المقنع

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

المقنع

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦١٢

٢

باب حدّ القاذف

وما يجب في ذلك من الحكم

إن قذف رجل رجلاً فقال له : يا زاني ، ضرب الحدّ ثمانين جلدة (١) ، وكذلك إذا قال له : يا لوطي إنّك تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة (٢).

وإذا قذف عبد حرّاً ضرب ثمانين جلدة (٣).

وقال الصّادق عليه‌السلام : لا حدّ لمن لا حدّ عليه ، ( يعني لو ) (٤) أنّ مجنوناًقذف رجلاً لم يكن عليه حدّ ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زان لم يكن عليه

__________________

١ ـ أُنظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٤١ ح ٣٦٣ ، عنه البحار : ٧٩ / ١٢١ ح ٢٢ ، وانظر الكافي : ٧ / ٢٠٥ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٦٥ ح ١ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٧٦ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ٢ ح ٢.

٢ ـ الكافي : ٧ / ٢٠٨ ح ١٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٦٦ ح ٧ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٧٧ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ٣ ح ١ وذيل ح ٢.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٩٥ ح ٨. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٤١ ح ٣٦٢ ، والكافي : ٧ / ٢٣٤ صدر ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٧٢ صدر ح ٣٥ ، والاستبصار : ٤ / ٢٢٨ صدر ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٧٩ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ٤ ح ٤ ، وص ١٨٤ ح ٢٢.

٤ ـ « ولو » أ ، ب ، د.

٤٤١

حدّ (١).

وإذا قال الرّجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يكن عليه الحدّ (٢).

وإذا قذف الرّجل امرأته ، لاعنها وفرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبداً ، وإن كذّب نفسه قبل أن يلاعنها ، جلد الحدّ ولم يفرّق بينهما (٣) ، وأُلزم الولد (٤).

وإذا قذف الرّجل إبن الملاعنة جلد الحدّ ثمانين (٥).

وإذا قذف الرّجل امرأته فليس لها أن تعفو [ عنه ، ولا كرامة ] (٦) (٧).

[ وقد روي أنّ لها ذلك ] (٨).

__________________

١ ـ الكافي : ٧ / ٢٥٣ ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ٣٨ ح ٢٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٨٣ ح ٩٠ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٤٢ ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب ١٩ ح ١.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٤٤ ح ٣. وفي الفقيه : ٤ / ٣٤ ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٧٨ ح ٦٦ ، والاستبصار : ٤ / ٢٣١ ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٤٣٨ ـ أبواب اللعان ـ ب ١٧ ح ٤.

٣ ـ الكافي : ٦ / ١٦٤ ضمن ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٧ ضمن ح ٩ باختلاف في ألفاظ ذيله ، وفي الكافي : ٧ / ٢١١ ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٤١٥ ـ أبواب اللعان ـ ب ٣ ح ٢ ، وص ٤٢٤ ب ٦ ح ٣. وفي المختلف : ٧٨١ عن المصنف بزيادة في صدره.

٤ ـ المختلف : ٧٨١ نقلاًعن المصنّف مثله.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٤٣ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٢٠٩ ذيل ح ١٩ ، والتهذيب : ١٠ / ٦٧ ذيل ح ١١ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٨٩ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ٨ ح ٢.

٦ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

٧ ـ عنه المختلف : ٧٨٢ ، والمسالك ٢ / ٤٣٨. وفي الفقيه : ٤ / ٣٤ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٨٠ ح ٧٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢٣٢ ح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٠٧ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ٢٠ ح ٤ ، ونقل الشهيد الثاني معنى قول المصنّف في شرح اللمعة : ٩ / ١٩٠.

حمله الشيخ على ما بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به.

٨ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٧٨٢ نقلاً عنه. وانظر الكافي : ٧ / ٢٥٢ ح ٦ ، والتهذيب : ١٠ / ٧٩ ذيل ح ٧٤ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٢٠٦ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ٢٠ ح ٣.

٤٤٢

وإن قذف رجل رجلاً فجلد ، ثمّ عاد عليه بالقذف ، فان قال : إنّ الذي قلت لك حقّ لم يجلد ، وإن قذفه (١) بالزّنا بعد ما جلد فعليه الحدّ ، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلاّ حدّ واحد (٢) (٣).

وإن قذف قوماً بكلمة واحدة فعليه حدّ واحد إذا لم يسمّهم بأسمائهم (٤) ، وإن سمّاهم (٥) فعليه لكل رجل سمّاه حدّ (٦).

وروي في رجل يقذف قوماً إنّهم (٧) إن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل منهم (٨) حدّاً ، وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحداً (٩).

__________________

١ ـ « أتى » أ ، د.

٢ ـ ليس في «أ».

٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٩٧ ح ٢. وفي الفقيه : ٤ / ٣٨ ذيل ح ٢٣ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٢٠٨ ح ١٥ والتهذيب : ١٠ / ٦٦ ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٩١ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ١٠ ح ١.

٤ ـ ليس في «أ» و «د».

٥ ـ « وإذا سمّى » أ ، د.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٩٧ صدر ح ٢. وفي الفقيه : ٤ / ٣٨ ح ٢٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٦٩ ح ٢٣ والاستبصار : ٤ / ٢٢٨ ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٩٣ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ١١ ح ٥. وفي الهداية : ٧٦ مثله ، وكذا في المختلف : ٧٨١ نقلاً عن المصنّف.

٧ ـ « إنّه » ج ، المستدرك.

٨ ـ ليس في «ب» و «ج».

٩ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٩٧ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٢٠٩ ح ١ ، وص ٢١٠ ح ٣ بطريقين ، والفقيه : ٤ / ٣٨ ح ٢٣ ، والتهذيب : ١٠ / ٦٨ ح ١٩ ، وص ٦٩ ح ٢٠ ، والاستبصار : ٤ / ٢٢٧ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٩٢ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ١١ ح ١ وح ٣. وفي الهداية : ٧٦ مثله ، وكذا في المختلف : ٧٨١ نقلاً عن المصنّف.

٤٤٣

٣

باب حدّ السّرقة

سئل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن أدنى ما يقطع فيه السّارق ، فقال عليه‌السلام : ثلث (١) دينار (٢).

وفي حديث آخر : يقطع السّارق في ربع دينار (٣).

وروي أنّه يقطع (٤) في خمس دينار أو في ( شيء قيمته ) (٥) ذلك (٦).

وروي أنّه يقطع في ( عشرة دراهم ) (٧) (٨).

__________________

١ ـ « ربع » المختلف.

٢ ـ عنه المختلف : ٧٧٢ ، والوسائل : ٢٨ / ٢٤٨ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٢ ح ١٨. وفي التهذيب : ١٠ / ١٠١ ح ٨ ، والاستبصار : ٤ / ٢٣٩ ح ٨ باسناده عن سماعة باختلاف يسير في اللفظ.

٣ ـ عنه الوسائل : ٢٨ / ٢٤٨ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٢ ح ١٩. وفي الكافي : ٧ / ٢٢١ صدر ح ٦ ، والفقيه : ٤ / ٤٥ ح ١٦ ، والتهذيب : ١٠ / ٩٩ صدر ح ١ ، والاستبصار : ٤ / ٢٣٨ صدر ح ١ مثله.

٤ ـ بزيادة « أيضاً » الوسائل.

٥ ـ « قيمة » أ.

٦ ـ عنه المختلف : ٧٧٢ ، والوسائل : ٢٨ / ٢٤٨ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٢ ح ٢٠. وفي الكافي : ٧ / ٢٢١ ح ٤ وح ٥ ، والفقيه : ٤ / ٤٥ ح ١٧ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠١ ح ١٠ ، وص ١٠٢ صدر ح ١٣ ، والاستبصار : ٤ / ٢٤٠ ح ١١ وصدر ح ١٤ صدره ، وفي التهذيب : ١٠ / ١٠٢ صدر ح ١٢ ، والاستبصار : ٤ / ٢٤٠ صدر ح ١٣ ذيله ، وفي المسالك : ٢ / ٤٤٣ عن ابن بابويه مثله.

٧ ـ « درهمين » المختلف.

٨ ـ عنه المختلف : ٧٧٢ ، والوسائل : ٢٨ / ٢٤٨ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٢ ح ٢١. وفي البحار : ١٠ / ٢٢٠ ضمن ح ٢٠ عن خط بعض الأفاضل ، نقلاً من خط الشهيد مثله.

٤٤٤

وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا سرق الرّجل أوّلاً قطع يده ، فان عاد قطع رجله ، فان عاد في الثّالثة خلّده السّجن ، وأنفق عليه من بيت المال (١).

وإذا دخل السّارق دار رجل فجمع الثّياب ، فأُخذ (٢) في الدّار ومعه المتاع ، فقال (٣) : دفعه إليّ ربّ الدّار فليس عليه قطع ، ( فإذا أخرج المتاع ) (٤) من باب الدّار فعليه القطع ، أو يجيء بالمخرج منه (٥).

وإذا أمر الإمام بقطع يمين السّارق فتقطع (٦) يساره بالغلط ، فلا تقطع يمينه إذا قطعت يساره (٧).

وإذا أُخذ السّارق مرّة قطعت يده من وسط الكفّ ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السّجن ، فان سرق في السّجن قتل (٨).

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ٢٨ / ٢٥٨ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٥ ح ١٠ وعن الفقيه : ٤ / ٤٥ ح ١٤ باختلاف يسير ، وكذا في تفسير العياشي : ١ / ٣١٩ ح ١٠٦ ، والكافي : ٧ / ٢٢٣ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠٤ ضمن ح ٢٢ ، وفي الكافي : ٧ / ٢٢٣ ح ٦ مسنداً عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام ، وفي علل الشرائع : ٥٣٧ ح ٤ مسنداً عن سماعة باختلاف في اللفظ.

٢ ـ « فيوجد » أ ، د.

٣ ـ « فيقول » أ ، د.

٤ ـ «وإذا خرج بالمتاع» أ ، د.

٥ ـ عنه المختلف : ٧٧٤ وعن الفقيه : ٤ / ٤٥ ذيل ح ١٧ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٤ ضمن ح ١٠ وح ١١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠٧ ضمن ح ٣٣ وح ٣٤ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٢٦٢ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٨ ح ١ وح ٢.

حمل العلاّمة في المختلف عدم القطع عند ادّعاء السارق بدفع ربّ الدار المتاع إليه على إيقاعه شبهة فتدرأ عنه الحدّ.

٦ ـ « فقطع » ب.

٧ ـ الفقيه : ٤ / ٤٥ ذيل ح ١٧ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٣ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠٤ صدر ح ٢٣ باختلاف في اللّفظ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٢٦٠ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٦ ح ١.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٢٤ ح ٤ وعن تفسير العياشي : ١ / ٣١٨ ح ١٠٥ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٣ ح ٨ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠٣ ح ١٧ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٢٥٢ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٤ ح ٣ وذيل ح ٤.

٤٤٥

والصّبيّ إذا سرق مرّة (١) يعفى عنه ، فان عاد قطعت أنامله أو حكّت حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك (٢).

فان سرق رجل فلم يقدر عليه ، ثمّ سرق مرّة أُخرى ، فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسّرقة الأُولى والأخيرة ، فانّه تقطع يده بالسّرقة الأُولى ، ولا تقطع رجله بالسّرقة الأخيرة ، لأنّ الشّهود شهدوا عليه جميعاً في مقام واحد بالسّرقة الأُولى والأخيرة قبل أن تقطع يده بالسّرقة الأُولى ، ولو أنّ الشّهود شهدوا عليه بالسّرقة الأُولى ثمّ أمسكوا حتّى تقطع يده ، ثمّ شهدوا عليه ( بعد بالسّرقة ) (٣) الأخيرة ، قطعت رجله اليسرى (٤).

وقال : علي عليه‌السلام لا أقطع (٥) في الدّغارة المعلنة ـ وهي الخلسة ـ ولكن أُعزّره (٦).

وليس على الذي يسلب الثّياب قطع ، وليس على الذي يطرّ (٧) الدّراهم من

__________________

١ ـ ليس في « المختلف ».

٢ ـ عنه المختلف : ٧٧٠. وفي الكافي : ٧ / ٢٣٣ ح ٦ ، والتهذيب : ١٠ / ١١٩ ح ٩٣ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٢٩٥ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٢٨ ح ٧.

٣ ـ « بعد السرقة » أ ، د. « بالسرقة » ب.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٢٩ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ٤٦ ذيل ح ١٩ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٤ ح ١٢ ، وعلل الشرائع : ٥٨٢ ح ٢٢ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠٧ ح ٣٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٦٣ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٩ ح ١.

٥ ـ « قطع » المستدرك.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٣١ ح ٤. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٥ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٤٦ صدر ح ٢٠ ، والتهذيب : ١٠ / ١١٤ ح ٧١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٦٨ ـ أبواب حد السرقة ـ ب ١٢ ح ١ وذيل ح ٢ وح ٦.

٧ ـ الطرّ : القطع ، يقال طررته طرّاً أي شققته « مجمع البحرين : ٢ / ٤٢ ـ طرر ـ ».

٤٤٦

ثوب الرّجل قطع (١).

وليس على الأجير ولا على الضّيف قطع ، لأنّهما مؤتمنان (٢).

وإن (٣) وجد رجل ينبش قبراً فليس عليه قطع (٤) ، إلاّ أن يؤخذ (٥) وقد نبش مراراً ، فإذا كان كذلك قطعت يمينه (٦).

والأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال (٧).

وضيف الضّيف إذا سرق قطع ، لأنّه دخل دار الرّجل بغير إذنه (٨).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٣٢ ذيل ح ٤ صدره وح ٣ ذيله وفيه عن علي عليه‌السلام. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٦ ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ / ١١٤ ح ٦٨ ، والاستبصار : ٤ / ٢٤٤ ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٧٠ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ١٣ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ٤٦ ذيل ح ٢٠ مثله.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٣٣ ح ٤ وفيه عن علي عليه‌السلام ، وفي المختلف : ٧٧٠ عنه وعن الفقيه : ٤ / ٤٦ ذيل ح ٢٠ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٨ ح ٥ ، وعلل الشرائع : ٥٣٥ ح ١ وح ٢ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠٩ ح ٤٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٧٢ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ١٤ ح ٤ وص ٢٧٣ ح ٥.

٣ ـ « وإذا » المختلف.

٤ ـ «قتل» جميع النسخ وما أثبتناه كما في المختلف ، والمستدرك.

٥ ـ « يوجد » المختلف.

٦ ـ عنه المختلف : ٧٧٤ ، والمستدرك : ١٨ / ١٣٧ ح ٤. وفي التهذيب : ١٠ / ١١٨ ح ٨٦ ، والاستبصار : ٤ / ٢٤٧ ح ١٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٢٨١ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ١٩ ح ١١. وسيأتي فيه حكم آخر في ص ٥٢١.

٧ ـ الفقيه : ٤ / ٤٧ صدر ح ٢٢ بطريقين مثله ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٥٢ ضمن ح ٣٨٩ ، والكافي : ٧ / ٢٢٥ ح ١٦ ، وعلل الشرائع : ٥٣٧ ح ٦ وصدر ح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠٨ ح ٣٦ ، والاستبصار : ٤ / ٢٤٢ ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : ٢٨ / ٢٦٦ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ١١ ح ١ وح ٤. وفي البحار : ٧٩ / ١٩٣ ذيل ح ٣٦ عن النوادر.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٣٤ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٨ ذيل ح ٤ ، وعلل الشرائع : ٥٣٥ ذيل ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٤٧ ح ٢١ ، والتهذيب : ١٠ / ١١٠ ذيل ح ٤٥ إلى قوله : قطع ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٧٥ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ١٧ ح ١ وح ٢.

٤٤٧

فإن أتى رجل رجلاً وقال : أرسلني إليك فلان لترسل إليه بكذا وكذا ، فدفع إليه ذلك الشّيء ، فلقي صاحبه فزعم أنّه لم يرسله إليه ولا أتاه بشيء ، وزعم الرّسول أنّه قد أرسله ( إليه وقد دفعه ) (١) إليه ، فان وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قطعت يده ، وإن لم يجد بيّنة فيمينه باللّه ما أرسله ، ويستوفي من الرّسول المال ، فان زعم أنّه حمله على ذلك الحاجة قطع ، لأنّه قد سرق مال الرّجل (٢).

واعلم أنّه لا يجب القطع إلاّ فيما يسرق من حرز (٣) أو خفاء (٤).

وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع (٥).

والحرّ إذا أقرّ على نفسه لم يقطع ، وإن (٦) شهد عليه شاهدان قطع (٧).

__________________

١ ـ « ودفعه » المستدرك.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٣٣ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٧ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٤٣ ح ٥ ، وعلل الشرائع : ٥٣٥ ذيل ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠٩ ذيل ح ٤٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٧٣ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ١٥ ح ١ ، وفي المختلف : ٧٧٥ نقلاً عن المصنّف ، والفقيه مثله.

٣ ـ الحرز : الموضع الحصين « مجمع البحرين : ١ / ٤٨٧ ـ حرز ـ ».

٤ ـ الكافي : ٧ / ٢٢٦ ذيل ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ٤٦ ذيل ح ٢٠ ، وعلل الشرائع : ٥٤٤ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١١٤ ذيل ح ٧٠ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٦٨ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ضمن ب ١٢ ، وانظر ص ٢٧٦ب ١٨ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠٩ ح ٤٠.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٤٦ ح ٦. وفي الفقيه : ٤ / ٤٧ ذيل ح ٢٣ مثله ، وفي الكافي : ٧ / ٢٣٤ ح ٥ ، وص ٢٣٧ صدر ح ٢٠ وصدر ح ٢٢ ، والتهذيب : ١٠ / ١١١ ح ٥٣ ، وصدرح ٥٤ وصدر ح ٥٥ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٩٨ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ضمن ب ٢٩.

٦ ـ « وإذا » أ.

٧ ـ عنه المختلف : ٧٧١ وفيه بلفظ « والحرّ إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة واحدة بالسرقة قطع » وكذا في المسالك : ٢ / ٤٤٥ نقلاً عن المصنّف. وفي الفقيه : ٤ / ٥٠ ح ٣٥ ، والتهذيب : ١٠ / ١١٢ ح ٥٧ مثله إلاّ أنّه بدل قوله : « الحرّ » في الفقيه « المملوك » وفي التهذيب « العبد ». وفي الكافي : ٧ / ٢١٩ ح ٢ والاستبصار : ٤ / ٢٥٢ ح ٤ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٤٩ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٣ ح ١ وح ٥ ، وص ٣٠٥ ب ٣٥ ح ١.

٤٤٨

والعبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق ، لم يقطع وهو آبق ، لأنّه مرتدّ عن (١) الإسلام ولكن يدعى إلى الرّجوع إلى مواليه والدّخول في الإسلام ، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه ، قطعت يده بالسّرقة (٢) ، ثمّ قتل (٣) ، والمرتدّ إذا سرق بمنزلته (٤).

وإذا أكل الرّجل من بستان بقيمة ربع دينار أو أكثر ، لم يكن عليه قطع ما لم يحمل منه شيئاً (٥).

__________________

١ ـ « من » ب.

٢ ـ « في السرقة » أ ، د ، المختلف.

٣ ـ « يقتل » أ ، د ، المختلف.

٤ ـ عنه المختلف : ٧٧٥ ، والمستدرك : ١٨ / ١٧٢ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٢٥٩ ح ١٩ ، والفقيه : ٣ / ٨٨ ح ٩ ، والتهذيب : ١٠ / ١٤٢ ح ٢٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٣٠٣ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٣٢ ح ١.

٥ ـ أُنظر الكافي : ٧ / ٢٣١ صدر ح ٧ ، والفقيه : ٣ / ١١٠ ح ١٠ ، وج ٤ / ٤٤ صدر ح ١٠ ، والتهذيب : ١٠ / ١١٠ صدر ح ٤٧ ، والاستبصار : ٣ / ٩٠ ح ٣ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٢٨ ـ أبواب بيع الثمار ـ ب ٨ ح ٧ وح ٨ ، وج ٢٨ / ٢٨٦ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٢٣ ح ٣. تقدم في ص ٣٧١ نحوه.

٤٤٩

٤

[ باب حدّ المحارب ]

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ) (١) قال : ذلك إلى الإمام ، إن شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء نفى ، قال : النفي إلى أين؟ قال : من مصر إلى مصر غيره ، فانّ علياً عليه‌السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة (٢).

__________________

١ ـ المائدة : ٣٣.

٢ ـ عنه الوسائل : ٢٨ / ٣٠٨ ـ أبواب حدّ المحارب ـ ب ١ ح ٣ وعن الكافي : ٧ / ٢٤٥ ح ٣ مثله.

٤٥٠

٥

باب شرب الخمر ، والغناء ،

وما يجب في ذلك من الحدّ والحكم

إعلم أنّ اللّه تبارك وتعالى حرّم الخمر بعينها ، وحرّم رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كلّ شراب مسكر (١) ، ولعن بائعها ومشتريها وآكل ثمنها وساقيها وشاربها (٢).

ولها خمسة أسام : العصير وهو من الكرم ، والنّقيع وهو من الزّبيب ، والبتع وهو من العسل ، والمزر وهو من الشّعير (٣) والنّبيذ وهو من التّمر (٤).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ١٨٣ صدر ح ٥. وفي فقه الرضا : ٢٧٩ مثله ، وكذا في بصائر الدرجات : ٣٧٨ ضمن ح ٣ ، وص ٣٧١ ضمن ح ٤ وضمن ح ٥ ، وص ٣٨١ ضمن ح ١٢ وضمن ح ١٣ ، وص ٣٨٣ ضمن ١٩ ، والكافي : ١ / ٢٦٦ ضمن ح ٤ ، وج ٦ / ٤٠٨ ذيل ح ٥ ، عنهما الوسائل : ٢٥ / ٣٢٥ ـ أبواب الأشربة المحرّمة ـ ضمن ب ١٥. وفي الفقيه : ٤ / ٤٠ ذيل ح ٣ عن رسالة أبيه مثله.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ١٨٣ ذيل ح ٥. وفي الكافي : ٦ / ٣٩٨ ح ١٠ ، وص ٤٢٩ ح ٤ ، والخصال : ٤٤٤ ح ٤١ ، وعقاب الأعمال : ٢٩١ ح ١١ ، والتهذيب : ٩ / ١٠٤ ح ١٨٦ ، وأمالي الصدوق : ٣٤٦ ضمن ح ١ بزيادة في المتن ، وكذا في الفقيه : ٤ / ٤ ضمن ح ١ ، وص ٤٠ ذيل ح ٣ عن رسالة أبيه ، عن معظمها الوسائل : ٢٥ / ٣٧٥ ـ أبواب الأشربة المحرّمة ـ ضمن ب ٣٤ ، وفي البحار : ٧٩ / ١٢٦ ضمن ح ٥ ، وص ١١٣٠ ح ١٩ عن الأمالي ، والخصال ، وعقاب الأعمال على التوالي.

٣ ـ « الحنطة » أ ، د.

٤ ـ فقه الرضا : ٢٨٠ ، والكافي : ٦ / ٣٩٢ ح ١ وح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ١٠١ ح ١٧٧ مثله ، وانظر تفسير العياشي : ١ / ١٠٦ ح ٣١٣ ، عن معظمها الوسائل : ٢٥ / ٢٧٩ ـ أبواب الأشربة المحرّمة ـ ب ١ ح ١ ، وح ٣ وح ٦. وفي الفقيه : ٤ / ٤٠ ذيل ح ٣ عن رسالة أبيه مثله.

٤٥١

واعلم أنّ الخمر مفتاح كلّ شرّ (١).

واعلم أنّ شارب الخمر كعابد وثن (٢) ، وإذا شربها حبست صلاته أربعين يوماً ، فان تاب في الأربعين لم تقبل توبته ، وإن مات فيها دخل النّار (٣).

وكلّ ما أسكر كثيره فقليله (٤) حرام (٥).

ولا تجالس شارب الخمر ، فانّ اللعنة إذا نزلت ( عمّت من ) (٦) في المجلس (٧).

__________________

١ ـ الكافي : ٦ / ٤٠٣ ح ٩ ، وعقاب الأعمال : ٢٩١ ضمن ح ١٢ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٥ / ٣١٥ ـ أبواب الأشربة المحرّمة ـ ب ١٢ ذيل ح ٥ ، وص ٣١٦ ح ٩. وفي الفقيه : ٤ / ٤١ عن رسالة أبيه مثله. وفي علل الشرائع : ٤٧٦ ضمن ح ٣ نحوه ، عنه البحار : ٧٩ / ١٣٣ ضمن ح ٢٢ ، وفي جامع الأخبار : ١٥٠ باختلاف في اللفظ ، وفي ص ١٥٢ مثله.

٢ ـ فقه الرضا : ٢٧٩ مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ / ٤١ عن رسالة أبيه ، وص ٢٥٥ ضمن ح ١ ، وجامع الأخبار : ١٤٩. وفي المحاسن : ١٢٥ ح ١٤٢ ، والكافي : ٦ / ٤٠٣ ضمن ح ٤ ، وص ٤٠٤ ح ٢ وح ٣ وح ٤ وح ٦ وح ٧ ، وص ٤٠٥ صدر ح ٨ ، وعقاب الأعمال : ٢٨٩ صدر ح ٢ ، وعلل الشرائع : ٤٧٦ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ١٠٨ صدر ح ٢٠٥ وح ٢٠٦ ، وص ١٠٩ ح ٢٠٧ وح ٢٠٩ وح ٢١٠ وصدر ح ٢١١ نحوه ، عن بعضها الوسائل : ٢٥ / ٣١٧ ـ أبواب الأشربة المحرّمة ـ ضمن ب ١٣ ، وفي البحار : ٧٩ / ١٤٨ ضمن ح ٥٨ عن جامع الأخبار.

٣ ـ الفقيه : ٤ / ٤١ عن رسالة أبيه مثله. وفي عقاب الأعمال : ٢٩٢ ح ١٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٥ / ٣٠٥ ـ أبواب الأشربة المحرّمة ـ ب ٩ ح ٢٤ ، وفي الكافي : ٦ / ٤٠٠ ح ١ وح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ١٠٦ ح ١٩٣ وح ١٩٤ باختلاف ، وفي الكافي : ٦ / ٤٠١ ح ٤ وح ٥ وح ١١ نحو صدره.

٤ ـ بزيادة « وكثيره » ج.

٥ ـ الكافي : ٦ / ٤٠٨ ضمن ح ٤ وذيل ح ٦ وضمن ح ٧ ، وص ٤٠٩ ذيل ح ١٠ وذيل ح ١٢ والخصال : ٦٠٩ ضمن ح ٩ ، وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ / ١٢٥ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ١١١ ضمن ح ٢١٦ وضمن ح ٢١٩ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢٥ / ٣٣٦ ـ أبواب الأشربة المحرّمة ـ ضمن ب ١٧. وفي الهداية : ٧٦ مثله.

٦ ـ « عمّتهم » أ ، د.

٧ ـ الفقيه : ٤ / ٤١ ح ٤ مثله ، عنه الوسائل : ٢٥ / ٣٧٤ ـ أبواب الأشربة المحرّمة ـ ب ٣٣ ح ٢.

٤٥٢

ولا تأكل على مائدة يشرب عليها الخمر (١) (٢).

ولا تصلّ في بيت فيه خمر محصور في آنية (٣) ، وقد روي فيه رخصة (٤).

ولا بأس أن تصلّي في ثوب أصابه خمر ، لأنّ اللّه حرّم شربها ( ولم يحرّم ) (٥) الصّلاة في ثوب أصابته (٦).

قال والدي رحمه‌الله في وصيّته إليّ : إعلم يا بنيّ أنّ أصل الخمر من الكرم ، إذا أصابته النّار أو غلى من غير أن تصيبه النّار فيصير أسفله أعلاه ، فهو خمر لا يحلّ شربه ، إلاّ (٧) أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثله (٨).

__________________

١ ـ ليس في «ج». « خمر » أ ، د.

٢ ـ المحاسن : ٥٨٤ ذيل ح ٧٦ ، وص ٥٨٥ ذيل ح ٧٧ ، والكافي : ٦ / ٢٦٨ ضمن ح ١ وح ٢ ، والفقيه : ٤ / ٤ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٩٧ ح ١٥٦ وضمن ح ١٥٧ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٤ / ٢٣٢ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ضمن ب ٦٢.

٣ ـ فقه الرضا : ٢٨١ مثله ، وفي الفقيه : ١ / ١٥٩ ذيل ح ٢١ ، وج ٤ / ٤١ ذيل ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي : ٣ / ٣٩٢ ح ٢٤ ، والتهذيب : ٢ / ٣٧٧ ح ١٠٠ ، والاستبصار : ١ / ١٨٩ ح ١ نحوه ، عنها الوسائل : ٥ / ١٥٣ ـ أبواب مكان المصلّي ب ٢١ ح ١ وقد تقدم في ص ٨١ مثله.

٤ ـ تقدم مثله في ص ٨١.

٥ ـ « ولا تحرم » أ ، د.

٦ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٨٤ صدر ح ٤ وعن فقه الرضا : ٢٨١ مثله. وفي الفقيه : ٤ / ٤١ ذيل ح ٤ مثله ، وفي ج ١ / ١٦٠ ح ٣ ، وعلل الشرائع : ٣٥٧ ح ١ نحوه ، وأخرجه في المختلف : ٧٦٩ عن المصنّف في كتابيه ، وعن رسالة ابن بابويه مثله. وفي الكافي : ٣ / ٤٠٧ ح ١٤ ، والتهذيب : ١ / ٢٨١ صدر ح ١١٣ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنهما الوسائل : ٣ / ٤٦٨ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٣٨ ح ٢.

قد تقدم في ص ٨١ خلاف ما ذكره هنا فراجع.

٧ ـ « إلى » أ ، ج ، د.

٨ ـ فقه الرضا : ٢٨٠ ، والفقيه : ٤ / ٤٠ ذيل ح ٣ عن رسالة أبيه مثله. وانظر الكافي : ٦ / ٤١٩ ح ١ ـ ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ١٢٠ ح ٢٤٩ وح ٢٥١ وح ٢٥٢ ، عنهما الوسائل : ٢٥ / ٢٨٢ ـ أبواب الأشربة المحرّمة ـ ب ٢ ح ١ وح ٧ ، وص ٢٨٧ ب ٣ ح ٣.

٤٥٣

فان نشّ (١) من غير أن تصيبه النّار ، فدعه حتّى يصير خلاًّ من ذاته ، من غير أن تلقي فيه (٢) ملحاً أو غيره حتّى يتحوّل خلاًّ (٣).

وإن صبّ في الخلّ خمر لم يجز أكله حتّى يعزل من ذلك الخمر ( في إناء ) (٤) ويصبر حتّى يصير خلاًّ ، فإذا صار خلاًّ أُكل ذلك الخلّ الذي صبّت (٥) فيه الخمر (٦).

وإيّاك أن تزوّج شارب الخمر (٧) ، فان زوّجته فكأنّما قدتها إلى الزّنا (٨) ، ولا تصدّقه إذا حدّث ، ولا تقبل شهادته ، ولا تأتمنه على أمانة ، فليس لك على اللّه ضمان (٩).

__________________

١ ـ نشّ : غلى « مجمع البحرين : ٢ / ٣١٢ ـ نشش ـ ».

٢ ـ « عليه » أ ، د.

٣ ـ فقه الرضا : ٢٨٠ باختلاف يسير ، وكذا في الفقيه : ٤ / ٤٠ ذيل ح ٣ عن رسالة أبيه ، وفي مجمع البحرين : ٢ / ٣١٢ صدره.

٤ ـ ليس في «ب».

٥ ـ « صبّ » ب.

٦ ـ فقه الرضا : ٢٨٠ باختلاف في اللفظ ، وفي الفقيه : ٤ / ٤٠ ذيل ح ٢ عن رسالة أبيه مثله. وفي المختلف : ٧٦٩ عن المصنّف باختلاف يسير.

٧ ـ « الخمر » ب.

٨ ـ فقه الرضا : ٢٨٠ مثله ، عنه البحار : ٧٩ / ١٤٢ ضمن ح ٥٥. وفي الفقيه : ٤ / ٤١ ضمن ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٥ / ٣١٢ ـ أبواب الأشربة المحرّمة ـ ب ١١ ضمن ح ٧. وفي الكافي : ٦ / ٣٩٧ ضمن ح ٩ ، والتهذيب : ٩ / ١٠٣ ضمن ح ١٨٥ نحو صدره.

٩ ـ فقه الرضا : ٢٨٠ مثله ، عنه البحار : ٧٩ / ١٤٢ ضمن ح ٥٥. وفي الكافي : ٦ / ٣٩٦ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ١٠٣ ضمن ح ١٨٢ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ٤ / ٤١ ذيل ح ٥ ذيله ، وانظر تفسير القمي : ١ / ١٣١ ، والكافي : ٦ / ٣٩٦ ح ٤ وح ٥ ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٣٠٩ ـ أبواب الأشربة المحرّمة ـ ضمن ب ١١.

٤٥٤

وإذا شرب الرّجل حُسوة (١) من خمر جلد ثمانين جلدة (٢).

وإن (٣) أخذ شارب النّبيذ ولم يسكر ، لم يجلد حتّى يرى أنّه (٤) سكران (٥).

وإذا شرب الرّجل مرّة ضرب ثمانين جلدة ، فان عاد جلد ، فان عاد قتل (٦).

وشارب الخمر إذا كان عبداً جلد (٧) مرّة ، فان عاد جلد حتّى يفعل ثماني مرّات ، ثم يقتل في الثّامنة (٨).

وإيّاك والغناء (٩) ، فإنّ اللّه توعّد عليه النّار (١٠).

__________________

١ ـ الحُسوة : الجُرعة من الشراب « مجمع البحرين : ١ / ٥١٥ ـ حسو ـ ».

٢ ـ الكافي : ٧ / ٢١٤ صدر ح ١ ، وعلل الشرائع : ٥٣٩ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ١٠ / ٩١ صدر ح ٧ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢١٩ ـ أبواب حدّ المسكر ـ ب ١ ح ١ ، وص ٢٢٣ ب ٣ ح ٧.

٣ ـ « وإذا » ب.

٤ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

٥ ـ التهذيب : ١٠ / ٩٦ ذيل ح ٢٧ وصدر ح ٢٨ ، والاستبصار : ٤ / ٢٣٥ ذيل ح ٣ ، وص ٢٣٦ صدر ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٢٢٤ ـ أبواب حدّ المسكر ـ ب ٤ ح ٤ وح ٥.

حمله الشيخ على التقية لموافقته أبناء العامة وقال : إنّه لا فرق بين الخمر والنبيذ في قليله وكثيره.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١١٥ ح ٣ ، وذكر في المختلف : ٧٦٧ ، والمسالك : ٢ / ٤٤٠ نقلاً عنه أنّه يقتل في الرابعة ، وفي قرب الاسناد : ٢٥٨ ح ١٠٢٢ ، والكافي : ٧ / ٢١٨ ح ١ ـ ح ٥ ، والفقيه : ٤ / ٤٠ ذيل ح ٢ ، وعلل الشرائع : ٥٣٩ ح ٩ ، والتهذيب : ١٠ / ٩٥ ح ٢٠ ـ ح ٢٥ ، وص ٩٦ صدر ح ٢٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢٣٥ صدر ح ٣ ، وأمالي الطوسي : ٢ / ٨ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٣٣ ضمن ب ١١.

٧ ـ ذكر العلاّمة في المختلف : ٧٦٨ عنه وعن الفقيه : ٤ / ٤٠ « حدّ الحر ثمانون ، وحد المملوك أربعون » وقد ذكر العلاّمة قبل ذلك أنّ المشهور في حدّ الخمر ثمانون في الحرّ والعبد ، ثمّ قال : إنّ المصنّف احتج بما رواه حماد بن عثمان عن الصادق عليه‌السلام كما في الكافي : ٧ / ٢٤١ ح ٥ ، وعلل الشرائع : ٥٣٨ ح ٤ ، وحمله الشيخ على التقيّة لأنّه مذهب بعض العامّة.

٨ ـ الفقيه : ٤ / ٤٠ ذيل ح ٣ باختلاف في اللفظ.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢١٤ صدر ح ١٦. وانظر الوسائل : ١٧ / ٣٠٩ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٩٩ ح ٢٤.

١٠ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢١٤ ضمن ح ١٦. وفي فقه الرضا : ٢٨١ ، والفقيه : ٤ / ٤١ ذيل ح ٦ باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٦ / ٤٣١ صدر ح ٤ ، عنه الوسائل : ١٧ / ٣٠٥ ـ أبواب ما يكتسب به ب ٩٩ ح ٦.

٤٥٥

والصّادق عليه‌السلام يقول : شرّ الأصوات الغناء (١).

وقال اللّه : ( وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور ِ) (٢) وهو الغناء (٣).

وقال : ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ) (٤) ولهو الحديث في التفسير هو الغناء (٥).

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ١٧ / ٣٠٩ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٩٩ ح ٢٢ ، والمستدرك : ١٣ / ٢٠٤ ضمن ح ١٦.

٢ ـ الحجّ : ٣٠.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢١٤ ضمن ح ١٦. وفي الكافي : ٦ / ٤٣١ ح ١ ، وص ٤٣٥ ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ٤١ ذيل ح ٧ مثله ، عنهما الوسائل : ١٧ / ٣٠٣ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٩٩ ح ٢ وح ٨ وح ٩.

٤ ـ لقمان : ٦.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢١٤ ذيل ح ١٦. وفي الكافي : ٦ / ٤٣١ ح ٤ وح ٥ ، ومجمع البيان : ٤ / ٣١٣ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٧ / ٣٠٤ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٩٩ ح ٦ ، وص ٣٠٥ ح ٧ ، وص ٣١٠ ح ٢٥.

٤٥٦

باب الملاهي

إتّق اللّعب بالنّرد ، فانّ الصّادق عليه‌السلام نهى عن ذلك (١).

إنّ مثل من يلعب بالنّرد قماراً مثل من يأكل لحم الخنزير ، ومثل من يلعب بها من غير قمار مثل الذي يضع يده في لحم الخنزير أو في دمه (٢).

واعلم أنّ الشّطرنج قد روي فيه نهي (٣) وإطلاق (٤) ، ولكنّي رويت أنّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان ، فاعرضوهما على كتاب اللّه ، فما وافق

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ١٧ / ٣٢٥ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ١٠٤ ح ٧ ، والمستدرك : ١٣ / ١١٨ صدر ح ٢. ورواه في الكافي : ٦ / ٤٣٧ ح ١٧ ، والفقيه : ٤ / ٤ صدر ح ١ ، إلاّ أنّه فيهما نهى رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفي معاني الأخبار : ٢٢٤ ح ١ باختلاف في اللفظ.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ١١٨ ضمن ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٨٤ ، والفقيه : ٤ / ٤٢ مثله. وانظر الكافي : ٦ / ٤٣٧ ح ١٥ ، والسرائر : ٣ / ٥٧٧ ، عنهما الوسائل : ١٧ / ٣٢٢ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ١٠٣ ح ٣ وح ٤.

٣ ـ أُنظر تفسير العياشي : ٢ / ٣١٥ ح ١٥٣ ، والكافي : ٦ / ٤٣٧ ح ١٣ وح ١٧ ، ومعاني الأخبار : ٢٢٤ ح ١ ، والخصال : ٢٦ ح ٩٢ ، عنها الوسائل : ١٧ / ٣١٨ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ضمن ب ١٠٢.

٤ ـ أُنظر قرب الاسناد : ١٧٤ ح ٦٤١ ، والكافي : ٦ / ٤٣٧ ح ١٤ ، والخصال : ٢٦ ح ٩٢ ، عنها الوسائل : ١٧ / ٣٢٠ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ١٠٢ ح ٨ وح ١١.

٤٥٧

كتاب اللّه فخذوه ، وما خالف كتاب اللّه فذروه (١) ، فوجدنا اللّه يقول ( في كتابه ) (٢) : ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) (٣) وفي التفسير (٤) إنّ الرّجس من الأوثان : الشّطرنج ، وقول الزّور : الغناء (٥).

فالصّواب والاحتياط في ذلك نهي النّفس عنه ، واللّعب به ذنب.

ولا تلعب بالصّوالج (٦) ، فانّ الشّيطان يركض معك ، والملائكة تنفر عنك (٧).

وروي أنّ من عثرت دابّته فمات دخل النّار (٨).

واجتنب الملاهي كلّها (٩) ، واللّعب بالخواتيم ، والأربعة عشر (١٠) ، ( وكلّ قمار ) (١١) ، فانّ الصّادقين عليهم‌السلام قد (١٢) نهوا عن ذلك أجمع (١٣) (١٤).

__________________

١ ـ الوسائل : ٢٧ / ١١٨ ـ أبواب صفات القاضي ـ ب ٩ صدر ح ٢٩ ، والبحار : ٢ / ٢٣٥ ح ٢٠ عن رسالة الراوندي مسنداً عن المصنّف ، باسناده عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام مثله. وفي الكافي : ١ / ٨ عن العالم عليه‌السلام باختلاف يسير ، وفي ص ٦٩ ح ٥ ، والمحاسن : ٢٢١ ح ١٣٠ ، وأمالي الطوسي : ١ / ٢٣٧ ضمن حديث نحوه.

٢ ـ ليس في «ب».

٣ ـ الحج: ٣٠.

٤ ـ بزيادة «عن الصادق عليه‌السلام» المستدرك.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٢٢ ح ٣ صدره. وفي تفسير القمي : ٢ / ٨٤ ، والكافي : ٦ / ٤٣٥ ح ٢ ، وص ٤٣٦ ح ٧ ، ومعاني الأخبار : ٣٤٩ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٤١ ح ٧ مثله ، عن معظمها الوسائل : ١٧ / ٣١٨ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ١٠٢ ح ١ وح ٣.

٦ ـ « بالصوانج » ب ، ج والظاهر تصحيف. والصولجان : عصاً يعطف طرفها ، يضرب بها الكرة على الدّواب « لسان العرب : ٢ / ٣١٠ ».

٧ ـ فقه الرضا : ٢٨٤ ، والفقيه : ٤ / ٤٢ ، ومجمع البحرين : ١ / ٦٣٧ ـ صنج ـ مثله ، وكذا في أصل زيد النرسي : ٥١ ، عنه المستدرك : ١٣ / ٢١٦ ضمن ح ٤.

٨ ـ فقه الرضا : ٢٨٤ مثله ، وكذا في أصل زيد النرسي : ٥١ ، عنه المستدرك : ١٣ / ٢١٦ ذيل ح ٤.

٩ ـ ليس في «أ» و «د».

١٠ ـ الأربعة عشر : صفّان من النقر ، يوضع فيها شيء يلعب فيه ، في كلّ صف سبع نقر محفورة « مجمع البحرين : ٢ / ١٨٦ ـ عشر ـ ».

١١ ـ ليس في « المستدرك ».

١٢ ـ ليس في «أ» و «د» و «الوسائل» و «المستدرك».

١٣ ـ ليس في « الوسائل » و « المستدرك ».

١٤ ـ عنه الوسائل : ١٧ / ٣١٤ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ١٠٠ ح ٩ ، والمستدرك : ١٣ / ١١٩ ذيل ح ٢. وانظر مسائل علي بن جعفر : ١٦٢ ح ٢٥٢ ، وتفسير العياشي : ١ / ٣٣٩ ح ١٨٢ ، والكافي : ٦ / ٤٣٥ ح ١. وقد تقدم ما يؤيّده في الأحاديث السابقة.

٤٥٨

باب العتق ، والتدبير ، والمكاتبة ، والولاء ،

وغير ذلك

إعلم أنّ من أعتق (١) مؤمناً أعتق اللّه بكلّ عضو منه عضواً من النّار ، وإن كانت أُنثى أعتق اللّه بكلّ عضوين منها عضواً (٢) من النّار ، لأنّ المرأة بنصف الرّجل (٣).

وإذا أعتقت فاكتب كتاب العتق كما كتب جعفر بن محمّد عليه‌السلام : هذا ما أعتق جعفر بن محمّد ، أعتق (٤) فلاناً غلامه لوجه اللّه ، لا يريد منه جزاء ولا شكوراً ، على أن يقيم الصّلاة ، ويؤتي الزّكاة ، ويحجّ البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويتولّى أولياء اللّه ، ويتبرّأ من أعداء اللّه ، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة (٥).

وإن أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين ، وقيمة العبد ستمائة درهم

__________________

١ ـ « عتق » أ ، د.

٢ ـ بزيادة « منه » د.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٥١ ح ١. وفي الكافي : ٦ / ١٨٠ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٦٦ ح ١ ، وثواب الأعمال : ١٦٦ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٢١٦ ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ١٣ ـ أبواب العتق ـ ب ٣ ح ١.

٤ ـ بزيادة « فلانة أو » أ ، ب ، د.

٥ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ١٧ ـ أبواب العتق ـ ب ٦ ح ١ وعن الكافي : ٦ / ١٨١ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ٢١٦ ح ٤ مثله.

٤٥٩

ودينه خمسمائة ، فانّه يباع العبد ، فيأخذ الغرماء خمسمائة ، وتأخذ الورثة مائة ، فإن كانت ( قيمة العبد ) (١) ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم ، فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين ، ولا يكون للعبد شيء ، فان كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم ، واستوى مال الغرماء ومال الورثة ، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتّهم الرجل على وصيّته ، وأُجيزت على (٢) وجهها ، ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة ، ويكون له السّدس من نفسه (٣).

وإن كان (٤) ترك مملوكاً بين نفر ، فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه ، فان كان هذا الشّاهد مرضياً لم يضمن ، وجازت شهادته في نصيبه (٥) ، واستسعى (٦) العبد فيما كان لغيره من الورثة (٧).

وإذا كانت بين رجلين جارية ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فقالت الجارية ( للذي لم يعتق ) (٨) : لا أُريد أن تقوّمني ، ذرني كما أنا أخدمك ، وأراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها ، فلا يجوز له أن يفعل ذلك ، لأنّه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي له (٩) أن يستخدمها ، ولكن يقوّمها فيستسعيها (١٠).

__________________

١ ـ « قيمته » ب.

٢ ـ «على ما» جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في المستدرك.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٢٢ ح ٤. وفي الكافي : ٧ / ٢٦ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٢٣٣ ذيل ح ٧٤ ، وج ٩ / ٢١٧ ذيل ح ٤ ، والاستبصار : ٤ / ٩ ذيل ح ٤ مثله بزيادة في المتن ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٥٥ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٣٩ ذيل ح ٥. وفي المختلف : ٦٢٣ نقلاً عن المصنّف مثله.

٤ ـ ليس في «أ» و «د».

٥ ـ « نفسه » أ ، د.

٦ ـ « وليستسعى » أ ، « ويستسعى » د.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٧٧ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٧٠ ح ٢٤ ، والتهذيب : ٨ / ٢٣٤ ح ٧٧ ، وص ٢٤٦ ح ١٢١ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٨٨ ـ أبواب العتق ـ ب ٥٢ ح ١.

٨ ـ « دعني أُعتق » ، أ ، د.

٩ ـ ليس في «أ».

١٠ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٦١ ح ٣ إلى قوله : فرجان. وفي الكافي : ٥ / ٤٨٢ ح ٢ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٦٧ ح ٦ ، عنه الوسائل : ٢٣ / ٤٠ ـ أبواب العتق ـ ب ١٨ ح ١٣.

٤٦٠