وإن لم يكن يشبهها فليس منّا » (١) ( فالأحاديث القطعيّة عنهم بمنزلة السنّة النبوية القطعيّة ).
ثالثها : ما رواه الحسن بن الجهم عن العبد الصالح عليهالسلام قال : « إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا فإن أشبهها فهو حقّ وإن لم يشبهها فهو باطل » (٢).
الطائفة الرابعة : ما تدلّ على مرجّح واحد ، وهو مخالفة العامّة وهى أربعة :
١ ـ ما رواه الحسين بن السرّي قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : « إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم » (٣).
٢ ـ ما رواه الحسن بن الجهم قال : قلت للعبد الصالح عليهالسلام : « هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلاّ التسليم لكم؟ فقال : لا والله لا يسعكم إلاّ التسليم لنا فقلت : فيروى عن أبي عبدالله عليهالسلام شيء ويروى عنه خلافه فبأيّهما نأخذ؟ فقال : خذ بما خالف القوم ، وما وافق القوم فاجتنبه » (٤).
٣ ـ ما رواه محمّد بن عبدالله قال : قلت للرضا عليهالسلام : « كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال : إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامّة فخذوه وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه » (٥).
٤ ـ ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليهالسلام قلت : « يرد علينا حديثان : واحد يأمرنا بالأخذ به ، والآخر ينهانا عنه قال : لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك فتسأله ، قلت : لابدّ أن نعمل بواحد منهما ، قال : خذ بما فيه خلاف العامّة » (٦).
__________________
(١) وسائل الشيعة : الباب ٩ ، من أبواب صفات القاضي ، ح ٤٠.
(٢) المصدر السابق : ح ٤٨.
(٣) المصدر السابق : ح ٣٠.
(٤) المصدر السابق : ح ٣١.
(٥) المصدر السابق : ح ٣٤.
(٦) المصدر السابق : ح ٤٢.