الصفحه ٢٧٧ : هو الأوّل ، لكن لابدّ قبل تعيين ما هو
الصحيح في المسألة من بيان الفرق بين الأمارة والأصل العملي
الصفحه ١٤٨ : عليهالسلام : لا تأكله. فقال له الرجل : الفأرة أهون عليّ من أن أترك
طعامي من أجلها قال : فقال أبو جعفر
الصفحه ١٩٢ : والإتمام بقوله : « الإجماع قائم على أنّ من صلّى صلاة لا
يعلم أحكامها فصلاته باطلة » وأجاب السيّد المرتضى
الصفحه ٥٨٧ : الصورة أيضاً إذا
تبدّل رأي المجتهد ، الصحيح هو الإجزاء من دون فرق بين مثال الذبيحة وإنشاء العقد
باللغة
الصفحه ٣١٨ :
ولم يقم دليل على
انتفاء ذلك الحكم هل يحكم ببقائه على ما كان ، أم يفتقر الحكم في الوقت الثاني إلى
الصفحه ٤٩٢ : اللئالي عن
العلاّمة رحمهالله مرفوعاً إلى زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام فقلت : « جعلت فداك يأتي
الصفحه ٩٠ : الجهة لا من جميع الجهات
وإن
شئت قلت : كفاية الأغسال
المستحبّة عن الوضوء ناظرة إلى ما كان مستحبّاً
الصفحه ٥٧٠ : الأوّل من اصول الكافي في باب « الردّ إلى الكتاب والسنّة وأنّه
ليس شيء من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج
الصفحه ٣٢٧ : :
أحدهما
: ما مرّ في مبحث
الصحيح والأعمّ من أنّ الصحيح من الأشياء ما يكون مبدأً للآثار المرغوبة منها
الصفحه ٤٨٠ :
ولكن
قد يقال : لابدّ من ردّ علم
هذه الروايات إلى أهلها لأنّه كما جاز أن يكون الأوّل للتقية والثاني
الصفحه ٤٣٦ :
الخراساني رحمهالله إلى خمسة منها : قاعدة التجاوز ، قاعدة الفراغ ( بناءً على
الفرق بينهما ) ، أصالة الصحّة
الصفحه ٥٥٧ : عبدالله البحراني صاحب كتاب منية الممارسين :
أنّ موارد الاختلاف في هذا القسم تنتهى إلى ثلاثة وأربعين مسألة
الصفحه ٣٥٩ :
اتّحد الداعي فلا
يجري ، كما إذا كان زيد مريداً للذهاب من النجف إلى بغداد من أوّل الأمر ، وما إذا
الصفحه ٩ :
الأمارة بموارد الظنّ.
أمّا
الأمر الأوّل : وهو تعريف الاصول العمليّة فالصحيح منه ما أفاده المحقّق
الصفحه ٣٣٩ : الثانية ، حيث إنّ المستصحب فيها هو
الموضوع لا الحكم.
إذا
عرفت هذا فنقول : الصحيح من هذه الوجوه إنّما هو