الصفحه ٣٩٠ : المقدّمة
أيضا.
نعم ترك المقدّمة
بعد العلم بمقدّميتها وإن كان سببا للعقاب لإفضائه إلى ترك الواجب النفسيّ
الصفحه ٣٨٤ :
المقدّمة قبل ذلك
الزمان ، فيكون فاسقا قبله لذلك ، بأن يقال : إنّ ترك مقدّمته علّة لتركه في وقته
الصفحه ٣٢ : ما بيّنّا
آنفا من إمكان إيجاد القدر المشترك وحده ، فإنّ الطلب إذا وجد فهو إمّا مع الإذن
في الترك أو
الصفحه ٣١٥ : الواجبات الغيرية ، أو لا؟.
لا شبهة في عدم
حصول الامتثال إذا أتى بها مع العزم على ترك ذلك الغير بالمرّة
الصفحه ٣٩٤ : بالمعنى الّذي أشرنا إليه في تحرير محلّ النزاع ، بمعنى أنه إذا فرض نفسه
طالبا لشيء يجد فيها حالتين مقتضية
الصفحه ٣٠ :
أيضا مع القصد
المذكور أن تأذن له في الترك أيضا ، فيئول إلى أنّ قصدك أيضا الرجوع عن هذا الطلب
وعدم
الصفحه ١٣٣ :
الشبهة الحكمية ، وهي الشكّ في مراد الشارع من الفورية أو جواز التأخير ، إمّا
لعدم نصّ أصلا ـ كما إذا ثبت
الصفحه ٣٩٩ :
__________________
(١) وبعبارة أخرى :
لا ريب في أنّ نفس ترك المقدّمة أمر ممكن بالحسّ ، فهو لا يمكن أن يكون منشأ
لاستلزام ذلك
الصفحه ١١٨ :
تلك الأفراد
الزمانية ـ أيضا ـ بعين ما مرّ في الغير الزمانية.
وإن
شئت قلت : إنّه لا ريب
أنّه ترك
الصفحه ٣١١ :
بتلك العبادة ـ لا
يعقل بقاء ذلك الأمر الندبي لأدائه إلى التناقض لاستلزامه اجتماع حكمين متناقضين
في
الصفحه ١٨٠ : عصيانا
أو عذرا ـ كما فيما نحن فيه ـ فإنّ العامل بتلك الطرق ـ حينئذ ـ معذور في ترك
الواقع في وقته المضروب
الصفحه ١٢٣ : نظير رخصة الترك في الأمر الندبي ، بمعنى أنّ الطلب الفوري هو مرتبة من
الطلب ، وهو ما لا يرضى الآمر معه
الصفحه ٤٣١ : علم مقدّميّة أمر للواجب فقد عرفت الحكم فيه ، وأمّا
إذا شكّ في أصل المقدّمية فيجري استصحاب عدم الوجوب
الصفحه ١٥ : والنّدب ـ أعني فصلهما ، وهو الحتم والإلزام ، أو الإذن في الترك
ـ من أحوال تلك الحصص ، لا من أفراده
الصفحه ٤٢٧ :
والحاصل : أنّ الشروط الشرعية وإن كانت نفسها خارجة عن المأمور به
، لكن تقيّدها داخل فيه ، فيستحيل