قوله : وجواز الاتيان بكلّ فرد إنّما هو بمقتضى الاطلاق ليس إلاّ ، فلا يلزم تأكّد في الطلب (١).
أوضحه في الطبعة الجديدة بقوله : وإنّما يجوز الاتيان به في مقام امتثال الأمر بالطبيعة ، لأنّه مقتضى الترخيص في التطبيق المستفاد من الاطلاق على ما تقدّم سابقا (٢).
ولكن نفس الاطلاق لا يدلّ إلاّ على الترخيص في امتثال الأمر بالطبيعة بأي فرد شاء ، أمّا امتثال الأمر بالفرد الذي وقع بداعي أمر آخر ليكون امتثالا لكلا الأمرين فهذا ممّا لا يقتضيه اطلاق الطبيعة المأمور بها.
وبالجملة : أنّ مقتضى تعدّد الأمر هو تعدّد المأمور به في مقام الامتثال ، وإطلاق الطبيعة ليس حاصله إلاّ كون المكلّف مخيّرا في امتثال الأمر المتعلّق بها في أي فرد من أفرادها ، لا امتثالها في ضمن الفرد الذي أتى به امتثالا لأمر آخر ، فإنّ ذلك موقوف على دليل يدلّ على الاكتفاء بفعل واحد عن أمرين ، هذا. مضافا إلى أنّ هذه الطريقة متأتّية فيما نحن فيه مثل ( إذا نمت فتوضّأ وإذا بلت فتوضّأ ) فإنّ الطبيعة واحدة وقد أمر بها مطلقة ، ومقتضى الاطلاق هو الترخيص في امتثال الأمر المتعلّق بها في ضمن الفرد الذي قد أتي به بداعي أمر آخر.
والحاصل : أنّه لم يظهر أثر للفرق بين ما نحن فيه وبين مواقع العموم من وجه إذا كان العموم بدليا ، حيث جوّزوا فيه الاكتفاء بالمجمع ولم يجوّزوا ذلك فيما نحن فيه. وما ذكرناه من الفرق فيما كنّا حرّرناه في التعليق على الدرس ص ١٠٤ (٣) من كون الاجتماع في العموم من وجه مأموريا ، ولم يكن الاجتماع من
__________________
(١ و ٢) أجود التقريرات ٢ : ٢٧٣.
(٣) مخطوط لم يطبع بعد.