التطهير ، ثمّ تبدّل رأيه إلى نجاسة عرق الجنب عن الحرام أو اعتبار العصر.
ومن جانب آخر تارةً يكون الموضوع موجوداً ، كما إذا كانت الذبيحة موجودة أو كان متلبّساً بثوب لم يعصره حين تطهيره ، واخرى يكون معدوماً.
ثمّ ليعلم أنّ هذا كلّه إنّما هو في ما إذا كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط ، وأمّا إذا كانت مخالفة له كما إذا كان قائلاً باعتبار إتيان التسبيح ثلاث مرّات وتبدّل رأيه إلى كفاية مرّة واحدة فلا إشكال في أنّه خارج عن محلّ النزاع.
وكيف كان ، لابدّ هنا من تقديم امور :
الأوّل : في الأقوال في المسألة ، وهى كثيرة :
قول بالإجزاء مطلقاً.
وقول بعدم الإجزاء مطلقاً.
وقول بالتفصيل ، وهو بنفسه متعدّد :
تفصيل المحقّق الخراساني رحمهالله في الكفاية بين ما إذا كان مدرك الاجتهاد الأوّل هو القطع بالحكم ، أو كان هو الطريق المعتبر شرعاً ، وكان المبنى اعتبار الأمارات من باب الطريقيّة ، فيعامل حينئذٍ مع الأعمال السابقة معاملة البطلان ، وبين ما إذا كان مدرك الاجتهاد السابق هو الطريق المعتبر شرعاً كان المبنى اعتبار الأمارات من باب السببيّة والموضوعيّة ، أو كان ملاك الاجتهاد السابق هو الاستصحاب أو البراءة الشرعيّة فيعامل معها معاملة الصحّة.
وتفصيل صاحب الفصول رحمهالله بين ما إذا كان الاجتهاد الأوّل في نفس الحكم الشرعي فيتغيّر الحكم الشرعي بتغيّر الاجتهاد الأوّل ولا يبقى إلى الآخر ، فلو بنى على حلّية حيوان فذكّاه ، ثمّ رجع وبنى على تحريم المذكّى ، وبين ما إذا كان الاجتهاد الأوّل في متعلّق الحكم الشرعي ، وقد وقع المتعلّق في الخارج على طبق ذلك الاجتهاد الأوّل ، ثمّ تغيّر الاجتهاد ، فلا يتغيّر المتعلّق عمّا كان عليه من الصحّة ، بل يبقى على آثاره حتّى بعد الرجوع ، كما إذا بنى على عدم جزئيّة شيء للعبادة أو عدم شرطيّته فأتى بها على الوجه الذي بنى عليه ثمّ رجع ، فيبني على صحّة ما أتى به.
وتفصيل المحقّق اليزدي رحمهالله في العروة الوثقى ( المسألة ٥٣ ) بين ما إذا كان موضوع اجتهاده باقياً بنفسه فلا يكون مجزياً ، كما إذا أفتى بجواز الذبح بغير الحديد مثلاً فذبح حيواناً كذلك