خارجه إذا انكشف مخالفة المأتي [ به ] ـ على طبق الأصول والطرق الظنّية الشرعية ـ ظنّا كلزومهما عند انكشاف المخالفة المذكورة قطعا ، فعلى هذا فإذا ورد دليل على إجزاء المأتيّ به على الوجه المذكور بعد انكشاف الخلاف ظنّا فيأتي فيه الإشكال المتقدم في صورة وروده على تقدير انكشاف الخلاف قطعا ، فلا بدّ من الجمع.
ومجمل الكلام فيه : أنّ الكلام فيه ـ أيضا ـ كما تقدّم بعينه سواء في صورة الجهل بالموضوع أو الحكم ، والمختار من وجوه الجمع هنا ـ أيضا ـ المختار منها ثمّة ، فلا نطيل الكلام بإعادة ما تقدّم والله أعلم ، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأوّلين والآخرين إلى يوم الدين.
زيادة مرتبطة بالإشكال المتقدّم : اعلم أنّ الوجوه المحتملة للجمع بين دليل الإجزاء وغيره من أدلّة الواقع أو الطرق إنّما تجري فيما لم يكن دليل الإجزاء هي قاعدة العسر والحرج ، وأمّا فيما إذا كان هي تلك القاعدة فيتعيّن الأخذ بخصوص أحد تلك الوجوه المتقدّمة ، وهو تخصيص دليل الواقع فيما إذا لم يكن ذلك حصل بقاعدة (١) العسر والحرج ، وأمّا إذا كان هي ـ بأن يفرض تعسّر إعادة العبادة مثلا أو قضائها بعد انكشاف الخلاف ـ فلا ، بل يتعيّن واحد منها ، وهو تخصيص دليل الواقع ، ضرورة حكومتها على جميع أدلّة التكاليف الواقعية ، وكونها مخصّصة لها بغير موردها ، مع ثبوت المقتضي لتلك التكاليف في مواردها ـ أيضا ـ ، فإن تعسّرت الإعادة حينئذ فهي حاكمة على الأمر الأوّل الواقعي ومخصّصة له ، أو القضاء (٢) فعلى الأمر به من قوله : « اقض ما فات » (٣) ومخصّصة له.
__________________
(١) في الأصل : حصل قاعدة ...
(٢) أي : أو تعسّر القضاء فهي حاكمة على الأمر به ...
(٣) الوسائل : ٥ ـ ٣٥٩ ـ ٣٦٠ ـ كتاب الصلاة ـ باب : ٦ من أبواب قضاء الصلوات.