المقنع

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

المقنع

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦١٢

وروي : أنّ من توضّأ فذكر اسم اللّه ، فكأنّما اغتسل (١).

واعلم أنّ من توضّأ وتمندل كتبت (٢) له حسنة ، ومن توضّأ (٣) ولم يتمندل ( حتّى يجفّ ) (٤) كتبت (٥) له ثلاثون حسنة (٦).

وروي : أنّ من توضّأ للمغرب ، كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ، إلاّ الكبائر (٧).

وافتح عينيك (٨) إذا توضّأت ، فانّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : افتحوا عيونكم عند الوضوء ، لعلّها (٩) لا ترى نار جهنّم (١٠).

__________________

١ ـ عنه البحار : ٨٠ / ٣١٥ ذيل ح ٣ ، والوسائل : ١ / ٤٢٥ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٢٦ ح ٩ ، وعن ثواب الأعمال : ٣١ ح ٢ مثله ، وكذا في ص ٤٢٣ ح ٣ من الوسائل المذكور عن الفقيه : ١ / ٣١ ح ١٤ ، والتهذيب : ١ / ٣٥٨ ح ٣ ، والاستبصار : ١ / ٦٧ ح ١.

٢ ـ « كتب » أ.

٣ ـ « يتوضّأ » أ.

٤ ـ ليس في المستدرك.

٥ ـ « كتب » أ.

٦ ـ عنه المستدرك : ١ / ٣٤٢ ح ١. وفي المحاسن : ٤٢٩ ح ٢٥٠ ، والكافي : ٣ / ٧٠ ح ٤ ، وثواب الأعمال : ٣٢ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٣١ ح ١٨ مثله ، عنها الوسائل : ١ / ٤٧٤ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٤٥ ح ٥.

٧ ـ عنه الوسائل : ١ / ٣٧٧ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٨ ح ٥ ، وفي ص ٣٧٦ ح ١ ، وضمن ح ٢ وح ٤ عن الكافي : ٣ / ٧٠ ح ٥ ، وص ٧٢ ضمن ح ٩ ، والمحاسن : ٣١٢ ذيل ح ٢٧ ، وثواب الأعمال : ٣٢ صدر ح ١ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ٣١ صدر ح ١٦.

٨ ـ نقل الشهيد معناه عن المصنّف في الدروس : ١ / ٩٣ ، وحمل المجلسي الخبر الآتي في البحار : ٨٠ / ٣٣٧ على التقيّة والمجاز ، وذكر أنّ الشيخ الطوسي ادّعى الاجماع على عدم وجوب وعدم إستحباب فتح العينين.

٩ ـ « فلعملها » أ. « فلعلّها » ب ، د.

١٠ ـ عنه الوسائل : ١ / ٤٨٦ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٥٣ ح ١ وعن ثواب الأعمال : ٣٣ ح ١ ، وعلل الشرائع : ٢٨٠ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٣١ ح ١٧ مثله ، وفي البحار : ٨٠ / ٣٣٦ ح ٨ عنه وعن الثواب والعلل ، وفي الهداية : ١٨ مثله.

٢١

ولا تضع الماء في الشّمس للوضوء والغسل ، فانّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دخل على عائشة ، وقد وضعت قمقمتها (١) في الشّمس ، فقال : يا حُميراء ، ما هذا؟ قالت : أغسل رأسي وجسدي (٢) ، قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تعودي فانّه يورث البرص (٣).

وإذا اغتسلت فاغتسل (٤) بصاع ( من ماء ) (٥) ، وإذا توضّأت فتوضّ بمدّ من ماء ، وصاع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خمسة أمداد ، والمدّ وزن مائتين وثمانين درهماً ، والدرهم وزن ستّة دوانيق ، والدانق وزن ست حبّات ، والحبّة وزن حبّتي شعير من أوساط (٦) الحبّ ، لا من صغاره ولا من كباره (٧).

جملة وزن الخمسة أمداد الماء ، ألف وستمائة وخمسون درهماً (٨).

__________________

١ ـ « قمقمها » ب ، د.

٢ ـ ليس في «أ» و «د».

٣ ـ عنه البحار : ٨١ / ٣٠ ح ٩ وعن عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ / ٨١ ح ١٨ ، وعلل الشرائع : ٢٨١ ح ١ مثله ، وكذا في الوسائل : ١ / ٢٠٧ ـ أبواب الماء المضاف والمستعمل ـ ب ٦ ح ١ عنه وعن التهذيب : ١ / ٣٦٦ ح ٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٠ ح ٢ ، والعلل والعيون.

٤ ـ « فاغسل » أ.

٥ ـ ليس في «أ» و «د».

٦ ـ « أواسط » المستدرك.

٧ ـ عنه المستدرك : ١ / ٣٤٧ ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٢٣ ح ١ ، ومعاني الأخبار : ٢٤٩ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ١٣٥ ح ٦٥ ، والاستبصار : ١ / ١٢١ ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ١ / ٤٨١ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٥٠ ح ٣.

٨ ـ عنه المستدرك : ١ / ٣٤٨ ذيل ح ٣.

٢٢

٢

باب السّواك وفضله

لا تدع السّواك فانّ فيه اثنى عشر خصلة : هو من السنّة ، ومطهّرة للفم ، ومجلاة للبصر ، ويُرضي الرّحمن ، ويبيّض الأسنان ، ويذهب بالحفر (١) ، ويشدّ اللّثة ، ويشهّي الطعام ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الحفظ ، ويضاعف الحسنات ، وتفرح به الملائكة (٢).

ولكلّ شيء طهور ، وطهور الفم السّواك (٣).

وصلاة تصلّيها (٤) بسواك (٥) أفضل عند اللّه من سبعين صلاة تصلّيها بلا سواك (٦).

__________________

١ ـ الحُفرة : صفرة تعلو الأسنان « مجمع البحرين : ١ / ٥٣٧ ـ حفر ـ ».

٢ ـ المحاسن : ٥٦٢ ح ٩٥٣ ، والكافي : ٦ / ٤٩٥ ح ٦ ، والفقيه : ١ / ٣٤ ح ١٩ ، وج ٤ / ٢٦٤ ضمن ح ٤ ، وثواب الأعمال : ٣٤ ح ١ والخصال : ٤٨١ ح ٥٣ وح ٥٤ مثله ، عنها الوسائل : ٢ / ٧ ـ أبواب السواك ـ ب ١ ح ١٢ وح ١٧ ، وص ٢٠ ب ٥ ح ٧.

٣ ـ علل الشرائع : ٢٩٥ ذيل ح ١ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ٣٣ ح ٩ ، عنه الوسائل : ٢ / ١٠ ـ أبواب السواك ـ ب ١ ح ٢٠.

٤ ـ « يصلّيها » ب وكذا الآتية.

٥ ـ « بالسواك » المستدرك.

٦ ـ عنه البحار : ٨٠ / ٣٤٤ صدر ح ٢٤ ، والمستدرك : ١ / ٣٦٥ ح ٣ ، وفي الكافي : ٣ / ٢٢ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٣٣ ح ١١ ، والخصال : ٤٨٠ ذيل ح ٥٢ باختلاف يسير ، وفي المحاسن : ٥٦٢ ح ٩٥٠ نحوه ، وفي الوسائل : ٢ / ١٩ ـ أبواب السواك ـ ب ٥ ح ٢ عن الكافي.

٢٣

وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يستاك لكلّ صلاة (١).

وقال في وصيّته لأمير المؤمنين عليه‌السلام : عليك بالسّواك عند وضوء كلّ صلاة (٢).

وروي أنّه قال : إن أفواهكم طرق القرآن ، فطهّروها بالسواك (٣).

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ٢ / ٢٠ ـ أبواب السواك ـ ب ٥ ح ٨ ، والبحار : ٨٠ / ٣٤٤ ضمن ح ٢٤.

٢ ـ عنه البحار : ٨٠ / ٣٤٤ ضمن ح ٢٤ ، والوسائل : ٢ / ١٧ ـ أبواب السواك ـ ب ٣ ح ٥ ، وفي الفقيه : ١ / ٣٢ ح ٦ مثله ، وفي المحاسن : ١٧ ضمن ح ٤٨ ، والكافي : ٨ / ٧٩ ذيل ح ٣٣ ، والتهذيب : ٩ / ١٧٦ ذيل ح ١٣ باختلاف يسير.

٣ ـ عنه البحار : ٨٠ / ٣٤٤ ذيل ح ٢٤ ، وفي الوسائل : ٢ / ٢٣ ـ أبواب السواك ـ ب ٧ ح ٣ عنه وعن الفقيه : ١ / ٣٢ ح ٥ عن أمير المؤمنين عليه‌السلام مثله ، وفي المحاسن : ٥٥٨ ح ٩٢٨ وح ٩٢٩ نحوه.

٢٤

٣

باب التيمّم

إعلم أنّه ( لا يتيمّم الرجل ) (١) حتّى يكون في آخر الوقت (٢) ، فإذا تيمّم أجزأه أن يصلّي بتيمّمه صلوات اللّيل والنّهار ، ما لم يحدث (٣) أو يصب ماء (٤).

وإذا مررت بماء ولم تتوضّأ ، رجاء أن تقدر على غيره ، فأعد التيمّم ، فقد انتقض بنظرك إلى الماء (٥).

وإذا تيمّمت وصلّيت ، ثمّ وجدت ماء وأنت في وقت الصّلاة بعد ، فلا

__________________

١ ـ « لا تيمّم للرجل » أ ، ج ، د.

٢ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٤٨ ح ٤. وفي قرب الاسناد : ١٧٠ ح ٦٢٣ ، والكافي : ٣ / ٦٣ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٢٠٣ ذيل ح ٦٤ ، والاستبصار : ١ / ١٦٦ ذيل ح ١ نحوه ، عنها الوسائل : ٣ / ٣٨٢ ـ أبواب التيمّم ـ ب ٢١ ح ٣ ، وص ٣٨٤ ب ٢٢ ح ١ وح ٤.

٣ ـ « يحدث أمر » أ.

٤ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٤٥ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ٦٣ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ١ / ٢٠٠ صدر ح ٥٤ ، وص ٢٠١ ح ٥٦ ، والاستبصار : ١ / ١٦٣ ح ٣ ، وص ١٦٤ صدر ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٣ / ٣٧٧ ـ أبواب التيمم ـ ب ١٩ صدر ح ١ ، وص ٣٧٩ ب ٢٠ ح ١ وح ٢ ، وفي الهداية : ١٩ باختلاف يسير.

٥ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٤٥ ح ٤. وفي الكافي : ٣ / ٦٣ ذيل ح ٤ ، والتهذيب : ١ / ٢٠٠ ذيل ح ٥٤ ، والاستبصار : ١ / ١٦٤ ذيل ح ٦ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٣ / ٣٧٧ ـ أبواب التيمم ـ ب ١٩ ذيل ح ١ ، وفي الهداية : ١٩ ، والفقيه : ١ / ٥٨ نحوه.

٢٥

إعادة عليك ، وقد مضت صلاتك ، فتوضّ لصلاة أُخرى (١).

وإذا تيمّمت ودخلت في صلاتك ، ثمّ أُتيت بماء ، فانصرف وتوضّ ما لم تركع ، فان كنت قد ركعت فامض ، فانّ التيمّم أحد الطهورين (٢).

فإذا تيمّمت فاضرب بيديك على الأرض مرّة واحدة ، وانفضهما وامسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك ، ثمّ تدلك إحدى يديك بالأخرى (٣) فوق الكفّ قليلاً (٤).

وقد روي : أنّه (٥) تضرب بيديك (٦) على الأرض مرّة واحدة ، ثمّ تنفضهما فتمسح ( بهما وجهك ) (٧) ، ( ثمّ تضرب بيسارك الأرض ، فتمسح ) (٨) بها يمينك من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ثمّ تضرب بيمينك الأرض ، فتمسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع (٩).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٤٢ ح ٥ ، وفي الهداية : ١٩ مثله. وفي الفقيه : ١ / ٥٨ ذيل ح ٣ نحوه. وفي التهذيب : ١ / ١٩٥ ح ٣٧ وح ٣٩ ، والاستبصار : ١ / ١٦٠ ح ٦ وح ٨ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٣ / ٣٦٩ ـ أبواب التيمّم ـ ب ١٤ ح ١١ ، وص ٣٧٠ ح ١٤.

٢ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٤٦ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ٦٣ ذيل ح ٤ ، والفقيه : ١ / ٥٨ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ١ / ٢٠٠ ذيل ح ٥٤ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٣ / ٦٤ ح ٥ ، والتهذيب : ١ / ٢٠٤ ح ٦٥ ـ ح ٦٧ ، والاستبصار : ١ / ١٦٦ ح ٢ ، وص ١٦٧ ح ٣ وح ٤ نحوه ، وكذا في مستطرفات السرائر : ١٠٨ ح ٥٩ نقلاً عن كتاب ابن محبوب ، عنها الوسائل : ٣ / ٣٨١ ـ أبواب التيمّم ـ ب ٢١ ح ١ وح ٢.

٣ ـ « على الأُخرى » المستدرك.

٤ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٣٧ ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٦١ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٥٧ ذيل ح ٢ ، والهداية : ١٨ ، والتهذيب : ١ / ٢٠٧ ح ٤ ، وص ٢١١ ح ١٦ ، والاستبصار : ١ / ١٧١ ح ١ نحوه ، وكذا في مستطرفات السرائر : ٢٦ ذيل ح ٤ نقلاً عن نوادر البزنطي ، عن معظمها الوسائل : ٣ / ٣٥٨ ـ أبواب التيمّم ـ ب ١١ ح ٣ وح ٩. وفي البحار : ٨١ / ١٥٩ ح ١٨ عن السرائر.

٥ ـ « أنّك » ب ، ج ، المستدرك.

٦ ـ « يديك » أ ، د.

٧ ـ ليس في «ج» و « المستدرك ».

٨ ـ ليس في «ج» و «د» و « المستدرك ».

٩ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٣٨ ذيل ح ٢ ، وفي الذكرى : ١٠٨ عنه وعن الفاضلين نقلاً عن علي بن بابويه مثله. وفي التهذيب : ١ / ٢١٠ ح ١٥ ، والاستبصار : ١ / ١٧٢ ح ٨ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٣ / ٣٦٢ ـ أبواب التيمّم ـ ب ١٢ ح ٥ ، وفي فقه الرضا : ٨٨ نحوه.

٢٦

وإن كنت في حال لا تقدر إلاّ على الطّين ، فلا بأس أن تتيمّم منه (١) إذا لم يكن معك ثوب جافّ ولا لبد تنفضه وتتيمّم به (٢) (٣).

وإن (٤) كنت في مفازة ومعك إداوة (٥) من ماء وأنت على غير طهر ، فتمسّح بالصّعيد واترك الماء ، إلاّ أن تعلم أنّك تدرك الماء قبل أن ( يفوت وقت ) (٦) الصّلاة (٧).

وإن كنت وسط (٨) زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة ، لا تستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، فتيمّم وصلّ معهم ، ثمّ تعيد إذا انصرفت (٩).

وإن كنت في سفر ومعك ماء ، ونسيت فتيمّمت وصلّيت ، ثمّ ذكرت قبل أن يخرج الوقت ، فأعد الوضوء والصّلاة (١٠).

__________________

١ ـ « فيه » ب.

٢ ـ ليس في «د».

٣ ـ الكافي : ٣ / ٦٧ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٦٠ ذيل ح ١٤ ، والتهذيب : ١ / ١٨٩ ح ١٧ ، والاستبصار : ١ / ١٥٦ ح ١ مثله ، وفي التهذيب : ١ / ١٨٩ ذيل ح ١٩ ، والاستبصار : ١ / ١٥٦ ح ٢ صدره ، عن معظمها الوسائل : ٣ / ٣٥٣ ـ أبواب التيمّم ـ ب ٩ ذيل ح ٢ وح ٣ ح ٧.

٤ ـ « وإذا » المستدرك.

٥ ـ الاداوة : إناء صغير من جلد يتطهّر به ويُشرب « مجمع البحرين : ١ / ٥٤ ـ أدو ـ ».

٦ ـ « تفوت » المستدرك.

٧ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٤٩ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٥٩ ذيل ح ١١ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٣ / ٦٥ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٤٠٤ ح ٥ ، وص ٤٠٦ ح ١٣ بطريقين نحو صدره ، عنهما الوسائل : ٣ / ٣٨٨ ـ أبواب التيمّم ـ ب ٢٥ ح ١ وح ٢.

٨ ـ « وقت » أ ، د.

٩ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٤٣ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٦٠ ذيل ح ١٤ ، والتهذيب : ١ / ١٨٥ ح ٨ ، والاستبصار : ١ / ٨١ ح ١٢ مثله ، إلاّ أنّه فيها « لم يعد إذا انصرف ». وفي التهذيب : ٣ / ٢٤٨ ح ٦٠ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٣ / ٣٧١ ـ أبواب التيمّم ـ ب ١٥ ح ٢.

١٠ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٥٢ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٦٠ ذيل ح ١٤ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٦٥ صدر ح ١٠ ، والتهذيب : ١ / ٢١٢ صدر ح ١٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٣ / ٣٦٧ ـ أبواب التيمّم ـ ب ١٤ ح ٥.

٢٧

وإن كان معك إناءان ، وقع في أحدهما ما ينجس الماء ، ولم تعلم في أيّهما وقع ، فاهرقهما جميعاً وتيمّم (١).

وإذا احتلمت في المسجد الحرام ، أو في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢) فتيمّم ، ولا تمرّ في المسجد إلاّ متيمّماً ، ولا بأس أن تمرّ في سائر المساجد وأنت جنب ، ولا تجلس فيها (٣).

__________________

١ ـ الفقيه : ١ / ٧ ذيل ح ٣ مثله. وفي الكافي : ٣ / ١٠ ح ٦ ، والتهذيب : ١ / ٢٤٩ ح ٤٤ ، وص ٢٢٩ ذيل ح ٤٥ ، والاستبصار : ١ / ٢١ ذيل ح ٣ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١ / ١٥١ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ٨ ح ٢.

٢ ـ « رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » ج ، المستدرك.

٣ ـ عنه المستدرك : ٢ / ص ٥٥١ ح ٢ صدره. وفي الكافي : ٣ / ٧٣ ح ١٤ باختلاف يسير ، وفي ص ٥٠ ح ٣ ذيله ، وفي التهذيب : ١ / ٤٠٧ ح ١٨ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٢ / ٢٠٥ ـ أبواب الجنابة ـ ب ١٥ ح ٣ ، وص ٢٠٦ ح ٤ وح ٦ ، وفي الفقيه : ١ / ٦٠ ذيل ح ١٤ والهداية : ٢١ نحوه.

٢٨

٤

باب ما يقع في البئر ، والأواني

من الناس ، والبهائم ، والطيور ، وغير ذلك

إعلم أنّ الماء كلّه طاهر ، إلاّ ما علمت أنّه قذر (١).

وأكبر ما يقع في البئر الانسان ، فانزح منها سبعين دلواً إذا مات ، وأصغر ما يقع في البئر الصّعوة (٢) ، فاستق منها دلواً واحداً (٣).

فان (٤) وقع في البئر بعير ، أو صبّ فيها خمر ، فانزح الماء كلّه (٥).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١ / ١٩٠ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ١ ح ٢ وح ٣ ، والتهذيب : ١ / ٢١٥ ح ٢ وح ٣ ، وص ٢١٦ ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١ / ١٣٤ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١ ح ٥. وفي الفقيه : ١ / ٦ ح ١ ، والهداية : ١٣ باختلاف يسير.

٢ ـ الصَّعوة : صغار العصافير ، وقيل : هو طائر أصغر من العصفور ، وهو أحمر الرأس « لسان العرب : ١٤ / ٤٦٠ ».

٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠٤ ذيل ح ١ ذيله ، وص ٢٠٦ ح ١ صدره. وفي فقه الرضا : ٩٣ مثله ، عنه البحار : ٨٠ / ٢٥ صدر ح ٣ ، وفي الفقيه : ١ / ١٢ ذيل ح ٢٢ ، والهداية : ١٤ مثله ، وكذا في التهذيب : ١ / ٢٣٥ ضمن ح ٩ ، وفي ص ٢٤٦ ذيل ح ٣٩ ذيله ، وفيه « العصفور » بدل كلمة « الصعوة » ، عنه الوسائل : ١ / ١٨٠ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٥ ذيل ح ٥ ، وص ١٩٤ ب ٢١ ذيل ح ٢.

٤ ـ « وإن » أ.

٥ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠٢ ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ١٢ ذيل ح ٢٢ ، والهداية : ١٤ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٦ ذيل ح ٧ باختلاف في ألفاظ ذيله ، وفي التهذيب : ١ / ٢٤٠ ذيل ح ٢٥ ، والاستبصار : ١ / ٣٤ ذيل ح ٢ مثله ، وفي التهذيب : ١ / ٢٤١ ذيل ح ٢٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٤ ذيل ح ٣ باختلاف يسير عنها الوسائل : ١ / ١٧٩ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٥ ذيل ح ١ وذيل ح ٦.

٢٩

فان (١) وقع في البئر عذرة ، فاستق منها عشرة دلاء ، وإن ذابت فيها ، فاستق منها أربعين دلواً إلى خمسين دلواً (٢).

وإن بال فيها رجل ، فاستق منها أربعين دلواً ، فان بال فيها صبيّ قد أكل الطعام ، فاستق منها ثلاثة دلاء ، وإن كان رضيعاً فاستق منها دلواً واحداً (٣).

فان (٤) وقع فيها كلب ، أو سنّور ، فانزح منها ثلاثين دلواً إلى أربعين دلواً (٥).

وقد روي : سبعة دلاء (٦).

فان وقع فيها دجاجة ، أو حمامة ، فاستق منها سبعة دلاء (٧).

__________________

١ ـ « وإن » أ.

٢ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠٥ ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٧ ح ١١ ، والتهذيب : ١ / ٢٤٤ ح ٣٣ ، والاستبصار : ١ / ٤١ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١ / ١٩١ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ٢٠ ح ١ وح ٢. وفي الهداية : ١٤ مثله ، وفي المختلف : ٨ عن ابن بابويه باختصار.

٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠٣ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١٣ ، والهداية : ١٤ مثله. وفي التهذيب : ١ / ٢٤٣ ح ٣١ ، والاستبصار : ١ / ٣٤ ح ٢ نحوه ، وفي السرائر : ١ / ٧٨ صدره ، عنها الوسائل : ١ / ١٨١ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٦ ح ٢ وح ٤ ، وفي المختلف : ٧ عن ابني بابويه قطعة.

٤ ـ « وإن » ب.

٥ ـ عنه المعتبر : ١٦. وفي فقه الرضا : ٩٤ مثله ، عنه البحار : ٨٠ / ٢٥ ضمن ح ٣ ، وفي الهداية : ١٤ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ١٢ ذيل ح ٢٢ إلاّ أنّه ذكر السنور منفصلاً وقال : نزح منها سبعة دلاء. وفي التهذيب : ١ / ٢٣٥ ذيل ح ١١ ، وص ٢٣٦ ضمن ح ١٢ ، والاستبصار : ١ / ٣٦ ذيل ح ١ وضمن ح ٢ بطريقين باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١ / ١٨٣ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٧ ح ٣ وح ٤. وفي المختلف : ٥ عن علي بن بابويه مثله.

٦ ـ عنه المعتبر : ١٦. وانظر الفقيه : ١ / ١٢ ذيل ح ٢٢ ، والتهذيب : ١ / ٢٣٥ ح ١٠ ، وص ٢٣٨ ذيل ح ١٨ ، والاستبصار : ١ / ٣٤ ح ١ ، وص ٣٨ ذيل ح ٧ ، عن بعضها الوسائل : ١ / ١٨٠ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٥ ح ٥ ، وص ١٨٢ ب ١٧ ذيل ح ١.

٧ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠٤ صدر ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١٢ ، والهداية : ١٤ مثله. وفي التهذيب : ١ / ٢٣٥ ضمن ح ١١ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١ / ١٨٦ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٨ ذيل ح ٢.

٣٠

وإن وقع فيها حمار ، فاستق منها كرّاً من الماء (١).

والكرّ ما يكون ثلاثة أشبار طولاً (٢) ، في عرض ثلاثة أشبار ، في عمق ثلاثة أشبار (٣).

وروي أنّ الكرّ ( ذراعان وشبر ، في ذراعين وشبر ) (٤) (٥).

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن الماء الذي لا ينجّسه شيء ، قال : ذراعان عمقه ، في ذراع وشبر سعته (٦) (٧).

وروي : أنّ الكرّ ألف ومائتا رطل (٨).

وإن قطّر في البئر قطرات من دم ، فاستق منها عشرة دلاء (٩) (١٠).

وإن وقعت (١١) فيها فأرة (١٢) ، فانزح منها دلواً واحداً (١٣).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠٤ ضمن ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١٢ ، والهداية : ١٤ مثله. وانظر التهذيب : ١ / ٢٣٥ ذيل ح ١٠ ، والاستبصار : ١ / ٣٤ ذيل ح ١ ، عنهما الوسائل : ١ / ١٨٠ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٥ ذيل ح ٥.

٢ ـ « طول » أ ، ج ، د.

٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ١٩٩ ح ١ ، والبحار : ٨٠ / ١٨ ح ١٠ ، وفي ح ٩ ، والوسائل : ١ / ١٦٥ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٠ ح ٢ عن أمالي الصدوق : ٥١٤ مثله.

٤ ـ « ذراع وشبر في ذراع وشبر » ب.

٥ ـ عنه البحار : ٨٠ / ١٨ ضمن ح ١٠ ، والوسائل : ١ / ١٦٥ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٠ ح ٣.

٦ ـ ليس في «د».

٧ ـ عنه البحار : ٨٠ / ١٨ ضمن ح ١٠ ، وفي الوسائل : ١ / ١٦٤ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٠ ح ١ عنه وعن التهذيب : ١ / ٤١ ح ٥٣ ، والاستبصار : ١ / ١٠ ح ١ مثله.

٨ ـ عنه البحار : ٨٠ / ١٨ ذيل ح ١٠ ، وفي الوسائل : ١ / ١٦٧ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١١ ح ١ عنه وعن الكافي : ٣ / ٣ ح ٦ ، والتهذيب : ١ / ٤١ ح ٥٢ ، والاستبصار : ١ / ١٠ ح ٤ ، والمعتبر : ١٠ مثله.

٩ ـ « أدل » أ ، ج ، د.

١٠ ـ الفقيه : ١ / ١٣ وفيه دلاء بدل قوله : « عشرة دلاء ». وفي الكافي : ٣ / ٥ ح ١ ، والاستبصار : ١ / ٤٤ ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ٢٤٤ ح ٣٦ نحوه ، عنها الوسائل : ١ / ١٧٦ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٤ ح ٢١.

١١ ـ « وقع » ب ، ج.

١٢ ـ « فأر » ب ، ج ، د.

١٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠٥ صدر ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١٢ ذيل ح ٢٢ ، والهداية : ١٤ مثله.

٣١

وأكثر ما روي في الفأرة إذا تفسّخت (١) سبعة دلاء (٢).

وإن وقع فيها زنبيل (٣) من عذرة ، رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، فلا بأس بالوضوء منها ، وليس عليك أن تنزح منها شيئاً (٤).

وإن وقعت فأرة (٥) في حبّ دهب ، فأُخرجت قبل أن تموت ، فلا بأس أن تبيعه من مسلم ، وتدهن (٦) به (٧).

وإن وقعت في البئر شاة ، فانزح منها سبعة أدل (٨) (٩).

__________________

١ ـ « إنفسخت » ب.

٢ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠٥ ضمن ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١٢ ، والتهذيب : ١ / ٢٣٩ ح ٢٢ ، والاستبصار : ١ / ٣٩ ح ٥ باختلاف في اللفظ ، وفي التهذيب : ١ / ٢٣٥ صدر ح ١١ ، والاستبصار : ١ / ٣٩ ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ١ / ١٨٦ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٨ ح ٢ ، وص ١٨٧ ب ١٩ ح ١ وح ٣.

٣ ـ الزِّنبيل : المكتل « مجمع البحرين : ١ / ٢٦٦ ـ زبل ـ ».

٤ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠١ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١٣ مثله. وفي قرب الاسناد : ١٨٠ ح ٦٦٤ ، والتهذيب : ١ / ٢٤٦ صدر ح ٤٠ ، وص ٤١٦ ح ٣١ ، والاستبصار : ١ / ٤٢ ح ٢ وح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ١ / ١٧٢ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٤ ح ٨ ، وص ١٧٤ ح ١٥ ، وفي البحار : ٨٠ / ٢٣ ضمن ح ١ عن قرب الاسناد.

٥ ـ ليس في «ج». « أي الفأرة » المستدرك.

٦ ـ « أو تدهن » ج ، المستدرك.

٧ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٢٣ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١١ ذيل ح ١٩ مثله. وفي قرب الاسناد : ٢٦١ ح ١٠٣٤ ، والتهذيب : ١ / ٤١٩ ذيل ح ٤٥ ، والاستبصار : ١ / ٢٤ ح ٤ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١ / ٢٣٩ ـ أبواب الآسار ـ ب ٩ ذيل ح ١. وفي البحار : ١٠٣ / ٧١ ح ٦ عن قرب الاسناد.

٨ ـ « أدلو » ب ، والمستدرك.

٩ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠٤ ضمن ح ١. وفي التهذيب : ١ / ٢٣٥ ح ١٠ ، والاستبصار : ١ / ٣٤ ح ١ نحوه ، عنهما الوسائل : ١ / ١٨٠ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٥ ح ٥.

٣٢

وإن وقعت فأرة (١) في خابية (٢) فيها سمن أو زيت ، فلا تأكله (٣).

وإن وقعت في البئر فأرة أو غيرها من الدّواب ، فماتت فعجن من مائها ، فلا بأس بأكل ذلك الخبز ، إذا أصابته النار (٤).

( وفي حديث آخر : أكلت النار ما فيه ) (٥) (٦).

وإذا وقع في البئر سام أبرص (٧) فحرّك الماء بالدلو ، فليس بشيء (٨).

وروى عبد الكريم (٩) عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام أنّه قال في بئر استُقي (١٠) منها ، فتوضّئ به ، وغسل به الثياب ، وعجن به ، ثمّ علم أنّه كان فيها ميتة ، أنّه لا بأس ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا تعاد منه الصّلاة (١١).

__________________

١ ـ ليس في «ب».

٢ ـ الخابية : الحب « لسان العرب : ١٤ / ٢٢٣».

٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢١١ ح ٦. وفي التهذيب : ١ / ٤٢٠ صدر ح ٤٦ ، والاستبصار : ١ / ٢٤ صدر ح ٣ مثله ، عنهما الوسائل : ١ / ٢٠٦ ـ أبواب الماء المضاف والمستعمل ـ ب ٥ صدر ح ٢.

٤ ـ الفقيه : ١ / ١١ ذيل ح ١٨ مثله. وفي التهذيب : ١ / ٤١٣ ح ٢٢ ، والاستبصار : ١ / ٢٩ ح ١ باختلاف في بعض ألفاظه ، عنهما الوسائل : ١ / ١٧٥ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٤ ح ١٧.

٥ ـ ليس في «أ» و «د».

٦ ـ الفقيه : ١ / ١١ ح ١٩ ، والتهذيب : ١ / ٤١٤ ذيل ح ٢٣ ، والاستبصار : ١ / ٢٩ ذيل ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ١ / ١٧٥ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٤ ح ١٨ وسيأتي في ص ٣٤ مثله.

٧ ـ سام أبرص : هو كبار الوزغ « مجمع البحرين : ١ / ١٨٧ ـ برص ـ ».

٨ ـ الكافي : ٣ / ٥ ح ٥ ، والفقيه : ١ / ١٥ ح ٣١ ، والتهذيب : ١ / ٢٤٥ ح ٣٩ ، والاستبصار : ١ / ٤١ ح ١٠ مثله ، عنها الوسائل : ١ / ١٨٩ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٩ ح ٨.

حمله الشيخ على عدم التفسّخ ، لأنّه إذا تفسّخ نزح منها سبع دلاء.

٩ ـ وهو عبد الكريم بن عمرو الخثعمي الكوفي ، ذكره الشيخ ضمن أصحاب الصادق عليه‌السلام في رجاله : ٢٣٤ ، وترجمه تقي الدين الحلّي في رجاله : ٢٥٧ وذكر بأنّه واقفي وقف على أبي الحسن عليه‌السلام.

١٠ ـ « استسقي » المستدرك.

١١ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠١ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ٧ ح ١٢ ، والفقيه : ١ / ١١ ح ٢٠ ، والتهذيب : ١ / ٢٣٤ ح ٨ ، والاستبصار : ١ / ٣٢ ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١ / ١٧١ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٤ ح ٥.

٣٣

وفي حديث آخر : أكلت النار ما فيه (١).

وإن وقعت (٢) في البئر قطرة دم ، أو خمر ، أو ميتة ، أو لحم خنزير ، فانزح منها عشرين دلواً ، وإن تغيّر الريح ، فانزح حتّى تطيب (٣).

وإذا أكل الكلب ، أو الفأرة من الخبز ، أو شمّاه ، فاترك ما شمّاه ، وكل ما بقي (٤).

ولا بأس أن تتوضّأ من حياض يبال فيها إذا كان لون الماء أغلب من لون البول ، وإذا كان لون البول أغلب من لون الماء فلا تتوضّ (٥) منه (٦) (٧).

وإذا أصبت جُرَذا (٨) في إناء ، فاغسل ذلك الاناء سبع مرّات (٩).

فإن (١٠) وقعت في البئر خنفساء ، أو ذباب ، أو جراد ، أو نملة ، أو عقرب ، أو

__________________

١ ـ هكذا في جميع النسح ، وقد تقدّم في ص ٣٣ مثله ، ولعلّه مكرّر.

٢ ـ « وقع » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المستدرك.

٣ ـ عنه المختلف : ٦ قطعة ، والمستدرك : ١ / ٢٠٣ ح ٢ صدره. وفي التهذيب : ١ / ٢٤١ ح ٢٨ ، والاستبصار : ١ / ٣٥ ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١ / ١٧٩ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٥ ح ٣.

٤ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢١٩ ح ٤. وفي الفقيه : ١ / ١١ ذيل ح ٢٠ مثله ، وفي التهذيب : ١ / ٢٢٩ ح ٤٦ ، وص ٢٨٤ ضمن ح ١٩ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٣ / ٤٦٥ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٣٦ ح ١ وح ٢ ، وفي دعائم الإسلام : ١ / ١٢٢ نحوه ، عنه البحار : ٨٠ / ٥٧ صدر ح ٧.

٥ ـ « تتعرض » د.

٦ ـ ليس في «أ».

٧ ـ الفقيه : ١ / ١١ ذيل ح ٢٠ مثله. وفي التهذيب : ١ / ٤١٥ ح ٣٠ ، والاستبصار : ١ / ٢٢ ح ٨ نحوه ، عنهما الوسائل : ١ / ١٣٩ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ٣ ح ٧.

٨ ـ الجُرذ : هو الذكر من الفيران ، وهو أعظم من اليربوع أكدر ، في ذنبه سواد « مجمع البحرين : ١ / ٣٦١ ـ جرذ ».

٩ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٩١ ح ١. وفي التهذيب : ١ / ٢٨٤ ضمن ح ١١٩ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٣ / ٤٩٧ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٥٣ ذيل ح ١.

١٠ ـ « وإن » أ.

٣٤

بنات وَردان (١) ، وكلّ ما ليس له دم ، فلا تنزح منها شيئاً ، ( وكذلك إن ) (٢) وقعت في السّمن والزيت (٣) (٤).

والعظاية (٥) إذا (٦) وقعت في اللّبن حرم اللّبن ، ويقال : أنّ فيها السّم (٧).

وإذا كانت بئر وإلى جانبها الكنيف ، فانّ مجرى العيون كلّها مع مهبّ الشّمال ، فإذا كانت البئر النّظيفة فوق الشّمال ، والكنيف أسفل من ذلك ، لم يضرّها إذا كان بينهما أذرع ، فإن كان الكنيف فوق النّظيفة (٨) فلا أقلّ من اثني عشر ذراعاً ، وإن كانت تجاهها (٩) بحذاء القبلة ، وهما يستويان (١٠) في مهبّ الشّمال ، فسبعة أذرع (١١).

وإن وقع رجل في بئر محرج (١٢) فلم يمكن إخراجه ، فلا يتوضّأ في ذلك البئر وتعطّل وتجعل قبراً ، وإن أمكن إخراجه أُخرج وغسّل ودفن ، ( فانّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

١ ـ بنات وردان : دويبة تتولّد في الأماكن النديّة ، وأكثر ما تكون في الحمامات والسقايات ، ومنها :

الأسود ، والأبيض ، والأحمر ، والأصفر « مجمع البحرين : ٢ / ٤٨٨ ـ ورد ـ ».

٢ ـ « وكذا لو » أ ، د.

٣ ـ « أو في الزيت » ب.

٤ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٢٤ ح ٣. وفي التهذيب : ١ / ٢٣٠ ح ٤٨ ، وص ٢٨٥ ذيل ح ١١٩ ، والاستبصار : ١ / ٢٦ ح ١ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١ / ٢٤١ ـ أبواب الآسار ـ ب ١٠ ح ١ ، وج ٣ / ٤٦٣ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٣٥ ح ١. وفي فقه الرضا : ٩٣ صدره.

٥ ـ العَظاء : دويبة أكبر من الوزغة ، الواحدة عظاءة وعظاية « مجمع البحرين : ٢ / ٢٠٦ ـ عظو ـ ».

٦ ـ « إن » ب.

٧ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٢٣ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١٥ ذيل ح ٣٢ مثله ، وفي التهذيب : ١ / ٢٨٥ ذيل ح ١١٩ باختلاف يسير في اللفظ.

٨ ـ « النظيف » أ ، د.

٩ ـ « تجاهاً » أ ، ج ، د ، المستدرك.

١٠ ـ « مستويان » ج. « متساويان » المستدرك.

١١ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠٧ ح ١. وفي التهذيب : ١ / ٤١٠ ح ١١ مثله ، عنه الوسائل : ١ / ٢٠٠ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ٢٤ ح ٦.

١٢ ـ ليس في «ب».

٣٥

قال (١) : ) حرمة الرجل المسلم ميّتاً كحرمته حيّاً سواء (٢).

وإن أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئراً ، فإن كانت الأرض صلبة فاجعل بينهما خمسة أذرع ، وإن كانت رخوة فسبعة أذرع (٣).

وروي : إن كان بينهما أذرع (٤) فلا بأس وإن كانت مبخرة (٥) إذا كانت البئر أعلى (٦) الوادي (٧).

فإن قطّرت قطرة خمر ، أو نبيذ مسكر ، في قدر فيه لحم ومرق كثير ، أُهريق المرق (٨) ، أو أطعم أهل الذّمة ، أو الكلب ، ويغسل اللحم ويؤكل ، وإن قطّرت (٩) ( في القدر قطرة ) (١٠) دم فلا بأس ، فانّ الدم تأكله النار.

وإن قطّر خمر أو نبيذ (١١) في عجين فقد فسد ، ولا بأس أن تبيعه من اليهود

__________________

١ ـ « قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فان » أ.

٢ ـ عنه الوسائل : ٣ / ٢١٩ ـ أبواب الدفن ـ ب ٥١ ح ١ وعن التهذيب : ١ / ٤١٩ ح ٤٣ ، وص ٤٦٥ ح ١٦٧ مثله.

٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠٨ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١٣ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٨ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ١ / ٤١٠ صدر ح ١٠ ، والاستبصار : ١ / ٤٥ صدر ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ١ / ١٩٨ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ٢٤ ح ٢ وذيل ح ٣. وفي المختلف : ١٥ عن طريق الشيخ ، والمصنّف ، وابن البرّاج ، وابن ادريس ، نحوه أيضاً.

٤ ـ « ذراعاً » أ ، د.

٥ ـ البئر المُبخرة : التي يشمّ منها الرائحة الكريهة ، كالجيفة ونحوها « مجمع البحرين : ١ / ١٥٩ ـ بخر ـ ».

٦ ـ « على » أ. « على أعلى » الوسائل ، والمستدرك.

٧ ـ عنه الوسائل : ١ / ١٩٩ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ٢٤ ح ٥ ، والمستدرك : ١ / ٢٠٨ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٧ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ٤١٠ صدر ح ١٢ نحوه.

٨ ـ ليس في «ب».

٩ ـ « قطر » ب ، ج ، د ، المستدرك.

١٠ ـ ليس في المستدرك.

١١ ـ النبيذ : ما يُعمل من الأشربة ، من التمر ، والزبيب ، والعسل ، والحنطة ، والشعير « مجمع البحرين : ٢ / ٢٦٢ ـ نبذ ـ ».

٣٦

والنّصارى بعد أن تبيّن لهم ، والفقّاع (١) بتلك المنزلة (٢).

فإن وقع (٣) كلب في إناء أو شرب منه ، أُهريق الماء ، وغسل الاناء ثلاث مرّات : مرّة (٤) بالتراب ومرّتين بالماء ، ثمّ يجفّف (٥).

__________________

١ ـ الفقاع : شيء يشرب ، يتّخذ من ماء الشعير فقط ، وليس بمسكر ، ولكن ورد النهي عنه « مجمع البحرين : ٢ / ٤٢٠ ـ فقع ـ ».

٢ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٢٥ ح ١ ذيله ، وج ٢ / ٦١٢ ح ٩ صدره. وفي الكافي : ٦ / ٤٢٢ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٢٧٩ ح ١٠٧ باختلاف يسيير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٣ / ٤٧٠ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٣٨ ح ٨.

٣ ـ « ولغ » ج.

٤ ـ ليس في «أ».

٥ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢١٩ ح ٣ صدره. وفي فقه الرضا : ٩٣ مثله ، عنه البحار : ٨٠ / ٥٤ ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٨ ذيل ح ١٠ مثله. وفي التهذيب : ١ / ٢٢٥ ذيل ح ٢٩ ، والاستبصار : ١ / ١٩ ذيل ح ٢ نحوه ، عنهما الوسائل : ٣ / ٤١٥ ـ أبواب النجاسات ـ ب ١٢ ح ٢ وح ٥.

٣٧

٥

باب الغسل من الجنابة وغيرها

إعلم أنّ غسل الجنابة فرض واجب ، وما سوى ذلك سنة (١) (٢).

فإذا أردت الغسل من الجنابة ، فاغسل يديك ثلاثاً ، ثمّ استنج (٣) ، وضع على رأسك ثلاث أكفّ من ماء ، وميّز الشّعر بأناملك حتّى يبلغ أصل الشّعر كلّه (٤).

ولا تدع شعرة من رأسك ولحيتك حتّى تدخل الماء تحتها (٥) ، فانّي (٦) رويت أنّه

__________________

١ ـ قال صاحب الوسائل : المراد بالسنّة : ما علم وجوبه من جهة السنّة ، وبالفرض : ما علم وجوبه من القرآن.

٢ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٤٧ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٤٦ ، والهداية : ١٩ باختلاف في اللّفظ. وفي التهذيب : ١ / ١١٠ ح ٢١ ، والاستبصار : ١ / ٩٨ ح ٦ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢ / ١٧٦ ـ أبواب الجنابة ـ ب ١٤ ح ١١.

٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٨٣ ح ٢ صدره. وانظر الكافي : ٣ / ١٢ ذيل ح ٢٩ ، والفقيه : ١ / ٢٩ ذيل ح ٤ وص ٤٦ ، والهداية : ٢٠ ، والتهذيب : ١ / ٣٦ ذيل ح ٣٥ وح ٣٦ ، والاستبصار : ١ / ٥٠ ذيل ح ١ وح ٢ ، عن معظمها الوسائل : ١ / ٤٢٧ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٢٧ ح ١ وح ٢ وح ٤.

٤ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٧٩ ح ٤ وعن الهداية : ٢٠ مثله. وفي الفقيه : ١ / ٤٦ عن رسالة أبيه مثله. ويؤيّد صدره ما ورد في الكافي : ٣ / ٤٣ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ١ / ١٣٢ ح ٥٥ ، وص ١٣٧ ح ٧٥ ، عنهما الوسائل : ٢ / ٢٢٩ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٢٦ ح ٢ وح ٨ ، وص ٢٤١ ب ٣١ ح ٦.

٥ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٨٠ ذيل ح ٤ وعن الهداية : ٢٠ مثله. وفي الفقيه : ١ / ٤٦ عن رسالة أبيه مثله.

٦ ـ « فانّه » أ.

٣٨

من ترك شعرة متعمّداً لم يغسلها من الجنابة فهو في النار (١).

ثمّ صبّ الماء على رأسك وبدنك مرّتين ، وامرر يديك على بدنك كلّه ، وخلّل أُذنيك باصبعيك ، وكلّما أصابه الماء فقد طهر (٢).

فإن أصابتك جنابة باللّيل واغتسلت ، فأصبحت ووجدت بثوبك جنابة (٣) ، فلا إعادة عليك ، إن كنت قد نظرت ولم تر شيئاً ، وإن لم تنظر (٤) فعليك الاعادة (٥).

وإذا دخلت الحمّام ولم (٦) يكن عندك ما تغرف به ويداك قذرتان (٧) ، فاضرب يدك في الماء وقل : « بسم اللّه وباللّه » وهذا ممّا قال اللّه عزّ وجلّ : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٨) (٩).

__________________

١ ـ عنه البحار : ٨١ / ٥٨ ح ٢٤ ، والوسائل : ٢ / ١٧٣ ـ أبواب الجنابة ـ ب ١ ح ٢. وفي أمالي الصدوق : ٣٩١ ح ١١ ، وعقاب الأعمال : ٢٧٢ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ١٣٥ ح ٦٤ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ١ / ٤٦ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في الهداية : ٢٠.

٢ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٨٠ ح ٤ وعن الهداية : ٢٠ مثله. وفي الفقيه : ١ / ٤٦ عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي : ٣ / ٤٣ ذيل ح ١ وذيل ح ٣ ، والتهذيب : ١ / ١٣٢ ذيل ح ٥٦ ، وص ١٣٣ ذيل ح ٥٩ ، والاستبصار : ١ / ١٢٣ ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٢ / ٢٢٩ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٢٦ ذيل ح ١ وذيل ح ٢.

٣ ـ « نجاسة » أ ، د.

٤ ـ « تطلب » أ ، د.

٥ ـ الكافي : ٣ / ٤٠٦ ح ٧ ، والفقيه : ١ / ٤٢ ح ١٩ ، والتهذيب : ١ / ٤٢٤ ح ١٩ ، وج ٢ / ٢٠٢ ح ٩٢ ، والاستبصار : ١ / ١٨٢ ح ١٢ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٣ / ٤٧٨ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٤١ ح ٣ وح ٤.

٦ ـ « فان لم » ب.

٧ ـ الظاهر أنّ المراد من القذارة هنا الوساخة.

٨ ـ الحج : ٧٨.

٩ ـ فقه الرضا : ٨٥ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ٥٢ ذيل ح ٢٣ ، وفي الفقيه : ١ / ٩ ذيل ح ١٥ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٤ ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ١٤٩ ح ١١٦ ، والاستبصار : ١ / ١٢٨ ح ٢ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١ / ١٥٢ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ٨ ح ٥.

٣٩

وإذا دخلت الحمّام فاغتسلت ، وأصاب جسدك جنباً أو غيره فلا بأس (١).

وإذا اجتمع المسلم واليهودي والنصراني ، إغتسل المسلم قبلهما من الحوض (٢).

وإن كان بك جروح أو قروح وأجنبت (٣) ، فلا تغتسل إن خفت على نفسك (٤).

ولا بأس أن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد ، ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها (٥).

ولا بأس أن تقرأ القرآن كلّه وأنت جنب ، إلاّ العزائم التي يسجد فيها ، وهي : سجدة لقمان (٦) ، وحم السّجدة ، والنّجم ، وسورة إقرأ باسم ربّك (٧).

ولا يجوز لك أن تمسّ المصحف وأنت جنب (٨) ، ولا بأس أن يقلّب لك

__________________

١ ـ التهذيب : ١ / ٣٧٨ ذيل ح ٢٩ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١ / ٢٣٥ ـ أبواب الآسار ـ ب ٧ ذيل ح ٥.

٢ ـ فقه الرضا : ٨٦ ، والفقيه : ١ / ١٠ ذيل ح ١٦ باختلاف يسير.

٣ ـ « وجنبت » أ ، د.

٤ ـ الكافي : ٣ / ٦٨ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٥٨ ح ٦ ، والتهذيب : ١ / ١٨٤ ح ٤ ، وص ١٨٥ ح ٥ وح ٦ ، وص ١٩٦ ح ٤٠ نحوه ، عنها الوسائل : ٣ / ٣٤٧ ـ أبواب التيمّم ـ ب ٥ ح ٥ وح ٧ ، وص ٣٤٨ ح ٨ وح ٩ وح ١١.

٥ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٧٥ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١٢ ذيل ح ٢٢ مثله ، ويؤيّد صدره ما ورد في الكافي : ٣ / ١٠ ح ٢ ، وص ٢٢ ح ٥ ، والتهذيب : ١ / ١٣٧ ح ٧٣ وح ٧٤ ، والاستبصار : ١ / ١٢٢ ح ٥ وح ٦ ، عنها الوسائل : ٢ / ٢٤٢ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٣٢ ح ١ وح ٢.

٦ ـ الظاهر أراد السجدة التي تلي سورة لقمان.

٧ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٦٦ ح ٤ صدره. وفي فقه الرضا : ٨٤ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ٥٢ ضمن ح ٢٣ ، وفي الفقيه : ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ ، والهداية : ٢٠ مثله. وفي المعتبر : ٤٩ نقلاً عن جامع البزنطي باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢ / ٢١٨ ـ أبواب الجنابة ـ ب ١٩ ح ١١.

٨ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٦٤ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ ، والهداية : ٢٠ باختلاف في اللفظ. وفي التهذيب : ١ / ١٢٧ ح ٣٥ ، والاستبصار : ١ / ١١٣ ح ٣ ، ومجمع البيان : ٥ / ٢٢٦ نحوه ، عنها الوسائل : ١ / ٣٨٤ ـ أبواب الوضوء ـ ب ١٢ ح ٣ ، وص ٨٥ ح ٥.

٤٠