تقدّمت (١) الاشارة إليه فيما علّقناه على ما حقّقه شيخنا المحقّق العراقي في الوجه الثاني ، وذلك بأن يقال : إنّ ظاهر الخصوصية ينفي احتمال كون الشرط هو القدر الجامع ، فلو ثبت مع ذلك مدخلية خصوصية شرط آخر كان الشرط هو إحدى الخصوصيتين ، وحيث إنّه لا جامع عرفي بين الخصوصيتين يكون اللازم هو عطف كلّ منهما على الآخر بلفظ أو ، مثلا لو علّق الجزاء في إحداهما على مجيء زيد مثلا وفي الأخرى على مجيء عمرو ، فظاهر كلّ منهما أنّ للخصوصية الزيدية وللخصوصية العمرية مدخلية في ذلك الجزاء ، وهذا الظهور يمنع من كون الأثر للقدر الجامع القريب بينهما مثل الإنسان ونحوه. وحينئذ لا بدّ من كون المؤثّر هو إحدى الخصوصيتين ، بحيث يكون للخصوصية الخاصّة في كلّ منهما أثر ، وحيث لا جامع عرفي بين الخصوصيتين الشخصيتين يكون المؤثّر هو إحدى الخصوصيتين المتباينتين ، إذ لا جامع عرفي قريب بين المتباينين ، فيكون الشرط في كلّ منهما محتاجا إلى عطف الآخر عليه بلفظ أو.
ثمّ لا يخفى أنّه في الكفاية (٢) ذكر وجوها أربعة : تخصيص مفهوم كلّ منهما بمنطوق الأخرى ، ولازمه نفي الغير وانحصار انتفاء الجزاء بصورة انتفائهما معا. ورفع اليد عن مفهوم كلّ منهما ولازمه عدم الدلالة على نفي الغير. وتقييد كلّ من الشرطين بما هو مفاد الواو ، ولازمه الانتفاء عند انتفائهما أو انتفاء أحدهما. وكون الشرط هو القدر الجامع بينهما ، وهو في الانتفاء كالأوّل. وشيخنا قدسسره أفاد ما حاصله أنّ هذا الوجه الأخير إن كان الجامع عرفيا قريبا كان وجها آخر غير ما هو مفاد العطف بأو ، وأنّ مفاد العطف بأو إنّما هو في خصوص ما إذا لم يكن في
__________________
(١) في المجلّد الرابع من هذا الكتاب ص ٤١٨.
(٢) كفاية الأصول : ٢٠١.