الصفحه ٥٢٩ :
فيه أصالة الطهارة
مع لزوم الاجتناب عن التصرّف فيه ، لعدم المنافاة بينهما ، فلا يجوز استعماله في
الصفحه ٢٠٩ :
الحيوان دون غيره
ترجيحاً بلا مرجّح.
وحينئذ نقول : إنّ
تلك الجهة التي أوجبت الحكم عليه بالطهارة
الصفحه ٤٠٠ :
الشكّ إلاّبعد
سقوط الطهارة التي موضوعها الاستصحاب ، الذي هو في مرتبة سقوط الطهارة في الاناء
الكبير
الصفحه ٤٢١ : حرّرت عنه قدسسره نظير ذلك ، فإنّه قدسسره اختار في مسألة الاناءين المسبوق أحدهما بالطهارة والآخر
الصفحه ٥٣٤ : تعرف أنّ قاعدة الطهارة في الماء المذكور في أصل المسألة معارضة بقاعدة
الحل فيه ، لأنّ إجراء الأصلين موجب
الصفحه ٥٣٧ : بارتفاع النجاسة استناداً إلى قاعدة الطهارة في ذلك الماء ، باعتبار أثرها
الفعلي وهو رافعية الخبث ، ولا
الصفحه ٢١٣ : البسيط في سائر الحيوانات هو نفس الطهارة الشرعية ، ورد النقض
بتذكية السمك والجراد ، ولا مخلص لهذا النقض
الصفحه ٢٣٠ : أقل من الشكّ ، فلا مجال للاستصحاب والطهارة ... الخ (٢)
ـ (٣).
ربما يناقش في ذلك
بدعوى الاتّحاد بنظر
الصفحه ٤٠١ : كلّ من الطهارة والنجاسة في تعاقب
الحالتين مع الشكّ في المتقدّم والمتأخّر ، فإنّه ليس المقام من قبيل
الصفحه ٥٢١ :
الشرط في ناحية
الوضوء ، لأنّ قاعدة الطهارة لا تقف في هذا المثال في جنب استصحابها في قبال
استصحاب
الصفحه ٥٢٨ : ، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيه (١) ، انتهى.
قوله رحمهالله : فلا مانع من جريان قاعدة الطهارة فيه
الصفحه ٥٣٨ :
الشرط أعني طهارة
الماء.
ثمّ إنّ الوجه في
ابتناء المسألة على انحلال العلم الاجمالي فيما لو كان
الصفحه ٥٨٦ :
وفيه : ما لا يخفى
، لأنّ قاعدة الطهارة في التراب لإثبات جواز السجود معارضة لقاعدة الطهارة في
الما
الصفحه ١٩٢ : عموم الجلود ، وما ذلك إلاّنظير ما لو قال : توضّأ بالماء ، ثمّ دلّ الدليل من
الخارج على اعتبار الطهارة
الصفحه ٢١٢ : البسيط الذي هو موضوع الحلّية ، غاية الأمر أنّها في تذكية سائر الحيوانات
يترتّب عليها الطهارة والحلّية