من فروعه ، وعلى هذا لا حاجة إلى حمل الحصر على الإضافي ، كما لا يخفى.
كما أنّه جعلها (١) غاية للأمر ـ بأن يكون مدخولها نفس المأمور به ، فيكون المراد أنّهم لم يؤمروا بشيء من الأصول والفروع إلاّ بهذه الأمور ، ـ فيكون الحصر إضافيا ، ضرورة عدم انحصار ما أمروا به فيها ، ويكون النكتة في إيراد الكلام على الوجه المفيد للحصر التنبيه على كون تلك الأمور عمدة أصول الدين وفروعه ، كما ورد في الصلاة : ( أنّها عمود الدّين إن قبلت قبل (٢) ما سواها ، وإن ردّت ردّ (٣) ما سواها ) (٤).
هذا تمام الكلام في بيان ضعف الاستدلال على الوجه الأوّل.
وأما ضعفه على الوجه الثاني فظاهر للمتأمّل فيما تقدّم منّا في الأوّل.
وتوضيحه : أنّه بعد قيام القرينة على كون المراد بالعبادة في ( لِيَعْبُدُوا ) هو نفي الشرك واتخاذ الله وحده معبودا ، لا مناص عن حمل لفظ الدّين في قوله : ( مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ )(٥) على الطريقة والملّة ، وذلك لأنّ الدّين له ثلاثة معان :
أحدها ـ الجزاء ، كما في قوله تعالى : ( مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ )(٦).
وثانيها ـ القصد.
وثالثها ـ الطريقة والملّة ، كما في قوله تعالى : ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ
__________________
(١) أي : كما أنه يصحّ جعلها ..
(٢) في الأصل : قبلت ما سواها ..
(٣) في الأصل : ردّت ما سواها.
(٤) الوسائل : ٣ ـ ٧٨ ـ أبواب المواقيت ـ باب وجوب المحافظة على الصلوات في أوقاتها ـ ح : ٢ و ١١ ، والحديث منقول بالمضمون.
(٥) البينة : ٥.
(٦) فاتحة الكتاب : ٣.