الصفحه ٤٣٠ : إنّما هو
الصارف عنه وعدم الإرادة له (٢) ، ضرورة أنّ الفعل الاختياري
__________________
(١) في الأصل
الصفحه ٢٨ :
إطلاق اللفظ
بالنسبة إليها ، فيحكم بمقتضى إطلاق اللفظ على إرادة الندب ، لأنّه نفس الصيغة من
دون
الصفحه ١٢٦ : استعماله في القدر المشترك ، وإطلاقه عليهما من باب إطلاق الكلّيّ على
الفرد.
هذا مع أنّ إحراز
إرادة خصوص
الصفحه ٥١ :
تكون إرادة
الحقيقة منافية لظاهر القرينة (١) ، وما نحن فيه كذلك بشهادة التبادر عرفا حينئذ بظهور
الصفحه ١٤ : الأوّل.
__________________
(١) وبعبارة أخرى :
إنّه إرادة لفظيّة لا قلبيّة. لمحرّره عفا الله عنه
الصفحه ٣٥٣ : منهما هنا هو الأخير خاصّة ، إذ إرادة الأوّل مستلزمة لكون قصد الامتثال
معتبرا في إطاعة الرسول صلّى الله
الصفحه ٤٠١ :
قد عرض له [
الوجوب أو ] الامتناع العرضي.
فإذا عرفت هذا
فالمجيب عن ذلك المستدلّ هنا : إن أراد
الصفحه ٤٠٣ : إذا تحقّقت من الله ـ سبحانه وتعالى ـ ، فيلزم منها خروجها عن اختيار
المكلّفين وهي مرتبة من الإرادة
الصفحه ٤٠٤ :
لذلك لعدم سلطانهم
على جوارح المأمورين ، وأمّا تعلّق غرضه به على نحو الإرادة التشريعية ـ وهي
الصفحه ٧ :
استعمال الصيغة فيه بدون شيء منهما مطلقا ، إذ إرادة معنى من اللفظ فرع تعقّله
وتصوّره قبل الإرادة ، وهو لا
الصفحه ١٣ : ، فلا يتمشّى ـ حينئذ ـ التوهّم
المذكور.
وبهذا ظهر أنّه
يصحّ إطلاق الصيغة وإرادة الطلب منها مع تعلّقها
الصفحه ٤١ :
ـ ، نعم هو سلّم أنّه لو علم إرادة الوجوب منها فهو آكد من الوجوب المستفاد من
الأمر. لمحرّره عفا الله عنه
الصفحه ٤٩ : يكون الغرض حكما مقابلا
للحرمة يلزم من إرادته ارتفاعه تبعا ، فيكون إرادة أحدها بالخصوص مخالفا لظاهر
الصفحه ٣٥٠ : تقديره نفي الشريك عنه
تعالى في مقام العبودية له ، فيتّحد مفاده [ مع ] صدر الآية (١) ، ويؤكّده كتأكيده
الصفحه ١١١ : العموم ، بخلافه في الصورة الثانية ، فانّ الّذي
يظهر منه التزاما بمعونة العقل إرادة وجود أحد الأفراد