الشكّ بزمان اليقين التي حرّرها شيخنا قدسسره في تنبيهات الاستصحاب (١). ولكن ليس النظر في باب الاستصحاب وغيره من الأُصول إلاّ إلى نفس الحالة الفعلية ، وهي ليست إلاّحالة شكّ بالنسبة إلى تمام ما مضى إلى حال اليقين السابق ، فلا يكون ذلك من قبيل عدم اتّصال زمان الشكّ باليقين ، ولا يكون من قبيل التمسّك [ بالعام ] في الشبهة المصداقية.
قوله : وإن رجع كلامه إلى مقام الاثبات ، وأنّ أدلّة الأُصول لا تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي ، فيرد عليه أوّلاً ... الخ (٢).
قال العلاّمة الخراساني قدسسره في حاشية الرسائل في توجيه كلام الشيخ قدسسره (٣) في توجيه التناقض اللازم من إجراء الأُصول في أطراف العلم الاجمالي ص ١٤٢ من حواشي البراءة ما هذا لفظه : قوله قدسسره : لأنّها كما تدلّ على حلّية كلّ الخ ، فيلزم من شمولها للشبهة المحصورة التناقض في مدلولها ، فإنّ الحكم في المغيّى كما يشمل كلاً من الطرفين كذا يشمل الحكم في الغاية أحدهما المعلوم بالاجمال حرمته ، والتناقض بين الايجاب الكلّي والسالبة الكلّية (٤) واضح ، فيكشف ذلك عن عدم الشمول فتفطّن (٥).
والظاهر أنّ الإيجاب الكلّي غلط من الناسخ ، لأنّ التناقض إنّما هو بين الإيجاب الجزئي وهو حرمة أحدهما والسلب الكلّي الآتي من إجراء الأصل في
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٥١٠ وما بعدها.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٢١.
(٣) فرائد الأُصول ٢ : ٢٠١.
(٤) [ في المصدر : السالبة الجزئية ، فلاحظ ].
(٥) حاشية كتاب فرائد الأُصول : ١٤٢.