الصفحه ٦ : أن يريد المنع منه ، أو لا
يريده ، فلا يخلو الحال عن إرادة الوجوب أو الندب ، فلا يتصوّر إرادة الطلب
الصفحه ٢٦ :
أطلب ، أو أريد ) ، أو بصيغة اسمي الفاعل والمفعول ، كقولك : (
أنا آمر بكذا ، أو طالب كذا ، أو مريد له
الصفحه ٣٥ : كون المستعمل خصوصيّات الموادّ أو الهيئات على
إرادة الوجوب في جميع الموارد ، إذ لا بدّ فيها من تحقّق
الصفحه ١٥١ :
بالتكرار هناك إن كان قائلا بعدم الإجزاء هنا ربما لا يتحقّق له مورد الإعادة
والقضاء ، وذلك كما في الأوامر
الصفحه ٣٠٠ : أو الظهور الحالي ، إذ لا ريب أنّهما يوجبان ظهور (١) اللفظ في إرادة المعنى المطلق من أوّل الأمر فيكون
الصفحه ٣٠١ : إطلاقها ، أي حال كونها مطلقة نقلت إلى ما ينصرف إليه عند الإطلاق.
لمحرّره عفا الله عنه.
(٢) في الأصل
الصفحه ٣٣١ : بالإطلاق إنّما يصحّ فيما لو كان المراد من المطلق المقيّد
لتوهّم إرادة الإطلاق ، نظرا إلى إطلاق اللفظ ، وما
الصفحه ١١٥ : الجاريين في تشخيص إرادة الحقيقة إذا شكّ في إرادتها ، فالأوّل
مقابل لأصالة عدم إرادة المجاز ، والثاني مقابل
الصفحه ١١ : الخاصّ الواقع منه بالصيغة الخاصّة ، فإنشاء الوجوب أو
الندب إنّما يكون بالصيغة المذكورة ، إذ مجرّد الإرادة
الصفحه ٢٩ : نحن فيه ، لعدم ثبوت كون الوجوب غالب
الإرادة أو الوجود ، بل يمكن دعواهما بالنسبة إلى الندب في الأوامر
الصفحه ٢٩٩ : إرادة
المعنى المطلق ، ولذا لو دلّ خطاب آخر على إرادة المقيّد ولو بأضعف الظهورات
اللفظية لا تعارض بينه
الصفحه ١٠ :
وثانيا ـ بأنّ
اللازم في مقام إرادة معنى من لفظ إنّما هو تصوّر ذلك المعنى بوجهه ، فيكفي في
إرادة
الصفحه ١١٩ :
المأمور بها لا
بشرط في إرادة فرد ما وفي زمان ما ، ودال عليه بالدلالة الالتزامية العقلية ،
وأمّا
الصفحه ١٩٧ : التمسّك به في القسم الثاني.
وأمّا
الرابع : فلأنّه إن أراد
من ثبوت الآثار حال الاجتهاد الأوّل ثبوتها في
الصفحه ٤٢٠ : المقدّمات حاصلا قبل وجودها وحصولها من المكلّف مع تمكّنه منها
، فإذا علم ذلك فنقول :
إن أراد المستدلّ