وينبغي أن يعلم أنّ المرحوم الشيخ عبد الكريم اليزدي قدسسره في صلاته (١) مسألة ٣٢ ذكر هذا الفرع الذي ذكره في العروة في مسألة ٥٠ (٢) ، وهو دوران الأمر بين نقصان السجدة وزيادة الركوع ، وذكر له فروضاً ثلاثة :
الأوّل : أن يكون ذلك في حال عدم التجاوز في الركوع ، بأن يكون قد رفع رأسه من الركوع ، وعلم أنّه إمّا زاد ركوعاً بأن يكون هذا الذي رفع رأسه منه هو الركوع الثاني ، أو أنّه نقص من ركعته هذه سجدة واحدة ، وفي هذه الصورة حكم عليه بلزوم قضاء السجدة مع إعادة الصلاة ، استناداً إلى أنّه بعد تعارض قاعدة التجاوز في السجدة مع أصالة عدم زيادة الركوع يكون المرجع في السجدة أصالة عدم الاتيان بها ، وفي زيادة الركوع أصالة الاشتغال بالصلاة للشكّ في صحّتها مع عدم المؤمّن. ولا تجري في هذه الصورة قاعدة التجاوز في زيادة الركوع ، حتّى لو قلنا بجريانها في ناحية الزيادة بناءً على كون عدمها شرطاً ليكون قيداً عدمياً ، وذلك لأنّ فرض المسألة هو أنّه لم يتجاوز محل الركوع ، فهو لم يتجاوز محل ذلك القيد ، أعني كون الركوع مقيّداً بالوحدة وعدم الركوع الثاني.
الفرض الثاني : أن يكون ذلك بعد الفراغ من الصلاة ، وفي هذه الصورة بنى على تعارض القاعدتين وسقوطهما والرجوع إلى أصالة عدم الاتيان بالسجدة ، وأصالة عدم الاتيان بالركوع الزائد ، فليس عليه حينئذ إلاّقضاء السجدة وسجود السهو. وكأنّه بنى على جريان قاعدة الفراغ في نفي احتمال الزيادة أخذاً
__________________
(١) كتاب الصلاة : ٤٣٧ ـ ٤٣٨.
(٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٣ : ٣٨٤.