أن لا يكون شاملاً للفرض الأوّل.
ولا يخفى أنّ جميع ما ذكره المرحوم الشيخ عبد الكريم في أحكام هذه الفروض الثلاثة إنّما هو بناءً على ما هو المختار من جريان القاعدة في الجزء غير الركني ، في قبال جريان القاعدة أو الأصل في الجزء الركني. أمّا لو قلنا بأنّها لا تجري في غير الركني ، إمّا للطولية أو للعلم بعدم امتثال الأمر المتعلّق به ، فالظاهر أنّ الحكم في جميع هذه الفروض يكون هو لزوم قضاء السجدة من دون إعادة الصلاة. أمّا الأوّل ، فلأنّ المرجع حينئذ هو أصالة عدم الاتيان بالسجدة بعد جريان أصالة عدم زيادة الركوع. وأمّا في الثاني ، فلأنّ المرجع بعد جريان قاعدة الفراغ في نفي احتمال الزيادة هو أصالة عدم الاتيان بالسجدة. وكذلك الحال في الفرض الثالث.
نعم ، قد يقال إنّه بناءً على أنّ المانع من جريان القاعدة في طرف غير الركن هو العلم بعدم امتثال أمره ، لا حاجة في لزوم قضائه إلى التمسّك بأصالة عدم الاتيان به ، بل يكون ذلك العلم أيضاً مانعاً عن التمسّك فيه بأصالة عدم الاتيان ، ويكون المستند في لزوم الاتيان به هو العلم المذكور ، فتأمّل.
قال الأُستاذ المرحوم الآغا ضياء الدين العراقي فيما طبع عنه من فروع العلم الاجمالي ـ وهو قائل بعدم جريان قاعدة التجاوز في غير الركن للعلم بعدم امتثاله ـ ما هذا لفظه : إذا علم إجمالاً أنّه ترك سجدة أم زاد ركوعاً ، فأصالة عدم الزيادة جارية بدواً بلا معارض ، ثمّ من لوازمه نفي احتمال عدم وجوب السجدة من جهة فساد الصلاة ، فحينئذ إن بقي محلّ السجدة ولو ذكرياً يأتي بها ، وإلاّ فيأتي