاستبصار : ١ / ١٩٨ ح ١٠ نحوه ، عنها الوسائل : ٢ / ٥٢٨ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ٢٤ ح ١.

٢ ـ « وكذلك » أ ، ب.

٣ ـ القود : القصاص « مجمع البحرين : ٢ / ٥٥٨ ـ قود ـ ».

٤ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٨٢ ح ١ وعن فقه الرضا : ١٧٥ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٢١٤ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٣٣٤ ح ١٤٦ وح ١٤٧ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢ / ٥١٣ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ١٧ ح ١.

٥ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٨٣ ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٩٤ ح ٢٨ ، والتهذيب : ١ / ٤٤١ ذيل ح ٦٨ ، والاستبصار : ١ / ٢٠١ ذيل ح ٢ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٣ / ١٥٨ ح ٧ ، والتهذيب : ١ / ٣٤٣ ح ١٧١ ، وص ٤٣٨ ح ٥٩ ، والاستبصار : ١ / ٢٠١ ح ٥ نحوه ، عنها الوسائل : ٢ / ٥٢٠ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ٢١ ح ١ وح ٤.

٦ ـ الفقيه : ١ / ٩٦ ذيل ح ٤١ ، وج ٤ / ٤٨ ح ٢٧ مثله ، وفي الكافي : ٣ / ٢١٦ ح ٣ ، وج ٧ / ٢٦٨ ح ٣٩ ، والتهذيب : ١ / ٣٣٥ ح ١٤٩ ، وج ١٠ / ١٥٠ ح ٣١ نحو صدره ، عن بعضها الوسائل : ٢ / ٤٧٦ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٤٩ ح ١ ، وج ٢٨ / ٣١٩ ـ أبواب حد المحارب ـ ب ٥ ح ٢ وح ٣. ويؤيّد ذيله ما في الكافي : ٧ / ٢٤٦ ح ٧.

٦٣

الصّلاة على الميّت

فإذا صلّيت على الميّت فقف عند صدره (١) وكبّر وقل : أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحق (٢) بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة.

وكبّر (٣) الثّانية وقل : اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد ، وارحم محمّداً وآل محمّد ، وبارك على محمّد وآل محمّد ، كأفضل ما صلّيت وباركت وترحمّت على إبراهيم ( وآل إبراهيم ) (٤) إنّك حميد مجيد.

وكبّر الثّالثة ، وقل : اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات.

وكبّر الرّابعة ، وقل : اللّهم عبدك (٥) وابن عبدك وابن أمتك نزل بك ، وأنت خير منزول به ، اللّهمّ إنّا (٦) لا نعلم منه إلاّ خيراً ، وأنت أعلم به منّا ، اللّهمّ إن كان

__________________

١ ـ « رأسه » المستدرك. والمشهور الوقوف عند وسط الرجل وصدر المرأة.

٢ ـ ليس في «ب».

٣ ـ ثم كبّر » المستدرك ، وكذا ما بعدها.

٤ ـ ليس في «أ».

٥ ـ « إنّ هذا عبدك » المستدرك.

٦ ـ ليس في «أ».

٦٤

محسناً فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه واغفر له ، اللّهمّ اجعله عندك في أعلى علّيّين ، واخلف على أهله في الغابرين (١) ، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

وكبّر الخامسة ، ولا تبرح [ من مكانك ] (٢) حتّى ترى الجنازة على أيدي الرّجال (٣).

وسئل بعض الصّادقين عليهم‌السلام ولم يكبّر على الميّت خمس تكبيرات؟ فقال : إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض ( على الناس ) (٤) خمس صلوات ، وجعل للميّت من كلّ صلاة تكبيرة. (٥)

واعلم أنّ أولى من يتقدّم للصّلاة ( على الجنازة ) (٦) من يقدّمه وليّ الميّت ، وإذا كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحقّ بالصّلاة عليه إذا قدّمه وليّ الميّت ، فان تقدّم من غير أن يقدّمه الولي فهو غاصب (٧).

__________________

١ ـ أي في الباقين « مجمع البحرين : ٢ / ٢٩١ ـ غبر ـ ».

٢ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك.

٣ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢٤٩ ح ٢ ، والمختلف : ١١٩ صدره. وفي الفقيه : ١ / ١٠١ ، والهداية : ٢٤ مثله إلاّ أنّ الوقوف للتكبير فيهما عند الرأس. وفي فقه الرضا : ١٧٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه البحار : ٨١ / ٣٥٢ ح ٣. وفي التهذيب : ٣ / ١٩٥ ح ٢٠ نحو ذيله ، عنه الوسائل : ٣ / ٩٤ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ١١ ح ١.

٤ ـ ليس في «أ» و «د».

٥ ـ عنه الوسائل : ٣ / ٧٨ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٥ ح ١٩. وفي المحاسن : ٣١٧ ح ٣٩ ، والكافي : ٣ / ١٨١ ح ٤ وح ٥ ، والفقيه : ١ / ١٠١ ، والخصال : ٢٨٠ ح ٢٦ ، وعلل الشرائع : ٣٠٢ ح ١ وح ٢ والتهذيب : ٣ / ١٨٩ ح ٢ باختلاف يسير. وفي عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ / ١١٢ نحوه.

٦ ـ ليس في «ب».

٧ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢٧٩ ح ٦. وفي فقه الرضا : ١٧٧ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٨١ / ٣٥٢ ح ٢٣ ، وفي الفقيه : ١ / ١٠٢ ذيل ح ٢١ عن رسالة أبيه مثله. وفي التهذيب : ٣ / ٢٠٦ ح ٣٧ نحو ذيله ، وانظر الكافي : ٣ / ١٧٧ ح ١ وح ٥ ، عنهما الوسائل : ٣ / ١١٤ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٢٣ ح ١ وح ٢ وح ٤.

٦٥

ولا بأس أن (١) تصلّي وحدك على الجنازة ، وإذا صلّى رجلان ( على جنازة ) (٢) ، قام أحدهما خلف الإمام ولم يقم بجنبه (٣).

ونهى رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يصلّى (٤) على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه (٥).

وإذا صلّيت على امرأة فقف عند صدرها (٦).

والمحترق يصلّى عليه ، ويصبّ الماء عليه صبّاً ويدفن (٧).

ولا بأس أن يصلّي الجنب والحائض على الجنازة ، إلاّ أنّ الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال (٨).

[ وروي أنّه لا يجوز للرّجل أن يصلّي على جنازة بنعل حذو ] (٩).

__________________

١ ـ « بان » ب.

٢ ـ ليس في «ب».

٣ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢٨٢ ح ١. وفي الكافي : ٣ / ١٧٦ ح ١ ، والفقيه : ١ / ١٠٣ ح ٢٤ ، والتهذيب : ٣ / ٣١٩ ح ١٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٣ / ١٢٠ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٢٨ ح ١.

٤ ـ قال المجلسي في البحار : ظاهره النهي عن السجدة على القبر ، أو أن يصلّى الفريضة ، أو النافلة قائماً على القبر ، لا عن الصلاة على الميّت المدفون ، وان احتمل ذلك.

٥ ـ عنه البحار : ٨١ / ٣٨٢ ح ٣٩ ، وفي الوسائل : ٣ / ١٠٥ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ١٨ ح ٦ ، وص ٢٠١ ـ أبواب الدفن ـ ب ٤٤ ح ٢ عنه وعن التهذيب : ١ / ٤٦١ ح ١٤٩ ، وج ٣ / ٢٠١ ح ١٦ ، والاستبصار : ١ / ٤٨٢ ح ٤ مثله.

٦ ـ عنه المختلف : ١١٩. وفي الفقيه : ١ / ١٠١ ذيل ح ١٦ مثله. وفي الخصال : ٥٨٨ ضمن ح ١٢ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٣ / ١٧٦ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ١٩٠ صدر ح ٥ ، والاستبصار : ١ / ٤٧٠صدر ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٣ / ١١٩ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٢٧ ح ١.

٧ ـ الكافي : ٣ / ٢١٣ ح ٦ ، والتهذيب : ١ / ٣٣٣ ح ١٤٤ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢ / ٥١٢ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ١٦ ح ٢.

٨ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢٧٨ ح ٢. وفي فقه الرضا : ١٧٩ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٨١ / ٣٥٣ ضمن ح ٢٣. وفي التهذيب : ٣ / ٢٠٤ ح ٢٩ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي : ٣ / ١٧٩ ح ٣ ـ ح ٥ ، والفقيه : ١ / ١٠٧ ح ٤٣ وح ٤٤ ، والتهذيب : ٣ / ٢٠٤ ح ٢٥ وح ٢٦ وح ٢٨ نحوه عنها الوسائل : ٣ / ١١٢ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٢٢ ح ١ ـ ح ٥.

٩ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من الذكرى : ٦١ نقلاً عنه. وفي مجمع البحرين : ١ / ٤٧٨ مثله ، وفي الكافي : ٣ / ١٧٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٣ / ٢٠٦ ح ٣٨ نحوه ، عنهما الوسائل : ٣ / ١١٨ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٢٦ ح ١.

٦٦

وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك ، فقدّم (١) المرأة إلى القبلة ، واجعل المملوك بعدها ، واجعل الغلام بعد المملوك ، واجعل الرجل بعد الغلام مما يلي الإمام ، ويقف الإمام خلف الرجل ، ويصلّي عليهم جميعاً صلاة واحدة (٢).

وإذا كبّرت على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ، فوضعت جنازة أُخرى معها ، فإن شئت كبّرت الآن عليهما جميعاً (٣) خمس تكبيرات ، وإن شئت فرغت من الأُولى واستأنفت الصّلاة على الثانية (٤).

وإذا صلّيت على جنازة وكانت مقلوبة (٥) ، فسوّها وأعد الصّلاة عليها (٦).

وروي إذا اجتمع ميّتان أو ثلاثة موتى أو عشرة ، فصلّ عليهم جميعاً صلاة واحدة ، تضع ميّتاً واحداً ، ثمّ تجعل الآخر إلى إلية الرجل ، ثمّ تجعل رأس (٧) الثالث إلى إلية الثاني شبه المدرّج ، تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى ، وقم في الوسط وكبّر خمس تكبيرات ، تفعل كما تفعل إذا صلّيت على واحد (٨).

__________________

١ ـ « تقدّم » أ.

٢ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢٨٥ ح ٢. وفي المختلف : ١٢١ عنه وعن علي بن بابويه مثله ، وفي فقه الرضا : ١٧٨ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ٣٥٣ ضمن ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ١٠٧ عن رسالة أبيه مثله.

٣ ـ ليس في «أ».

٤ ـ فقه الرضا : ١٧٩ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٨١ / ٣٥٣ ضمن ح ٢٣ ، وفي الفقيه : ١ / ١٠٢ ذيل ح ١٧ مثله. وفي الكافي : ٣ / ١٩٠ ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ٣٢٧ ح ٤٦ نحوه ، عنهما الوسائل : ٣ / ١٢٩ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٣٤ ح ١ وعن قرب الاسناد ، ولم نجده في المطبوع. وفي مسائل علي بن جعفر : ٢١١ ح ٤٥٧ نحوه.

٥ ـ الظاهر مراده كون رجليه إلى موضع رأسه.

٦ ـ فقه الرضا : ١٧٩ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ٣٥٣ ضمن ح ٢٣ ، وفي الفقيه : ١ / ١٠٢ ذيل ح ١٧ مثله. وفي الكافي : ٣ / ١٧٥ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٣ / ٢٠١ ح ١٧ ، وص ٣٢٣ ذيل ح ٣٠ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٣ / ١٠٧ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ١٩ ح ١.

٧ ـ ليس في «أ» و « المستدرك » و « البحار ».

٨ ـ عنه البحار : ٨١ / ٣٨٤ ح ٤٥ ، والمستدرك : ٢ / ٢٨٥ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ١٧٤ ح ٢ ، والتهذيب : ٣ / ٣٢٢ ح ٣٠ ، والاستبصار : ١ / ٤٧٢ ح ٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٣ / ١٢٥ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٣٢ ح ٢.

٦٧

٨

باب الصّلاة على الطفل

إعلم أنّ الطفل لا يصلّى عليه حتّى يعقل الصّلاة (١) ، فإن حضرت مع قوم يصلّون عليه فقل : اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا فرطا (٢) (٣).

__________________

١ ـ عنه الذكرى : ٥٤ ، وفي المستدرك : ٢ / ٢٧٢ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ١٧٨ ، والهداية : ٢٦ مثله. وفي البحار : ٨١ / ٣٩٠ ذيل ح ٥٤ عن الهداية. وفي قرب الاسناد : ٢١٨ ح ٨٥٥ ، والكافي : ٣ / ٢٠٦ صدر ح ٢ ، وص ٢٠٧ ضمن ح ٤ ، والفقيه : ١ / ١٠٤ ح ٣٣ ، وص ١٠٥ ح ٣٥ ، والتهذيب : ٣ / ١٩٨ صدر ح ٣ ، وص ١٩٩ ح ٥ ، والاستبصار : ١ / ٤٧٩ صدر ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٣ / ٩٥ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ١٣ ح ١ ـ ح ٤.

٢ ـ أي أجراً وذخراً يتقدّمنا « مجمع البحرين : ٢ / ٣٨٩ ـ فرط ـ ».

٣ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢٧٢ ح ٣ وعن الهداية : ٢٦ ذيله. وفي فقه الرضا : ١٧٨ نحوه ، عنه البحار : ٨١ / ٣٥٣ ضمن ح ٢٣ ، وفي ص ٣٩٠ ذيل ح ٥٤ عن الهداية. وفي التهذيب : ٣ / ١٩٥ ح ٢١ نحوه ، عنه الوسائل : ٣ / ٩٤ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ١٢ ح ١.

٦٨

٩

باب الصّلاة على من لا يُعرف مذهبه

وإذا لم تعرف مذهب الميّت فقل : اللّهمّ إنّ هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتّها ، اللّهمّ ولّها ما تولّت ، واحشرها مع من أحبّت (١).

١٠

باب الصّلاة على المستضعف

وإذا صلّيت على المستضعف (٢) فقل : اللّهمّ اغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك ، وقهم عذاب الجحيم (٣).

__________________

١ ـ فقه الرضا : ١٧٨ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٨١ / ٣٥٣ ضمن ح ٢٣ ، وفي الهداية : ٢٦ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ١٠٥ ذيل ح ٣٦ ، عنه الوسائل : ٣ / ٦٧ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٣ ح ١.

٢ ـ المستضعف : هو الذي لا يستطيع حيلة الكفر فيكفر ، ولا يهتدي سبيلاً إلى الايمان ، كالصبيان « مجمع البحرين : ٢ / ٢٢ ـ ضعف ـ ».

٣ ـ فقه الرضا : ١٧٨ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ٣٥٣ ضن ح ٢٣. وفي الكافي : ٣ / ١٨٦ ح ١ ، وص ١٨٧ ذيل ح ٢ وح ٣ ، والفقيه : ١ / ١٠٥ ح ٣٦ ، والتهذيب : ٣ / ١٩٦ ذيل ح ٢٢ مثله ، عنها الوسائل : ٣ / ٦٧ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٣ ح ١ ـ ح ٤. وفي الهداية : ٢٦ مثله.

٦٩

١١

باب الصّلاة على المنافق

وإذا صلّيت على المنافق فقل بين التكبيرة الرابعة والخامسة : اللّهمّ اخز عبدك في عبادك وبلادك ، اللّهمّ اصله أشدّ نارك ، اللّهمّ أذقه حرّ عذابك ، فانّه كان يوالي أعداءك ، ويعادي أولياءك ، ويبغض أهل بيت نبيّك.

فإذا رفع فقل : اللّهمّ لا ترفعه ولا تزكّه (١).

١٢

باب زيارة القبور

وإذا زرت قبر المؤمن فقل : اللّهمّ ارحم غربته ، وصل وحدته ، وآنس وحشته ، وآمن روعته ، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك ، واحشره مع من كان يتولاّه (٢).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢٥٤ ح ٣ وعن الهداية : ٢٦ مثله. وفي قرب الاسناد : ٥٩ ح ١٩٠ ، والكافي : ٣ / ١٨٨ ذيل ح ٢ ، وص ١٨٩ ح ٣ ، والفقيه : ١ / ١٠٥ ح ٣٧ وح ٣٨ ، والتهذيب : ٣ / ١٩٧ ذيل ح ٢٥ نحوه ، عنها الوسائل : ٣ / ٧٠ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٤ ح ٢ وح ٦. وفي البحار : ٨١ / ٣٩٠ ذيل ح ٥٤ عن الهداية.

٢ ـ الكافي : ٣ / ٢٢٩ ح ٦ ، والتهذيب : ٦ / ١٠٥ ح ١ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٣ / ١٩٩ ـ أبواب الدفن ـ ب ٣٤ ح ١ ـ ح ٣. وفي كامل الزيارات : ٣٢١ ح ١٠ ، والهداية : ٢٧ باختلاف يسير.

٧٠

١٣

[ باب التعزية ]

وعزّ وليّ الميّت ، فانّه روي عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام أنّه قال : من عزّى حزيناً (١) كُسي في الموقف حلّة (٢) يحبر بها (٣) (٤).

وروي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحّماً له (٥) ، إلاّ كتب اللّه له بعدد كلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة (٦).

__________________

١ ـ « مؤمنا » أ ، د.

٢ ـ الحلّة : إزار ، أو رداء ، برداً أو غيره ، ولا يكون حلّة إلاّ من ثوبين ، أو ثوب له بطانة « مجمع البحرين : ١ / ٥٦٣ ـ حلل ».

٣ ـ يُحبر بها على البناء للمجهول ، إمّا بتخفيف الموحّدة المفتوحة من الحَبْر بالفتح ، بمعنى السرور أي يسرّ بها ، أو بالتشديد من التحبير ، بمعنى التزيين ، أي جعل الحلّة زينة له فيكون مزيّناً بها « مجمع البحرين : ١ / ٤٤٤ ـ حبر ـ ».

٤ ـ عنه الوسائل : ٣ / ٢١٤ ـ أبواب الدفن ـ ب ٤٦ ح ٧ ، وفي البحار : ٨٢ / ١١١ ح ٥٥ ، عنه وعن الكافي : ٣ / ٢٠٥ ح ١ ، وثواب الأعمال : ٢٣٥ ح ٢ ، والهداية : ٢٨ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ١١٠ ح ١.

٥ ـ ليس في «أ».

٦ ـ عنه الوسائل : ٢١ / ٣٧٤ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ١٣ ح ٢ وعن ثواب الأعمال : ٢٣٧ ح ١ مثله. وفي الفقيه : ١ / ١١٩ ح ١٢ مثله ، عنه الوسائل : ٣ / ٢٨٦ ـ أبواب الدفن ـ ب ٩١ ح ٢. وفي الهداية : ٢٨ مثله.

٧١

وقال أبو عبد اللّه عليه‌السلام : ما من عبد مؤمن مسح يده على رأس يتيم رحمةً له ، إلاّ أعطاه اللّه تبارك وتعالى بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة (١).

وروي أنّ اليتيم إذا بكى اهتزّ له العرش ، فيقول اللّه جلّ جلاله : من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره؟ فوعزّتي وجلالي وارتفاعي في علوّ مكاني لا يسكته عبد مؤمن إلاّ أوجبت له الجنّة (٢).

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ٢١ / ٣٧٤ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ١٣ ح ١ وعن الفقيه : ١ / ١١٩ ح ١١ مثله ، وكذا في ثواب الأعمال : ٢٣٧ ح ٢.

٢ ـ فقه الرضا : ١٧٢ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ١١٩ ح ١٥ ، عنه الوسائل : ٣ / ٢٨٧ ـ أبواب الدفن ـ ب ٩١ ح ٥.

٧٢

أبواب الصّلاة

إعلم أنّ الصّلاة عمود الدّين (١) ، وهي أوّّل ما يحاسب العبد عليها ، فإن قبلت قبل ما سواها ، وإن رُدّت رُدّ ما سواها (٢).

وإيّاك أن تستخفّ بها (٣) ، أو تكسل عنها أو يشغلك عنها شيء من غرض (٤) الدّنيا (٥) ، ( فقد قال ) (٦) رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس منّي من استخفّ بصلاته ، لا يرد عليّ الحوض لا واللّه ، ليس منّي من شرب مسكراً لا يرد عليّ الحوض لا واللّه (٧).

__________________

١ ـ المحاسن : ٤٤ صدر ح ٦٠ مثله ، عنه الوسائل : ٤ / ٢٧ ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب ٦ ح ١٢ ، والبحار : ٨٢ / ٢١٨ ح ٣٦ ، وفي ص ٢٠٢ ح ١ من البحار المذكور عن جامع الأخبار : ٦٩ مثله.

٢ ـ الكافي : ٣ / ٢٦٨ ضمن ح ٤ ، والتهذيب : ٢ / ٢٣٩ صدر ح ١٥ إلى قوله : قبل ما سواها ، وفي الفقيه : ١ / ١٣٤ ح ٥ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٤ / ١٠٨ ـ أبواب المواقيت ـ ب ١ ح ٢.

وفي كتاب حسين بن عثمان بن شريك : ١١٠ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٨٢ / ٢٣٦ ح ٦ ، وفي ج ٨٣ / ٢٠ ح ٣٧ عن فقه الرضا : ١٠٠ باختلاف في اللفظ.

٣ ـ ليس في «أ» و «د».

٤ ـ « عرض » د.

٥ ـ فقه الرضا : ١٠٠ نحوه ، عنه البحار : ٨٣ / ٢٠ ضمن ح ٣٧. ويؤيّد صدره ما في الكافي : ٥ / ٨٥ صدر ح ٣ ، والخصال : ٦١٣ ضمن ح ١٠. وفي ثواب الأعمال : ١٦٣ ضمن ح ١ نحو ذيله ، عنه الوسائل : ٥ / ٤٧٥ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ٢ ذيل ح ٦.

٦ ـ « فقال » ب ، ج.

٧ ـ عنه الوسائل : ٤ / ٢٥ ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب ٦ ذيل ح ٦. وفي الكافي : ٣ / ٢٦٩ ذيل ح ٧ باختلاف يسير ، وفي علل الشرائع : ٣٥٦ ح ١ ، والفقيه : ١ / ١٣٢ ح ١٨ مثله.

٧٣

فإذا قمت إلى الصّلاة فاقبل عليها (١) ، ولا تمتخط ، ولا تبزق (٢) ، ولا تتثأّب ولا تمط (٣) ، ولا تمسّ الحصى (٤) ، ولا تلتفت (٥) ، واخشع في صلاتك فانّ اللّه يقول : ( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) (٦) يعني غضّ الطرف (٧).

وقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) (٨) يعني الفريضة (٩) ، من صلاّها لوقتها ، عارفاً بحقّها ، لا يؤثر عليها غيرها ، كتب اللّه له بها براءة لا يعذّبه (١٠).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٥ / ٤٢٠ ح ٦. وفي الكافي : ٣ / ٢٩٩ صدر ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ٥ / ٤٦٣ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ١ ح ٥. ويؤيّده ما ورد في الفقيه : ١ / ١٣٥ ح ١١ ، والخصال : ٦١٣ ح ١٠ ، والتهذيب : ٢ / ٣٢٥ ح ١٨ ، وص ٣٤٢ ح ٥.

٢ ـ عنه المستدرك : ٥ / ٤٢٠ ضمن ح ٦. وفي الفقيه : ١ / ١٩٨ ضمن ح ٢ مثله ، وكذا في التهذيب : ٢ / ٣٢٥ ضمن ح ١٨٨ ، عنه الوسائل : ٥ / ٤٦٥ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ١ ح ٩.

٣ ـ عنه المستدرك : ٥ / ٤١٧ ح ٦. وفي الكافي : ٣ / ٢٩٩ ضمن ح ١ مثله ، عنه الوسائل : ٧ / ٢٥٩ ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب ١١ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ١٩٨ مثله ، ويؤيّده ما في التهذيب : ٢ / ٣٢٤ ح ١٨٤.

٤ ـ عنه المستدرك : ٥ / ٤١٧ ضمن ح ٦ ، وانظر الكافي : ٣ / ٣٠١ ح ٩ ، عنه الوسائل : ٧ / ٢٦٢ ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب ١٣ ح ٧.

٥ ـ الفقيه : ١ / ١٩٧ ضمن ح ١ ، وأمالي الصدوق : ٣٣٨ ضمن ح ١٣ مثله ، عنهما الوسائل : ٥ / ٤٦٠ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ١ ضمن ح ١ ، وفي ج ٧ / ٢٤٤ ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب ٣ ح ١ وذيل ح ٢ عن الكافي : ٣ / ٣٦٦ صدر ح ١٢ ، والتهذيب : ٢ / ١٩٩ صدر ح ٨٢ ، والاستبصار : ١ / ٤٠٥ صدر ح ٢ باختلاف في اللفظ.

٦ ـ المؤمنون : ٢.

٧ ـ الكافي : ٣ / ٣٠٠ ح ٣ نحوه ، عنه الوسائل : ٥ / ٤٧٣ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ٢ ح ١ ، وفي دعائم الإسلام : ١ / ١٥٨ نحوه ، عنه البحار : ٨٤ / ٢٦٤ ضمن ح ٦٦ ، ويؤيّده ما في الفقيه : ١ / ١٩٧ صدر ح ٢.

٨ ـ المؤمنون : ٩.

٩ ـ الكافي : ٣ / ٢٦٩ ح ١٢ ، والتهذيب : ٢ / ٢٤٠ ح ٢٠ مثله ، عنهما الوسائل : ٤ / ٧٠ ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب ١٧ ح ١.

١٠ ـ مجمع البيان : ٥ / ٣٥٧ مثله ، عنه الوسائل : ٤ / ١١٤ ـ أبواب المواقيت ـ ب ١ ح ٢٣.

٧٤

ولا تستند إلى حائط إلاّ أن تكون مريضاً (١).

ولا تعجل في قراءتك ، وإذا مررت بآية فيها رحمة أو عذاب فاسأل (٢) اللّه الجنّة ، وتعوّذ به من النّار (٣).

واخضع للّه (٤) ، ولا تحدّث نفسك إن قدرت على ذلك (٥) ، وتأنّ في دعائك (٦).

ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك ، ولا تكفّر (٧) فانّما يصنع ذلك المجوس ، ولا تلثم (٨) ، ولا تحتفز (٩) ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفرقع (١٠) أصابعك (١١).

__________________

١ ـ الفقيه : ١ / ١٩٨ ضمن ح ٢ مثله ، وكذا في التهذيب : ٣ / ١٧٦ ذيل ح ٧ ، عنه الوسائل : ٥ / ٥٠٠ ـ أبواب القيام ـ ب ١٠ ح ٢ ، ويؤيّده ما في قرب الاسناد : ١٧١ ح ٦٢٦ ، وكذا في دعوات الراوندي : ٢١٣ ح ٥٧٦ ، عنه البحار : ٨٤ / ٣٣٩ ح ٩.

٢ ـ « تسأل » أ.

٣ ـ الكافي : ٣ / ٣٠٢ ح ٣ نحوه ، وفي التهذيب : ٢ / ١٢٤ ح ٢٣٩ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٦ / ٦٨ ـ أبواب القراءة في الصلاة ـ ب ١٨ ح ١ وح ٣.

٤ ـ « له » ب ، ج.

٥ ـ الكافي : ٣ / ٢٩٩ ضمن ح ١ قطعة ، عنه الوسائل : ٥ / ٤٦٣ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ١ ح ٥. وفي البحار : ٨٤ / ٢٢٢ ح ٦ نقلاً عن خط الشيخ محمد بن علي الجبعي ، عن جامع البزنطي باختلاف يسير.

٦ ـ أُنظر الكافي : ٢ / ٤٧٤ ح ١ وح ٢ ، وص ٤٩٠ ح ٨ ، عنه الوسائل : ٧ / ٥٥ ـ أبواب الدعاء ـ ب ١٧ ح ١ ـ ح ٣.

٧ ـ التكفير في الصلاة : هو الانحناء الكثير حالة القيام قبل الركوع « مجمع البحرين : ٢ / ٥٤ ـ كفر ـ ».

٨ ـ اللثام : ما وضع على الفم من النقّاب ، ويغطى به الشفّة « مجمع البحرين : ٢ / ١٠٨ ـ لثم ـ ».

٩ ـ لا تحتفز : أي لا تتضامّ في سجودك بل تتخوّى كما يتخوّى البعير الضامر « مجمع البحرين : ١ / ٥٣٧ ـ حفز ـ ».

١٠ ـ « ولا تفرق » ب.

١١ ـ عنه المستدرك : ٣ / ٢٢٠ ح ٢ ، وج ٥ / ٤١٨ ذيل ح ٦ ، وص ٤٢٠ ح ٦ قطعة. وفي الكافي : ٣ / ٢٩٩ ضمن ح ١ ، وعلل الشرائع : ٣٥٨ ح ١ مثله ، عنهما الوسائل : ٥ / ٤٦٣ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ١ ح ٥ وح ٦. وفي الفقيه : ١ / ١٩٨ ضمن ح ٢ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٣٣٦ ضمن ح ٩ ، والتهذيب : ٢ / ٨٤ ضمن ح ٧٧ قطعة ، عنهما الوسائل : ٧ / ٢٦٦ ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب ١٥ ح ٣.

٧٥

ولا تقدّم رجلاً على رجل ، واجعل بين قدميك ( قدر شبر أو ) (١) إلى أكثر من ذلك (٢).

ولا تنفخ في موضع سجودك ، فإذا أردت النّفخ فليكن قبل دخولك في الصّلاة (٣).

وإيّاك والتورّك (٤) في الصّلاة فانّه قد عذّب قوم على ذلك (٥).

والتأوّه في الصّلاة كلام (٦).

والالتفات يقطع الصّلاة إذا كان التفاتك ( في الصّلاة ) (٧) بكلّية (٨) ، وهو من اختلاس الشيطان (٩).

__________________

١ ـ « شبراً » ب. « قدر شبر » ج ، د.

٢ ـ الفقيه : ١ / ١٩٨ ضمن ح ٢ باختلاف يسير. وانظر قرب الاسناد : ٢٠٥ ح ٧٩٧ ، والكافي : ٣ / ٣٣٤ ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٨٣ ح ٧٦ ، عن بعضها الوسائل : ٥ / ٤٦١ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ١ ح ٣.

٣ ـ الفقيه : ١ / ١٧٧ ذيل ح ١٥ عن رسالة أبيه ، وص ١٩٨ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٣٣٤ ح ٨ والتهذيب : ٢ / ٣٠٢ ح ٧٨ ، والاستبصار : ١ / ٣٢٩ ح ٢ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٦ / ٣٥٠ ـ أبواب السجود ـ ب ٧ ح ١.

ذكر المصنّف في الفقيه : ١ / ١٧٧ ح ١٦ علّة النهي عن النفخ عن الصادق عليه‌السلام بقوله : إنّما يكره ذلك خشية أن يؤذي من إلى جانبه.

٤ ـ الورك : ما فوق الفخذ ، والتورّك : هو أن يضع يديه على وركيه في الصلاة وهو قائم ، وقد نهى عنه بقوله : ولا تتورك ... « مجمع البحرين : ١ / ٤٩١ ـ ورك ـ ».

٥ ـ الفقيه : ١ / ١٩٨ باختلاف في اللفظ ، وكذا في جامع البزنطي على ما في البحار : ٨٤ / ٢٢٢ ذيل ح ٦.

٦ ـ أُنظر الفقيه : ١ / ٢٣٢ ذيل ح ٤٦ ، والتهذيب : ٢ / ٣٣٠ ذيل ح ٢١٢ ، عنهما الوسائل : ٧ / ٢٨١ ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب ٢٥ ح ٢ وح ٤.

٧ ـ ليس في «أ».

٨ ـ التهذيب : ٢ / ١٩٩ ح ٨١ ، والاستبصار : ١ / ٤٠٥ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٧ / ٢٤٤ ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب ٣ ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ١٩٨ نحوه ، وكذا في دعائم الإسلام : ١ / ١٥٨ ، عنه البحار : ٨٤ / ٢٦٤ ضمن ح ٦٦.

٩ ـ قرب الاسناد : ١٥٠ صدر ح ٥٤٦ مثله ، عنه البحار : ٨٤ / ٢٣٩ صدر ح ٢٠ ، والوسائل : ٧ / ٢٨٨ ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب ٣٢ ح ٢.

٧٦

وإيّاك وسدل (١) الثوب في الصلاة ، فانّ أمير المؤمنين عليه‌السلام خرج على قوم يصلّون قد أسدلوا أرديتهم فقال : مالكم قد أسدلتم ثيابكم ، كأنّكم يهود قد خرجوا من فهرهم؟ ـ يعني من بيعهم ـ (٢).

ولا بأس بالصلاة (٣) في القميص الواحد إذا كان كثيفاً (٤).

ولا بأس بردّ « السّلام عليكم » في صلاة مفروضة ، تقول : « سلام عليكم » كما سلّم عليك (٥).

ولا بأس للمصلّي أن يتقدّم أمامه بعد أن يدخل في الصّلاة إلى القبلة ما شاء ، وليس له أن يتأخّر (٦).

__________________

١ ـ السّدل : وهو أن يلتحف بثوبه ، ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك ، وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه. وقيل : هو أن يضع وسط الأزار على رأسه ، ويرسل طرفيه على يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه « مجمع البحرين : ١ / ٣٥٥ ـ سدل ـ ».

٢ ـ عنه البحار : ٨٣ / ٢٠٣ ح ١٣ ، وفي الوسائل : ٤ / ٣٩٩ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٢٥ ح ٣ عنه وعن الفقيه : ١ / ١٦٨ ح ٤٢ مثله ، وكذا في مجمع البحرين : ١ / ٣٥٥ ـ سدل ـ ، ودعائم الإسلام : ١ / ١٧٦.

٣ ـ « في الصلاة » ج.

٤ ـ الكافي : ٣ / ٣٩٤ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٢ / ٢١٧ ح ٦٣ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٤ / ٣٨٩ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٢٢ ح ١. وفي دعائم الإسلام : ١ / ١٧٦ باختلاف يسير في اللفظ.

٥ ـ قرب الاسناد : ٢٠٩ ح ٨١٥ ، والكافي : ٣ / ٣٦٦ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٢٤٠ ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٣٢٨ ح ٢٠٤ باختلاف في اللفظ ، وكذا في السرائر : ٣ / ٢٠٤ نقلاً عن كتاب ابن محبوب ، عنها الوسائل : ٧ / ٢٦٧ ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب ١٦ ح ٢ وح ٥ وح ٧ ، وفي البحار : ٨٤ / ٢٩٦ ح ١٦ عن قرب الاسناد.

٦ ـ الكافي : ٣ / ٣٨٥ ح ٢ ، والتهذيب : ٣ / ٢٧٢ ح ١٠٧ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٨ / ٣٨٥ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٤٦ ح ٥. وانظر السرائر : ٣ / ٥٦٦ ، عنه البحار : ٨٤ / ٢٨٧ ح ١١ ، والوسائل : ٧ / ٢٨٧ ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب ٣٠ ح ١.

٧٧

١

باب المواضع التي تكره الصّلاة فيها

يكره أن يصلّى في الماء ، والحمّام ، والقبور ، والثلج ، والبيداء (١) ، ومسانّ (٢) الطرق ، وبيوت المجوس ، وقرى النمل ، ومعاطن (٣) الابل ، ومجرى الماء ، والسّبخة وذات الصّلاصل ، ووادي الشّقرة ، ووادي ضجنان (٤) (٥).

__________________

١ ـ البيداء : أرض مخصوصة بين مكة والمدينة ، على ميل من ذي الحليفة نحو مكة ، كأنّها الابادة وهي الاهلاك « مجمع البحرين : ١ / ٢٦٩ ـ بيد ـ ».

٢ ـ « مساق » أ. ومسان الطرق : المسلوك منها « مجمع البحرين : ١ / ٤٣٧ ـ مسن ـ ».

٣ ـ « مواطن » أ. ومعاطن الابل : مبارك الابل عند الماء « مجمع البحرين : ٢ / ٢٠٣ ـ عطن ـ ».

٤ ـ ذات الصلاصل ، ووادي الشقرة ، وضجنان : مواضع خسف وأنّها من المواضع المغضوب عليها « مجمع البحرين : ١ / ٥٢٧ ـ شقر ـ ».

٥ ـ الهداية : ٣٢ مثله. وانظر المحاسن : ١٣ ح ٣٩ ، وص ٣٦٥ ح ١١٣ ، وص ٣٦٦ ح ١١٥ وح ١١٦ ، والكافي : ٣ / ٣٨٩ ح ١٠ ، وص ٣٩٠ ح ١١ وح ١٢ ، والفقيه : ١ / ١٥٦ ح ٢ وح ٣ ، وج ٤ / ٢٦٥ ضمن ح ٤ ، والخصال : ٤٣٤ ح ٢١ ، والتهذيب : ٢ / ٢١٩ ح ٧١ ، وص ٣٧٥ ح ٩٢ وح ٩٣ ، وج ٥ / ٤٢٥ ح ١٢١ ، والسرائر : ٣ / ٦٤٤ ، عنها الوسائل : ٥ / ١٤٢ ـ أبواب مكان المصلّي ـ ب ١٥ ح ٦ ، وص ١٥٥ ضمن ب ٢٣ ، وص ١٥٧ ب ٢٤ ح ١ وح ٢.

٧٨

٢

باب ما يصلّى فيه من الثياب ،

وما لا يصلّى فيه ، وغير ذلك

إعلم أنّ كل ما أكلت لحمه فلا بأس بالصّلاة في شعره ووبره (١).

ولا بأس بالصّلاة في الفراء الخوارزميّة ، وما يدبغ بأرض الحجاز (٢).

ولا بأس بالصّلاة في السّنجاب (٣) والسّمور (٤) ، والفنك (٥) (٦).

__________________

١ ـ فقه الرضا : ١٥٧ ، والهداية : ٣٣ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ١٧٠ عن رسالة أبيه. وفي الكافي : ٣ / ٣٩٧ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٢٠٩ ضمن ح ٢٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٨٣ ضمن ح ١ نحوه وانظر تحف العقول : ٢٥٢ ، عنها الوسائل : ٤ / ٣٤٥ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٢ ح ١ وذيل ح ٢ وح ٨.

٢ ـ الفقيه : ١ / ١٧٢ ذيل ح ٦١ مثله ، وفي الكافي : ٣ / ٣٩٨ ح ٤ نحو ذيله ، عنه الوسائل : ٤ / ٤٦٢ ـ أبواب لباس المصلي ـ ب ٦١ ح ١. ويؤيّد صدره ما في التهذيب : ٢ / ٢١٠ ح ٣١ ، والاستبصار : ١ / ٣٨٤ ح ٥.

٣ ـ السنجاب : حيوان على حدّ اليربوع ، أكبر من الفأرة ، شعره في غاية النعومة ، يتّخذ من جلده الفراء « مجمع البحرين : ١ / ٤٣٣ ـ سنجب ـ ».

٤ ـ السمور : دابّة معروفة ، يتّخذ من جلدها فراء مثمنة ، تكون ببلاد الترك تشبه النمر ، ومنه أسود لامع ، وأشقر « مجمع البحرين : ١ / ٤١٦ ـ سمر ـ ».

٥ ـ الفنك : دويبة برّية غير مأكولة اللّحم ، يؤخذ منها الفرو ، يجلب كثيراً من بلاد الصقالية ، وهو أبرد من السمور ، وأعدل وأحرّ من السنجاب ، ويقال : أنّه من جراء الثعلب الرومي « مجمع البحرين : ٢ / ٤٣١ ـ فنك ـ ».

٦ ـ عنه الذكرى : ١٤٤. وفي التهذيب : ٢ / ٢١١ ح ٣٤ ، والاستبصار : ١ / ٣٨٥ ح ٧ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٤ / ٣٥٢ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٥ ح ١. وانظر الكافي : ٣ / ٤٠٠ ح ١٤ ، والفقيه : ١ / ١٧١ ح ٥٥.

٧٩

ولا تصلّ في ثعلب ، ولا في الثّوب الذي يليه (١) من تحته وفوقه (٢) ، إلاّ في حال التّقيّة ، فلا بأس بالصّلاة فيه (٣).

ولا بأس بالصّلاة في الخزّ (٤) إذا لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب (٥).

ولا تصلّ في جلد الميتة على كلّ حالّ (٦) ، ولا تصلّ في السّواد (٧). ولا تصلّ في حرير ، ولا (٨) وشي (٩) ولا ديباج (١٠) ، إذا كان إبريسماً محضاً (١١) إلاّ أن ( يكون الثوب ) (١٢)

__________________

١ ـ لبس في «أ».

٢ ـ الفقيه : ١ / ١٧٠ عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي : ٣ / ٣٩٩ صدر ح ٨ ، والتهذيب : ٢ / ٢٠٦ ح ١٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٨١ صدر ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٤ / ٣٥٧ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٧ ح ٨ ، وفي المختلف : ٨١ عن ابن بابويه مثله.

٣ ـ اُنظر الكافي : ٣ / ٣٩٩ ح ٩ ، والتهذيب : ٢ / ٢٠٦ ح ١٤ ، والاستبصار : ١ / ٣٨٤ ح ٩ ، عنها الوسائل : ٤ / ٣٥٦ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٧ ح ٣.

٤ ـ الخزّ : دابّة من دواب الماء ، تمشي على أربع ، تشبه الثعلب ، وترعى من البرّ ، وتنزل البحر ، لها وبر يعمل منه الثياب تعيش بالماء ولا تعيش خارجه « مجمع البحرين : ١ / ٦٤١ ـ خزز ـ ».

٥ ـ الفقيه : ١ / ١٧١ عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي : ٣ / ٤٠٣ ح ٢٦ ، وعلل الشرائع : ٣٥٧ ح ٢ ، والتهذيب : ٢ / ٢١٢ ح ٣٨ وح ٣٩ نحوه ، عنها الوسائل : ٤ / ٣٦١ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٩ ح ١.

٦ ـ عنه المستدرك : ٣ / ١٩٦ ح ٥ وعن فقه الرضا : ١٥٧ مثله. وانظر الفقيه : ١ / ١٦٠ ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٢٠٣ ح ٢ وح ٣ ، عنهما الوسائل : ٤ / ٣٤٣ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ١ ح ١.

٧ ـ أُنظر الكافي : ٣ / ٤٠٣ ذيل ح ٢٤ وصدر ح ٣٠ ، والفقيه : ١ / ١٦٢ ح ١٦ ، وعلل الشرائع : ٣٤٦ ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٢١٣ ح ٤٤ ، عنها الوسائل : ٤ / ٣٨٦ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٢٠ ح ١ ـ ح ٣.

٨ ـ ليس في «ج».

٩ ـ ليس في «ب» و «ج». وثياب الوشي : نقش الثوب من كلّ لون « مجمع البحرين : ٢ / ٥٠٦ ـ وشي ـ ».

١٠ ـ « ولا يباح » أ. « ولا ديباج ولا في شيء » ب ، ج. والديباج هنا هو الاستبرق ، وهو الديباج الغليظ « مجمع البحرين : ١ / ٦ ـ دبج ـ ».

١١ ـ فقه الرضا : ١٥٧ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ١٧١ ذيل ح ٥٦ عن رسالة أبيه. وانظر الكافي : ٦ / ٤٥٤ ح ٦ وح ٧ ، وج ٣ / ٤٠٣ ح ٢٧ ، والفقيه : ١ / ١٧١ ذيل ح ٥٨ ، والتهذيب : ٢ / ٣٦٤ ح ٤٢ ، عنها الوسائل : ٤ / ٣٦٨ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ١١ ح ٣ ، وص ٣٧٠ ح ٩.

١٢ ـ « الثوب » أ ، د. « يكون » ب.

٨٠