الواقعي باعتبار رفع أثره الذي هو وجوب الاحتياط منسوباً إلى الشارع ، كون أساسه منسوباً إليه وهو جعل الحجّية.
ثمّ لا يخفى أنّه بناءً على ما شرحناه في مسلك شيخنا قدسسره من كون الحكم الواقعي غير مرفوع بنفسه ، بل يكون المرفوع هو أثره الذي هو إيجاب الاحتياط ، لا يكون لحديث الرفع في « ما لا يعلمون » حكومة على الأدلّة المتكفّلة للأحكام الواقعية ، لا حكومة واقعية ولا ظاهرية ، بل إنّما تكون حكومته متوجّهة إلى دليل الاحتياط لو فرضنا اتّفاق أنّ المسألة ممّا يجب فيها الاحتياط واقعاً ، وتكون تلك الحكومة حكومة واقعية ، نظير حكومة رفع الاكراه والاضطرار على الأدلّة المتكفّلة للأحكام الأوّلية ، وحينئذ لا يتمّ ما أفاده قدسسره من كون الحكومة في « ما لا يعلمون » على أدلّة الأحكام الواقعية حكومة ظاهرية ، بل إنّ الالتزام بالحكومة الواقعية في « ما لا يعلمون » على أدلّة الاحتياط لو اتّفق في الواقع وجوبه مشكل ، ولأجل ذلك نقول إنّ دليل الرفع في « ما لا يعلمون » معارض لأخبار الاحتياط لا حاكم عليها ، إذ لو كان حاكماً على تلك الأخبار لكانت بلا مورد ، وليس شأن الحكومة إلغاء الدليل المحكوم بالمرّة على وجه لا يبقى له مورد أصلاً.
والحاصل : أنّه بناءً على هذا التقريب من كون الرفع متوجّهاً إلى الحكم الذي لا يعلمونه باعتبار أثره الذي هو وجوب الاحتياط ، لا يكون حديث الرفع في « ما لا يعلمون » حاكماً على الأدلّة الواقعية ، لا حكومة واقعية ولا حكومة ظاهرية ، وأمّا بالنسبة إلى دليل وجوب الاحتياط لو اتّفق وجوبه في الواقع ، فقد عرفت أنّ الحديث معارض له لا حاكم عليه.
وقد يقال بكونه حاكماً عليه حكومة واقعية ، بتقريب : أنّ حديث الرفع لمّا كان رافعاً لوجوب الاحتياط بلسان رفع منشئه الذي هو الحكم الواقعي ، يكون