كون الايجاب المحتمل توصّلياً.
قوله : فلو كان كلّ منهما تعبّدياً أو كان أحدهما المعيّن تعبّدياً ، فليس من دوران الأمر بين المحذورين (١).
مراده بكون الحرام تعبّدياً هو كون المطلوب به الذي هو الترك تعبّدياً ، أمّا ما لو كان نفس الحرام تعبّدياً كما في القول بحرمة العبادة على الحائض حرمة ذاتية ، وحصلت الشبهة الموضوعية بين الطهر والحيض ، كانت الصلاة العبادية مردّدة بين الايجاب والتحريم ، وكانت من قبيل الدوران بين المحذورين ، إذ لا يمكنها المخالفة القطعية كما لا يمكنها الموافقة القطعية.
قوله : الأمر الرابع : دوران التكليف بين الوجوب والحرمة بالنسبة إلى الفعل الواحد ، تارةً يكون مع وحدة الواقعة كما لو دار الأمر بين كون المرأة المعيّنة محلوفة الوطء أو محلوفة الترك في ساعة معيّنة ، وأُخرى مع تعدّد الواقعة كالمثال إذا فرض أنّ الحلف على الفعل أو الترك كان في كلّ ليلة من ليالي الجمعة ... الخ (٢).
ذكر قدسسره كما في تحريرات السيّد سلّمه الله لتعدّد الواقعة صورتين :
الأُولى : ما لو كانت الوقائع تدريجية مع كون التكليف المعلوم واحداً مردّداً بين الوجوب والحرمة مع كون المتعلّق واحداً ، وهي الصورة الثانية من صورتي هذا التحرير.
الثانية : ما لو كانت الوقائع دفعية مع كون التكليف المعلوم هو كلّ من الوجوب والحرمة مع تعدّد المتعلّق ، بأن نذر الفعل على واحدة معيّنة من زوجتيه
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣ : ٤٥٢.
(٢) فوائد الأُصول ٣ : ٤٥٢.