٦ ـ الظاهر جواز الترجيح في صفات القاضي بأحد الصفات المذكورة في هذه الرواية ( وهى الأعدليّة والأفقهيّة والأصدقيّة والأورعيّة ) مع أنّ ظاهرها بقرينة واو الجمع لزوم اجتماعها.
٧ ـ إنّ الاحتجاج بها على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال لقوّة احتمال الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة كما هو موردها ولا وجه معه للتعدّي منه إلى غيره.
توضيح ذلك : أنّ الإمام عليهالسلام بعد ما ذكر مرجّحات القاضيين وإن كان قد ذكر مرجّحات الخبرين أيضاً ولكن الترجيح في الخبرين إنّما يكون لدفع خصومة المتخاصمين فلا يمكن الاحتجاج بها لوجوب الترجيح في مقام الفتوى أيضاً ، وذلك لقوّة احتمال اختصاص الترجيح بتلك المزايا المنصوصة بمورد الحكومة والقضاء فقط ، فإنّ قطع الخصومة عند اختلاف القاضيين لاختلاف ما استند إليه من الخبرين لا يكاد يمكن إلاّبالترجيح ، بخلاف مقام العمل والفتوى فيمكن الأخذ فيه بأيّهما شاء من باب التسليم.
٨ ـ إنّها مختصّة بزمان الحضور والتمكّن من لقاء الإمام عليهالسلام بقرينة أمره في آخرها بالإرجاء حتّى تلقى إمامك.
٩ ـ إنّ صدرها معارض لذيلها لأنّ الصدر ظاهر في أنّ أرباب الدعوى كانوا مقلّدين والذيل ظاهر في اجتهادهم بقرينة قوله عليهالسلام : « ينظر ... » فإنّ النظر والدقّة من عمل المجتهد لا المقلّد.
هذه هى جهات تسعة في المناقشة من ناحية الدلالة.
ولابدّ لحلّها والجواب عنها من البحث في أنّ هذه الرواية هل هى واردة في باب القضاء أو في باب الفتوى أو الحكومة والولاية ، أو أنّ صدرها وارد في باب الحكومة وذيلها في باب الفتوى ، أو أنّ صدرها وارد في باب القضاء وذيلها في باب الفتوى ، أو أنّ صدرها وارد في باب القضاء ووسطها في باب الاجتهاد والتقليد وذيلها في باب تعارض الخبرين والافتاء؟ فالاحتمالات فيه ستّة ، أظهرها هو الأخير.
والشاهد على أنّ صدرها مخصوص بباب القضاء أوّلاً : التعبير بـ « المنازعة في دَين أو ميراث » فإنّ رفع المنازعة من شؤون القاضي وهو المرجع فيها ، بل الرجوع إلى وليّ الأمر في