مراعاة جهة وجوبه النفسيّ ، فيأتي به حينئذ لداعي وجوبه النفسيّ الاحتمالي (١) ، فافهم.
الثاني (٢) ـ أنّه هل الحال في مستحبّات الغيرية ـ من جهة توقّف تحقّق الامتثال على قصد الغير وعدمه ـ هي الحال في الواجبات الغيرية ، أو لا؟.
لا شبهة في عدم حصول الامتثال إذا أتى بها مع العزم على ترك ذلك الغير بالمرّة ، أو على عدم إيجاده بها ، وأما إذا أتى بها لأجل احتمال فعل ذلك الغير به فيما بعد فقال سيّدنا الأستاذ ـ دام ظلّه ـ : ( لا يبعد صدق الامتثال بذلك ). ولا يرد عليه ما يرد على الواجب الغيري في هذه الصورة من عدم إمكان اجتماع التجرّي مع الإطاعة ، فإنّه لا يجري في المندوبات أصلا ، للإذن في تركها ، فلا مانع من تلك الجهة.
لكن للنفس في ما اختاره ـ دام ظلّه ـ تأمّل وتزلزل.
ثمّ إنه لا بأس بالتنبيه على أمرين ـ قد علما إيماء من مطاوي كلماتنا السابقة (٣) مع زيادة على بعض منهما ـ :
الأوّل ـ أنّ الثمرة بين القولين ـ في قصد الغير في الواجب الغيري في مقام الامتثال ـ تظهر في العبادات التي كان جهة امتثالها منحصرة في الغيري ـ
__________________
(١) ثمّ إنّه قد يكون الشيء واجبا نفسا ولأجل الغير كما في الاعتقاد بأصول الدين ، فحينئذ إذا كان من العبادات أو أراد إيقاعه على وجه الطاعة إذا كان من التوصّليات ، فيكفي فيه إيقاعه بداعي أمره النفسيّ أو الغيريّ على الوجه المتقدّم على سبيل منع الخلوّ ، وليس كصورة التردّد والشكّ بين كونه نفسيّا أو غيريّا حتّى يجب الجمع بين الامتثالين لما قد مرّ سابقا ، فراجع. لمحرّره عفا الله عنه.
(٢) أي ( الشيء الثاني ). على ما جاء في هامش الأصل.
(٣) وكذا مما مرّ من بعض الحواشي. لمحرّره عفا الله عنه.