بالضرورة ، وطريق العلم إليها منسدّ غالباً الخ (١) ، فنراه جعل الدليل المذكور دليلاً مستقلاً ، لا أنّه من تنبيهات دليل الانسداد المعروف ومن فروعه. نعم إنّ هذا التقريب لو تمّ لم يكن له خصوصية في الأخبار ، بل يشمل كلّ طريق مظنون الطريقية.
وأمّا ما في الكفاية (٢) من الايراد الثالث ، فهو إنّما يتّجه على صاحب [ الفصول ] القائل بالملازمة بين جعل الأحكام وجعل الطرق إليها ، وقد عرفت (٣) أنّ توجهه عليه لا يحتاج إلى الغلبة ، وإلى كون الحكم المظنون ممّا يكثر الابتلاء به.
أمّا صاحب الحاشية في هذه الطريقة فيمكن القول بأنّ هذا الايراد غير متوجّه عليه ، لأنّه لا يقول بالتلازم بين جعل الأحكام وجعل الطرق ، بل يقول إنّ جعل الطرق لأجل التسهيل ، وحينئذ فكون الحكم المظنون ممّا يكثر الابتلاء به لا يوجب الظنّ بوقوعه في إحدى الطرق ، بل أقصى ما فيه هو أنّ كونه كذلك يوجب كثرة السؤال عنه ، وحينئذ يكون ذلك ممّا يوجب حصول العلم الوجداني به لمن تقدّمنا ، وفي الحقيقة تقع الملازمة الظنّية بين كونه ممّا يبتلى به كثيراً وبين حصول العلم به لمن تقدّمنا ، ولا يكون في البين ما يوجب الظنّ بأنّه قد وقع مؤدّىً لطريق من الطرق المجعولة ، فتأمّل.
قوله : وحاصله يتألّف من مقدّمات : الأُولى ... الخ (٤).
حاصل هذه المقدّمات هو أنّه أوّلاً : يجب علينا تحصيل العلم بحكم
__________________
(١) الفصول الغروية : ٢٧٢ ـ ٢٧٧ [ في هذه النسخة لم يذكر الدليل السابع والثامن ].
(٢) كفاية الأُصول : ٣٢١.
(٣) في الصفحة : ٦٥ ، ٦٩.
(٤) فوائد الأُصول ٣ : ٢٨٧.