الصفحه ٣٥٧ : ، وحاصله ... الخ ،
وإليك نصّ ما كتبه قدسسره
: ]
حاصل الضابط : هو أنّ ثبوت
التكليف يتوقّف على إحراز كلّ
الصفحه ٢٠٢ :
أصالة عدم جعل
الطهارة لا يمكن الرجوع إلى قاعدة الطهارة.
بل قد يقال : إنّ
ما زهقت روحه ولم يحكم
الصفحه ٥٢٠ :
أفاده شيخنا قدسسره من أنّ الحكم بالطهارة فيما هو مورد للاستصحاب من أيّ ناحية كان ، يكون
معارضاً لقاعدة
الصفحه ٥١٩ : الثلاثة أعني طهارة تلك الآنية عند قيام
البيّنة على طهارتها ، وطهارتها عند كونها مجرى لاستصحاب الطهارة
الصفحه ٢٠٨ : الطهارة والحلّية لتصحيح
إجراء أصالة عدم التذكية عند الشكّ في القابلية بنحو الشبهة الحكمية أو بنحو
الشبهة
الصفحه ٥٢٢ :
شيخنا فلأنّ قاعدة
الطهارة في الثوب كما تسقط بسقوط استصحاب طهارته ، فكذلك تسقط البراءة من حرمة
المس
الصفحه ٣٩٩ : أُفيد (١) من الجواب عن النقض بما لو كان أحد الطرفين الذي هو الاناء الصغير مثلاً مجرى
لاستصحاب الطهارة
الصفحه ٥١٨ : استصحاب الطهارة وقاعدتها أمر واحد وهو طهارة مشكوك الطهارة
والنجاسة ... الخ (١).
تقدّمت الاشارة
إلى
الصفحه ٥٢٣ : استصحاب مقتضى قاعدة الطهارة ، من جهة كونه من قبيل الاحراز
التعبّدي لما هو محرز بالوجدان ، ومن جهة أنّه بعد
الصفحه ٥٣٢ :
أصالة الطهارة في جواز شربه وإن كانت معارضة بقاعدة الحل في ذلك المائع ، إلاّ أنّ
جواز الوضوء به استناداً
الصفحه ٢٠١ :
: الأمر الثاني : هل التذكية الموجبة للطهارة والحلّية عبارة عن المعنى المتحصّل
من قابلية المحل والأُمور
الصفحه ٥٨٥ : الاجمالي ، ونحن شرحناه مفصّلاً في شرح تلك
المسائل.
والخلاصة : أنّه إذا
كان أثر طهارة الماء منحصراً بالوضو
الصفحه ٢٠٥ :
بذلك الذبح يكون
الحيوان محكوماً بالطهارة والحلّية ، وحينئذ يكون من قبيل القسم الأوّل ، وإن
أنكرنا
الصفحه ٥٢٤ :
الطهارة في كلّ منهما.
لأنّا نقول : إنّه
بعد تساقط أصالة العدم في كلّ منهما يكون المرجع فيما كان طاهراً
الصفحه ٥٢٧ : الحرمة في الأموال ، اللهمّ إلاّ أن
يكون في البين استصحاب الملكية ، لكنّه حينئذ معارض باستصحاب الطهارة