الخاصّة التي هي مصاديق لعنوان المقدّمة ـ مثل أن يقال : إنّ الوضوء ـ مثلاً ـ قبل وقت وجوب العبادة المشروطة به لم يكن واجباً ، فيستصحب عدم وجوبه إلى بعد دخول ذلك الوقت ـ فجيّد ـ ؛ لأنّ الوضوء بعنوانه الخاصّ كان قبل الوقت ولم يكن واجباً ، وبعد عروض عنوان مقدّمة الواجب له يشكّ في وجوبه ، فيستصحب عدمه ، ويكون ذلك الاستصحاب في الثمرة متّحداً مع الاستصحاب في عنوان المقدّمة على تقدير صحّة استصحاب عدم وجوب عنوان المقدّمة ، فيكون الأصل بهذا التقرير في المقام هو عدم الوجوب .
وإذا عرفت هذا فالأقوال في المسألة على ما استقصاه بعض المحقّقين (١) أربعة :
القول بوجوب المقدّمة مطلقاً : وهو منسوب إلى الأكثر ، بل قد نقل عن الآمدي (٢) أنه نقل الإِجماع عليه .
والقول بعدمه مطلقاً : وهو الذي نسبه الآمدي (٢) ـ على ما حكى عنه المحقّق الخوانساري ـ إلى بعض الاُصوليين ، وحكي (٣) عن ظاهر المنهاج (٤) وجود
____________________
(١) المحقّق القمّي ( ره ) في قوانينه : ١ / ١٠٣ ـ ١٠٤ ، وصاحب الفصول ( ره ) في كتابه : ٨٢ .
(٢) وحُكي عن المحقّق الخوانساري المناقشة في ذلك النقل عن الآمدي : بأنّ الموجود من عبارة إِحكامه (أ) دعوى اتّفاق أصحابه والمعتزلة عليه ، ونسب الخلاف إِلى بعض الاُصوليين . لمحرّره عفا الله عنه .
(٣) الإِحكام في اُصول الأحكام : ١ / ٩٧ .
(٤) حكاه القمّي ( ره ) في القوانين : ١ / ١٠٣ عن البيضاوي في المنهاج .
(٥) المنهاج للقاضي البيضاوي المطبوع ضمن الإِبهاج للسبكي : ١ / ١١٠ .
____________________
(أ) الإِحكام في اُصول الأحكام : ١ / ٩٧ .
![تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي [ ج ٢ ] تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F942_taqrirat-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

