تقية.
وأمّا الأُصوليون فيقولون إنّ كبرى الاحتياط هي استحبابية ، وطبّق الإمام عليهالسلام ذلك الحكم الاستحبابي على المورد الذي حكمه الواقعي هو وجوب الانتظار تقية ، ويكون الحاصل عندهم أنّه عليهالسلام حكم باستحباب الانتظار احتياطاً في المورد الذي يكون فيه الانتظار واجباً واقعاً ، لأنّ التقية مانعة من التصريح بأنّ الحكم الواقعي هو وجوب الانتظار.
ومنه يظهر لك أنّ عمدة البحث حينئذ إنّما هو في الكبرى ، وهل هي وجوبية أو استحبابية ، بعد الفراغ عن أنّ تطبيقها على المورد كان تقية.
أمّا الاستصحاب فلا مورد له في المقام ، لكون الشبهة مفهومية (١) ، فهو نظير استصحاب العدالة فيما لو ارتكب الصغيرة مع الشكّ في كون العدالة هي ترك الكبيرة والصغيرة أو يكفي فيها مجرّد ترك الكبيرة ، وقد حقّق في محلّه عدم جريان الاستصحاب الموضوعي ، بل ولا الحكمي في أمثال ذلك ، فراجع.
قوله : ولا يبعد استفادة التعميم لغير الحشرات ونجس العين من بعض الأدلّة ... الخ (٢).
منها : موثّقة ابن بكير التي يقول عليهالسلام في آخرها : « فإن كان غير ذلك ممّا نهيت عن أكله وحرم عليك أكله ، فالصلاة في كلّ شيء منه فاسدة ، ذكّاه الذابح أو لم يذكّه » (٣) قال في الجواهر : إنّه ظاهر في أنّ الذبح تذكية لكلّ حيوان. وكذا لو كانت الرواية « الذبح » بناءً على أنّ المراد منه ذبح أو لم يذبح. وأظهر منه صحيح
__________________
(١) [ في الأصل : موضوعية ، والصحيح ما أثبتناه ].
(٢) فوائد الأُصول ٣ : ٣٨٠.
(٣) وسائل الشيعة ٤ : ٣٤٥ / أبواب لباس المصلّي ب ٢ ح ١.