أتعقّل وجهه ، إذ ليس له إلاّما أفاده في ذيل فروع العلم الاجمالي من قوله : وحينئذ لا يكون احتمال عدم وجوب القضاء مستنداً باحتمال وجود الفعل على وفق طلبه ، لفرض الجزم بعدمه ، فلا جرم يستند إلى فساد الصلاة من جهة احتمال فوت الركن ، فقاعدة التجاوز عن الركن تثبت الصحّة ، ويرفع احتمال فسادها المستتبع لعدم وجوب قضاء السجدة ، فتجب السجدة أو القضاء ، لأنّ شأن الأصل قلب نقيض الأثر بنقيض موضوعه الثابت بمثله الخ (١).
وحاصله : هو أنّ احتمال وجوب قضاء السجدة ناشٍ عن احتمال عدم الاتيان بها وحدها ، وعدم وجوبها ناشٍ في المقام عن ترك الركن وبطلان الصلاة ، إذ لا منشأ في المقام للحكم بعدم وجوب قضاء السجدة إلاّهذا الاحتمال ، أعني بطلان الصلاة ، إذ لا يحتمل أن يكون ذلك ناشئاً عن الاتيان بالسجدة في المثال الذي ذكرناه ، أو عن الاتيان بها على وفق أمرها فيما نحن فيه ، وإذا تحقّق أنّه لا وجه في المقام لعدم وجوب قضاء السجدة إلاّ احتمال بطلان الصلاة ، فقاعدة التجاوز في الركن تنفي هذا الاحتمال ، فتكون حينئذ رافعة لاحتمال عدم وجوب قضاء السجدة ، وإذا ارتفع عدم وجوب قضائها بواسطة القاعدة المذكورة ثبت وجوب قضائها ، لأنّ الأصل الرافع لنقيض الأثر يكون مثبتاً للنقيض الآخر ، لما حقّق في محلّه من الاكتفاء في جريان الأصل أن يكون بحيث يترتّب عليه نقيض الأثر الشرعي ، هذا حاصل ما أفاده في هذه العبارة حسبما فهمته منها.
وفيه تأمّل ، أمّا أوّلاً : فلأنّ الأثر الشرعي المترتّب على الاتيان بالركن الذي هو مفاد قاعدة التجاوز ، ليس هو عدم البطلان لأنّه عقلي ، كما أنّ البطلان أثر عقلي لعدم الاتيان به ، بل ليس الأثر الشرعي للتعبّد بأنّك أتيت بالركن الذي هو
__________________
(١) روائع الأمالي في فروع العلم الاجمالي : ١١١.