حاجتهم إليها في
طيّات كتب الفقه وشتّى أبواب العبادات والمعاملات ، فكان من حقّها أن تفرد من علمي الاصول والفقه ، وتبحث بصورة مستقلّة وفي
علم مستقلّ ، كما صنّفناه في كتابنا الموسوم بالقواعد الفقهيّة ، فبحثنا فيه عن
مهمّاتها وهى ثلاثون قاعدة.
الثاني
: في تعريف القاعدة
الفقهيّة ووجه إفتراقها عن المسائل الاصوليّة والفقهيّة.
ولابدّ أوّلاً من
الإشارة الإجماليّة إلى تعريف المسائل الاصوليّة والفقهيّة ، فنقول :
أمّا المسائل
الاصوليّة فالمشهور إنّها « قواعد تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة
عن أدلّتها التفصيليّة » وفي كلمات بعضهم « هى القواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام
الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة » وفي كلمات بعض آخر : « هى قضايا تقع
كبرى لقياس يستفاد منها حكم شرعي » والمختار عندنا ( كما ذكرنا في محلّه ) إنّها «
القواعد التي لا تشتمل على حكم شرعي وتقع في طريق استنتاج الأحكام الكلّية
الفرعيّة الإلهيّة أو الوظيفة العمليّة ».
وأمّا
المسائل الفقهيّة فهى : «
ما يشتمل على حكم شرعي في موضوع خاصّ أمّا تكليفي أو وضعي ».
وأمّا
القواعد الفقهيّة فهى كالبرازخ بينهما وامور تكون بنفسها من الأحكام الشرعيّة الفرعيّة (
إثباتاً أو نفياً ) لا أنّها تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة حتّى تدخل في
المسائل الاصوليّة ، بل تكون أحكاماً فرعية كلّية لا تختصّ بباب دون باب ، وتجري
في أبواب مختلفة ، وليست أحكاماً جزئيّة لموضوعات خاصّة حتّى تدخل في المسائل
الفقهيّة وتكون معدّة للورود في الرسائل العمليّة والوصول إلى أيدي المقلّدين
مباشرة.
وهى على أقسام
عديدة : فقسم منها ما يكون جارياً في جميع أبواب الفقه كقاعدة لا ضرر ولا حرج ،
وقسم منها يختصّ بكتاب خاصّ كقاعدة لا تعاد التي تختصّ بكتاب الصّلاة مع سريانها
في أبواب مختلفة منها ، وقاعدة الطهارة المختصّة بكتاب الطهارة ، وقسم ثالث منها
__________________