قوله (١) : والظاهر أن يكون نظر المشهور في مسألة قضاء الفوائت إلى القاعدة وأنّها تقتضي الاحتياط ... الخ (٢).
لا يخفى أنّه قد عنون في مستدرك الوسائل (٣) باب من فاتته فريضة ولا يعلمها بعينها ، ومن فاتته فرائض كثيرة لا يعلم عددها ، يقضي حتّى يغلب على ظنّه الخروج عن العهدة ، إلاّ أنّه قدسسره لم يذكر في ذلك الباب إلاّ أخبار العنوان الأوّل ولم يتعرّض لما يدلّ على العنوان الثاني.
أمّا صاحب الوسائل (٤) فإنّه ذكر نظير ذلك ، إلاّ أنّه ذكر أنّه قد تقدّم ما يدلّ على العنوان الثاني في أعداد الفرائض. والظاهر أنّ مراده هو ما تقدّم في ذلك الباب ممّا ورد في من فاتته نوافل كثيرة ولا يعلمها بعينها (٥) ، ويشهد بذلك ما في المدارك (٦) من أنّ الشيخ في التهذيب (٧) استدلّ لما عليه المشهور بما ورد في من فاتته نوافل متعدّدة ، وقد تعرّض الفقهاء في الجواهر (٨) وغيرها لردّ هذا الاستدلال ، فراجع.
وبالجملة : أنّ عمدة نظر المشهور في خصوص هذه المسألة إنّما هو إلى
__________________
(١) الأحد ٦ شوال / ١٣٧١ [ منه قدسسره ].
(٢) فوائد الأُصول ٣ : ٤٣٨.
(٣) مستدرك الوسائل ٦ : ٤٣٧ / أبواب قضاء الصلوات ب ٩.
(٤) وسائل الشيعة ٨ : ٢٧٥ / أبواب قضاء الصلوات ب ١١.
(٥) وسائل الشيعة ٤ : ٧٨ / أبواب أعداد الفرائض ب ١٩.
(٦) مدارك الأحكام ٤ : ٣٠٦.
(٧) تهذيب الأحكام ٢ : ١٩٨ / ٧٧٨.
(٨) جواهر الكلام ١٣ : ١٢٦.