كالملكية باقية
إلى الأبد حتّى يثبت ما يكون ناقضاً ، له كما أنّ الملكية دائمية حتّى يثبت الفسخ.
كما يمكن أن يناقش
فيه أيضاً بأنّه قد يكون الاستصحاب العدمي معاضداً وموافقاً للاستصحاب الوجودي كما
في هذا المثال ، فإنّ مقتضى عدم جعل المذي ناقضاً للوضوء أيضاً بقاء الطهارة
بحالها.
ولكنهما مناقشتان
في خصوص هذا المثال لا في الحكم على نحو العموم وللمحقّق النراقي رحمهالله تبديله بمثال آخر ، وهو ما إذا شككنا بعد إنقطاع دم الحيض وقبل الغسل في حرمة
الوطىء فاستصحاب الحرمة قبل الإنقطاع معارض مع استصحاب عدم جعل الحرمة لما بعد
الإنقطاع ، ولا يجري فيه جواب المحقّق الخراساني ولا المناقشة التي ذكرناها ،
فالصحيح في الجواب ما ذكرناه من الأجوبة السابقة ، ولا حاجة لتكرارها.
التنبيه السادس : الاستصحاب
التعليقي
هل هو حجّة (
بناءً على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة ) كالاستصحاب التنجيزي أو لا؟.
وتوضيح
ذلك : أنّ الأحكام
الشرعيّة قد تصدر من جانب الشارع على نهج القضايا التنجيزية كأكثرها ، وقد تصدر
على نهج القضايا التعليقية ، كحكمه في العصير العنبي بأنّه إذا غلى ينجّس ( أو
يحرم ) ، ثمّ وقع الكلام في الفقه في أنّه إذا تبدّل العنب بالزبيب فما هو حكم
العصير الزبيبي إذا غلى؟ وممّا استدلّ به على الحرمة أو النجاسة هنا هو الاستصحاب
التعليقي ، ولعلّ أوّل من استدلّ به هو العلاّمة السيّد الطباطبائي بحر العلوم رحمهالله ، وقد ناقش فيه السيّد محمّد المجاهد بعده وذهب إلى عدم حجّية الاستصحاب
التعليقي ، وصرّح بأنّ والده ( وهو صاحب الرياض ) أيضاً كان يقول بعدم حجّيته ،
ولكن ذهب إلى مذهب السيّد بحر العلوم الشيخ الأعظم الأنصاري والمحقّق الخراساني ٠
، وتبعهما جماعة ممّن بعدهما ، كما خالفهما جماعة اخرى.
أقول
: لا بأس أن نتكلّم
أوّلاً في خصوص المثال الذي ذكروه للمسألة ، ونشير إلى حكمه الفقهي ، ثمّ ندخل في
البحث عن حجّية الاستصحاب التعليقي وعدمها على نحو كلّي.