أصالة العدم في ناحية الركن عليها في ناحية غير الركن من باب إحراز الفساد ، لا من باب عدم إحراز الصحّة ، ومن الواضح أنّه مع إحراز الفساد لا يكون لترك غير الركن أثر كي يكون بذلك مجرى أصل من الأُصول.
قوله : لأنّ تعارض الأُصول إنّما هو باعتبار تعارض مؤدّياتها وما هو المجعول فيها ، والمؤدّى في كلّ من استصحاب الطهارة وقاعدتها أمر واحد وهو طهارة مشكوك الطهارة والنجاسة ... الخ (١).
تقدّمت الاشارة إلى التأمّل في ذلك (٢) ، ونزيده توضيحاً بذكر مقدّمات :
الأُولى : أنّ الحكم الظاهري بأيّ شيء فسّرناه فيما مرّ في أوائل حجّية الظنّ من كيفية الجمع بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية (٣) ، لا يكون في مورده قابلاً للظنّ أو الشكّ أو الوهم ، بل هو في مورده مقطوع به دائماً ، سواء كان حاصلاً من قيام الأمارة كما لو قامت البيّنة على طهارة هذا الاناء ، أو كان حاصلاً من الاستصحاب كما لو كانت تلك الآنية مشكوكة الطهارة مع فرض تقدّم اليقين بطهارتها ، أو كان حاصلاً من قاعدة الطهارة كما لو كانت تلك الآنية مشكوكة الطهارة مع عدم لحاظ حالتها السابقة ، فإنّ تلك الآنية في هذه الأطوار الثلاثة يكون حكمها الظاهري وهو الطهارة الظاهرية مقطوعاً به ، والعلّة في هذا القطع هو أنّ ذلك الحكم الظاهري مسبّب عن تحقّق هذه الأطوار ، أو أنّ كلّ واحد من هذه الأطوار يكون موضوعاً لذلك الحكم الظاهري ، ولا ريب في تحقّق الحكم
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٤٨.
(٢) راجع الصفحة : ٣٩٩ ـ ٤٠١.
(٣) راجع فوائد الأُصول ٣ : ١٠٥ ـ ١١٩ ، وحواشي المصنّف قدسسره على ذلك تقدّمت في المجلّد السادس من هذا الكتاب ، فراجع الصفحة : ٢٩٩ والصفحة ٣١٢ ، وراجع أيضاً ما ذكره قدسسره في الصفحة : ٨٢ وما بعدها من ذلك المجلّد.