وجوده. فقد اتّضح لك بهذا البيان أنّ حاصل هذه الجملة هو أنّ علل الأحكام ما يكون من قبيل حكمة التشريع تكون معرّفات ، أعني أنّها لا تكون مطردة ولا منعكسة ، وأين هذا ممّا نحن فيه من علل الأحكام بمعنى الشرط المعلّق عليه وجود الحكم الشرعي ، انتهى.
وحرصا على بيان مراد شيخنا قدسسره نقلت هذه الجملة التالية من المسودّة التي حرّرها عنه قدسسره نجله المعظّم باملاء منه قدسسره ، وهذا نصّ الجملة الموجودة في التحرير المشار إليه الذي هو باملائه قدسسره :
وأنت خبير بأنّ علل الشرع يطلق تارة ويراد بها ما كان من قبيل علل التشريع ، ككون الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر ، ونحو ذلك. وأخرى يراد به ما كان من موضوعات الأحكام ، وظاهر أنّه بالنسبة إلى موضوعات الأحكام والشرائط الوجوبية لا محصّل لدعوى أنّها معرّفات ، فإنّ المفروض أنّها تستتبع الأحكام ، بل بالنسبة إلى علل التشريع أيضا الذي يصحّ من دعوى أنّها معرّفات هو مجرّد أنّها غير مطردة ولا منعكسة ، وإلاّ فليس من باب المعرّف ، فإنّ المعرّف ما كان منبئا عن وجود الشيء ويكون معلولا له ، مثل الدخان بالنسبة إلى وجود النار ، أو ملازما له. وواضح أنّ علل التشريع ليس من هذا القبيل ، وإنّما هي المبادئ التي يستند التشريع إليها ، ورتبتها سابقة على رتبة الأحكام ، فلا يصحّ إطلاق المعرّف بمعناه الحقيقي عليها ، وإنّما المصحّح لاطلاق المعرّف عليها هو مجرّد عدم الاطراد والانعكاس. وغير خفي أنّ مورد البحث أجنبي عن ذلك الباب بالكلّية ، فأصل قضية أنّ علل التشريع معرّفات إنّما يستقيم في باب علل التشريع ، وأجنبي عن المقام بالكلّية ، ولا محلّ لأن يبنى النزاع في التداخل وعدمه على تلك المسألة ، انتهى.